Skip to main content

Full text of "معجم فتح الباري لابن حجر العسقلاني (دكتوراه) - د. بسام محمد صهيوني pdf"

See other formats







بيع سسجتلا سس وم اس سسب 


إن حالسل 


2 


2 


تأليق! ار 
مجع 


يسام #د يوني 


لْجَدَالاَ 
- 
جر (ضق ري 





ره 
]| الل لظ 


ث 
عر( قري 
نر 1 


1 .51/2131 1]10. للالزالانا 


!!!ااا ااا]!]!ا!!!!!!1!!!!!!ا!!! !المي 


د وم الى وتان 
يس نرم بيغم > 
اطبعة الأول 


ام 


ردمك : 1979-4871-١756‏ -ملاة : 8 ذا 


97 


099 


١276 


33 


مؤْصسَة الاير م ف- شورية طَيَآةداراْوَدَْاِيّة .م.م لكان © طركة دارأو وي د م.م الكت 
سورية ‏ دمشق - ص  .‏ ب: 74703 - هاتف : 7711١1‏ -_فاكس: 5711/١011‏ (00:33511) 
لبنان - بيروت -ص. ب: 0180/14 - هاتف : 75070784 -_فاكس: 765654 (0239111) 
الككويت ‏ الصالحية ‏ برج السحاب ‏ ص . ب: 47215 حولي - الرمز البربدي: 770145 
هاتف ؛ 7771/96 - فاكس : 771/7 613000 
مم . ععل ه همض ام 03 © م100 لم . ععل جه تمماج:هل . بيصن 


7 2 3 د يفل 52 
أسَسَيَاسَنّة د 1كوه سكم لتك ]ا اْرِسَمناس تويب 
2 يس 


لللللللله 


لخ )الك 





محم 
حجر «نجى. «<227 2 
نس ديه «مرو سس 





0 أ #«اعطكاةاا_سب ورب أل ب السب 

0 م 

م 1 0 6 إن 5 2 2 
سس سر اسيل ) سه سه 


را لمر 


أصل هذا الكتاب اطروحة علمية تقدم بها الؤلف إلى جامعة أم درمان الإسلامية؛ كلية 


الشريعة والقانون» قسم الفقه اللقارن» بإشرافأ. د. محمد خير هيكل؛ وناقشها. د. مصطفى 
ديب البغاء وأ. د. عثمان حيدر أبو زيد» وحاز بها المؤلف درجة الدكتوراه؛ برتبة ممتان 
وذلك في اماه ١٠*كام‏ 








3 2 2 
07 _ و2 


ص 


* إلى من بنى في حب العلم والدين. . . 
* إلى من بنى فيّ الطموح والجذ. . . 
* إلى بَنَاء المساجد. . . 

* إلى والدي الحبيب . 


0113لا 


3-7 
ع 


رشع 
حى يري لاجرَيَ 
«ساس دين («زومسصى 


حكلوت ناج كت بماك 0 ١ك‏ لاواوايضيا 





أتوجّه بالشكر الخالص إلى فضيلة 
الأستاذ الدكتور محمد خير هيكل 
الذي تكرّم بالإشراف على هذه الرسالة 
وكان قد تكرم عليّ بالإشراف على رسالة الماجستير 
فكان له الفضل في الأولى وفي الآخرة» 
أسأل الله أن يمدّ في عمره. وينفع بعلمه. 


010لا 


- 
علا 


00 
جل اوري ري 
(شكس «دين زو مسى 


ات نأك ماك 70 برايواييد 


خض 
جل اي جلي 
ل(سكى «جن (درومسى 


بت بماكاى حم يحي 












لد 


١امغااممامنااا‏ امال اا الاي 
0 


52 )عي ا 
انارو 
:»٠ه‏ 1 3 


* (ولقد سمعت كثيراًمن شيوخنا ‏ رحمهم الله تعالى - يقولون: شرح كتاب 
البخاري دَينٌ على الأمة؛ يعنون: (أن أحدا من علماء الأمة لم يوف ما يجب له من 
الشرح بهذا الاعتبار) . 

«مقدّمة ابن خلدون»: /١‏ ١م‏ 

* قال السّخاوي : (لو تأخر ابن خلدون حتى رآه أو بعضه لقرّ عينا) . 

«الجواهر والدّرر»: 7/ /1.لا 

* لما قيل لشيخ شيوخنا الكاملين» مولانا محمد بن عليٌ الشوكاني: (أما 
تشرح «الجامع الصحيح» للبخاري كما شرحه الآخرون؟ فقال: (لا هجرة يعد 
الفتح)؛ يعني : «فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني). 


«الحطّة» لصديق حسن خان: ص١١‏ - ١7‏ 


[11لالا 


رَقَمَ 
جى اجيج على 
«نس <«دجن روميس 


7--21 211 ارات 0 ١1‏ _ بحاييد 


0-7 


حجى اج جلي 
جم د جويرب 


ثيفد 





راكد للكو بحس حَيةَيَكل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبهء ومن اهتدى 


فالكتابُ الذي بين يَدَيِْكَ ‏ يها القارى“ الكريم ‏ هو عَمَلُ فقهييٌ ضخم.ء بَُذِلَ 
فيه من الجَهْدٍ العلميٌ» ما يَعِزٌ َيه في الأعمال العلميّة» في هذا الزمن الأخير. 

هذا الكتاب ‏ هو معجم فقه ابن حجر العسقلاني» في «فتح الباري) . 

وقَنْحُ الباري ‏ هو ذلك البحر الرّاخرء الذي تتلاطْمٌ فيه أَمْوَاجٌ من العلوم شَنَّى» 
ويج بجح من المعارف» والفوائد لا تُخْصّى . 

ولَمًا كان موضوعٌ رسالة «الدكتوراة» للباحثٍ المُوَفّقِ في «فتح الباري» هو 
الجانب الفقهيٌ فيه. . . فقد عَمَد إلى نَسْلٍ كل ما يتصل بموضوعهء فكان أَنْ مَدَ إلى 
شاطىء ذلك البحر الزاخر ‏ فتح الباري ‏ قَنَاه عبقَرِيّة فقهيّة » جَذَبَتْ إليها كل الأحكام 
الفقهية» وما يتصل بها. . . فكانّ مِنْ ذلك» هذا المعجم الضخم «معجم فقه ابن 
حجر من فتح الباري؟ . 

ليس هذا العمل العلمئٌ مُجَجَدٌ تصنيف مُعْجَمِيحَ للأحكام الفقهية الواردة في 
«فتح الباري؟ . 

بل هو - إلى جانب ذلك التصنيفف المُعْجَمٌِ ‏ عَرْض لكثير مِنّ الأحكام الفقهية 


؟ ١‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





في أثواب زاهية شتى من النّحقيق» والتَّدْقِيقِء والتّرْقيق» والتَنمِيقِ» والتوفيق! 

وقد تحتاج هذه المصطلحات إلى توضيح لغير المنخصّصين . 

- فالتّحْقيق في المسألة الفقهية: هو أَنْ تَبْوْرّ تلك المسألة مقرونة بدليلها 
الشرعي . 

- والتّدْقيق: هو إثبات تلك المسألة الفقهية بدليل آخر» غير دليلها المألوف . 

- والتّرْقيقَ: هو التعبير عن تلك المسألة بالعبارة الفائقة في رقَتِها وحَلاوَتها. 

- والتّنمِيق : هو التعبير عن المسألة الفقهية ‏ بِمُرَاعاة علم المعاني والبديع في 
الأسلوب الذي تَبْرْزُ فيه . 

- والتّؤفيق: هو أن تَسْلَم المسألة الفقهيّة من الاعتراص في ثوبها الذي 
عَرِضَتُ فيه . 

نحم إن كثيراً م مِنَ الأحكام الفقهية قد يَرَرْت على صفحات هذا المعجم» وهي 
تزهو بثوب أو أكثر من هذه الأثواب النفيسة الغالية» التي حاكثها > يَدُ الإمام الحافظ 
«ابن حجر العسقلاني» . 
لقارئ بِمُنْعَةِ غامرة» حين تتجلّى له تلك المسائل الفقهية» بأثوابها 
الفاخرة ‏ في هذا المعجمء أو في «الاختيارات» المُلْحَقَةٍ بهذا المعجم . 


لَسْتْ في هذا التقديم» بِصَّدَّدِ الحديث عن «ابن حجر ولاعن منهجه الفقهي 


م عو ا 
مببيسر 


في «فتح الباري» . 

ولَسْتُْ - كذلك ‏ بصدّد الحديث عن منهج الباحث - الدكتور بَسَّامِ - في هذا 
المعجم . فقد كفانا الأخ الباحث في الباب التمهيديٌ من رسالته - كل ما يَوَذٌ القاروء 
الاطلاع عليه في هذه الأمور وغيرها. . 


تقديم بقلم الأستاذ الدكتور محمد خير هيكل س١‏ 





تسل الله كك للباحث أن يبارك في جهوده العلمية الطَّيبَة» والله ولينُ التوفيق» 
والحمد لله رب العالمين. 


قر قو سر ل 


الشرفكظلا َال 
عر مدل رصضيكل 


كا 


هه 
عل 


ارم 
جر يي ري 
سكس «دين («برومسى 


اوت ارج بحدكه لاا را ريا 


جر انوي عجري 
سكس «اديخ «(رومسسى 


ددهت لكات دوهج . بمايورييد 





الحمدٌ لله الباري. الذي علَّم الإنسان ما لم يعلم» وأراد خيراً بعباده المخلصين 
إذ فتح لهم بوابة الفقه في الدين» والصلاة والسلام على من بعثه الله إلى عباده رحمة 
للعالمين» وجعل أحكامه بيانآً لحدود المتقين» فأتم به الدين» وجعل لعلماء أمته 
نصيباً من وراثة النبوة» فحفظوا سنته» وتنافس المتنافسون في هذا المضمار» فكان 
السبق في هذا الميدان للإمام البخاري» وكان «صحيحه» مفخرة الأمة عبر الزمان» 
وكان فقهه في تبويبه وترتيبه» فكان نصّاً يحمل الدليل على الأصل والفرع» والقاعدة 
والضابط . 


ثم شرع المتسابقون ببيان هذا السّفر العظيم» والكشف عن علومه المختلفة» 
وامتدٌ بذلك الزمان» وأشرعة السباق منصوبةٌ» فنالَ شرف السّبق في -حسن البيان» 
حافظٌ الزمان: ابن حجر العسقلاني» ففتح عليه الباري بما كان انغلقَ على مَن سبق 
في شرحه الذي سماه: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أعانه على ذلك سعة 
علمه بالفقه» وألمعيّته في أصوله» وتبحره في علم الحديث» وإحاطته بعلوم العربية 
وعلوم القرآن. 

أمااسه رم : 

فإنَ كتاب «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني 
من أَجَلّ شروح صحيح الإمام محمدٍ بن إسماعيلٌ البخاريٌ؛ بل هو أَجَلّها على 
الإطلاق» على كثرتها واختلاف أصحابهاء حتى فاق ما تقدَّم منها وما تأخَر عنه. 


]5 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


ولا يزال هذا الشرح من أهمّ كتب الإسلام» ولا يزال العلماء ينهلون منه 
ويُعجبون من بديع تصنيف الحافظ» وحسن بيانه» وسعة علمه» ودقة فهمهء في 
جميع أبواب العلم؛ من الحديث» وعلم الرجال» والعلل» واللغة» والتفسير»ء 
والفقه» والأصولء والتوحيدء والتاريخ» والأدب» فهو بحقٌ موسوعة زاخرة لعلوم 
كثيرة . 

قال السّخاوي في «الذيل على رفع الإصر»: (وزادت تصانيفه ‏ أي: ابن 
حجر التي معظمها في فنون الحديث» وفيها من فنون في الأدب» والفقه وأصولهء 
وأصول الدين» وغير ذلك» على مئة وخمسين تصنيفآ» ورُزق فيها من السّعد والقبول 
- خصوصا «فتح الباري» الذي لم يُسبّق إلى نظيره ‏ أمراً عجيباً)”" . 

ولما قبل للشوكاني: أما تشرح الجامع للبخاري كما شرحه الآخرون من 
العلماء؟ قال: «لا هجرة بعد الفتح0)(" . 

وكتاب «فتح الباري» موسوعة علمية فريدة» ومكنز لأصول العلم؛ إلا أنَّ 
طبيعة هذا الشرح» وطبيعة المشروح ‏ «صحيح البخاري» ‏ تفرّق الفرائد والفوائد 
العلمية تحت تنوع الأبواب واختلافهاء واختلاف حديث كل باب» وكذا منهج 
البخاري في كثرة تكرار الأحاديث؛ الأمر الذي يحول بين طالب العلم والاستفادة 
من هذه الموسوعة» إلا أن يقرأ «الفتح» من أوله إلى آخره» وقراءة «الفتح» من أوله 
إلى آخره مما يوصي به العلماء» ويحضّون عليه؛ إلا أنَّ ضخامة هذا الشرح الذي 
يقع في ثلاثة عشر مجلداً من القطع الكبير» وينتظم في أكثر من ثمانية آلاف صحيفة» 
ربما كان سبباً يحول بين الراغبين في علوم هذه الموسوعة وبين الاستفادة منها. 


)غ2 «الذيل على رفع الإصر» للسخاوي» ص .85١‏ 
(؟) «الحطة») للقنوجي » ص١؟١١ ١52‏ 


أ الدراسات السابقة المختصّة بكتاب «فتح الباري» : 

ومن هنا اتجهت جهود العلماء والمهتمين من طلبة العلم إلى العناية ب ١فتح‏ 
الباري»» وتقريب علومه بين يدي الأمة» فكثرت الدراسات وتنوعت حول «الفتح؛, 
واتخذت قالبَ التخصص بإفراد كل صنف من صنوف العلوم بدراسة مستقلة؛ من 
الحديث؛» والمصطلح» والرجال؛ والتفسيرء واللغة» والتاريخ» وألَّمت في ذلك 
الرسائل الجامعية ؛ لنيل شهادتي الدكتوراه والماجستير» وفيما يلي بعض الدراسات 
والمصئّفات التي خدمت «فتح الباري»؛ الجامعي منهاء وغير الجامعي: 

١‏ - «أنيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في فتح الباري» في أحد عشر مجلدا» تأليف: نبيل بن منصور بن يعقوب 
البصارة» طباعة مؤسسة الريان للطباعة والنشر. 

١‏ (إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري»؛ 
تأليف: محمد عصام عرار الحسيني» طباعة دار اليمامة» دمشق . 

"'- «استدراكات الحافظ ابن حجر على متقدميه في فتح الباري2» إعداد: 
وسيمة العجمي» رسالة ماجستير» جامعة الملك سعود 475١ه.‏ 

5 «الروايات التاريخية عن الخلافة الراشدة والدولة الأموية في فتح الباري؛ 
جمعاً وتوثيقاً»» رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية» إعداد: يحيى بن إبراهيم 
اليحيى» دار هجرء الرياض 5ام. 

«منهج ابن حجر في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري»» تأليف: محمد 
إسحاق كندوء رسالة ماجستيرء طباعة دار الرشد. 

 "‏ «(السيرة النبوية من فتح الباري لخاتمة الحفاظ ابن حجر العسقلاني»» 


تحفيق : د. محمد الأمين بن محمد بن محمود بن أحمد الجكنى. رسالة دكتوراه» 








18 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


طباعة دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. ومكتبة المنار الإسلامية» 
الكويت . 

1- «الأحاديث التي حكم عليها ابن حجر في فتح الباري» من كتاب الوضوء 
إلى آخر كتاب الصلاة من الجزء الأول» تأليف: د. عبد الرحمن الصاعدي . 

«تجريد أسماء الرواة الذين تكلم فيهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
ومقارنة كلامه بما قاله في تقريب التهذيب»» تأليف: نبيل منصور البصارة» الناشر 
دار الدعوة» الكويت /ا٠8١اه.‏ 

4 «منهج الحافظ ابن حجر في فتح الباري»» تأليف: جميل الشوادفي» 
رسالة دكتوراه» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

٠١‏ «منهج الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري» مع تحقيق الكتاب من 
أول (كتاب الصلاة) إلى نهاية (باب: المرأة تطرح على المصلي شيئاً من الأذى)؛ 
دارسة وتحقيق : عبدالله الجعيثئن» رسالة دكتوراه» الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 

١١‏ «القواعد الأصولية المتعلقة بباب الحكم والمباحث اللغوية» والتطبيق 
عليها من كتاب فتح الباري»» تأليف: أحمد فرحان الإدريسي» رسالة دكتوراه. 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

«توجيه القاري إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية والإسنادية 
في فتح الباري»» تأليف : حافظ ثناء الله الزاهدي» الناشر جامعة العلوم الأثرية» 
باكستان . 

١‏ «معجم المصنفات الواردة في فتح الباري»» تأليف: مشهور حسن 
سلمانء الناشر دار الهجرة» ١١5١ه.‏ 


المقدمة حل 


5 «تراجعات ابن حجر في فتح الباري»» تأليف: مشهور حسن سلمان» 
الناشر مكتبة الخراز» جدة» 8/١51١ه.‏ 

«عقيدة التوحيد في فتح الباري»» تأليف: أحمد بن عصام الكاتب» 
طباعة دار الآفاق الجديدة؛ بيروت» 1987م. 

١5‏ «غبطة القاري في بيان إحالات فتح الباري» لأبي صهيب العدوي, 
طباعة مكتبة ابن تيمية بجدة . 

«الروايات التفسيرية في فتح الباري جمعاً ودراسة» للباحث: 
عبد المجيد الشيخ عبد الباري» رسالة دكتوراه» الجامعة الإسلامية بالمدينة. 

- «موارد ابن حجر العسقلاني في علوم القرآن من كتاب فتح الباري» 
للباحث: محمد أنور صاحب بن محمد عمر» رسالة ماجستير» الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 

4 «قرائن الترجيح في المحفوظ والشاذ» وزيادة الثقة عند الحافظ ابن 
حجر في كتابه فتح الباري» للباحث : نادر السنوسي العمراني» رسالة ماجستير» 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

٠‏ «جهود ابن حجر اللغوية في فتح الباري» للباحث: أحمد بن علي 
المصباحي» رسالة دكتوراه؛ جامعة أم القرى» كلية اللغة العربية وآدابها عام /1١41١ه.‏ 

١‏ المحات أصولية عند المحدثين» فتح الباري نموذجاً». تأليف: الطيب 
كريبان» رسالة دكتوراه. 

ومن خلال عرض هذه الكتب والرسائل نقفٌ على أهمية هذا الكتاب» وكثرة 
اعتناء أهل العلم به»ء وضرورة القيام بخدمته. 








00 معجم فقه «دفتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


ب - أهمية الموضوع, والباعث على اختياره: 

تقدم بيان هذا السمر العظيم «فتح الباري2» وكثرة أهتمام العلماء واعتنائهم به 
قديما وحديثاً في مختلف صنوف العلم» ما عدا الناحية الفقهية حيثُ ترركت من غير 
خدمة» ولعل ذلك لاعتبار أنه يشرح كتابآ حديثياء إلا أنَّ المطّلع على منهج الحافظ 
الفقهي يلمس براعته الفقهية؛ حيث يبدأ بنقل الإجماع الفقهي إن وجدء ويتعقبه 
إن لم يكن صحيحاً» ثم يعرض لمذاهب الفقهاء المشهورين؛ ذاكراً أدلتهم وأقوالهم 
فيها» مستبعدا ما لا يصلح للاستشهاد» متتبعاً الروايات الأخرى في المسانيد والسنن 
والجوامع والأجزاء؛ مع التصحيح لما يصحء والتضعيف لما ضعف منهاء غير 
متعصّب لمذهب. سالكا مسلك الأدب مع المخالف» مستفيداً وموظفاً سائر العلوم 
ببراعة؛ كالأصولء والتاريخ» واللغة» والحديث, بالإضافة إلى تجربته في القضاء 
التي تولأه سنين عديدة» ومن كانت طريقته في الفقه على هذا النحو فهو الفقيه 
الحق الذي بُعَضْنٌ على ما كتبه بنواجذ الحرصء وينبغي عدم تضييع ما كتب في 
الفقه تحت غطاء الكلام على الرجال» وغريب الحديث وعلله» وتعدد طرقه. 

ومن هنا كان صنع معجم فقهي لكتاب «فتح الباري» حاجة علمية مُلِكَة 
وخدمة للعلم وطلبة العلم» وها هي ذي آراء تبدي رغبة الباحثين المشتغلين ب «فتح 
الباري» بخدمته من الناحية الفقهية. . . يقول الشيخ مشهور حسن سلمان في كتابه : 
«معجم المصنفات الورادة في فتح الباري» مبيناً اقتراحاته لخدمة «فتح الباري» : 
(وأهم الجوانب التي تختلج في قلبي» وأراها تحتاج إلى خدمة وعناية علمية: صنع 
كشاف فقهي تحليلي للمسائل الورادة فيه» وكذا تجميع اختياراته الفقهية في كتاب 
مستقل)7 . 


)05 المعحجم المصنفات الورادة فى فتح الباري»» ص١١‏ -58؟. 


المقدمة 0" 


ويقول الباحث عبد الستار الشيخ : «وبرأينا لو تصدّى عالم فقيه فجرد ما في 
«الفتح» من بحوث فقهية» ومسائل وأحكام مع أدلتهاء وهذّب ذلك وبوّبه. لجمع 
كتاباً حافلاً في الفقه المقارن المدعم بالأدلة» مع ترجيح الراجح منهاء مما يمكن 
وضعه في صف أفضل وأوسع الكتب الفقهية»0©. 

ويقول الباحث أحمد عصام الكاتب» في كتابه «عقيدة التوحيد من فتح 
الباري» : (وباعتبار أنَّ الكتاب ‏ فتح الباري ‏ غير مفهرس فهرسة علمية مفصلة» 
فالاستفادة منه مقتصرة على الخبير به»ء ومحتاجة إلى بحث دؤوب؛ لمعرفة الموطن 
الذي تكلّم فيه على الغرض المطلوب؛ خاصّة إذا كان قد حدّد لنفسه منهجا؛ ألا 
يشرح الحديث في غير موطن واحد؛ وهو ابن حجر - وإن لم يف بما وعد تماماً؛ 
غير أن هذا الأمر يأخذ من الباحث زمانآًء وهو في غنى عن التضحية به)(". 

ومما ذكره القائمون على «الموسوعة الفقهية الكويتية» في مقدمتها: (فهي 
- أي : الموسوعة إذن غير ما يطلق عليه اسم : المدونات» أو المطولات» أو 
المبسوطات» أو الأمهات من كتب فقهية لم تراعَ فيها جميمٌ الخصائص المشار إليهاء 
وإن وجود خصيصة منها أو أكثرء بالقصد أو التوافق؟ ولا سيما شمول قدر كبير من 
المادة الفقهية الموثقة» هو الذي يسيغ إطلاق اسم الموسوعات عليهاء من باب 
التجوز لا الحقيقة؛ لأنها تفتقر إلى أهم الخصائص : اتخاذ المصطلحات المرتبة 
أساسا للبحث فيها؛ فضلاً عن سهولة الأسلوب» وإطلاق الحدود للبيان المتناسق . 

والفقه الإسلامي غني بأمثال تلك المراجع التي إنْ خُدمت بفهارس تحليلية» 
كانت بمثابة موسوعات مبدئية لمذهب أو أكثرء وهي بهذه الخدمة ستكون مما 


)١(‏ «الحافظ ابن حجر أمير المؤمئين في الحديث»» عبد الستار الشيخ» ص777. 


(؟) «عقيدة التوحيد من فتح الباري؛؛ ص/١٠١‏ . 


ا معجم فقه دفتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


يوطىء للموسوعة ويسد الفراغ إلى حين صدورها)" . 
ومن هنا فإِنَّ الثروة الفقهية في هذا الكتاب لما تخدم بعد» ومع كثرة البحث 
والسؤال عن مصنف بهذا الخصوص لم يكن هناك عمل - أو مشروع عمل - يختص 
بالناحية الفقهية للكتاب» فرأيت أنْ أحظى بشرف خلدمة هذا الكتاب» بصنع معجم 
فقهي له» يسهل نيل الأحكام الفقهية منه» ويلبي رغبة الباحثين الذين يتمنون أن لو 
خدم «الفتح» بمثل هذه الخدمة . 
ج ‏ صعوبات البحث : 
من أهم الصعوبات التي واجهت الباحث: ضخامة العمل» فقراءة اثني عشر 
مجلداً؛ لاستخراج الكلمات العنوانية التي تتعلق بها المسائل الفقهية أمرٌ ليس 
سهلاً؛ مع ما تحتويه هذه المسائل من تفريعات وتشعبات» فكان الباحث حريصاً على 
أن لا يفوته شيء من المسائل . 
هذا بالإضافة إلى أن هذا النمط من العمل نمطٌّ جديد» فكان الباحث يجتهد 
رأيه في التبويب والترتيب ووضع المسائل الفقهية المبعثرة في ثنايا الكتاب في 
أماكنها المناسبة» مع صياغة كثير من العبارات صياغة تتناسق مع المعجم . 
زد على هذا عزو الأقوال إلى أصحابهاء وهو عمل مستقل يحتاج إلى جهد 
ووقت كبيرين» وذلك لكثرة ما يحتويه «الفتح» من النقول» بل النقول تستحوذ على 
الكتاب بأكمله . 
د خطة البحث : 
ايتدأت الرسالة بمقدمة» ثم باب تمهيدي » ومن ثم شرعت في «المعجم 
الفقهي لفتح الباري»» وفي نهاية الرسالة خاتمة . 


.,/١ /١ «الموسوعة الفقهية)‎ )١( 





* ذكرت في المقدمة: 
أهمية كتاب المعجم الفقهي ل «فتح الباري»». وخطة البحث. والمنهج 
* وفي الباب التمهيدي: 
التعريف بالحافظ ابن حجر» وكتابه «فتح الباري». 
وأدرجت تحته أربعة فصول: 
* الفصل الأول: التعريف بالحافظ ابن حجر: 
ويحتوي على أربعة مباحث : 
المبحث الأول: عصر الحافظ ابن حجرء والحالة السياسية والعلمية فيه. 
المبحث الثاني : حياته الشخصية» وحياته العلمية . 
المبحث الثالث : أقوال العلماء في الحافظ ابن حجرء ومكانته العلمية . 
المبحث الرابع : مصنفات ابن حجر . 
* الفصل الثاني : التعريف بكتاب «فتح الباري» : 
ويحتوي هذا الفصل على خمسة مباحث : 
المبحث الأول: اسم الكتاب, وتاريخ تأليفه والانتهاء منه. 
المبحث الثاني : طريقته» ومنهجه في الشرح بشكل عام» ومزاياه. 
المبحث الثالث: الشروح التي سبقت ابن حجرء ومدى استفادته منها. 
المبحث الرابع : مكانة «فتح الباري» العلمية؛ وأقوال العلماء فيه. 
المبحث الخامس : المآخذ الفقهية على «فتح الباري» . 








ع" معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* الفصل الثالث : ابن حجر ومنهجه الفقهي في «فتح الباري» : 

ويحتوي على أربعة مباحث : 

المبحث الأول: مدرسة ابن حجر الفقهية . 

- المبحث الثاني : موقف ابن حجر من المدارس الفقهية الأخرى . 

المبحث الثالث: معالم المنهج الفقهي عند الحافظ ابن حجر في «فتح 

الباري» . 

المبحث الرابع : موارد الحافظ ابن حجر الفقهية في كتابه «فتح الباري» . 
* ثم جاء المدخل إلى المعجم : 

تناول قيمة المعاجم العلمية» وبيّن الخطة المتّبعة في ترتيبه . 
* ثم شرعت في المعجم : 

وذلك بترتيب الألفاظ الفقهية على حروف المعجم . 

- ثم ختمت الرسالة بذكر أهم النتائج التي توصلت إليهاء والتوصيات التي 
انتخبهتا للباحثين في العلوم الشرعية عامة» والمهتمين بتراث ابن حجر خاصّة . 

- ومن ثم وضععتُ فهارس للآيات» والأحاديث» والأعلام» وفهارس للكلمات 
الفقهية العنوانية» ومن ثم الفهرس العام . ظ 

وأخص بالشكر أخي الشقيق حسين؛ لمساعدته لي على التفرغ» وكذلك 
كل من قدم لي مشورة أو نصيحة» وجميع الأخوة الذين ساعدوني بطباعة الرسالة. 

وأخيراً: فإن وُقْقَتُ في عملي هذاء فذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وإن 
تكن الأخرى» فعذري أني حاولت, وما ادّخرت جهداًء فإن حرمت الإصابة» فعسى 
أن لا أحرم المغوبة. 

لا لالا 





ع 


قم 
جى ري ١‏ جلي 
دس اهن (مزوئيسسى 


هت أتع مات بحدت حمر 





التعريف بالحافظ ابن حجر 
وكتابه «فتح الباري» 


* الفصل الأول : التعريف بالحافظ ابن حجر . 


» الفصل الثاني : التعريف بكتاب «فتح الباري» . 
* الفصل الثالث : ابن حجر ومنهجه الفقهي في في «فتح الباري» . 


5-2 
عا 


رع 
. جى لانيري جريَ 
سس «(دين (زومسسى 


2121-7 براك ن نز . بمارييديير 


جل ادي « جلي 
سكس «دين «مرومسى 


ححااحت . أ عت مكو حدر بمديماديويد 









اللللللن ا 


9 
2 


التعريف بالحافظ ابن حجر 
وكتابه «فتح الباري» 


د 
2 
التعريف بالحافظ ابن حجر 


اتمهيد 


ليس من خخطّة هذا البحث عرض تفاصيل ترجمة ابن حجرء فقد صَنّفت 
التصانيف المطولة والمختصرة في تفاصيل حياة ابن حجر قديماً وحديثاً:", ويُعدٌ 
الّخاوي أفضل من ترجم لشيخه ابن حجر على الإطلاق» فقد أفرد له كتاباً حافلاً 
سماه «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» في مجلدين كبيرين» 
استوعب فيه كلّ ما يتعلق بشيخه» فلم يترك شيئاً من تفاصيل حياة ابن حجر إلا ذكره» 
وهو ممن لازم ابن حجر عشر سنوات ملازمة تامّة» فجاء كتابه كاسمه جواهر نيرات 


75 ترجم له السخاوي في كتاب مفرد سماه: «الجواهر والدرر»» وفي «الضوء اللامع» ؟/‎ )١( 
وفي «الذيل على رفع الإصر) له أيضآء ص86 فما بعد وابن فهد في «ذيل التذكرة»»‎ » ٠ 
ص2776 والسيوطي في «ذيل تذكرة الحفاظ»» ص١٠78؛ وفي «نظم العقيان في أعيان‎ 
الأعيان» له ص 10 -57» والشوكاني في «البدر الطالع»» ص١5 » وصديق خخان في «التاج‎ 
وعمر كحالة في‎ 2117-717١ /٠ المكلل»؛ ص559» وابن العماد في «شذرات الذهب»‎ 
والكتاني‎ 211١-1١18 /1١ وإسماعيل باشا في «هدية العارفين»‎ 2.35١ (معجم المؤلفين» ؟/‎ 
وعبد الستار‎ 21817 /١ /اا”ا. والزركلي في «الأعلام»‎ 887 /١ في «فهرس الفهارس»‎ 
الشيخ في كتاب مفرد: «الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمئين في الحديث».‎ 


ب معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


زادت الشهاب اللامع ابن حجر لمعاناً وضياء . 

ومن أحسن الكتب في هذا العصر كتاب «الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير 
المؤمنين في الحديث» لعبد الستار الشيخ ؛ فقد عرض سيرة ابن حجر أحسن عرض» 
ولم يترك جانبآ من حياة الحافظ إل تكلم فيه بإيجاز غير مخل . 

وقد كثرت الدراسات حول ابن حجر» ولا نزال نطالع الجديد منهاء وقد 
أشرت في المقدمة إلى بعض الرسائل العلمية المختصة بابن حجرء والقصد مما 
ذكر أَنَّ ابن حجر مدرسة كاملة في مجالات شتى» إلا أنَّ طبيعة البحث تتطلب التركيز 
على الجانب الذي يخدم البحث» وهو الجانب المتعلق بفقه اين حجر» وعدم الإطالة 
في الجوانب الأخرى . 


* # ا * 


المبحث الأول 
عصر الحافظ ابن حجر والحالة السياسية. 


والعلمية فيه 


الحقبة التاريخية التي عاش فيها ابن حجر تمتد ما بين "لالاه حتى 07/ه؛ 
أي : ما يقرب من ثلاثة أرباع قرن» ما بين الربع الأخير من القرن الثامن إلى نصف 
القرن التاسع» وكانت هذه مدَّة حكم المماليك الذين انتقلت إليهم السلطة» بعد أن 
كانت في عهدة الأيوبيين» وإن كانت الخلافة مازالت متوارثة في عهد المماليك» 
لكنّها كانت صورية بيد العباسيين الذين لم يكن لهم أي أثر في قيادة البلاد»ء وذلك 
من سنة 5448ه إلى سنة 977ه» وفيها كان انتقال الخلافة إلى العثمانيين. 


فإذاً كان الحكم في عهد ابن حجر للمماليك الذين كانوا قسمين: المماليك 


الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» " 


البحرية» نسبة إلى نهر النيل» ثم جاء بعدهم المماليك الجراكسة أو البرجية©» ولم 
تكن عندهم السلطة ورائية» فلذلك كثرت لديهم الفتن الداخلية» لكن من غير أن 
يكون لذلك أثر خارجي» حتى إن أعتى قرّة - وهي جيوش تيمورلنك ‏ لم تستطع 
التغلب على المماليك» فكانت لهم اليد الطولى في الدفاع عن البلاد وحمايتهاء 
والذود عن دين الإسلام» وتحكيم الشريعة ويناء المدارس والحصون والمستشفيات» 
فكان لهم أثرٌ جليل على الأمّة الإسلامية» وكان منهم قوادٌ شهد لهم التاريخ بنصرة 
الدين» وحماية بيضته . 

هذا وقد كانت الحركة العلمية في عصر ابن حجر نشطة جداًء بدأ ذلك من 
حرص سلاطين المماليك على إنشاء المدارس وتنظيمها وإجراء الأوقاف عليهاء 
مثل المدرسة الظاهرية البرقوقية» والمدرسة المحمودية» والمنصورية» والناصرية» 
والجمالية» وغيرها في مصر”"» وكذا الناصرية والعادلية» فالمدارس تعجّ بطلبة العلم 
في كل البلاد؛ مما أنتج علماءً أفذاذاً في شتى أصناف العلوم» نذكر منهم : 

القاسم بن محمد البرزالي ت9”الاه جمال الدّين المزي ت17ل/اه»ء شمس 
الدّين الذهبي ت18/اه» ابن قينّم الجوزيّة ت١0لاه»‏ تفي الدّين السبكي والد 
تاج الدّين ت55/اه» الحافظ العلائي ت١5لاه»‏ شمس الدّين محمد بن مفلح 
ت"57لاهء جمال الدّين الإسنوي ت#لالاهء عماد الدّين ابن كثير ت5لالاه.» محمد 


220 يُنظر : كتاب «السلاطين في المشرق العربي معالم دورهم السياسي والحضاري)» محمد 
عصام شباروء ص”947 فما بعد» و«دراسات في تاريخ المماليك البحرية» للدكتور: علي 
إبراهيم حسن . 

)١(‏ ينظر: «المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار؛ لأحمد بن علي المقريزي (ت8545ه) 
5/ ١هغ:-_فخلى‏ حيث تكلم على المدارس الموجودة في عصره ‏ وهو عصر ابن حجر 
نفسه ‏ بكلام مفصل» وشرح ووصف لكل مدرسة كانت موجودة وقتئذ. 





0 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





ابن بهادر الزركشي ت44/اه» سراج الدّين ابن الملقن ت5 ١8هء‏ البُلقيئي ت6١8هء‏ 
زين الدّين العراقي ت5١86ه»‏ الحافظ الهيئمي ت607هء المؤرخ ابن خلدون 
ت08١5ه»‏ زين الدّين بن الشحنة ت5١6هء‏ عز الدَّين محمد بن علي العُمري 
المقدسي ت١87ه»‏ بدر الدّين الدَمَامِيني ت48717ه» شمس الدين العغمري المعروف 
بابن الجزري ت877ه» اللغوي المشهور الفيرو زأبادي ت١85ه»‏ ابن ناصر الدّين 
الدمشقي ت857ه» المقريزي ت810ه» محمد بن عبد الرحمن السّخاوي ت5١1ه.‏ 
وغيرهم. 

هؤلاء بعضٌ علماء عصر ابن حجرء ومن لم يُذكر أكثر ممن ذكرء وقد كان 
لهم فضلٌ كبير على الأمّة بما أَثْرُوا به المكتبة الإسلامية من مؤلفات جليلة» وبما 
كان لهم من الأثر البارز في عصرهم من حمل الدين» وتبليغه وتعليمه للناس . 

والقصدٌ التدليلٌ على ضخامة الحركة العلمية في هذا العصر» وأنَّ من يُذكر 
بين هؤلاء لذو حظ عظيم من العلم» فكيف إذا كان من رؤسائهم كابن حجر؟ ! 

ولمعرفة الحالة السياسية والعلمية في عصر ابن حجر» نستعرض شيئاً مما 
كتب ابن حجر نفسه عن عصره في كتابه : «إنباء العْمْر عن أنباء العُمْر) . 

قال ابن حجر في حوادث سنة 84/اه: 

وفيها كائنةٌ الشيخ صدر الدّين علي بن العرّ الحنفي بدمشق . 

وأولها: أن الأديب علي بن أيبك الصفدي عمل قصيدة لامية على وزن 
«بانت سعاد»» وعرضها على الأدباء والعلماء فقرظوهاء ومنهم صدر الدين علي بن 
علاء الدين بن العز الحنفي» ثم انتقد فيها أشياء» فوقف عليها علي بن أيبك المذكورء 
فساءه ذلك» ودار بالورقة على بعض العلماء» فأنكر غالبٌ من وقف عليها ذلك» 
وشاع الأمرء فالتمس ابن أيبك من ابن العزّ أن يعطيه شيئآء ويعيد إليه الورقة» 








الباب التمهبدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» وم 
فامتنع» فدار على المخالفين» وألَبهم عليهء وشاع الأمر إلى أن انتهى إلى مصرء 
فقام فيه بعض المتعصبين إلى أن انتهت القضية للسلطان» فكتب مرسوما طويلاً 
منه: (بلغنا أن علي بن أيك مدح النبي كَل بقصيدة» وأنَّ علي بن العرٌ اعترض 
عليه» وأنكر أموراًء منها التوسل بالنبي كله والقدح في عصمته. وغير ذلكء وأنَّ 
العلماء بالديار المصرية؛ خصوصاً أهل مذهبه من الحنفية أنكروا ذلك» فنتقدم 
بطلبه» وطلب القضاة والعلماء من أهل المذاهب» ونعمل معه ما يقتضيه الشرع من 
تعزير وغيره) . 

وفي المرسوم أيضاً: (بلغنا أن جماعة بدمشق ينتحلون مذهب ابن حزم 
وداودء ويدعون إليهء منهم: القرشي, وابن الجائي» والحسباني» والناسوفي», 
فنتقدم بطلبهم» فإن ثبت عليهم منه شيء» عمل بمقتضاه من ضرب ونفي وقطع 
معلوم؛ ويُّقرّر في وظائفهم غيدهم من أهل السّنّة والجماعة) . 

وفيه: (وبلغنا: أن جماعة من الشافعية والحنابلة والمالكية يُظهرون البدع 
ومذهب ابن تيمية)» فذكر نحو ما تقدم في الظاهرية . 

فطلب النائب القضاة وغيرهم» فحضر أول مرة القضاة» ونوابهم وبعض 
المفتين» فقرأ عليه المرسوم. وأحضر خط ابن الع فوجد فيه: قوله: «حسبي الله) 
هذا لا يقال إلا لله وقوله: «اشفع لي» قال: لا يطلب منه الشفاعة» ومنها: ١توسلت‏ 
بك2 قال: لا يتوسل به» وقوله: «المعصوم من الزلل» قال: إلا من زلة العتاب» 
وقوله: (يا خير خلق الله». الراجح تفضيل الملائكة. . . إلى غير ذلك» فسّئل» 
فاعترف» ثم قال: رجعثُ عن ذلك, وأنا الآن أعتقد غير ما قلتُ أولاً» فكتب 
ما قال. وانفصل المجلس . 

ثم طلب بقية العلماء» فحضروا المجلس الثاني» وحضر القضاة أيضء وممن 





ب معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


حضر: القاضي شمس الدّين الصرخديء» والقاضي شرف الدين الشريشي» والقاضي 
شهاب الدّين الزهري» وجمع كثير» فأعيد الكلام» فقال بعضهم: يعزرء وقال 
بعضهم: ما وقع معه من الكلام أولاً كاف في تعزير مثله» وقال القاضي الحنبلي: 
هذا كاف عندي في تعزير مثله» وانفصلوا. 

ثم طُلبوا ثالناء وطُلب من تاخرء وتنبت أسماؤهم في ورقة. فحضر القاضي 
الشافعي» وحضر ممن لم يحضر أولاً: أمين الدّين الأتقى» وبرهان الدّين بن 
الصنهاجي» وشمس الدّين بن عبيد الحتبلي» وجماعة» ودار الكلام أيضاً بينهم» ثم 
انفصلوا. 

ثم طلبوا» وشّدّد الأمر على من تأخرء فحضروا أيضاًء وممن حضر: سعد 
الدّين النووي» وجمال الدّين الكردي» وشرف الدَّين الغزي» وزين الدّين بن 
رجبء وتقي الدّين بن مفلح» وأخوهء وشهاب الدّين بن حجيء فتواردوا على 
الإنكار على ابن العرّ في أكثر ما قاله» ثم سُكلوا عن قضية الذين نسبوا إلى الظاهر 
وإلى ابن تيمية» فأجابوا كلهم: إنهم لا يعلمون في المسمَيْن من جهة الاعتقاد إلا 
خيراء وتوقّف ابن مفلح في بعضهم . 

ثم حضروا خامس مرة» واتفق رأيهم على أنه لا بُدَّ من تعزير ابن العزّء إلا 
الحنبليَ» فسّأل ابن العز عما أراد بما كتبء فقال: ما أردت إلا تعظيم جناب 
النبي كله وامتثال أمره؛ أن لا يعطى فوق حقهء فأفتى القاضي شهاب الدّين الزهري 
بأن ذلك كافب في قبول قوله» وإن أساء في التعبير» وكتب خطه بذلك» وأفتى ابن 
الشريشي وغيره بتعزيره» فحكم القاضي الشافعي بحبسه» فحبس بالعذراوية» ثم 
نقل إلى القلعة. 

ثم حكم برفع ما سوى الحبس من التعزيرات» ونفذه بقية القضاة. 





الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» مرب 


ثم كتبت نسخة بصورة ما وقع» وأُخل فيها خطوط القضاة والعلماء؛ وأرسلت 
مع البريد إلى مصرء فجاء المرسوم في ذي الحجة بإخراج وظائف ابن العرّء 
واستمرٌ ابن العزّ في الاعتقال إلى شهر ربيع الأول من السنة المقبلة . 

وأحدث من يومئذ عقب صلاة الصبح التوسلٌ بجاه النبي كَل؛ أمر القاضي 
الشافعي بذلك المؤذنين» ففعلوه. 

وفي الرابع من ذي القعدة: طلب ابِنْ الزهري شمسّ الدين محمد بن خليل 
الحريري المنصفي» فعزره بسبب فتواه بمسألة الطلاق على رأي ابن تيمية» وسبب 
قوله: «الله في السماء»» وكان الذي شكاه القرشي» فضربه بالدّرة» وأمر بتطويفه 
على أبواب دور القضاة» ثم اعتذر ابن الزهري بعد ذلك» وقال: ما ظننته إلا من 
العوام ؛ لأنهم أنهوا إليّ: أنَّ فلانآ الحريري قال كيت وكيت. 

حكى ذلك ابن حجيء» وهذا العذر دالٌ على أنه تهور في أمره» ولم يتثبت» 
فلله الأمن)20 , 

وقال في حوادث سنة 87/اه: (وفيها كائنة الشيخ شمس الدّين محمد بن خليل 
الجزري الحنبلي المنصفي - كان إمام مدرسة الضياء - بسبب فتواه بشيء من مسائل 
ابن تيمية» فأحضره ولي الدّين قاضي دمشق» وأراد ضربه» ثم سجنه» فشفع فيه 
الحنبلي؛ ومنعاه من الفتوى» وذلك في رمضان)2؟. 

وقال في ترجمة ابن رجب الحنبلي : (وثقم عليه إفتاؤه بمقالات ابن تيمية» 
ثم أظهر الرجوع عن ذلكء فنافره التيميون» فلم يكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء)0". 
)١(‏ (إنباء الغمْر عن أنباء العُمْر ؟/ 98-9404. 


(؟) المرجع السابق ”/ 5. 
(*) المرجع السابق 175677 . 


001 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





وقال في أحداث سنة 8*0ه: (وفي هذه السنة ثارت فتنةٌ عظيمة بين الحنابلة 
والأشاعرة بدمشق» وتعصب الشبخ علاء الدّين البخاري نزيل دمشق على الحنابلة» 
وبالغ في الحطٌّ على ابن تيمية» وصرّح بتكفيره» فتعصب جماعة من الدماشقة لابن 
تيمية» وصّف صاحبنا الحافظ شمس الدّين بن ناصر الدّين جزءً في فضل ابن تيمية» 
وسرد أسماء من أثنى عليه من أهل عصره فمن بعدهم على حروف المعجمء مبيناً 
لكلامهم» وأرسله إلى القاهرة» فكتب له عليه غالب المصريين بالتصويب» وخالفوا 
علاء الدّين البخاري في إطلاقه القول بتكفيره» وتكفير من أطلق عليه: أنه شيخ 
الإسلام» وخرج مرسوم السلطان على أنَّ كل أحد لا يعترض على مذهب غيره» ومن 
أظهر شيئاً مجمعاً عليه سمع منه. وسكن الأمر)(". 

يتضح من هذه التّقول أن هذا العصر هو امتداد لعصر ابن تيمية» وما كان 
فيه من خلاف في الأمور العلمية» فالناس فيه صنفان: 

- الصنف الأول: أنصار المدرسة الأشعرية» التي تميل إلى التصوف - نوعاً 
ما والمدعومة من سلاطين المماليك» وهم متعصبون لهذه المدرسةء لا يقبلون 
الرأي الآخرء وهذا واضح في شكاية أتباع ابن تيمية إلى السلاطين والقضاة» وحبسهم 
وتعزيرهم . 

الصنف الثاني : المتأثرون بمدرسة ابن تيمية من الحنابلة وغيرهم» وفيهم 
شخصيات علمية مثل: ابن أبي العزّ الحنفي» وابن كثير الشافعي» وابن رجب 
الحنبلي» وشهرتهم العلمية لم تمنع خصومهم من النيل منهم وأذيتهم . 


* # * 


.85 /17 (إنباء الُمْر عن أنباء الّمْر»‎ )١( 


الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» 0 


المبحث الثاني 
حياته الشخصيةء وحياته العلمية 


أ- نَسَبَه ومولده: 

أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن محمود بن أحمد بن 
حجر العسقلاني الأصل» المصري المولدء القاهري الدار"". 

وكان لنشأة الحافظ ابن حجر في القاهرة أثر كبير في تكوينه العلمي؛ كونها 
كانت عاصمة من أهم عواصم المسلمين انذاك. 
ب - لقبه: 

كان يلقب «شهاب الدين»» ويكنّى «أبا الفضل»» وكنّاه شيخه العراقي والعلاء 
ابن المحلّى «أبا العباس»» كما كني «(أبا جعفراء غير أن كنيته الأولى ‏ «أبا الفضل»» 
وهي التي كنّاه بها والده ‏ هي التي ثبتت» وصار معروفاآ بها(" . 
اج - نسبته : 

النسبة الأشهر لابن حجر هي «العسقلاني»؛ وهي كما يذكر السّخاوي” عن 
شيخه ابن حجر: أن أصل قبيلة ابن حجر من عسقلان» وهي مدينة بساحل الشام من 
فلسطين» نقلهم منها صلاح الدّين لما خربها سنة /0/1ه. 


)١(‏ هكذا نسب ابن حجر نفسه في مقدمة كتابه: «إنباء الغمر» /١‏ ؟» وينظر أيضاً: «رفع الإصر 
عن قضاة مصر»» ص 2.760 و«الجواهر والدرر» للسخاوي 7١‏ 55» و«الضوء اللامع» له 
ا" 

ف 

(*) المرجع السابق /١‏ 48. 


حمر 


«الجواهر والدرر» للسخاوي /١‏ /ا2 . 


ب معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





وذكر السّخاوي أيضآ عن ابن حجر: (رأيت بخط والدي: أنه كتانينٌ الأصل)20 . 

وقال السّخَاوي: (وكتب شيخنا مرة: الكنانى القبيلة)(" ‏ 
د اشتهاره بابن ححر : 

اختلف في اشتهاره بابن حجر؛ أكان جزءا من كنية» أم كان لقبا لقب به؟ 

يقول السَّخاوي: (أما شهرته : فهو ابن حجر. .. واختلف هل هو اسمء أم 
لقب؟ فقيل : هو لقب لأحمد الأعلى في نسبه» وقيل: بل هو اسم لوالد أحمد 
المشار إليه) 29 . 

ولعل الأرجح : أنه لقب لأحد أجداده.» وليس اسماآ له. 
ه مولده: 

كان مولده في شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة» على شاطىء النيل بمصر 
القديمة» والمنزل الذي ولد فيه يقع بالقرب من دار النّحاس والجامع الجديد», 
و- نشأته وأسرته : 

نشأ الحافظ ابن حجر يتيما؛ إذ مات أبوه في رجب سنة سبع وسبعين وسبع 
مئة» وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل» فنشأً يتيماً فى غاية العفة والصيانة والرياسة» 
في كنف أحد أوصياته الزكي الخروبي إلى أن مات» وقد راهق ولم يُعرف له صبوة» 
ولم تضبط عنه زلَّة» ثم دخل الكتّاب بعد بلوغه الخامسة» فأكمل حفظ القرآن وله 


.6٠ /١ «الجواهر والدرر»‎ )١( 
. 544/١ المرجع السابق‎ )1( 
.6١ /١ المرجع السابق‎ )6( 
. 49 /١ المرجع السابق‎ )5( 


الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» 4 





تسع سنين» ثم حج في السنة الثانية عشرء ثم بدأ بالطلب والسماع. فدرس الحديث 
والفقه والأصول. وحُبسّب إليه الشعر والتاريخ, ثم توجه بكليته إلى علم الحديث 
دراية ورواية» فألّف فيه وتفنن» ففاق أقرانه» وطار صيته في الآفاق0©. 
ز- رحلته : 

جاء في كتاب «البدر الطالع» للشوكاني: (وارتحل ‏ ابن حجر إلى بلاد الشام 
والحجاز واليمن ومكة وما بين هذه النواحي» وأكثر جدا من المسموع والشيوخ» 
وسمع العالي والنازل» واجتمع له من ذلك ما لم يجتمع لغيره» وأدرك من الشيوخ 
جماعة» كل واحد رأس في فئّه الذي اشتُّهر به؛ فالتنوخي في معرفة القراءات» 
والعراقي في الحديث,» والبلقيني في سعة الحفظ وكثرة الاطلاع» وابن الملقن في 
كثرة التصانيف» والمجد صاحب «القاموس» في حفظ اللغة» والعرٌ بن جماعة في 
تفنته في علوم كثيرة؛ بحيث كان يقول : أنا أقرأ في خمسة عشر علماً لا يعرف علماء 
عصري أسماءها. 

ثم تصدّى لنشر الحديث» وقصر نفسه عليه؛ مطالعة وإقراء وتصنيفا وإفتاءه 
وتفرد بذلك» وشهد له بالحفظ والإتقان القريبٌ والبعيدء والعدو والصديق» حتى 
صار إطلاق لفظ (الحافظ) عليه كلمة إجماع» ورحل الطلبة إليه من الأقطارء وطارت 
مؤلفاته في حياته» وانتشرت في البلاد» وتكاتبت الملوك من قطر إلى قطر في شأنهاء 
وهي كثيرة جدأ)2" . 
اح - شيوخه: 


)١(‏ المرجع السابق /١‏ 2.5477 والحظ الألحاظ؛ء ص7775-775. 
فق «البدر الطالع») للشوكانيى» ص١5"‏ » ويُنظر: «الجواهر والدرر» للسخاوي .8٠ 194/١‏ 





بام معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





بالسماع والإجازة والإفادة أكثر من ست مئة شيخ» حيث صنف فيهم كتابه «المجمع 
المُوَّسّس للمعجم المُفهرس»» والذي يهمنا هنا هم شيوخ ابن حجر في الفقه» وفيما 
يلي عرض موجز لأشهرهم : 

.ه8٠١7؟ت -إبراهيم بن موسى بن أيوب برهان الدين الأبُناسي»‎ ١ 

قال عنه ابن حجر : سمعت (منه كثيراً وقرأت عليه الفقه)» وقال: (اجتمعت 
به قديماً وكان صديق أبي ولازمته بعد التسعين» وبحثت عليه في «المنهاج»» وقرأت 
عليه قطعة كبيرة من أول «الجامع» للترمذي بسماعه على ابن أميلة)(". 

" -عمر بن عليٌ بن أحمد بن الملقن» ت5 ١8ه.‏ 

قرأ عليه قطعة من «شرحه الكبير على المنهاج»» وهو من أهم شيوخه9 . 

“- أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صالح البلقبني» ت0١8ه.‏ 

لازمه الحافظ ابن حجر مدة» وحضر دروسه الفقهية» وقرأ عليه الكثير من 
«الروضة»» ومن كلامه على حواشيهاء وسمع عليه بقراءة البرماوي امختصر المزني»» 
ولم يزل ابن حجر ملازماً له حتى أذن له في الإفتاء والتدريس("؟. 

5 - محمد بن علي بن عبدالله القطان الفقيه» ت7١8ه.‏ 

تفقه عليه الحافظ ابن حجر» وقرا عليه ». 

© -نور الدّين علي بن أحمد أبي الأدمي» ت7١8ه.‏ 


)000( «الذيل على رفع الإصر» للسخاوي» ص/الا. 

(؟) «الجواهر والدرر» .9/٠ /١‏ 

زفرة المرجع السابق ال/رر لل و«الذيل على رفع الإصر» للسخاوي. ص/الا. 
2 «الجواهر والدرر» للسخاوي 5/5 








الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» 4 





وابن الملقن» ثم البلقيني» وهو أول من أذن له فى التدريس والإفتاء» ثم تبعه 
غيره)20. 

وقال السّخاوي: (وجدّ ؤي بهمّة وافرة» وفكرة سليمة باهرة في طلب العلوم؛ 
منقولها ومعقولهاء حتى بلغ الغاية القتصوى؛ وصار كلامه مقبولاً عند أرباب 
سائر الطوائف» لا يعْدُون مقالته لشدَّة ذكائه وقرّة باعه» حتى كان حقيقاً بقول 


القائل : 
وكان من العلوم بحيث يُقضى- لهفي كل علمبالجميع)" 
ط - أشهر تلامذته : 


كان لاشتغال ابن حجر بالتدريس» وتقدمه في كثير من العلوم أثرٌ كبيرٌ في 
إثراء الحركة العلمية في حياته» فتخرّج به جمع كبير من العلماء الذين يُشار إليهم 
بالبنان» وفيما يلي أشهر من أخذ عن ابن حجر ولازمه: 

شيخ الإسلام زكريا الأنصاريء والبرهان البقاعي» وشمس الدّين محمد بن 
عبد الرحمن السّخاويء والعزٌ بن فهد» والجمال إبراهيم القلقشندي» وغيرهم©. 
ي - وفاته : 

توفي رحمه الله ليلة السبت» الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة» سنة 
7ه على أثر إسهال حصل له مع رمي الدم؛ وصلي عليه قبيل صلاة الظهر بمصلى 
المؤمنين بالرميلة خارج القاهرة» وكان له مشهد عظيم. حضر الصلاة عليه السلطان 


() المرجع السابق /١‏ /ا. 
() المرجع السابق .١5 /١‏ 
() «الجواهر والدرر» /١‏ لا. 





37 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


الملك الظاهر جقمق2»20 ودفن بالقرافة » رحمه الله » وغفر له0, 


* #6 4# 


المبحث الثالث 
أقوال العلماء فى الحانظ ابن ححر ومكانته العلمية 


* تمهيد: 
بلغ ابن حجر من العلم والشهرة أسمى المراتب» فأثنى عليه شيوخه قبل 

تلامذته» وقد عقد السّخاوي في كتابه «الجواهر والدرر» فصلاً كاملاً في ثناء العلماء 

على ابن حجر» فيما يزيد على خمسين صحيفة©. 

)١(‏ الظاهر جقمق (ت/!86ه): هو جقمق العلائى الظاهري» سيف الدين» أبو سعيد» من ملوك 
دولة الشراكسة بحمص والشام والحجاز» شركسي الأصل» اشتراه العلائي (علي بن أينال 
اليوسفي)» وقدَّمه إلى الملك الظاهر برقوقء» فأعتقه واستخدمه» وحبس في أيام الملك 
الناصر «فرج»» ثم أطلق وولي أعمال في دولتي الملك المؤيد شيخ» والظاهر ططرء إلى 
أن كان (أتابك) العساكر في دولة الأشرف برسباي. ولما مات الأشرف وولي ابنه العزيز 
يوسف سنة ١‏ 4/هء استمر جقمق أتابكاً مدبراً للدولة» وقام بعض المماليك فخلعوا العزيز» 
وولوه السلطنة» فانتظم له الأمر إلى أن توفي بالقاهرة. 
قال ابن إياس : «كان ملكا عظيماً جليلاً ديناً متواضعاً كريماً» هدأت البلاد في أيامه من 
الفتن» وكان فصيحاً بالعربية» متفقهآء له مسائل في الفقه عويصة يرجع إليه فيهاء وكانت فيه 
حدة» واذى بعض العلماء». 
وقال ابن تغري بردي : «يخلط الصالح بالطالح» والعدل بالظلم» ومحاسنه أكثر من مساوثه) . 
ينظر: «الأعلام» للزركلي 7/ 777 . 

فق «الذيل على رفع الإصر) للسخاويء ص88. 

(9) ينظر: المرجع السابق 15١5 /١‏ -75. 





الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» 4١‏ 





وقال عنه في «الضوء اللامع»: (ومحاسته جمّة» وما عسى أن أقول في هذا 
المختصرء أو من أنا حتى يعرف بمثله؟ خصوصاً وقد ترجمه من الأعيان في 
التصانيف المتداولة بالأيدي : التقي الفاسي في «ذيل التقييد»» والبدر البشتكي في 
«طبقاته للشعراء»» والتقي المقريزي في كتابه «العقود الفريدة»» والعلاء بن خطيب 
الناصريّة في «ذيل تاريخ حلب». والشّمس بن ناصر الدين في «#توضيح المشتبه)» 
والتقى بن قاضي شهبة في «تاريخه'؛ والبرهان الحلبي في بعض مجاميعه» والتقي 
ابن فهد المكي في «ذيل طبقات الحفاظ»» والقطب الخيضري في «طبقات الشافعية». 
وجماعة من أصحابنا؛ كابن فهد النجم في معاجمهم» وغير واحد في الوفيات» 
وهو نفسه في «رفع الإصراء وكفى بذلك فخراً. 

وتجاسرت فأوردته في امعجمي» و«الوفيات» و«ذيل القضاة»» بل وأفردت 
له ترجمة حافلة لا تفي ببعض أحواله في مجلد ضخم أو مجلدين» كتبها الأئمة عني 
وانتشرت نسخهاء وحدثت بها الأكابر غير مرّة بكل من مكة والقاهرة؛ وأرجو - كما 
شهد به غير واحد ‏ أن تكون غاية في بابهاء سميتها «الجواهر والدرر»(©. 

وفيما يلي عرض لبعض آقوال العلماء في أبن حجر : 

* قال شيخه الفيروزأبادي معلقاً على كتاب «تغليق التعليق» له: 

(مُخْرجٍ هذه الزهرات من الكمام؛ ومُعير عقود هذه الكَلِم نسق النظام» 
ومظهر سلسال زلال الفضائل من أشرف حجّرء ومجري الجواري المنشآت في 
بحر يضل فيه معتبر لمن عبر. قد ملك من الفضل نصاباً» واطلع في موقع في 
الحفظ شهاباء وأظهر لأبلغ الثناء استئهالاً واستيجابآء أتى من تسلسل أنفاسه بنفيسة 
صارت لديباجة المسندات طرازاً» ولطالبي كنز الحديث من الحجر المكرّم ركازأ 


)غ2 «الضوء اللامع») /ة“" ‏ 14. 





4 معجم فقه «فتح الباري' لابن حجر العسقلاني 


جلا شهاب فضله عن وجه الإسناد ليل كل مُشكل بهيم» واستجلب من غرر المسانيد 
كل حديث وقديم. . .)20. 

* وقال السّخاوي في «الضوء اللامع» : 

(شهد له القدماء بالحفظ والثقة والأمانة والمعرفة التامّة» والذهن الوقاد 
والذّكاء المفرط» وسعة العلم في فنون شتى» وشهد له شيخه العراقي بأنَ أعلم 
أصحابه في الحديث)2 . 

* وقال عنه ابن فهد في «لحظ الألحاظ» : 

(الإمام العلامة الحافظ» فريد الوقت» مفخر الرّمانء بقية الحفاظ » علم الأئمة 
الأعلام» عمدة المحققين» خاتمة الحفاظ المبرزين» والقضاة المشهورين)0 . 

* وقال شيخه البرهان الحلبي : 

(وهذا الرجل في غاية ما يكون من استحضار الرجال والكلام فيهم» وله 
مؤلفات كثيرة في تراجمهم . . . لا أستحضر أني رأيت مثله في معرفة رجاله؛ المتقدّم . 
والمتأخر)9). 

* وقال ابن العماد في «شذرات الذهب»: 


(شبخ الإسلام» علم الأعلام» أمير المؤمنين في الحديث» حافظ العصر)0 . 


)غ0( «الجواهر والدرر» 71١‏ 75. 

زفق «الضوء اللامع» 0006 

(*) «لحظ الألحاظ» لابن فهدء ص””7. 
(؟) «الجواهر والدرر) ”87# 77 , 

(0) «شذرات الذهب» لابن العماد /ا730//1 . 








الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري) 4 


© وقال البرهان اللقاني : 

(أجلّ نعمة الله على المؤمنين بعد الإيمان وجود الشهاب ابن حجر العسقلاني» 
وكان يُدعى في حياته بأمير المؤمنين في الحديث)20. 

* وقال عنه تلميذه البرهان القلقشندي في ١ثبته»‏ : 

شيخ الإسلام والحفاظ» المجدّد لهذه الأمّة دينها)2 . 

* وقال السيوطي في «ذيل تذكرة الحفاظ» : 

(شيخ الإسلام» وإمام الحفاظ في زمانه» وحافظ الديار المصرية» وحافظ 
الدَّنا مطلقا)””. وقال: (وقد أغلقَ بعده الباب» وختم به هذا الشأن)». 

* وقال عنه السيوطي في كتابه «نظم العِقْيَان في أعيان الأعيان»: 

(فريد زمانه» وحامل لواء السنة في أوانه» ذهبي هذا العصر ونضاره» وجوهره 
الذي ثبت به على كثير من الأعصار فَحَارٌه إمام هذا الفنٌ للمقتدين» ومُقَدَم عساكر 
المحدثين» وعمدة الوجود في التوهية والتصحيح؛ وأعظم الشُّهود والحكام في 
بابي التعديل والتجريح. شهد له بالانفراد خصوصاً في «شرح البخاري» كل مُسلمء 
وقضى له كل حاكم بأنه المعلّم . له الحفظ الواسع الذي إذا وصفته فحدث عن البحر 
ابن حجر ولا حرجء والتّقدُ الذي ضاهى به ابن معين فلا يمشي عليه بهرج هَرَج» 
والتصانيفٌ التي ما شبهتها إلا بالكنوز والمطالب» فمن ثم قيّض لها موانع تحول 
بينها وبين كل طالب» جمّل الله به هذا الزّمان الأخيرء وأحيا به وبشيخه سنة الإملاء 


60 افهرس الفهارس» للكتاني /١‏ نفب 
(0 «طبقات الحفاظاء ص4 6. 

(*) المرجع السابق» ص4 6. 

(5) المرجع السابق» ص65 . 


3 معجم فقه «فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني 


بعد انقطاعه من دهر كثير)(" . 

وقال أيضاً: (شرب ماء زمزم؛ ليصل إلى مرتبة الذهبي» فبلغها وزاد» ولما 
حَضَرتٍ العراقي الوفاةً قيل له: من تخلّف بعدك؟ قال: ابن حجرء ثم ابني أبا زرعة» 
نه الهيئمي» وقد أغلق بعده الباب» وتم به هذا الشأن)©. 

* وقال الشيخ عبد الحي الكتاني : 

(حافظ الدنياء ومفخرة الإسلام» ذهبي عصره ونضاره» وجوهره الذي ثبت 
بها على كثير من الأعصار افتخاره» إمام هذا الفنّ للمقتدين» ومقدم عساكر 
المحدثين» مرجع الناس في التضعيف والتصحيح» وأعظم الشهود والحكام في 
التعديل والتجريح» قضى له كل حاكم بارتقائه في علم الحديث إلى أعلى الدرج. 
حتى قيل فيه: حدث عن البحر ولا حرج)0©. 


*# *# 


المبحث الرايع 
مصنفات ابن حجر 


* قال السّخاوي في «الذيل على رفع الإصر» : 

(وزادت تصانيفه التي معظمها في فنون الحديث ‏ وفيها من فنون الأدب» 
والفقه والأصلين» وغير ذلك على مئة وخمسين تصنيفاء ورزق فيها من السّعد» 
)١(‏ «نظم العقيان في أعيان الأعيان» للسيوطيء ص58 . 
(؟) «طبقات الحفاظ» للسيوطي»؛ ص65. 


الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» 4 


والقبُول - خصوصا] «فتح الباري» الذي لم يسبق إلى نظيره ‏ أمراً عجيباً)!2. 

وقال: (واعتنى بتحصيل تصانيفه كثيرٌ من شيوخه وأقرانه فمن دونهم» 
وكتبها الأكابرء وانتشرت فى حياته؛ وأَقَرَاً الكثير منها)©. 

* وقال ابن فهد في «لحظ الألحاظ؛ : 

(فألّف التآليف المفيدة المليحة الجليلة» السائرة الشاهدة له بكل فضيلة» 
الدالّة على غزارة فوائده» والمعربة عن حسن مقاصدهء جمع فيها فأوعى» وفاق 
أقرانه جنساً ونوعاً» التي تشنفت بسماعها الأسماع» وانعقد على كمالها لسان 
الإجماع» فرزق فيها الحظ السامي على اللمسء وسارت بها الرُكبان سير الشّمس» 
فأولاها بالتعظيم وأولها في التقديم «فتح الباري في شرح البخاري»)9 . 

وأسماء هذه الكتب متفرقة في كتب التراجم التي ترجمت لابن حجرء وخاصة 
«الجواهر والدرر» حيث تتبعها السّخاوي». فبلغت ثلاثة وسبعين ومئتين كتابآًء وكذلك 
هى موجودة فى المؤلفات الخاصّة بأسماء الكتب وغيرها9 . 


)١(‏ «الذيل على رفع الإصر؛ للسخاويء» ص١8»‏ وكذا في «الضوء اللامع»» ص78؛ ومن ثم 
وقفت على ما جمعه الدكتود شاكر عبد المنعم في كتابه: «ابن حجر العسقلاني مصنفاته 
ودراسة في منهجه وموارده في كتابه الإصابة»» فقد بلغت مصنفات الحافظ لديه 787 مصنفاً 
سوى ما نسب إليهء وقد تكلم على كل مصنف منها وموضوعه ومكان وجود مخطوطه؛ أو 
مكان طباعته إن كان مطبوعاء وقد أحسن وأجاد وبذل جهداً مشكوراء وتحريراً مقبولاً 
لمصنفات ابن حجر. 

(؟) «الذيل على رفع الإصر» للسخاويء ص85. 

() «لحظ الألحاظ» لابن فهدء ص7. 

(4) ينظر: «الجواهر والدرر؛ مسن 55١ /١‏ إلى /١‏ 546. و«الذيل على رفع الإصر» 
للسخاوي» ص87- 247 وكذا في «الضوء اللامع»ء ص78» و«لحظ الألحاظ؛ لابن فهدء 
ص 0777-77 وانظم العقيان في أعيان الأعيان»» ص4 - 200 و«طبقات الحفاظ»» - 


5 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





وقد تتبعت المطبوع منهاء وأشرت إلى المعلومات المتعلقة بالمطبوع» وإن 
وقفت على المخطوط منه أشرت إليه» وتركت ما لم يكن مطبوعا ‏ وما لم أقف عليه 
مخطوطاً ‏ كما أورّدته الكتب التي أشرت إليها في الحاشية السابقة» وحاولت 
الاستدراك على من كتب في مصنفات ابن حجرء فإن هذه الأمور مما تتكشف بمرٌ 
الزمان وازدياد الباحثين والمهتمين والوسائل الحديثة التي تخدم العلم» ولا يزال 
العديد من كتب ابن حجر بحاجة إلى إخراج وتحقيق» كما يتبين من الكتب التي لم 
تطبع بعدء وفيما يلي مصنفات ابن حجر مرتبة على حروف المعجم: 

١‏ -الايات النيرات للخوارق المعجزات. 

١‏ -إتباع الأثر في رحلة ابن حجر. 

إتحاف المهرة بأطراف العشرة. مطبوع(©. 

5 - أجوبة عن أحاديث رُميت بالوضع في كتاب المصابيح للبغوي؛ 
مخطوط2©. 

أجوبة عن أحاديث مختلفة» مخطوط”©. 


- ص647 -048» وكلاهما للسيوطي. و«هدية العارفين» لإسماعيل باشا "١٠-١78 /١‏ 
و«فهرس الفهارس» للكتاني /١‏ 777 -/ا“7, و«الأعلام» للزركلي /١‏ 21817 و(عقيدة 
التوحيد في فتح الباري» لأحمد عصام الكاتب» ص47 - 2.56 و«الحافظ ابن حجر 
العسقلاني» لعبد الستار الشيخ» ص7ا5 441١-7‏ . 

)١(‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» جدة» السعودية» 495١م‏ تحفيق: 
زهير بن ناصر الناصر. 

(؟) موجود بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ينظر: معجم مؤلفات ابن حجر 
العسقلاني المخطوطة بمكتبات المملكة العربية السعودية» ص .7١‏ 

(9) موجود بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ينظر: معجم مؤلفات ابن حجر 
العسقلاني المخطوطة بمكتبات المملكة العربية السعودية» ص١7.‏ 





الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» 7ع 


5 أربعون حديثاً متباينة الأسانيد بشرط السّماعء أو أربعون حديثاً عن 
أربعين شيخآ من عوالي المجيزين» مطبوع0©. 

٠‏ أربعون حديثا مُنتقاة من صحيح مسلم»ء أو عوالي الإمام مسلمء 
مطبوع2. 

8-أسباب النزول» أو العجاب في بيان الأسباب» مطبوع”" حتى سورة 
البقرة فقط . 

4 أسئلة عديدة وأجوبة مفيدة» مميخطوط9). 

٠‏ أسئلة فيما استشكلت على الملوك» مخطوط©. 

-١‏ أطراف «الصحيحين». 

. أطراف «المختارة»‎ ١١ 

.© أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي» مطبوع”‎ - ١ 

5 - إقامة الدلائتل على معرفة الأوائل . 

6 الإتقان في فضائل القرآن. 


200 مكتبة التوبة» الرياض» ١47١ه»‏ تحقيق: محمد مطيع الحافظ . 

(؟) الدار التونسية للنشرء تونس» 1917م2 تحقيق: محمد المجذوب. 

(*) دار ابن الجوزيء الرياض» 9917١م»‏ تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس» وكذلك طبعته 
دار ابن حزم » آم 

(4) في الظاهرية» بنظر: معجم مؤّلفات ابن حجر العسقلاني المخطوطة بمكتبات المملكة 
العربية السعودية» ص4 7. 

(©) مكتبة الملك عبد العزيز» ينظر: معجم مؤلفات ابن حجر العسقلاني المخطوطة بمكتبات 
المملكة العربية السعودية» ص60؟7. 

(5) دار ابن كثير» دمشق» 19917١م»‏ تحقيق: زهير بن ناصر الناصر . 











60 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 

5 الأجوبة المشرقة على الأسئلة المفرقة» أو الأجوبة المهمة» 
مطبوع(؟. 

١‏ الأجوبة الواردة على الأسئلة الوافدة من حلب» مطبوع2". 

- الاحتفال في بيان أحوال الرجال» المذكورين في صحبح البخاري زيادة 
على ما في «تهذيب الكمال؟ . 

8 الأحكام لبيان ما في القرآن من إبهام» مخطوط”". 

الأربعون في ردع المجرم عن سب المسلم» مطبوع9©». 

١‏ الاستبصار على الطّاعن المُعثار. 

0" الاستدراك على الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء . 

73 - الاستدراك على الكاف الشاف . 

2-5 الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة؛ مطبوع. 

6- الإصابة في تميبز الصحابة» مطبوع2©. 

- الأصلح في إمامة غير الأفصح . 

17 الإعلام بمن ذكر في البخاري من الأعلام. 

8 الإعلام بمن ولي مصر في الإسلام . 

4 الإفنان في رواية القرآن. 
)١(‏ المدينة المنورة» (دورية)» 9499١م»‏ تحقيق: مأمون محمد أحمد. 


دار الصحابة للتراث» طنطاء مصرء 1997م» تحقيق: أشرف الفيشاوي . 
في مكتبة برلين» ينظر: «عقيدة التوحيد في فتح الباري» لأحمد عصام الكاتب» ص؛ . 
مكتبة القرآن» القاهرة» 84١م2‏ تحقيق: مجدي السيد إبراهيم . 


الدار السلفية يبومباي » ٠ه‏ تحقيق: محمد إبراهيم حفيظ الرحمن . 


دار الفكر» بيروكث» 114ام. 


الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» 5 





000 


(70 


3 الألقابء أو ألقاب الرواة. 

١‏ الأمالي السفرية» أو الحلبية» مطبوع0©. 

7 الأمالي المطلقة» مطبوع©. 

3 الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع» مطبوع©. 
5 الإنارة في الزيارة. 

هل الانتفاع بترتيب الدارقطني . 

- تب الُمر بأنباء الشُمرء مطبوع©. 

انتقاض الاعتراض» مطبوع©. 

"3 الأنوار بخصائص المختار. 

9 الإيثار بمعرفة رواة الآثارء مطبوع©. 

. الإيناس بمناقب العبّاس‎ - ١ 

١‏ - البداية والنهاية» أو مختصر البداية والنهاية لابن كثير. 
١‏ - بذل الماعون بفضل الطّاعون» مطبوع0". 


المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت» 19494/8م» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلف . 
المكتب الإسلامي» بيروت» 19446م»2 تحقيق: حمدي عبد المجيد السلف . 

الدار السلفية بالكويت» 8٠4١ه»‏ تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد. 

طسع في دمشق بمطبعة دار المعارف» سنة 15494١ه-‏ 1414م بتحقيق: محمد أحمد 


دهمان. 
مكتبة الرشد» الرياض» وام تحفيق : حمدي عبد المجيد السلفي وصبحي بن جاسم 
السامرائي . 


دار الكتب العلمية» تحقيق : سيد كسروي حسن » بيروت» سنة 517١ه»‏ وهو ترتيب لرجال 
كتاب «الآثار» لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة . 


دار العاصمة» بيروت» ١1949١م»‏ تحقيق: أحمد عصام الكاتب. 





معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





“4 - بغية الراوي بأبدال البخاري . 

5 - بلوغ المرام بأدلّة الأحكام» مطبوع”©. 

5 - بيان الفصل بما رجح فيه الإرسال على الوصل . 

5 - بيان ما أخرجه البخاري عالياً. 

47 - البَسّْط المبثوث في خبر البرغوث . 

- التشويق إلى وصل المهم من التعليق'". 

4 تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» مطبوع”". 

تبيبن العجب بما ورد في فضل رجب . 

١‏ تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة» أو المعجم 


المفهرس؟؟'. 


000( 
فم 
فرق 


20 
2) 
03 


ل تجريد التفسير من صحيح البخاري على ترتيب السور. 
6 - تجريد ثلاثيات البخاري. مخطوط". 
4 - تجريد الوافى بالوفيات؛ ممخطوط©. 


هه تحرير الميزان» وهو مختصر ميزان الاعتدال للذهبى . 


طبع مرات كثيرة» منها طبعة دار ابن كثير بدمشق» 1987م. 
وهو اختصار «تغليق التعليق»» ينظر: إتحاف القاري» ص7. 

المكتبة العلمية» بيروث» لبنان» سئة 9915١م»‏ تحقيق: محمد علي النجارء مراجعة : علي 
محمد البجاوي . 

مؤسسة الرسالة» بيروت» 1498١م»‏ تحقيق: محمود الحاجي ومحمد شكور. 

مخطوط في دار الكتب بالقاهرة» ينظر: إتحاف القاري» ص/. 

مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» ينظر: معجم مؤلفات ابن حجر العسقلاني 
المخطوطة بمكتبات المملكة العربية السعودية» ص55 . 





الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» آه 


000( 
فق 
اقرف 


فق 
)2 


تحفة الأبرار بنكت الأذكار» مطبوع0©. 

لاه - تحفة الظراف بأوهام الأطراف . 

- تحفة أهل التحديث عن شيوخ الحديث . 

4 تحفة المستريض بمسألة المحيض©2" . 

تخرج أحاديث الأربعين للنووي . 

١‏ تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب» مخطوط©. 
57" تخريج الأربعين النووية بالأسانيد العليّة . 

1" - ترتيب غرائب شعبة لابن منده. 

45 ترتيب فوائد تمام على الأبواب . 

6 - ترتيب فوائد سمويه على المسانيد. 

5" ترتيب مسند الطيالسي. 

57 - ترتيب مسند عبد بن حميد. 

64" ترجمة النووي. 

48 تسديد القوس في مختصر مسند الفردوس» مطبوع27. 


غ504 تصحيح الروضة . 
-١‏ تعجيل المنفعة برواية رجال الأئمة الأربعة» مطبوع©. 


طبع دار البيان بدمشق» 1988١م»‏ تحقيق: محمد بشير عيون. 
وهو في طرق أحاديث النهي عن إتيان النساء في أدبارهن . 

مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» ينظر: معجم مؤلفات ابن حجر العسقلاني 
المخطوطة بمكتبات المملكة العربية السعودية» ص65. 

دار الكتب العلمية» بيروت» /941ام» بتحقيق: زمرلي والبغدادي . 

دار الكتاب العربي؛ بيروت» 5٠198م.‏ 








3 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 
تعريف الفئة بمن عاش من هذه الأمة مئة. 
تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» مطبوع0©. 
5 تعقبات على الموضوعات ‏ موضوعات ابن الجوزي -. 
5ع تعليق على مغازي الواقدي» مخطوط”". 
36 تغليق التعليق» مطبوع9؟. 
1- تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية» مطبوع9 . 
- تقريب التهذيب» مطبوع©. 
4 تقريب الغريب . 
4- تقريب المنهج بترتيب المدرج . 
١‏ تقريظ ابن حجر على ألفية أصول الحديث لشيخه عبد الرحيم 
العراقي 9 . 
تقويم السّئاد بمدرج الإستاد. 
“8 تلخيص زوائد البزار للهيثمي 9 . 
)١(‏ دار الكتب العلمية» بيروت» *1947م»2 بتحقيق: سليمان البنداري وأحمد عبد العزيز. 


مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» ينظر: معجم مؤلفات ابن حجر العسقلاني 
المخطوطة بمكتبات المملكة العربية السعودية» ص54 . 

المكتب الإسلامي بيروت ودمشق» 14186م» تحقيق: عبد الرحمن سعيد القزق . 

دار الكتب العلمية» بيروت؛: 14484م؛ بتحقيق: حسن محمد إسماعيل . 

دار الرشيد» حلب» 1488م ط7 تحقيق: محمد عوامة . 

متخطوط : مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالمدينة» ينظر: معجم مؤلفات ابن حجر العسقلاني 
المخطوطة بمكتبات المملكة العربية السعودية» ص"لا. 

«الجواهر والدرر» /١‏ 555”. 


200 


85- 
00 
1م 
لام - 
84- 
48- 
5 
5 
55 
.5 
55 
686- 
5 


/ا5 


الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» “6 


تهذيب الترغيب والترهيب» مطبوع2©. 

تهذيب التهذيب» مطبوع”". 

تهذيب المدرج . 

توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس» مطبوع9©. 

توضيح المشتبه للأزدي في الأنساب. 

التعريج على التدريج . 

التعريف الأوحد بأوهام من جمع رجال المسند. 
التمييز في تخريج أحاديث الوجيز. 

التوفيق بتعليق التعليق9». 

التعليق النافع على جمع الجوامع لابن السبكي . 

التمتع على مذهب الحنفية» وقد عمله لسبطه حين حج . 
التلخيص الحبير تخريج الرافعي الكبير©». 

جزء في طريق: ١لا‏ تسبوا أصحابي»» مطبوع©. 

جزء فيه الجواب عن حديث: «ماء زمزم لما شرب له)» مطبوع(". 


طبع في مطبعة الشام بدمشق» 5م بتحقيق: عبد الرحمن الأعظمي . 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 5٠5١ه‏ 1984١م.‏ 

دار الكتب العلمية» بيروت» 1987١م»‏ بتحقيق : عبدالله القاضي . 

وهو مختصر «التشويق إلى وصل المهم من التعليق»» وينظر: «إتحاف القاري». ص /الا. 
دار الفكرء بيروت» 1985م. 


دار عمارء» عمان» وام تحميق : مشهور حسن سلمان. 


دار البشائر الإسلامية» بيروت» 19944١م»‏ ط7. 


6 


معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





فق 


الجواب الجليل عن حكم بلد الخليل» مطبوع7 . 
8 الجواب الشافى عن السؤال الخافى . 

1ك الخصال الواردة بحسن الاتصال . 

-١‏ خطب ابن حجرء أو النخب الجلية في الخطب المنبرية» مطبوع0©. 
7 الدراية في منتخب تخريج أحاديث الهداية» مطبوع؟. 
٠١‏ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» مطبوع9). 

5 الدرر فى نفقة قليلة . 

١. 6‏ ذيل الدرر الكامنة» مطبوع0©. 

كه رجال الأربعة . 

7و١‏ 2 رسالة فى تعدد الجمعة ببلدة واحدة. 

6- رفع الإصر عن قضاة مصر. مطبوع9. 

4 رد المحرم عن المسلم . 

. زوائد مسند البزارء ميخطوط9"؟‎ -٠ 


دار البشائر الإسلامية بيروت. 

مكتبة القاهرة» 021917 ط5؟. 

دار المعرفة» بيروت» 1986١م2‏ تحقيق : عبدالله هاشم الشم اليماني المدني . 

بيروت» دار الكتب العلمية» 17م تحقيق : عبد الوارث محمد علي . 

طبعته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء سنة ؟١15ه‏ 447١م‏ في القاهرة» تحقيق: 
عدنان درويش. 

مكتبة الخانئجي» القأاهرة» /949١م»‏ تحقيق : محمد علي عمر. 

مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض» ينظر: معجم مؤلفات ابن حجر العسقلاني المخطوطة 
بمكتبات المملكة العربية السعودية» ص88 . 


عمر 


الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» وه 


-١‏ سالسلة الذهب فيما رواه الإمام الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن 
اك 

سلوت ثبت كلوت. التقطها من ثبت أبي الفتح القاهري . 

١١‏ - شرح الأربعين النووية. 

4- شرح الأسماء الواردة في كتاب المجتبى من حديث المصطفى» 


مخط 0 


220) 
000 


فر 


40 


2) 
03 


ه١١‏ - شرح الإرشاد9"؟ . 


5- شرح الحصن الحصين» مخطوط(). 
7- شرح سنن الترمذي» مخطوط . 
64- شرح مناسك «المنهاج» للنووي”" . 
8- شرح منهاج النووي. 

- شفاء الغلل في بيان العلل . 

0- ديوان السبع التيرات» مطبوع©. 


دار المعرفة» ييروت» 987١م»2‏ تحقيق: أمين عبد المعطي قلعجي . 

مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة» ينظر: معجم مؤلفات ابن حجر العسقلاني المخطوطة 
بمكتبات المملكة العربية السعودية» ص؟7١٠.‏ 

في فروع الفقه الشافعي : قال في «كشف الظنون» 7١‏ 19» وهو يتكلم عمن شرح «الإرشادا: 
اوكذا شرحه الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 
7ه بشرحين عظيمين) . 

مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة» ينظر: معجم مؤلفات ابن حجر العسقلاني المخطوطة 
بمكتبات المملكة العربية السعودية» ص”7١٠١.‏ 

كتاب «المنهاج» للنووي» اختصره النووي من كتاب «المحرر» للرافعي . 

نادي أبها الأدبي. السعودية» 1997. 





ىه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 

ديوأآن شعرء مطبوع27 2 . 

3١‏ - ديوان منظور الدرر. 

4 الرسالة الغزية فى الحساب . 

6 الزهر المطلول فى بيان الحديث المعلول. 

5 الزهر النضر في أنباء الخضرء مطبوع©. 

07- السبعة النيرات في سبعة أسئلة عن السيد الشريف في مباحث 
الموضوع . 

6 الشمس المنيرة فى معرفة الكبيرة . 

64- طبقات الحفاظ. ولعله ذيل «التبيان لبديعة البيان» في تراجم 
الحفاظ 292 , 

عشاريات الأشياخ . 

١‏ عشرة أحاديث عشارية الإسناد. 

'- العشرة العشارية.» مخطوط©). 

. عمل اليوم والليلة مخطوط”‎ ١ 

:1*5 الغرائب الملتقطة من (مسند الفردوس»2 ميخطوط”" . 
)١(‏ دار الصحابة للتراث» طنطا مصرء ٠1494١م»2‏ تحقيق: رشاد عبد الكريم. 


000 
فرق 
فق 


قف 


بيروت» دار الكتب العلمية» 948/8١م»‏ تحقيق: سمير حسين حلبي . 

الرياض: مكتبة الرشد» 1١٠7م‏ ط١.‏ 

مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض» ينظر: معجم مؤلفات ابن حجر العسقلاني المخطوطة 
بمكتبات المملكة العربية السعودية» ص١٠‏ » ولعل الكتب الثلاثة كتاب واحدء والله 
أعلم . 

المرجع السابق» ص5 .٠١‏ 

المرجع السابق» ص©6١٠.‏ 


الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» باه 





6 - الغنية في مسألة الرؤية» مطبوع0©. 

9 غاية المرام في حديث: «خير الأنام»؛ مخطوط”". 

- غبطة الناظر في ترجمة الشيخ عبد القادر (الجيلاني)» مطبوع©. 

- غرائس الأساس في مختصر الأساس للزمخشري» مطبوع©». 
4- فتاوى الحافظ ابن حجر في أحوال القبور وأهل النشورء 


مطبوع9؟. 


00 


- فتاوى الحافظ ابن حجر في الحديث» مطبوع2©. 
-0١‏ فتاوى الحافظ ابن حجر في العقيدة» مطبوع9". 
7 - فتح الباري بشرح البخاري» مطبوع”". 

. فريد النفع بما رجح فيه الوقف على الرفع‎ ١5 

14 - فضائل القرآن؛ ولعله : الإتقان في فضائل القرآن. 


دار الصحابة» طنطاء 15م تحقيق : مسعد السعدني. 

جامعة أم القرى» ينظر: معجم مؤلفات ابن حجر العسقلاني المخطوطة بمكتبات المملكة 
العربية السعودية» ص6١٠١.‏ 

دار الكتب العلمية» بيروت » لبئنان» ؟*دآم طظطا. 

مكتبة وهبة» القاهرة» ام تحقيق : توفيق شاهين . 

دار الحديث» القاهرة » امام تحقيق : عبد ا لحكيم القاضى . 

دار الصحابة. طنطاء مب ر» 65م 

دار الصحابة» طنطاء» مصر» 4م تحقيق : محمد تامر. 

مطبوع طبعات كثيرة جداء ومن أفضلها الطبعة السلفية التي علق على شيء منها الشيخ 
ابن باز وأشرف عليها محب الدين الخطيب» وهي الطبعة التي اعتمدها الباحث في 
المعجم » و«الفتح» بحاجة إلى عناية كييرة لأهميته وخاصة ضبط الكلمات وصناعة الفهارس 
التفصيلية . 


م6 


000 


معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


5- فضائل شهر رجبء. ولعله: تبين العجب بما ورد في فضل رجب . 
265 فهرست مرويات ابن حجر. 

7 - فوائد الاحتفال في بيان أحوال الرجال» لرجال البخاري . 

2-264 قذى العين من نظم غريب البين. 

64 قرّة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج» مطبوع20. 

- كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوترء مطبوع9). 

0١‏ الفوائد الجمّة فيمن يجدد الدّين لهذه الأمّة. 

16 القصارى في الحديث . 

١6‏ القول المسدّد في الذبٌ عن المسند. مطبوع". 


دار الحديث» القاهرةء 198/8م». تحقيق: عبد الحكيم محمد القاضي. صنفه إجابة لسؤال 
سائل عن درجة حديث العباس بن مرداس السلمي في مغفرة الله ك ذنوب الحاج ذي 
التبعات. فجمع طرقه الكثيرة جداً عن عدد من الصحابة : فذكره عن العباس بن مرداس» 
وعبادة بن الصامت» وأنس» وعبدالله بن عمرء وأبي هريرة» وزيدء مع نقد الأسانيدء 
وببان عللها. ورد على ابن الجوزي حيث أورد الحديث في «الموضوعات» له. ثم ذكر 
خلاصة ذلك كله فقال: (وحديث عباس بن مرداس يدخل في حدّ الحسن على رأي 
الترمذي» ولا سيما بالنظر إلى مجموع هذه الطرق . والله الموفق). 

ينظر «ابن حجر العسقلاني» لعبد الستار الشيخ» ص49 . 


زفق دار ابن حزم» بيروت. 91م تحقيق : هادي المرّي . 


[فرف 


دار الفكرء بيروت» ١1994١م»‏ تحقيق: عبدالله الدرويش. جاء في كتاب «الجواهر والدرر) 
0١‏ عن شمس الدين ابن الجزري: «فإني وقفت على القول المسدّدء والدر المنضدء 
الصادر عن الحافظ أحمد» في الذبٌ عن مسند الإمام أحمد» فإذا أنوار فرائده من علياء 
حضرة الشهاب تتلالى» وأبكار فوائده من لدن هذا الحَبْر تتغالى وتتعالى. . . وقد أتى فيه 
بما لامزيد عليه إطلاقاً وتحقيقاً» . 


الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» 


8ه 





200 
00( 
فر 


(00 


(( 


(0 
0 


2-4 الكاف الشاف في تحرير أحاديث الكشاف» مطبوع”©. 
ه16 لدَّة العيش بجمع طرق الحديث : «الأئمة من قريش» . 

57 لسان الميزان» مطبوع”". 

/1ه١ ‏ ما ورد من الرواية في البداية والنهاية لابن كثير»ء مخطوط”". 
.- مختصر «تهذيب الكمال» . 


4 - مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد» مطبوع0). 


- مزيد النفع بما رجح فيه الوقف على الرفع . 

١‏ معجم الشيخة مريم تخريج ابن حجرء مخطوط©. 

5 - معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدّمة والمؤخرة» مطبوع©. 
١7“‏ - معرفة الخصال الموصلة للظلال”2 . 

5 منسك الحج . 


ملحق بتفسير الكشاف للزمخشري» طباعة دار المعرفة» بيروت» مم١‏ . 


دار إححياء التراث العربي» ييروت» 6م تحقيق : محمد المرعشلي ورياض عبد الهادي . 


جامعة أم القرى» ينظر: معجم مؤلفات ابن حجر العسقلاني المخطوطة بمكتبات المملكة 


مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 997١م»‏ تحقيق: صبري أبو ذر. 


مكتثبة جامعة الملك سعود بالرياض » ينظر: مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» 


ص١6١.‏ 
دار اليشائر الإسلامية» بيروت. 1م تحفيق : جاسم الفهيد الدوسري . 


جمع فيه ما زاد على الخصال الواردة في حديث: «سبعة يظلهم الله في ظله». ينظر: «الجواهر 


. "557 /١ والدرر)‎ 








معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





6 المجمع المؤسّس للمعجم المفهرس » مطبوع27. 
5- المجمع العام في آداب الشراب والطعام ودخول الحمام©. 
17 - المسلسل بالأولية بطرق علية. 

١4‏ - المشتبه. 

48 المطالب العالية في زوائد الثمانية» مطبوع©. 

2-6 المطالب العالية من رواية المسانيد الثمانية. 

93 المقترب فى بيان المضطرب . 

2-7 المقصد الأحمد فيمن كنيته أبو الفضل. واسمه أحمد. 
و4 5 الممتع في منسك المتمتع . 

1١/5‏ - المنتخب من شيوخ البخاري» مطبوع(2. 

. المنحة فيما علّقَ به الشافعي القول على الصحة». 
ك/ا١1-‏ المهمل من شيوخ البخاري. 

. النبأ الأنبه فى بناء الكعبة‎  ١/ 


مؤسسة الرسالة» بيروت» 1445١م»‏ تحقيق: محمد شكور أمرير المياديني. جمع فيه أسماء 
شيوخهء وقسمه إلى قسمين: شيوخه في الرواية وشيوخه في الدراية. 

ينظر : «الجواهر والدرر» .555/١‏ ش 

دار المعرفة» بيروت» 997١م‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي . 

دار عالم الكتب» الرياض» 1997١م»‏ تحقيق: محمد بن دريد المسعودي. 

ذكر ابن حجر في «الفتح» في حكم الاشتراط في الحج والعمرة: أن المشهور عند الشافعية 
هو الجوازء ثم قال: «والحق أن الشافعي نص عليه في القديم» وعلَّقَ القول بصحته في 
الجديدء فصار الصحيح عنه القول به» وبدذلك جزم الترمذي عنه. وهو أحد المواضع 
التي علق القول بها على صحة الحديث؛ وقد جمعتها في كتاب مفرد مع الكلام على تلك 
الأحاديث» . يُنظر: «الفتح» 4/ 9. 


الباب التمهيدي: التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» 35 


النكت الحديثية على كتاب ابن الصلاح» أو الإفصاح بتكميل التكت 


على ابن الصلاح» مطبوع2. 


قف 
2 


24 النكت الظراف على الأطراف» مطبوع”"©. 

النكت على صحيح البخاري» مخطوط©. 

١‏ النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء مطبوع”». 
7 الئيرات السيعة» وهو ديوان ابن حجر» وقد تقدم . 

1١48“‏ - نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» مطبوع©. 

5 - نزهة السامعين في تلخيص رواية الصحابة عن التابعين» مطبوع©. 
6 . نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» مطبوع"©. 

5- نزهة الألباب في الألقاب» مطبوع0©. 

7 - نزهة القلوب في معرفة المبدل عن المقلوب . 


دار الكتب العلمية» بيروت» 445١م.‏ قال ابن حجر في «الفتح» 177/ 047: «وقد استوعيت 
طرقها وبينت اختلاف أسانيدها وألفاظ متونها فيما علقته على علوم الحديث» لابن الصلاح 
في الكلام على الحديث المعلول» . 

المكتب الإسلامي» بيروت» 1947م تحقيق: ربيع بن هادي عمير. 

مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» ينظر: معجم مؤلفات ابن حجر العسقلاني 
المخطوطة بمكتبات المملكة العربية السعودية» ص58 .7١‏ 

دار ابن الجوزي» الرياض» 4945١م»‏ تحقيق: علي ين حسن الأثري . 

دار ابن كثيرء دمشق» ١٠٠5١م2‏ تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. 

دار الهجرة؛ الرياض»: 6١4١هء‏ تحقيق: طارق العامودي . 

دار ابن حزم» بيروت» 5٠كآم.‏ 


دار العجيل » بيروت» ١4م‏ تحقيق : محمد عزب . 


؟؟* معجم فقه «فتح الباري) لابن حجر العسقلاني 


- نزهة النظر بتوضيح نخبة الفكر» مطبوع20. 

8 - نهاية التقريب وتكميل التهذيب بالتذهيب. 

- هداية الرواة إلى تخريج المصابيح والمشكاة» مطبوع©. 

. هدي السَّاري لمقدمة فتح الباري» مطبوع”"‎ -0١ 

5- الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف» مطبوع©». 

هذه جل مصنفات ابن حجرء التي يقول فيها: (لست راضياً عن شيء من 
تصانيفي ؛ لأني عملتها في ابتداء الأمرء ثم لم يتهيأ لي من يحررها معي سوى 
اشرح البخاري» و«مقدمته» و«المشتبه» و«التهذيب» و«لسان الميزان))2 . 

وهذا تواضع جم من ابن حجرء وإلا فمصنفاته غزيرة الفوائد كثيرة النفع» 
وما تقدم هو ما تحرّر للباحث بخصوص مصنفات ابن حجرء والقصد من عرضها 
بيان سعة علم ابن حجرء وتنوع اهتماماته ما بين حديث ومصطلح ورجال وتاريخ 
وفقه وشعر وفتوى» وهي بحاجة إلى دراسة مفصلة» وتتبع لبقية مصنفاته التي لم 
تطبع في المكتبات الخاصة والعامة؛ لتحقيقها وطباعتهاء فهي من كنوز التراث 
الدفين الذي يحتاج من يستخرجه . 


)١(‏ أو شرح النخبة» مطبعة الصباح» دمشق» 997١م‏ تحقيق: نور الدين العتر. 
(؟) دار ابن عفانء القاهرة» ١١٠7م.‏ 

(*”) ويرفق دائما ب «الفتح» كمقدمة له. 

(5) مكتبة المعلاء الكويت» 2١980‏ تحقيق: أم عبدالله العسلي . 

(6) «الجواهر والدرر» للسخاوي ؟/ 569. 





جل هي <١تجريَّ‏ 


صنت اأدمت بباكدت نحن _ بمايواميد 





المبحث الأول 


أ اسم الكتاب: 

سمّى ابن حجر كتابه ب «فتح الباري بشرح البخاري»» كما ذكر في مقدمة 
«انتقاض الاعتراض»: (فابتدأت بشرح متوسط سميته «فتح الباري بشرح 
البخاري»)20», وقد سبقه إلى هذه التسمية شيخه الفيروزأبادي صاحب «القاموس»» 
فقد وٌجد له في أسماء مصنفاته ما سماه: «منح الباري بالسيح الفسيح المجاري في 
شرح صحيح البخاري»» هذا ما ذكره السّخاوي”" لكنْ هناك اختلاف بين تسمية 
الفيرو زأبادي وتسمية ابن حجر. 

كما أنَّ ابن رجب الحنبلي قد سبق ابن حجر في هذه التسمية» فسمّى شرحه 
للبخاري «فتح الباري»» والتطابق بين ابن رجب وابن حجر في تسميتهما لشرحهما 
للبخاري تطابق تام» وابن رجب سابق لابن حجرء وقد اطلع ابن حجر على 
شرح ابن رجب» وذكره في (إنباء الغمر»”" وفي «الفتح2*2, فلا ندري سر توافق 


)١(‏ «انتقاض الاعتراض»» ص/. 

(؟) «الجواهر والدرر) ؟'/ 1/6" . 

(*) «إنباء الغمْر عن أنباء الحّمْر» ١75/7‏ . 

.340 /١١ 1198-١015 /71١ «فتح الباري»‎ )4( 


ع معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


التسميتين! هل أخحذ ابن حجر التسمية من ابن رجب» أم هو توافق أفكار بين 
العَلمين؟! 
ب - بداية التأليف: 

كان ابتداء تأليفه في أوائل سنة ثلاث عشرة وثمان مئة على طريق الإملاء» 
بعد أن كملت مقدمته في مجلد ضخم في سنة ثلاث عشرة وثمان مئة» وسبق منه 
الوعد للشرح» فكتب قطعة أطال فيها التبيين» ثم خشي أن يعوق عن تكملته على 
تلك الصفة عائق» فابتدأ بشرح متوسط» فصار يكتب بخطه شيئاً فشيئًء فيكتب 
الكوّاسة؛ ثم يكتبها جماعة من الأئمة المعتبرين» ويعارض بالأصل مع المباحثة في 
يوم من الأسبوع» وذلك بقراءة العلامة ابن خضرء فصار السفرٌ لا يكمل منه إلا وقد 
قوبل وحررء إلى أن انتهى في أول يوم من رجب سنة اثنتين وأربعين وثمان مئة» 
سوى ما ألحقه فيه بعد ذلك» فلم ينته إلا قبيل وفاته” . 

ولما تَمّ عَملَ مُصَنْفُهُ وليمة عظيمة لم يتخلف عنها من وجوه المسلمين إلا 
القليل» بالمكان المسمّى (بالتاج والسبع وجوه)» في يوم السبت ثاني شعبان سنة 
اثنتين وأربعين وثمان مئة» وقرى* في المجلس الأخيرء وهناك حضره الأئمة كالقاياني 
والونآائي والسعد الديري» وكان المصروف في الوليمة المذكورة نحو خمس مئة 
دينار» فطلبه ملوكٌ الأطراف بالاستكتاب» واشتري بنحو ثلاث مئة دينار» وانتشر 
في الآفاق” . 

فإذاً استمر ابن حجر في كتابة «الفتح» تسعة وعشرين عاماًء وإنه لزمن 
طويل بالنسبة للتصنيف. لكن جلالة المشروح وجلالة علم الشارح كل ذلك 


)ع0 «انتقاض الاعتراضص» لابن حجر» ص لا. 
زفق «الجواهر والدرر» ا مت تلاك 


الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه دفتح الباري» هه 





تطَلّبَ هذا الوقت المديد كي يَخرج بعدها هذا السفر العظيم بأبهى حلَّة إلى نور 
المعرنة؛ ليكون عَلمَآ بارزاً في تراث الأمة؛ لا يستغني عنه الباحثون في جميع 
العلوم . 


*#*#*# 


المبحث الثاني 
طريقتهء ومنهجه في الشرح بشكل عام. وميزاته 

أبان ابن حجر عن طريقته في «فتح الباري» فى كتابه «هدي الساري» الذي 

وهذا نص كلامه في المنهج الذي اعتمده في شرحه: 

(افتتحت شرح الكتاب مستعيناً بالفتاح الوهاب : 

١‏ - فأسوق إن شاء الله الباب وحديئه أولآء ثم أذكر وجه المناسبة بينهماء 
إن كانت خفية . 

؟- ثم أستخرج ‏ ثانياً ‏ ما يتعلق به غرضّ صحيح في ذلك الحديث من 
الفوائد المتنية والإسنادية؛ من تتمات وزيادات» وكشف غامض» وتصريح مدلس 
بسماع» ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك؛ منتزعا كل ذلك من أمّهات المسانيد 
والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد» بشرط الصحة أو الحُسن فيما أورده 
من ذلك . 

*- وثالنا: أصِلْ ما انقطع من معلقاته وموقوفاته» وهناك تلتكم زوائد الفوائد» 
وتنتظم شوارد الفرائد. 

- ورابعاً: أضبط ما يُشكل من جميع ما تقدم؛ أسماءً وأوصافآء مع إيضاح 


"5 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


معاني الألفاظ اللغوية» والتنبيه على النكت البيانية» ونحو ذلك. 

وخامساً: أورد ما استفدته من كلام الأئمة مما استنبطوه من ذلك الخبر 
من الأحكام الفقهية» والمواعظ الزهدية» والآداب المرعية؛ مقتصراً على الراجح 
من ذلك» متحريآً للواضح دون المستغلق في تلك المسالك. مع الاعتناء بالجمع 
بين ما ظاهره التعارض مع غيره» والتنصيص على المنسوخ بناسخه؛ء والعام 
بمخصصه. والمطلق بمقيده» والمجمل بمبينه» والظاهر بمؤوله. والإشارة إلى 
نكت من القواعد الأصولية» ونبذ من فوائد العريبة» ونخب من الخلافيات المذهبية» 
بحسب ما اتصل بي من كلام الأئمة» وانّسع له فهمي من المقاصد المهمة. 

وأراعي هذا الأسلوب إن شاء الله تعالى ‏ في كل باب . 

5 فإن تكرّر المتن في باب بعينه غير باب تقدم» نبّهت على حكمة التكرار 
من غير إعادة لهء إلا أن يتغاير لفظه أو معناه» فأَِبّه على الموضع المغاير خاصة . 

/- فإن تكرّر في باب آخرء اقتصرثٌ فيما بعد الأول على المناسبة شارحاً 
لما لم يتقدم له ذكرء منبها على الموضع الذي تقدم بسط القول فيه. 

8- فإن كانت الدلالة لا تظهر في الباب المقدم إلا على بُعدء غيّرت هذا 
الاصطلاح بالاقتصار في الأول على المناسبة» وفي الثاني على سياق الأساليب 
المتعاقبة ؛ مراعياً في جميعها مصلحة الاختصار دون الهذر والإكثار. 

والله أسألٌ أن يمنّ عليّ بالعون على إكماله بكرمه ومنّهء وأن يهديني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنه» وأن يجزل لي على الاشتغال بآثار نبيه الثواب في الدار 
الأخرى» وأن يسبغ علي وعلى من طالعه أو قرأه أو كتبه النعم الوافرة تترى؟؛ إنه 

وقد التزم ابن حجر بهذه الخطة التزاماً تامآء عدا ما ذكر من ذكر الراجح في 


الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتبح الباري» ب 


المسائل الفقهية» كما سيأتي لاحقاً» فجاء شرحه على هذا النسق من أوله إلى منتهاه» 
بمنتهى المتانة العلمية» ولم تتفاوت همته العليّة ببذل ما ذكره في موضع من مواضع 
الكتاب» نسأل الله أن يجزل مثوبته» وينيله الدرجات العليا. 

وقال السّخاوي رحمه الله تعالى : (وطريقته في الأحاديث المكررة: أنه يشرح 
في كل موضع ما يتعلق بمقصد البخاري بذكره فيه» ويحيل بباقي شرحه على المكان 
المشروح فيه)(2.. 

وقال السّخاوي رحمه الله تعالى - أيضاً _: (وامتاز ‏ فتح الباري - بجمع طرق 
الحديث التي ربما يتبين من بعضها ترجبح أحد الاحتمالات شرحاً وإعرابا)”"؛ وهذه 
ميزة عظيمة في هذا الشرح, امتاز بها ابن حجر نتيجة للملكة العلمية العالية في 
علم الحديث . 

وقد حصل لابن حجر بعض التراجعات» وذلك نتيجة لطول زمن التأليف». 
فكان كما يقول السّخاوي : (وكذا ربما يقع له ترجيح بعض الأوجه في الإعراب 
أو غيره من الاحتمالات أو الأقوال في موضعء ثم يرجح في موضع آخَرَ غيره» 
إلى غير ذلك من مما لا طعنَ عليه بسببه» بل هذا أمث لا ينفك عنه كثير من الأثئمة 
المعتمدين)2 . 

مثال ذلك : (وقد كنت أمليت في أوائل (كتاب الوضوء): أن قصة الإفك 
وقعت قبل نزول الحجاب» وهو سهوء والصواب: بعد نزول الحجاب» فليصلح 
هناك)29) , 


.ل١08/5 «الجواهر والدررا‎ )١( 
.7١0/؟ (؟) المرجع السابق‎ 
.ا/١08‎ /7 «الجواهر والدرر»‎ )9( 
, 5" 4 «فتح الباري)‎ 2 





م معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


وقد جمع هذه التراجعات الشيخ مشهور حسن سلمان في كتاب سماه: 
ااتراجعات ابن حجر في فتح الباري)27. 


قينا ييا نيا 


المبحث الثالث 
الشروح التي سبقت ابن حجر ومدى استفادته منها 


بدأت عناية العلماء ب «صحيح البخاري» منذ عصر البخاري رحمه الله 
واستمرت المسيرة العلمية لخدمة هذا العمل الذي أضحى قبلة المشتغلين بالعلوم 
الإسلامية» فكثرت المصنفات”". وتنوعت بحسب المصنفين» واهتماماتهم». 
ومذاهبهم حول «الصحيح». 

وما يهمنا هنا الشروح التي سبقت الحافظ ابن حجر العسقلاني» ومدى 
استفادته منها؛ لأننا لا نستطيع أن نميز جهد ابن حجر رحمه الله حتى نطلع على 
جهود من سبقه»ء ونقارن هاتيك الجهود بجهده؛ لنرى هل كان ناقلاً محضاء أم 
محققاً فذّا؟ 

سبق ابن حجر لشرح البخاري الكثير من العلماء» وهذا يعني: أنه سيشترك 
لا محالة في كثير من الأحيان مع الشُّرَاح الذين سبقوه» وسيرجع إليهم فيما كتبوه؛ 
لأن المادة المشروحة واحدة وهي : أحاديث «صحيح البخاري»» لكن شخصية 


(0) طباعة مكتبة الخراز» جدةء 8١51١ه.‏ 
شف ينظر: كتاب 7إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري» لمحمد 


عرار الحسيني» دار اليمامة» دمشقء فقد عد المؤلف الكتب التي ألفت حول «صحيح 
البخاري؟» فبلغت عنده 71/6 كتاياً . 


الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» 5 


الباحث ‏ كما يُقال اليوم في عالم الدراسات ‏ قد تذوب في النقول» أو تظهر لامعة 
من خلال المسائل التي يحققها المؤلف» وهذا لا شك أنه يظهر بجلاء ووضوح لدى 
ابن حجر»ء فهو ليس مجرد ناقل» بل هو ناقد محقق . 

وبالتتبع للفتح يُعرف نقل ابن حجر عن الشرّاح قبله؛ إما بذكر الكاتب ‏ وهو 
الأكثر ‏ أو بذكر الكتاب . 

* وفيما يلي أهم الشروح”" التي سبقت ابن حجر في التأليف» أو كانت 
معاصرة له» مما اعتمد عليهاء ونقل منهاء أو تعقب أصحابها: 

١‏ «أعلام السنن» للخطابي» أبو سليمان» حمد بن محمد البُستي» 
ت708ه. وهو أول شرح للبخاريء أكثر ما يعتني بالألفاظ وضبطهاء وبعض 
الفوائد الفقهية وغيرهاء قال القنوجي : (وهو شرح لطيفء فيه نكت لطيفة» 
ولطائف شريفة)0©. 

وقد نقل عنه ابن حجر في مواطن متعددة”", وكان يتعقبه أحيانآ»ء ومن ذلك 
قوله : (وطعنٌ الخطابي ومن تبعه في السند مبنيٌ على تفرد عبيدالله بن عمرو به» وليس 
كذلك كما تقدم» وكلامه ظاهر في أنه لم يراجع (صحيح مسلم»» ولا غيره من 
الكتب التي وقع فيها هذا اللفظ من غير رواية عبيدالله بن عمرو. 


)١(‏ ينظر: في شروح البخاري: «الجواهر والدرر» للسخاوي 7/ ١٠17-7لاء‏ اكشف الظئون» 
لحاجي خليفة /١‏ 046 565» فقد عدد جملة كبيرة من شراح البخاري وتكلم عليها. 
وكذلك «الحطة» للقنوجي» ص271717-777 وامقدمة تحقيق التوضيح لابن الملقن» من 
ص ٠٠١‏ إلى 21817 بإشراف الشيخ : خالد الرباط . 

(؟) «الحطة» للقنوجي,» ص؟77. 

(9) ينظر: «فتح الباري!: ٠١ /7١(‏ و505) 505/70 (0/ 17758 (لا/ ١5اي‏ (9/ 165 
و6؟*9/ (1/ .)1١١19/‏ 


و معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلانتي 


ورد الروايات الصحيحة والطعن في أئمة الحديث الضابطين مع إمكان توجيه 
ما رووا من الأمور التي أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث» وقد يُقضى [ب] قصور 
فهم من فعل ذلك منهم)(". 

” - (النصيحة في شرح البخاري)0"» سماه ابن حجر : شرح الدّاو دي)2. 
والدّاودي هو: أحمد بن نصر أبو جعفر الأزدي الدّاودي المالكى.ء ت”٠١؛6ه.‏ 

وقد أكثر ابن حجر النقل عنهء فبلغت نقولاته في المجلد الأول فقط: ستة 
وعشرين نقلا» وهذا الكتاب غير مطبوع» والله أعلم. 

«شرح الفصيح» للقزازء أبي عبدالله محمد بن جعفر التميمي القيرواني» 
ت7١5ه.‏ 

وهو من الشروح اللغوية التي تهتم بمعاني الكلمات» وقد أكثر ابن حجر من 
النقل عنه . 

؛ - شرح أبى الزناد)» وهو سراج بن سراج بن محمد أبو الزّناد ت؟7 ته 

نقل عنه الحافظ في مواطن عديدة من «الفتح» حيث يقول: (قال أبو الزناد 


ابن سراج)0*) . 


6 اشرح البخاري» للمهلب» واسم المؤلف: مُهَل بن أحمد بن أبي صفرة 
الأزدي» تزه 


. 401١/17 «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) «الحطة» للقنوجي.ء ص”777.‎ 
. ١6 /١ «فتح الباري»‎ )9( 

(:) المرجع السابق /١‏ 87. 


الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» او 





وهو ممن اختصر البخاري» وسماه: «النصيح في اختصار الصحيح)7"» وقد 
أكثر النقلَّ عنه الحافظ ابن حجرء وهو شيخ ابن بطال الذي سيآأتي شرحه قريبآ» وهذا 
الشرح غير مطبوع . 

؟ - «شرح البوني»» وهو أبو عبد الملك مروان بن علي القرطبي البوني» 
ت٠ةقه.‏ 

يذكره ابن حجر فيقول: (قال أبو عبد الملك البُوني)» ويتعقبه غالب الأحيان. 


1١‏ «شرح ابن بطال» لأبي الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي» 
تؤةغةؤه. 


وهو مطبوع(". ولهذا الشرح قبول عند العلماء» فنرى أن ابن الملقن شيخ 
ابن حجر قد نقل عنه كثير» وهو أكثر شرح نقل منه ابن حجرء بحيث لا يخلو حديث 
أو باب من أبواب «الفتح» من ذكر لابن بطال أو نقل عنه”"» وغالب النقول تتعلق 
وكغيره من الشروح التي نقل عنها ابن حجر تعقب ما يحتاج إلى تعقب» 


)١(‏ «الحطةفاء ص777. 

(؟) مكتبة الرشد» الرياض» 477١م‏ 7١٠7م‏ ط7ء تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» في 
عشرة أجزاء . 

() ينظر: «الفتح»: (7/ 76و01 و750 51/537" و7556 و7940 و5048 و08١5‏ و١٠١5‏ 
و57 و4755 و5475 و0١55‏ و4050 و75ه وله و14 ه)2/ 2١‏ وده وهلا و4ة ولا"١‏ 
و“ ولا وء"ل واه" و١5"‏ و0١٠8"‏ و60١5‏ و868١:1‏ و54 و48 و5لاد/ (8/5 
و#“او"” ولالخم و/ا١١‏ و4*١)‏ (4/لا١٠‏ و545١‏ و05٠5). /١١(‏ 047و555 و١امه‏ 
ولادهو”5”7 و0594 و5665 /١175(‏ ةا و79 و17"9). 





فى معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


وصحّحح ما يحتاج إلى تصحيحء وأتم ما يحتاج إلى تتمة» وفيما يلي نموذج لتعقب 
ابن حجر على ابن بطال: 

قال ابن حجر : (وأغرب ابن بطال هنا؛ فنقل الإجماع على أن شهادة 
المرأة وحدها لا تجوز في الرضاع وشبهه» وهو عجيب منه! فإنه قول جماعة من 
السلف». حتى إِنَّ عند المالكية رواية: أنها تقبل وحدهاء لكن بشرط فشو ذلك 
في الجيران)0©. 

8 «شرح ابن المرابط» لأبي عبدالله محمد بن خلف بن سعيد بن وهب 
الأندلسي» ت486ه. 

نقل عنه ابن حجر في أكثر من خمسة عشر موضعاً. 

4 «شرح التيمي»» وهو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن محمد التيمي» 
تككامه., 

نقل عنه أبن حجر في تسعة مواضع . 

.ه1١١ت شرح ابن التين»» عبد الواحد بن التين السفاقسي.ء‎ - ٠ 

اسمه: «المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح2”("؛ أكثر عنه ابن حجر» 
وكثيراً ما كان يتعقبه»ء ويصحح له"©. 

١‏ «الحاشية على شرح ابن بطال على صحيح البخاري»؛ لناصر الدين بن 
المنّر؛ على بن محمد بن المنير الإسكندراني» ت5940ه. 


. 167-157 /4 «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «الحطة» للقنوجي» ص4؟7". 

(0) ينظر: افتح الباري؟: )15١ /١(‏ (5/ 5907)ء (/ا/ 51415). /١١(‏ لاقي "١/١5‏ 
و5755 و"1:5). 


الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» و 


وقد أكثر عنه ابن حجر جدًّأء وكثيراً ما يقترن التّقل عنه مع التّقل عن ابن 
بطال . 

١‏ «الكواكب الدراري» لشمس الدين محمّد بن يوسف بن علي الكرماني» 
تكلملاص وهو مطبوع20, ينقل عنه ابن حجر متعقباً له في أكثر الأحيان. 

ومن أمثلة ذلك: (قال ‏ الكرماني -: وفي الترجم”" نوع تعجرف» قلت: 
ليس فيها قلق إلا في اللفظ الذي بعد قوله: (فأخطأ)» فصار ظاهر التركيب ينافي 
المقصود؛ لأنَّ من أخطأ خلاف الرسول لا يذم» بخلاف من أخطأ وفاقه» وليس 
ذلك المراد» وإنما تمّ الكلامٌ عند قوله: (فأخطأ). وهو متعلق بقوله: (اجتهد) . 
وقوله: (خلاف الرسول)؛ أي : فقال خلاف الرسول» وحذف (قال) يقع في الكلام 
كثيرا فأي عجرفة في هذا؟ والشارح من شأنه أن يوجه كلام الأصل مهما أمكن. 
ويغتفر القدر اليسير من الخلل تارة» ويحمله على الناسخ تارة. وكل ذلك في 
مقابلة الإحسان الكثير الباهر» ولا سيما مثل هذا الكتاب294 . 

١‏ «التلويح» للإمام الحافظ علاء الدين مُعْلْطاي بن قُلَيْج التركي المصري» 
ت47لاهء وقد أكثر ابن حجر النقل عنه» وكان يتعقبه أحياناً. 

5 -«قفتح الباري» شرح ابن رجب؛ عيد الرحمن بن أحمد بن رجب 


الحنبلي» توؤلاه. وصل فيه إلى (كتاب السهو)9؟». ولعلّ شرح أبن رجب لواتمّ 


.م1971/-_مه١1187‎ ء3١ط دار إحياء التراث العربي» بيروت‎ )١( 

)١(‏ يعني: ترجمة البخاري: (باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير 
علم فحكمه مردود). 

(9) «فتح الباري؟ 518/17. 

() طبع في دار ابن الجوزي, السعودية» الدمام» 477١ه»‏ تحقيقى: أبو معاذ طارق بن 
عوض الله بن محمد» في ستة أجزاء . 


وى معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


لفاق شرح ابن حجر . 

وابن رجب سابق لابن حجر في التأليف» وفي العنوان» ولا ندري هل أخذ 
ابن حجر اسم الكتاب من ابن رجبء أم هو توافق أفكار حصل له في تسميته لكتابه 
«الفتح»؟ على كل يبقى هذا السؤال بحاجة إلى تحقيق» وقد نقل ابن حجر عن ابن 
رجب في ثلاثة مواضع من «الفتح»اء هذه هي : 

قال ابن حجر : (وفي كتاب الزركشي : ورّوي: بقعة. 

قلت ابن حجر -: هو بمعنى طائفة» لكن ليس ذلك في شيء من روايات 
«الصحيحين»» ثم قرأث في (اشرح ابن رجب»: أن في رواية بالموحدة بدل النون 
قال: والمراد بها القطعة الطيبة» كما يقال: فلان بقية الناس» ومنه: #مَلوْلة كن 
من ألْمُرُونِ من قَبَلكُ ولوأ بقِيّدِ 4[هود: 20)]11. 

وقال في موضع آخر: (وفي رواية: (وينبت) بالنون بدل المثلثة من النبات» 
وحكى ابن رجب عن بعضهم : (وينث) بنون ومثلثة من النث» وهو الإشاعة. 

قلت ابن حجر -: وليست هذه في شيء من «الصحيحين21)”" . 

وفي الموضع الثالث قال: (وقال ابن رجب في شرحه لأوائل البخاري: قال 
العلماء: يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لثلا يتكلوا: أنَّ أحاديث الرخص لا تشاع 
في عموم الناس؟ للا يقصر فهمهم عن المراد بهاء وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا 
اجتهاداً في العمل وخشية لله كك فأما من لم يبلغ منزلته» فلا يؤمن أن يقصر 
اتكالاً على ظاهر هذا الخبر)© . 
)١(‏ «فتح الباري» 395/١‏ . 


(؟) المرجع السابق 1098/١‏ . 
(9) المرجع السابق ."4٠ /١١‏ 


الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» + 


وقلّة النقل عن هذا الكتاب مع أهميته قد ترجع إلى أنه لم يصل ابن حجر إلا 
اليسير منه» وهذا واضح حيث وصل ابن رجب بعض التعليقات التي لم يصلها ابن 
حجرء مع أن ابن حجر شديد التتبع لمثل هذاء ولو وقف عليه لذكره لا محالة. 

© «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لسراج الدين عمر بن الملقن» 
ت6١مىه.‏ 

وهو مطبوع27, ويعدٌ من أضخم شروح البخاري. وجل اعتماده على شرح 
شيخه مغلطاي. 

وهذا الشرح من الشروح الجيدة؛ لما فيه من النقولات التي حفظت الكتب 
السابقة من الضياع؛ كشرح مُعْلْطايء والقطب الحلبي» وابن التين السفاقسي» فلو 
لم تنقل كتبهم في مثل هذا الشرح لضاعت هذه الشروح . 

إلا أنه من الملاحظ أن ابن حجر لم يحتفل بكتاب شيخه احتفالاً كبيراً» قال 
السّخاوي في ترجمة ابن الملقن : (قال شيخنا ‏ ابن حجر -: وشرح المنهاج في عدة 
شروح؛ أكبرها في ثمان مجلدات» وأصغرها في مجلدء والتنبيه كذلك» والبخاري 
في عشرين مجلدة» اعتمد فيه على شرح شيخه القطب ومغلطاي» وزاد فيه قليلاً» 
وهو في أوائله أقعد منه في أواخره» بل هو من نصفه الثاني قليل الجدوى)2". 

قال السّخاوي نقلاً عن ابن حجر: (جمع النصف الأول من عدة شروح» وأما 
النصف الثاني فلم يتجاوز فيه النقل من شرحي ابن بطال وابن التين)”"؟ يعني: حتى 


)١(‏ طبعته دار النوادر بالتعاون مع وزارة الأوقاف القطرية بحلة قشيبة» بلغ ستة وثلاثين 
مجلدا. 

(0) «الضوء اللامع» للسخاوي 5/ .٠١7‏ 

(") «الجواهر والدرر» 7١‏ 5١5؟.‏ 








“و7 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





في الفروع الفقهية. 

هذا بالإضافة إلى أن ابن حجر لم يكثر النقل عن شيخه0". كما أكثر عن ابن 
بطال مثلاً» وكان يتعقبه في مواضع عديدة هذا بعضها: 

جاء في «فتح الباري»”": (قوله : «مات إنسان كان رسول الله كَل يعوده» وقع 
في شرح الشيخ سراج الدين عمر بن الملقن : أنه الميت المذكور في حديث أبي 
هريرة الذي كان يقّم المسجد”»: وهو وهم منه؛ لتغاير القصتين» فقد تقدم أنَّ 
الصحيح في الأول أنها امرأة» وأنها أم محجن» وأمّا هذا فهو رجلء. واسمه طلحة 
ابن البراء بن عمير البَلوي حليف الأنصار)9© . 

وقال أيضا: (وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجهء لكن لم يقع عنده قول 
مكحول في آخره: (وكانت فقيهة)» فجزم بعض الشراح بأن ذلك من كلام البخاري» 
لا من كلام مكحول» فقال مغلطاي: القائل: (وكانت فقيهة) هو البخاري فيما أرى . 
وتبعه شيخنا ابن الملقن فقال: الظاهر أنه قول البخاري. اه. 


وليس كما قالا؛ فقد رويناه تاماً في «مسند الفريابي» أيضاً بسنده إلى 1 


20154 /5( ينظر: افتح الباري؟ : (5/ 4117 و2518 111/16/57 و7 و2094‎ )١( 
و569).‎ 760١ /ا١*( اي‎ /١١( 759١و‎ 1 60م ولا5‎ 

(7) في شرح حديث عن ابن عباس وق قال: «مات إنسان كان رسول الله كلِِ يعوده. فمات 
بالليل» فدفنوه ليلاء فلما أصبح أخبروهء فقال: «ما منعكم أن تعلموني؟» قالوا: كان الليل» 
فكرهنا ‏ وكانت ظلمة - أن نشق عليكء» فأتى قبره» فصلى عليه». وهو في البخاري 
.48١ /١‏ في 759 كتاب: الجنائز» © باب : الإذن بالجنازة» رقم .)١١95(‏ 

() «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقن 4/ 5 7؟ . 

(؟) «فتح الباري» ١١177 /١‏ . 


الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» بده 


مكحولء ومن طريقة البخاري)20©. 

وقال ابن حجر أيضاً: (تنبيه: قال شيخنا ابن الملقن تبعاً لشيخه مغلطاي : 
الهاء في قوله: (مسيرة يوم وليلة) للمرة الواحدة» والتقدير: أن تسافر مرة واحدة 
مخصوصة بيوم وليلة» ولا سلف له في هذا الإعراب» و(مسيرة) إنما هي مصدر 
سارء كقوله: سيراً» مثل عاش معيشة وعيشا)(©. 

وكذلك في 6/7 تعقبه في عزو الحديث لابن أبي شيبة» وكذلك 7/ 77 
ذكر شرح ابن الملقن» وتعقبه في نسبة رجل» وكذلك تعقبه في عزو الحديث 
لليبهقي في 7/ 77١‏ وكذلك اعترض عليه في 7/ 795 وتعقبه في 5/ 1/9 وكذا 
في 5/ 248 وكذا في 0/ 7٠١‏ في نسبة حديث» وفي 75 197 قال: (ووقع لابن 
التين هنا في المراد بثنية الوداع شيء رده عليه شيخنا ابن الملقن» والصواب ممع 
أبن التين) . 

وقال في 75 5٠١‏ : (واغترَ بذلك شيخنا ابن الملقن؛ فإنَّ لما وصل إلى 
شرح هذا الحديث هنا أحال بشرحه على الصلاة. وقال: تقدم في الصلاة» وكأنه 
تبع شيخه مغلطاي في ذلك فإنه كذلك صنعء ولم يتقدم هذا الحديث عند البخاري 
في كتاب الصلاة أصلاً) . 

وكذا في 1/ 71١‏ قال: (ووقع في شرح شيخنا ابن الملقن: (باب فضل من 
شهد بدرأ)؛ وتبع في ذلك بعض النسخ» وهو خطأ من جهة أن هذه الترجمة بعينها 
ستأتي فيما بعد» فلا معنى لتكررها). 


والقصد من عرض هذه النقول بيان أنَّ ابن حجر لم يعتمد على شرح شيخه 


دق «فتح الباري) للا 
زفق المرجع السابق ”اكه 


7,24 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





اعتماد المتطفل» وإنما كان في غالب نقله ناقداً لابن الملقن بأدب جم فلا يذكره 
إلا بقوله: (وقال شيخنا) . 
* كتب شروح الحديث الأخرى التي نقل منها ابن حجر: 
هناك شروح لغير البخاري أكثر ابن حجر النقل عنهاء منها : 
«تهذيب الآثار» للطبري» محمد بن جرير بن يزيد» ت١١"اه.‏ 
وقد أكثر ابن حجر النقل عنه . 
«معالم السئن»» للخطابي» أبي سليمان حمد بن محمدء ت188ه. 
وقد أكثر ابن حجر النقل عنه . 
«الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ 
من معاني الرأي والاثار» و«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»؛ لابن 
عبد البرء أبي عمرء يوسف بن عبدالله بن محمد النمريء ت577ه. 
وقد أكثر الحافظ من النقل عن ابن عبد البرٌ والنقل من «التمهيد» أكثر(2, 
مع تعقبه له فيما يحتاج التعقب . 
فعلى سبيل المثال: جاء في «فتح الباري» : (وقال ابن عبد البرٌ: حديث ابن 
عباس هذا يخص حديث أبي سعيد: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين 
يديه)؛ فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد؛ فأما المأموم فلا يضره من مر بين 
يديه لحديث ابن عباس هذاء قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء» وكذا نقل 


)١(‏ ينظر: «فتح الباري» المواضع التالية: ١41/ /١(‏ و4755 و١075)‏ (75/ 351 و7104)ء 
("/ 5ه وخ" و؟ ولاة؟ وككد)ء (5/ ١١5‏ وخأذكا/ (ه/ لالملم (لا/ قذي (كك/ ١هغ)ء‏ 
(9/ 57594 و75ه) (هلا١‏ وئم؛ و5486). 





الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» وو 





عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة» لكن اختلفوا هل سترتهم سترة 
الإمام» أم سترتهم الإمام نفسه اه. 

فيه نظر؛ لما رواه عبد الرزاق عن الحكم بن عمرو الغفاري الصحابي: أنه 
صلى بأصحابه في سفرء وبين يديه سترة» فمرّت حمير بين يدي أصحابه» فأعاد 
بهم الصلاة. وفي رواية له: أنه قال لهم : (إنها لم تقطع صلاتي ولكن قطعت 
صلاتكم»”". فهذا يعكّر على ما نقل من الاتفاق)20. 

؛ - اعارضة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي؟ لابن العربي» أبي بكرء 
محمد بن عبدالله الإشبيلي» ت”7؛ هه. 

وقد أكثر ابن حجر النقل عنه» وتعقبه في كثير من المسائل منها: (وقال ابن 
العربي : لا يقضي الحاكم بعلمه., والأصل فيه عندنا الإجماع على أنه لا يحكم 
بعلمه في الحدود. ثم أحدث بعض الشافعية قولاً مخرجاً: أنه يجوز فيها أيضاً 
حين رأوا أنها لازمة لهم. كذا قال» فجرى على عادته في التهويل والإقدام على نقل 


الإجماع مع شهرة الاختلاف)20 , 

ه ‏ «المفهم شرح مسلم»» للقرطبي؛ أبي العباس» أحمد بن عمر الأنصاري. 
تكقاه. 

وقد أكثر ابن حجر النقل عنه. 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» ؟/ 18ء رقم (777720): وهو أيضاً في «معجم الطبراني الكبير» 
/٠“‏ كوك رقم ."161١‏ 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» 7/ 18 رقم (0)7770 وهو أيضاً في «معجم الطبراني الكبير) 
7 54 رقم (7161). 

() «فتح الباري» /١‏ 7لاه . 

(:) «فتح الباري» 11/ .1١١‏ 


م معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


5 اشرح مسلم»» للنووي» أبي زكرياء يحبى بن شرف النووي» ت7175ه. 

وهو مطبوع مشهور. وقد أكثر ابن حجر النقل عنه جداً. 

وهناك شروح كثيرة لم تذكر هنا؛ لقلة نقل ابن حجر عنها!". 

وبالتتبع لنقول ابن حجر في «الفتح» نرى أنه استفاد من الشرّاح قبله استفادة 
قد تقل أو تكثرء والمقصد من عرض هذه الشروح بيان سعة اطلاع الحافظ. وتنوع 
مصادره» وتخصصهاء وأنَهُ غير مقلّد لغيره؛ يُعرف هذا من كثرة تعقبه على من سبقه 
وتصحيحه لأخطائهم» وتصويبه لآرائهم» وقد قدمنا بعض الأمثلة من تعقبه على 
شيخه ابن الملقن» وكذا تعقبه على ابن بطال» وتتبعه للمبهمات والأقوال الواردة 
في بعض المسائل مما لم يأتٍ به الأوائل» فكان تميز ابن حجر بينآ» وبراعته العلمية 
بادية في ثنايا كل حديث» فجمع وحوّر» وهذّب وحقّق» وصحّح وأوضحء» وأقفصح 
عن معاني «الصحيح»» ببيان اللسان العربي الفصيح . 


#4 #* 


المبحث الرابع 
مكانة «فتح الباري» العلمية. وأقوال العلماء فيه 


احتلٌ #فتح الباري» مكانة علمية لم تكن لغيره منذ ألم الحافظ ابن حجر حتى 
يومنا هذاء فلم يتقدمه كتاب كامل في شرح السنة» لا ل «صحيح البخاري»» ولا لغيره 
من كتب السنة» ولم يضارع ما صاغ ابن حجر بيراعة قلمه وعصارة فكره وعلمه أحد 
000 ينظر: «الحطة» للقنوجي» ص١؟”-‏ اول فإنه ذكر معظم شروح البخاري» وكذا ينظر: 


المعجم المصنفات الواردة في فتح الباري» لمشهور حسن آل سلمان» ومقدمة كتاب 
«التوضيح؟ لابن الملقن .1917-1١7 /١‏ 


الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه دفتح الباري» ام 





من علماء الإسلام» شهد بذلك جميع العلماء على مرّ العصور. وهم أصحاب الكلمة 
في التقييم العلمي» وهم الحكام في هذا المجال» وفيما يلي عرض لبعض أقوالهم 
في «فتح الباري؟ : 

جاء في «مقدمة ابن خخلدون» ما نصه: (فأما البخاري ‏ وهو أعلاها رتبة - 
فاستصعب الناسٌ شرحه» واستغلقوا منحاه» من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق 
المتعددة» ورجالها من أهل الحجاز والشام والعراق» ومعرفة أحوالهم. واختلاف 
الناس فيهم». ولذلك يحتاج إلى إمعان النظر في التفقه في تراجمسه؛ لأنه يترجم 
الترجمة» ويورد فيها الحديث مسندا ثم يترجم أخرى» ويورد فيها ذلك الحديث 
بعينه؟ لما تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب. وكذلك فى ترجمة وترجمة » 
إلى أن يتكرر الحديث في أبواب كثيرة يحسب معانيه واختلافها. . . 
المهلب وابن التين ونحوهم» ولقد سمعت كثيراً من شيوخنا - رحمهم الله يقولون : 
شرح كتاب البخاري دَيْنٌ على الأمة؛ يعنون: أن أحداً من علماء الأمة لم يوف 
ما يجب له من الشرح بهذا الاعتبار)0©. . . إلا أنَّ يد لهذا الدّيْن من يوفيه» فقد 
قال حاجي خليفة خبير الكتب الفذ: (لعلّ ذلك الدَّيْن قضي بشرح المحقق ابن حجر 
والقسطلاني والعينى بعد ذلك)0؟ , 

وجاء في «فهرس الفهارس» للكتاني ما نصه : (ما نقل صاحب «الحطة» عن 
ابن خلدون: أن شرح (صحيح البخاري» دين على هذه الأمة قال: (ذلك الدّين 
)١(‏ تاريخ ابن خلدون المسمى ب «العيرء وديوان المبتدأ والخبرء في أيام العرب والعجم 


والبرير»ء ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» .7”1١ /١‏ 
(0) «كشف الظئون» .551/1١‏ 


ا معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


أديّ بشرح الحافظ ابن حجر ولذلك لما قيل لشيخ شيوخنا الكاملين» مولانا 
محمد بن علي الشوكاني : أما تشرح «الجامع الصحيح» للبخاري» كما شرحه 
الآخرون؟ فقال: «لا هجرة بعد الفتح»؛ يعني : «فتح الباري» للحافظ ابن حجر 
ولا يخفى ما فيه من اللطف)20© . 

وقال الكتاني أيضا: (وفي «التحفة القادرية»: أنَّ الشيخ القصار كان يقول 
في «فتح الباري» للحافظ : ما ألّف في ملّة الإسلام شرح على جميع المصنفات في 
علم الحديث مثل هذا الشرح» اه)0". 

قال السّخاوي في «الذيل على رفع الإصر) : (وزادت تصانيفه - التي معظمها 
في فنون الحديث وفيها من تفوق في الأدب والفقه وأصوله وأصول الدين وغير 
ذلك على مئة وخمسين تصنيفاً» ورزق فيها من السعد والقبول - خصوصاً «فتح 
الباري» الذي لم يُسبق إلى نظيره ‏ أمراً عجيباً)”. 

وقال السيوطي في «ذيل التذكرة» : (وصنف التصانيف التي عمٌ التّفع بهاء 
كشرح البخاري الذي لم يصئّف أحدٌّ في الأولين والآخرين مثله)©©. 

هذه العبارات شيء يسير من ثناء العلماء على «الفتح». وإلا فإن توفية هذا 
الكتاب حقه يضيق بها المقام»؛ وعرض مزاياه يحتاج إلى كتاب مستقل . 


+* #4 د 


777-777 /١ «فهرس الفهارس» للكتانى‎ )١( 

3( «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» لعبد الحي بن 
عبد الكبير الكتانى /١‏ 7177. 

زفرة «الذيل على رفع الإصر) للسخاوي» ص .8١‏ 

(5) «طبقات الحفاظ» /ا05. 





الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» م 





المبحث الخامس 
المآخذ الفقهية على «فتح الباري) 


ما تقدم من مكانة «الفتح» ومكانة ابن حجر تكفي الباحث مؤنة الاعتذار عن 
بعض الملاحظات على «الفتح»» لكن عمل البشر مهما بلغ من الكمال لا بُدَّ أن 
يوجد فيه بعض النقص ؛ والنقص هنا نسبي» لا يكاد يُذكر» فهو قطرة في بحرء 
وحبة في صبرة» وفيما يلي بعض المآخذ على هذا العمل الفريد الجليل”(©: 

قد يسوق ابن حجر الخلاف.» ثم لايكون منه ترجيح : 

وهذا كثير جداً» مع أن ابن حجر ذكر في مقدمته: أنه يقتصر على الراجح من 
الأقوال الفقهية حيث قال : 

(وخامساً: أورد ما استفدته من كلام الأئمة مما استنبطوه من ذلك الخبر من 
الأحكام الفقهية» والمواعظ الزهدية» والآداب المرعية؛ مقتصرا على الراجح من 
ذلك» متحرياً للواضح» دون المستغلق في تلك المسالك» مع الاعتناء بالجمع بين 
ما ظاهره التعارض مع غيره» والتنصيص على المنسوخ بناسخه» والعام بمخصصه»ء 
والمطلق بمقيده» والمجمل بمبينه» والظاهر بمؤوله» والإشارة إلى تكت من 


)١(‏ لايفوت الباحث أن ينوه إلى بعض ما طعن به الشيخ محمد زاهد الكوثري على ابن حجر 
وكذا على «الفتح» ‏ في تعليقاته الغريبة على كتاب «لحظ الألحاظ ذيل تذكرة الحفاظ» 
لابن فهد (ت١4871ه)»‏ وذلك في حواشي الصفحات /51* 774 1ل الال الالال 
> 8805, 85" فكان ينتقص من قدر اين حجر بجرأة يتعجب منها القارى؟؛» جرأة 
تجانب المنهج العلمي وأدب الخلاف» يسوقها التعصب الذي عرف به الشيخ الكوثري» 
حيث لم يسلم من لسانه الكثير من العلماء. 





3 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


القواعد الأصولية» ونبذ من فوائد العربية» ونخب من الخلافيات المذهبية»؛ بحسب 
ما اتصل بي من كلام الأئمة» واتسع له فهمي من المقاصد المهمة)(©. 

وكأنَّ الحافظ لم يُرد من نقله للأقوال الفقهية الترجيحّ بينهاء وإن كان يرجح 
أحياناً» وفيما يأتي بعض الأمثلة على ذلك : 

قوله: (واختلف العلماء في المريض: هل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين 
كالمسافر؛ لما فيه من الرفق به» أو لا؟ فجوّزه أحمد وإسحاق مطلقاء واختاره بعض 
الشافعية» وجوّزه مالك بشرطه» والمشهور عن الشافعي وأصحابه المنع» ولم أرَ في 
المسألة نقلاً عن أحد من الصحابة)9©. 

مثال آخر: (وقد اخختلفوا لو وقع العقد في العِدّة ودخل» فاتفقوا على أنه 
يفرق بينهماء وقال مالك والليث والأوزاعي: لا يحل له نكاحها بعد» وقال الباقون: 
بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إذا شاء)29 . 

مثال ثالث : (اختلفوا في الولي فقال الجمهور ‏ ومنهم مالك والثوري والليث 
والشافعي وغيرهم _: الأولياء في النكاح هم العصبة» وليس للخال ولا والد الأم 
ولا الأخوة من الأم ونحو هؤلاء ولاية» وعن الحنفية: هم من الأولياء)9©. 

كما لا نجد التحقيق الدقيق في كثير من المسائل التي تحتاج إلى تحقيق» 
مثال ذلك : أنه لم يبت في الخلاف الذي نقله في مسألة تكفير الخوارج2»؟ فنقل 


.0- «هدي الساري»ء ص#‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» ؟/ 57 . 

(9) المرجع السايق ١1١8/9‏ . 

(5:) المرجع السابق 8/ 21617 وينظر أيضاً: 5 "ادء 11/ /ا/10١ء‏ والأمثلة في ذلك كثيرة جداً. 
(5) يُنظر: «فتح الباري» 2-5489 707. 


الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري؛ هم 

أقوال من لا يكفرهم وأقوال من يكفرهم من غير أن يكون هناك تحقيق منه . 
ولعل ابن حجر لم يرد الإطالة في شرحه» فقد ذكر رحمه الله: أنه اختصره 

بعد أن كان مطولاً0©: لكن لو كان هناك تحقيقٌ فى هذه المسائل لأضاف ذلك ميزة 


#0 *# 


)١(‏ ينظر: «الجواهر والدرر» ؟/ 51/0 5لا5. 





ع 
عم 


شم 
لايع لجْرَيَ 
(سكس انين (لزومسصى 


00 أ هات راك 110 . يااياييا 


َعَم 
عي (يي. ١جرلَئَ‏ 
(شكس <دن «مزو سس 


اج ل اك اله بحت 0 نا 


لل 


لك 


!!!ا اللاي 





المبحث الأول 


أ- نشأة ابن ححر الفقهية : 
لم يكن ابن حجر في بداية أمره متتجهاً إلى الفقه» بل كانت همته مصروفة إلى 
الحديث وسماعه وكتابته» مقبلاً عليه بكليته» إلى أن وجهه شيخه المحتٌ محمد بن 
يحيى بن عبدالله بن الوجديّة9"©, فقال له كما يذكر ابن حجر : (اصرف بعض هذه 
الهمة إلى الفقه؛ فإنني أرى بطريق الفراسة: أنَّ علماء هذا البلد سينقرضون» 
وسيحتاج إليك » فلا تَقَصّر بنفسك) . 
قال الحافظ : (فنفعتنى كلمتهء ولا أزال أترحم عليه بهذا السبب » 
الله تعالى). 
فسمت همته في هذا العلم» فتفقّه بابن القطانء وبالإمام الزاهد الفقيه برهان 
الدّين بن موسى الأبناسيء ولازمهما كثيراء وتفقّه أيضا بشيخ الإسلام البلقيني» 
)200 محمد بن يحيى بن عبدالله بن الوّجِدِيّة المالكي المصري» بت مما قال ابن حجر: 
كان فاضلاً متفننآ»ء اشتغل كثيراً في عدة فنون» وقال الشعر فأجاد» وكان حسن المذاكرة» 
كان يصادق قضاة مذهبه ما لم يتولوا المنصب. فإذا تولوا قطعهم. ينظر: «المجمع 
المؤسس)») ص795. 
زفق «المجمع المؤسس». ص795. 


8/8 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





لازمه مدّة» وحضر دروسه الفقهية» وقرأ عليه الكثير من «الروضة»» ومن كلامه في 
حواشيهاء وسمع عليه «مختصر المزني»» ولم يزل ملازمآ للبلقيني إلى أن أذن له 
في الإفتاء والتدريس0© 

يقول الباحث عبد الستار الشيخ : (وفقة الحافظ على طريقة فذة فريدة تجمع 
بين الحديث وفقهه. وهذان العلمان قلَّ أن يجتمعا في شخص» وما جادت الأمة 
الإسلامية إلا بالقلائل من هذا الطراز في كل جيل» فابن حجر لا يُشق له غبار في 
ميدان الحديث» فهو جُذِيْلُ المُحَككُ» وعُذَيْقَةُ اجيج قد حاز قصب السبق فيه. 
وضمٌ إليه فقه الحديث, والقدرة البارعة على الاستنباط من النص» والجمع بين 
الأشباه. والتأليف بين النظائر. فهو يُعتبر بحق محدث الفقهاء»ء وفقيه المحدثين 
في عصره. 

* ويشهد له في هذا أمران جليلان: 

أولهما: تلك المصنفات الفذة والتآليف الكثيرة التي حرّرها في الفقه 
وأحاديث الأحكام» التي هي غاية في الإحكام» ونادرة بين كتب هذا الشأن» مثل 
كتاب «بلوغ المرام». و«التلخيص الحبير»» و«الدراية». واشرح الروضة»» واشرح 
مناسك المنهاج للنووي»» وغيرها. 

- وثانيها: الوظائف التي تولاهاء فقد تولّى وظيفة الإفتاءء وقاضي القضاة 
الشافعية. وهذا يتطلب فقهآ واسعآء وقدرة فائقة على استنباط الأحكام الفرعية 
من النصوص الشرعية» والاجتهاد في كل مستجد مما يواجهه.ء أو يرد عليه من 
أسئلة» خاصة إذا علمنا: أنه بقي في منصب قاضي القضاة زهاء عشرين سنة)”" . 


.١595-١؟8‎ /١ «الجواهر والدرر؛‎ )١( 
5٠١١ - 7١ (؟) «ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث؛ لعبد الستار الشيخ» ص8‎ 


الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» 44 





ب - مدرسة ابن ححر الفقهية : 

لا شلكٌ أن ابن حجر تلميذ المدرسة الشافعية؛ فدراسته الفقهية شافعية» وجل 
شيوخه من الشافعية» وقد درس الفقه الشافعى منذ نعومة أظفاره» ولم ينقطع عنه» 
وقد أخذه عن كبار علماء الشافعية في عصره ممن تقدم ذكرهم آنفاء وصدّف فى 
الفقه الشافعي ؛ فشرح وحرر وهذب ونقح» فأجاد وأفاد. 

» ومن أهم مصنفاته في الفقه الشافعي0©: 

ااشرح روضة الطالبين للنووي». لاشرح مناسك المنهاج للنووي». لامختصر 
الروض»» وقد اختصر فيه كتاب «الروض» لابن المقريء «المقرر في شرح 
المحرر؟» و«المحرر» للرافعي حيث شرحه ابن حجر ولم يكمله. «النتكت على 
شرح المهذب للشيرازي»؛ وهو نكت على «المجموع شرح المهذب» للنووي» 
لكنه لم يتمّه أيضاً. 

* وأما في «الفتح» فهو شافعي أيضاٌ والمتتنبع لكلامه في «الفتح» يجد هذا 
واضحاً جلياً. ومن أمثلة ذلك : 

جاء في «الفتح»: (واستدل به على جواز إطالة القراءة» ولو خرج الوقت» 
وهو المصحح عند بعض أصحابناء وفيه نظر؟ لأنه يعارضه عموم قوله في حديث 
أبى قتادة: (إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى». أخرجه 
مسلم0؟. 


وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل» ومفسدة إيقاع الصلاة 


2 من روابة أبي قنادة في «صحيح مسلم» /١‏ 41/7 » في 5 كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» 
6 . باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب. تعجيل فضائهاء رقم (41ك). 


84 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





في غير وقتهاء كانت مراعاة ترك المفسدة أولى)0©. 

وجاء فيه أيضاً: (وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلافٌ بين العلماء» 
والمرجح عند أصحابنا المقارنة» ولم أرَ من قال بتقديم التكبير على الرفع)0©. 
ج - مخالفة ابن حجر الإمام الشافعي : 

كان ابن حجر ينتصر للشافعي إذا لاحت له من كتب الشروح لائحة ردٌّ غير 
علمي على الشافعي. فيغضب لذلك - وما غضبه إلا لله نحسبه كذلك » فقد جاء 
في «فتح الباري»: (واستدل بقوله: «قدموا قريشأ» ولا تقدموها» وبغيره من أحاديث 
الباب على رجحان مذهب الشافعي» لورود الأمر بتقديم القرشيٌ على من ليس 
قرشياً. 

قال عياض : ولا حبجّة فيها؛ لأنَّ المراد بالأئمة في هذه الأحاديث: الخلفاء, 
وإلا فقد قدّم النبي يلك سالماً مولى أبي حذيفة في إمامة الصلاة» ووراءه جماعة من 
قريش» وقدم زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص في 
التأمير في كثير من البعوث والسراياء ومعهم جماعة من قريش . 

وتعقبه النووي وغيره بأن في الأحاديث ما يدل على أن للقرشي مزية على 
غيره» فيصح الاستدلال به لترجيح الشافعي على غيره» وليس مراد المستدل به 
أن الفضل لا يكون إلا للقرشيء بل المراد أن كونه قرشياً من أسباب الفضل 
والتقدم» كما أن من أسباب الفضل والتقدم الورع والفقه والقراءة والسن وغيرهاء 
فالمستويان في جميع الخصال إذا اختصّ أحدهما بخصلة منها دون صاحبه ترجّح 
عليه؛ فيصح الاستدلال على تقديم الشافعي على من ساواه في العلم والدين من 


)00 «فتح الباري» 7/ .7٠١‏ 
(؟) المرجع السابق 75 .7١8‏ 


الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» اه 





غير قريش ؛ لأن الشافعي قرشي . 

وعجبٌ قول القرطبي في «المفهم» بعد أن ذكر ما ذكره عياض: إن المستدل 
بهذه الأحاديث على ترجيح الشافعي صحّهُ غفلةٌ قارنها من صميم التقليد طيشه. 

كذا قال! ولعل الذي أصابته الغفلة من لم يفهم مراد المستدل! والعلم عند 
الله سبحانه وتعالى)7”" . 

* ولكن هذا لم يمنع ابن حجر أن يخالفَ إمامه في بعض المسائل التي 
يترجح له فيها دليل قويء وهذا شأن العلماء المحققين» يعترفون بالفضل والعلم 
للأئمة» ولا يمنعهم ذلك من مخالفتهم فيما يرون أنه الصواب . 

جاء في «فتح الباري»: (وهذه طرق”" يعضد بعضها بعضا» يفيد مجموعها 
الجزمٌ بذلك» فلا معنى لتعليل من أعله بتضعيف سفيان بن حسين وغيره» فلو لم 
يرد في ذلك إلا رواية الأوزاعي لكانت كافية؛ وقد ورد الجهر فيها عن علي مرفوعاً 
وموقوفاء أخرجه ابن خزيمة”؟ وغيره» وقال به صاحبا أبي حنيفة وأحمد وإسحاق» 
وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدثي الشافعية» وابن العربي من المالكية» 
وقال الطبري: يخير بين الجهر والإسرار. وقال الأئمة الثلاثة: يس في الشمس»ء 
ويجهر في القمر. 

واحتج الشافعي بقول ابن عباس : قرأ نحواً من سورة البقرة؛ لأنه لو جهر 
لم يحتج إلى تقدير. 


.1١9 717" المرجع السابق‎ )١( 

(؟) طرق الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. 

زشرفق ااصحيح ابن خزيمة» 7/ 275778 في كتاب الصلاة» ياب الدعاء والتكبير في القيام بعد رفع 
الرأس من الركوع وبعد قول: (سمع الله لمن حمده) في صلاة الكسوف» رقم (1184). 


ف معجم فقه «فتح الباري؟ لابن حجر العسقلاني 

وتعمّبٍ باحتمال أن يكون بعيداً منه» لكن ذكر الشافعي تعليقاً عن ابن عباس : 
أنه صلى بجنب النبي كله في الكسوف». فلم يسمع منه حرقاًء ووصله البيهقي”" 
من ثلاثة طرق» أسانيدها واهية» وعلى تقدير صحتها فمثبت الجهر معه قدرٌ زائد» 
فالأخذ به أولى» وإن ثبت التعدد» فيكون فعل ذلك لبيان الجوازء وهكذا الجواب 
عن حديث سمرة عند ابن خزيمة(" والترمذي”": لم يسمع له صوتاء وأنه إن 
ثبت لا يدل على نفي الجهر. 

قال ابن العربي: الجهر عندي أولى؛ لأنها صلاة جامعة» ينادى لها ويخطب» 
فأشبهت العيد والاستسقاءء والله أعلم)9». 

وسوف يأتي في اختيارات ابن حجر الفقهية كثيرٌ من الأمثلة على ذلك» فلينظر 
في الملحق الذي وضعه الباحث» حيث يجد القارى” أن ابن حجر يخالف الشافعية 
في عشرات المسائل الفقهية . 
د نبذ ابن حجر للتقليد الأعمى : 

قدمنا أن ابن حجر لا يقدم بين يدي الدليل قول أحدء بل هو يدور مع الدليل 
حيث دار» فدا؛ ئرة الفقه عنده أوسع وأشمل من أن يتقيد بمذهب معين لا يبرحه 
إن لاح له علم الدليل» وهو مع هذا لا يتخلّى عن شافعيته» وهذه طريقة العلماء 
المحققين قاطبة : التمذهب بمذهب معين» ثم إِنْ كان لهم اجتهاد» فقد يخالفون 
مذهبهم الفقهي. من غير أن يتنكروا له مهما بلغوا من العلم» وهذا هو المنهج العلمي 
الذي لا يصح غيره. 


.7170 /7 «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 

(؟) «صحيح ابن خزيمة» ؟1/ 517. 

() «سئن الترمذي» 7/ 449 في أبواب السفرء صفة القراءة في الكسوف,. رقم (037). 
(5) «فتح الباري» 7/ .06٠‏ 


الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» و3 


* وهذا النقل من «الفتح» يبين ذم ابن حجر للتقليد الأعمى عند ثبوت النقل 
عن النبي ككل فيقول: (وظهر من الجمع بين آية المشورة وبينها تخصيصٌ عمومها 
بالمشورة» فيجوز التقدم» لكن بإذن منه حيث يستشير»ء وفي غير صورة المشورة 
لا يجوز لهم التقدم» فأباح لهم القول جواب الاستشارة» وزجرهم عن الابتداء 
بالمشورة وغيرهاء ويدخل في ذلك الاعتراض على ما يراه بطريق الأولى. 

ويستفاد من ذلك : أن أمره كِ إذا ثبت لم يكن لأحد أن يخالفه» ولا يتحيل 
في مخالفته» بل يجعله الأصل الذي يرد إليه ما خالفه» لا بالعكسء كما يفعل بعض 
المقلدين» ويغفل عن قوله تعالى : طمَتسمَدَرِألذِينَ يحَالُِونَ عَنْ روه 4[النور: *3]. 
الآية)20 . 

فإذاً ابن حجر شافعيٌ المذهب» ولكن شافعيته لم تحمله على التعصبء وإنما 
كان يتبع الدليل» وينبذ التقليد الذي لا يستند إلى دليل» فتراه يرجح ويختارء 
واختياراته وترجيحاته كثيرة جداًء سيأني بسطها في ملحق الترجيحات في آخر 
الرسالة. 

لبذ ذا نيا 
المبحث الثاني 
موقف ابن حجر من المدارس الفقهية الأخرى 


لم تحمل ابن حجر شافعيته على التعصب تجاه المدارس الفقهية الأخرى» 
كما هو شأن العلماء الربانيين» وإنما كان معهم في غاية الإنصاف والعدل. يعطي 
كل ذي حق حقه وفيما يلي عرض لموقف ابن حجر من المدارس الفقهية المشهورة: 


.5141 /1 «فتح الباري»‎ )١( 


15 


معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





أ- موقف ابن حجر من الحنفية : 


هناك عدة عوامل قد توهم أن ابن حجر متحاملٌ على مذهب الحنفية» وهي: 
-١‏ مدرسة ابن حجر الشافعية» وميله الواضح إليها. 

5 ما جرى بين ابن حجر والعيني الحنفي من سجالات ومُساجلات27. 

او شرح باب الحيل فى «البخاري») حيث يرد البخاري على مذهب أبى 


لكن بعد قراءة «الفتح» نرى أن شيئا من ذلك لم يكن» فلا ميل ابن حجر 


لمدرسته الشافعية» ولا ما جرى بيئه وبين العينى» ولا شرحه ل (كتاب الحيل) فى 
البخاري؛ كل ذلك لم يحمله على انتقاص قدر الحنفية0©» بل هم عنده كسائر 


)غ20 فقد ألف العينى كتاباً سماه «الاعتراضص) يرد فيه على ابن حجر فألف ابن حجر رد عليه 


فق 


وسماه «انتقاض الاعتراض». 

قد نقل الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» ص من «الرفع والتكميل»» كلام الكشميري عن 
ابن حجر بأنه: (لا يريد أن ينتفع الحنفية من كلامه ولو بجناح بعوضة» فإن حصلء» فذلك 
بلا قصد منه) . وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: (إن هذه الكلمة كلمة عادلة). 

وقال محمد أنور الكشميري كذلك عن ابن حجر: (إنه يتطلب دائمًا مواقع العلل» ويتوخى 
مواضع الوهن من الحنفية» ولا يأتي في أبحائه ما يفيد الحنفية» ويقول شيئآء وهو يعلم 
خلاف ذلكء ولا يليق بجلالة قدره ذلك الصنيع . وحاشايّ أن أغض من قدر الحافظ 
ابن حجر الذي يستحقهء وإنما هي حقائق ناصعة» ووقائع ثابتة» يجب على الباحث الناقد 
أن يعرفها. عفا الله عنه وبدل سيئاته حسنات» . 

هذا ما نقله الكشميري وأبو غدة رحمهم الله» ولكن الباحث يرى أن ابن حجر لم يكن كما 
ذكراء وإنما كان ينقل النقول عنهم كما ينقلها عن غيرهم» ويستدل لهم كما يستدل لغيرهم» 
لكن مدرسة الحنفية هي مدرسة رأي» وليست مثل مدرسة أهل الحديث كالشافعية والمالكية 
والحنابلة» ومما لا يخفى تخالف المدرستين في أصول الاستدلال» وما يتنج عنه من خلاف 
في الفروع الفقهية. 


الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتتح الباري» 02 


المذاهب» شأنهم شأن الحنابلة والمالكية» وفي الترجمة التالية تصريح من ابن 
عن هذا الإعجاب» واستغفاره منه» إلا أن المقصد هو بيان عدم تعصب ابن حجر 
على الحنفية : 

قال الحافظ ابن حجر في ترجمة أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
المعروف بابن البرهان: (ورأيته بعد موته» فقلت له: أنت متَّ؟ قال: نعم . فقلت : 
ما فعل الله بك؟ فتغير تغيراً شديداً حتى ظننت أنه غاب» ثم أفاق. فقال: نحن الآن 
بخيرء لكنّ النبى يَكلِةِ عتبان عليك» فقلت: لماذا؟ قال: لميلك إلى الحنفية» 
فاستيقظت متعجباً! 

وكنت قلت لكثير من الحنفية: إني لأودٌ لو كنت على مذهبكم. فيقال: 
لماذا؟ قلت: لكون الفروع مبنية على الأصولء» فاستغفرت الله تعالى من ذلك. 

2 0 

ولقد كنت أنسيث هذا المنام» فذكرنيه شهاب الدّين أحمد بن أبي بكر 
البوصيري بعد عشر سنين)72 . 
ب - موقف ابن حجر من الحتابلة : 

ما هو موقف ابن حجر العسقلاني من متأخري الحنابلة؛ شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم؟ 

5 1 . : . 5 7 

الغرض من عرض هذا المبحث هو تجلية موقف ابن حجر من ابن 
تيمية؛ لما ذكر أن له انتقاداً لابن تيمية فى كتابه «السان الميزان»”"» و«الدرر 


(؟) جاء في السان الميزان» لابن حجر 7/ 14: (يوسف والد الحسن بن يوسف بن علي بن 
المطهر الحنّي الرافضي المشهورء وكان رأس الشيعة الإمامية في زمانه» وله معرفة بالعلوم - 





04 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


الكامنة)7»؛ ومواضع عديدة من «فتح الباري»» وهي موضع بحثناء وفيما يلي 
ما يتعلق بها: 

جاء في «فتح الباري»: (قال الكرماني: وقع في هذه المسألة في عصرنا في 
البلاد الشامية مناظرات كثيرة» وصنف فيها رسائل من الطرفين . 

قلت ابن حجر -: يشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على 
الشبخ تقي الدين بن تيمية» وما انتصر به الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي وغيره 
لابن تيمية» وهي مشهورة في بلادناء والحاصل: أنهم الزموا ابن تيمية بتحريم 
شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله كَلِ وأنكرنا صورة ذلك» وفي شرح ذلك 
من الطرفين طولٌ» وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية» ومن جملة 


- العقلية» شرح مختصر ابن الحاجب الموصلي شرحاً جيداً بالنسبة إلى حل ألفاظه وتوضيحهء 
وصنف كتاباً في فضائل علي #هء نقضه الشيخ تقي الدين بن تيمية في كتاب كبيرء وقد 
أشار الشيخ تقي الدين السبكي إلى ذلك في أبياته المشهورة حيث قال: وابن الملورلم 
يظهر خلافه . 
ولابن تيمية رد عليه أي الرد» واستيفاء أجوبة» لكنا نذكر بقية الأبيات في ما يعاب به ابن 
تيمية من العقيدة» طالعت الرد المذكور فوجدته كما قال السبكي في الاستيفاء» لكن وجدته 
كثير التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث التي يوردها ابن المطهرء وإن كان معظم ذلك من 
الموضوعات والواهيات؛ لكنه رد في رده كثيراً من الأحاديث الجياد التي لم يستحضر 
حالة التصنيف مظانها؛ لأنه كان لاتساعه في الحفظ يتّكل على ما في صدرهء والإنسان 
عامد للنسيان» وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي أدته أحياناً إلى تنقيص علي #5 » وهذه 
الترجمة لا تحتمل إيضاح ذلك» وإيراد أمثلته) . 

)١(‏ جاء في «الدرر الكامنة» لابن حجر 7/ :١88‏ (وله - المطهر الحلي ‏ كتاب في الإمامة رد 
عليه فيه ابن تيمية بالكتاب المشهور المسمى ب «الرد على الرافضي»» وقد أطنب فيه وأسهب» 
وأجاد في الردء إلا أنه تحامل في مواضع عديدة» ورد أحاديث موجودة - وإن كانت ضعيفة - 
بأنها مختلقة) . 


الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» به 


ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي مَك 
ما نقل عن مالك: أنه كره أن يقول: زرت قبر النبي كَل وقد أجاب عنه المحققون 
من أصحابه بأنه كره اللفظ أدباء لا أصل الزيارة؛ فإنها من أفضل الأعمال وأجل 
القربات الموصلة إلى ذي الجلال» وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع» والله 
الهادي إلى الصواب)2 . 

وقال في مسألة (حوادث لا أول لها): (قوله: «كان الله» ولم يكن شيء قبله» 
تقدم في (بدء الخلق) بلفظ : «ولم يكن شيء غيره»» وفي رواية أبي معاوية: 
«كان الله قبل كل شيء» وهو بمعنى : كان الله ولا شيء معهء وهي أصرح في الرد 
على من أثبت حوادث لا أول لها من رواية الباب» وهي من مستشنع المسائل 
المنسوبة لابن تيمية» ووقفت في كلام له على هذا الحديث يرجح الرواية التي في 
هذا الباب على غيرها مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضي حمل هذه على 
التي في (بدء الخلق)» لا العكس» والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق)”" . 

ووصفه بالعلامة فقال: (تنبيه: وقع في بعض الكتب في هذا الحديث : 
«كان الله ولا شيء معه» وهو الآن على ما عليه كان». وهي زيادة ليست في شيء 
من كتب الحديث, نبّه على ذلك العلامة تقي الدين بن تبمية» وهو مسلم في 
قوله: (وهو الآن . . . إلى آخره)» وأما لفظ: «ولا شيء معه' فرواية الباب بلفظ : 
ولا شيء غيره) بمعناها)2 . 

قال الحافظ السّخاوي في تقريظ «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي من 
كتابه «الجواهر والدرر»: (ومن ذلك ما كتب به على «الرّد الوافر على من زعم : أن 
)1١(‏ «فتح الباري» 55/75 . 


زفق المرجع السابق .5٠ / 1١١‏ 
فرق المرجع السابق ككرةخ ا . 


م4 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





ابن تيمية شيخ الإسلام كافر) لحافظط الشام ابن ناصر الدين» في سنة خمس وثلاثين» 
وحدّث به في أواخر السنة التي تليها بالشام؛ بقراءة صاحبنا النجم الهاشمي 

الحمد الله» وسلام على عباده الذين اصطفى» وقفث على هذا التأليف النافع» 
والمجموع الذي هو للمقاصد التي جمع لأجلها جامع؛ فتحققت سّعة اطلاع 
الإمام الذي صتّفه» وتضلّعه من العلوم النافعة بما عظّمه بين العلماء وشرّفه . 

وشهرة إمامة الشيخ تقي الدين بن تيمية تيمية أشهر من الشّمس»ء وتلقيبه بشيخ 
الإسلام في عصره باق إلى الآن على الألسنة لزكية» ويستمر غداً كما كان بالأمس» 
ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره» أو تجنَّب الإنصاف . 

ولو لم يكن من الدليل على إمامة الرجل إلا ما نبّه عليه الحافظ الشهير علم 
الدين البرزالي في «تاريخه»: أنه لم يوجد في الإسلام من اجتمع في جنازته لما 
مات ما اجتمع في جنازة الشيخ تقي الدين» وأشار إلى أن جنازة الإمام أحمد كانت 
حافلة جداء شهدها مئو ألوف20"». ولكن لو كان بدمشق من الخلائق نظيرُ من كان 
ببغداد إلا الأقل» كانوا يعتقدون إمامة الإمام أحمدء وكان أمير بغداد وخليفة الوقت 
إذ ذاك في غاية المحبة له والتعظيم» بخلاف ابن تيمية» فكان أمير البلد حين مات 
غائبا» وكان أكثر مَنْ بالبلد من الفقهاء قد تعصّبوا عليه حتى مات محبوساً بالقلعة» 
ومع هذاء فلم يتخلف منهم عن حضور جنازته والترحم عليه والتأسف عليه إلا ثلاثة 
أنفس» تأخَّروا خشية على أنفسهم من العامة» ومع حضور هذا الجمع العظيم» فلم 
يكن لذلك باعثٌ إلا اعتقاد إمامته وبركته» لا بجمع سّلطان ولا غيره» وقد صمّ عن 
النبي كلِ: أنه قال : «أنتم شهود الله في الأرض»9". 


)١(‏ هكذا جاءت: ولعلها مئات الآلاف. 
(؟) وهو حديث أنس بن مالك ذه قال: مدُوا بجنازة فأثنوا عليها خيرأ» فقال النبي كلهِ: - 








الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» 4 





ولقد قام على الشيخ تقي الدين جماعة من العلماء مرارا بسبب أشياء أنكروها 
عليه من الأصول والفروع» وعقدت له بسبب ذلك عدّة مجالس بالقاهرة ودمشق» 
ولا يحفظ عن أحد منهم أنه أفتى بزندقته» ولا حَكَم بسفك دمهء مع شدَّة المتعصبين 
عليه حيتئذٍ من أهل الدولة» حتى حبس بالقاهرة» ثم بالإسكندرية» ومع ذلك فكلهم 
معترف بسعة علمه» وكثرة ورعه وزهده» ووصفه بالسخاء والشجاعة» وغير ذلك 
من قيامه في نصرة الإسلام» والدعاء إلى الله تعالى في السر والعلانية» فكيف لا ينكر 
على من أطلق : أنه كافر؟! بل من أطلق على من سمًّاه شيخ الإسلام الكفر؟! وليس 
في تسميته بذلك ما يقتضي ذلك؛ فإنه شيخ الإسلام في عصره بلا ريب. 

والمسائل التي أنكرت عليه ما كان يقولها بِالنّشْهيء ولا يصٌ على القول بها 
بعد قيام الدليل عليه عناداًء وهذه تصانيفه طافحة بالرّد على من يقول بالتجسيم 
والتبرق منه»ء ومع ذلك فهو بشر يخطىء ويصيبء فالذي أصاب فيه وهو الأكثر- 
يستفاد منه» ويترحم عليه بسببه» والذي أخطأ فيه لا يقلّد فيه» بل هو معذور؛ لأن 
أئمة عصره شهدوا له بأن أدوات الاجتهاد اجتمعت فيه» حتى كان أشدّ المتشغبين 
عليه» القائمين في إيصال الشرٌ إليه - وهو الشيخ كمال الدين الزملكاني - يشهد 
له بذلك» وكذلك الشيخ صدر الدين بن الوكيل» الذي لم يثبت لمناظرته غيرة. 

ومن أعجب العجب أن هذا الرجل كان أعظم الناس قياماً على أهل البدع 
من الروافض والحلولية والاتحادية» وتصانيفه في ذلك كثيرة شهيرة» وفتاويه 


- «وجبت». ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شراًء فقال: «وجبت". فقال عمر بن الخطاب له : 
ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت 
له النار» أنتم شهداء الله في الأرض». البخاري في اصحيحه) 47١ /١‏ في 794 كتاب: 
الجنائزء 84 - باب : الثناء على الميت» رقم ))1701١(‏ ومسلم في «الصحيح) ؟”/ 2106 
في ١١‏ كتاب: الجنائزء ٠١‏ باب: فيمن يثنى عليه خبر أو شر من الموتى» رقم (444). 











لا معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


فيهم لا تدخل تحت الحصره فيا قّة أعينهم إذا سمعوا تكفيره! ويا سرورهم إذا رأوا 
من يكفره من أهل العلم! 

فالواجب على من تلبس بالعلم؛ وكان له عقلٌ أن يتأمل كلام الرجل من 
تصانيفه المشهورة» أو من ألسنة من يوثق به من أهل النقل» فيفرد من ذلك ما يتكر. 
فيحذر منه على قصد النُصح» ويثني عليه بفضائله فيما أصاب من ذلك» كدأب 
غيره من العلماء الأنجاب . 

ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس 
الدين بن قيم الجوزية» صاحب التصانيف النافعة السائرة» التي انتفع بها الموافق 
والمخالف» لكان غاية في الدلالة على عظيم منزلته» فكيف وقد شهد له بالتّقدم 
في العلوم والتميز في المنطوق والمفهوم أئمة عصره من الشافعية وغيرهم» فضلاً 
عن الحتابلة . 

فالذي يطلق عليه مع هذه الأشياء ‏ الكفر» أو على من سمّاه شيخ الإسلام» 
لا يلتفث إليه» ولا يعوّل في هذا المقام عليهء بل يجب ردعه عن ذلك» إلى أن 
يراجع الحقء ويذعن للصوابء والله يقول الحق» وهو يهدي السبيل» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل)0 . 
بجلاء من شيخ الإسلام ابن تيمية» وأنه يعظمه ويعترف له بالإمامة والاجتهاد. 
ولعله رأيه في «لسان الميزان» و«الدرر الكامنة) كان في بداية الأمرء ثم عدل عنهء 
يؤيد ذلك التقريظ المتقدم. وكذلك إجلاله لابن القيم بقوله السابق: (ولو لم يكن 
شيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية. 


غ0( «الجواهر والدرر» ه/ 1 ار 





الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» آنا 





صاحب التصانيف النافعة السائرة» التي انتفع بها الموافق والمخالف. لكان غاية 
في الدلالة على عظيم منزلته) . 

وأخيراً: يقول الإمام جمال الدين بن عبد الهادي0"؛ في كتابه «الرياض اليانعة» 
عند ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني : (كان محباً للشيخ تقي الدين بن تيمية» 
معظما له جاريا في أصول الدين على قاعدة المحدثين» ولهذه العلة كثير من 
الشافعية ينتقص حقه» ولا يبلغ به في التعظيم منزلته» كفعلهم ذلك مع ابن ناصر 
الدين)”2» ولهذه الكلمة قيمة كبيرة» فابن عبد الهادي من المهتمين بابن حجر. 
وجل شيوخه من تلامذة ابن حجر. 
ج - موقف ابن حجر من المالكية : 

جاء في «فهرس الفهارس» للكتاني: (ومن الغرائب التي تتعلق بترجمته ما في 
أثبت الشهاب أحمد بن القاسم البوني: أن الحافظ انتقل في آخر عمره لمذهب 
مالك قال: كما رأيت ذلك بخطه في مكة المكرمة» قلت: ولعلَّ رجوعه في مسألة 
أو مسألتين» والله أعلم)©. 


)١(‏ ابن عبد الهادي (8550- 05١4ه)ء‏ هو يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي 
الصالحيء جمال الدين, ابن المُبرد: علامة متفنن» من فقهاء الحنابلة. من أهل الصالحية 
بدمشق. أخذ الحديث عن خلائق من أصحاب الحافظ ابن حجر وابن العراقي والجمال ابن 
الحرستاني والصلاح ابن أبي عمر وابن ناصر الدين وغيرهم؛ له «ضبط من غبر فيمن قيله 
ابن حجر خ» و«تذكرة الحفاظ وتبصرة الأيقاظ -خ» و«الضبط والتبيين لذوي العلل 
والعاهات من المحدثين ‏ خ2 وغيرها كثير. وينظر: «فهرس الفهارس» للكتاتي 7/ 2484 
و«الأعلام» للزركلي 8/ 775-1175 . 

(؟) ذكر هذا النقل الكوثري في تعليقه على «ذيل تذكرة الحفاظ» 4/1١‏ 77. 

(9) «فهرس الفهارس» /١‏ 6؟7. 


اذا معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


وهذا هو الصواب؛ فابن حجر لم ينتقل من المدرسة الشافعية إلى المالكية» 
وهذا بيسّن من تتبع ابن حجر للمالكية في كثير من المسائل» فقد كان يتعقب ابن بطال 
في المسائل الفقهية كثيراً» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند ذكر الشروح التي اعتمد 
عليها ابن حجر. 

د موقف ابن حجر من الظاهرية : 

ابن حجر مع الظاهرية كغيره من أتباع المدارس الفقهية» فالتباين واضحٌ بين 
هذه المدارس ومدرسة الظاهرية» لكن ابن حجر لم يغفل هذه المدرسة المخالفة» 
بل نقل آراء أصحابهاء مع تعقبه أحيانآ على ابن حزم بأسلوب لا يخلو من الشدّة 
ومع ذلك فهو يعترف بعلم ابن حزم» وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك : 

قال ابن حجر : (وقد ارتكب ابن حزم الشّطط» فزعم أنه من لم يصلّ صلاة 
الصبح بمزدلفة مع الإمام : أن الحج يفوته)"©. 

وقال ابن حجر: (وأفرط ابن حزم فقال: يبطله كل معصية من متعمدٍ لها ذاكر 
لصومه؛ سواء كانت فعلاً أو قولاً؛ لعموم قوله: «فلا يرفث» ولا يجهل»©. 
ولقوله في الحديث الآتي بعد أبواب : «من لم يدع قول الزور والعمل بهء فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشراية)29)20), 


. 079 /7 «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» ”/ .50١‏ في 75 كتاب: الصومء ١‏ باب: فضل الصوم» رقم 
(19/40). 

() «صحيح البخاري» ؟/ 51/7. في 76 كتاب: الصوم» 5 48 باب: من لم يدع قول الزور 
والعمل به في الصومء رقم .)١16٠05(‏ 

(5) «فتح الباري» 4/ .٠١5‏ 


الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتبح الباري)» ١‏ 


وقال أيضا: (وقد شد ابن حزم؛ فأوجب الفطر على التمر»ء وإلا فعلى 
الماء)20 , 

وقال معترفاً بعلمه : (وقد أطنب ابن حزم في التعقب على من أنكر الاشتراط 
للحج بما لا مزيد عليه)27 . 

وقال أيضآ مادحاً: (وذكر ابن حزم : أن أتباع عبدالله بن أريس كانوا أهل 
مملكة هرقل» وردَّه بعضهم بأن الأريسيين كانوا قليلاً» وما كانوا يظهرون رأيهم ؛ 
فإنهم كانوا يتكرون التثليث» وما أظن قول ابن حزم إلا عن أصل ؛ فإنه لا يجازف 
في النقل)272 . 

هذا موقف ابن حجر من المدارس الفقهية المشهورة.» حيث اتصف بالإنصاف 
والعدل» وعدم التعصب لأحد. أو التعصب على أحد من هذه المدارس. 


*# #* # 


المبحث الثالث 
معالم المنهج الفقهي عند الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 


أ منهج عرض المسائل الفقهية عند ابن حجر: 
اعتمد ابن حجر منهجاً واحدافي عرض المسائل الفقهية في جميع كتابه» وفيما 
أولاً: يسوق ابن حجر الإجماع أولاً في المسألة الفقهية التي يعرضها ‏ إن 
)١(‏ المرجع السابق 4/ 198. 


() المرجع السابق 771/4 . 


6 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





وجد ‏ فإن كان الإجماع خالياً من الاعتراض تركه» وإلا نبّه عليه وهو كثير - وبيّن 
وجه الخلاف» وذكر منْ نقض هذا الإجماع» وهذا نسقٌ مطرد من أول الكتاب إلى 
آخره» وسيأتي ذكر منهج ابن حجر في الإجماع في الفقرة التالية. 

ثانياً: يذكر كلام الأئمة الفقهاء؟ فغالبآ يبدأ بالشافعية» ثم يثني بغيرهم من 
أصحاب المذاهب المعروفة؛ من الحنفية والمالكية والحنابلة» وقد يعرض للظاهرية . 

ثالثاً: يتعقب كلام الفقهاء إذا كان ثمّة تعقب. وهو كثير في شرحه. 

رابعاً: يذكر أدلة كل مذهب», وغالباً ما يتعقب هذه الأدلة إن كان الاستدلالٌ 
بها لا يصح. 

خامساً: يتتبع الروايات الحديثية التي تبنى عليها الأحكام الفقهية تتبع الحاذق 
الماهر المتفنن» فهذه صنعته» وهو أستاذ الدنيا فيهاء وقد مهر في ذلك في شرحهء 
وأكثر من تتبع الطرق الواردة في الحديث المشروح» فأثرى شرحه بمادة عظيمة 
النفع» بادية التحقيق» مظهرة لعلم الحافظ ابن حجرء وقد أفردت الأحاديث التي 
أوردها ابن حجر في «فتح الباري»» فبلغت أحد عشر مجلداًة©. 

ويقول ابن حجر بهذا الخصوص: (وعجيب ممن يتكلم عن الحديث؛» فيرد 
ما فيه صريحاً بالأمر المحتمل» وما سبب ذلك إلا إيشار الراحة بترك تتبع طرق 
الحديث ؛ فإنها طريق توصل إلى الوقوف على المراد غالبأً”©. 

سادساً: أحياناً يترك المسائل الفقهية من غير ترجيح» وهو مما يُوْخَذْ عليه 


)١(‏ وذلك في كتاب: «أنيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن 
حجر العسقلاني في فتح الباري»؛ جمع: نبيل بن منصور بن يعقوب البصارة» طباعة مؤسسة 
الريان للطباعة والنشر. 

(؟) هفتح الباري» ؟1١/‏ ؟7؟71. 





الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه دفتح الباري» م١‏ 





وسيأتي ذكر أمثلة ذلك في مبحث المآخذ على «فتح الباري» . 

سابعاً: يعتمد في نقله على المراجع الأصيلة» ويأخذ أقوال كل مذهب من 
كتبه المعروفة» وهذا واضح فيما سيأتي عند عرض مصادر ابن حجر الفقهية في 
المبحث الثالث» من الفصل الثالث: موارد ابن حجر الفقهية في كتابه «فتح الباري» . 

ثامناً: يختار ويرجح في كثير من المسائل الفقهية» وله في ذلك طريقة خاصة» 
ستذكر أيضا في المبحث الرايع» من الفصل الثالث بعنوان: اختيارات ابن حجر 
الفقهية . 

تاسعاً: السمة البارزة في منهج ابن حجر الفقهي هي : اتباع الدليل» وعدم 
الالتفات إلى غيره» فاين حجر يدور مع الدليل حيث دار» فهو قبلته؛ وإليه اتجاهه. 
وقد ساعده على هذا تبحره في علم الحديث ؛ رواية ودراية» فوظف ملكته الموسوعية 
الحديثية في خدمة الفقه» وبراعته في استخدام قواعد أصول الفقه. 

عاشراً: إشباع كثير من المسائل بحثاء والتوسع في مناقشة الأدلة» وتحرير 
محل النزاع» وذكر أقوال العلماء» والجمع بين ما ظاهره التعارض» بما لا مزيدَ عليه» 1 
ومن أمثلة ذلك : 

١‏ -إبداع ابن حجر في الردٌ على من منع تحية المسجد بسرد الأدلة ومناقشتها 
دليلاً دليلةً2" . 

١‏ بحثه في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة حيث ساق أربعة وثلاثين 
قولاً بأدلتهاء وعزاها إلى أصحابهاء وتكلم عليها صحة وضعفاء ثم ربح ما رآه 
صواباً منها. 


.81١-41١ «الفتح» ؟/‎ )١( 
. 4757-5١1١ /7 (؟) المرجع السابق‎ 


"ا معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- تحريه الأقوال وشدة اعتنائه بها وبقائليها؛ يظهر ذلك في ذكر الأقوال 
الواردة في ليلة القدر حتى عد منها ستة وأربعين قولأء نسبها إلى أصحابهاء ثم 
رجّح المختار منها(2©. 

5 - بحثه في مسألة طلاق الثلاث بلفظ واحدء فلم يترك قولاً» ولا دليلاً إلا 
ذكره» وقال في آخر البحث : (وقد أطلت في هذا الموضع لالتماس من التمس ذلك 
مني » والله المستعان)(” . 

© ومن تحقيقاته الفريدة: تحقيقه في التفرقة بين الزندقة والنفاق©2 
وتحقيقه في مسألة الشرب من فم القربة”©» وتحقيقه في إسبال الإزار”»» ولبس 
المياثر الحمر”"؛ ولبس الثوب الأحمر”". وأن مضاعفة الصلاة في مكة مختصة 
بمسجد الكعبة فقط» لا بجميع الحرم©؛ وغير ذلك من التحقيقات الجياد. 

ب مسلك ابن حجر في الإجماع في «فتح الباري» : 

من سمات منهج ابن حجر كما تقدم في الكلام على المسائل الفقهية: عرض 

الإجماع إن وجدء وهذا ما درج عليه ابن حجر من أول الكتاب إلى آخره : 


.756 /5-5577 /4 المرجع السابق‎ )١( 
.756 /9 (؟) المرجع السابق‎ 

(9) «الفتس» 3716/15 1ل؟. 

(5) المرجع السابق .91١ 7٠١‏ 
(5) المرجع السابق /1١١‏ 75354-555. 
(5) المرجع السابق .7017/٠١‏ 

(0) المرجع السابق /٠١‏ 705-75:6. 
(4) المرجع السابق 7/ 40١‏ . 





الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه دفتح الباري» ١.‏ 


فإن كان الإجماع صحيحاً أقرّه» وإن كان غير ذلك تكلم عليه» ونقل قول 
المخالف . 

وهذا كثير جد في «الفتح»» ولعل هذه الإجماعات والتتبعات عليها تصلح 
أن تفرد ببحث خاصٌ» أو رسالة علمية مستقلة. 

* وفيما يلي بعض الأمثلة على تعقب ابن حجر بعض الإجماعات: 

جاء في «الفتح»: (قال المهلب: أجمعوا على أنَّ الحر إذا قذف عبداً لم يجب 
عليه الحدٌّء ودلَّ هذا الحديث على ذلك؛ لأنّه لو وجب على السيد أن يُجلّد في 
قذف عبده في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة» وإنما خص ذلك بالآخرة تمييزاً 
للأحرار من المملوكين» فأما في الآخرة: فإن ملكهم يزول عنهم» ويتكافؤون في 
الحدود» ويقتص لكل منهم إلا أن يعفوء ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى . 

قلت: في نقله الإجماع نظرٌ؛ فقد أخرج عبد الرزاق0" عن معمرء عن أيوب» 
عن نافع : سئل ابن عمر عمن قذف أمّ ولد لآخر فقال: يُضِرَب الحدّ صاغراً. 

وهذا سند صحيحء وبه قال الحسن وأهل الظاهر. 

وقال ابن المنذر: اختلفوا فيمن قذف أمَّ ولد؛ فقال مالك وجماعة: يجب 
فيه الحد. وهو قياس قول الشافعي بعد موت السيدء وكذا كل من يقول: إنها أعتقت 
بموت السيد. 

وعن الحسن البصري : أنه كان لا يرى الحد على قاذف أم الولد. 

وقال مالك والشافعي: من قذف حرا يظنه عبداً وجب عليه الحد)” . 


.)١7*ا/49( «مصنف عبد الرزاق» /ا/ 579 ,2 رقم‎ )١( 
فم «فتح الباري» ؟لل/ هما.‎ 


م١٠١‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





وقال عند الكلام على الجزية: (وحكى ابن عبد البرٌ الاتفاق على قبولها من 
المجوسء لكن حكى أبن التين عن عبد الملك: أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى 
فقطء ونقل أيضاً الاتفاق على أنه لا يحل نكاح نسائهمء ولا أكل ذبائحهمء لكن 
حكى غيره عن أبي ثور خلٌ ذلك» قال اين قدامة : هذا خلاف إجماع من تقدمه . 

قلت : وفيه نظر؛ فقد حكى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب: أنه لم يكن 
يرى بذبيحة المجوسي بأسآ إذا أمره المسلم بذبحها. 

وروى ابن أبي شيبة20 عنه وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار: أنهم لم 
يكونوا يرون بأساً بالتسري بالمجوسية)”©. 

وكذا تعقب ابن قدامة في (باب: يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون) حيث 
قال : 

(قوله: «وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله. . .2 الحديث» وسيأتي مبسوطأً في 
(المناقب)» وقد تعقبه ابن التين بأنه ليس في الحديث ما يدل على ما ترجم به من 
عدم الاسترقاق» وأجاب ابن المئير بأنه أخذ من قوله: «وأوصيه بذمة الله»؛ فإن 
مقتضى الوصية بالإشفاق أن لا يدخلوا في الاسترقاق» والذي قال: إنهم يسترقون 
إذا نقضوا العهد ابن القاسم وخالفه أشهب والجمهورء ومحل ذلك إذا سبى الحربي 
الذمي؛ ثم أسر المسلمون الذمي» وأغرب ابن قدامة فحكى الإجماع» وكأنه لم 
يطلع على خلاف ابن القاسم» وكأن البخاري اطلع عليه» فلذلك ترجم يه)©, 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» 75/ 2108 في 4 كتاب النكاح» !0 في الرجل يطأ الجارية 
المجرسية تكون» من كرهه.» رقم .)١1761/1(‏ 

(؟) افتح الباري» 5/ 59؟. 

(9) المرجع السابق 77١/1‏ . 


الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه دفتح الباري؛ 0 





وكذا تعقب النوويّ في العديد من الأجماعات» ومنها قوله: (نقل النووي 
الإجماع على أن غسل الميت فرض كفايةء وهو ذهول شديد؛ فإن الخلاف مشهور 
عند المالكية حتى أن القرطبي رجح في «شرح مسلم)»: أنه سنة)©2. 

وكذلك تعقب ابن المنذرء وتعقبه له نادرء مثال ذلك: (قال ابن المنذر: أجمع 
أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز. 

قلت: وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره» وكذلك المميز الذي 
يعقل» والخلاف عن المالكية والحنابلة)0©. 

هذه بعض الأمثلة على تعقب ابن حجر للإجماعات التي نقلها في «الفتح»» 
وكما تقدم هي كثيرة جدأء ويصاح أن تفرد يدراسة مستقلة» تفصل فيها مسائل 
الإجماع التي أقرّها ابن حجرء ومسائل الإجماع التي تعقبها؛ فإن في ذلك خدمة 


للعلم وأهله. 


*# 1# 


المبحث الرابع 
موارد الحافظ ابن ححر الفقهية في كتابه (فتح الباري» 
* تمهيد: 
لا بد من معرفة المصادر الفقهية التي اعتمد عليها ابن حجر في عمله الفقهي 


أثناء شرحه للبخاري» فهذا يكشف لنا عن طبيعة العقلية الفقهية لابن حجرء وكيفية 


.١؟0‎ /” المرجع السابق‎ )١( 
. 575 /7 «فتح الباري؟‎ )( 





١٠‏ معجم فقه دفتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


استخدامه لنقول الفقهاء» واستدلاله بهاء واستفادته منهاء أو تعقبه عليهاء أو توجيهها 
واختيارها . 

وقد ألّمت مصنفات في مصادر ابن حجر التي اعتمد عليها في «الفتح) 
منها : 

١معجم‏ المصنفات الوراردة في فتح الباري» لمشهور حسن آل سلمان» فزادت 
مصادر ابن حجر على أربع مئة وألف(©. 

ويمكن تقسيم هذه المراجع إلى عدة أقسام : 

كتب الفقه الحنفي» كتب الفقه المالكي» كتب الفقه الشافعي» كتب الفقه 
الحنبلي؛ كتب الإجماع» كتب القضاء والحكم والسياسة الشرعية» كتب التفسير 
وأحكام القرآن» مصنفات في مواضيع خاصة» بالإضافة إلى شروح البخاري التي 
أ- كتب الفقه الحنفي : 

لا يكاد يخلو بحث فقهي في «الفتح» من نقل لأقوال مذهب الحنفية» وفيما 
يلي أهم الكتب التي اعتمدها في الفقه الحنفي : 

«الآثار) لمحمد بن الحسن الشيباني» ت1894ه. ذكره في مسألة أكل لحوم 
الخيل 9/ .506٠١‏ 

«المخارج في الحيل» لمحمد بن الحسن الشيباني» ت189١ه.‏ 

«الحيل» لأبي يوسف» يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» ت187ه. 


«الهداية» لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني» ت57مهم. 


)١(‏ وقد استفدت من تحريره لأسماء الكتب في هذا المبحث. 





الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» أاا١‏ 





وقد أكثر ابن حجر من النقل عنه( . 
ب الفقه المالكي : 

- كان أكثر اعتماد ابن حجر في شرحه على «شرح ابن بطال2» و«شرح ابن 
بطال» للبخاري يمتاز بأنه ذو صبغة مالكية في الفقه؛ حيث طوع ابن بطال الشرح 
لخدمة مذهبه المالكي» وأودعه كثيراً من فروع الفقه المالكي» وسيأتي ذكره ضمن 
الشروح التي اعتمد عليها ابن حجر. 

«المدونة» لمالك بن أنس» ت174١ه.‏ 

«الجواهر» لابن شاس» أبي محمد» عبدالله بن نجم بن شاس الججذامي 
السعدي.ء» ت5١1ه.‏ 

«الذخيرة» للقرافي» أبي العباس» أحمد بن إدريس» ت585ه. 
ج ‏ الفقه الشافعي : 

ابن حجر شافعي لذلك نال الفقه الشافعي الاهتمام الأول في الشرح الفقهي» 
فكثرث مصادر الفقه الشافعي التي اعتمدها الحافظ وفيما يلي بيان لأهمها:: 

«الأم» للشافعي » أبي عبدالله» محمد بن إدريس الشافعي» ت5١٠7ه.‏ 


وقد اعتمد عليه ابن حجر كثيراً في نقل أقوال الإمام الشافعي الفقهية©. 


٠١و‎ ١865و‎ 95 /"( و56 ر؛لالاوة”7ه)‎ 11١8/50 "١/0 : ينظر: «فتح الباري»‎ )١( 
و5415 و7548 ر5:098ه‎ 750١0747 /9( و7505‎ 8١ /05( )58/5( و58 ولاه‎ ١١و‎ 
و448).‎ ١5 /٠١( و0ه” و6596‎ 

(9) ينظر على سبيل المثال «الفتتح»: (717/5/1 و7590 و5937 و7949 و04 و75 و70 و41؟)؛ 
(0/ و١٠١١‏ وهلا و"77 و7555 و7489 و7595 و١5"‏ و2)7"5108 و(7/ 50 و7١٠١‏ 
و١٠١7‏ و49"و”0١5)‏ (5/ ١ر95١‏ و(85/9و0ه7 و57: و5715 )., /٠١(‏ 227586 - 








؟ ١١‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





«الرسالة» للشافعي» أبي عبدالله» محمد بن إدريس» ت5 ١7ه.‏ 

- «اختلاف علي وابن مسعود» للشافعي» أبي عبدالله» محمد بن إدريس» 
ت5١٠5ه.‏ 

- «البويطي» للشافعي» أبي عبدالله» محمد بن إدريس» ت4 ١7ه.‏ 

وقد أكثر ابن حجر من النقل عنه(" . 

- «تعليق الشيخ أبي حامد؛؛ أحمد بن أبي طاهر محمد الإسفراييني» 
ت1 ١‏ ؤه. 

- «التتمة» للمتولي» أبي سعد» عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري» 
تملاةه. 

«البحر» للئُوياني» أبي المحاسن» عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد» 
ت١١مه.‏ 1 

- «البسيط»» للغزالي» أبي حامد» محمد بن محمد بن محمد بن أحمد 
الطوسي» ت6٠١0ه.‏ 

«البيان» للعمراني» أبي الخير» يحيى بن سالم» ت568ه. 

وكان لكتب النووي حظٌ وافر من نقول ابن حجرء ومنها: 

- «زيادات الروضة» للنوويء أبي زكرياء يحيى بن شرف»ء ت51/5ه. 


«المنهاج» للنووي» أبي زكرياء يحيى بن شرف,» ت7177ه. 


كارا 17 راي 1/ 117و١151).‏ 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال «الفتح»: 7١4 /١(‏ و081)), (؟5/ 574 و0908 وتلا و145)ء؛ 
مر لاع و35١1‏ و9819 و١5"‏ (5/ لذخلي (د/ ٠١‏ كاي (ة/ +لالاوهوه) .)١١/1١١(‏ 





الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» ١و‏ 





اانكت التنبيه» للنووي» أبى زكرياء يحيى بن شرف» ت5كلااه. 

«التحقيق في الفقه» للنووي» أبي زكرياء يحيى بن شرف» ت5175ه. 

«الخلاصة» للنووي» أبى زكرياء يحيى بن شرف ات5/ا1ه. 

«الروضة» للنووي» أبى زكرياء يحيى بن شرف. ت5/ا5ه. 

وقد أكثر ابن حجر من النقل عنها(" . 

«التجريد» للبندنيجي » أبي علي » الحسن بن عبدالله» ت476ه. 

«التنبيه» لأبي إسحاق الشيرازي» جمال الدين» إبراهيم بن علي» ت415ه. 

- «المهذب» لأبي إسحاق الشيرازي»ء جمال الدين» إبراهيم بن علي» 
تكلاؤه. 

وقد أكثر ابن حجر من النقل عن الشيرازي27 . 

«التدريب في الفروع» لسراج الدين» عمر بن رسلات البلقينى الشافعى » 

.هىق٠١6ت‎ 

الموصلى» ت الاكف واسم كتابه «(التعجيز فى مختصر الوجيز) . 
«التقريب» لسليم بن أيوب الرازي الشافعي» ت447ه. 

171١و ينظر: «الفتح» المواضع التالية: (1/ /اة وه71 و77 و85 ه)ء (1/ 777 و715‎ )١( 
ولالام)» (5// ٠غ و0177 (0/ حذ) (لاى 507 و94 (/ وكحل‎ 55١/5 واو‎ 
١11 /1١7( و4758‎ 157 /1١١( ء)10/١راةكر‎ ؟١هو رحزخ ا‎ 44/6٠١ (/رة الى‎ 
و8".9).‎ 


زفق ينظر: «الفتتح؟ : ١‏ اخ الجن د) ول ١5‏ و1م١ا‏ و١55)‏ اي ا ؟ 
وها” وهكك/ىل (؟١/‏ لا" و58). 


١١:‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





«التلخيص» للروياني» عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد. ت”٠0ه.‏ 
- «التهذيب» للبغوي» أبي محمد» الحسين بن مسعود بن محمد ين الفرّاء» 
ت015ه. 
«الحاوي» للماوردي» علي بن محمد بن حبيب البصري» ت١٠50ه.‏ 
- «التوضيح» للزركشي» أبي عبدالله» محمد بن عبدالله» ت5لاه. 
«الذخائر» لابن جميع المخزومي» ت٠١٠00ه.‏ 
«المطلب» لابن الرفعة» نجم الدين» أحمد بن محمدء ت١٠لاه.‏ 
د الفقه الحنبلي : 
أهم الكتب التي اعتمد عليها ابن حجر في نقله من المذهب الحنبلي هي : 
«المسائل للإمام أحمد»(2 أحمد بن حنبل» إمام أهل السنةء ت١5؟ه.‏ 
- (مختصر الخرقي» للخرقيء أبي القاسم»؛ عمر بن الحسين بن عبدالله ؛ 
تشغ ام. 
نقل عنه في عدة مواضع”". 
«المغني» لابن قدامة» أبي محمد» عبدالله بن أحمد المقدسيء ت١7ه.‏ 


وقد أكثر ابن حجر النقل عنه . 


)١(‏ مسائل ابنيه؛ عبدالله وصالح» ومسائل حرب. 

(؟) ينظر: «الفتح! / 5 21١‏ 54/ 2456 4/ 1017. 

9) ينظر: /١(‏ 5117 وءلالا ا وه770 ولااه). (5/ ٠٠١‏ و6١11و5١1و187و77وه7‏ و1050 
و5١؛‏ و16: ولا١ا5‏ و4١:1))‏ ("/ ١6‏ والتي (:/ ١؟‏ و5لا) (ه/ ١55‏ و7074), 
(9/ ١0و١"؟‏ و555), /١(‏ +055 (5ز/ ١1‏ ولا5١).‏ 





الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» ١6‏ 


- «الرعاية» لأبي عبدالله. أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري 
الحراني» ت1996ه. 

وقد نقل عن غيرهم من علماء الحنابلة"". 
ه كتب الإجماع والفقه المقارن: 

أكثر ابن حجر من ذكر الإجماع» فلا يكاد يذكر مسألة إلا وذكر فيها الإجماع 
إن وجد؛ فيقرُه إن كان سليماً» أو يتعقبه إن كان في المسألة خلاف» وهذا كثير 
جداً في «الفتح» . 

وقد يعتمد الكتب التي غنيت بذكر الإجماع» وأكثر نقله في ذلك عن ابن 
المنذر واين عبد البرٌ والنووي وابن بطال والقرطبي» أو ينقل من شرّاح الحديث 
وغيرهم» وفيما يلي أهم كتب الإجماع التي اعتمدها ابن حجر: 

«الإجماع» لمحمد بن نصر المروزي» ت95١ه.‏ 

«الإجماع» لابن المنذر» محمد بن إبراهيم» ت8١1ه.‏ 

«اختلاف العلماء» لمحمد بن نصر المروزي» ت95١ه.‏ 

«اختلاف الفقهاء» للطحاوي, أبي جعفر» أحمد بن محمد سالمة المصري» 
ت١؟آاهم.‏ 

«اختلاف العلماء» للباجي» أبي الوليد» سليمان بن خلف. ت474ه. 

- «الإفصاح عن معاني الصحاح» لابن هبيرة» أبي المظفر» يحيى بن محمد 
الشيباني الدوري الحنبلي» ت١05ه.‏ 


)١(‏ وقد نقل عن أبي يعلى الفراء وابن عقيل وأبو المعالي والمجد ابن تيمية وحفيده ابن تيمية 
وابن القيم رحمهم الله -. 





05 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





«الأوسط» لابن المنذرء محمد بن إبراهيمء ت١8ه.‏ 
و كتب القضاء والحكم والسياسة الشرعية: 

وهذه المجموعة من الكتب أثرى بها ابن حجر شرحه؛ فمن مزايا ابن حجر: 

نه يتتبع الكتب الخاصة بالموضوع الذي يتناوله» كالقضاء والأحكام السلطانية» 

فيودعها شرحهء مما يضيف له قيمة علمية كبيرة» وفيما يلي أهم المصنفات التي 
اعتمدها في هذا الباب: 

«أدب القضاء). أبو علي الكرابيّسيَء الحسين بن علي بن يزيدء ت48 1ه. 

«أدب القضاءاء أبو سعيد الهَرّوي» محمد بن أحمد بن أبي يوسف الهروي» 
ت في هه 

«الأحكام السلطانية)»), علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي» 
ت١٠56ه.‏ 
ز كتب التفسير وأحكام القرآن: 

وفي هذه الكتب الكثير من الأحكام الفقهية» ومن أهمها: 

«الجامع لأحكام القرآن» المعروف ب «تفسير القرطبي»» أبو عبدالله» محمد 
ابن أحمدء ث١/ا"ه.‏ 

«الأحكام». أبو بكر الرازي» أحمد بن علي الرازي الجصاص» ت١/717ه.‏ 

«شرح الأحكام»» ابن بريرة» أبو محمدء عبد العزيز بن إبراهيم» توفي بعد 
هم 
ح- مصنفات في مواضيع خاصة : 

من مزايا ابن حجر: أنه يتتبع المصنفات في أحكام فقهية مفردة؛ لينقل عنهاء 


الباب التمهيدي : التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» ١١‏ 





وغالباً ما يزيد عليهاء أو يتعقبهاء ومن هذه المصنفات: 

«أحكام الوتر»» محمد بن نصر المروزي» ت7954ه. 

«ثلاثة أجزاء في بطلان الكفارة في حق الموطوءة»» الحاكم النيسابوي» 
محمد بن عبدالله بن محمد النيسابوري» ت0٠5ه.‏ 

«الثمين في استثناء اليمين»» أبو موسى المديني» محمد بن عمر الأصبهاني» 
تاممه. 

«الأموال»» أبو عبيد» القاسم بن سلامء ت78؟ه. 

«تعظيم قدر الصلاة»» محمد بن نصر المروزيء ت95١ه.‏ 

«الخراج»» يحيى بن آدام القرشي» ت7١اه.‏ 

«الخراج»» أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» ت87١ه.‏ 

«الديات»» ابن أبي عاصم» أبو بكرء أحمد بن عمرو الشيباني» ت7/817ه. 

«زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» أبو عبدالله» محمد بن أبي 
بكر الزرعي» ت١اهلام.‏ 

وقد أكثر ابن حجر من النقل عن ابن القيم0©» فيقول: (قال ابن القيم الحنبلي)» 
ويقول: (قال صاحب «الهدي»2)» وقد يتعقبه» وكثيراً ما يختار قوله . 

هذا التنوع من المصادر الفقهية يبرز مكانة ابن حجر كفقيه متمكن ؛ متمكن 
في مدرسته الفقهية» محيط بالمذاهب الأخرى., يأخذ منها ما يستشهد به لأقواله» 
)١(‏ ينظر: «الفتح؟: 0 ”اه“ و7"7” وهلا" و/ا١5‏ و577)/ (#/ 05و55 هدوه5+5"ر515)ء 


)ل 60 ماي لا و44 و١٠11‏ و434)» (4/ 45 و9١‏ رؤحك)ء 
زرو/ ااي (١٠1//ا4١‏ واهك)ء (اك/ هو138)ى (ل/ ما (13/ 5م ). 





1١18‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


ويتعقب ما يتطلب التعقب» ويرد الححة بالححة. وينسب كل قول إلى قائله بدقة 
متناهيةء وأمانة عالية . 


[1ل0الا 


2 2 





لقف 


لمحت 1712 بمايواميد 


جل اوري جلي 


شح 


- 
عل 


اعم 
جل انيجي عجري 
سكس ادن (رومسى 


21ت نباك 0 ادا . بمارياييد 


عض 
عي (تري ١اغرَئّ‏ 
سكس 2 («روميسى 


أطت حاكت 100 





0 


أ مكانة المعاجم العلمية: 

درج العلماء قديمآ وحديثاً على صنع المعاجم العلمية المختلفة»؛ فكانث 
معاجم اللغة والرجال والقرآن والحديث والشعر. 

ففي القرآن: «معجم ألفاظ القرآن الكريم»؛ من إعداد مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة . 

وفي الحديث: امعجم ألفاظ الحديث النبوي»» الذي صنعه جماعة من 
المستشرقين . 

وفي اللغة: هي كثيرة ومتنوعة» كمعجم «مقاييس اللغة) لابن فارس. 

وفي الرجال: كثيرة أيضا»ء منها مثلاً: «تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر. 

أمّا ما يتعلق بمعاجم الفقه وكشافات اصطلاحاته فإن الجهود فيها حديئة 
العهد. ومن أفضل ما أخرج منها: «الموسوعة الفقهية الكويتية»» وهي عمل ضخم 
ذو فائدة عظيمة . 

ومنها: !معجم فقه أبن حزم الظاهري» تصنيف محمد منتصر الكتاني» حيث 
يقدم للباحثين الأحكام الفقهية في المذهب الظاهري مرتبة منسقة» مما يغني عن 
مراجعات كثيرة شاقة في كتاب «المحلى» . 
ب خطة العمل في المعجم الفقهي : 

درجت مناهج الفقهاء في ترتيب الأبواب في المذاهب الفقهية بشكل عام 


١‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


على التقسيم والترتيب التالي : 

- الأول: العبادات. كالصلاة والصيام والحج والزكاة. . . وما يتعلق بها 
من مسائل وفروع. 

- الثاني : المعاملات» وتشتمل على أقسام ستة» وهي : 

١‏ أحكام الأسرة كالتكاحء والطلاق . . .إلخ. 

؟ - المعاملات المالية كالبيع» والإجارة . . . إلخ. 

*- السياسة الشرعية كالأحكام التي تتناول نظام الدولة» كالشورىء» والإمامة 
العظمى . . . إلخ. 

5 - العقوبات» كالحدودء والقصاص. 

5 المرافعات» كالشهادات» واليمين» والإقرار . . .إلخ. 

5 - السير والمغازي» كالأحكام الخاصة بصلة الدولة بغيرها في السلم 
والحرب. والجهاد والمعاهدات . . .إلخ. 

إلا أن طبيعة المعجم الفقهي تختلف عن ترتيب الفقهاء السابق» فالمعجم 
الفقهي يعتمد في التصنيف على المصطلحات الفقهية ونعني بالمصطلحات الفقهية : 
الألفاظ العنوانية التي استعملها الفقهاء لمعنى زائد على المعنى اللغوي الأصليء» أو 
قصورها على أحد المعاني المرادة من اللفظ المشترك» أو اعتبروها لقب للمسألة» 
ك (الصلاة ‏ الطهارة ‏ الردة ‏ السَّلّب ‏ العيب - النفقة ‏ المصراة ‏ الهبة ‏ الهجر)» 
وهذا الأمر يتطلب خطة عمل خاصة» فكانت هذه الخطة على النحو التالي. 
ج - خطة جمع وترتيب المعجم : 

١‏ -استخراج المجموعة اللفظية القاموسية مثل: آنية» إباحة.» إبراءء 
إجازة . . . إلخ؛ بحيث تكون مستوعبة في مجموعها لكافة أبواب الفقه. 


المدخل إلى المعجم * ١‏ 


١‏ الكشف عن مظان البحث واستقصاء المعلومات المرتبطة بهذه الألفاظ 
من كتاب «فتح الباري» . 

البدء بالكتابة على كل لفظة في جميع ما يتعلق بها من فروع وأحكام وفق 
تصنيف خاص لمواضيع كل لفظة . 

؟ ‏ اعتماد ترتيب الألفاظ الفقهية على ترتيب حروف المعجم؛ أب ت 
ث. . . ثم ترتيب هذه المصطلحات على حروف الهجاء» مما يحقق أهم خصائص 
المعجم» وهو سهولة الترتيب واستقراره» بحيث تزول الصعوبة في استخراج المسائل 
الفقهية التي تتجاذبها أبواب «فتح الباري»» وتفرق شرح الحديث الواحد في أبواب 

والتزام الترتيب الألفبائي يزيل الاضطراب وييسر البحث لغير المختص . 

وينظر إلى المصطلحات عند ترتيبها إلى حالتها الراهنة» ولو كان بعضها 
- بحسب الاشتقاق ‏ قد دخلت حروف زائدة على لفظه الأصلي المجرد؛ لأن 
اعتبارها كذلك أيسر للكشف عنهاء ولأن اللفظ من تلك الألفاظ صار لقباً ملازماً 
للمسألة المدلول عليها به. 

هاعتماد اللفظة الفقهية كما هي؛ أي : بالاصطلاح الفقهي بما فيها من 
حروف أصلية وزوائد» بخلاف الطريقة المتبعة في معاجم اللغة؛ حيث تجرد الكلمة 
عن الزوائد. 

6 بعد وضع العنوان الذي هو اللفظة الفقهية العامة» يوضع ما يندرج تحتها 
من تفريعات وتفصيل لما يتعلق بها. 

1 تقتضي طبيعة المعجم عدم الخوض في اختلاف العلماء وعرض أدلتهم 
وروايات الحديث المختلفة التي يشرح بها الحافظ أحاديث «البخاري»» إلا إذا 


١‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


دعت الحاجة لذلك. ويُكتفى بالإحالة إلى رقم الجزء والصفحة من «الفتح» لمن 
أراد الوقوف على تفصيل المسألة . 

8 - قد يضطرٌ الباحث لإعادة صياغة بعض العبارات» وذلك لضرورة صياغتها 
ضمن المعجمء وإلا فإنَ الأصل هو الاحتفاظ بنص كلام الحافظ ابن حجر»ء وعدم 
التصرف فيه عند نقله إلى المعجم . 

1_الإشارة إلى رقم الجزء والصفحة من «الفتح» بجانب كل فقرة من فقرات 
المعجم» وإذا تكررت المسألة الفقهية أكثر من مرة يشار إليها بذكر الجزء والصفحة 
فقط . 

-٠‏ الطبعة التي اعتمدها الباحث في المعجم هي طبعة دار المعرفة» 
المصورة عن الطبعة السلفية» التي اعتنى بها محب الدين الخطيب» وعلق على أول 
مجلدين منها الشيخ ابن بازء وذلك لكونها من أضبط الطبعات الموجودة من حيث 
قلة الأخطاء المطبعية فيها . 

-١‏ تخريج ما يذكر من أحاديث ضمن المعجم إذا دعت الحاجة إلى 
ذكرهاء فإن كان الحديث المشروح هو من أحاديث «البخاري» اكفي بإخراجه من 
«البخاري»» وإن كان ابن حجر أورده للاستدلال به ضمن الشرحء خوج ضمن 
طريقة التخريج المعروفة؛ فإن كان في «الصحيحين» يكتفى بهماء وإن لم يكن 
فيهما يُخرج من كتب السنن إن كان فيهاء وإلا خُرّج من باقي كتب السنة» مع 
مراعاة جانب الاختصار في ذلك كله؛ خشية الإطالة في الحواشي» فإن المقصد 
هو عرض كلام ابن حجر. 

- ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم ضمن المعجم . 

١‏ - تخريج الأقوال الفقهية بعزوها إلى مصادرها الأصلية من كتب الفقه» 


المدخل إلى المعجم مكنا 


أو من كتب الشروح التي اعتمدها الحافظ إن كانت موجودة بين أيدينا ‏ وهذا 
يضيف مزيداً من الثقة بنقل ابن حجرء ويدلٌ القارى“ الذي يريد زيادة البحث على 
مظان المسألة المطروحة» وذلك ضمن الخطة التالية: 

أولاً: غالبا ما يذكر الباحث مصدر ابن حجر في النقل؛ إما بذكره في المعجم» 
أو وضع إحالة في الحاشية تبينهء ثم الرجوع إلى المصدر الذي نقل منه ابن حجرء 
والدلالة على الموضع المنقول منه بالإشارة إلى الصفحة» أو الجزء والصفحة من 
الكتاب المنقول عنهء وهذا إذا كان الكتاب مطبوعا» فإن لم يكن مطبوعاًء يكتفى 
بنقل اسم العلم المأخوذ عنهء أو كتابه. مثال ذلك: وفي «المفهم»» أو قال ابن 
المنذر. 

ثانياً: تخريج المسائل الفقهية التي يحيل إليها ابن حجر عند قوله: وهو مذهب 
الجمهور» أو قول الشافعية» أو المالكية. . . فيرجع الباحث إلى كتب المذاهب 
الأربعة المشهورة وغيرهاء وغالبها من الكتب المعتمدة» فيشير إلى موضع المسألة 
الفقهية المطروحة بالجزء والصفحة . 

ثالثاً: إن كان ثم تعقيب أو تعليق على النقولات الفقهية أضافه الباحث عقب 
تلك الإحالات . 

ولا تخفى أهمية هذه التخريجات الفقهية» فهي تعطي الاطمئنان الكامل لنقل 
ابن حجرء حيث وجد الباحث أن نقول ابن حجر غاية في الدقة» سواء كانت في 
الفقه الشافعي» أو غيره» أو حتى من كتب الشروح» والخطأ فيها يكاد يكون معدوماً. 

هذا والباحث في كل ما كتب نرّاع إلى الاختصار» مع تقديم الاعتذار في عدم 
القيام بحق ابن حجرء وبحق كتابه» والله هو المسؤول أن يجعل لما كتب القبّول. 


[لا1لالا 


و 
ع علا 


0-7 
جى يي ري 
سكس <دينَ زو مسى 


3121.2 للاخ 1110 . لرايياييا 


جص دج «روويب 





ما يحوز استعماله منها : 
- يجوز النَّطَهْدُ من آنية النُحاس1(20١/‏ 7945 و١/‏ 07"). 
الأكل في جميع الآنية مباح» إلا إناء اذهب وإناء الفضّة (9/ 004). 
- يجوز استعمال الأواني من الجواهر التّفيسة» وإن كانت أنفس وأكثر قيمة من 
الذهب والفضة©(١١/‏ 48). 
* ما لا يجوز استعماله من الآنية: 
يحرم الشرب في آنية الذهب والفضة بالإجماع)» إلا عن معاوية بن قُكة1“ 
أحد التابعين» فكأنَّه لم يبلغه النهي» وعن الشافعي في القديم© /٠١(‏ 44). 


() ينظر: «مغني المحتاج» للشربيئي ١/594؟.‏ 

(؟) ينظر: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لزكريا الأنصاري 77/١‏ . 

© ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي /١‏ 767. 

(#) «الاستذكار» لابن عبد البر 48/ .7”60٠‏ 

(0) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رئاب» الإمام العالم الثبت أبو إياس المزني البصري. 
والد القاضي إياس» أدرك الكثيرين من الصحابة» وهو من رجال الصحيحين» توفي سنة 
ااه (سير أعلام النبلاء؛ 0/ 167» «تهذيب الكمال» لليزي 507/5١‏ . ْ 

)١‏ «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» للنفراوي /١‏ 917» و«المغني» لابن 
قدامة /١‏ هلاء والدسوقي 7١‏ 55» و«المجموع» 50١ /١‏ و«المنتقى) /ا/ 510 - 


١>‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- يحرم الأكل والشرب في آنية الذّهب والفضّة على كل مكلّف؛ رجلا 
كان أو امرأة» ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء؛ لأنَهُ ليس من التّرين الذي أبيح لهنّ 

قال القرطبي”: (يحرم استعمال أواني الذّهب والفضّة في الأكل والشرب» 
ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات)". 

وبهذا قال الجمهور» /1١(‏ /91). 

- يمنع اتخاذ الأواني دون استعمالهاء وهو قول الجمهور» /٠١(‏ 18). 

- أجاز جماعة من العلماء استعمال الإناء الصغير من الفضة في غير الأكل 
والشرب2"© /١٠١(‏ 701), 

- الشرب في الأقداح وإن كان من شعار الفسقة» لكن ذلك بالنظر إلى المشروب 
وإلى الهيئة الخاصة بهم» فيكره التشبه بهم ولا يلزم من ذلك كراهة الشرب في 


- و«الهداية» وشروحها // ١م‏ 

.79/١ ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني‎ )١( 

(؟) القرطبي (51/8 -197ه) أبو العبّاس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي: فقيه 
مالكي من رجال الحديث» يعرف بابن المزين» مولده بقرطبة» كان مدرسا في الإسكندرية 
وتوفي بها. من كتبه: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» طء و«مختصر البخاري» 
اخ» وامختصر الصحيحين»» وهو غير القرطبي المفسر المشهور. «الأعلام» للزركلي 
. 

(؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي أبي العباس (ت167ه): 0/ 145". 

2 يُنظر: «البحر الرائق» لابن نجيم // ادش و«مواهب الجليل» للحطاب 4/١‏ ولمغني 
المحتاج» للشربيني /١‏ 278 و«شرح الزركشي على الخرقي» .7//١‏ 

(5) المراجع السابقة. 

0 يُنظر: «نهاية المحتاج» 71١‏ 11. 





حرف الألف و١‏ 





القدح إذا سَلِم من ذلك20 /1١(‏ 98). 

- إذا كانت الأوعية بحيث يراق ما فيها إذا غسلت طهرت وانتفع بها؛ لم يجز 
إتلافهاء وإلا جاز (0// .)١77‏ 
* آنية المجوس : 

- الحكم في آنية المجوس لا يختلف مع الحكم في آنية أهل الكتاب؛ لأن 
العلة إن كانت لكونهم تحل ذبائحهم كأهل الكتاب فلا إشكال» أو لا تحل فتكون 
الآنية التي يطبخون فيها ذبائحهم ويغرفون قد تنجست بملاقاة الميتة» فأهل الكتاب 
كذلك باعتبار أنهم لا يتدينون باجتناب النجاسة» وبأنهم يطبخون فيها الخنزير» 
ويضعون فيها الخمر وغيرها . 

ويؤيد الثاني: ما أخرجه أبو داود عن جابر: «كنا نغزو مع رسول الله وَل 
فنصيبٌ من آنية المشركين» فنستمتع بهاء فلا يعيب ذلك علينا»2© (9/ 0577 . 

# ا هد 
أب 

* تصرف الأب لابنه الصغير: 

- ينفذ فعل الأب في الابن الصغير وإن كان مطويا على ضرر خفيف؛ إذا كان 
في ذلك مصلحة دينية أو دنيوية»؛ وهو محمول على ما إذا عرف بالعادة من الصغير 
الصبر على مثل ذلك (/ا/ .)١7١‏ 
)١(‏ أخذه ابن حجر من ترجمة البخاري . 


(؟) أخرجه أبو داود فى «السنن» 5/ 5748» 78 - كتاب: الأطعمة» 55 باب: الأكل فى 
آنية أهل الكتاب» رقم الحديث (7”8140). 


١‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* تصرف الأب لابنه الكبير: 


الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له مما يحتشم الابن من 
ذكره» ويتلقى عنه ما لعله يلحقه من العتاب على فعله؛ شفقة منه ويراً(9/ هه*) . 


* طاعة الأب : 

- لا تجب طاعة الوالد في ترك العبادة (5/ 575). 

- يرٌ الوالد قد يكون أفضل من الجهاد (5/ .)١4٠‏ 
* التفدية بالأب: 

- يجوز التفدية بالأب والأم (5/ 577). 
* تأديب الأب ابنته : 

- يجوز تأديب الأب ابنته بحضرة الزوج» وإن تركه الزوج؛ إذ التأديب وظيفة 
الأباء (*/ 47 5). 
* نفقة الأب الكافر: 

- تجب نفقة الأب الكافر والأمٌ الكافرة» وإن كان الولد مسلما (0/ 5 7؟). 
* رجوع الأب في هبته لولده: 

- للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه»ء وكذلك الأمّء وهو قول أكثر الفقهاء(» 
(ه/ .)5١6‏ 

عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض» والإشهاد فيها يغني 
عن القبض (0/ .)5١6‏ 


»1١١١ /5 الدسوقي على الشرح الكبير؟‎ ةيشاح١‎ ١517 /4 يُنظر: احاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.؟5١١ «شرح الزركشي على الخرقي» ؟/‎ »5٠١ «مغني المحتاج» للشربيني ؟/‎ 


حرف الألف او 


* عطيته لغير ولده: 

- لا تلزم المعدلة فيما يهبه غير الأب لولد غيره (5/ .)7١17‏ 
* تسمية الجد الأعلى أباً: 

الجد الأعلى يسمى أب (5/ 97) . 


لبي ييا نبا 


مو 


إباحة 


* الشيء إما أن يكون أصله التحريم» أو الإباحة» أو يشك فيه: 

فالأول: كالصيد؛ فإنه يحرم أكله قبل ذكاتهء فإذا شك فيها لم يزل عن 
التحريم إلا بيقين. 

والثاني : كالطهارة؛ إذا حصلت لا ترفع إلا بيقين الحدث». ومن أمثلته: من 
له زوجة وعبد» وشاكٌ هل طلق أو أعتق؟ فلا عبرة بذلك؛ وهما على ملكه. 


والثالث : ما لا يد يتحقق أصله ويتردّد , بين الحظر والإباحة» فالأولى تركه 
.2)5١967 /:(‏ 
#* #6 ا« 
إبراء 
* تعريفقه : 


الإبراء: هو هبة الدين ممن هو عليه7© (8/ .)١91/‏ 


."58/5 230877 وقليوبي‎ »506 /١ يُنظر: «المهذب» للشيرازي‎ )١( 








١‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* الإبراء من المجهول: 

- يصح الإبراء من المجهول7" (5/ 1١١‏ و776/11١).‏ 

قام الإجماع على صحة التحليل من العين المعلومة» فإن كانت العين 
موجودة صحت هبتها دون الإبراء منها2» (0/ .)٠١١‏ 
* الإبراء من الدين : 

لا خلاف بين العلماء9" في صحة الإبراء من الدين إذا قبل البراءة 
(ه/ 5؟5). 


“د د 
إجارة 


* تعريفها: 
الإجارة لغة: الإثابة» يقال: آجرته ‏ بالمدّ وغير المدّ إذا أثبته (8/ 874). 


اصطلاحاً: الإجارة هى تمليك منفعة رقبة بعرض؟ (15/ 179). 


)١(‏ يُنظر: «حاشية ابن عابدين» 5/ 7٠٠١‏ و«الدسوقي على الشرح الكبير؛ 4/ 4١١‏ و9/ 8/اثاء 
و«الشرح الصغير» للدردير ؟/ *057» و«حاشية القليوبي» ؟/ 2557 «الفروع) لابن مفلح 
4 19ء وفي الجديد عند الشافعي» وهو رواية عند الحنابلة: أنه لا يصح الإبراء من 
المجهولء بناء على أنه تمليك ما في ذمته» فيشترط العلم به. ينظر: و«نهاية المحتاج» 
4784 » 570» والمراجع السابقة للحنابلة . 

(؟) يُنظر: لحاشية ابن عابدين» 5 / 41/5 و7/ 0517» «القليوبي» */ 1١ء‏ اشرح متنهى الإرادات» 
؟/ 571ء (مواهب الجليل» للحطاب 6/ 787 . 

(9) يُنظر: «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» للسيوطي الرحيباني 4 / 7947. 

(4:) ينظر: «مغني المحتاج» 17/ 7”7. 











حرف الألف انفرن 


* حكمها : 
الإجارة من العقود اللازمة( (0/ .)١5‏ 
* التوقيت فيها: 
- اتفق العلماء”" على أن الكرى لا يجوز إلا بأجل معلوم (0/ .)١5‏ 
* استتحار الكافر : 
عامة الفقهاء”” يجيزون استئجار المشركين وأهل الذمة عند الضرورة 
وغيرها؛ لما في ذلك من المذلّة لهم» وإنما يجوز استئجار المسلم الكافرَ على هداية 
الطريق إذا أمن إليه (5 / 57 5). 
* استئجار الحر : 
- يجوز استئجار الح للخدمة ١57 /١7(‏ و7١/‏ 777). 
* إجارة الأب ولده: 
- يجوز إجارة الأب ولده الصغير لمن يستخدمه إذا احتاج لذلك .)١57 /١7(‏ 
* تأجير المسلم نفسه لكافر في دار الحرب: 
- يُكره تأجير المسلم نفسه لكافر في دار الحرب إلا لضرورة بشرطين: 
أحدهما: أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله. 
والآخر: أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين (5/ 107). 
)١(‏ ينظر: «بداية المجتهد) لابن رشد 7/ .76١‏ 


(') ينظر: «المهذب» للشيرازي »5٠٠ 2795/١‏ و«المغني» 5/ 7”715» و«كشاف القناع؟ 
:/ ”» شه» و«المحرر» 7/١‏ 05”. 


() ينظر: «بدائع الصنائع؟ للكاساني 5/» 2١84‏ «شرح الخرشي» /ا/ 19؛ ,5٠١‏ و«المهذب» 
للشيرازي /١‏ 405". و«المغني» لابن قدامة المقدسي 5/ 2178 ١79‏ . 


١‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* تأجير المسلم من المشرك : 

- يمنع أن يؤجُر المسلم نفسه من المشرك؛ لما فيه من إذلال المسلم (5/ 47). 
* أخذ الأجرة على تعليم القرآن: 

- يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن (5 / 501). 
* الإجارة بالطعام : 

- تجوز الإجارة بالطعام المعلوم بين المتأجرين (5/ .)01١‏ 
* استئجار الأرض: 

- الجمهور”" على أن من استأجر أرضاً فمات أحدهما؛ فإن الإجارة لا تفسخ 
(57/8؛). 

- من أجّر أرضاء وله فيها زرع» فالرّرع للمؤجّرء لا للمستأجرء إن تصورت 
صورة الإجارة (0/ 07). 
* هل تنفسخ الإجارة بموت ناظر الوقتف؟ 

اتفق العلماء”" على أن الإجارة لا تنفسخ بموت ناظر الوقف (5/ 557). 
* استئجار الاثنين واحداً على عمل : 

- يجوز استئجار الاثنين واحداً على عمل واحد (5/ 557). 


2 477 471 /7 ينظر: «حاشية الدسوقي» 5/ 717ء 2738 («أسنى المطالب» للأنصاري‎ )١( 
."5 731-579 /5 «كشاف القناع» للبهوتي‎ 
41/7 وذهب الحنفية إلى أن الإجارة تنفسخ بموت المؤجر. ينظر: «حاشية ابن عابدين»‎ 
وك/ ”7ة.‎ 

(0) يُنظر: (١حاشية‏ ابن عابدين» ”/ 7948 «منح الجليل» 77 01/917 «مغني المحتاج» 
للشربيني ؟/ 365» «المغني» لابن قدامة 5/ .01١‏ 


- يجوز إجارة الدّار مدّة معلومة» قبل مجيء أول المدة (5/ 57 5). 


ا ا نيا 


أجرة 
* بناء المسحد بالأجرة : 


- من بنى المسجد بالأجرة لا يحصل له الوعد المخصوص بأن يبني الله له 
بيت في الجنة؛ لعدم الإخلاصء وإن كان يؤجر في الجملة /١(‏ 0140). 


* أخذ الأجرة على النظر في الوقف: 
- لو اشترط الواقف لنفسه النظر واشترط أجرة؛ الراجح”2 الجواز (6/ 55). 
- تشرع أجرة العامل على الوقف (0/ 505). 

* أخل القاضي الأجرة على القضاء: 


قال الطبري”©: ذهب الجمهور) إلى أنه يجوز للقاضي أخحذ الأجرة على 


)١(‏ نصنّ الشافعية في ذلك: أنه لو جعل النظر لنفسه. وشرط لنفسه أجرأ» فإنه لا يزيد على أجرة 
المثل؛ فإن شرط النظر بأكثر منها لم يصح الوقف؛ لأنه وقف على نفسه. ينظر: «مغني 
المحتاج» للشربيني 7/ .8"8٠١‏ 

() الطبري (775- ١٠"ه)‏ محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر» مؤرخ مفسر إمام» 
والطبري نسبة إلى مولده طبرستان» سكن بغداد وفيها توفي كان رحمه الله مجتهداًء له 
أتباع . وكان من أفراد الدهر علماً وذكاءٌ وكثرة تصنيف» له «أخبار الرسل والملوك» طء 
«جامع البيان في تفسير القرآن» ط. ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي 7717/١5‏ «الأعلام) 
للزركلي 5/ 59 . 

إفرة جمهور الفقهاء على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاءء وإنما أجازوا أخذ الرزق من 
بيت مال المسلمين» وفرق بين الرزق والأجرة» أما تفصيل المسألة : فعند الحنفية - 


١‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


الحكم ؛ لكونه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه. غير أنَّ طائفة من السلف كرهت 
ذلك» ولم يحرموه مع ذلك .)١9١ /١*(‏ 
* أخذ القاضي الرزق على القضاء: 
أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة الأخذ من الحلال جائرٌ إجماعاً» ومن 
تركه إنما تركه تورعاً» وأما إذا كانت هناك شبهة فالأولى الترك جزماًء ويحرم إذا 
كان المال يؤخذ لبيت المال من غير وجهه» واختلف إذا كان الغالب حراماً. 
وأما من غير بيت المال ففي جواز الأخذ من المتحاكمين خلاف» ومن أجازه 
شرط فيه شروطأ لا بُدَّ منهاء وقد جر القول بالجواز إلى إلغاء الشروط» وفشا ذلك 
في هذه الأعصار بحيث تعذر إزالة ذلك» والله المستعان2 .)١6٠ /١11(‏ 


- والحنابلة وهو المعتمد عند الشافعية: أنه لا يجوز أذ الأجرة على القضاءء جاء في 
«حاشية ابن عابدين» 4/ 417 : (إذ لا قائل بأخذ الأجرة على القضاء»» وينظر أيضاً: 
4 45 . وفي «روضة الطالبين» للنووي :)١717//١١(‏ «إذا لم يجد القاضي كفاية فله 
أن يأخذ رزقاً من بيت للقضاءء وإن وجدها وتعين عليه لم يجز أخذ شيء» وإلا فيجوزء 
ويستحب ترك الأخذ» ولا يجوز عقد الإجارة على القضاء» وفي فتاوي القاضي حسين وجه: 
أنه يجوز والمذهب الأول» وبه قطع الجمهور» . وجاء في اكشاف القناع» للبهوتي */ 50> 
ما نصه: «فإن لم يُجعل له أي : القاضي ‏ شيء وليس له ما يكفيهء وقال للخصمين: 
(لا أقضي بينكما إلا بجعل) جاز في الأصح» قاله في «المغني» والشرح» ولا يجوز الاستئجار 
على القضاء؛ لأنه يختص أن يكون فاعله من أهل القربة ولا يعمله إنسان عن غيره» وإنما 
يقع عن نفسه». ش 

)١(‏ جاء في «تبصرة الحكام» لابن فرحون 7١‏ 57 ما نصه: «قال المازري: وأما الارتزاق من 
يبت المال» فإن من تعيّن عليه القضاءء وهو في عنى عن الارتزاق منه» فإنه ينهى عن 
أخذ العوض على القضاء؛ لأن ذلك أبلغ في المهابة وأدعى للنفوس إلى اعتقاد التعظيم 
والجلالة» وإن كان القضاء لم يتعين عليه» وهو محتاج إلى طلب الرزق من بيت المال» - 


حرف الألئف لا ١‏ 





* وجه الكراهة في أخذ الأجرة على القضاء: 

وجه الكراهة : أن القضاء في الأصل محمول على الاحتساب؛ لقوله تعالى 
لنبيه يكِ: قل لَه أسْتَلكُمَ عليه أبْحَرَا ©[الأنعام: 016١‏ فأرادوا أن يجري الأمر فيه 
على الأصل الذي وضعه الله لنبيه» ولئلا يدخل فيه من لا يستحقه؛ فيتحيل على أموال 
الناس (1/ .)١6١‏ 
* أخذ الأجرة على التطبيب: 

يجوز أخذ الأجرة على المعالجة بالطب”2 (5/ 504). 
* أخذ الأجرة على الزنا (مهر البغي): 

- مهر البغي: وهو ما تأخذه الزانية على الزناء سماه مهرا مجازاًء والبغي : 
الزنا والفجورء وأصل البغاء: الطلب. غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد (5/ /571). 

- يحرم مهر البغي بالإجماع”© (/ /4371). 


#0 *# 


احتباء 


الاحتباء : أن يقعد على أليتيه» وينصب ساقيه» ويلف عليه ثوبآء ويقال له: 
الحبوة» وكانت من شأن العرب /١(‏ /ا/ا5). 


- ساغ له أخذ ذلك» ومن مفيد الحكام قال أصبغ : ولا ينبغي له أن يأخذ رزقه إلا من 
الخمس أو من الجزية أو من عشور أهل الذمة» . 

. 4١ ينظر: «شرح روض الطالب»؛ لزكريا الأنصاري ؟/‎ )١( 

(؟) نقله الحافظ عن القرطبي» وهو في «المفهم» للقرطبي 4/ 444 . 


١‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- يستثنى من الاحتباء باليدين: ما إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة» فاحتبى 
بيديه» فينبغى أن يمسك إحداهما بالأخرى» ولا يشبك بين أصابعه فى هذه 
الحالة» فقد ورد النهى عن ذلك عند أحمد من حديث أبى سعيد بسند لا بأسَ به7) 


.)55/1( 

- لا يجوز للمحتبي أن يصنع بيديه شيئاً ويتحرك لصلاة أو غيرها؛ لأن 
عورته تبدوء إلا إذا كان عليه ثوب يستر عورته فيجوز”". 

وهذا بناء على أن الاحتباء قد يكون باليدين فقطء وهو المعتمد .)557/١١(‏ 

الاحتباء باليد» وهو القرفصاء. . . والذي يتحرر: أن الاحتباء قد يكون 
بصورة القرفصاء, لا أن كل احتباء قرفصاء» والله أعلم /١١(‏ 54). 


*0*+ 


)١(‏ الحديث في «مسند أحمد) /١8‏ لالا عن عبيدالله بن عبد الرحمن بن موهب» عن عمهء 
عن مولى لأبي سعيد الخدري : أنه كان مع أبي سعيد» وهو مع رسول الله يكِ قال: فدخل 
النبي ول فرأى رجلاً جالسا وسط المسجد مشبكآ بين أصابعه يحدث نفسهء فأومأ إليه 
النبي كَل فلم يفطن» قال: فالتفت إلى أبي سعيد فقال: «إذا صلى أحدكم فلا يشبكن 
بين أصابعه؟ فإن التشبيك من الشيطان؛ فإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد 
حتى يخرج منه)» رقم الحديث .)١١15157(‏ 
وعبيدالله بن عبد الرحمن بن موهب» وعمه عبيدالله بن عبدالله بن موهب مختلف فيهما. 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في (فتح الباري شرح البخاري» ”/ 285: «وفي إسناده 
عبيدالله بن عبد الرحمن بن موهب» ضعّفه ابن معين» . 

(؟) عزاه الحافظً لابن بطالء وهو في «شرح ابن بطال على البخاري» 4/ 00 ونصه: «إنما يجوز 
الاحتباء لمن جلس في حبوته» فأما إن تحرك وصنع بيديه شيئًا أو صلى فلا يجوز له ذلك» 
لأن عورته تبدو إلا أن يكون احتباؤه على ثوب يستر عورته فذلك جائز» . 











إحداد 


#«َ 


* تعريفه : 

قال أهل اللغة(2©: أصل الإحداد: المنع» ومنه سمي البواب: حداداً؛ 
لمنعه الداخل» وسميت العقوبة: حداً؛ لأنها تردع عن المعصية. 

وقال ابن درستويه”": معنى الإحداد: منع المعتدة نفسها الزيلة» وبدنها 
الطيب» ومنع الخطاب خطبتهاء والطمع فيهاء كما منع الحد المعصية (9/ 580) 
و(١/ .)5١"‏ 
* الإحداد على غير الزوج : 

يحرم الإحداد على غير الزوج”© (9/ 186). 

- يجوز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونهاء 
ويحرم فيما زاد عليها؛ وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس ومراعاتهاء وغلبة 
الطباع البشرية©» (9/ /410غ). 


.81 /7 ينظر: السان العرب» لابن منظور‎ )١( 

(5) ابن درستويه (7048 -/!1"5ه) عبدالله بن جعفر بن محمد بن درستويه بن المرزيان» أبو 
محمد: من علماء اللغة» فارسي الأصل» اشتهر وتوفي يبغداد. له تصانيف كثيرة» منها: 
«تصحيح الفصيح» خ» و«الكتاب» ط» و«الإرشاد» في النحوء وامعاني الشعر»» و١أخبار‏ 
النحويين» مؤلف على حروف المعجمء خ . «الأعلام» للزركلي 75/54 . 

() يعني : فوق ثلاث على قريب» كما سيأتي الفقرة التالية . 

(4) جاء في «أسنى المطالب» للأنصاري 7/ 4٠7‏ ما نصه: (لها الإحداد على غير زوج من 
الموتى إلى ثلاثة أيام فأقل» وتحرم الزيادة عليها؛ للخبرين السابقين» ولأن في تعاطيه إظهار 
عدم الرضا بالقضاء» والأليق بها التلفع بجلياب الصبر» وإنما رخص للمعتدة في عدتها - 


١٠‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* الإحداد على الصغيرة: 

- ذهب الجمهور” غير الحنفية(" إلى وجوب الإحداد على الصغيرة كما 
تجب العدة» وأجابوا الحنفية عن التقييد بالمرأة: أنه خرج مخرج الغالب» وعن 
كونها غير مكلفة: بأن الولي هو المخاطب بمنعها مما تمنع منه المعتدة. 

ودخل في عموم قوله: (امرأة) المدخول بها وغير المدخول بها؛ حرة كانت 
أو أمة» ولو كانت مبعضة أو مكاتبة أو أم ولدء إذا مات عنها زوجهاء لا سيدها؛ 
لتفيبده بالزوج في الخبر 4(0/ 185). 
»* الإحداد على الرجعية: 

- الرجعية لا إحداد عليها إجماعاً" (9/ 585). 


* الإحداد على البائن : 


- قال الجمهور: لا إحداد على البائن؟ فالإحداد شرع؛ لأن تركه من 


- لحبسها على المقصود من العدة ولغيرها في الثلاث؛ لأن النفوس قد لا تستطيع فيها الصبر» 
ولذلك يسن فيها التعزية» وبعدها تنكسر أعلام الصبرء قاله الإمام» قال الأذرعي: والأشبه 
أن المراد بغير الزوج : القريب» كما أشار إليه القاضي» فلا يجوز للأجنبية الإحداد على 
أجنبي ولو بعض يومء قال: وينبغي أن يحرم الإحداد على أجنبي). 

. 50 /١ ينظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي‎ )١( 

(؟) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم ١17/5‏ . 

(9) جاء في كتاب «الإشراف» لابن المنذر 74 78؟: (وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة» وكانت مدخولاً بها تطليقة» أو تطليقتين» أنه أحق 
برجعتها حتى تنقضي العدة) . 

(:) وعند الحنابلة يباح الإحداد للبائن ولا يسن. ويُنظر: «كشاف القناع» للبهوتي 
6 


حرف الألف ١١‏ 


التطيب واللبس والتزين يدعو إلى الجماع» فمنعت المرأة منه زجرا لها عن ذلك» 
فكان ذلك ظاهراً في حق الميت؛ لأنه يمنعه الموت عن منع المعتدة منه عن التزويج» 
ولا تراعيه هي» ولا تخاف منه» بخلاف المطلق الحي في كل ذلك» ومن ثم وجبت 
العدة على كل متوفى عنهاء وإن لم تكن مدخولاً بهاء بخلاف المطلقة قبل الدخول 
فلا إحداد عليها اتفاقآء وبأن المطلقة البائن يمكنها العود إلى الزوج بعينه بعقد جديد 
(85/49-/47ع). 
* الحكمة من مدة الإحداد: 

جعلت مدة الإحداد أربعة أشهر؛ لأن الولد يتكامل تخليقه» وتنفخ فيه 
الروح بعد مضي مئة وعشرين يوم وهي زيادة على أربعة أشهر بنقصان الأهلّة 
فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط» وذكر العشر مؤنثا لإرادة الليالي» 
والمراد: مع أيامها عند الجمهور”"» فلا تحلٌّ حتى تدخل الليلة الحادية عشرة 
(94/ /5481). 
* ما لا يحوز لبسه للحادة : 

أجمع العلماء” على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المُعصفرة ولا المصبغة 
إلا ما صبغ بسواد. فرخص فيه مالك والشافعي؛ لكونه لا يتخذ للزينة» بل هو من 
لباس الحزن (9/ .)59١‏ 


- تستعمل الحادّة ما فيه منفعة لها من جنس ما منعت منه إذا لم يكن للتزين 


255 /7 «الفواكه الدواني» للتفراوي‎ ء17٠‎ /١ ينظر: «البحر الرائق؟ لابن نجيم‎ )١( 
«مغني المحتاج» للشربيني ”7/ 756, «المغني» لابن قدامة مع «الشرح الكبير)‎ 
. لا‎ 

(؟) نقل ابن حجر هذا الإجماع عن ابن المنذر. ويئظر: «الإجماع» لابن المنذرء ص88. 





؟١‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





أو التطيب» كالتدهن بالزيت في شعر الرأس أو غيره9(©0/ 597). 


بيذ مذ نا 
إحياء الموات 


* تعريقه : 

إحياء الموات: أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد 
فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناءء فتصير بذلك ملكه» سواء كانت فيما 
قرب من العمران أم بعدء سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن» وهذا قول 
الجمهور”©(6/ 18). 

- الوادي الذي نزل به النبي يك بذي الحليفة» وإن كان من جسس الموات» 
لكن مكان النّعريس منه مستثنى؟ لكونه من الحقوق العامة» فلا يصح احتجاره لأحدء 
ولو عمل فيه بشروط الإحياء» ولا يختص ذلك بالبقعة التي نزل بها النبي كله بل 
كل ما وجد من ذلك فهو في معناه؛ كمنى مثلًء فليس لأحد أن يبني فيها ويتحجرها 
لتعلق حق المسلمين بها عموماً .)7١ /٠4(‏ 


4 عد ب 


إخبار 
- يجوز الإخبار عما جرى للأمم الماضية؟ ليعتبر السامعون بأعمالهم» فيعمل 
بحسنها ويترك قبيحها (5/ .)6٠١‏ 


() ينظر: «المغنى) لابن قدامة 6/ ١١17/‏ . 
00( ينظر : احاشية ابن عابدين» 5/ 257١‏ «حاشية الدسوقي» 2114 «مغني المحتاج» للشربيني 
2361١‏ «اشرح الرركشي على الخرقي» 7/ 191١‏ . 


حرف الألف ١‏ 


الإخبار بأن الشىء سيكون لا يقتضى إباحته» إلا إن استدل المُستدل به 
على التّقرير فيقول: أخبر الشارع بأنه سيكون ولم ينه عنهء فكأه أقرّه. وقد وقع 
قريب من هذا في حديث(2 عدي بن حاتم الماضي في هذا الباب في خروج الظعينة 
من الحيرة إلى مكة بغير خفير» فاستدل به بعض النّاس”" على جواز سفر المرأة بغير 
محرمء وفيه من البحث ما ذُكر (5/ .)57٠‏ 

- يجوز إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه. وعن سبب ذلك» وما آل إليه 
أمره؛ تحذيراء ونصيحة لغيره (8/ .)١77‏ 

- يجوز الإخبار بالتعب». ويلحق به الألم من مرض ونحوه؛ ومحل ذلك إذا 
كان على غير سخط من المقدور (8/ 177). 

- يجوز الانبساط بذكر طرف الأخبار ومُستطابات النوادر؛ تنشيطاً للنفوس 
(737/9). 


#6 “د 
ارتداف 


* معنى الارتداف: 
الارتداف على الدابة: إركاب راكب الدابة خلفه غيره /١٠١(‏ 79806) . 


)١(‏ حديث عدي بن حاتم أخرجه البخاري في (صحيحه) 7/ 21774 في 76 كتاب: المناقب» 
7 باب : علامات النبوة في الإسلام» رقم الحديث .)71٠00(‏ 

(؟) لعله قصد الشيرازي؛ فقد قال في «المهذب» /١‏ 1917: (قال في «الإملاء» : أو امرأة واحدة» 
وروى الكراييسي عنه: إذا كان الطريق آمناً جاز من غير نساءء وهو الصحيح؛ لما روى عدي 
ابن حاتم : أن النبي كَلِِ قال: «حتى لتوشك الظعينة أن تخرج منها بغير جوار حتى تطوف 
بالكعبة» قال عدي : فلقد رأيت الظعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة بغير جوار) . 











١‏ معجم فقه دفتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* حكمه : 

- الارتداف مشروع /٠١(‏ 796). 

- يجوز ركوب ثلاثة على الدابة إذا كانت مطيقة /١١(‏ 7”85). 

- يجوز ركوب اثنين على حمار .)75٠ /١١(‏ 

لا بأس للرجل أن يتدارك المرأة الأجنبية إذا سقطت أو كادت تسقطء فيعينها 
على التخلص مما يخشى عليها .)799/9٠١(‏ 


ا ا 


أذب 


- يستحب الأدب في مجالس العلم /١(‏ /إ6١‏ ). 

- يندب استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحيي منه عرفا .)78١ /١(‏ 

- يحسن الأدب في الخطاب (8/ 077 . 

- يستحبٌ تعليم أدب الأكل والشرب (9/ 077). 

- [يشرع] الأدب في الأكل مطلقاء هو ترك ما يقتضي الشّرَهء إلا أن يكون 
مستعجلاً يريد الإسراع لشغل آخر (9/ .)01/١‏ 

- يشرع الأدب في كل شيء /1١١(‏ 091). 

- يجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم 
يجده في بعض أعضائه أو لراحة يرتفق بذلك» ولا يكون ذلك في عامة جلوسه 
/1١١(‏ /ا6). 


#* ا * 





أذان 

* تعريفه لغة وشرعاً: 

الأذان لغة: الإعلام» قال الله: #وَأَدنُ يح الله وَرَسُولِ»لالتوبة: 7]» واشتقاقه 
من الْأدّن ‏ بفتحتين - وهو الاستماع (؟/ 717 . 

الأذان شرعاً: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة (5؟/ /الا). 
* حكمه : 

الجمهور”" على أنَّ الأذان من السئن المؤكدة (7/ .)١1١1‏ 

الأذان شعار الإسلام» ولا يجوز تركهء ولو أنَّ أهل بلد اجتمعوا على تركه؛ 
كان للسلطان قتالهم عليه (7/ 90). 
* أفضليته : 

- الأذان على قَلَّة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة: لأنه بدأ بالأكبرية» 
وهي تتضمن وجود الله وكماله» ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك» ثم بإثبات الرسالة 


)١(‏ جاء في «الفواكه الدواني» للنفراوي /١‏ 54 : (الأذان تعتريه أحكام خمسة سوى الإباحة؛ 
الوجوب كفايةً في المصرء والسنية كفايةً في كل مسجدٍ وجماعةٍ تطلب غيرهاء والاستحباب 
لمن كان في فلاة من الأرض سواء كان واحدًا أو جماعة لم تطلب غيرهاء وحرام قبل دخول 
الوقت» ومكروه للسنن وللجماعة التي لم تطلب غيرها ولم تكن في فلاة من الأرض»ء كما 
يكره للفائتة وفي الوقت الضروري ولفرض الكفاية) . 
وفي «المغني1 47١ /١‏ : (وقول بعض أصحاب مالك وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي: هو 
فرض) . 

(؟) وهذا عند جمهور الفقهاء. وقال أبو يوسف من الحنفية : يحبسون ويضربون ولا يقاتلون 
بالسلاح . ينظر: «فتح القدير» للكمال بن الهمام »75١4 /١‏ و«منح الجليل» للحطاب 
»1١07١‏ و«مغني المحتاج" للشربيني /١‏ 174 . 








١5‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


لمحمد يِه ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة؛ لأنها لا تعرف 
إلا من جهة الرسول؛ ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم» وفيه الإشارة إلى المعادء 
ثم أعاد ما أعاد توكيدا. 

ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت» والدعاء إلى الجماعة» وإظهار 
شعائر الإسلام» والحكمة في اختيار القول له دون الفعل: سهولة القول وتيسره لكل 
أحد في كل زمان ومكان (7/ /ا/17). 
* أيهما أفضل الأذان, أم الإمامة؟ 

- إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضلء وإلا فالأذان() 
ل 042 
* حكمه للفواتت: 

- يشرع الأذان للصلوات الفوائت )55١ /١(‏ و(5/ 58). 
*» حكمه في السفر: 

- يشرع الأذان والإقامة للمسافرين في السفر /١(‏ 01/5) و(5/ .)١١5‏ 
* حكمه للمنفرد : 

- يستحب الأذان للمنفرد (5/ .)١١١‏ 
* حكمه للنوافل : 

- لايشرع الأذان والإقامة للنوافل» ولو صليت جماعة (7/ .)١5‏ 
* الأذان هل هو للوقت» أو للصلاة؟ 

- الأذان هل هو للوقت أو للصلاة؟ فيه خلاف مشهورء وأمر النبي لِِ بلالاً 


)١(‏ ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم /7١‏ 2778 «مواهب الجليل» للحطاب 7/ 207١‏ «(مغني 
المحتاج» للشربينى /7١‏ 2.178 «المغنى) لابن قدامة 7١‏ 45/8 . 





حرف الألف غ١‏ 


أن يؤخر الأذان للإبراد0© يقوي القول بأنه للصلاة (5/ .)7١‏ 
* هل يعتبر له السن؟ 
- لا يعتبر في الأذان السن» بخلاف الإمامة (5/ .)١١١‏ 
* اتخاذ المؤذن الراتب: 
- يشرع اتخاذ مؤذن راتب للمسجدء وإعلام المؤذن الإمام بحضور وقت 
الصلاة»؛ واستدعاره لها (؟5/ 586). 
- الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن (؟/ .)١59‏ 
* سنن الأذان: 
- الالتفات في الأذان محل عند الحيعلتين (؟/ .)1١9‏ 
- يستحب رفع الصوت بالأذان؟ ليكثر من يشهد له؛ ما لم يجهده أو يتأذى 
به (5/ 86) و(5/ 89). 
- يستحب أن يكون الأذان على مكان عالٍ؛ لتشترك الأسماع (7/ 84). 
- لا بأس أن يكون بين الآذان والإقامة فصل» خلافاً لمن شرط في إدراك 
فضيلة أول الوقت أن ينطبق أول التكبير على أول الوقت (7/ 86). 
* صفة الأذان والترجيع فيه : 
- قال النووي: ولهذا يُستحب أن يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس 


واحد”) . 


() الحديث أخرجه البخاري فى (صحيحه» /١‏ 2097 فى 1 كتاب: المواقيت» 4 باب: 
الإبراد بالظهر. رقم الحديث (889ة). 
000( شرح النووي على مسلم» لول ونص النووي: (والحكمة فى إفراد الإقامة وتثنية - 


بم ١‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


قلت ابن حجر -: وهذا إنما يتأتى في أول الأذان» لا في التكبير الذي 
في آخره» وعلى ما قال النووي ينبغي للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين في 
1 خره بنفس» ويظهر بهذا التقرير ترجيحٌ قول من قال بتربيع التكبيير في أوله على 
من قال بتثنيته» مع أنَّ لفظ الشفع يتناول التثنية والتربيع» وأمًا الترجيع في التشهدين 
فالأصح في صورته: أن يشهد بالوحدانية ثنتين» ثم بالرسالة ثنتيين» ثم يرجع 
فيشهد كذلك» فهو وإن كان في العدد مربعآ ‏ فهو في الصورة مثنى» والله أعلم 
(0/ *8م). 
* الأذان قاعدا: 


- الصواب ما قال ابن المنذر©: إنهم اتفقوا على أن القيام من السنة(" 
21١7/0‏ ). 


- الأذان: أن الأذان لإعلام الغائبين» فيكرر؛ ليكون أبلغ في إعلامهم» والإقامة للحاضرين» 
فلا حاجة إلى تكرارهاء ولهذا قال العلماء: يكون رفع الصوت في الإقامة دونه في الأذان» 
وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة؛ لأنه مقصود الإقامة» والله أعلم. 
فان قيل: قد قلتم : إن المختار الذي عليه الجمهور : أن الإقامة إحدى عشرة كلمة منها: 
(الله أكبر الله أكبر) أولاً وآخراً» وهذا تثنية . 
فالجواب: أن هذا وان كان صورة تثنية ‏ فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد» ولهذا قال أصحابنا: 
يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحدء فيقول في أول الأذان: (الله أكبر الله 
أكبر) بنفس واحد ثم يقول: (الله أكبر الله أكبر) بنفس آخرء والله أعلم) . 

)١‏ ابن المنذر (557 -9١5ه)‏ أبو بكر» محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» فقيه 
مجتهد حافظ» كان شيخ الحرم بمكة. وله تصانيف فريدة لم يصيّف مثلهاء منها: «الإجماع» 
طء «الإشراف في اختلاف العلماء» طء «تفسير القرآن» خ. ينظر : «الأعلام» للزركلي 
0 . 

(؟) «الأوسط» لابن المنذر 7/ 57ء ونصه: (ولم يختلف أهل العلم في أن من السنة أن يؤذن 
وهو قائم إلا من علَّة» فإن كانت به علَّة فله أن يؤذن جالسا). 





حرف الألف 68 ١‏ 


* إجابة المؤذن : 

- قول المجيب: (وأنا كذلك) ونحوه» يكفي في إجابة المؤذن (5/ 2"97). 
* الحكمة من تثنية الأذان: 

الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة : أنَّ الأذان لإعلام الغائبين» فيكرر؛ 
ليكون أوصل إليهم؛ بخلاف الإقامة؛ فإنها للحاضرين» ومن ثم استحب أن يكون 
الأذان في مكان عالٍ بخلاف الإقامة؛ وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في 
الإقامة؛ وأن يكون الأذان مرتلاً» والإقامة مسرعة» وكرر: (قد قامت الصلاة)؛ لأنها 
المقصودة من الإقامة بالذات (7/ 85). 
* الخروج من المسجد بعد الأذان: 

منع الخروج من المسجد بعد الأذان ممخصوصٌ بمن ليس له ضرورة» فيلحق 
بالجنب المحدث والرّاعف والحاقن ونحوهم» وكذا من يكون إمامآً لمسجد آخرء 
ومن في معناه (5/ .)١71‏ 
* بدع الأذان: 

- من البدع المتكرة ما أأحدث في هذا الزمان0© من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر 
بنحو ثلث ساعة في رمضانء وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل 
والشرب على من يريد الصيام» زعمآ ممن أحدثة: أنه للاحتياط في العبادة» ولا يعلم 
بذلك إلا آحاد الناس» وقد جرّهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب 
بدرجة؛ لتمكين الوقت ‏ زعموا » فأخروا الفطرء وعجلوا السحورء وخالفوا السنة» 
فلذلك قلّ عنهم الخير» وكثر فيهم الشر» والله المستعان (4/ 148). 

- ما أحدث من التسبيح قبل الصبح» وقبل الجمعة؛ ومن الصلاة على 


وق المتكلم هو ابن حجر في القرن التاسع الهجري . 








ه6١‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





النبي يلهِ ليس من جملة الأذان» لا لغة» ولا شرعاً (؟/ 97). 
ا 6د 
ارتفاق 

* الجلوس فى الطرقات والأمكنة العامة : 


- الجلوس في الطرقات مكروه تنزيهاً؛ لئلا يَضعف الجالس عن أداء الحق 
الذي عليه (4/ .)١١1‏ 


- الجلوس فى الأمكنة العامة جائز؛ء واتخاذ صاحب الدار ساباطاً أو مستظلاً 
جائز؛ إذا لم يْضِر المارّة (4/ .)١١9‏ 


* بناء المساطب : 

- جرى العمل في بناء المساطب في أبواب الدورء والجواز ميد بعدم الضرر 
للجار والمارٌ (4/ .)١17‏ 
* حفر الآبار في الطرق : 


- حفر الآبار جائز في طرق المسلمين؛ لعموم النفع بها إذا لم يحصل بها 
تأذ لأحد منهم (0/ .)١١5‏ 
* مواضع الجاهلية : 

- مواضع المعاصي وأفعال الجاهلية لا تمنع من فعل الطاعة فيها (5/ ١؟77).‏ 
* البول في السباطة : 

- يجوز البول في السّباطة ‏ وإن كانت لقوم بأعيانهم - لأنها أعدت لإلقاء 
النجاسات والمستقذرات (6/ .)١1١8‏ 


حرف الألف أها 


* الطريق المشتركة : 

- أهل الطريق إذا تراضوا على شيء كان لهم ذلك» وإن اختلفوا جعل سبعة 
أذرع» وكذلك الأرض التي تزرع مثلاً؛ إذا جعل أصحابها فيها طريقاً كان باختيارهم, 
وكذلك الطريق التي لا تّسلك إلا في النّادرء يرجع في أفنيتها إلى ما يتراضى عليه 
الجيران» والمراد بالذراع: ذراع الآدمي» فيعتبر ذلك بالمعتدل» وقيل: المراد 
بالذراع ذراع البنيان المتعارف . 

قال الطبري(©: معناه أن يجعل قدر الطريق المشتركة سبعة أذرع» ثم يبقى 
بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما ينتفع به» ولا يضر غيره. 
والحكمة في جعلها سبعة أذرع؛ لتسلكها الأحمال والأثقال؛ دخولاً وخروجاء 
ويسع ما لابدٌ لهم من طرحه عند الأبواب» ويلتحق بأهل البنيان من قعد للبيع في 
حافة الطريق» فإن كانت الطريق أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود في الزائد» 
وإن كان أقل منع؛ لثلا يضيق الطريق على غيره9" (6/ .)١١9‏ 


)١(‏ الطبري (5؟5- ١٠"اه)‏ محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفرء مؤرخ مفسر إمام» 
والطبري نسبة إلى مولده طبرستان» سكن بغداد وفيها توفي؛ كان رحمه الله - مجتهداً له 
أتباع » وكان من أفراد الدهر علماً وذكاء وكثرة تصنيف, له «أخبار الرسل والملوك» ط؛ 
«جامع البيان في تفسير القرآن» ط. ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي /١5‏ 5717, «الأعلام! 
للزركلي 5/ 59. 

(؟) «تهذيب الأثار» للطبري / 2576 ونصه: (القول في البيان عما فى هذه الأخبار من الفقه 
والذي في ذلك منه» البيان البين عن قضاء النبي يَلِْهِ بين القوم » إذا هم ادارؤوا في مبلغ سعة 
الطريق الذي يريدون رفعه بينهم» إذا هم اختطوا خطة.» أو اقتسموا أرضاً هي بينهم ملك : 
أن ذلك سبع أذرع» إذ كان في قدر ذلك من سعة الطريق الكفاية لمدخل الأحمال والأثقال 
ومخرجهاء ومدخل الركبان والرجال» ولمطرح ما لا بد من طرحه عند الحاجة إلى طرحه من 
طين وغيره» إلى حين رفعه لتطبين السطوحء وغير ذلك مما لا يجد الناس بدا من الارتفاق 
من أجله بطرقهم) . 





اما معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





- ليس لصاحب السفل أن يُحدث على صاحب العلو ما يضبٌ به»ء وإن أحدث 
عليه ضرراً لزمه إصلاحه» ولصاحب العلو منعه من الضرر (7957/26). 

- يجوز إضافة المنزل لساكنهء وإن لم يكن في الأصل له /١17(‏ 588). 
* ملك الأرض: 

- من ملك أرضاً ملك أسفلها إلى منتهى الأرض» وله أن يمنع من حفر تحتها 
سرباً أو ثرا بغير رضاه (0/ .)١١86‏ 

من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة ثابتة وأبنية ومعادن 
وغير ذلك» وأن له أن ينزل بالحفر ما شاءء ما لم يضر من يجاوره (4/ .26١6‏ 


#*# # *# 


أزلام 

- الذي تحصل من كلام أهل النقل : أن الأزلامٌ كانت عندهم على ثلاثة 
أنحاء : 

»* أحدها لكل أحدء وهي : ثلاثة سهام؛ على أحدها مكتوب: افعل» وعلى 
الثاني: لا تفعل» والثالث غفل» وقال الفراء: كان على الواحد: أمرني ربي» وعلى 
الثاني : نهاني ربي» وعلى الثالث: غفل» فإذا أراد أحدهم الأمر أخرج واحداً؛ فإن 
طلع الآمر فعل» أو الناهي تركء أو الغفل أعاد. 

* وثانيها للحكام» وهي : التي عند الكعبة» وكان عند كل كاهن وحاكم 
للعرب مثل ذلك» وكانت سبعة مكتوب عليهاء فواحد عليه منكم» وآخر ملصق. 
وآخر فيه العقول والديات» إلى غير ذلك من الأمور التي يكثر وقوعها. 


حرف الألفف م١‏ 


* وثالثئها قداح الميسرء وهي : عشرة؛ سبعة مخططة» وثلاثة غفل » 
وكانوا يضربون بها مقامرة» وفى معناها كل ما يتقامر به كالتّرد والكعاب وغيرها 
(8/ /70/3) . 


إسبال 


* إسبال الوزار: 
* حكمه : 

إسبال الإزار للخيلاء كبيرة /١٠١(‏ 7577). 

لا حرج على من انجرّ إزاره بغير قصده مطلقاًء والكراهة في منْ انجر إزاره 
بغير اختياره» ثم تمادى على ذلك» ولم يتداركه /١٠١(‏ م26 

- إسبال الثوب لغير الخيلاء يختلف الحال : 

فإن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله» فهذا لا يظهر فيه تحريم» ولاسيما 
إن كان عن غير قصد كالذي وقع لأبي بكر". 

وإن كان الثوب زائداً على قدر لابسهء فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة 
الإسراف» فينتهي إلى التحريم» وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساءء 
)١(‏ حديث أبي بكر نه : عن عبدالله بن عمر وكا قال : قال رسول الله ككِ: «من جر ثوبه خخيلاء 

لم ينظر الله إليه يوم القيامة» . فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك 

منه. فقال رسول الله يَعْ: «إنك لست تصنع ذلك خيلاء؛ . 

أخرجه البخاري في «صحيحه» 7/ ١170ء‏ في 77 كتاب: فضائل الصحابة» © باب: 

لو كنت متخذاً خليلاً» رقم الحديث  .607450(‏ 





هه ١‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





وهو أمكن فيه من الأول» وقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق 
النجاسة به» ويتجه المنع أيضاً في الإسبال من جهة أخرى» وهي كونه مظنة 
الخيلاء . 

- قال ابن العربي”©: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول: لا أجره 
خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظء ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماآً أن يقول: 
لا أمتثله؟ لأن تلك العلة ليست فيّ؛ فإنها دعوى غير مسلمة» بل إطالته ذيله دالة 
على تكبره(") انتهى ملخصاً. 

وحاصله: أن الإسبال يستلزم جر الثوب. وجر الثوب يستلزم الخيلاء؛ ولو 
لم يقصد اللابس الخيلاء /1١(‏ 777-57 - 714). 


- يستثنى من إسبال الإزار مطلقاً ما أسبله لضرورة» كمن يكون بكعبيه جرح 
مثلاً يؤذيه الذباب مثلاً إن لم يستره بإزاره حيث لا يجد غيره» نيه على ذلك شيخنا 


)١(‏ ابن العربي  558(‏ 047ه): أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الإشبيلي 
المالكى» إمام علامة محدّث قاض » يلغ رتبة الاجتهاد» وولى قضاء إشبيلية» ومات 
بفاس » له: «العواصم من القواصم) ص6 الأحكام القرآن» ط وغيرهما. ينظر: سير أعلام 
النبلاء» للذهبي /7١‏ 1917» «الأعلام» للزركلي 5/ 77١‏ . 

(؟) كلام ابن العربي مذكور في شرحه للترمذي «عارضة الأحوذي» 7178/1 . 

فر أبو الفضل عبد الرحيم بن حسين بن عبد الرحمن» زين الدين» المعروف بالعراقي» بسحاثة 
من كبار الحفاظ؛ أصله من الكرد» ولد في رازنان من أعمال إربل» ثم رحل إلى مصر 
والحجاز وفلسطين والشام» ثم عاد إلى مصر. وتوفي بالقاهرة» له عدة مصنفات نذكر منها: 
«الألفية» في مصطلح الحديث وشرحها «فتح المغيث» و«التحرير» في أصول الفقه واتقريب 
الأسانيد وترتيب المسانيد» و«طرح التثريب في شرح التقريب» واشرح الترمذي» وغيرها 
كثير. ينظر: «الأعلام» للزركلي 7/ 544 7. 


حرف الألف هه ١‏ 





في «شرح الترمذي»20» واستدلٌ على ذلك بإذنه كَلِِ لعبد الرحمن بن عوف في لبس 
القميص الحرير من أجل الحكة”"©» والجامع بينهما: جواز تعاطي ما نهي عنه من 
أجل الضرورة» كما يجوز كشف العورة للتداوي» ويستثنى أيضاً من الوعيد في ذلك 
النساء /1١(‏ /ا76). 
* الإسبال للرجال» وليس للنساء: 

- نقل عياضص”” الإجماع على أن منع الإسبال في حق الرجال دون النساء 
/6١(‏ 69 5). 
* حال الرجال والنساء في الإسبال: 


الحاصل أنَّ للرجال حالين : 
حال استحباب : وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق . 


وحال جواز: وهو إلى الكعبين. 


.7514 / لم يطبع. ينظر: «الأعلام» للزركلي‎ )١( 

(؟) حديث عبد الرحمن بن عوف عن أنس 4 : «أن النبي وَلهِ: رخص لعبد الرحمن بن عوف 
والزبير :كا في لبس الحرير لحكّة كانت بهما». أخرجه البخاري 7/ 585» في 7١‏ كتاب: 
الجهادء 64٠‏ باب: الحرير في الحرب» رقم (7155 و71775). 

() القاضي عياض (577 - 55 0ه) أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 
السبتي» عالم المغرب» وعالم أهل الحديث في وفته» كان من أعلم الناس بكلام العرب 
وأنسابهم وأيامهم» ولي قضاء سبتة؛ ثم قضاء غرناطة» وتوفي بمراكش مسموماء له: 
١الشفا‏ بتعريف حقوق المصطفى» طء "ترتيب المدارك» طء (إكمال المعلم شرح صحيح 
مسلم» طء وغيرها. ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي /7١‏ 25177 «الأعلام» للزركلي 
6 

(:) نقل القاضي عياض ذلك في كتابه «إكمال المعلم بفوائد مسلم» ”/ 598 قال: «وأجمع 
العلماء: أن هذا ممنوع في الرجال خاصة دون النساء» . 


١6‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


وكذلك للنساء حالان: 

حال استحباب: وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر. 

وحال جواز: بقدر ذراع .)5199/5١(‏ 
* البطر والتبختر مذوم في اللباس مطلقاً: 

التقييد بالجرٌ خرج للغالب». والبطر والتبختر مذموم ولو لمن شمّر ثوبه: 
والذي يجتمع من الأدلة: أن من قصد بالملبوس الحسن إظهارَ نعمة الله عليه 
مستحضراً لهاء شاكراً عليهاء غير محتقر لمن ليس له مثلهء لا يضرّه ما لبس من 
المباحات» ولو كان في غاية النفاسة /١١(‏ 509؟). 
* إسبال أكمام القميص : 

- أكمام القميص ونحوه محل نظرء والذي يظهر: أن من أطالها حتى خرج 
عن العادة ‏ كما يفعله بعض الحجازيين ‏ دخل في ذلك . 

قال شيخنا في شرح الترمذي)20: ما مسنّ الأرض منها خيلاء» لا شك في 
تحريمه . 

قال: ولو قيل بتحريم ما زاد على المعتاد لم يكن بعيداء ولكنْ حدث للنّاس 
اصطلاح بتطويلهاء وصار لكل نوع من الناس شعار يعرفون به؛ ومهما كان من ذلك 
على سبيل الخيلاء» فلا شك في تحريمه» وما كان على طريق العادة» فلا تحريم 
فيه ما لم يصل إلى جرٌ الذيل الممنوع . 

ونقل عياض”" عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في 
)١(‏ لم يطبعء ينظر: «الأعلام» للزركلي 7/ 751. 
() وذلك في «إكمال المعلم بفواتد مسلم) للقاضي عياض 5/ 5١١‏ . 


حرف الألف باه ١‏ 


اللباس من الطول والسعة /1١(‏ 55؟). 


* # 


استتئذان 
* تعريفه : 
الاستئذان: طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن /١١(‏ ”7). 
* حكمه : 
- يسن الاستئذان في الدخول”"(5/ .)53١١‏ 
* أحوال الاستئذان: 
يجوز دخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها حيث يعلم رضاه /1١(‏ 0575). 
يجوز دخول بيت الرجل في غيبته (5/ 519). 
- يجوز دخول الرجل على ابنتهء وهي عند زوجهاء إذا كان له بذلك عادة 
(5/ ”557). 
يكره دخول البيت الذي فيه ما يكره (6/ 779). 
- قال ابن التين(©: هذه الآية احتج بها الحسن على أنه ليس لأحد أن يذهب 
)١(‏ للاستئذان أحكام تختلف باختلاف الأحوال: فقد يكون واجباً كالاستئذان في دخول بيت 
الغير» أو مسئونآ كدخول البيت الذي لا يوجد فيه أحدء أو مباحا كدخول الأماكن العامة 
كالحمام وغيره» وقد صرح المالكية بأن من جحد وجوب الاستكذان يكفرء ينظر: «الفواكه 
الدواني» للتفراوي 477/7 » و"تفسير القرطبي» 17/ .7١9‏ 


(؟) ابن التين (ت١١51ه)‏ أبو محمدء عبد الواحد بن التين السفاقسي» المغربي» المالكي» 
الشهير بابن التين» فقيه محدث مفسر» له اعتناء زائد في الفقه ممزوج بكثير من كلام - 


مه ١‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





من العسكر حتى يستأذن الأميرء وهذا عند سائر الفقهاء كان خاصا بالنبي كَل 
كذا قال. 

والذي يظهر: أن الخصوصية في عموم وجوب الاستئذان» وإلا فلو كان ممن 
عيّنه الإمام» فطرأ له ما يقتضي التخلف أو الرجوعء فإنه يحتاج إلى الاستئذان(© 
(5/ ١؟1).‏ 

- الإذن للرئيس في الدخول يشمل أتباعه (5/ .)73١١‏ 

- ينبغي لمن يستأذن أن يقول: أنا فلان» ولا يقتصر على (أنا)؛ لأنه ينافي 
مطلوب الاستفهام”" (/1/ /7110). 

- يجوز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه» ومن غير الباب إذا علم 
رضاه (8/ .)١75‏ 

- المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه (9/ .)١57‏ 

- يجوز دخول أقارب الزوجة بيتها إذا كان بإذن الزوج أو رضاه (9/ /551). 

- يشرع استتذان المحرم على محرمه (9/ .)١97‏ 

- يشرع الاستئذان على الإنسان وإن كان وحده؛ لاحتمال أن يكون على حالة 
يكره الاطلاع عليها (9/ 1931). 


- «المدونة» وشراحهاء اعتمده الحافظ ابن حجر في ااشرح البخاري»» وكذلك ابن رشد 


وغيرهما. 
من تصانيفه: «المخير الفصيح في شرح البخاري الصحيح»ء وينظر: «هدية العارفين» 
ا“ .3٠١‏ 


)١(‏ ينظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى»؛ ص87 84 » و«الأحكام السلطانية» للماوردي» 
ص”7١٠»‏ احاشية الدسوقي على الشرح الكبير» /١‏ 785. 
() ينظر: «الروضة» للنووي 7/5١١‏ 7760. 





- يجوز دخول الآباء على البنات» ولو كان بغير إذن الزوج» والتنقيب عن 
أحوالهن لا سما ما يتعلق بالمتزوجات (9/ .)59١‏ 

- يجوز تكرار الاستئذان لمن لم يؤذن له؛ إذا رجا حصول الإذن» وأن 
لا يتجاوز به ثلاث مرات (9/ 197). 


- يجوز ضرب الباب”" ودقه إذا لم يسمع الداخل بغير ذلك (9/ 911؟) 


و(1١1/‏ 5" ). 
لا تأذن لمرأة في بيت الرجل - وهو شاهد- إلا يذه . هذا القيد لا مفهومٌ 
له بل خرج مخرج الغالب» وإلا فغيبة الزوج لاا تم تفتضي الإباحة للمرأة أن تأذن 


لمن يدخل بيته» بل يتأكد حيتئذ عليها المنع؟ لثبوت الأحاديث الواردة ذ في النهي عن 
الدخول على المغييات7©؛ أي: من غاب عنها زوجهاء ويحتمل أن يكون له مفهوم» 
وذلك أنه إذا حضر تيسر استتذانه» وإذا غاب تعذر؛ فلو دعت الضرورة إلى الدخول 
عليها لم تفتقر إلى استئذانه ؛ لتعذره. 

ثم هذا كلّه فيما يتعلق بالدخول عليهاء أما مطلق دخول البيت بأن تأذن 
لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيهاء أو إلى دار منفردة عن 
سكنهاء فالذي يظهر أنه ملتحق بالأول. 

وقال النووي”": في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن 
في بيته إلا بإذنه»ء وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزوج بهء أما لو علمت رضا 


000 نقله ابن حجر عن «العارضة» لابن العربي» وهو فيها: ١لكل/‏ ةلا .١‏ 
0( أخرجه الترمني : في االسنن» 7/ 2410 في ٠١‏ كتاب: الرضاع» 1١‏ - باب : ما جاء في 


() «شرح النووي على مسلم)» /ا/ 1١6‏ . 





0 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


الزوج بذلك فلا حرج عليهاء كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعا معدا لهم» 
سواء كان حاضراً أم غائبآء فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص لذلك» وحاصله أنه 
لا بد من اعتبار إذنه تفصيلاً أو إجمالاً (9/ 591؟). 

- يجوز دخول النساء الأجانب بيت الرجل سواء كان فيهء أم لا (9/ 517). 

- يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها ما لا يملكه بغير علمه» وأن تتصرف 
في بيته بالطبخ وغيره بآلاته ووقوده (9/ .)5١5‏ 

- يجوز قيلولة الشخص في بيت غير بيت زوجتهء ولو لم تكن فيه زوجته 
/6٠١(‏ ممهة). 

- يجوز دخول الرجل بيت المرأة» وزوجها غائب» ولو لم يكن محرماء إذا 
انتفت الفتئة /١٠١(‏ 088). 

- يجوز قيلولة الحاكم في بيت بعض رعيته » ولو كانت امرأة /١٠١(‏ 086). 

- شرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم؛ لثلا تكون منكشفة العورة 
/1١١(‏ 56؟). 

- لا تجوز الزيادة في الاستئذان على الثلاث» وعن مالك”©: لا أحب أن 
يزيد على الثلاث إلا من علم أنه لم يسمع؛ وهذا هو الأصح عند الشافعية(”© 
الل ار 

- لصاحب المنزل إذا سمع الاستئذان أن لا يأذن» سواء سلَّم مرّة أم مرّتين 
أم ثلاثآ» إذا كان في شغل له ديني أو دنيوي يتعذر بترك الإذن معه للمستأذن 
.)”١ /١١(‏ 


.,757 /4 ينظر: «الشرح الصغير» للدردير‎ )١( 
.1١99 7/5 (؟) ينظر: «مغني المحتاج» للشربيني‎ 


حرف الألف ١ك١ا‏ 


- المدعو إذا وصل إلى دار الداعي لا يدخل بغير استكذان /١١(‏ 189). 

- يشرع الاستئذان على من يكون في بيت مغلق الباب» ويمنع التطلع عليه من 
خلل الباب (؟١/‏ 555). 

الاستئذان لا يختص بغير المحارم» بل يشرع على من كان منكشفاء ولو 
كان أا أو أختا (؟١1/‏ 6). 

- يجوز دخول الكبير بيت خادمه وصاحبه ولو كان صغير السن» وتناوله مما 
عندهم من طعام وشراب من غير بحث .)756/١١(‏ 

- يستحب استكئذان المدعي والمستفتى الحاكم والعالم في الكلام» ويتأكد 
ذلك إذا ظنّ أن له عذراً .)١5١ /١17(‏ 
* الاستئذان على الإمام واتخاذه الحجّاب : 

- يجوز اتخاذ الحاجب (5/ .)5١/8‏ 

الحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت المحجوب لم يأذن (9/ 797). 

- يجوز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوابً يمنع من يدخل إليه بغير إذنه» ويكون 
قول أنس الماضي في (كتاب الجناتز) في المرأة التي وعظها النبي كَل فلم تعرفه» 
ثم جاءت إليه: (فلم تجد له بوابين)7© محمولاً على الأوقات التي يجلس فيها للناس 
(4/ ؟597). 

- للإمام أن يحتجب عن بطانته وخاصّته عند الأمر يطرقه من جهة أهله» حتى 
يذهب غيظه» ويخرج إلى الناس وهو منبسط إليهم» فإنٌ الكبير إذا احتجب لم يحسن 


)١(‏ أخرجه البخاري /١‏ 2570 في 74 كتاب: الجنائز» 7١‏ باب: زيارة القبورء رقم 
الحديث .)١779(‏ 


١٠1‏ معجم, فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


الدخول إليه بغير إذن» ولو كان الذي يريد أن يدخل جليل القدر عظيم المنزلة عنده 
(9/ ؟597). 


#4 
استماع 


- قال ابن أبي جمرة(2 في مستمع حديث من يكره استماعه : يدخل فيه من 
دخل منزله وأغلق بابه»ء وتحدث مع غيره؟ فإن قرينة حاله تدل على أنه لا يريد 
للأجنبي أن يستمع حديثه» فمن يستمع إليه يدخل في هذا الوعيد» وهو كمن ينظر 
إليه من خلل الباب» فقد ورد الوعيد فيهء ولأنهم لو فقؤوا عينه لكانت هدرآء 
ويستثنى من عموم من يكره استماع حديثه من تحدث مع غيره جهراء وهناك من 
يكره أن يسمعه» فلا يدخل المستمع في هذا الوعيد؛ لأن قرينة الحال» وهي الجهرء 
تقتضي عدم الكراهة» فيسوغ الاستماع .)879/١5(‏ 


* # 


* تعريقها: 
الاستحاضة: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه .)5٠94 /١(‏ 


)غ2 ابن أبى جمرة (ت5896ه): هو عبدالله بن سعد بن سعيد بن أبى جمرة الأزدي الأندلسي» 
أبو محمد: من العلماء بالحديث» مالكي . أصله من الأندلس» ووفاته بمصر. من كتبه الجمع 
النهاية» ط» اختصر به صحيح البخاري» ويعرف بمختصر ابن أبى جمرة» ولابهجة النفوس» 
طء في شرح «جمع النهاية»» و«المرائي الحسان» ط في الحديث والرؤيا. ينظر: «الأعلام» 
للزركلى 5/ 896. 


حرف الألف ١‏ 


المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض» وتعمل 
على إقباله وإدباره» فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه» ثم صار حكم دم الاستحاضة 
حكم الحدث؛ فتتوضاً لكل صلاة» لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة 
واحدة مؤداة أو مقضية .)1٠9 /١(‏ 
* مكثها في المسجد: 

- يجوز مكث المستحاضة في المسجدء ويصح اعتكافها وصلاتهاء ويجوز 
حدثها في المسجد عند أمن التلويث .)5١7 /١(‏ 


#6 + 


استجمار 
- يُغسل ما يصيب اليد من الأذى عند الاستجمار» وما انتشر عن المعتاد لا يُزال 
إلا بالماء .)3:17/١(‏ 


- ثبتت الرخصة في حق المستجمر في إزالة البول بغير الماء» لكنْ يجب غسل 
ما انتشر على المحل /١(‏ ؟5737). 
يُؤثر إلا تجمار في الأسفار [على الماء]ء ويُبقي الماء للوضوء (9/ .)19١‏ 


د #4 
استتحداد 


* تعريفه: 


الاستحداد: استفعال من الحديد» والمراد به: استعمال الموسى في حلق 





١‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


الشعر من مكان مخصوص من الجسد /١١(‏ 577 *7) و(94/ 177). 
* أداته : 

- الغالب في الاستحداد استعمال الموسى في إزالة الشعرء وليس في ذلك منع 
إزالته بغير الموسى (9/ 177). 
* محله : 

- يستحب حلق جميع ما على القبل والذبر وحولهماء وذكرَ الحلق؛ لكونه 
هو الأغلب» وإلا فيجوز الإزالة بالثُورة والنتف وغيرهما /١١(‏ 17"). 
* حكمه : 

- يستحب إماطة الشعر عن القبل والدّبر» بل هو من الدُّبر أولى؛ خوفاً 
من أن يعلق شيء من الغائط» فلا يزيله المستنجى إلا بالماء» ولا يتمكن 
من إزالته بالاستجمارء ويقوم التنور مكان الحلق؛ وكذلك النشف والقص. 


اك ”7 
الاستحداد ونحوه مما تتزين به المرأة ليس داخلاً في النهي عن تغيير الخلقة 
(94/ ١11؟3).‏ 
* #* 
استخدام 


- يجوز استخدام الأحرار - خصوص] إذا أُرْصِدوا لذلك ‏ ليحصل لهم التمرن 
على التواضع /١(‏ 5091). 


- يجوز استخدام من ليس في الوق (8/ 477) و(8/ .)48٠‏ 


حرف الألف 6 ١‏ 





جمهور العلماء”" يقولون: من استعان حرا لم يبلغ أو عبدأ بغير إذن مولاه 
فهلكا من ذلك العمل؛ فهو ضامن لقيمة العبد. وأمّا دية الحرٌ فهى على عاقلته 
(1/ 08 7). 


#0 * 


استعاذة 
الاستعاذة مشروعة» ولا يعارض ذلك كون ما سبق في القدر لا يُردٌ؛ 
لاحتمال أن يكون مما قضى» فقد يُقضى على المرء مثلاً بالبلاء» ويُقضى أنه إِنّْ دعا 
كشف» فالقضاء محتمل للدافع والمدفوع ؛ وفائدة الاستعاذة والدعاء : إظهار العبد 
فاقته لربه وتضرعه إليه9»(١١/ .)١59‏ ! 


0 


| 
استفتاء 


- تجوز الاستنابة فى الاستفتاء (1/ 0781 . 
- يجوز استفتاء المراة بنفسها /١(‏ 7868). 


- يجوز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء» 
ويجوز سماع صوتها للحاجة /5١(‏ )2 


ا #6 


.501/ /4 قاله ابن بطال. شرح البخاري:‎ )١( 
. (؟) نسب ابن حجر هذا الكلام لابن الجوزي» ولم يبين الكتاب» ولم أجده عئده في «التفسير»‎ 


١‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





استلحاق 


- الوصي يجوز له أن يستلحق ولد موصيه إذا أوصى إليه بأن يستلحقهء 
ويكون كالوكيل عنه في ذلك» والأمة تصير فراشاً بالوطء» فإذا اعترف السيد بوطء 
أمته» أو ثبت ذلك بأي طريق كان» ثم أتت بولد لمدة الإمكان بعد الوطء لحقه من 
غير استلحاق» كما في الزوجة» لكن الزوجة تصير فراشاً بمجرد العقد. فلا يشترط 
في الاستلحاق إلا الإمكان؛ لأنها تراد للوطء» فجعل العقد عليها كالوطء» بخلاف 
الأمة؛ فإنها تراد لمنافع أخرى» فاشترط في حقها الوطءء ومن ثم يجوز الجمع بين 
الأختين بالملك دون الوطءء وهذا قول الجمهور17(20١75/1-‏ 070 . 

- [قال ابن بطال]: أجمع العلماء”” على أنَّ الأمّ لا تَسْتَلحق بالزوج ما ينكره» 
فإن أقامت البينة قبلت حيث تكون في عصمته؛ فلو لم تكن ذات زوج» وقالت 
لمن لا يعرف له أب : هذا ابني» ولم ينازعها فيه أحد» فإنه يعمل بقولهاء وترثه ويرثها 
ويرثه إخوته لأمه. ونازعه ابن التين» فحكى عن ابن القاسم”": لا يقبل قولها إذا 
ادعت اللقيط©)(؟١/‏ 65). 


)١(‏ ينظر: «حاشية ابن عابدين» ؟/ 257*٠ .*8١‏ و(«جواهر الإكليل» ”7/ ."١7‏ ا 
واروضة الطالبين» 4/ 2325١ /١65و 55٠‏ و«المغني) 9/ 875 -071. 

(؟) قاله ابن بطال في «شرح البخاري» 4/ 786. 

(5) ابن القاسم ١725(‏ - 931١ه):‏ عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي» أبو 
عبدالله» شيخ المالكية وعالم الديار المصرية وفقيههاء روى عن مالك وأكثر عنه» وكان 
من أعلم الناس بمذهيه وآمنهم عليه» وكان من العلم والزهد والسخاء والشجاعة والإجابة 
بمكان. ينظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون 2١57/١‏ و(سير أعلام النبلاء» للذهبي 
3١/9‏ . 

(5) وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا يقبل قولها إلا ببينة . ينظر : «الإجماع؛؛ ص١‏ ل. 


حرف الألف 1 ١‏ 





استنجاء 
- يشترط أن لا ينقص الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار مع مراعاة الإنقاء؛ 
فإذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقي» ويستحب حيتئذ الإيتار» وليس بواجب 
(1/ لاه ؟). 
يكره الاستنجاء باليمين /١(‏ 5906). 
- شيء تنجس بملاقاة النجاسة يكفي غسله مرة واحدة؛ لإطلاق الأمر 
بالغسل؛ فإنه يصدق بالامتثال بالمرة» والأصل أن لا زيادة عليها (9/ 5805). 


* # * 


إسراف 


» معنى الإسراف: 

الأقوى في معنى الإسراف: أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعاء 
سواء كانت دينية أو دنيوية» فمُنع منه؛؟ لأن الله تعالى جعل المال قياماً لمصالح 
العباد» وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح؟ إما في حق مضيعهاء وإما في حق غيره» 
ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البر؛ لتحصيل ثواب الآخرة ما لم يفوت حقاً 
أخروياً أهم منه /٠١(‏ 508). 
» ضابط إضاعة المال: 

- الضابط في إضاعة المال: أن لا يكون لغرض ديني ولا دنيوي» فإن انتفيا 
حرم قطعاء وإن وجد أحدهما وجود اله بال» وكان الإنفاق لاثقاً بالحال» ولا معصية 
فيه؛ جاز قطعاً» وبين الرتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت ضابط» فعلى المفتي أن 


١4‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





يرى فيما تيسر منها رأيه» وأما ما لا يتيسر فقد تعرض له فالإنفاق في المعصية حرام 
كله» ولا نظر إلى ما يحصل في مطلوبه من قضاء شهوة ولذة حسنة» وأما إنفاقه في 
الملاذ المباحة فهو موضع الاختلاف» فظاهر قوله تعالى : لوَالْيِيََآألْمَقُوا لم 
مسرفوا وَلَم يفتروأ كان بت ذلك فَوَامًا © [الفرقان: 37]: أنَّ الزائد الذي لا يليق 

بحال المنفق إسراف . 

ثم قال: ومن بذل مالا كثيراً في غرض يسير تافه عده العقلاء مضيعاء بخلاف 
عكسه<2"©, والله أعلم /١٠١(‏ 509). 

- التبذير: السرف في غير حق (8/ 95" . 
* الإسراف في الماء: 

الإسراف في الماء مكروه (1/ 055 . 
* الترفه في المطعم والمليس : 

الممنوع من تناوله أكلاً ولبسا وغيرهما؛ إما لمعنى فيه: وهو مجاوزة الحد 
وهو الإسراف» وإما للتعبد: كالحرير» إن لم تثبت علة النهي عنه؛ وهو الراجح, 
ومجاوزة الحد تتناول مخالفة ما ورد به الشرع» فيدخل الحرام» وقد يستلزم الإسراف 
الكبرء وهو المخيلة /١٠١(‏ 767). 

- قال الطبري”": فيه الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس 
وآئر غليظ الثياب وخشن المأكل . 

قال عياض”؟: هذا مما اختلف فيه السلف؛ فمنهم من نحا إلى ما قال 
)١(‏ عزاه ابن حجر للسبكي الكبير في كتاب «الحلبيات»» وهو غير مطبوعء والله أعلم. 


(9) «تفسير الطبري» /1/ ١١‏ بتصرف يسير. 
(7) «إكمال المعلم» 4/ 0759-558. 





حرف الألف ١‏ 


الطبري» ومنهم من عكسء» واحتج بقوله تعالى : لأدَمَبِم طَْبيوف ياه لديا * 
[الأحقاف: .]٠١‏ 

قال: والحق أن هذه الآية في الكفارء وقد أخذ النبي يكل بالأمرين. 

قلت ابن حجر -_: لا يدل ذلك لأحد الفريقين إن كان المراد المداومة 
على إحدى الصفتين» والحقٌ أن ملازمة استعمال الطيبات تفضي إلى الترفه 
والبطرء ولا يأمن من الوقوع في الشبهات؛ لأن من اعتاد ذلك قد لا يجده 
أحياناً. فلا يستطيع الانتقال عنهه فيقع في المحظورء كما أن منع تناول ذلك 
أحيانآ يفضي إلى التنطع المنهي عنه؛ ويرد عليه صريح قوله تعالى: قل مَنْحَرَمٌ 
زِيسَة أَدّ أله حرج عادو وَالطَيْبَتٍ مِنَالرَرْقٍ ©[الأعراف : 81]» كما أن الأحذ بالتشديد 
في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلهاء وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلاً» 
وترك التتشفل يفضي إلى إيثار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة» وخير الأمور 
الوسط .)٠١5/9(‏ 


0*9« 
إسلام 


* الحكم بإسلام الكافر: 

- يقتصر في الحكم بإسلام الكافر على إقراره بالشهادتين» فإِنّ من لازم 
الإيمان بالله ورسوله التصديقٌ بكل ما ثبت عنهما والتزام ذلك» فيحصل ذلك لمن 
صدق بالشهادتين» وأما ما وقع من بعض المبتدعة من إنكار شيء من ذلك» فلا يقدح 
في صحة الحكم الظاهر؛ لأنه إن كان مع تأويل فظاهرء وإن كان عناداً قدح في 
صحة الإسلام» فيعامل بما يترتب عليه من ذلك» كإجراء أحكام المرتد وغير ذلك 
155/ هه") . 


اا معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





»* الدخول في الإسلام: 

- من قال: (لا إله إلا الرحمن) حكم بإسلامهء إلا إن عرف أنه قال ذلك 
عنادا» وسمى غير الله رحماناًء كما وقع لأصحاب مسيلمة الكذاب . 

قال الحليمي(©: ولو قال اليهودي: لا إله إلا الله» لم يكن مسلماً حتى يُقرٌ 
بأنه ليس كمثله شيء» ولو قال الوثني: لا إله إلا الله وكان يزعم أن الصنم يقربه 
إلى الله لم يكن مؤمناً حتى يتبرأ من عبادة الصنم /١11(‏ 09) . 
»* إسلام الكافر: 

- الكافر إذا صدق بشيء من أركان الإسلام كالصلاة مثلاً يصير بذلك مسلماء 
وبالغ من قال: كل شيء يكفر به المسلم إذا جحده. يصير الكافر به مسلماً إذا اعتقده . 

والأول أرجح.ء كما جزم به الجمهور”". وهذا في الاعتقاد» أما الفعل كما 


لو صلى فلا يحكم بإسلامه”: وهو أولى بالمنع؛ لأن الفعل لا عمومٌ لهء فيدخله 
احتمال العبث والاستهزاء 9ط/رمه"”") . 


)١(‏ الحليمي (78”- ”*50ه): الحسين بن الحسن بن حَليم» أبو عبدالله» البخاري المولد» 
الجرجاني الوفاة» فقيه شافعي قاض» كان رئيس أهل الحديث فيما وراء النهر» وكان متفنناً 
سيال الذهن. مناظراً طويل الباع في الأدب والبيان» له مصنفات كثيرة لم يصلنا منها إلا 
«المنهاج في شعب الإيمان» ط. ينظر: «سير أعلام النبلاء» /11/ 771؛ «الأعلام» للزركلي 
ا 

(؟) يُنظر: «مجمع الأنهر في ملتقى الأبحر؛ ؟/ 2505 «حاشية الدسوقي» /١‏ 25:77 «الإنصاف» 
للمرداوي /١‏ 595. 

(*) وهذا رأي الشافعية وحدهمء يُنظر: «الحاوي الكبير» 7/ 77”7. قال ابن ناجي من المالكية 
بعد ذكر هذا الخلاف: هذا الخلاف عندي ضعيف؛ لنقل اسحاق بن راهويه الإجماع على 
أن من رأيناه يصلي ؛ فإن ذلك دليل على إيمانه . يُنظر: «حاشية الدسوقي» 7/١‏ 777. 


حرف الألف ١/1‏ 


- الكافر إذا أقر بالوحدانية للرحمن مثلاً كم بإسلامه» وقد خصنّ الحليمي 
من ذلك ما يقع به الاشتراك» كما لو قال الطبائعي : لا إله إلا المحبي المميت» فإنه 
لا يكون مؤمنآ حتى يُصرح باسم لا تأويل فيه» ولو قال من ينسب إلى التجسيم من 
اليهود: لا إله إلا الذي في السماء» لم يكن مؤمنآً كذلك إلا إن كان عامياً لا يفقه 
معنى التجسيم» فيكتفى منه بذلك» كما في قصة الجارية التي سألها النبي كَكةِ: «أنت 
مؤمنة» قالت: نعم» قال: «فأين الله؟» قالت: في السماء» فقال: «اعتقها؛ فإنها 
مؤمنة». وهو حديث صحيح أخرجه مسلم27 (17/ 709). 

- يُمنع قتل من قال: (لا إله إلا الله) ولو لم يزد عليهاء وهو كذلك» لكن هل 
يصير بمجرد ذلك مسلماً؟ 

الراجح : لاء بل يجب الكف عن قتله حتى يُختبر؛ فإن شهد بالرسالة والتزم 
أحكام الإسلام حكم بإسلامه» وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله: «إلا بحق 
الإسلام» /١17(‏ )2 . 

- قال البغوي : الكافر إذا كان وثنياً أو ثنوياً لا يقر بالوحدانية فإذا قال: (لا إله 
إلا الله) حكم بإسلامه. ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام» ويبرأ من كل دين 
خالف دين الإسلام» وأما من كان مقراً بالوحدانية منكراً للنبوة؛ فإنه لا يحكم 
بإسلامه حتى يقول: (محمد رسول الله)» فإن كان يعتقد أنَّ الرسالة المحمدية إلى 
العرب خاصة. فلا بد أن يقول: (إلى جميع الخلق)» فإن كان كفر بجحود واجب 
أو استباحة محرم» فيحتاج أن يرجع عما اعتقده. 


ومقتضى قوله: (يجبر) أنه إذا لم يلتزم تجري عليه أحكام المرتد /١57(‏ 7178). 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه؛ /١‏ 2787 في: 5 - كتاب: الصلاة» 1 باب: تحريم الكلام 
في الصلاة ونسخ ماكان من إباحة» رقم (077) من حديث معاوية بن الحكم السلمي . 





يفن معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* لا يخرج المرء من الإسلام إلا بيقين: 

- من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين. 

وقال الخطابي7": (من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامه الظاهرة ولو أسرّ 
الكفر في نفس الأمرء ومحل الخلاف إنما هو فيمن اطّلع على معتقده الفاسد» فأظهر 
الرجوع؛ هل يقبل منه أو لا؟ وأما من جهل أمره فلا خلاف في إجراء الأحكام 
الظاهرة عليه)9) (17/ ٠58؟)‏ و(؟7١/ .)73٠١‏ 
* إسلام من لم يعمل خيراً قط : 

- من لم يعمل خيراً قط إذا حَتم عمره بشهادة: (أن لا إله إلا الله) حكم 
بإسلامه» وأجريت عليه أحكام المسلمين» فإن قارن نطق لسانه عقد قلبه نفعه 
ذلك عند الله تعالى» بشرط أن لا يكون وصل إلى حد انقطاع الأمل من الحياة» 
وعجز عن فهم الخطاب ورد الجواب» وهو وقت المعاينة» وإليه الإشارة بقوله 
تعالى : وَلِتَسَتٍ ألتَوَبَةُ لد يَعْمَنُونَ ألتسيَعَاتِ حَوَإدَا حَصْرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ 
قَالَإِنَ بت ألعَنَ ©[النساء: 14]» والله أعلم (8// 008). 
* الاغتسال عند الإسلام: 

- يشرع الاغتسال عند الإسلام (// 88). 


»* إسلام الصبي : 
- يصح إسلام الصبي ولو أقرَ به قبل منه (5/ 17/7). 


)١(‏ الخطابي (188-519ه) أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي » أبو سليمان» 
فقيه محدث من أهل بست من بلاد كابل» من نسل زيد بن الخطاب» له «معالم السئن» 
شرح سئن أبي داودء وابيان إعجاز القرآن»: و«إصلاح خطأ المحدثين»» وغيرها كثير» 
توفي في بست في رباط على شاطىء هيرمند . ينظر: «الأعلام» للزركلي 7/ 7377 . 

(؟) «معالم السئن» 7/ .١١‏ 


حرف الألف ْ وف 





* إسلام المسلم : 

- أسلم فلان فلانا: إذا ألقاه إلى الهلكةء ولم يحمه من عدوه؛ء وهو عامٌ 
في كل من أسلم لغيره» لكن غلب في الإلقاء إلى الهلكة (6/ 917). 

- لا يسلم المسلمٌ المسلم بأن يتركه مع من يؤذيه؛ ولا فيما يؤذيه» بل ينصره» 
ويدفع عنهء وهذا أخص من ترك الظلم» وقد يكون ذلك واجباً» وقد يكون مندوباً؛ 
بحسب اختلاف الأحوال (85/ /ا9). 

- يشرع الدعاء إلى الإؤسلام بالكلام والكتابة (5/ .)١١9‏ 

- الإسلام يهدم ما قبله 0718/١/10‏ . 
* أخوة الإسلام : 

أخوة الإسلام مشروعة (5/ 795). 


* ميراث الأسير: 
- قال ابن بطال27: ذهب الجمهور إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث : أنه 


)١(‏ «شرح البخاري» لابن بطال 7/8/8" ونصه : (ذهب أكثر العلماء إلى أن الأسير إذا وجب 
له ميراث: أنه يوقف له ويستحقه. هذا قول مالك» والكوفيين» والشافعي» والجمهور. 
وروي عن سعيد بن المسيب: أنه لم يورث الأسير في أيدي العدوء وقول الجماعة أولى؛ 
لأن الأسير إذا كان مسلمّاء فهو داخل تحت عموم قوله: «من ترك مالا فلورثته»» وهو من 
جماعة المسلمين الذين تجرى عليهم أحكام الإسلام» وغير جائز إخراجه من جملة أحكامهم 
إلا بحجة لا تورجب له الميراث) . 





ى>, معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





وعن سعيد بن المسيب”©: أنه لم يورث الأسير في أيدي العدو. 

قال ابن بطال 20: وقول الجماعة أولى؛ لأنه إذا كان مسلماً دخل تحت 
عموم قوله يَكِهِ: لمن ترك مالاً فلورثته»0©. 

وإلى هذا أشار البخاري بإيراد حديث أبي هريرة2» وأيضاً: فهو مسلم تجري 
عليه أحكام المسلمين» فلا يخرج عن ذلك إلا بحجة. كما أشار إليه عمر بن 
عبد العزيذ © ولا يكفي أن يثبت أنه ارتد حتى يثبت أن ذلك وقع منه طوعاً؛ 
فلا يحكم بخروج ماله عنه حتى يثبت أنه ارتد طائعاً» لا مكرها (؟١١/ .)6١‏ 

- تشرع ملاطفة من يرجى إسلامه من الأسارى» إذا كان في ذلك مصلحة 
للإسلام» ولا سيّما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير (// 88). 
* المن على الأسير: 

- يجوز المن على الأسير الكافر (// 88). 


)١(‏ سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشيء أبو محمدء سيد التابعين» 
وأحد الفقهاء السبعة بالمديئة» جمع بين الحديث والفقه والزهد والورعء وكان يعيش 
من التجارة بالزيت لا يأخذ عطاءً. وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته حتى 
سمي : راوية عمرء توفي بالمديئة. 179 - 944). ينظر: «الأعلام» للزركلي 7/ .٠١7‏ 

(؟) «شرح البخاري» 7/48 7278. 

(*) أخرجه البخاري في (صحيحه» 71377/15. في 88 - كتاب الفرائض» 75 ميراث 
الأسيرء رقم الحديث (58857), 

(5) «من ترك مالاً فلورثته» ومن ترك كلا فإلينا» . 

(5) يعني : ما أخرجه البخاري في «صحيحه» 71/5 تعليقاً: (وقال عمر بن عبد العزيز: 
أجز وصية الأسير وعتاقه وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه؛ فإنما هو ماله يصنع فيه 
ما يشاء) . 








حرف الألف /ا١‏ 


- يجوز المن بغير مقابل (// 88). 

- للإمام أن يمن على الأسارى بغير فداء (5/ 57 7). 
* كيف يعامل الأسير؟ 

الأمر في أسرى الكفرة من الرجال إلى الإمام؛ يفعل ماهو الأحظ 
للإسلام والمسلمين» ومحصّل أحوالهم تخيير الإمام بعد الأسر بين ضرب 
الجزية لمن شرع أخذها منه؛ أو القتل» أو الاسترقاق» أو المن بلا عوضء أو 
بعورض؛؟ هذا في الرجال» وأما النساء والصبيان: فيرقون بنفس الأسرء ويجوز 
المغاداة بالأسيرة الكافرة بأسير مسلم أو مسلمة عند الكفار (5/ )١57 15١‏ 
و(5/ .)١١6‏ 
* قتل الأسير: 

- يجوز قتل الأسير من غير أن يُعرض عليه الإسلام (5/ 57). 

- إذا أسلم الأسير زال القتل (5/ .)١97‏ 

- يجوز سبي ذراري الكفار إذا انفردوا عن المقاتلة» ولو كان قبل القتال 
(0/ ؟0ه738), 
* عورة الأسير: 

- توارى عورة الأسير ؛ إذ لا يجوز النظر إليها (5/ .)١55‏ 
* هل يجب على الأسير قبول أمان العدو؟ 

- للأسير أن يمتنع من قبول الأمان» ولا يُمَكٌن من نفسهء ولو قيل أَنَقَةَ من أن 
يجري عليه حكم كافر» وهذا إذا أراد الأخذ بالشّدّة فإن أراد الأخذ بالرخصة فله 
أن يستأمن 17/ 85" . 


را معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* حكم فكاك الأسير: 
فكاك الأسير واجب على الكفاية» وبه قال الجمهور2© .)١737//5(‏ 


- مجرد شرب السُِّمٌ ليس بحرام على الإطلاق؛ لأنّه يجوز استعمال 
اليسير منه إذا رُكب معه ما يدفع ضرره» إذا كان فيه نفع . أشار إلى ذلك ابن 
بطال29 /31١(‏ 548؟). 

- ألبان الأتن محرمة عند الجمهور” .)7159/1١(‏ 

- الوعيد يتناول من شرب الخمرء وإن لم يحصل له السكر؛ لأنه رتب الوعيد 
في الحديث”» على مجرد الشرب من غير قيد» وهو مجمع عليه في الخمر المتخذ 


)١(‏ جاء في «مغني المحتاج» للشربيني 7/4 :75١‏ (حمل البلقيني استحباب فك الأسرى على 
ما إذا لم يعاقبواء فإن عوقبوا وجب. وحمل الغزي الاستحباب على الاحاد» والرجوب 
على الإمام» وهذا أولى). ينظر: «حاشية ابن عابدين» 7/ 2774 «حاشية الدسوقي» 
3٠07/5‏ «المغني» لابن قدامة .44٠ /١٠١‏ 

(؟) جاء ذلك في شرحه للبخاري 7/94 ”407 : (فأما من شرب سمآ للتداوي» ولم يقصد به قتل 
نفسهء وشرب منه مقدرًا مثله» أو خلطه بغيره مما يكسر ضره» فليس بداخل في الوعيد؛ 
لأنه لم يقتل نفسه غير أنه يكره له). 

() ينظر : «المغني» لابن قدامة /١1١‏ 417. 

(5:) وهو حديث: «امن شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة». البخاري 
»© رقم (07057). 

(6) جاء في كتاب «مراتب الإجماع» لابن حزمء ص17 : (اتفقوا أن عصير العنب الذي لمع 


حرف الألف ا ١‏ 


من عصير العنب» وكذا فيما يسكر من غيرهاء وأما ما لا يسكر من غيرهاء فالأمر 
فيه كذلك عند الجمهور0© /٠١(‏ *”) , 

- كل شيء يسمى في العرف نبيذاً يحنث به» إلا إن نوى شيئاً بعينه» فيختص 
به» والطلاء يطلق على المطبوخ من عصير العنب» وهذا قد ينعقد فيكون دبساً 
وربآء فلا يسمى نبيذاً أصلاء وقد يستمر مائعاً» ويسكر كثيره» فيسمى في العرف 
نبيذاً /1١(‏ 059). 


0 * 


اضحية 


»* حكمها: 

لا خلاف في أنَّ الأضحية من شرائع الدين. 

وهى عند الجمهور”" سنة مؤكدة على الكفاية» وليسث بواجبة» وهو الظاهر 
/1٠١(‏ ”#)و(١١18/1).‏ 


- يطبخ إذا غلى وقدف بالزبد وأسكر: أن كثيره وقليله والنقطة منه حرام على غير المضطر 
والمتداوي من علة ظاهرة» وأن شاربه وهو يعلمه فاسق» وأن مستحله كافر). وينظر: 
«المغني» لابن قدامة 4/ "751 

2141 /5 ينظر: شرح «منح الجليل» للحطاب 4/ 559» «مغني المحتاج؟ للشربيني‎ )١( 
,”:00 "٠5 /+8 «المغني» لابن قدامة‎ 

(0) ينظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي 7/ 857 واشرح الزركشي» / "الالاء وجاء في 
«الروضة» للنووي ”191//7 : (التضحية سنة مؤكدة» وشعار ظاهرء ينبغي لمن قدر أن 
يحافظ عليهاء وإذا التزمها بالنذر لزمته). 
وهي عند الحنفية واجبة إلا قول أبي يوسف . ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم 191/4 . 


١/4‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* قسم الأضحية : 

- يجوز قسمة لحم الأضحية بين الورثة» ولا يكون ذلك بيعا:© /٠١(‏ 0). 
* مباشرة الحائض للأضحية : 

جاء عن مالك”" كراهة مباشرة المرأة الحائض للتضحية /٠١(‏ 0). 


* عمن تجزى' ؟ 
- الجمهور”” على أن ضحية الرجل تجزىئ" عنه وعن أهل بيته /١١(‏ 5). 
* وقتها: 


- اتفق العلماء”*» على أنها تشرع ليلا كما تشرع نهاراً .)8/١٠١(‏ 

أيام النحر الأربعة أو الثلاثة» لكل واحد منها اسم يخصه. فالأضحى : 
هو اليوم العاشر» والذي يليه: يوم القرّء والذي يليه: يوم النفر الأول» والرابع: 
يوم النفر الثاني /91١(‏ 8) و(7/ 8). 


)١(‏ قال ابن المنير: وهي مسألة خلاف للمالكية قال: وما أرى البخاري مع دقة نظره قصد 
بالترجمة إلا هذا. «الفتح» 7/٠١‏ 0. 

(؟) ينظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير ؟/ »٠١7‏ وعند الجمهور الجواز» 
ينظر: «المغني» /١١‏ 258و١11/١1.‏ 

(9) ينظر: «مواهب الجليل» للحطاب 5/ 2555 «مغني المحتاج» للشربيني 5:/ 2586 
«كشاف القناع» للبهوتي 0 

(5) تجوز التضحية ليلا لكن مع الكراهة عند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحتايلة . 
ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني ؟/ 11/5» 6/ 16 و«المهذب» للشيرازي /١‏ 25114 
«المغني» لابن قدامة 2117/١١‏ ولاتجزىء ليلاً عند المالكية؛ كما في «مواهب الجليل» 
5/ ١ا”:‏ «والنهار شرط» . 


حرف الألف ١/4‏ 


* الأضحى والنحر بالمصلى : 

- قال ابن بطال: هو سنة للإمام خاصة عند مالك» قال مالك فيما رواه ابن 
وهب: إنما يفعل ذلك؛ لثلا يذبح أحد قبله. 

زاد المهلب”2": وليذبحوا بعده على يقينء» وليتعلموا منه صفة الذبح”" 
.)94/١(‏ 

- يبرز الإمام أضحيته للمصلى» فيذبح هناك /١1١(‏ 9). 

يكره الذبح قبل الإمام؛ لثلا يشتغل الناس بالذبح عن الصلاة /٠١(‏ 7؟). 
* الأضحية بالخصي : 

- يجوز الخصي في الضحية . 

وقد كرهه بعض أهل العلم”"؛ لنقص العضوء لكن ليس هذا عيباً؛ لأن 
الخصاء يفيد اللحم طيباً» وينفي عنه الزهومة وسوء الرائحة©» .)٠١ /1٠١(‏ 


)١(‏ المهلب: هو ابن أبي صفرة» أحمد بن أسيدء أبو القاسم التميمي» من أهل العلم 
الراسخين المتفنتين في الفقه والحديث والعبادة والنظرء تفقه على الأصيلي» وسمع 
من القابسي وأبي ذر الهروي وغيرهم» ولي قضاء مالقة» شرح البخاري واختصره اختصاراً 
مشهوراً سماه «النصيح في اختصار الصحيح»» توقي سنة 4 . «الديباج المذهب» 
.511/١‏ 

(؟) «شرح البخاري لابن بطال» 2١0/56‏ وينظر: لمختصر خليل» .7١71 /١‏ 

(7) لعله يعني: ابن كج فقد جاء في «الروضة» للنووي ١47/7‏ : (وشل ابن كج. فحكى في 
الخصي قولين» وجعل المنع الجديد) . 

(4) جاء في «المغني» / 091 : (قال أحمد: الخصي أحب إلينا من النعجة» وذلك لأن لحمه 
أوفر وأطيب). وينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني 85/ 594 «حاشية الدسوقي» 7/ 21٠٠١‏ 
7 . 


وما معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* اختيار العدد في الأضحية : 

- تختار التثنية في الأضحية. ولا يلزم منه أن من أراد أن يضحي بعدد» فضحى 
أول يوم باثنين» ثم فرق البقية على أيام النحر: أن يكون مخالفآ للسنة .)2٠١ /٠١(‏ 

- الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى22 .)١١ /1١١(‏ 
* سنن الأضحية : 

- يستحب التضحية بالأقرن» وهو أفضل من الأجمء مع الاتفاق على جواز 
التضحية بالأجم» وهو الذي لا قرن له9© .)١١/1١(‏ 

- يشرع استحسان الأضحية صفة ولوناً. 

قال الماوردي”": إن اجتمع حسن المنظر مع طيب المخبر في اللحم فهو 
أفضل» وإن انفردا فطيب المخبر أولى من حسن المنظر© . 


)١(‏ جاء في الروضة للنووي 1917/7 : (التضحية بالذكر أفضل من الأنثى على المذهب» وهو 
نصه في البوبطي). 

(6) ينظر: «حاشية ابن عابدين» 0/ 25١0‏ احاشية الدسوقي» 7/ 21١9‏ «المهذب» للشيرازي 
١‏ ا«المغني» // 2005 777/8» «شرح منتهى الإرادات» 7/ 178 79. 

(9) الماوردي: علي بن محمد حبيب» أبو الحسن» قاضي الجماعة في عصره» ومن العلماء 
الباحثين» صاحب التصانيف الكثيرة النافعة» ولد في البصرة وانتقل إلى بغداد» وولي 
القضاء في بلدان كثيرة» ثم جعل قاضي الجماعة في أيام القائم بأمر الله العباسي» وكان 
يميل إلى مذهب الاعتزال» له مكانة رفيعة بين الخلفاء» فكان يتوسط بين الأمراء لحل 
الخلافات بينهم» نسبته إلى بيع ماء الورد» توفي في بغداد» من مصنفاته: «الحاوي الكيير»» 
«الأحكام السلطانية»» «تفسير القرآن»» «أعلام النبوة» (755- .)50٠‏ ينظر : «الأعلام» 
للزركلي 7717/5. 

() «الحاوي» للماوردي /١١6‏ 9لا. 


حرف الألف ١4م‏ 


وقال أكثر الشافعية2: أفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء ثم البلقاء ثم 
السوداء .)١١ /1١١(‏ 

- تجزى؟ الأضحية بالشاة الواحدة» وضحية النبي يل بكبشين ليست على 
الوجوب» بل على الاختيار» فمن ذبح واحدة أجزأت عنه» ومن زاد فهو خيرء 
والأفضل الاتباع في الأضحية بكبشين» ومن نظر إلى كثرة اللحم قال كالشافعي 2 : 
الأفضل الإبل ثم الضأن ثم البقر .)١7 /٠١(‏ 

- يستحب مباشرة المضحي الذبح بنفسه .)١١/١٠١(‏ 
* أسنان الأنعام التي يجوز الأضحية بها: 

- الجذع من المعز لا يجزى؟» وهو قول الجمهور”" .)١9 /1١١(‏ 

- الجمهور” يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه .)١5 /٠١(‏ 

- جَذّعة: هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام» فمن الضأن: ما أكمل 
السنةء» وهو قول الجمهور"(١٠/‏ 0). 

- يجوز الاكتفاء في الأضحية بالشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته» وبه 
قال الجمهور©© .)١07//9١(‏ 


. ينظر: مراجع الشافعية السابقة‎ )١( 

(؟) قال الإمام الشافعي: (والإبل أحب إليّ أن يضحى بها من البقر» والبقر من الغنم» والضأن 
أحب إليّ من المعز) . «الحاوي؟ للماوردي /١6‏ /الا. 

(9) ينظر: احاشية ابن غابدين» 5/ ١7374؛‏ «روضة الطالبين؟ للنووي ”/ 1947, «القوانين 
الفقهية» لابن جزي» ص”2197 «كشاف القناع» للبهوتي 57١/7‏ . 

(4) يُنظر: المراجع الأخيرة. 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 

5) ينظر: «المجموع» للنووي 8/ 0787-77 و«المغني» لابن قدامة 48/١١‏ حيث قال - 








ارا معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- يجوز أكل اللحم يوم العيد من غير لحم الأضحية؛ لقوله: (إنما هو لحم 
قدمه لأهله» .)١7/5١(‏ 
* التوكيل في الأضحية: 

- اتفق العلماء”© على جواز التوكيل في الأضحية للقادر» لكن عند المالكية 
رواية بعدم الإجزاء مع القدرة. 

وعند أكثرهم : يُكره» لكن يُستحب أن يشهدهاء ويكره أن يستنيب حائضاً 
أو صبياً أو كتابيكء وأولهم أولى» ثم ما يليه9©(١18/1).‏ 

- الأمر في الأضحية على اختيار المضحى [أن يذبح» أو يوكل عنه]ء وعن 
الشافعية”©: الأولى للمرأة أن توكل في ذبح أضحيتهاء ولا تباشر الذبح بنفسها 
.)١9/6١(‏ 
* صفة ذبح الأضحية : 

- تشرع التسمية عند الذبيح©» .)١8/51١(‏ 

- يستحب التكبير مع التسمية .)١8 /١١(‏ 


- بعد ذكر الجواز عن الجمهور: (وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة ؛ لأن الشاة لا تجزىء عن 
أكثر من واحد» فإذا اشترك فيها اثنان لم تجزىء عنهما كالأجنبيين). ينظر: «حاشية ابن 
عابدين» 5/ .7١١‏ 

() يُنظر: ابدائع الصنائع» للكاساني 6/ /51. احاشية الدسوقي على الشرح الكبير) 7/ "177 ؛ 
«الحاوي» للماوردي 7١6‏ ١4؛‏ «مطالب أولي النهى» للرحيباني 7/ 478 . 

(؟) «الحاوي» للماوردي 7/١6‏ 5ل. 

(9) المرجع السابق. 

(5) «الحاوي» للماوردي /١6‏ 56. 





حرف الألف مما 





- يستحب وضع الرّجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن» واتفق العلماء(© 
على أن إضبجاعها يكون على الجانب الأيسر؛ فيضع رجله على الجانب الأيمن؛ 
ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين» وإمساك رأسها بيده اليسار 
(08/16). 
* وقت ذبح الأضحية : 

وقت الذبح يدخل بعد فعل الصلاة؛ ولا يشترط التأخير إلى نحر الإمام» 
ويؤيده من طريق النظر: أنَّ الإمام لو لم ينحر لم يكن ذلك مسقطاً عن الناس 
مشروعية النحرء ولو أن الإمام نحر قبل أن يصلي لم يجزئه نخره؛ فدل على أنه هو 
والناس في وقت الأضحية سواء”" /١٠١(‏ 20117 

لا تقيبد في القدر الذي يجزىء من الإطعام» ويستحب للمضحي أن يأكل 
من الأضحية شيئاً» ويطعم الباقي صدقة وهدية» وعن الشافعي”©: يستحب قسمتها 
أثلاثا» لقوله: «كلوا وتصدقوا وأطعموا»©»). 

قال ابن عبد البر»: وكان غيره يقول: يستحب أن يأكل النصف». ويطعم 


.4١؟‎ /5 «إكمال المعلم»‎ )١( 

(؟) ينظر: «حاشية ابن عابدين» 5/ 1٠7‏ » «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) ؟'/ 2١٠١١‏ 
«المجموع» للنووي 141/8 7931. 

(*) يُنظر: «الحاوي الكبير) 75 .١84‏ 

(8:) «صحيح البخاري» 6/ »5١١5‏ بلفظ: «كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس 
جهد فأردت أن تعينوا فيها»» في 77- كتاب: الأضاحي» ١17‏ باب: ما يؤكل من لحوم 
الأضاحي وما يتزود منهاء رقم (0149). 

(0) ابن عبد البر (477-754ه): أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النميري 
القرطبي المالكي» محدّث حافظ ومؤرّخ أديب. يقال له: حافظ المغرب» ولد بقرطبة» - 


حمر 








1685 معجم فقىه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


.)57//1١١( النصف22)‎ 

قال النووي(2: مذهب الجمهور: أنه لا يجب الأكل من الأضحية» وإنما 
الأمر فيه للإذن. . . 

وأما الصدقة منها فالصحيح : أنه يجب التصدق من الأضحية بما يقع عليه 
الاسم. والأكمل أن يتصدق بمعظمها .)77/5٠١(‏ 
* الأكل من الأضحية فوق ثلاثة أيام : 

- النهي عن الأكل فوق ثلاث خاصيٌ بصاحب الأضحية» قأءًا من أهدي له 
أو تَصدّق عليه فلا ؛ لمفهوم قوله: «من أضحيته»» وقد جاء في حديث الزبير بن 
العوام عند أحمد وأبي يعلى ما يفيد ذلك ولفظه: «قلت: يا نبي الله أرأيت قد نهي 
المسلمون أن يأكلوا من لحم نسكهم فوق ثلاث» فكيف نصنع بما أهدي لنا؟ قال: 
أما ما أهديّ إليكم فشأنكم به»9 . 

فهذا نص في الهدية» وأما الصدقة فإن الفقير لا حجر عليه في التصرف 
فيما يهدى له؛ لأن القصد أن تقع المواساة من الغني للفقيرء وقد حصلت 
9/0 )). 


- ورحل في غربي الأندلس وشرقهاء ولي قضاء أُشبُونة مدةء كان موقّقآ في التأليف ونفع الله 
بتواليفهء له: «الاستذكار» طء «التمهيد» طء (الاستيعاب» طء وغيرها كثير. 
ينظر: «سير أعلام النبلاء؛ للذهبي /١8‏ 167, «الأعلام» للزركلي 8/ .714١‏ 

. ١88 /5 وهو قول الشافعي في الجديدء يُنظر: «الحاوي الكبير؛‎ )١( 

(؟) في «شرح مسلم» للنووي 717 731. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» 7/ 8"ء رقم الحديث »)١577(‏ وأبو يعلى في «مسنده» 7/ 4" 
رقم الحديث .)51/1١(‏ 





- يجوز الأكل من الهدي والأضحية (7/ 0617) . 


#* #4 #6 
أطعمة 
- يجوز أكل الثوم والبصل والكراث» إلا أن من أكلها يُكره له حضور 
المسجدء وقد ألحق بها الفقهاء ما في معناها من البقول الكريهة الرائحة كالفجل» 
والجمهور”" أن الكراهة للتنزيه (9/ 81/6) . 
- يجوز اتخاذ الحلاوات والأطعمة من أخلاط شتى )8١/٠١(‏ و(4/ /ا28). 
- يجوز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق» وذلك لا ينافي الزهد 
والمراقبة» لا سيما إن حصل اتفاقاً .)8١ /٠١(‏ 
- يجوز أكل الشيئين من الفاكهة وغيرها معا. ويجوز أكل طعامين معا("© 
(و/ *لاهة). 
- يجوز التوسع في المطاعم» ولا خلافَ” بين العلماء في جواز ذلك» 
وما نقل عن السلف من خلاف هذا محمولٌ على الكراهة؛ منعاً لاعتياد التوسع 
والترفة والإكثار لغير مصلحة دينية (9/ ”/ا8) . 
- يجوز تناول ما يهضم الطعام؛ لما دل عليه الانتباذ» )0107٠١ /١11(‏ , 


(0) يُنظر: «ابن عابدين» 5/ 257١‏ «الاستذكار» /١‏ 8١١ء‏ «نهاية المحتاج؟ ؟/ 2١31١‏ (منار 
السبيل» 7/ 759. 

) قاله التووي في «شرح مسلم؛ 7717/17. 

0 المرجع السابق. 


دق ذكره ابن حجر عن ابن أبي جمرة. 





ال معجم فقه دفتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- يباح أكل ثمر الشجر الذي لا يملك9(©0/ 57/7 ) ., 

- يجوز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق بها 
على قاعدة الطب”” (9/ 9/ا8) . 

- يجوز تناول ما يوضع بين أيدي القوم (5/ .)35١١‏ 

- يجوز التدخير فيما يأكله المرء (5/ .)3١١‏ 

- استطابة الأطعمة جائزة» وذلك من فعل أهل الخير" /٠١(‏ 7/6). 
* آداب الطعام : 

- يباح أكل الطعام الطيب» والزهد ليس في خلاف ذلك» فإن في تشبيه 
المؤمن بما طعمه طيب» وتشبيه الكافر بما طعمه مُرٌ ترغيباً في أكل الطعام الطيب 
والحلوء وإنما كره السلف الإدمان على أكل الطيبات؛ خشية أن يصير ذلك عادة» 
فلا تصبر النفس على فقدها©» (9/ 600). 

- يستحبثٌ الاجتماع على الطعام» وأن لا يأكل المرء وحده© (8/ © 07). 

- لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده» فيمتنع من تقديمه» فإن القليل 
قد يحصل به الاكتفاء بمعنى : حصول سد الرمق» وقيام البنية» لا حقيقة الشبع 
(ة/ هلاة), 


. ذكره ابن حجر عن ابن التين‎ )١( 

(؟) نقله ابن حجر عن القرطبي. وهو في «المفهم» 7119//0. 

(؟) نقله ابن حجر عن ابن بطال» وهو في «شرح ابن بطال» 5/ 78 . 
(:) نقله ابن حجر عن ابن بطال» وهو في «شرحه؛ 9/ 59١‏ . 

(0) قاله ابن المنذر في «الإشراف» 8/ .187-181١‏ 





حرف الألف اما 





* صفة الجلوس للأكل : 

- المستحب في صفة الجلوس للأكل أن يكون جائياً على ركبتيه وظهور 
قدميه أو ينصب الرجل اليمني» ويجلس على اليسرى. واحتلف في علة الكراهة» 
وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال: «كانوا 
يكرهون أن يأكلوا إتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم"؛ وإلى ذلك يشير بقية ما ورد 
فيه من الأخبار» فهو المعتمد» ووجه الكراهة فيه ظاهرء وكذلك ما أشار إليه ابن 
الأثير'© من جهة الطب© (9/ 617). 

- من آداب الطعام المتأكدة: أن لا يُعاب كقوله: مالح» حامض. قليل الملح» 
غليظ» رقيق» غير ناضج» ونحو ذلك (9/ 054). 





. ١14١ /6 «مصنف ابن أبي شيبة؟‎ )١( 

(؟) ابن الأثير: إسماعيل بن أحمد بن سعيد (5097- 544ه)» عماد الدين بن تاج الدين بن 
الأثير» كاتب من العلماء بالأدب. شافعي» حلبي الأصلء ولي كتابة الدرج بالديار المصرية 
بعد أبيه مدة» وتركها تورعاء قتل بظاهر حمص في وقعة مع التتار» له مؤلفات منها: (عبرة 
أولي الأبصار في ملوك الأمصار» و«كنز البراعة» و«إحكام الأحكام في أحاديث سيد الأنام» . 
«الأعلام» للزركلي .709/١‏ 

(*) جاء في «النهاية» لابن الأثير :1١6 7١‏ (المتكىء في العربية كل من استوى قاعداً على 
وطاء متمكناً» والعامة لا تعرف المتكيء إلا من مال في قعوده معتمداً على أحد شقيه» 
والتاء فيه بدل من الواو» وأصله من الوكاء» وهو: ما يشد به الكيس وغيره» كأنه أوكاأ 
مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته. ومعنى الحديث: أني إذا أكلت لم أقعد 
متمكناً فعل من يريد الاستكثار منهء ولكن آكل بلغة» فيكون قعودي له مستوفزاً. ومن 
حمل الاتكاء على الميل إلى أحد الشقين تأوله على مذهب الطبء فإنه لا ينحدر في مجاري 
الطعام سهلاً» ولا يسيغه هنيئآ» وربما تأذى به). 

(5) قاله النووي في «شرح مسلم» .756/١5‏ 


184 معجم فقه دفتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





من حسن الأدب أن يسكت الاكل عن الطعام إن لم يشتهه؛ لأن المرء قد 
لا يشنهي الشيء» ويشتهيه غيره» وكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب( 
(058/9). 

- من أدب من يضيف: أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار تكرمة له 
(9/ 538 20). 

- قال البخاري : (إذا كان القوم على المائدة فليس لهم أن يناولوا من مائدة 
إلى ماشدة أخرى» ولكن يناول بعضهم بعضاً في تلك المائدة» أو يدعوا؛ أي: 
يتركوا)» وكأنه استنبط ذلك من استغذان النبي يَكِِ الداعي في الرجل الطارى"» ووجه 
أخذه منه أن الذين دعوا صار لهم بالدعوة عموم إذن بالتصرف في الطعام المدعو 
إليه؛ بخلاف من لم يُدعَء فيتنزل من وضع بين يديه الشيء منزلة من دعي له؛ أو 
ينزل الشيء الذي وضع بين يدي غيره منزلة من لم يدع إليه (9/ 0517). 
* القران: 

- النهي عن القران: هو أن لا يقرن تمرة بتمرة عند الأكل ؛ لثلا يُجحف 
برفقته» فإن أذنوا له في ذلك جاز؛ لأنّه حقهم» فلهم أن يسقطوه (0/ .)1١5‏ 

- النهي عن القران من حسن الأدب في الأكل عند الجمهور””؛ لا على 


)١(‏ نسبه الحافظ لابن بطال» وهو في «شرحه؛ 9/ 51/8 : (ما عاب النبي عليه السلام طعاماً قط 
إن اشتهاه أكلهء وإن كرهه تركه؛ هذا من حسن الأدب على الله تعالى ؟ لأنه إذا عاب المرء 
ما كرهه من الطعامء فقد رد على الله رزقه» وقد يكره بعض الناس من الطعام ما لا يكرهه 
غيره» ونعم الله تعالى لا تعاب» وإنما يجب الشكر عليهاء والحمد لله لأجلها؛ لأنه لا يجب 
لنا عليه شيء منهاء بل هو متفضل في إعطائه؛ عادل في منعه). 

زفق «إكمال المعلم» 5/ 9075-0178. 


حرف الألف 4ك 


التحريم كما قال أهل الظاهر”©؛ لأن الذي يوضع للأكل سبيله سبيل المكارمة 
لا التشاح؛ لاختلاف الناس في الأكل» لكن إذا استأثر بعضهم بأكثر من بعض لم 
يحل له ذلك22 (ه/ 177) . 
* إطعام الجائع : 

إطعام الجائع مندوب» وقد يكون واجباً في بعض الأحوال (9/ 019). 


* ما يستحب عند الطعام: 
- يستحب الأكل والشرب باليمين .)77١١ /١(‏ 
- يستحتبٌ التنظيف لما يؤكل ويشرب (7/ .)١١‏ 
- يجوز أكل الإنسان من طعام من يسرٌ بأكله منه» ولو لم يأذن له فيه 
- يجوز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحل في العادة» ولكن ينبغي 
تعريفه بما يخشى توقفه عنه (9/ 1415). 
- قال ابن بطال”: يباح للمرء أن يتبع شهوته حيث رآها إذا علم أن ذلك 
لا يكره منهء فإذا علم كراهتهم لذلك لم يأكل إلا مما يليه . 
وقال أيضاً: إنما جالت يد رسول الله يكهِ في الطعاه9»؛ لأنه علم أن أحداً 
)١(‏ ينظر: «المحلى» لابن حزم /1/ 577 . 
(؟) نسبه ابن حجر لابن بطال» وهو في «شرح ابن بطال» 17/ 4 ٠١‏ . 
(6) «شرح البخاري» لابن بطال 5/ 571785 60؟7. 
(4) وهو حديث البخاري ؟/ /اثالا يقول فيه أنس بن مالك ذه : (إن خخياطآ دعا رسول الله يله 
لطعام صتعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله كلقِ إلى ذلك الطعام» فقرب إلى 
رسول الله يك خبزا ومرقاً فيه دباء وقديدء فرأيت النبي كل يتتبع الدباء من حوالي القصعة. - 


1١1‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


لا يتكره ذلك منهء ولا يتقذرهء بل كانوا يتبركون بريقه. ومماسة يده؛ء بل كانوا 
يتبادرون إلى نخامته فيتدلكون بهاء فكذلك من لم يتقذر من مؤاكلة يجوز له أن 
تجول يده في الصحفة(© (9/ 070). 

- قال ابن التين: إذا أكل المرء مع خادمه؛ وكان في الطعام نوع منفرد» جاز 
له أن ينفرد به. . . وقال في موضع آخر: إنما فعل ذلك؛ لأنه كان يأكل وحده”© 
(9/ 056). 

- يجوز أكل الشريف طعام من دونه من محترف وغيره» وإجابة دعوتهء 
ومؤاكلة الخادم (9/ 0508). 

- يجوز أكل الطيبات على الموائد» واستخدام الكبير من يباشر له نقل 
طعامه» ووضعه بين يديه .)5١١ /١١(‏ 
* مراتب الشبع : 

مراتب الشبع تنحصر في سبعة : 

الأول: ما تقوم به الحياة. 

الثاني : أن يزيد حتى يصوم» ويصلي عن قيام . 

وهذان واجبان. 

الثالث: أن يزيد حتى يقوي على أداء النوافل. 

الرابع : أن يزيد حتى يقدر على التكسب . 
- قال: فلم أزل أحب الدباء من يومتذ) . 


.751706 554 /5 «شرح ابن بطال»‎ )١( 
قاله ابئ التين.‎ )9( 





حرف الألف ١96١‏ 


وهذان مستحبان. 

الخامس : أن يملا الثلث» وهذا جائز. 

السادس: أن يزيد على ذلك» وبه يثقل البدن» ويكثر النومء وهذا مكروه. 

السابع : أن يزيد حتى يتضررء وهي البطنة المنهي عنهاء وهذا حراء”" اه. 

ويمكن دخول الثالث في الرابع» والأول في الثاني (9/ 57148) و(9/ 079). 
* اذّخار الطعام : ش 

- يجوز ادخار اللحم وأكل القديد. وثبت أن سبب ذلك قلة اللحم عندهم. 
بحيث إنهم لم يكونوا يشبعون من خبز البر ثلاثة أيام متوالية (9/ 007). 
* عدم استطابة الطعام لا تعني التحريم : 

مطلق النفرة وعدم الاستطابة لا يستلزم التحريمء والمنقول عنه ككلِ: أنه كان 
لا يعيب الطعام» إنما هو فيما صنعه الادمي ؛ لثلا يتكسر خاطره» وينسب إلى التقصير 
فيه» وأما الذي خلق كذلك فليس نفور الطبع منه ممتنعاًء ووقوع مثل ذلك ليس 
بمعيب ممن يقع منه خلافاً لبعض المتنطعة» والطباع تختلف في النفور عن بعض 
المأكولات» واللحم إذا أنتن لم يحرم؛ لأن بعض الطباع لا تعافه (9/ /5517). 


*# #2 # 


اعتكاف 


* تعريفه: 


الاعتكاف لغة: لزوم الشيء. وحبس النفس عليه . 


.40-8٠١ /7 ذكره الغزالي في «إحيائه» مطولاً.‎ )١( 


١1‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





وشرعاً: المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة 
(5/ 901 3؟). 
#* حكمه : 

- ليس الاعتكاف بواجب إجماعا”" إلا على من نذره (5 / ١/0و‏ 3). 

- لم يختلف العلماء”2 على أن الاعتكاف مسنون (5/ 7177). 
* مستحباته : 

الاعتكاف لا يختص بالعشر الأخير»ء وإن كان الاعتكاف فيه أفضل 
(85/ 86 ؟). 
* شرطه : 

ش - يشترط المسجد للاعتكاف» ويصح في المساجد كلها من غير تخصيص 
بمسجد دون مسجد؛ لقوله تعالى: #وَلا بَبدِرُوهْرت وَأَسّمْ عَدَكمُونَ فى الْمَدِدٌ * 
[البقرة: 1817] الآية» ووجه الدلالة من الآية: أنه لو صح في غير المسجد لم يختص 
تحريم المباشرة به؛ لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع””": فعلم من ذكر 
)١(‏ قال ابن المنذر رحمه الله: (أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضاً 

إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذراء فيجب عليه). «الإشراف» لابن المنذر 

.١ةرار/#*‎ 

(؟) ينظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي 7/7 0/7 «مغني المحتاج؟ للشربيني /١‏ 5585» «المغني؟ 

لابن قدامة "ا/ ٠ .١77‏ 
إفية قال ابن المنذر رحمه الله : (وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته ‏ وهو معتكف- 

عامداً لذلك : أنه مفسد لاعتكافه). ينظر: «الإشراف» لابن المنذر 7/ 155 . 


حرف الألف و١‏ 





المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها (5/ 717١‏ -71/7) و(5/ 7177) 
و(://الا؟). 

- لا يشترط الصوم للاعتكاف (5/ 1/5؟) و( / 0785") و(14/ 7171). 
# مدنه: 

لا يشترط للاعتكاف حدّ معين (5/ 1/8؟) و(5/ 777). 
* مبدأ الاعتكاف: 

مبدأ الاعتكاف من أول النهار (5 / 717/6) , 
* الخروج من الاعتكاف: 

- يجوز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه» ولا يلزم بالنية» ولا بالشروع 
فيه» ويستنبط منه سائر التطوعات خلافا لمن قال باللزوم7© (5/ /717/17) 
و(4/ /الا1؟). 
* بم يفسد الاعتكاف؟ 

- اتفق العلماء” على فساد الاعتكاف بالجماع (5/ 77؟) . 
* ما يجوز في الاعتكاف. وما لا يجوز: 

- المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته .)5١١ /١(‏ 

- يجوز البيع والشراء للمعتكف قياساً على الحج» والجامع بينهما العبادة» 
)١(‏ وهم المالكية, فقالوا: أقله يوم وليلة. وقال الحنفية: أقله ساعة. «حاشية الدسوقي» 


»215-54١١‏ «البحر الرائق» ؟/ .771-3757١‏ «الحاوي الكبير» */ »54٠‏ «المغني» 
0 


(؟) قال ابن المنذر رحمه الله : (وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته ‏ وهو معتكف - 
عامداً لذلك : أنه مفسد لاعتكافه) . «الإشراف» لابن المنذر 154/7 . 








١4‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


وهو خلاف الأولى» والاية إنما نفت الجتاح » ولا يلزم من نفيه نفي أولوية مقابله 


.)6646 /9( 
.)71/9 /5( 


- اتفق العلماء”؟ على استثناء البول والغائط في جواز الخروج للمعتكف» 
ولو خرج لهماء فتوضأ خارج المسجدء لم يبطل» ويلتحق بهما القيء والفصد لمن 
احتاج إليه (5/ 7177) , 

- الجمهور””" على أنه لا يكره في الاعتكاف إلا ما يكره في المسجدء وعن 
مالك”": تكره فيه الصنائع والحرف حتى طلب العلم (5/ 077 . 

- يجوز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره» والقيام معهء 
والحديث مع غيره (5 / .)58٠١‏ 

يباح خلوة المعتكف بالزوجة» وزيارة المرأة للمعتكف (4/ .)١8١‏ 

* اعتكاف المرأة: ْ 

- يكره الاعتكاف للمرأة في المسجد الذي تُصلَّى فيه الجماعة؛ لأنها تتعرض 
لكثرة من يراهاء ولا يكره في مسجد بيتها (5 / 71/6). 

الأفضل للنساء أن لا يعتكفن في المسجد (5/ /71). 

- المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجهاء وإذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن 


. «الإجماع» لابن المنذرء ص8‎ )١( 

(؟) ينظر: «البحر الرائق» 7/ /ا”" (إعانة الطالبين» ؟/ 551١‏ -557» «الإنصاف» للمرداوي 
وشيفلة 

(9) «المدونة الكبرى» /١‏ 9؟7؟. 


حرف الألف م١‏ 


يخرجهاء وإن كان بإذنه فله أن يرجع» فيمنعها (5 / 71/7 . 

- المرأة إذا اعتكفت في المسجد استحب لها أن تجعل لها ما يسترهاء ويشترط 
أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق على المصلين (5/ 071717 . 
* متى يخرج المعتكف؟ 

- من اعتكف أول الشهرء أو وسطه؛ فإنه يخرج إذا غابت الشمس من آخر 
يوم من اعتكافه (5/ 508). 
* اعتكاف الليل والنهار: 

- من أراد اعتكاف الليالي دون الأيام سبيليه أن يدخل قبيل غروب الشمس 
ويخرج بعد طلوع الفجرء فإن أراد اعتكاف الأيام خاصة» فيدخل مع طلوع الفجر 
ويخرج بعد غروب الشمسء فإن أراد اعتكاف الأيام والليالي معآء فيدخل قبل 
غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس أيضاً (5/ 187). 


*# 


أعمى 
* إمامة الأعمى : 
إمامة الأعمى جائزة /١(‏ 577). 
* شهادة الأعمى : 
أجاز الجمهور”؟ من شهادة الأعمى ما تحمّله قبل العمى» لا يعده. 
() وهو قول المالكية والحنابلة والظاهرية» ولم يجز شهادته الحنفية والشافعية. ينظر: 


«مواهب الجليل» 5/ »١65‏ (كشاف القناع» 5/ 555» «المحلى» 9/ ”1 ؛ «حاشية 
ابن عابدين؟ */ 5 ”» «الحاوي الكبير) /ا١/‏ 47 . 





؟4أ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


وكذا ما يتنزل فيه منزلة المبصرء كأن يشهده شخص بشيء ويتعلق هو به إلى 
أن يشهد به عليه (0/ 7555 -7555). 


* أذان الأعمى : 
- يجوز أذان الأعمى إذا كان له من يخبره بالوقت؟ لأن الوقت في الأصل مبني 
على المشاهدة (7/ 9). 
* #6 
إغماء 


- الإغماء ينقض الوضوء بالإجماع20» أما ما دونه يدل على أن الحواس 
مدركة» فإن ذلك لا ينقض الوضوء /١(‏ 7389). 


4 #6 اه 
إفلاس 


* تعريف المفلس: 

- المفلس شرعاً: من تزيد ديونه على موجودهء سمي مفلساً؛ لأنه صار ذا 
فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير؛ إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال» 
وهي الفلوس» أو سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس ؛ 
لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة» أو لأنه صار إلى حالة لا يملك 
فيها فلساً (0/ 57). 


فق «الإجماع) لاين المنذرء ص١”7.‏ 


حرف الألف باه ١‏ 


- لا يُمتع المفلس من التصرف قبل حكم الحاكم (0/ 57). 
* تصرفات المفلس: 

- يُمتع المفلس من العتق إذا أحاط الدين بماله» فلا ينفذ عتقه» ولا هبته» 
ولا سائر تبرعاته» وأما البيع والشراء فالصحيح من قول العلماء”©: أنهما لا ينفذان 
أيضاً» إلا إذا وقع منه البيع لوفاء الدين» وقال بعضهم: يوقف» وهو قول الشافعي”!" 
(ه/ "5). 

* استحقاق صاحب المال ماله من المفلس : 

- شرط استحقاق صاحب المال ماله من المفلس دون غيره: أن يجد ماله 
بعينه؛ لم يتغير» ولم يتبدل» وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلاًء أو في 
صفة من صفاتهاء فهي أسوة للغرماء» وكذلك إذا قبض من ثمنه شيئاآ كان أسوة 
الغرماء (0/ ”57). 

أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المناع أحقٌ بمتاعه إذا وجده بعينه 
(0/ 56). 

حلول الدين المؤجل بالفلس من حيث أن صاحب الدين أدرك متاعه بعينه» 
فيكون أحق به» ومن لوازم ذلك: أن يجوز له المطالبة بالمؤجل» وهو قول 
الجمهور© (0/ 56). 

- يجوز لصاحب المتاع أن يأخذ متاعه من المفلس من غير توقف على حكم 


.7718 /١7 ينظر: «البحر الرائق» 0/ 5 ””7» «المدونة الكبرى»‎ )١( 

(؟) هو موقوف على إجازة القاضي . ينظر: 7إعانة الطالبين» 55/7 . 

(*) لكن الراجح عند الشافعية: أن المؤجل لا يحل بذلك؛ لأن الأجل حق مقصود لهء 
فلا يفوت. «الفتح» 56 


الحلا معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


الحاكم» وهو الأصح من قولي العلماء0©. 

والقول الآخر: يتوقف على حكم الحاكم» كما يتوقف ثبوت الفلس”» 
(4/ 56). 

- الرجوع إنما يقع في عين المتاع دون زوائده المنفصلة؛ لأنها حدثت على 
ملك المشتري» وليست بمتاع البائع (6/ 16) . 

من ظهر فلسه فعلى الحاكم الحجرٌ عليه في ماله حتى يبيعه عليه» ويقسمه 
بين غرماته على نسبة ديونهم (11/05). 


* #6 * 
إقامة 
* إقامة الصلاة : ٠‏ 
- تشرع الإقامة في كل حال؛ للمنفرد والجماعة» وفي السفر والحضر 
(؟/ ؟7١1١1).‏ 


- يشرع الأذان والإقامة للمسافرين في السفر /١(‏ 515) و(75/ .)١١5‏ 
- الذي يؤذن هو الذي يقيم (؟5/ .)١١١‏ 

* الفصل بين الأذان والإقامة : 
- يجوز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة /١(‏ 85”) . 


)١(‏ ينظر: «المدونة الكبرى» 11/ /777, «الحاوي الكبير' 5/ ٠لالاء‏ «شرح متتهى الإرادات) 
*/ 570١ء‏ «المحلى) // ١7/6‏ . 


(9) «البحر الرائق» // 940 -95. 


حرف الألف 44 أ 





- يجوز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة (7/ )١77‏ و(7/ .)73١8‏ 

- يجوز الفصل بين الإقامة والصلاة» وهو مقيد بالضرورة» وبأمن خروج 
الوقت0© (17/ .)١77‏ 

- يجوز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة» أما إذا كان لغير حاجة 
فهو مكروه'"©(5/ .)١55‏ 

- تجوز الإقامة والإمام في منزله» إذا كان يسمعهاء وتقدم إذنه في ذلك 
(0/ ١؟١1).‏ 


- يجوز انتظار المأمومين مجيء الإمام قيامً عند الضرورة» وهو غير القيام 


المنهي عنه (7”/ ؟؟7١).‏ 
- يمنع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة؛ سواء كانت راتبة أم لا والنهي 
المذكور" للتنزيه (؟5/ .)١59‏ 
4# #» 4 
إقرار 
* إقرار الوكيل : 


- إقرار الوكيل على الموكل لا يجوز (5/ 585). 


»770 /١ «إعانة الطالبين»‎ »5717/ /١ «مواهب الجليل»‎ » 57 /١ يُنظر: "الهداية شرح البداية؛‎ )١( 
. 1777/7 «المحلى)‎ .15 7/١ اشرح منتهى الإرادات»‎ 

(؟) المراجع السابقة. 

() قال المالكية: يحرم» وهو قول عند الحنابلة. يُنظر: «حاشية الدسوقي» /١‏ 2774 
«الإنصاف» للمرداوي 7١‏ 555» «بدائع الصنائع» /١‏ 2585 (إعانة الطالبين» ؟/ 2١6‏ 
«المحلى) .١١ 5-51١5 /٠‏ 











0 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني ' 


* إقرار المريض : 

- أجمع العلماء” على أن إقرار المريض لغير الوارث جائز (0/ 15") . 
* الإقرار بالزنا: 

- المقرٌ بالزنا إذا أقر يترك؛ فإِنْ صرح بالرجوع فذاكء وإلا أتسع ورجم» 
وهو قول الشافعي”" وأحمد”": ودلالته من قصة ماعز ظاهرة» وعند المالكية©» في 
المشهور : لا يترك إذا هرب /١7(‏ /ا7١).‏ 

- الحد لا يجب على أحد بغير بينة أو إقرار» ولو كان متهمآ بالفاحشة 
81١/1‏ 1). 

- يشرع الإقرار بفعل الفاحشة عند الإمام» وفي المسجد (؟١/ .)١19‏ 

الحد لا يجب إلا بالإقرار الصريح» ومن ثم شرط على من شهد بالزنا 
أن يقول: رأيته يولج ذكره في فرجهاء أو ما أشبه ذلك؛ ولا يكفي أن يقول : 
أشهد أنه زنا .)١75 /1١(‏ 
* الإقرار بالسكر: 

- إقرار السكران لا أثرَ له؛ يؤخذ من قوله: «استنكهره» . والذين اعتبروه 
قالوا: إن عقله زال بمعصيته, ولا دلالة في قصة ماعز؛ لاحتمال تقدمها على 
تحريم الخمر» أو أن سكره وقع عن غير معصية .)١77-1155 /١17(‏ 


. «الإجماع» لابن المنذرء ص"‎ )١( 
.١59 /5 (؟) ينظر: (إعانة الطالبين»‎ 
. 51 /9 ينظر: «المغني»‎ )9( 

(5) ينظر: «التاج والإكليل» 5/ 91؟. 





حرف الألف الملا 


* الإقرار بالقتل : 

- لا يشترط في الإقرار بالقتل أن يتكرر» وهو قول الجمهور". 

وذهب الكوفيون”" إلى اشتراط تكرار الإقرار بالقتل مرتين قياساً على اشتراط 
تكرار الإقرار بالزنا أربعاً؛ تبعاً لعدد الشهود فى الموضعين .)7١7 /١7(‏ 

- يجوز الحكم بالإقرار بغير إشهاد" (17/ .)١19‏ 


*20«* 


إكراه 

* تعريفه: 

- هو إلزام الغير بما لا يريده .)7١١ /١5(‏ 
* شروط الإكراه : 

شروط الإكراه أربعة : 

الأول: أن يكون فاعله قادراً على إيقاع مايهدد به» والمأمور عاجرٌ عن 
الدفع » ولو بالفرار. 

الثاني : أن يغلب على ظنه: أنه إذا امتنع أوقع به ذلك . 

الثالث: أن يكون ما هدَّده به فورياً» فلو قال: إن لم تفعل كذا ضربتك غداً» 


)غ20 ينظر: المنح الجليل» 8/ الالق «الحاوي الكبير) ااا الى «شرح منتهى الإرادات» 
؟/رماه. 


(؟) ينظر: ”تبيين الحقائق» / 717. 
(0) وقال ابن المنير فى (الحاشية» : يستفاد منه . 


ااد؟” معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





لا يعد مُكرهاً» ويستثنى ما إذا ذكر زمناً قريباً جداء أو جرت العادة بأنه لا يخلف . 


الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره؛ كمن أكره على الزناء 
فأولج. وأمكنه أن ينزع ويقول: أنزلت» فيتمادى حتى ينزل» وكمن قيل له: طلق 
ثلائاء فطلق واحدة» وكذا عكسه .)3”1١ /1١1(‏ 
* حد الإكراه: 

حد الإكراه: أخرج عبد بن حميد(2© بسند صحيح عن عمر قال: «ليس 
الرجل بأمين على نفسه إذا سجن أو أوثق أو عَذَّب)0©. 

ومن طريق شريح”” نحوه وزيادة» ولفظه: «أربع كلهن كره: السجن 
والضضرب والوعيد والقيد»». . . وعن ابن مسعود قال: «ما كلام يدرأ عني سوطين 
إلا كنت متكلماً به»)©. . . وهو قول الجمهور© (17/ 715). 


)١(‏ عبد بن حميد بن نصر الكسائي» أبو محمد» قيل: اسمه عبد الحميد. من حفاظ الحديث» 
وهو من بلاد السند» له: «تفسير القرآن» و«المسند». (ت759). ينظر: «الأعلام» للزركلي 
0. 

230 /1 لم أجده في «مسند عبد بن حميد»» وهو عند البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
.197 /٠١ و«مصنف ابن أبي شيبة» 4/ ”497 » و«مصنف عبد الرزاق»‎ 

() شريح بن الحارث بن قبس بن الجهم الكندي» أبو أمية» من أشهر القضاة الفقهاء في صدر 
الإسلام» أصله من اليمن» ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية» واستعفى 
في أيام الحجاج» فأعفاه سنة لالاء كان ثقة في الحديث» مأموناً في القضاءء له باع في 
الأدب والشعر» مات بالكوفة سنة 74. ينظر: «الأعلام» للزركلي 777/7 . 

(5) «مصنف عبد الرزاق» /٠١‏ 1917. 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» 5/ لاغ . 

(5) ينظر: «المغني» 71٠‏ 597 (أسنى المطالب في شرح روضة الطالب» 7/ 587 . 





حرف الألف اوحار 


* تقسيمه إلى قولي وفعلي : 

لا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند الجمهور”""» ويستثنى من الفعل 
ما هو محرم على التأبيد» كقتل النفس بغير حق» واختلف في المكره؛ هل يكلف 
بترك فعل ما أكره عليه أو لا؟ فقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي”": انعقد الإجماع 
على أن المكره على القتل مأمورٌ باجتناب القتل والدفع عن نفسهه وأنه يأثم إن 
قتل من أكره على قتلهء وذلك يدل أنه مكلف حالة الإكراه» وكذا وقع في كلام 
الغزالي وغيره» ومقتضى كلامهم تخصيص الخلاف بما إذا وافق داعية الإكراه 
داعية الشرع» كالإكراه على قتل الكافرء وإكراهه على الإسلام» أما ما خالف فيه 
داعية الإكراه داعية الشرع» كالإكراه على القتل» فلا خلاف في جواز التكليف به 
/1١(‏ ؟37). 
* الإكراه على الكفر : 

أجمع العلماء”" على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل» 
فكفرء وقلبه مطمئن بالإيمان: أنه لا يحكم عليه بالكفرء ولا تبين منه زوجتهء إلا 
محمد بن الحسن فقال: إذا أظهر الكفر صار مرتداً» وبانت منه امرأته» ولو كان 


)١(‏ وخخالف بعض المالكية» ففرقوا بين الإكراه على القول» والإكراه على الفعل. «منح الجليل» 
.6١ 5‏ 

(؟) إبراهيم بن علي الفيروز أبادي الشيرازي» أبو إسحاق, العلامة المناظر ولد بفيروز أباد» 
وانتقل إلى شيراز» فقرأ على علمائهاء وانصرف إلى البصرة» ومنها إلى بغداد» فظهر فيها 
نبوغه» وبنيت له المدرسة النظامية» فكان يدرس فيها ويديرهاء عاش فقيراً صابراً» وكان 
حسن المجلس طلق الوجه فصيحا مناظراً ينظم الشعرء له تصائيف كثيرة» منها: «التنبيه» 
و«اللمع» و«المهذب» و«التبصرة» و«طبقات الفقهاء» و«الملخص» و«المعونة»» مات 
ببغداد سنة 51/5 . ينظر: «الأعلام» للزركلي .5١/١‏ 


(*) «مراتب الإجماع» لابن حزمء ص١5".‏ 


ع معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


في الباطن مسلمآء وهذا قول تغني حكايته عن الرد عليه؛ لمخالفته النصوص 
.)"١5 /1١(‏ 

- أجمع العلماء”" على أن من أكره على الكفر» واختار القتل: أنه أعظم أجراً 
عئد الله ممن اخختار الرخصة؛ وأما غير الكفر؛ فإن أكره على أكل الخنزير وشرب 
الخمر مثلاً فالفعل أولى» وقال بعض المالكية: بل يأثم إن مُنع من أكل غيرها؛ 
فإنه يصير كالمضطر على أكل الميتة إذا خاف على نفسه الموت» فلم يأكل 
1/1١‏ ). 
* الإكراه على الطلاق : 

ذهب الجمهور”" إلى أن طلاق المكره لا يقعء ونقل فيه ابن بطال” 
إجماع الصحابة /١5(‏ 14”*) و(4/ .074٠0‏ 
» الإكراه على القتل : 

- لا يسقط القصاص عن القاتل ولو أكره؟ لأنه آثر نفسه على نفس المقتول» 
ولا يجوز لأحد أن ينجي نفسه من القتل بأن يقتل غيره /١57(‏ 718). 

- لو أراد ظالم قتل رجل فقال لولد الرجل مثلاً: إن لم تشرب الخمر أو تأكل 
الميتة قتلت أباك. وكذا لو قال له: قتلت ابنك أو ذا رحم لك. ففعل؛ لم يأثم عند 
الجمهور©). 


. 558 /8 قاله ابن بطال في «شرح البخاري»‎ )١( 

(؟) وهو قول المالكية في الراجح عندهم والشافعية والحنابلة وأهل الظاهرء وخالف الحنفية 
فقالوا: يقع. ينظر: شرح مختصر خليل) 4/ 75» «الحاوي الكبير» 2577/٠١‏ 
«المغني» 717 7541» «المحلى» 8/ 3751- 2372755 «ابدائع الصنائع» /1/ 187 . 

(9) «شرح البخاري» لابن بطال 8/ 797 . 

(5) ينظر: اشرح مختصر خليل» 5/ 6"اء «روضة الطالبين» 4/ 56» «المغني» 17/ 797 . 


حرف الألف 36> 


وقال أبو حنيفة”(2©: يأثم؛ لأنه ليس بمضطر؛ لأن الإكراه إنما يكون فيما 
يتوجه إلى الإنسان في خاصة نفسهء لا في غيره» وليس له أن يعصي الله حتى يدفع 
عن غيره» بل الله سائل الظالم» ولا يؤاخذ الابن؛ لأنه لم يقدر على الدفع إلا 
بارتكاب ما لا يحل له ارتكابه /1١5(‏ 7375). 
* الإكراه على التلفظ بالكفر: 

- القتل والضرب والهوان أسهل عند المؤمن من دخول النار» فيكون أسهل 
من الكفر إن اختار الأخذ بالشدّة» ذكره ابن بطال0©. 

وقال أيضاً: فيه حجة لأصحاب مالك . 

وتعقبه ابن التين بأن العلماء متفقون على اختيار القتل على الكفرء وإنما 
يكون حجة على من يقول: إن التلفظ بالكفر أولى من الصبر على القتل . 

ونقل عن المهلب: أن قوم منعوا من ذلك» واحتجوا بقوله تعالى: #ول 
لوا أنشسَخُة4 [النساء: 15] الآبة» ولا حجة فيه؛ لأنه قال تلو الآية المذكورة : 

وَمَنَيَمْعَلٌ دَلِكَ عْدُوَصَاوَظُلْمًا #[النساء: 70]» فقيّده بذلك» وليس من أهلك نفسه 

في طاعة الله ظالماء ولا معتديء وقد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد» 
انتهى . 

وهذا يقدح في نقل ابن التين الاتفاق المذكورء وأنَّ َم من قال بأولوية 
التلفظ على بذل النفس للقتل» وإن كان قائل ذلك يعمم» فليس بشيء» وإن قيّده 
بما لو عرض ما يرجح المفضولء كما لو عرض على من إذا تلفظ به نفع متعدٍ ظاهرأ» 
فيتجه (7315/117). 


.8١ /8 ينظر: «البحر الرائق»‎ )١( 
. 595/8 زفق اشرح البخاري» لابن بطال‎ 


5 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* الإكراه على التكاح : 

ذهب الجمهور”" إلى بطلان نكاح المكرهء وأجازه الكوفيون2© .)19/١5(‏ 

- الصغيرة لا خلاف”" في صحة إجبار وليها لها على النكاح /١5(‏ 0719 . 
* الإكراه على البيع والهبة : 

أجمع العلماء”» على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز معه البيع . 

وذُكر عن أبي حنيفة : إن أعتقه المشتري أو دبّره جاز» وكذا الموهوب له©. 
وكأنه قاسه على البيع الفاسد؛ لأنهم قالوا: إن تصرف المشتري في البيع الفاسد 
نافذ /١5(‏ 779). 
* الإكراه على الرزّنا: 

ذهب الجمهور إلى أنه إذا أكره الرجل على الزنا فإنه لا حدَّ عليه . 

وقال مالك وطائفة”2): عليه الحد؛ لأنه لا ينتشر إلا بلذة» وسواء أكرهه 
سلطان أم غيره. . . وعن أبي حنيفة: يحدٌّ إن أكرهه غير السلطان. وخالفه 
صاحيباه . 


)١(‏ ينظر: «المدونة» 0/ 255 «إعانة الطالبين» 4/ 6؟. 

(؟) ١حاشية‏ ابن عابلين) ”7/ .7١‏ 

() قال الإمام مالك وأهل الظاهر : ليس ذلك لأحد إلا لوالدها. ينظر: «المدوتة الكبرى» 
765٠ /0‏ «المحلى) 4/ 404» «مجمع الأبحر في ملتقى الأنهر» /١‏ +*44» «الحاوي 
الكبير» 4/ ”57» «الؤنصاف» للمرداوي 74 57 . 

(4) «مراتب الإجماع»؛ ص47» ص117. 

(6) «البحر الرائق» 4/ 48٠‏ ؟437. 

() وهو قول عند الشافعية. ينظر : «المجموع» 4/ 2167 «بلغة السالك» 7/84 371-55 . 

(0) «بدائع الصنائع؟ /ا1/ ١8٠‏ . 





حرف الألف /اه ؟" 


واحتج المالكية بأن الانتشار لا يحصل إلا بالطمأنينة وسكون النفس» والمكره 
بخلافه؛ لأنه خائف» وأجيب بالمنع» وبأن الوطء يتصور بغير انتشار» والله أعلم 
/١0‏ 357). 
* الإكراه على اليمين : 

- ذهب الجمهور”” إلى أن من أكره على يمين إن لم يحلفها قُتِلَ أخره 
المسلم : أنه لا حنث عليه . 

وقال الكوفيون(©: يحنث؛ لأنَّه كان له أن يورّي» فلما ترك التورية صار 
قاصداً لليمين» فيحنث . 

وأجاب الجمهور بأنه إذا أكره على اليمين» فنيّته مخالفةٌ؛ لقوله: «الأعمال 
بالنيات) /١75(‏ 073737 . 
* الإكراه على المعاصي : 

- النهي عن اجتناب المحرمات عام في جميع المناهي» ويُستثئنى من ذلك 
ما يُكره المكلف على فعله» كشرب الخمرء وهذا على رأي الجمهور” . 

وخالف قوم؛ فتمسكوا بالعموم فقالوا: الإكراه على ارتكاب المعصية 
لا يُبيحها. 

والصحيح عدمٌ المؤاخذة إذا وجدت صورة الإكراه المعتبرة . 


)١(‏ ينظر: «شرح مختصر خليل» 4/ 5*» «التنبيه» /١‏ 197 وقال الحنابلة: يجب أن يتأول» 
«كشاف القناع» 6 / .١86٠‏ 

() «حاشية ابن عابدين») */ 7737/5785 . 

(؟) ينظر: «بدائع الصنائع» /1/ »١8١‏ «شرح مختصر خليل» 4/ ٠١9‏ » (المغني» 1/ 271917 
«المحلى» 4/ .77١‏ 





7م" معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


واستثئنى بعض الشافعية”" من ذلك الزناء فقال: لا يتصور الإكراه عليه» 
وكأنه أراد التمادي فيه» وإلا فلا مانع أن ينعظ الرجل بغير سبب» فيكره على 
الإيلاج حينئذ» فيولج في الأجنبية» فإنَّ مثل ذلك ليس بمحال» ولو فعله مختاراً 
لكان زانياً» فتصّوّر الإكراه على الزنا (17/ 701) . 


*#* 


أكل 


* الأكل في المحافل : 
الأكل والشرب في المحافل مباح» ولا كراهة فيه للضرورة (5/ 778). 
* أكل السمك وحيوانات البحر : 


- الظاهر أنه يحرم أكل السمك إذا أنتن (9/ 519). 
- يجوز أكل حيوان البحر مطلقاً (9/ 519). 


* أكل الدجاج : 

- يجوز أكل الدجاج؟ إنسيه ووحشيهء وهو بالاتفاق» إلا عن بعض المتعمقين 
على سبيل الورع (9/ 548). 
* أكل الجراد: 


- أجمع العلماء”© على جواز أكل الجراد بغير تذكية» إلا أنَّ المشهور عند 


)0غ( «المجموع» 8/ 6١‏ 

(؟) وقال ابن حجر: نقل النووي الإجماع على حل أكل الجراد» لكن فصل ابن العربي في 
اشرح الترمذي» بين جراد الحجاز وجراد الأندلس؛ فقال في جراد الأندلس : لا يؤكل ؛ 
لأنه ضرر محضء» وهذا إن ثبت أنه يضر أكله بأن يكون فيه سمية تخصه دون غيره من - 





المالكية(© اشتراطً تذكيته (9/ 571). 
* أكل الجلالة : 

الجلالة: هي ما تأكل الأقذار» والجلالة عبارة عن الدابة التي تأكل الجلّة 
- بكسر الجيم والتشديد ‏ وهي البعر. 

وفي معنى الجلالة : ما يتغذى بالنجس» كالشاة ترضع مِنْ كلبة. 

والمعتبر في جواز أكل الجلالة: زوال رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء 
الطاهر على الصحيح» وجاء عن السلف فيه توقيت» فعند ابن أبي شيبة عن ابن 
عمر : أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا© (9/ 548). 
»* أكل الخيل : 

الإذن في أكل الخيل إنما كان للإباحة العامة» لا لخصوص الضرورة 
(4/؟5067). 
»* أكل الحمير : 

- تحرم لحوم الحمر الأهلية (19/ 594). 

- الذي يظهر أن الحكم في الخيل والبغال والحمير كان على البراءة الأصلية» 
فلما نهاهم الشارع يوم خيبر عن الحمر والبغال خشي أن يظنوا أن الخيل كذلك 
لشبهها بهاء فأذن في أكلها دون الحمير والبغال» والراجح أن الأشياء قبل بيان 
حكمها في الشرع لا توصف لا بحل ولا حرمةٍ (9/ .)50١‏ 

الراجح في الحمر المنع بخلاف الخيل (9/ 1805). 
- جراد البلاد تعين استثناؤه» والله أعلم. ينظر: «الفتح» 9/ 0 


.7٠ /8 ينظر: احاشية الدسوقي)‎ )١( 


(؟) «مصنف ابن أبى شيبة») ١58/06‏ . 








١٠؟‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- أكثر العلماء على تحريم الحمر الأهلية من الصحابة فمن بعدهف'”") 
(9/ 065 ). 
* حمار الوحش : 

- أجمع العلماء” على حل الحمار الوحشي (9/ 5905). 

- يجوز أكل الحمر الوحشية (9/ 5014). 


* أكل الأرنب: 
- يجوز أكل الأرنب» وهو قول العلماء كافة© (9/ 577). 
* أكل الضب : 


- أكل الضب جائز (9/ 576). 

- الأحاديث الماضية»» وإن دلت على الحلٌ؛ تصريحا وتلويحا؛ نصاً 
وتقريرأ» فالجمع بينها وبين هذا حمل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن 
يكون مما مُسخ» وحيتتذ أَمرَ بإكفاء القدور» ثم توقف؛ فلم يأمر به» ولم ينه عنه» 


.937 /١7 قاله النووي في #شرح مسلم»‎ )١( 

(؟) هذا إذا لم يتأنس» ينظر: «مراتب الإجماع» لابن حزمء ص ١445‏ . 

(9) يُنظر: «البحر الرائق») 8/ 157١ء‏ «المدونة الكبرى» 7/ 537 «الحاوي الكبير؛ /١6‏ 20179 
«المغني» 4/ 27748 «المحلى' /ا/ 15377 . 

(5) وهي الأحاديث التي ذكرها ابن حجر في أكل الضب» فمنها: عن النبي يَكْهِ: أنه نهى عن 
الضب . أخرجه أبو داود بسند حسن, ومنها: ما أخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن 
ابن حسنة: نزلنا أرضاً كثيرة الضباب. . . الحديثء وفيه أنهم طبخوا منهاء ققال النبي كَلهِ: 
إن أمة من بني إسرائيل مُسخت دواب في الأرضء فأخشى أن تكون هذهء فاكفئوها» 
أخرجه أحمدء وصححه ابن حبان والطحاوي» وسنده على شرط» كما في «الفتح» 
9 3556 


وحمل الإذن فيه على ثاني الحال؛ لما علم أن الممسوخ لا نسل لهء ثم بعد ذلك 
كان يستقذره؛ فلا يأكله» ولا يحرمه» وأُكل على مائدته» فدلّ على الإباحة» وتكون 
الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره» وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره» 
ولا يلزم من ذلك: أنه يكره مطلقآ (9/ 557). 
* هل يحرم أكل كل ما له ناب؟ 

اختلف القائلون بالتحريم في المراد بما له ناب؛ فقيل: إنه ما يتقوى به 
ويصول على غيره» ويصطاد ويعدو بطبعه غالباً؛ كالأسد والفهد والصقر والعقاب» 
وأما ما لا يعدو كالضبع والثعلب ‏ فلاء وإلى هذا ذهب الشافعي" والليث ومن 
تبعهماء وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأسَ بها" (9/ /701 -508). 
* أكل الكبد: 

- يجوز أكل الكبد؛ وإن كانت دمآ (5/ .)73١١‏ 
* الشبع في الأكل : 

يؤخذ من الأمر بإطعام الجائع جوازٌ الشبع؛ لألَهُ ما دام قبل الشبع» فصفة 
الجوع قائمة به» والأمر بإطعامه مستمر (9/ 019) و(9/ .)07١‏ 

- يجوز الشبع» وتركه أحياناً أفضل"© (9/ 078). 

- الشبع - وإن كان مباحآ ‏ فإن له حداً ينتهي إليه» وما زاد على ذلك فهو 


)١(‏ وهو رأي الحنابلة وأهل الظاهرء وقال المالكية بالكراهة» والحنفية بالتحريم. ينظر: 
المجموع» 9/ »١١‏ «المغني» 9/ 175-/3. «المحلى» لابن حزم 710 25394 الشرح 
مختصر خليل» “ا 1“ «حاشية ابن عابدين) ”/ 7"50. 

(؟) «المستدرك على الصحيحين» /١‏ 777-577. (صحيح ابن حبان» 9/ /ا/ا” 7078 . 

() نقله الحافظ عن ابن بطال» وهو في «شرحه للبخاري» 9/ 5560 . 





للا معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


سرفء والمطلق منه ما أعان الآكل على طاعة ربه» ولم يشغله ثقله عن أداء ما وجب 
عليه9) (9/ 074). 

- يجوز الشبع» وما جاء من النهي عنه محمولٌ على الشبع الذي يتقال 
المعدة» ويثبط صاحبه عن القيام للعبادة» ويفضي إلى البطر والأشرء والنوم 
والكسل» وقد تنتهي كراهته إلى التحريم بحسب ما يترتب عليه من المفسدة» 
(4/ 88 0). 
* أكل المضطر من الميتة : 

اختلف العلماء في ذلك في موضعين: 

أحدهما : في الحالة التي يصح الوصف بالاضطرار فيها؛ ليباح الأكل . 

والثاني : في مقدار ما يؤكل . 

فأما الأول فهو أن يصل به الجوع إلى حدّ الهلاك أو إلى مرض يفضي إليه» 
هذا قول الجمهور””. وعن بعض المالكية؟» تحديد ذلك بثلاثة أيام . 

قال ابن أبي جمرة: الحكمة في ذلك أنَّ في الميتة سّمُيّةَ شديدة» فلو أكلها 
ابتداء لأهلكته. فشرع له أن يجوع؛ ليصير في بدنه بالجوع سمية أشد من سمية 
الميتة» فإذا أكل منها حينئذ لا يتضرر. اه. 

وهذا ‏ إن ثبت حسن بالغ في غاية الحسن. 
)١(‏ قاله الطبري مطولاً في «تفسيره» 15/ 58-18. 
(؟) نقله الحافظ عن القرطبي» وهو في «المفهم» 0/ /ا75. 
(9) ينظر: «ابن عابدين» 75/ 2778 «روضة الطالبين» ”*/ 587» «الإنصاف» للمرداوي 


"5/1 


.1١١١-51١9 /5 «الذخيرة)‎ )5( 


حرف الأئف ٠‏ 1" 


وأما الثاني فذكره في تفسير قوله تعالى: طغَيْرَ مُتَجَانٍِ لْإَرٍ #[المائدة: *]» 
وقد فسره قتادة بالمتعدي» وهو تفسير معنى» وقال غيره: الإثم أن يأكل فوق سد 
الرمق» وقيل : فوق العادة» وهو الراجح؟؛ لإطلاق الآية. 

ثم محل جواز الشبع أن لا يتوقع غير الميتة عن قرب» فإن توقع امتنع - إن 
قري على الجوع ‏ إلا أن يجده (9/ 51/7 5175). 

* الأكل من بيت القريب والصديق: 

- يجوز الأكل من بيت القريب والصهر والصديق (557037/9). 

- من خشي أن يتقذر شيئاً (من الطعام) لا ينبغي أن يُدلس له؛ لئلا يتضرر به 
(561//9). 

* حكم القران في الطعام : 

إن كان الطعام مشتركاً بين الآكلين فالقران حرام إلا برضاهم» ويحصل 
بتصريحهم أو بما يقوم مقامه من قريئة حال» بحيث يغلب على الظن ذلك» فإن كان 
الطعام لغيرهم حرم» وإن كان لأحدهم ‏ وأذن لهم في الأكل ‏ اشترط رضاه» ويحرم 
لغيره» ويجوز له هوء إلا أنه يستحب أن يستأذن الاكلين معه» وحسن للمضيف أن 
لايقرن؛ ليساوي ضيفه. إلا إن كان الث لشيء كثيراً يفضل عنهم . مع أن الأدب في 
الأكل مطلقآ ترك ما يقتضي الشرهء إلا أن يكون مستعجلا يريد الإسراع لشسغل 
آخر"© (و/ الاه) . 
» الأكل باليمين : 

- يجب الأكل باليمين» وقد ورد الوعيد في الأكل بالشمال. ففي «صحيح 


4 نقله الحافظ عن النووي» وهو في اشرح النووي على مسلم» “ا 776 


5312 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





مسلم» من حديث سلمة بن الأكوع: أن النبي كل رأى رجلا يأكل بشماله فقال: «كل 
بيمينك». قال: لا أستطيع . قال: «لا استطعت». فما رفعها إلى فيه بعد(" . 
وثبت النهي عن الأكل بالشمال» وأنه من عمل الشيطان من حديث ابن 
عمر(؟» ومن حديث جابر ”2 عند ه | . 
الشيطان») الحديث (9/ ؟077). 
- الأكل باليمين يتناول من يتعاطى ذلك بنفسه» وكذا بغيره بأن يحتاج إلى أن 
يلقمه غيره» ولكنه بيمينه» لا يشماله (9/ ١؟5).‏ 


با بذ نيا 
أمارة 


- يجوز الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه من حزن أو غييره 
(١6/1ه).‏ 


- يجوز الاستدلال بالعين على حال صاحبها؛ إذ استدل يللِ بالحزن 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» 7/ 1099. في 75 كتاب: الأشربة» ١7‏ باب : آداب الطعام 
والشراب وأحكامهماء رقم الحديث .)5١7١(‏ 

(؟) «صحيح مسلم» */ 10494, في 76 كتاب: الأشربة» ١7‏ باب: آداب الطعام والشراب 
وأحكامهماء رقم الحديث .)5١7١(‏ 

(؟) «صحيح مسلم» 7/ 2109/8 في 775 كتاب: الأشربة» ١‏ باب: آداب الطعام والشراب 
وأحكامهماء رقم الحديث .)5١19(‏ 

(4) الحديث عند أحمد في «المسند) 279/4١‏ في مسند عائشة #6 برقم (851/9؟1). 








حرف الألف م6» 


الظاهر على الحزن الكامن» حتى حكم بأنه حزين» فسأل أمّه عن حزنه<» 
/٠١(‏ 685). 


إمارة 

- يجوز تأمير المفضول على الفاضل» إذا امتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك 
الولاية (4/ 76) . 

- يجوز تعليق الإمارة بشرط» وتولية عدة أمراء بالترتيب» وقد اختلف هل 
تنعقد الولاية الثانية في الحال» أو لا؟ 

والذي يظهر : أنها في الحال تنعقد»ء ولكن بشرط الترتيب. 

وقيل : تنعقد لواحد» لا بعينه» وتتعين لمن عينها الإمام على الترتيب . 

وقيل : تنعقد للأول فقط» وأما الثاني فبطريق الاختيار» واختيار الإمام مقدم 
على غيره؛ لأنه أعرف بالمصلحة العامة (7/ 017). 

- الأمير يعمل في الدين بقول أهل العلم» ويصير إلى رأيهم (7/ 017). 

- يجوز استعفاء المرء من الولاية» وسؤاله الإمام ذلك بالرفق (5/ .)5١8‏ 

- إمارة المولى جائزة» ويجوز تولية الصغار على الكبار» والمفضول على 
الفاضل (10/ /817) . 
)١(‏ حديث الباب عن أنس بن مالك 5ه يقول: إن كان النبي يك ليخالطنا حتى يقول لأخ لي 


صغير: «يا أبا عمير! ما فعل النغير؟»). وهو في «البخاري» ه/ 777١‏ في 8١‏ - كتاب: 
الأدب» 8١‏ باب: الانبساط للناس» رقم الحديث (8/الا0). 





0" معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* تولية أميرين على بلد واحد: 
- يجوز تولية أميرين على البلد الواحد» وقسمة البلد يبن أميرين 
(1/ هلا ؟). 
* سؤال الإمارة: 
- يُكره سؤال الإمارة» والحرص عليهاء ويُمنع الحريص (؟١/‏ 717/8). 
ع م * 
أمان 


ذمة المسلمين واحدة؛ أي: أمانهم صحيحء فإذا أمّن الكافرَ واحدٌ منهم 
- ويستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد؛ لأن المسلمين كنفس واحدة ‏ حرم 
على غيره التعرض له (85/ 85). 

- أجمع أهل العلم(" على جواز أمان المرأة» إلا شيئآً ذكره عبد الملك بن 
الماجشون (5/ 731/7) . 


- يُكتفى - في الأمان ‏ من كل قوم بما يُعرّف من لغتهم (5/ 5174) . 


#0 


() نقله ابن حجر عن ابن المنذرء وهو في كتاب «الإجماع) لابن المنذر»ء ص١١‏ و77 . 

() ابن الماجشّون (ت117ه): عبد الملك بن عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة ميمون 
الماجشون المدني» والماجشون هو أبو سلمة» ومعتاه بالفارسية: المُوَرّد سمي بذلك 
لحمرة في وجههء كان فقيهآً فصيحآء وكان مفتي أهل المدينة في زمانه» وهو من أثمة 
المالكية. ينظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازيء ص58١ء‏ «تهذيب التهذيب» لابن حجر 
كل لاءة. 


حرف الأئف 01 


* إمامة الصلوات : 
* فضيلة الإمامة: 

الإمامة أفضل من الأذان (؟:/ .)١١1١‏ 

- لا تقام الصلاة إلا بإذن الإمام (؟5/ .)١19‏ 
* متابعة الإمام : 

الائتمام يقتضى متابعة المأموم لإمامه في أحوال الصلاة» فتنتفي المقارنة 
والمسابقة والمخالفة» إلا ما دل الدليل الشرعي عليه (؟/ .)١75‏ 

يحرم الرفع قبل الإمام؛؟ لكونه توعد عليه بالمسخ» وهو أشد العقوبات 
(0/ 188). 

- إذا صلى الإمام جالساً استحب للمأمومين الجلوس» ولم يجب (؟/ /ال109). 

الإمام لا يتحمل الأركان؟ فمن لم يقدر على السجود معه لم تصمّ له الركعة 
.)١ 74 /0‏ 
* الاستخلاف في الإمامة : 

- استخلاف الإمام الراتب إذا اشتكى أولى من صلاته بهم قاعداً؛ لأنّه لل 
استخلف أبا بكر» ولم يصلّ بهم قاعداً غير مرة واحدة (؟/ .)١78‏ 

الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره» وإذا حضر بعد أن دخل نائبه في 
الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هوء ويصير النائب مأمومآ من غير أن يقطع 
الصلاة» ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين (؟5/ .)١59‏ 


14" معجم فقه دفتح الباري» لابن حجر العسقلانتي 


- يكون الاقتداء بالإمام في أفعاله» لا في جميع أحواله» كما لو كان محدثاً 
أو حامل نجاسة. فإن الصلاة خلفه تصحٌ لمن لم يعلم حاله على الصحيح عند 
العلماء9© (5/ .)١07/8‏ 
* إمامة القاعد: 

- تصح إمامة القاعد المعذور بمثله» وبالقائم أيضاً (7/ ملاك ؟/ .)18٠١‏ 
* إمامة الصبي : 

- تصح إمامة الصبي المميز في الفريضة (8/ 717). 
* إمامة العبد: 


إمامة العبد صحيحة (7/ .)١41/‏ 


* إمامة الزائر: 
من زار قوما فلا يؤمهم» وليؤمهم رجلّ منهمء ويستثنى من ذلك الإمام 
الأعظم (؟/ .)١/‏ 


* إمامة الفاسق : 

الصلاة خلف الفاسق صحبحة”" (7/ .)01١7‏ 

الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة (؟/ .)١9٠‏ 
* إمامة المخنث: 

- المخنث لا يؤتم به إلا من ضرورة؛ بأن يكون ذا شوكة. أو من جهته؛ 
(0) ينظر: «المجموع» ؟ / 00 
0( وهو الراجح من أقوال العلماء؛ ويراجع لمزيد من البحث كتاب «الفسق وأحكامه في الفقه 


الإسلامي» للباحث» طباعة دار التوادر؛ ففيه بحث مرسع حول الصلاة خلف الفاسق» 
ص556-559. 


حرف الألف 14 





فلا تعطل الجماعة بسببه (؟5/ .)١9١‏ 
* إمامة المفترض بالمتنفل : 
يصح اقتداء المفترض بالمتنفل (7/ 118). 
* إمامة الولد أباه: 
لا يُكره للرجل أن يؤمٌ أباه (5/ .)27٠١‏ 
* من يقدم في الإمامة: 
محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفاً بما يتعين معرفته من أحوال 
الصلاة» فأمًا إذا كان جاهلاً بذلك فلا يقدم اتفاقا"», والسبب فيه: أن أهل ذلك 
العصر كانوا يعرفون معاني القرآن؛ لكونهم أهل اللسان» فالأقرأ منهم» بل القارى 
كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاؤوا بعدهم (5/ .)١791‏ 
يجوز تقديم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهمء ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة 
والإنكار من الإمامء وأن الذي يتقدم نيابة عن الإمام يكون أصلحهم لذلك الأمرء 
وأقرمهم به (؟5/ .)١59‏ 
* أحوال الإمامة : 
- يجوز أن يكون المرء في بعض صلاته إمامء وفي بعضها مأموما (؟/ 174). 
- يجوز تقدّم إحرام المأموم على الإمام (7/ .)١154-1957‏ 
)١(‏ ينظر: (بدائع الصنائع» للكاساني /١‏ 21017 «جواهر الإكليل» /١‏ 287 و«الروضة» للنووي 
١‏ 404 حيث جاء فيها: «ولو اجتمع من لا يقرأ إلا ما يكفي الصلاة» ولكنه صاحب فقه 


كثيرء وآخر يحسن القرآن كله. وهو قليل الفقهء فالصحيح المنصوص الذي قطع به 
الجماهير : أن الأفقه أولى» . 





بام معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


من أحرم منفردأ» ثم أقيمت الصلاة» جاز له الدخول مع الجماعة من غير 
قطع لصلاته» كذا استنبطه الطبري”2 من هذه القصة» وهو مأخوذ من لازم إحرام 
الإمام بعد المأموم (5/ .)١59‏ 

للإمام أن يقطع الاقتداء به يقتدي هو بغيره - من غير أن يقطع الصلاة 
5/ 5ه .)١‏ 

- يجوز الائتمام بالمصليء وإن لم ينو الإمامة (؟/ 5 و(:/ 767). 

- يجوز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة (؟/ ١65‏ ). 

- تجوز الصلاة الواحدة بإمامين؛ أحدهما بعد الآخر (7/ .)١359‏ 
» موقف الإمام: 

الأصل في الإمام أن يكون متقدمآ على المأمومين إلا إن ضاق المكان» أو 
لم يكن إلا مأموم واحد وكذا لو كانوا عراة» وما عدا ذلك يجوز ويجزى؟» ولكن 
تفوت الفضيلة (5/ .)١55‏ 

- يجوز ارتفاع الإمام على المأمومين (؟/ .)5٠١‏ 
* قدر قراءة الإمام : 

- يستحب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين» وأما من قال: لا يكره 
التطويل إذا علم رضاء المأمومين» فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من يأتي 
فيأتم به بعد دخوله في الصلاة» فعلى هذا يكره التطويل مطلقاً» إلا إذا فرض في 
مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم (7/ .)١917‏ 

- يراعي الإمام أحوال المأمومين في الصلاة (؟1/ 775) . 


. لم أجده في المطبوع من كتاب الطبري «تهذيب الآثار»‎ )١( 


حرف الألف 5١‏ 





* موافقة الومام ومخالفته : 
- تستحب موافقة الداخل للإمام على أي حال وجده عليها (؟/ 579). 
مخالفة [المأموم] الإمامً في أفعاله معدودة في العمل السيء (7/ .)١9‏ 


0 * 


أمر بالمعروف 

* الأمر بالمعروف: 

- يجب الأمر بالمعروف لمن قدر عليه» ولم يخف على نفسه منه ضررا ولو 
كان الآمر متلبساً بالمعصية؛ لأنَّهُ في الجملة يؤجر على الأمر بالمعروف» ولا سيما 
إن كان مطاعاً» وأما إثمه الخاص بهء فقد يغفره الله لهء» وقد يؤاخذه به» وأما من 
قال: لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة»ء فإن أراد أنه الأولى فجيد» وإلا 
فيستلزم سدّ باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره (17/ 07). 

- يشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في حال الأكل (9/ 0777) . 

- يندب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء ومحل ذلك ما لم يفض إلى 


ماهو أَشدٌ منه (5/ 01/5). 
0 
امرأة 
»* خروج المرأة: 
- يجوز خروج المرأة ليلاً (5/ .)78٠‏ 


خض معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- يتوقّف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجهاء ولو كانت إلى بيت أبويها 
(م/ .)8١‏ 

- المرأة إذا خرجت لحاجة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها ممن يؤمن عليها 
(// 9/اة). 

- يجوز ركوب المرأة الهودج على ظهر البعير» ولو كان ذلك مما يشق عليه» 
حيث يكون مطيقاً لذلك (8// 81/4). 

- يجوز توجه المرأة لقضاء حاجتها وحدهاء وبغير إذن خاص من زوجهاء 
بل اعتمادا على الإذن العام المستند إلى العرف العام (4/ 81/4). 
* حجاب المرأة: 

- يشرع تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي (48/ 417/9) . 

- يجوز تستر المرأة بالشيء المنفصل عن البدن (8/ 1/8ا5). 

- الهودج يقوم مقام البيت في حجب المرأة (8/ 41/9). 

- تحجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن (9/ +78) . 
* كلام المرأة: 

- يجوز كلام المرأة وسماع صوتها للأجانب عند الضرورة» كالاستفتاء عن 
العلم» والترافع في الحكم والمعاملة (5/ 07١‏ . 

- مفاوضة المرأة الأجنبية سراً لا تقدح في الدين عند أمن الفتئة» ولكن 
الأمر كما قالت عائشة: «وأيكم يملك إربه كما كان يَلٍ يملك إربه؟ !)20 
1١‏ م 


)١(‏ أخرجه البخاري 241١6 7١‏ في 5 - كتاب: الحيض» © - باب: مباشرة الحائض» رقم 
(595). 





حرف الألف فض 





- يجوز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة .)59٠ /١(‏ 

- تجوز مناجاة المرأة دون زوجها سراء إذا كان المناجي ممن يؤمن 
١195-١9 /0(‏ ). 

- تجوز مشاورة المرأة الفاضلة (0/ /517 29 . 

- تجوز مخاطبة الأجنبية والسؤال عما يترتب عليه المصلحة» وإن كان في 
الظاهر لا يتعلق بالسائل (5/ .)75١7 7١١‏ 

الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم : أن لا يحضر من الرجال 
إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه (؟5/ 5557). 

* خدمة المرأة لغيرها: 

د ع خدمة المرأة زوجهاء ومن كان منه بسبيل؛ من ولد وأخ 
وعائلة» ولا حرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته؛ وإن كان ذلك لا يجب 
عليهاء لكن يؤخذ منه(": أن العادة جارية بذلك» فلذلك لم ينكره النبي يكل 
(و9/ ؟؟١‏ وثة/ .)1١175‏ 

يجوز خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب (8/ 57/84) . 


- يجوز الاستعانة بالمرأة المزوجة» ويجوز تصرفها في مالها بغير إذن زوجها 


(9/؟7١8).‏ 
يجوز خدمة المرأة الأجنبية للضيف بإطعامه. والتمهيد له» ونحو ذلك 
//1١(‏ لالا). 


تسع أخوات» فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن » ولكن امرأة تقوم عليهن» 
وتمشطهن» قال: «أصبت». ينظر : «الفتح» 177/9 . 


*؟9 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- يباح ما قدمته المرأة للضيف من مال زوجها؛ لأن الأغلب أن الذي في بيت 
المرأة هو من مال الرجلء كذا قال اين بطال20© /١١(‏ /ا/ط78-1). 

- يجوز تصرف المرأة فيما تقدم للضيف. والإطعام بغير إذن خاص من 
الرجل (5/ .)5٠6٠١‏ 

- يجوز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه» ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن 
الفتنة» ومراعاة ما يجب عليها من الستر» ويجوز استخدام الرجل امرأنه في مثل 
ذلك» وشرب مالا يسكر في الوليمة» وجواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون 
من معه (94/ ١501؟).‏ 
* الدخول على المرأة: 

- يمنع الدخول» وتمنع الخلوة بالنساء من أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه؛ 
لأنهم محارم للزوجة» يجوز لهم الخلوة بهاء ولا يوصفون يالموت» وإنما المراد: 
الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأخت» ونحوهم مما يحل لها تزويجه لو لم 
تكن متزوجة» وجرت العادة بالتساهل فيه» فيخلو الأخ بامرأة أخيه. فشبهه بالموت» 
وهو أولى بالمنع من الأجنبي (4/ 7701). 
* ارتداف المرأة: 

- يجوز ارتداف المرأة مع الرجل (5 / .07١‏ 
* الخلوة بالمرأة : 

تمنع الخلوة بالأجنبية» وهو إجماع” (4/ /الا). 


. 9/٠8 «شرح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
.١515-1657 /١5 زفق نقله الحافظ عن النووي» وهو في «شرح النووي على مسلم)‎ 
. ١817 /١5 زفو4ق تقل الإجماع النووي في «شرح مسلم؛»‎ 








حرف الألف 6 


* تصرف المرأة في حوائجها: 

- يجوز للنساء التصرف فيما لهن الحاجة إليه من مصالحهن /١(‏ ١56؟).‏ 

المرأة الرشيدة تتصرف لنفسها في البيع وغيره» ولو كانت مزوجة؛ خلافآ 
لمن أبى ذلك (80/ .)١97‏ 

- يجوز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجهاء ومراسلتها الأجانب 
في أمر البيع والشراء (5/ .)١95‏ 
الأرملة : 

الأرملة : هي الفقيرة التي لا زوج لهاء وقد يستعمل في الرجل أيضآً مجازاً 
(0/ؤةةة). 
* أحكام عشرة المرأة: 

- يندب للمرأة طاعة زوجها في كل ما يرومه»ء ولكن ذلك مخصّص بما 
لا يكون فيه معصية الله؛ فلو دعاها الزوج إلى معصية» فعليها أن تمتنع» فإن أدبها 
على ذلك كان الإثم عليه (4/ 07٠‏ . 

- للمرأة حق على الزوج في حسن العشرة (5/ 7١5؟).‏ 

للمرأة حق على الزوج في الوطء (5/ .)5١7‏ 

- يجوز استخدام الرجل امرأته برضاها (4/ ”1/7؟). 

- يترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها .)78١ /١(‏ 

- يجوز الاضطجاع مع المرأة الحائض» و[يجوز] ترك الاحتشام في ذلك 
بحضرة الصغيرء وإن كان مميزاًء بل مراهقآ (؟/ 580). 


- يجوز مبيت الصغير عند محرمه» وإن كان زوجها عندها (؟'/ 5:486). 


ب معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- يجوز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض» وإن وجبت التسوية 
بينهم في غير ذلك (0/ .)515-51١16‏ 

- يمنع إتيان المرأة في دبرهاء والأحاديث في ذلك طرقها كثيرة» فمجموعها 
صالح للاحتجاج به» ويؤيد القول بالتحريم: أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه 
أبيبح بعد أن حرم» والأصل عدمه (8/ 191). 

- تشرع حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة» ما لم 
يُْفض ذلك إلى ما يمنع» و[يشرع] المزح أحيانً» وبسط النفس به» ومداعبة الرجل 
أهله» وإعلامه بمحيته لهاء ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك؛ من تجنيها 
عليه» وإعراضها عنه (9/ 0/5 7). 

- يجوز إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصّها به من قول أو 
فعل » ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجور (77/7/9) . 

- يجوز تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف إذا استوفى للأخرى حقها 
(9/ 75 ؟). 

- يجوز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها (9 / كل ؟). 

- عون المرأة زوجها في ولده ليس بواجب عليهاء وإنما هو من جميل العشرة» 
ومن شيمة صالحات النساء(© (ة/ *١ه).‏ 

- المرأة إذا أبغضت الزوج لم يكن لوليها إكراهها على عشرته» وإذا أحبته 
لم يكن لوليها التفريق بينهما (9/ .)4١6‏ 

- يجوز ميل الرجل إلى امرأة يطمع في تزويجهاء أو رجعتها (9/ .)5١6‏ 


(1) قاله ابن بطال في «شرح البخاري» مطولاً: 589/1 . 


حرف الألف يغف 


- يجوز كلام الرجل لمطلقته في الطرق» واستعطافه لهاء واتباعها أين سلكت 
كذلك» ولا يخفى أن محل الجواز عند أمن الفتنة (9/ 4106). 
* غيرة المرأة: 

حكم غيرة النساء يختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء وأصل الغيرة 
غير مكتسب للنساء. لكن إذا أفرطت في ذلك بقدر زائد عليه تلام» وضابط ذلك 
ما ورد في الحديث الآخر عن جابر بن عتيك الأنصاري رفعه: «إن من الغيرة ما يحب 
الله» ومنها ما يبغض الله؛ فأما الغيرة التي يحب الله : فالغيرة في الريبة» وأما الغيرة 
التي يبغض: فالغيرة في غير ريبة»7". 

وهذا التفصيل يتمحض في حق الرجال؛ لضرورة امتناع اجتماع زوجين 
للمرأة بطريق الحل» وأما المرأة فحيث غارت من زوجها في ارتكاب محرم: إما 
بالزنا مثلاً» وإما بنقص حقهاء وجوره عليها لضرتهاء وإيثارها عليها؛ فإذا تحققت 
ذلك أو ظهرت القرائن فيه فهي غيرة مشروعة:؛ فلو وقع ذلك بمجرد التوهم 
عن غير دليل فهي الغيرة في غيرة ريبة» وأما إذا كان الزوج مقسطأً عادلاً» وأدّى 
لكل من الضرتين حقهاء فالغيرة منهما إن كانت لما في الطباع البشرية التي لم يسلم 
منها أحد من النساءء فتعذر فيها ما لم تتجاوز إلى ما يحرم عليها من قول أو فعل» 
وعلى هذا يُحمّل ما جاء عن السلف الصالح من النساء (9/ 0577. 

لا تؤاخذ الغيراء بما يصدر منها؛ لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوباً 
بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة (9/ 76 ") . 


- الغيراء إذا نحشي عليها أن تفتن في دينها كان لوليها أن يسعى في إزالة ذلك» 


)١(‏ أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» ”/ .»4٠‏ في 55 كتاب الزكاة» 58 الاختيال في 
الصدقة» رقم رض 4 وصححه ابن حبان /١‏ ع'"هة. 





18" معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


كما في حكم الناشزء شرط أن لا يكون عندها من تتسلى به» ويخقف عنها الحملة 
(9/ 20). 

- الغيراء تعذر فيما يقع منها من الاحتيال فيما يدفع عنها ترّفع ضرّتها عليها 
بأيّ وجه كان (9/ 078٠١‏ . 


6د 4 
أم 
* تفضيل الأم في البير: 
- ذهب الجمهور إلى أنَّ الأم تفضّل في البدٌ على الأب20 /1١(‏ 4017). 
* أم الولد: 


- استقر الأمر عند الخلف على منع بيع أم الولد (5/ .)١55‏ 

حكم أم الولد حكم الرقيق في أكثر الأحكام» كالجناية والحدود واستمتاع 
السيد. 

وذهب كثير من العلماء”(" إلى جواز بيعهاء ولكن استقر الأمر على عدم 
صححه 270 وأجمعوا؟» على جواز تنجيز عتقهاء فتجزى؟ في الكفارة .)6١6١ /١١(‏ 


.5 /4 قاله عياض. ونقل الإجماع عن المحاسبي» ينظر : «إكمال المعلم»‎ )١( 

(7) وممن قال بذلك : علي وابن عباس وابن الزبير وداود» ينظر: «المغني» 517/١٠١‏ . 

(6) ينظر: «بدائع الصنائع» 5 / »١١594‏ «المدونة الكبرى» // 2378 «المجموع» 2119/9 
«الإنصاف» للمرداوي /ا/ 555» «المحلى» ١8/794‏ . 

)2 نقل ابن المنذر الإجماع على أن عتقها في كفارة الظهار لا يجزى". ينظر: «الإجماع؛ ص85» 
وأجازها أهل الظاهر» ينظر: «المحلى» لابن حزم 8/ ./١‏ 


حرف الألف ؟” 


إنزال 
يجب الغسل على المرأة بالإنزال /١(‏ 786). 
أجمع العلماء'" على أنه لا أثرَ للجماع في المنام إلا مع الإنزال (5/ /71/7) . 
- الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنه أنزل في النوم» ثم استيقظ فلم ير بللا 
لم يجب عليه الغسل اتفاقآء فكذلك المرأة"© (1/ 0789 . 


* # # 


إنفاق 


* أوجه الإنفاق: 

الحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه: 

الأول: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعاء فلا شك في منعه . 

والثاني: إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعاء فلا شك في كونه مطلوباً بالشرط 
المذكور. 

والثالث : إنفاقه في المباحات بالأصالة» كملاذ النفس . 

فهذا ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: أن يكون على وجه يليق بحال المنفق» وبقدر ماله» فهذا ليس 


بإسراف . 


)١(‏ نقل الإجماع ابن عبد البر في «التمهيد» 4/ /اا. 
(؟) ينظر: «التمهيدة 4//ا77, 


”0 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





والثاني : ما لا يليق به عرفاً. 

وهو ينقسم أيضاً إلى قسمين: 

أحدهما : ما يكون لدفع مفسدة؛ إما ناجزة أو متوقعة» فهذا ليس بإسراف. 

والثاني : ما لا يكون في شيء من ذلك». فالجمهور”" على أنه إسراف». 
وذهب بعض الشافعية”" إلى أنه ليس بإسراف» قال: لأنه تقوم به مصلحة البدن» 
وهو غرض صحيح. وإذا كان في غير معصية فهو مباح له. 

والذي يترجّح: أنه ليس مذمومآ لذاته» لكنه يفضي غالبا إلى ارتكاب 
المحذور» كسؤال الناس» وما أذّى إلى المحذور فهو محذور .)5:48/١١(‏ 

يكره كثرة إنفاق المرء في مصالح الدنياء ولا بأس به إذا وقع نادراً لحادث 
يحدث» كضيف أو عيد أو وليمة©2 /١1١(‏ 08 1). 

مما لا خلافٌ في كراهته مجاوزة الحدّ في الإنفاق على البناء زيادةً على قدر 
الحاجة» ولا سيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة /١٠١(‏ 408). 

يكره احتمال الغبن الفاحش في البياعات بغير سيب /١١(‏ 408). 

إضاعة المال في المعصية لا يختص بارتكاب الفواحش» بل يدخل فيها سوء 
القيام على الرقيق والبهائم حتى يهلكواء ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليهء 
وقسمه ما لا ينتفع بجزئه كالجوهرة النفيسة /51١(‏ 408). 


ب * 


. 779 /4 «الفروع»‎ »29١-59٠ /4 «المحلى؟‎ »5١8 /48 ينظر: «البحر الرائق»‎ )١( 
.١65ا/ (؟) «إعانة الطالبين» ؟/‎ 


(*) قاله الباجي في «المنتقى شرح الوطأ» 7/6 5817-5857 , 


حرف الألف أع* 


إنكار 

- يجوز الإغلاظ في القول لمن يقصد الخير .)75١ /١(‏ 

المختلففُ فيه لا يجب إنكاره (778/1) . 

- يجوز الرد بعنف على من يُماري بغير علم» إذا قصد الرادٌ إيضاح الحق» 
وتحذير السامعين من مثل ذلك /١(‏ 755) . 

- يجوز الإغلاظ في النصح بما يكون سببآ لإزالة الصفة التي تعاب» 
ولا يواجه بذلك الشخص المعين؟ لأن في التعميم تسهيلاً على السامع .)505/١(‏ 

- يجوز الوقوع في حق من وقع في محذور ظاهرء وإن كان له عذر باطن؛ 
للتنفير عن فعل ذلك» ولا لوم على من فعل ذلك متأولاً (؟/ 1917). 

- يجوز الغضب عند تغير شيء من أمور الدين» وإنكار المنكر بإظهار الغضب» 
إذا لم يستطع أكثر منه (5/ 1178). 

- يجوز رفع الصوت عند إنكار المنكر (5/ .)١97‏ 

- ينكر القول الذي لا يُوافق الشرع (0/ .)١97‏ 

- يجوز النطق بما يستبشع من الألفاظ؛ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحقٌ به 
ذلك (ه/ .)"5٠‏ 

- للإمام أن يمضي إلى بيت من بلغه أنهم على منكر؛ ليغيره (5/ .)7١١‏ 

- يشرع تغيير المنكرات» وكسر آلة الباطل (5/ .)49١‏ 

- يجب إنكار المنكرء لكن شرطه: أن لا يلحق المُنكر بلاء لا قبل له به؛ من 
قتل ونحوه(" /١1(‏ 517) . 


000( قال القاضي عياض : وهو قول الجمهور . ينظر: (إكمال المعلم» 5/ 148؟7. 


إغرف معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- يُشرع الإنكار في المكروهات (7/ .)١91‏ 
* أدب إنكار المنكر : 

- يكون الإتكار بلطف (؟75/ )١91/‏ و(5/ 56). 

- التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يُستكره مثله بادر إلى إنكاره: ولا يكون في 
ذلك افتئاتٌ على شيخه. بل هو أدب منهء ورعاية لحرمته» وإجلال لمنصبه 
(؟/ "15). 

- من وقع منه ما يُنكر استّحبٌ عدم تعيينه (9/ 517). 
* الإنكار على الأمراء والسلاطين: 

- [يجوز] دخول العلماء على الأمراء. وإنكارهم عليهم ما يخالف السنة 
(5/5)و(؟/ ١5غ).‏ 

- ينكر على من أخلّ بالفضل» وإن كان عظيم المحل» ويواجه بالإنكار؛ 
ليرتدع من هو دونه بذلك (5/ .)75٠١‏ 

- يحسن التلطف في مخاطبة السلطان؛ ليكون أدعى لقبوله النصيحة»ء 
والسلطان لا يخاطب إلا يعد استئذانه» ولا سيما إذا كان في أمر يُعترض به عليه 
فترك ذلك» والغلظة له قد تكون سبباً لإثارة نفسهء ومعاندة من يخاطبه (5/ 57) . 

- ينكر العالم على الحاكم ما يغيتّره من أمر الدين» وتكون الموعظة بلطف 
وتدريج» ويقتصر في الإنكار على اللسان» إذا لم يستطع باليد (5/ 50). 
* متى يترك إنكار المنكر؟ 

- يترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكرٌ منه /١(‏ 8؟5). 

- يندب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومحلٌ ذلك ما لم يفض إلى 


حرف الألف انغرفا 


ما هو أشدٌ منه (5/ 5/ا0). 


0#« 
أهل 
الأهل في الأصل : الآل؛ وفي الشرع: من تلزم نفقته على الأصح عند 
الشافعية9"» (5/ )١8‏ 
*# #0 
أهل الكتاب 
* من هم أهل الكتاب؟ 


- اليهود والنصارى هم المراد بأهل الكتاب بالاتفاق”" (5/ 109). 

- كل من دان بدين أهل الكتاب كان في حكمهم في المناكحة والذبائم؛ لأن 
هرقل هو وقومه ليسوا من بني إسرائيل» وهم ممن دخل في النصرانية بعد التبديل» 
وقد قال له ولقومه: (يا أهل الكتاب) فدل على أنَّ لهم حكم أهل الكتاب؛ خلافاً 
لمن خص ذلك بالإسرائيليين» أو بمن علم أن سلفه ممن دخل في اليهودية أو 
النصرانية قبل التبديل”2» والله أعلم /1١(‏ 078 . 


.95 /9 ينظر: اروضة الطالبين»‎ )١( 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص 5/ »١148‏ تفسير «البحر المحيط؛ 7/ 577 . 

9 نقل ابن حجر هذا عن شيخه البلقيني» وهذا خلاف مذهب الشافعيةء فقد جاء في «المهذب» 
للشيرازي 7/ 705: (وإن دخل وثني في دين أهل الكتاب نظرت؛؟ فإن دخل قبل التبديل 
أخذت منه الجزية» وعقدت له الذمة؛ لأنه دخل في دين حق» وإن دخل بعد التبديل - 


”0 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* الكتابية : 

حكم المرأة الكتابية حكم الرجل» كما هو مطرد في جل الأحكامء حيث 
يدخلن مع الرجال بالتبعية» إلا ما خصه الدليل .)١97 /١(‏ 
»* الحديث عن أهل الكتاب : 

- لا حرج في الحديث عن أهل الكتاب؛ لأنه كان تقدم منه كِ الزجرُ عن 
الأخخذ عنهم» والنظر في كتبهم”©» ثم حصل التوسع في ذلكء وكأنَ النهي وقع قبل 
استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية؛ خشية الفتنةء ثم لمّا زال المحذور 
وقع الإذن في ذلك؛ لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار 
(98/5:). 
* قراءة كتب أهل الكتاب : 

- الذي يظهر ‏ في قراءة كتب أهل الكتاب -_: أن كراهيّة ذلك للتنزيهء 
لا للتحريم؛ والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويصر من الراسخين 
في الإيمان؛ فلا يجوز له النظرٌ في شيء من ذلك» بخلاف الراسخ؛ فيجوز له 
ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالفء ويد على ذلك: نقل الأئمة قديماً 
وحديثاً من «التوراة»» وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد يَكةِ بما يستخرجونه من 
كتابهمء ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه؛ لما فعلوه» وتواردوا عليه /١(‏ 578 
205 ). 


- نظرت؛ فإن دخل في دين من بدل لم تؤخذ منه الجزية» ولم تعقد له الذمة؛ لأنه دخل 
في دين باطل » وإن دخل في دين من لم يبدل؛ فإن كان ذلك قبل النسخ بشريعة بعده أخذت 
منه الجزية؛ لأنه دخل في حق» وإن كان بعد النسخ بشريعة بعده لم تؤخذ منه الجزية) . 
)١(‏ ينظر: «مسند الإمام أحمد» 7/ /7810. 





* متابعة أهل الكتاب : 
- ينهى عن متابعة أهل الكتاب (في الصوم)؛ فإنهم يؤخُرون الفطر عن الغروب 
(198/4). 


- إذا لم ينزل على النبي يك شيء كان يعمل فيه بموافقة أهل الكتاب؟؛ لأنهم 
أصحاب شرع» بخلاف عبدة الأوثان؛ فإنهم ليسوا على شريعة» فلما أسلم 
المشركون انحصرت المخالفة في أهل الكتاب» فأمر بمخالفتهم /٠١(‏ 755). 
* استعمال آنية أهل الكتاب : 

- استعمال آنية أهل الكتاب بلا غسل مكروه؛ بناء على القول بأن غسلها 
للاستحباب» وهو الظاهر من الحديث27» واستعمالها مع الغسل رخصة إذا وجد 
غيرهاء فإن لم يجد جاز بلا كراهة؛ للنهي عن الأكل فيها مطلقاًء وتعليق الإذن 
على عدم غيرها مع غسلها (505/9). 
* طرق مجادلة أهل الكتاب: 

- حاصل ما رجّحه الطبري”": أنه أُمر بمجادلة أهل الكتاب بالبيان والحجة 


)١(‏ حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت: يا نبي الله! إنا بأرض قوم أهل الكتاب» أفتأكل في 
آنيتهم؟ وبأرض صيد؛ أصيد بقوسي» وبكلبي الذي ليس بمعلم» وبكلبي المعلم» فما 
يصلح لي؟ قال: «أما ما ذكرت من أهل الكتاب: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن 
لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل » وما صدت بكلبك 
المعلم فذكرت اسم الله فكل» وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل» . بنظر: 
ااصحيح الببخاري» 0/ 270417 في 705 كتاب: الصيد والذبائح» _باب: صيد القوس » 
رقم .)0151١(‏ 

(؟) محمد بن جرير بن يزيد الطبري (774- ١٠1ه)»‏ أبو جعفرء المؤرخ المفسر الإمام» 
ولد في طبرستان» وعاش في بغداد ومات بهاء عرض عليه القضاء فرفضه. له: «أخبار 
الرسل والملوك» و«جامع البيان في تفسير القرآن»» قال ابن الأثير: أبو جعفر أوثق من - 





ب معج فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


بطريق الإنصاف ممن عاند منهم» فمفهوم الآية: جواز مجادلته بغير التي هي أحسن» 
وهي المجادلة بالسيف”2., والله أعلم (717/15). 
* الكتابة إليهم : 
- يجوز كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) إلى أهل الكتاب» وتقديم اسم الكاتب 
على المكتوب إليه2© .)17//1١1(‏ 
استعمال مياههم : 
- يجوز استعمال مياه أهل الكتاب من غير استفصال. ولا بأس بالوضوء من 
ماء المشرك» وبفضل وضوهه ما لم تعلم فيه نجاسة /١(‏ 599). 
* رد السلام عليهم : 
الأرجح أنه يرد على أهل الكتاب ب (وعليكم) /١١(‏ 10). 
* أكل طعامهم وذبائحهم : 
- يجوز أكل الشحم مما ذبحه أهل الكتاب» ولو كانوا أهل حرب (9/ 578) 
و(5"5/9). : 
- بما أن ذبائح أهل الكتاب حلالٌ لناء فالذي حُرّم عليهم منها مسكوثٌ في 
شرعنا عن تحريمه عليناء فيكون على أصل الإباحة (9/ 5717) . 
يجوز الأكل من طعام أهل الكتاب. وقبول هديتهم (1/ 494). 
*0* 
- نقل التاريخ» كان مجتهداً لم يقلد أحداء وكان له أتباع. ينظر: #سير أعلام النبلاء» 
164 / لال والأعلام» 5/ 59, 


."/؟١ «تفسير الطبري»‎ )١( 
. 5١ /9 (؟) قاله ابن بطال في «شرح البخاري»‎ 


حرف الألف غرف 


إبلاعء 


»* أحكام الإيلاء : 

- لم يُنقل عن أحد من فقهاء الأمصار أنَّ الإيلاء ينعقد حكمه بغير ذكر ترك 
الجماع» إلاعن حماد بن أبي سليمان”2 شيخ أبي حنيفة» وإن كان ذلك قد ورد عن 
بعض من تقدمه (9/ /571). 

الإيلاء عند الجمهور”: أن يحلف على أربعة أشهر فصاعداًء فإن حلف 
على أنقص منها لم يكن مولياً (9/ 477). 

الجمهور”" على أنَّ المدّة إذا انقضت يُخْيّر الحالف : فإمًا أن يفيء» وإما 
أن يطلق (9/ 578). 
* كيف يكون الطلاق في الإيلاء؟ 

جعل الله الفيء والطلاق معلقين بفعل المولي بعد المدة» وهو من 
قوله تعالى : #كَإن فَآدُو مَإِنَ شه [البقرة: 17]» # وَإِنْ عَرَماألطَلَقَ وَإِنَ أمَه سهِيعٌ عَلِيِكٌ * 
[البقرة: 7717]» فلا ينّجه قول من قال: إن الطلاق يقع بمجرد مضي المدة» والله 
أعلم (9/ 579). 


)غ0( أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي» مولى الأشعريين» أصله من أصبهان (ت١٠٠1ه).‏ روى 
عن أنس بن مالك» وتفقه على إبراهيم النخعي » وهو من أنبل أصحابه وأفقههم وأقيسهم 
وأبصرهم بالمناظرة والرأي» روى عنه أبو حنيفة» والحكم بن عتبة وهشام الدستوائي وحمزة 
الزيات وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري . ينظر: «سير أعلام النبلاء» 08/ 37794-571. 

(6) ينظر: «اختلاف العلماء» 2148١ /١‏ «المحلى» /٠١‏ ؟57. 

6) ينظر: اشرح مختصر جليل»؟ 7/4 97» «الإقناع» للشربيني ؟/ 5 455» «كشاف القناع» 
ه/ /51”» «المحلى؟ .57/٠١‏ 


ا معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


أيمان 

* تعريف الأيمان لغة وشرعاً: 

الأيمان- بفتح الهمزة -: جمع يمين» وأصل اليمين في اللغة: اليد» وأطلقت 
على الحلف؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه. وقيل: لأن اليد اليمنى 
من شأنها حفظ الشيء؛ فسّمي الحلف بذلك؛ لحفظ المحلوف عليه؛ وسّمي 
المحلوف عليه يميئاً؛ لتلبسه بها .)01١5/١1١(‏ 

- عرّفت [اليمين] شرعاً: بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله . 

وهذا أخصر التعاريف وأقربها .)0١5/١1١(‏ 

- قال الراغب: القسّم : الحلف. وأصله من القسامة» وهي الأيمان التي على 
أولياء المقتول» ثم استعمل في كل حلف”2 (11/ 041). 
» حكم الحلف بالله : 

الحلف بالله تعالى جائز» وقال قوم: يكره؛ لقوله تعالى: #ولا خَحَسَلُوأ أله 
عُرْصَةٌ لَأَبمَيْصَكُمْ #[البقرة: 4 ولأنَّه ريما عجز عن الوفاء بهاء ويحمل ما ورد 
من ذلك على ما إذا كان في طاعة أو دعت إليها حاجة: كتأكيد أمر» أو تعظيم من 
يستحق التعظيم» أو كان في دعوى عند الحاكم» وكان صادقاً /١١(‏ 079). 

- يجوز القسم عند الخبر المقطوع بصدقه؛ مبالغة في تثبيته في صدور 
سامعيه (9/ 81). 
* يمين الغضب : 

- تنعقد اليمين في الغضب (8/ .)١١7‏ 


.5ا1١ص «مفردات ألفاظ القرآن»»‎ )١( 





* الحلف بغير ملة الإسلام : 
من حلف بملة غير الإسلام لا يصير بذلك كافرأء وإنما يكون كالكافر في 
حال حلفه بذلك خاصة .)01١6 /٠١١(‏ 


* الحلف بأسماء الله : 

- من حلف باسم من أسماء الله تعالى ‏ كالرحمن والرحيم - انعقدت يمينه 
6/ وه" ). 
» الحلف بعزة الله وبكرمه : 


قال ابن بطال7": العزيز يتضمن العرّة؛ والعرّة يحتمل أن تكون صفة 
ذات بمعنى : القدرة والعظمة» وأن تكون صفة فعل بمعنى: القهر لمخلوقاته» 
والغلبة لهم» ولذلك صحت إضافة اسمه إليهاء قال: ويظهر الفرق بين الحالف 
بعرّة الله التي هي صفة ذاته» والحالف بعزة الله التي صفة فعله» بأنه يحنث في 
الأولى دون الثانية» بل هو منهي عن الحلف بها كما نهي عن الحلف بحق السماء» 
وحق زيد. 

قلث: وإذا أطلق الحالف انصرف إلى صفة الذات» وانعقدث اليمين» إلا 
إن قصد خلاف ذلك (17/ 759) . 

- يُشرع الحلف بكرم الله» كما شرع الحلف بعزة الله (17/ 071/١‏ . 
* الحلف للتأكيد : 

- يجوز الاستحلاف على الأمر المحقق؛ لزيادة التأكيد .)١617 /١(‏ 

- يجوز الحلف على الأمر المهم توكيداء وإن لم يكن هناك مستحلف 


)001( «شرح البخاري» لابن بطال .5١ /٠١‏ 


ل معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





(1/ه) و(م/ .)1١7١‏ 

- يجوز القسم على الخبر؛ لتأكيده في نفس السامع (5/ 178) و(57/ .)594١‏ 

- [يجوز] الحلف على الشيء - وإن لم يكن هناك من ينكره ‏ مبالغة في 
تأكيده في نفس السامع (17/5١؟).‏ 

- يجوز توكيد الرجل الصادق لخبره بالقسم (5/ .)5٠١‏ 

- [يجوز] تأكيد القول باليمين» فيكون أدعى إلى القبول» وقد حُفظ عن 
النبي يكل الحلفٌ في أكثر من ثمانين موضعاً. قاله ابن القيم("؟ في «الهدي)0© 
42 ضار4 ؟ 

- يجوز القسم في الأمر المحقق؛ تأكيداً لهء وتنويهاً به /١١(‏ ١؟)‏ 
و(؟١/‏ ٠5١)و(؟١5071/1).‏ 
* الحلف بما يغلب على الظن: 

- يجوز الحلف على ما يغلب على الظن» ويكون المستند التمسك بالأصل» 
أو قوة الرجاء من الله عند تحقق الصدق (9/ *557) و(9/ 554) و(5/ 1485). 

- يجوز الحلف فيما يظن وقوعه. والثناء على من وقع له ذلك عند أمن 
الفتنة بذلك عليه (؟١/‏ 71706). 


)١(‏ ابن القيم (١79-١هلاه)‏ شمس الدين» أبو عبدالله» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الزُرعي الدمشقي: من أركان الإصلاح الإسلامي, وأحد كبار علماء الأئمة في الفقه والأصول 
والتفسيرء متفنن في الكتابة في التزكية والأخلاق» من أشهر تلامذة ابن تيمية» له: «زاد 
المعاد» طء «إعلام الموقعين» طء «مدارج السالكين» طء «إغاثة اللهفان» طء وغيرها 
كثير. ينظر: ١شذرات‏ الذهب» لابن العماد /١‏ 174» «الأعلام» للزركلي 50/5 . 

(؟) «زاد المعاد» لابن القيم /١‏ 2157 7/ 7017. 


حرف الألف ١ع"‏ 


يجوز الحلف بما يغلب على الظن» ومن صوره المتفق عليها عند 
الشافعية227 ومن تبعهم': أن من وجد بخطٌ أبيه الذي يعرفه أن له عند شخص 
مالأء وغلب على ظنه صدقه: أن له إذا طالبه وتوجهت عليه اليمين أن يحلفَ على 
البثٌ: أنه يستحق قبض ذلك منه. (17/ 3379) . 
* الحلف بغير استحلاف : 

- يجوز الحلف من غير استحلاف» وقد يستحب إذا كان في تفخيم أمر 
من أمور الدين» أو حث عليه» أو تنفير من محذور. )٠١7 /١(‏ و(5/5؟7١)‏ 
و(1١ا/ .)١5٠‏ 

- يجوز الحلف بغير تحليف» ويستحب إذا كان لمصلحة. كتأكيد أمر مهم 
وتحقيقه» ونفي المجاز عنه. .)77١ /١١(‏ 

يجوز الحلف بغير استحلاف للتأكيد, لكنه يكره لغير ضرورة. 
.)3١ ١0١ /4(‏ 
* الحلف على فعل الغير: 

- يجوز الحلف على نفي فعل الغير إذا وثق بطواعيته . (8/ /ا0) . 
* الحلف على المباح : 

- يجوز الحلف على ترك المباح. (5/ .)6٠١‏ 


.١59/١١ ينظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 

(؟) وهو قول الحنفية أيضاً غير أن ابن عابدين في «حاشيته» قال: إنه قول مهجورء 
وقال الحتابلة: لا يحلف على ذلك . ينظر: «حاشية ابن عابدين» 5/ 557» «المغنى» 
١ل/لا١١.‏ 





41" معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





.)5غ١7؟‎ /9( 


* الحلف على ما لا شك فيه: 

- يجوز القسم على الأمر الذي لا شك فيه؛ تنبيها على عظم شأنه» ولا يكره 
أن يحلف بالله مطلقا. (؟/ 9؟١).‏ 
»* الحلف على التزام العبادة : 

- يجوز الحلف على التزام العبادة» وفائدته: الاستعانة باليمين على النشاط 
لهاء وذلك لا يُخْلَُ بصحة النية والإخلاص فيهاء واليمين على ذلك لا يلحقها 
بالنذر الذي يجب الوفاء به. (7757/5). 
* هل يتعقد اليمين حالة الكفر؟ 

- النذر واليمين ينعقد في الكفرء حتى يجب الوفاء بهما على من أسلم. 
(9/ 585). 
* إبرار المقسم : 

- لا يستحبٌ إبرار القسم إذا كان فيه مفسدة. /١7(‏ /5737). 

- قال ابن التين: الأمرٌ بإبرار القسم خاصنٌ بما يجوز الاطلاع عليه» ومن ثم 

يبرٌ قسم أبي بكر؛ لكونه سأل ما لا يجوز الاطلاع عليه لكل أحد. 

قلت ابن حجر _: فيحتمل أن يكون منعه ذلك لما سأله جهاراً» وأن يكون 

أعلمه بذلك سراً© . (1/ /571). 


000 ااصحبح البخاري» كك امدل فى 76 كتاب: تعبير الرؤيا. /ا 5‏ باب: من لم ير الرؤيا 
لأول عابر إذا لم يصبء رقم (5539). 


حرف الأئف يدق 





يُزجر عن الحلف على ترك فعل الخير» ويُشكل في هذا قوله كله للأعرابي 
الذي قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص: «أفلح إن صدق»20. ولم يُنكر عليه 
حلفه على ترك الزيادة وهي من فعل الخير»ء ويمكن الفرق بأنه في قصة الأعرابي 
كان في مقام الدعاء إلى الإسلام والاستمالة إلى الدخول فيه» فكان يحرص على 
ترك تحريضهم على ما فيه نوع مشقة مهما أمكن». بخلاف من تمكن في الإسلام؛ 
فيحضه على الازدياد من نوافل الخير. (0/ 3095-1708). 
* كفارة اليمين : 

لغو اليمين لا كفارة فيه. (9/ .)5١7‏ 

تشرع الكفارة لمن حلف حانثاً. /١١(‏ لا0ه). 

- سائر فقهاء الأمصار”" غير أهل الرأي: أن الكفارة تجزى؟ قبل الحنثء إلا 
أن الشافعي”" استثنى الصيام فقال: لا يجزى» إلا بعد الحنث. 

وقال أصحاب الرأي”»: لا تجزى؟ الكفارة قبل الحنث . /١١(‏ 509). 

اتفقوا على أنْ الكفارة لا تجب إلا بالحنث» وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث» 
واستحب مالك والشافعي والأوزاعي والثوري تأخيرها بعد الحنث©. /1١(‏ 509). 


220 ااصحيح البخاري» ١/ره”,‏ فى ؟"-كتاب: الإيمان, ؟"” باب : الزكاة من الإسلام 
رقم (45). 
(؟) ينظر: شرح مختصر خليل» 77 58» (إعانة الطالبين» ؟/ 186» «المغني» ؟/ 27556١‏ 


«المحلى» 8/ 59. 
(؟) ينظر: (إعانة الطالبين» 5/ 37-5”. ١مغرفة‏ السئن والآثار» /ا/ 7314. 


(5) ينظر: «بدائع الصنائع» 19/7 .7١‏ 
)ه22 قاله عياض في (إكمال المعلم» 5٠8/60‏ . 








+ع معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





للكفارة ثلاث حاللات: 

أحدها: قبل الحلف فلا تجزىء اتفاقا(" . 

ثانيها: بعد الحلف والحنث فتجزى؟ اتفاقاً. 

ثالثها: بعد الحلف وقبل الحنث ففيها الخلاف9؟. (11/ .)51٠١‏ 
* مأ يجوز القسم به: 

- يجوز القسم بمثل : (أنشدك بحرمة هذا البيت) . (9/ 51”). 

- يشرع تغليظ الإيسان بذكر الصفات الإلهية ولا سيما صفات الجلال. 
11/ 1/6؟). 

- يجوزالقسم بلفظ : لعمر الله. (8/ .)48١‏ 

- (أعوذ بعزتك) دعاء وليس بقسمء ولكنه لما كان المقرر أنه لا يستعاذ إلا 
بالقديم ثبت بهذا أن العزة من الصفات القديمة لا من صفة الفعل» فتنعقد اليمين 
بها9©. /1١١(‏ 045), 

العمر: الحياة» فمن قال: لعمر الله كأنه حلف ببقاء الله» واللام للتوكيد 
والخبر محذوف؛ أي: ما أقسم به. /١١(‏ /ا08). 
* أقسام الأيمان : 

الأيمان تنقسم إلى : صريح» وكناية» ومتردد يينهما وهو الصفات» واخختلف 
هل يلتحق بالصريح فلا يحتاج إلى قصد أو لاء فيحتاج؟ والراجحم: أن صفات 





() ينظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري ؟/ 18؟. 
زرف نقله ابن حجر عن ابن المثير . 


حرف الألف هه" 


الذات منها ما يلتحق بالصريح فلا تنفع معها التورية إذا تعلق به حق آدمي» وصفات 
الفعل تلتحق بالكناية» فعزة الله من صفات الذات وكذا جلاله وعظمته . 

قال الشافعي فيما أخرجه البيهقي في «المعرفة»2: من قال: وح الله 
وعظمة الله. وجلال الله وقدرة الله يريد اليمين أو لا يريده فهي يمين. انتهسى 
/1١١(‏ 040 -0645). ش 
* اليمين الغموس : 

- قيل : سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم» ثم في النارء فهي فعول 
بمعنى فاعل» وقيل: الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا 
جَفنة» فجعلوا فيها طيبآً أو دما أو رماداء ثم يحلفون عندما يدخلون أيديهم فيها ليتم 
لهم بذلك المراد من تأكيد ما أرادواء فسميت تلك اليمين إذا غدر صاحبها غموساً؛ 
لكونه بالغ في نقض العهد» وكأنها على هذا مأخوذة من اليد المغموسة؛ فيكون 
فعول بمعنى مفعولة. /١١(‏ 005-066). 
* يمين اللغو: 

- اللغو قال الراغب(": هو في الأصل ما لا يُعتد به من الكلام» والمراد به 
في الأيمان: ما يورد عن غير روية» فيجري مجرى اللعاءء وهو صوت العصافير. 
(1ك/لااة). 

- تجوز اليمين في درج الكلام بغير قصد. (9/ .)١575‏ 
* يمين اللجاج : 

- اللجاج : هو أن يتمادى في الأمر ولو تبين له خطؤهء وأصل اللجاج في 


.711 «معرفة السنن والآثار» /ا/‎ )١( 
(؟) «مفردات ألفاظ القرآن»؛» ص؟74,.‎ 


1" معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


اللغة: هو الإصرار على الشيء مطلقاً. /١١(‏ 519). 
* اليمين على نية الحالف: 

- اليمين على نية الحالف*2», لكن فيما عدا حقوق الآدميين فهي على نية 
المستحلف, ولا ينتفع بالتورية في ذلك إذا اقتطع بها حقآ لغيره» وهذا إذا تحاكماء 
وأما في غير المحاكمة فقال الأكثر: نية الحالف . 

وقال مالك( وطائفة: نية المحلوف له. 

وقال النووي”: من ادعى حقآ على رجل فأحلفه الحاكم انعقدت يمينه على 
ما نواه الحاكم» ولا تنفعه التورية اتفاقاً» فإن حلف بغير استحلاف الحاكم نفعت 
التورية إلا أنه إن أبطل بها حقاً أثم وإن لم يحنث» وهذا كله إذا حلف بالله» فان 
حلف بالطلاق أو العتاق نفعته التورية ولو حلّفه الحاكم ؛ لأن الحاكم ليس له أن 
يحلفه بذلك . كذا أطلق» وينبغي فيما إذا كان الحاكم يرى جواز التحليف بذلك أن 
لا تنفعه التورية. /١١(‏ 81/7). 
* حكم من قال : أكفر بالله إن فعلت كذا: 

- قال ابن المنذر»: اختلف فيمن قال : أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت» 
ثم فعل» فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار: لا كفارة 
عليه ولا يكون كافراً إلا إن أضمر ذلك بقلبه» وقال الأوزاعي والثوري والحنفية 
وأحمد وإسحاق: هو يمين وعليه الكفارة» قال ابن المنذر: والأول أصح . 


() ينظر: «البحر الرائق» 5/ 3”65-700. «المغنى») /٠١‏ 75. 
(؟) ينظر: «التاج والإكليل» ”/ 785-54806. (إكمال المعلم» 6/ .4١5‏ 
(9) «شرح النووي على مسلم؛ .117//1١‏ 


(5) «الإشراف) ل/ا/ .١7١-11١9‏ 





حرف الألف اع ؟ 


والتحقيق التفصيل : فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر»ء وإن قصد حقيقة التعليق 
فينظر: فإن كان أراد أن يكون متصفاً بذلك كفر؛ لأن إرادة الكفر كفرء وإن أراد 
البعد عن ذلك لم يكفرء لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيها؟ الثاني هو 
المشهور. .)079/١١(‏ 
* الحنث في اليمين: 

- من حلف على أمر لا يتحقق أنه يفعله أو لا يفعله لا يحنث» كمن قال لمن 
خاصم أخاه: (والله لو كنت حاضرا لهشمت أنفك)» خلافاً لمن قال: يحنث مطلقاً. 
(١/656ة).‏ 

- قول المرء: (الله ورسوله أعلم) ليس بخطاب ولا كلام» ولا يحنث به من 
حلف أن لا يكلم الآخر إذا لم ينو به مكالمته . (8/ .)١75‏ 

- الذي تتوجه عليه اليمين يوعظ بهذه الآبة: لإِوَلَدنَ يرود يعَهْدِالهِ وَلتَمن 
كَمَنَا قلا #[آل عمران: /الا]» ونحوها. (48/ .)5١14‏ 

- من حلف أن لا يفعل شيئاً من الخير استحب له الحنث . (8/ .)58١‏ 

الحنث في اليمين أفضل من التمادي إذا كان في الحنث مصلحة؛» ويختلف 
باختلاف حكم المحلوف عليه: فإن حلف على فعل واجب أو ترك حرام فيميئه 
طاعة والتمادي واجب والحنث معصية» وعكسه بالعكس» وإن حلف على فعل 

فيمينه أيضاً طاعة والتمادي مستحب والحنث مكروه» وإن حلف على ترك 
مندوب فبعكس الذي قبله» وإن حلف على فعل مباح: فإن كان يتجاذبه رجحان 
الفعل أو الترك كما لو حلف لا يأكل طيباً ولا يلبس ناعماً» ففيه عند الشافعية خلاف . 


وقال ابن الصباغ(© وصوبه المتأخرون : 


- -/81/1ه) فقيه شافعى من أهل‎ 5٠٠ ( عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد» أبو نصر‎ )١( 








4" ْ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر السقلاني 


إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال وإن كان مستوي الطرفين» فالأصح أن 
التمادي أولى . والله أعلم. .)011١-57١ /١١(‏ 

- كل شيء يسمى عند الإطلاق إداماء فإِنَّ الحالف أن لا يأتدم» يحنث إذا 
أكله مع الخبزء وهذا قول الجمهورء سواء كان يصطبغ [الخبز] به أم لا0". 
/١‏ الاه). 

الألفاظ تَحخَصّصُ بالنية زمانآ ومكاناء وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي 
ذلك؛ كمن حلف أن لا يدخل دار زيد وأراد في شهر أو سنة مثلاً» أو حلف أن 
لا يكلم زيدا مثلاء وأراد في منزله دون غيره» فلا يحنث إذا دخل بعد شهر أو سنة 
في الأولى» ولا إذا كلمه في دار أخرى في الثانية. /١١(‏ 0177). 

- من أخرج بعض بدنه من مكان حلف أن لا يخرج منه لم يحنث حتى 
يُخْرِجٍ رجليه ويعتمد عليهما. 0 / “/). 

- الحنث في اليمين إذا كان خيراً أرجح من التمادي» وتعمد الحنث في 
مثل ذلك يكون طاعة لا معصية» ويجوز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الخبر 
ولو كان مستقبلاً» وهو يقتضي المبالغة في ترجيح الحنث بشرطه المذكور. 
.)6١4 /١(‏ 

في الأمر بالكفارة مع تعمد الحنث دلالة على مشروعية الكفارة في اليمين 


- بغداد ولادة ووفاة» كانت الرحلة إليه فى عصره؛ تولى التدريس بالنظامية أول مافتحت» 
وعمي في آخر عمرهء له: «الشامل في الفقه» و«تذكرة العالم»» و«العدة في الأصول». 
«الأعلام» للزركلي 4/ 71 . 

() وقال الحنفية: هو ما يصطبغ به ينظر: «البحر الرائق» 5 / 23707 «بدائع الصنائع» 7/ لاه 
وقال المالكية: يعتبر فيه العرف . ينظر : «الذخيرة» 5/ !5 . 


حرف الألف 4" 





الغموس؛ لأنها يمين حانثة29. .)5011//11١(‏ 

- يستحب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيراًمنها. (8/ .)١١17‏ 

من حلف أن فلاناً أخوه» وأراد: أخوة الإسلام لم يحنث. (5/ /ا9). 

- من حلف على فعل شيء ولم يذكر مدة معينة» لم يحنث حتى تنقضي 
أيام حياته . (54/ 757 . 

- يجوز الحنث بعد عقد اليمين. (5/ .)50١‏ 
* تحلل اليمين : 

- تحلل اليمين: تحللتها فعلت ما ينقل المنع الذي يقتضيه إلى الإذن فيصير 
حلالاً. وإنما يحصل ذلك بالكفارة. .)51١ /1١(‏ 

- تجوز اليمين عند المنع وردٌ السائل المُلْحِف عند تعذر الإسعاف. وتأديبه 
بنوع من الإغلاظ29. (١1/؟511).‏ ا 
* كيف كانت يمين النبي 5؟ 

* يمين النبي كَكلِِ أي : التي كان يواظب على القسم بها أو يكثرء جملة ما ذكر 
في الباب أربعة ألفاظ : 

أحدها: والذي نفسي بيده» وكذا: نفس محمد بيده» فبعضها مصدر يلفظ : 
(لا)» وبعضها بلفظ (أما)ء وبعضها بلفظ (أيم). 

انيها: لا ومقلب القلوب. 
)١(‏ قاله الشافعي في «الأم» بما معناه لا/ 5١‏ . 


زفق نقله الحافظ عن القرطبي» ونصه في «المفهم» 5 : (وفيه من الفقه ما يدل على جواز 


0" معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


ثالثها: والله. 

رابعها: ورب الكعبة» وأما قوله: (لاها الله إذاً) فيؤخذ منه مشروعيته من 
تقريره لا من لفظه» والأول أكثرها وروداء وفي سياق الثاني إشعار بكثرته أيضاً. 
(١١ا/‏ 55ه). 
* الحلف بغير الله : 

- النمي عن الحلف بغير الله لا يراد به اختصاص لفظ الجلالة بذلك» بل يتناول 
كل اسم وصفة تختص به سبحانه وتعالى» وقد جزم ابن حزم وهو ظاهر كلام 
المالكية والحنفية(©: بأن جميع الأسماء الواردة في القرآن والسنئة الصحيحة» وكذا 
الصفات. صريح في اليمين تنعقد به وتجب لمخالفته الكفارة» وهو وجه غريب 
عند الشافعية"2, وعندهم وجه أغرب منه: أنه ليس في شيء من ذلك صريح إلا لفظ 
الجلالة 2 وأحاديث الباب ترده. 

والمشهور عندهم وعند الحنابلة أنها ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يختص به كالرحمن ورب العالمين وخالق الخلق» فهو صريح 
تنعقد به اليمين سواء قصد الله أو أطلق . 

ثانيها: ما يطلق عليه وقد يقال لغيره لكن بقيد كالرب والحق,» فتنعقد به 
اليمين إلا إن قصد به غير الله . 

الثها: ما يطلق على السواء كالحي والموجود والمؤمن؛ فإن نوى غير الله 
)١(‏ ينظر: «المحلى» 8/ ١"؛‏ «الذخيرة» 5/ 175-1١١‏ » «المبسوط» للسرخسي 777/8 . 


(5) ينظر: (إعانة الطالبين» 4/ 509”. 
(*) ينظر: المرجع السابق 4/ .51١١-77١‏ 


حرف الألف أه؟" 


أو أطلق فليس بيمين» وإن نوى به الله انعقد على الصحيح . وإذا تقرر هذا فمثل : 
(والذي نفسي بيده) ينصرف عند الإطلاق لله جزماً» فإن نوى به غيره كملك الموت 
مثلاً» لم يخرج عن الصراحة على الصحيح» وفيه وجه عن بعض الشافعية وغيرهم» 
ويلتحق به (والذي فلق الحبة» ومقلب القلوب) وأما مثل (والذي أعبده» أو أسجد 
لهء أو أصلي له) فصريح جزمآ. .)017/١١(‏ 

- يزجر عن الحلف بغير الله» وإنما ص في حديث عمر بالآباء لوروده على 
سببه المذكورء أو خصّ لكونه كان غالبآ عليه؛ لقوله في الرواية الأخرى «وكانت 
قريش تحلف بآبائها»( ويدل على التعميم قوله: «من كان حالفاً فلا يحلف إلا 
بالله2"00» وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله ففيه جوابان: أحدهما: أن فيه 
حذفاً والتقدير: ورب الشمس ونحوه. والثاني: أن ذلك يختص بالله فإذا أراد تعظيم 
شيء من مخلوقاته أقسم به وليس لغيره ذلك . /١١(‏ 017). 

- من حلف بغير الله مطلقاً لم تنعقد يمينه» سواء كان المحلوف به يستحق 
التعظيم لمعنى غير العبادة كالأنبياء والملاتكة والعلماء والصلحاء والملوك والآباء 
والكعبة» أو كان لا يستحق التعظيم كالاحاد» أو يستحق التحقير والإذلال كالشياطين 
والأصنام وسائر من عبد من دون الله . /١١(‏ 075). 

- لا يجوز لأحد أن يُحَلّفَ أحداً بغير الله» لا بطلاق ولا عتاق ولا نذرء وإذا 


حَلّف الحاكم أحداً بشيء من ذلك وجب عزله لجهله”. (11/ 077). 


)١(‏ «صحيح البخاري» / 145. في 77 كتاب: فضائل الصحابة» 07 باب: أيام الجاهلية» 
رقم (5351714). 

(5) المرجع السابق . 

() قاله الماوردي: «الحاوي الكبير؛ ١78/١1‏ . وهو من كلام الشافعي . 





أم؟ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- اليمين إنما تكون بالمعبود المعظم» فإذا حلف باللات ونحوهاء فقد ضاهى 
الكقّار فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد. (4/ 517). 

من حلف باللات والعزة جاداً فهو كافر» ومن قالها جاهلاً أو ذاهلاً يقول: 
(لا إله إلا الله) يُكمر الله عنه» ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر» ولسانه إلى الحق» 
وينفي عنه ما جرى به من اللغو”"© (8/ 517). 
* أدوات القسم : 

- اللام ليست من أدوات القسمء لأنها محصورة في: الواو والباء والتاء . 
(١1/ل!ا#4ه6).‏ 

- يقال : (والله وبالله وتالله) يعني أن هذه الثلائة حروف القسمء ففي القرآن 
القسم بالواو وبالموحدة في عدة أشياء وبالمثناة في قوله: #8 قَالْوأ تَأَنلَهِ لَقَدَ ترك 
أنَهُ عإََ# [يوسف : ١‏ وفي قوله: « وَبَاسَهَ لكين أَصْنسَوٌ 4[الأنبياء : /اض6]ء 
وغير ذلك» وهذا قول الجمهور”"» وهو المشهور عن الشافعي9؟ /١١(‏ 075). 

- في هذا الحديث7» حجة لمن أوجب الكفارة على من حلف بصفة من 
صفات الله فحنث» ولا نزاع في أصل ذلك» وإنما الخلاف في أي صفة تنعقد بها 


.18- ١7 قاله ابن العربي في «عارضة الأحوذي» /ا/‎ )١( 

(؟) يُنظر: «احاشية ابن عابدين» 208/7 «الشرح الصغير» /١‏ 778» و«مطالب أولي النهى» 
كر 

(؟) ينظر: «نهاية المحتاج؛ 4/ ١78‏ , 

2 يعني : حديث ابن عمر 8 : كانت يمين النبي وله : «لا ومقلب القلوب» البخاري 
7884 ؟. في 85 - كتاب: الأيمان والنذور» ؟ ‏ باب: كيف كانت يمين النبي يلل 
رقم (1181). 


حرف الألف ع ؟ 


اليمين» والتحقيق: أنها مختصة بالتي لا يشاركه فيها غيره ك (مقلب القلوب) . 
/١١(‏ لاكه). 

- يجوز القسم بلفظ : لعمر الله. (48/ .)48٠‏ 

- من قال: أقسمت لأفعلنَ كذا. لا يكون يميناً؛ وعند الحنفية(" يكون يميناً» 
وكذا قال مالك( وأحمد”2». لكن بشرط أن ينوي بذلك الحلف بالله» وهو متجه. 


(1١ا/‏ 5ه). 
* بماذا تنعقد اليمين؟ 


- اليمين لا تنعقد إلا بالله» ومن حلف بالكعبة أو آدم أو جبريل ونحو ذلك» 
لم تنعقد يمينه ولزمه الاستغفار لإقدامه على ما نهي عنه؛ ولا كفارة في ذلك . 
/1١(‏ هلاة). 

- أجمع العلماء”©' على أن من وجبت له يمين على آخر في حق عليه أنه 
لا يحلف له إلا بالله» فلو حلف له بغيره وقال: نويت ربٌ المحلوف به» لم يكن 
ذلك يميناً. /١١(‏ 0765). 

- أجمع العلماء على أن اليمين منعقدة بالله» وبجميع أسمائه الحسنى» 
وبجميع صفات ذاته كعزته وجلاله وعلمه وقوته وقدرته» واستثنى أبو حنيفة29: 


.7"٠٠ / 5 ينظر: «البحر الرائق»‎ )١( 

(0) ينظر: اشرح مختصر خليل» 7/ 075-01١‏ . 

() وهو قول الشافعية» ينظر: «روضة الطالبين» 28/١١‏ «الفروع» 1:7 717. 
(5) «شرح ابن بطال» 5/ 948. 

(0) قاله ابن هبيرة في كتاب «الإجماع» . 

(5) ينظر: «بدائع الصنائع» 1/7 . 


غ6؟ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


علم الله فلم يره يمينء وكذا: حق الله. /١١(‏ هلاه). 

- اتفق العلماء”" على أنه لا يحلف بمعظم غير الله كالنبي» وانفرد أحمد””© 
في رواية فقال: تنعقد. /١١(‏ 08). 

- قال عياض”©: لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الحلف بأسماء الله وصفاته 
لازم إلا ما جاء عن الشافعي من اشتراط نية اليمين في الحلف بالصفات وإلا 
فلا كفارة» وتعقب إطلاقه ذلك عن الشافعي» وإنما يحتاج إلى النية عنده ما يصح 
إطلاقه عليه سبحانه وتعالى وعلى غيره. 

وأما ما لا يطلق في معرض التعظيم شرعاً إلا عليه تنعقد اليمين به وتجب 
الكفارة إذا حنث؛ ك: مقلب القلوب» وخالق الخلق» ورازق كل حي» ورب 
العالمين» وفالق الحبء, وبارى؟ النسمة» وهذا في حكم الصريح كقوله: والله؛ 
وفي وجه لبعض الشافعية: أن الصريح : الله فقط . /١١(‏ 08). 

- قال جمهور العلماء؟»: من حلف باللآت والعزى أو غيرهما من الأصنام» 
أو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام» أو من النبي كَل 
لم تنعقد يمينه» وعليه أن يستغفر الله» ولا كفارة عليه» ويستحب أن يقول: (لا إله 


إلا الله). /1١١(‏ 75ه). 


)١(‏ ينظر: «البحر الرائق» 5/ "١١‏ «التاج والإكليل» “/ 554» «إعانة الطالبين» 
5 51". 

(9) ينظر: «الفروع» 5/ 707, 

.5١5- 5٠١١ /0 «إكمال المعلم»‎ )( 

(4) ينظر: حاشية العدوي 7/ 75., «مغني المحتاج» 5/ 574؛ «منار السبيل» ”/ 388. 
وقال الحنفية: هو يمين وعليه الكفارة. ينظر: «البحر الرائق» 65/ .7”5١9‏ 





- قال النووي في «الأذكار»(2: الحلف بما ذكر”" حرام تجب التوبة منهء 
وسبقه إلى ذلك الماوردي”” وغيره» ولم يتعرضوا لوجوب قول: ل إله إلا الله 
وهو ظاهر الخبر» وبه جزم ابن درباس؟) في اشرح المهذب». .)0557/1١١(‏ 

- لا كفارة على من حلف بغير الإسلام وإن أثم به» لكن تلزمه التوبة؛ لأنه َكل 
أمره بكلمة التوحيد» فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه ولم يوجب عليه في ماله 
شيئاً» وإنما أمره بالتوحيد لأنْ الحلف باللآت والعزى يضاهي الكفار فأمره أن 
يتدارك بالتوحيد©» (11/ /0717). 

الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف باللآت: أن من حلف باللات وافق 
الكفار في حلفهم فأمر بالتوحيدء ومن دعا إلى المقامرة وافقهم في لعبهم» فأمر 


)١(‏ «الأذكار؛ للنووي» ص655. 

(؟) باللات والعزى أو غيرهما من الأصنام أو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو 
بريء من الإسلام أو من النبي كَل . 

() في «الحاوي الكبير» /١6‏ 777-37575. 

(4) ابن درباس (107-017ه): عثمان بن عيسى بن درباس الماراني» ضياء الدين» أبو 
عمرو. من أعلم الشافعيين بالفقه في عصره., نشأ بأربل ثم انتقل إلى دمشق ثم مصرء 
ففوض إليه السلطان صلاح الدين القضاء بها سنة 077ه» ثم عكف على التدريس إلى 
أن توفي بهاء من كتبه : «الاستقصاء لمذاهب الفقهاء؛ و«اللمع في أصول الفقه؛. «الأعلام» 
للزركلي :/ ؟7١7.‏ 

() وقال البغوي في «شرح السنة» تبعآً للخطابي : في هذا الحديث دليل على أنه لا كفارة 
على من حلف بغير الإسلام» بل يأثم به» ويلزمه التوبة؛ لأنه جعل عقوبتّه في دينه» 
ولم يوجب في ماله شيئاً» وإنما أمره بكلمة التوحيد؛ لأن اليمين إنما تكون بالمعبود» فإذا 
حلف باللات والعزى؛ فقد ضاهى الكفار في ذلك؛ فأمر أن يتداركه بكلمة التوحيد. «شرح 
السنة» .١٠١ /١١‏ 


6" معجم فقده «فتبح الباري» لابن حجر العسقلاني 


بكفارة ذلك بالتصدق. فمن دعا إلى اللعب فكفارته أن يتصدق» ويتأكد ذلك في 
حق من لعب بطريق الأولى20. (١71//1ة),‏ 

الأسماء ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يختص بالله كالجلالة والرحمن ورب العالمين» فهذا ينعقد يه 
اليمين إذا أطلق ولو نوى به غير الله . 

ثانيها: ما يطلق عليه وعلى غيره لكن الغالب إطلاقه عليه» ويقيد في حق 
غيره بضرب من التقييد؛ كالجبار والحق والرب ونحوهاء فالحلف به يمين» فإن 
نوى به غير الله فليس بيمين. 

ثالثها: ما يطلق في حق الله وفي حق غيره على حد سواء كالحي والمؤمن» 
فإن نوى به غير الله أو أطلقى فليس بيمين» وإن نوى الله تعالى فوجهان. 


.)3؟ه/1١١(‎ 

من حسف على فعل شيء يبر بفعل أقل ما ينطلق عليه الاسم". 
(60/ ؟59). 
* كفارات الأيمان: 


- سميت كفارة لآنها تكفر الذنب؛ أي: تسترهء ومنه قيل للمزارع : كافر؟ لأنه 
يغطي البذر. 
وقال الراغب”9”©: الكفارة ما يعطى الحانث في اليمين» واستعمل في كفارة 


)١(‏ نقله ابن حجر عن الطيبي. 

(؟) قاله ابن بطال بالمعنى في «شرح البخاري» 7/ 71517 . 

(*) الراغب الأصفهاني (ت5750ه) الحسين بن محمد بن المفضلء» إمام في اللغة والأدبء 
محقق من أذكياء المتكلمين» واسع الدائرة في العلوم» لاقت كتبه قبولا من العامة - 


حرف الألف باه ؟ 


القتل والظهار.ء وهو من التكفيرء وهو ستر الفعل وتغطيته» فيصير بمنزلة ما لم 
يعمل . 

قال: ويصح أن يكون أصله إزالة الكفرء نحو التمريض في إزالة المرض» 
وقد قال الله تعالى : #وَلَوْآنَ أهْلّ الصكتب َامَنوأ وتوا لَكَفَرا عنم سكاعي 4 
[المائدة: 56]؟ أي : أزلناها . 

وأصل الكفر السترء يقال: كفْرت الشمس النجوم: سترتهاء ويسمى السحاب 
الذي يستر الشمس: كافراًء ويسمى الليل : كافراً؛ لأنه يستر الأشياء عن العيون» 
وتكفر الرجل بالسلاح : : إذا تستر به20. (11/ 045). 

- الكفارة على الحانث فرض7؟. .)01١9/١١(‏ 

- لو كانت عليه كفارة ‏ وشك في سببها ‏ أجزأه إخراجها بغير تعيين. 
(1/ 16 ). 
» مقدار الكفارة: 

- لكل إنسان مدٌّ من طعام بمدٌ الشارع كَل وهو قول الجمهور”» 
(١١ا/‏ 95ه). 


- قول الله تعالى : #مُكماربهء إطمام عَمَرَوَ مَسَكِكينَ #[المائدة: 44]» يريد: إلى 


- والخاصة قديماً وحديثا. له: «مفردات ألفاظ القرآن» ط؛ «محاضرات الأدباء» ومحاورات 
البلغاء والشعراء» ط؛ «مجمع البلاغة» ط؛ وغيرها كثير. «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
4١٠١٠»ء‏ امعجم المؤلقين» لعمر كحالة 5/ 254 «الأعلام» للزركلي 7/ 160. 

. «مفردات ألفاظ القرآن»» ص١!7-1١/ بتصرف‎ )١( 

() قاله القاضي عياض في «إكمال المعلم» 80/ 177 . 

() المراجع السابقة. 


مه" معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





آخر الاية» وقد تمسك به من قال بتعين العدد المذكورء وهو قول الجمهور(". 
/١١(‏ 095). 

كما جاز إعانة المعسر بالكفارة عن وقاعه في رمضان» كذلك تجوز إعانة 
المعسر بالكفارة عن يمينه إذا حنث فيه . .)095/1١1١1(‏ 
* لمن تعطى الكفارة؟ 

- مذهب الشافعي”” (في الكفارات). جواز إعطاء الإقرباء إلا من تلزمه 
نفقته» ومن فروع المسألة: اشتراط الإيمان فيمن يعطيه. وهو قول الجمهور”". 
(١1/لاؤه).‏ 

- يجوز إعطاء الكفارة أهل بيت واحد. (5/ .)١7/‏ 
* التغليظ في الأيمان: 

- يُعلّظ في الإيمان بالمكان» وقاسوا عليه الزمان» وإنما كان كذلك مع أن 
المحلوف به عظيم؟ لأن للمُعظم الذي يشاهده الحالف تأثيراً في التوقي عن الكذب . 


9 كل ه66١1).‏ 
* الاستثناء في اليمين: 


الاستثناء: هى من ثنيت الشىء : إذا عطفته» كأن المستثنى عطف بعض 


237477 /5 «كشاف القناع»‎ .5١ /١١ ينظر: #حاشية الدسوقي» 7/ 117 #روضة الطالبين»‎ )١( 
«المحلى» 8/ 7/. وقال الأوزاعي: يجوز دفعها لواحد. وهو قول أصحاب الرأي غير‎ 
لاء‎ /٠١ أنهم قالوا: يرددها عليه عشرة أيام ولا تدفع له مرة واحدة. يُنظر : «المغني»‎ 
.١١ /5 «البحر الراكئق»‎ 

(؟) ينظر: "إعانة الطالبين» 7/ .75٠‏ 

)© ينظو: #المغني» 8/ ١794‏ وخالف الحنفية فقالوا: تجوز للكافر غير الحربي» ينظر: «البحر 
الرائق») 555/57 -/3037 . 


حرف الألف 4؟" 





.)5075/1١( ماذكره‎ 

في الاصطلاح : 

- إخراج بعض ما يتناوله اللفظء وأداتها: إلا وأخواتها. وتطلق أيضاً على 
التعاليق» ومنها التعليق على المشيئة» وهو المراد في هذه الترجمة20©» فإذا قال: 
لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى استثنى» وكذا إذا قال: لا أفعل كذا إن شاء الله 
ومثله في الحكم أن يقول: إلا أن يشاء الله أو إلا إن شاء الله» ولو أتى بالإرادة 
والاختيار بدل المشيئة جازء فلو لم يفعل إذا أثبت أو فعل إذا نفى لم يحنث» 
فلو قال: إلا إن غير الله نيتي أو بدلء أو إلا أن يبدو ليء أو يظهرء أو إلا 
إن أشاء أو أريد أو اختار فهو استثناء أيضاء لكن يشترط وجود المشروط. 
(١ك1/‏ ”60). 
* حكم الاستثناء : 

- يستحب الاستثناء لمن قال: سأفعل كذا. (5/ 557). 

- اتباع المشيئة اليمين يرفع حكمهاء وهو متفق عليه بشرط الاتصال. 
(ك/ ؟5:). 

- الاستثناء لا يكون إلا باللفظ. ولا يكفي فيه النية» وهو اتفاق”" إلا ما حكي 
عن بعض المالكية229. (5/ 5519) و(١١1/‏ 507). 


الاستثناء إنما يعتبر في أثناء اليمين قبل كمالها وانعقادها. .)51١ /١1(‏ 





() ينظر: امراتب الإجماع» لابن حزمء ص59١.‏ 
(9© ينظر: «التاج والإكليل») 7/ /554-57517» (المغني) 9/ 117 . 





م معجم فقه د«فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* وقته : 

الأكثر على أنه يشترط أن يتصل بالحلف”2. ولخصه ابن الحاجب”” فقال: 
شرطه الاتصال لفظآء أو في ما في حكمه كقطعه لتنفس أو سعال ونحوه مما لا يمنع 
الاتصال عرفاً. /١١(‏ ؟07١5).‏ 

- يحمل الاستثناء المنقول عن ابن عباس”" على لفظ : إن شاء الله فقطء 
وتحمل - إن شاء الله - على التبرك . /١١(‏ 567). 

- قال ابن العربي”؟2: قال بعض علمائنا: يشترط الاستثناء قبل تمام اليمين» 
قال: والذي أقول: إنه لو نوى الاستثناء مع اليمين لم يكن يمينا ولا استثناءء وإنما 
حقيقة الاستثناء: أن يقع بعد عقد اليمين فيحلها الاستثناء المتصل باليمين» واتفقوا 
على أن من قال: لا أفعل كذا إن شاء الله» إذا قصد به التبرك فقط ففعل يحنث» وإن 
قصد الاستثناء» فلا حنث عليه . /١1١(‏ 5907). 


. ١59ص ينظر: «مراتب الإجماع»؛‎ )١( 

(؟) ابن الحاجب (21/0 -1437ه) عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» أبو عمروء جمال 
الدين بن الحاجب فقيه مالكي» من كبار العلماء بالعربية» كردي الأصل» ولد بأسنا من 
صعيد مصرء ونشأ بالقاهرة» وسكن دمشق» ومات بالإسكتدرية» كان أبوه حاجباء 
فعرف به» له عدة مصنفات منها : «الكافية في النحو» و«جامع الأمهات» في الفقه المالكي 
و«الأمالي النحوية» و«متتهى السول» و«الأمل في علمي الأصول والجدل» في أصول الفقه. 
«الأعلام» للزركلي 4/ ١١5؟.‏ 
ينظر: «جامع الأمهات» /١‏ 774» «حاشية الدسوقي» 7/ .17١‏ «شرح مختصر خليل» 
4/5 «المخني» 4/ ؟١1.‏ 

() «المعجم الأوسط» /١‏ 55» «المعجم الكبير»؛ .358/1١١‏ 

(4) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي ؟/ 157 - 154 . والمشهور في المذهب أن الاستثناء 
يجوز في أول القسم وفي أثنائه وبعد تمامه. ينظر: #حاشية العدوي» 77/7 . 








- اتفق العلماء”© دخول الاستثناء في كل ما يحلف به إلا الأوزاعي فقال: 
لا يدخل في الطلاق والعتق والمشي إلى بيت الله» وكذا جاء عن طاوس» وعن 
مالك”" مثلهء وعنه : إلا المشي» وقال الحسن وقتادة وابن أبي ليلى والليث: يدخل 
في الجميع إلا الطلاق» وعن أحمد: يدخل الجميع إلا العتق©. /١١(‏ "6507). 

- اتصال الاستثناء بالحلف يؤثر فيه وإن لم يقصده قبل فراغ اليمين. 
(9/ 99 . 


# ا 


إيمان 


بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو: الإقرار فقط» فمن أقرٌ أجريت عليه 
الأحكام في الدنياء ولم يُحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره 
كالسجود للصنم» فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق» فمن أطلق عليه الإيمان 
فبالنظر إلى إقراره» ومن نفي عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله» ومن أطلق عليه الكفر 
فبالنظر إلى أنه فَعَلّ فعل الكافر» ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته. /١(‏ 47). 


# # ا #* 


»51١5 /9 ينظر: ابن عابدين 7/ 57 - #507 “/ الاثاء «الحاوي؟ الكبير»؛ «المغني»‎ )١( 
. «المحلى؟ 8// /؟‎ 

(0) ينظر: اشرح مختصر خليل» 7/ 00 . 

(*) ينظر: «الإشراف» لا/ 1171 177. 


قم 
جى ري ١‏ ضقي 
«شكص «دين ««درومسسى 


حكاوت ‏ أجعت بحدحوون ححكر 


0 
دوكس جهن «روويبف 


0 





- ينهى عن البخل ؛ لأنه يحمل صاحبه على الكذب» وعلى جحد نعمة الله 
تعالى. (5/ 607). 
- من البخل ما يكره» ومقابله أن منه ما يحرم» كما أن فيه ما يباح» بل 


ويستحب» بل ويجب(2. .)5048/1١(‏ 


* 


* تعريفها لغة شرعاً: 

البدع : جمع بدعة» وهي كل شيء ليس له مثال تقدم» فيشمل لغة ما يحمد 
ويذم» ويختص في عرف أهل الشرع بمايذم» وإن وردت في المحمود فعلى معناها 
اللغوي . (17/ 778). 

- المحدّثات: جمع محدثة» والمراد بها: ما أحدث وليس له أصل في 
الشرع. ويسمى في عرف الشرع: بدعةء وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس 
ببدعة؛ فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة» فإنَّ كل شيء أحدث على 


.408- 5655/1١ وقد تقدم تفصيل ذلك» «فتح الباري»‎ )١( 


ع" معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


غير مثال يسمى بدعة» سواء كان محمودا أو مذموماً» وكذا القول في المحدثة» 
وفي الأمر المحدث الذي ورد في حديث عائشة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد("2. كما تقدم شرحهء وقد وقع في حديث جابر المشار إليه : «وكل 
بدعة ضلالة)20 , 

وفي حديث العرباض بن سارية29: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 
ضلالة»» وهو حديث أوله: «وعظنا رسول الله كلل موعظة بليغة. . .»» فذكره. 
6/165 5). 

- كل ما لم يكن في زمنه يل يسمى بدعة» لكن منها ما يكون حسنا ومنها 
ما يكون بخلاف ذلك . (7/ 745). 

- البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق» وتطلق في الشرع في مقابل 
السنة فتكون مذمومة» والتحقيق: إنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في 


)١(‏ «صحيح البخاري» 7/ 2404 في  01/‏ كتاب: الصلح» 5 باب: إذا اصطلحوا على صلح 
جور فالصلح مردود. رقم (5660). 

(؟) كان رسول الله ييةِ إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش 
يقول: «صبحكم ومساكم» ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين أصبعيها لسبابة 
والوسطى ويقول: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد» وشر 
الأمور ممحدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»» ثم يقول: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» من ترك 
مالا فلأهله. ومن ترك دين أو ضياعاً فإلي وعلي». "صحيح مسلم» 7/ 087» في 7 كتاب: 
الجمعة» ١‏ باب: تخفيف الصلاة والخطبة» رقم 8517). 

(*) سنن الترمذي 0/ 55 في كتاب: العلم, باب: الأخذ بالسئة واجتناب البدع» رقم (7517/5)) 
سنن أبي داود 7/ 25٠١‏ في 784 كتاب: السنة» 5 باب: في لزوم السنة» رقم (/559)) 
وسئن ابن ماجه 7١‏ ١غ‏ في المقدمة»  ”‏ باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
رقم (57). 


حرف الباء 6" 


الشرع فهي حسنة» وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة. 
وإلا فهي من قسم المباح» وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة20. (4/ 167). 
»* المبتدع : 

- المبتدع : من اعتقد شيئاً مما يخالف أهل السنة والجماعة. (1/ .)١188‏ 
* سبب التحذير من البدع : 

- قال المهلب: هذا الباب والذي قبله في معنى التحذير من الضلال» واجتناب 
البدع ومحدثات الأمور في الدين» والنهي عن مخالفة سبيل المؤمنين» انتهى . 

ووجه التحذير : أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في أول 
الأمرء ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة؛ وهو أن يلحقه إثم من عمل بها من 
بعده» ولو لم يكن هو عمل بهاء بل لكونه كان الأصل في إحدائها. (11/ 707). 
* كل بدعة ضلالة : 

المحدث يسمى بدعة» وقوله: «كل بدعة ضلالة» قاعدة شرعية كلية 
بمنطوقها ومفهومهاء أما منطوقها: فكأن يقال: حكم كذا بدعة» وكل بدعة ضلالة» 
فلا تكون من الشرع؛ لأن الشرع كله هدى» فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة» 
صحت المقدمتان وأنتتجتا المطلوب . والمراد بقوله: «كل بدعة ضلالة» : ما أحدث 
ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام. /١7(‏ 75014). 
* أقسام البدعة : 

- قال ابن عبد السلام في أواخر «القواعد» : البدعة خمسة أقسام : فالواجبة؛ 
كالاشتغال بالنحو الذي يُفهم به كلام الله ورسوله؛ لأن حفظ الشريعة واجب 


(1) ينظر ما قاله في الفقرات السابقة . 





م معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاتي 


ولا يتأتى إلا بذلك فيكون من مقدمة الواجب. وكذا شرح الغريب وتدوين أصول 
الفقه والتوصل إلى تمبيز الصحيح والسقيم ؛ والمحرمة: ما رتبه من خالف السنة من 
القدرية والمرجئة والمشبهة؛ والمندوبة: كل إحسان لم يعهد عينه في العهد النبوي : 
كالاجتماع عن التراويح وبناء المدارس والربط والكلام في التصوف المحمود وعقد 
مجالس المناظرة إن أريد بذلك وجه الله؟ والمباحة: كالمصافحة عقب صلاة الصبح 
والعصر والتوسع في المستلذات من أكل وشرب وملبس ومسكن» وقد يكون بعض 
ذلك مكروها أو خلاف الأولى . والله أعلم2©. (17/ 7554). 

- قال الشافعي : البدعة بدعتان محمودة ومذمومة» فما وافق السنة فهو 
محمود» وما خالفها فهو مذموم أخرجه أبو نعيهم”" بمعناه من طريق إبراهيم بن 
الجنيد عن الشافعي . 

وجاء عن الشافعي أيضاً ما أخرجه البيهقي”" في «مناقبه» قال: المحدثات 
ضربان: ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً فهذه بدعة الضلال؛ 
وما أحدث من الخير لا يخالف شيئاً من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة. انتهى . 

- قسم بعض العلماء9» البدعة إلى الأحكام الخمسة وهو واضح» وثبت عن 
ابن مسعود أنه قال: قد أصبحتم على الفطرة» وإنكم ستحدثون ويُحدث لكمء فإذا 
رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول©. فمما: حدث تدوين الحديث؛ ثم تفسير 


. 77" ١07 «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ؟/‎ )١( 
.١١17 /4 (؟) «حلية الأولياء»‎ 

»6 «معرفة السئن والآثار» 7/ 07١‏ . 

(5) «قواعد الأحكام» 7/ 17-١177‏ . 

ك4 «سئن الدارمى) الول (اجرء إملاء النسائي؟ 0/١‏ . 


حرف الباء 1 


القرآن؛ ثم تدوين المسائل الفقهية المولّدة عن الرأي المحض؛ ثم تدوين ما يتعلق 
بأعمال القلوب. 

فأما الأول: فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الأكثرون» وأما 
الثاني : فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي» وأما الثالث : فأنكره الإمام أحمد وطائفة 
يسيرة » وكذا اشتد إنكار أحمد للذي يعده» ومما حدث أيضاً: تدوين القول فى 
أصول الديانات فتصدى لها المثبتة والنفاة» فبالغ الأول حتى شبه. وبالغ الثاني 
حتى عطل » واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وكلامهم 
يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية» وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة 
الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم ولم يقتنعوا بذلك حتى 
مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردون إليه ما خخالفه 
من الآثار بالتأويل» ولو كان مستكرهاء ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا: أن الذي 
رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل» وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه 
فهر عامى جاهل . فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه 
الخلف» وإن لم يكن له منه بد فليكتف منه بقدر الحاجة» ويجعل الأول المقصود 
بالأصالة» والله الموفق. /١7(‏ 7597). 

- أخرج أحمد(" بسند جيد عن غضيف بن الحارث قال: بعث إليَّ عبد الملك 
)001 المسند ١77/78‏ في مسند غضيف بن الحارث» رقم .)١19170(‏ وأورده الهيئمي في 


(مجمع الزوائد» ١848/١‏ وقال: رواه أحمد والبزار وفيه أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم 
الغساني وهو منكر الحديث. 








4" معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


ابن مروان فقال: إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة» وعلى 
القصص بعد الصبح والعصر . فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي» ولست بمجييكم 
إلى شيء منهما؛ لأن النبي كَكهِ قال: «ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلهاء 
فتَمَسّك بسنة خير من إحداث بدعة) انتهى . 

وإذا كان هذا جواب هذا الصحابي في أمر له أصل في السنة فما ظنك بما 
لا أصل له فيهاء فكيف بما يشتمل على ما يخالفها. /١7(‏ 767 - 105). 


ع ب *» 
بغاة 


- إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت الحرب 
وجب قتالهاء وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد 
المخطىء ونصر المصيب» وهذا قول الجمهور0©. (17/ 71). 

الذي ورد في الترغيب في الجهاد خاص بقتال الكفار» بخلاف قتال البغاة؛ 
فإنه وإن كان مشروعاء لكنه لا يصل الثواب فيه إلى ثواب من قاتل الكفارء ولا سيما 
إن كان الحاملٌ إيثارَ الدنيا. (8/ 184). 


# #6« 
بلاغة 
- التعمق في البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين الباطل في صورة 


.70" 3584/١ «أحكام القرآن» للجصاص 6/ 518 2586 «أحكام القرآن» للشافعي‎ )١( 


حرف الباء 4 


الحق وعكسه مذمومء فإن المراد بقوله: «أبلغ)7" أي: أكثر بلاغة» ولو كان ذلك 
في التوصل إلى الحق لم يُذْمء وإنما يذم من ذلك ما يتوصل به إلى الباطل في صورة 
الحق» فالبلاغة إذاً لا تذم لذاتهاء وإنما تذم بحسب التعلق الذي يمدح بسببه» وهي 
في حد ذاتها ممدوحة» وهذا كما يذم صاحبها إذا طرأ عليه بسببها الإعجاب وتحقبر 
غيره ممن لم يصل إلى درجته» ولا سيما إن كان الغير من أهل الصلاحء فإن البلاغة 
إنما تذم من هذه الحيثية بحسب ما ينشأ عنها من الأمور الخارجية عنهاء ولا فرق في 
ذلك بين البلاغة وغيرهاء بل كل فتنة توصل إلى المطلوب محمودة في حد ذاتها. 
وقد تذم أو تمدح بحسب متعلقها. /١17(‏ ل/اا١).‏ 


* # ا #4 


بلوغ 
- أجمع العلماء”' على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات 
والحدود وسائر الأحكام؛ وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره» سواء 
كان في اليقظة أو المنام. (0/ /ا/ا؟). 


* بلوغ المرأة: 
- أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء . (ه/ /الا؟). 


)١‏ في حديث: (إنما أنا بشر» وإنه يأتبني الخصمء فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض» 
فأحسب أنه صادق» فأقضي له بذلك» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار» 
فليأخذها أو ليتركها» . البخاري 77 25777 في 91 كتاب: «الحكام»» 79 باب: من 
قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حرامآ ولا يحرم حلالاً» رقم (3/09). 

(؟) ينظر: «مراتب الإجماع»» ص١؟77-1.‏ 

(*) ينظر: «الإجماع» لابن المنذرء ص١5‏ . 


ابا معجم فقه «فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني 





من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم 
فيكلف بالعباداث وإقامة الحدود, ويستحق سهم الغنيمة؛ ويُقتل إن كان حربياً؛ 
ويفك عنه الحجر إن أونس رُشده؛ وغير ذلك من الأحكام. (4/ 7178 -774). 


- قد لا يحتلم الإنسان أصلاً ويبلغ بالإنزال أو السن» وحكمه حكم المحتلم . 


(9/ لزه" . 
- الولد يطلق عليه : صبي وطفل إلى أن يبلغ . (05/ 51/94). 
*0000* 
بناء 


الذي ورد في كراهية البناء مختص بما زاد على الحاجة» أو لم يكن في 
أمر ديني كبناء المسجد. (17/ 07517 . 


*«* 


بجع 


* تعريفه: 

- البيع : نقل ملك إلى الغير بثمن» والشراء قبوله؛ ويطلق كل منهما على 
الآخر. (4/ 7817). 

سميت البيعة صفقة؛ لأنهم اعتادوا عند لزوم البيع ضرب كف أحدهما بكف 
الآخرء إشارة إلى أن الأملاك تضاف إلى الأيدي» فكأن يد كل واحد استقرت على 
ماصار له. (589/4). 








حرف البام اا" 


* مشر وعيته : 

- أجمع المسلمون”" على جواز البيع» والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان 
تتعلق بما في يد صاحبه غالباً»ء وصاحبه قد لا يبذله له» ففي تشريع البيع وسيلة إلى 
بلوغ الغرض من غير حرج . (4/ 781). 
* شروط البيع : 
* متى يشترط القبيضص؟ 

- يشترط القبض في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن» فمن اشترى شيئاً 
مكايلة أو موازنة فقبضه جزافاً فقبضه فاسد» وكذا لو اشترى مكايلة فقبضه موازنة 
وبالعكس» ومن اشترى مكايلة وقبضه ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول 
حتى يكيله على من اشتراه ثانياء وبذلك كله قال الجمهور؟©. (5/ 70١‏ . 

- القبض ليس شرطاً في صحة البيع . (0/ ١؟7).‏ 

- الاعتبار في العقود بالقول» ولو تأخرت الكتابة والإشهاد. (0/ 740). 
* أنواع البيع وأحكامه: 

- البيع كله: إما بالنقدء أو بالعرض حالاً» أو مؤجلاًء فهي أربعة أقسام: 

١-المراطلة:‏ وهي بيع النقد بمثله . 

؟ ‏ الصرف: وهو بيع النقد بنقد غيره. 

"- وبيع العرض بنقد: يسمى النقد ثمناً والعرض عوضاً. 
)١(‏ ينظر: «المغني» و«الشرح الكبير؛ 4/ 27 «مراتب الإجماع»).» ص84-47. 


(؟) ينظر: «الإشراف» 5/ 57. وقال مالك : يجوز بيعه بالكيل الأول إذا صدقه المشتري. 
«المدونة الكبرى» 4/ .9١‏ 





ا معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





4 المقابضة: وهو بيع العرض بالعرض . 

والحلول في جميع ذلك جاتز» وأما التأجيل فإن: كان النقد بالنقد مؤخراً 
فلا يجوزء وإن كان العرض جازء وإن كان العرض مؤخراً فهو السلم» وإن كانا 
مؤخرين فهو بيع الدين بالدين» وليس بجائز إلا في الحوالة عند من يقول: إنها بيع . 
والله أعلم . (5/ 87 ). 
»* المساومة: 

- تجوز المساومة في المعاملة. (9/ .)5١‏ 

- يجوز ابتداء المشتري بذكر الثمن. (0/ .)7051١‏ 

- تجوز المساومة في البيع ويجوز تشديد صاحب السلعة فيها. (0/ ؟95١)-‏ 
(0/ 707). 

- تجوز المماكسة”" في المبيع قبل استقرار العقد. (0/ .)77١‏ 
* معاملة من أكثر ماله حرام : 

تجوز معاملة من أكثر ماله حرام. (85/ .)١5١‏ 
* بيع الخلط من التمر: 

- الخلط من التمر هو المُجَّمع من أنواع متفرقة» والغالب في مثل ذلك أن 
يكون رديئه أكثر من جيدهء وهذا يجوز بيعه؛؟ لأن هذا الخلط لا يقدح في البيع؛ 
لأنه متميز ظاهر فلا يعد ذلك عيباً» بخلاف ما لو حلط في أوعية موجهة يري 
جيدها ويُخفي رديئها. (5/ .)751١‏ 


)١(‏ ينظر: «المبسوط» للسرخسي ؟١//7ا1,‏ «منح الجليل» 0/ 5577 «الحاوي الكبير) 
©6/ 4لالء «كشاف القناع» 79/ 253594 «المحلى» 519/8 . 


حرف الباء ارغفا 


* البيع والشرط: 

- من الشروط في البيع ما لا يَبطل ولا يضر البيع . (0/ ..)١97‏ 

- يجوز البيع على شرط العتق» بخلاف البيع بشرط أن لا يبيعه لغيره ولا يهبه 
مثلا. (ه/ ,)١199"‏ 

- الممتنع إنما هو استثناء شيء مجهول للبائع والمشتري» أما لو علماه معاً 
فلا مانع . (6/ .)57١19‏ 
»* الحلف في البيع : 

- الحلف في البيع إن كان كذباً فيكره كراهة تحريم» وإن كان صدقاً فتنزيه. 
220 

- لا يفسخ البيع إذا امتنع المشتري من أداء الثمن مع قدرته بمطل أو هرب. 
(ه/ 56). 
* الشراء بالنسيئة : 

- الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع20©. (5/ 0") -(0/ 197)-(70/ 033731. 

- يجوز شراء السلعة للراغب في شرائها بأكثر من ثمن مثلها. (0/ .)١95‏ 

- يجوز الشراء بالثمن المؤجل. (5/ .)١51‏ 

- [يجوز] بذل المال في طلب الأجر حتى في الشراء بالزيادة على ثمن المثل ‏ ' 
بقصد التقرب بالعتق. (9/ 517). 
* البيع إلى أجل : 

- البيع إلى أجل جائز اتفاقاً. (0/ 55). 


وق «الإجماع» لابن المنذر» ص97 . 


0001 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* الزيادة في الثمن عند الأداء : 

- يجوز الزيادة في الثمن عند الأداء والرجحان في الوزن» لكن برضا المالك. 
(0/ 357). 
* بيع الطعام قبل قبضه : 

- اتفق العلماء(© على منع بيع الطعام قبل قبضه. (5/ 770) . 

- يجوز التصرف في المبيع قبل بذل الثمن. (5/5””) . 


* بيع العين الغائبة : 
* الخديعة في البيع : 


- قول: لا خلابة» لا تخلبوني؛ أي : لا تخدعوني فإِنَّ ذلك لا يحل . 

قلت ابن حجر -: والذي يظهر أنه وارد مورد الشرط أي: إن ظهر 
في العقد خداع فهو غير صحيح كأنه قال: بشرط أن لا يكون فيه خديعة» أو 
قال: لا تلزمني خديعتك . قال المهلب: ولا يدخل في الخداع المحرم الثناء 
على السلعة والإطناب في مدحهاء فإنه متجاوز عنه ولا ينتقض به البيع. 
0/1 ). 
* آداب البيع : 

- يحض على السماحة في المعاملة» واستعمال معالي الأخلاق» وترك 
المشاحة» ويُحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم . 
00 0 


.5٠ /5 وقد نقل ابن المنذر «الإجماع» على ذلك . ينظر: «الإشراف»)‎ )١( 


حرف الباء و 


* البيوع المنهي عنها : 

- يُحكم بإبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المرتبة عليها. 
0/0 

- النهي يقتضي الفساد؛ لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها. 
4" 
* بيع الميتة : 
* تعريفها: 


- الميتة : ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية . (5/ 5؟5). 
* حكم بيعها: 

الإجماع”' قائم على تحريم بيع الميتة» ويستثنى من ذلك السمك والجراد. 
(/55)-(155/4). 
* الانتفاع بالميتة : 

- إنما يحرم بيع الميتة لا الانتفاع بها فإنه جائز. (5/ 570). 
* العلة في التحريم : 

- العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير: النجاسة» فيتعدى ذلك إلى 
كل نجاسة. (5/ 50؟5). 
* بيع الأصنام والأوثان: 

- الوثن: ما له جثة» والصنم: ما كان مصوراء فبينهما عموم وخصوص وجهي » 


فإن كان مصوراً فهو وثن وصنم . (غ/ 555). 


.5١ص «الإجماع» لابن المنذرء‎ )١( 





ا؟ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- العلة في منع بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة» فعلى هذا إن كانت بحيث 
إذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها عند بعض العلماء من الشافعية وغيرهم» 
والأكثر على المنع حملاً للنهي على ظاهره» والظاهر أن النهي عن بيعها للمبالغة في 
التنفير عنها. (5/ 575). 

- يحرم نحت الأصنام وصنعتها. (5/ 177). 
* بيع ألبسة الحرير: 

يجوز بيع الرجال الثياب الحرير وتصرفهم فيها بالهبة والهدية لا اللبس. 
ال 
* بيع الصلبان: 

- يحرم بيع الصلبان التي تعظمها النصارى» ويحرم نحتها وصنعتها. 
(55/85؟1). 
» بيع الكلب : 
»* حكمه : 

- ظاهر النهي تحريم بيع الكلب» وهو عام في كل كلب معلماً كان أو غيره؛ 
مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز. (5/ 575). 
* العلة في ذلك : 

- العلّة في تحريم بيعه ‏ الكلب ‏ عند من يقول بنجاسته؛ هي نجاسته مطلقا» 
وهي قائمة في المُعلّم وغيره. (477/84). 

- علَّة المنع عند من لا يرى نجاسته ‏ الكلب ‏ النهي عن اتخاذه والأمر بقتله» 
ولذلك خص منه ما أذن في اتخاذه. (8/ 877). 


حرف الباء غف 


* هل يضمن متلفه: 

- من لازم تحريم بيع الكلب: أن لا قيمة على متلفهء ويذلك قال الجمهور(©. 
(55"/85). 
* بيع الدم : 

- يحرم بيع الدم وأخذ ثمنه بالإجماع(©. (571/5). 
* بيع المصحف : 

لا خلاف في تحريم بيع المصحف من الكافرء لوجود معنى التمكن من 
الاستهانة به. (5/ .)١5‏ 
* بيع عسب الفحل : 

- هو ماء الفحل» وقيل : أجرة الجماع. (5/ .)55١‏ 

- بيع ماء الفحل أو إجارته حرام؟ لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على 
تسليمه» وأما عارية ذلك فلا خلاف في جرازه» فإن أهدي للمعير هدية من المستعير 
بغير شرط جاز. (5/ .)55١‏ 
* بيع الأرض بالأرض : 

- يجوز بيع الأرض بالأرض . (5/ 277017 , 
* بيع الخمر: 

- يحريم بيع الخمر بالإجماع22. (5/ 6١5)؛:‏ (575/5). 


)١(‏ أجاز الحنفية بيع الكلب المعلم وكذلك المالكية مع الكراهة تنزيهآ. ينظر: «البحر الرائق» 
»٠0»/١‏ «جامع الأمهات» /١‏ 7149. 

(0) ينظر: «الإجماع؟ لابن المنذر» ص١5.‏ 

زفرف نقل ابن المنذر وغيره ذلك. ينظر: «الإجماع 0 لابن المنذر» ص١9.‏ 





514 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلانيى 


* العلة في التحريم : 

اختلف في علة ذلك» فقيل : لنجاستهاء وقيل: لأنه ليس فيها منفعة مباحة 
مقصودة. وقبل : للمبالغة في التنفير عنها. (5/ .)5١6‏ 
* بيع النبجس : 

- يمنع بيع كل محرم نجس » ولو كان فيه منفعة كالسرقين("2. (5/ .)5١5‏ 
* بيع ما حرمت عينه : 

الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه. (85/ .)5١5‏ 
* بيع ما لا منفعة فيه : 

ما لا منفعة فيه شرعية فلا يجوز بيعه أصلاً على الراجح من أقوال العلماء”". 
(5/ 256 ). 
* بيع ما أمر بقتله : 

- ما أمر بقتله”" لا يجوز بيعه. (5/ .)5١5‏ 
* بيع اللبن باللبن في الضرع : 

بيع لبن الشاة» بشاة في ضرعها لبن» باطل. (60/ .)4١‏ 
* بيع جئة الكافر: 

- يحرم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وأراد الكافر شراءه. (85/ .)5١5‏ 


. 165/7 السرقين: فضلة الحيوان الخارجة من الذّبر. ينظر: «كشاف القناع»‎ )١( 

(؟) ينظر: احاشية ابن عابدين» 6/ 58» «منح الجليل» 4 / 524» «المجموع» 25١9/9‏ 
«المغني» 7/54 .1١15‏ 

(7) كالخمس الدواب التي في حديث البخاري 7/ .56٠‏ 


حرف الباء الخحض 





* بيع السلاح في الفتنة : 

- المراد بالفتئة: ما يقع من الحروب بين المسلمين؛ لأن في بيعه إذ ذاك 
إعانة لمن اشتراه وهو مكروه» وهذا محله إذا اشتبه الحال» فأما إذا تحقق الباغي 
فالبيع للطائفة التي في جانبها الحق لا بأس به وإنما كره بيع السلاح في الفتنة لأنه 
من باب التعاون على الإثم . (5/ 0777 . 


- يجوز بيع السلاح في زمن القتال لمن لا يُحْسى منه. (5/ 27377 . 


* بيع المسك : 

- يجوز بيع المسك ويحكم بطهارته بالإجماع20©. (5/ 7715). 
* بيع الجزاف : 

- يجوز بيع الصبرة جزافاً» سواء علم البائع قدرها أم لم يعلم. (5/ .)"0١‏ 
* بيع العينة : 

- بيع العينة: هو أن يبيع السلعة من رجل بنقد ثم يشتريها منه بأقل من 
الثمن . (:8/ .):٠١١‏ 


* البيع على البيع : 

- البيع على البيع حرام» وهو أن يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد» 
وهو مجمع عليه”" . / لاه"), 
* الشراء على الشراء: 

الشراء على الشراء حرام» وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: 
)١(‏ ينظر: «الإشراف» لابن المنذر /١‏ 31/4 . 
فم ينظر: اشرح النووي على صحيح مسلم) .١69 7/1١‏ 








538 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





افسخ لأبيعك بأنقص» وهو مجمع عليه20. (4/ 0707 . 
* السوم على السوم : 

- صورة السوم أن يأذ شيئاً ليشتريه فيقول له: رده لأبيعك خيراً منه بثمنه 
أو مثله بأرخصء أو يقول للمالك: استرده لأشتريه منك بأكثرء ومحله بعد استقرار 
الثمن» وركون أحدهما إلى الآخرء فإن كان ذلك صريحاآ فلا خلاف في التحريه”". 
(5/ "اه" 1565). 

- السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقً"©. (5/ 0704 . 
* بيع النحش : 
* تعريفه : 

- النجش في اللغة: تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصادء يقال: نجشت 
الصيد أنجشه ‏ بالضم ‏ نجشآء وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد 
شراءها ليقع غيره فيهاء سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة. (5/ 00”) 
و(١٠/584).‏ 
* صوره: 

- يقع النجش بمواطأة البائع» فيشتركان في الإثم . 

- ويقع النجش بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش . 


)0( ينظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» .169/5٠١‏ 

زفق وهو من المجمع عليه كما نقل ذلك النووي رحمه الله في «شرح النووي على صحيح مسلم» 
١لك/‏ هه . 

قرف ينظر: «الإشراف» لاين المنذر 5/ 5/8 -144» «شرح مسلم» للنروي .١68 /٠١‏ 


حرف الباء 31١‏ 





وقد يختص به البائع» كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به 
ليغرَ غيره. (5/ 5686) , 
© حكمه : 

الناجش عاص بفعله إن كان عالما بالنهي» والبيع جائز لا يفسده معصية 
رجل نجش . (4/ 00 "). 
* بيع الغرر: 

كل ما يمكن أن يوجد وأن لا يوجد لم يصح» وكذلك إذا كان لا يصح 
غالبآ» فإن كان يصح غالبا كالشسرة في أول بدو صلاحهاء أو كان مستتراً تبعآً 
كالحمل مع الحامل جاز لقلة الغرر. (5/ 01 ). 

- شراء السمك في الماء نوع من أنواع الغررء ويلتحق به الطير في الهواء؛ 
والمعدوم» والمجهول. والابق؛ ونحو ذلك. (5/ 01 7). 
* بيع الملامسة : 
» تعريقه : 

الملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه. (5/ 709) . 
» صوره: 

تفسر الملامسه على ثلاث صور: 

الأولى: أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة:؛ فيلمسه المستام» فيقول له 
صاحب الثوب: بعتكه بكذاء بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك؛ ولا خيار لك 
إذا رأيته . 


الثانية : أن يجعلا نفس اللمس بيعاً بغير صيغة زائدة. 


4" معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


الثالثة: أن يجعلا اللمس شرطاً في قطع خيار المجلس وغيره. (5/ 769). 
* حكمه : 

البيع على التأويلات ‏ السابقة ‏ كلها باطل : 

فمأخذ الأول: عدم شرط رؤية المبيع واشتراط نفي الخيار. 

ومأخذ الثاني: اشتراط نفي الصيغة في عقد. 

ومأخذ الثالث: شرط نفي خيار المجلس . (5/ 0755-7069 . 
* بيع المنابذة : 
* تعريفه: 

المنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه. وينبذ الآخر بثوبه» ويكون 
بيعهما عن غير نظر ولا تراض . (5/ 7"69). 
* صوره: 

في تفسير المنابذة ثلاثة أقوال: 

الأول: أن يجعلا نفس النبذ بيعاً كما تقدم في الملامسة . 

والثاني : أن يجعلا النبذ بيعاً بغير صيغة . 

والثالث : أن يجعلا النبذ قاطعاً للخيار. (8/ .)7"5٠‏ 
* بيع الحصاأة: 

في تفسير بيع الحصاة ثلاثة أقوال: 

الأول: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة» ويرمي 
حصاة» أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمي . 

الثاني : هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة. 





حرف الباء ليا 





والثالث : أن يجعلا نفس الرمي بيعاً. (5/ .)”5٠9‏ 


* بيع المزابنة : 
* صور المزابنة : 
للمزابنة صور شتى ١‏ فمنها: 


بيع الزبيب بالعتب» وهذا أصل المزابنة . 

بيع التمر بالثمرء والمراد به: الرطب خاصة . 

بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري الربا في نقده. 

بيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي . 

بيع الزرع بالحنطة كيلاً. (5/ 784). 
* ما يلتحق بهذه الصور: 

الجمهور”” على إلحاق كل ما لا يجوز إلا مثلاً بمثل بالمزابنة» فلا يجوز 
فيه كيل بجزاف ولا جزاف بجزاف . (5/ 5806) . 
* حكمه : 

- يحرم بيع الرطب باليابس منه ولو تساويا في الكيل والوزن؛ لأن الاعتبار 
بالتساوي إنما يصح حالة الكمال» والرطب قد ينقص إذا جففّ عن اليابس نقصاً 
لا يتقدر. وهو قول الجمهور7". (5/ 0786 . 


)١(‏ ينظر: «إكمال المعلم» 6/ 0107 اشرح السنة» للبغوي 8/ 87-487 . وقد نقل ابن بطال 
الإجماع على ذلك في المأكولات في «شرم البخاري) 7017-7775 

(0) ينظر: اشرح مسلم» للنووي 2.١188 7٠١‏ «المغني» 277/5 وأجاز ذلك الحنفية. «البحر 
الرائق» 5/ .١56- 1١55‏ 


48ظ> معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* بيع العرايا : 
* تعريفها: 

- العرايا: جمع عريّة» وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة؛ كان العرب في 
الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له» كما يتطوع صاحب الشاة أو 
الإبل بالمنيحة» وهي عطية اللبن دون الرقبة. (8/ .)79٠5‏ 

العريّة: أن يعري الرجلّ الرجل النخلة» أي: يهبها له أو يهب له ثمرهاء 
ثم يتأذى بدخوله عليه» فرُخخص للواهب أن يشتري رطبها من الموهوبة له بتمر 
يابس . (5/ .)79١‏ 
* شرطها: 

- شرطها: أن يكون البيع بعد بدو الصلاح . (5/ .)79١‏ 

- لو زاد في صفقة على خمسة أوسقء فإن البيع يبطل في الجميع. 
(/84). 

* صور العرية : 

صور العرية كثيرة منها : 

١‏ أن يقول الرجل لصاحب حائط : بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من 
التمرء فيخرصها ويبيعه ويقبض منه التمر ويسلم إليه النخلات بالتخلية» فينتفع 
برطبها. 

؟ - ومنها: أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من 
حائطه» ثم يتضرر بدخوله عليه» فيخرصها ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر 
يعجله له. 

“- ومنها: أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرأء 


حرف الباء م 


ولا يحب أكلها رطب لاحتياجه إلى التمرء فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب 
أو من غيره بتمر يأخذه معجلاً. ظ 

؟ ‏ ومنها: أن يبيع الرجل تمر حائطه بعد بدو صلاحه ويستثنى منه نخلات 
معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله» وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة» وسميت 
عرايا؛ لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة. فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد 
لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم» أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات 
بخرصها . 

© ومما يطلق عليه اسم عريّةة: أن يُعري رجلاً تمر نخلات يبيح له أكلها 
والتصرف فيهاء وهذه هبة مخصوصة . 

 "‏ ومنها: أن يعري عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات معلومة 
لا يخرصها في الصدقة» وهاتان الصورتان من العرايا لا يبيع فيها. (5/ .)7"9١‏ 
»* حكم هذه الصور: 

- جميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي” والجمهور”". (5/ 797). 

- يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء» فبيع الرطب بالتمر لا يجوز 
في غير العراياء ويجوز في المعاوضة عند الوفاء. (0/ .)5١‏ 
* بيع الثمار قبل بدو صلاحها : 
* شرطه : 

- يكتفى بزهو بعض الثمرة» وبزهو بعض الشجرة مع حصول المعنى؛ 
)١(‏ ينظر: «روضة الطالبين» 1537/7 . 


زفق وقال بعض الحنفية بعدم جوازه. ينظر: «البحر الرائق» كى ىا اشرح مختصر خليل» 
© /اىم1ء «المغني» 5 / لاه» «المحلى! 8/ 555 . 


0 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


وهو الأمن من العاهة؛ ولولا حصول المعنى لكان تسميتها مزهية بإزهاء بعضها 
قد لا يُكتفى به؛؟ لكونه على خلاف الحقيقة» وأيضاً فلو قيل بإزهاء الجميع لأدى 
إلى فساد الحائط أو أكثره» وقد من الله تعالى بكون الثمار لا تطيب دفعة واحدة 
ليطول زمن التفكه بها. (5/ 795). 

- المراد ببدو الصلاح: قدر زائد على ظهور الثمرة» وسبب النهي عن ذلك 
خوف الغرر لكثرة الجوائح فيها. (5/ 5917). 

- ذهب الجمهور”": إلى منع من اشترى النخل وحده أن يشتري ثمره قبل 
بدو صلاحه في صفقة أخرىء بخلاف ما لو اشتراه تبعآ للنخل فيجوز. (5/ 505). 
* بيع المخاضرة : 

- بيع المخاضرة: هو بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها (5/ 5 .)5١‏ 
* بيع الثمار بعد بدو صلاحها : 

يجوز بيع الثمار بعد بدو الصلاح مطلقأء سواء اشترط الإبقاء أم لم يشترط ؛ 
لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلهاء وقد جعل النهي ممتدا إلى غاية بدو الصلاح» 
والمعنى فيه أن تؤمن فيها العاهة» وتغلب السلامة فيثق المشتري بحصولهاء بخلاف 
ما قبل بدو الصلاح فإنه بصدد الغرر. (5/ 5945). 
* بيع المصراة (التصرية) : 
* تعريفه : 

هو ربط أحلاف الناقة أو الشاة»ء وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر. فيظن 
المشتري أن ذلك عادتهاء فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. (5 / 07757 . 


. 15 /6 ينظر: «بدائع الصنائع» 6/ 179 «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 


حرف الباء 4" 


» حكمه : 
- يصح بيع المصّراة» ويثبت الخيار للمشتري. (5/ 757). 
* متى يثبت الخيار: 


- إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار ولو لم يحلب» لكن لما كانت التصرية 
لا تعرف غالبا إلا بعد الحلب» ذكر قيداً في ثبوت الخيار» فلو ظهرت التصرية 
بغير الحلب فالخيار ثابت. (5/ 57”) . 

- إذا كان المشتري عالما بالتصرية لا يثبت له الخيار. (5/ 751 . 
* هل النهي عن التصرية عام : 

- النهي في التصرية مقيد بالبائع» فلو حفل المالك فجمع اللبن للولد أو 
لعياله أو لضيفه لم يحرم. وهذا هو الراجح. (5/ .)7”51١‏ 
* ماذا يرد مع الشاة: 

- يجب رد الصاع مع الشاة إذا اختار فسخ البيع » فلو كان اللبن باقبآً ولم يتخير 
فأراد رده هل يلزم البائع قبوله؟ فيه وجهان: أصحهما لا؛ لذهاب طراوته ولاختلاطه 
بما تجدد عند المبتاع» والتنصيص على التمر يقتضي تعيينه. (4/ 1751 . 
* إذا كانت الشياه كثيره : 

- [يجب] صاع التمر في مقابل المصراة سواء كانت واحدة أو أكثرء وذلك 
مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم» من أن الحكمة في اعتبار الصاع قطع النزاع فججعل حداً 
يرجع إليه عند التخاصمء فاستوى القليل والكثير» ومن المعلوم أنَّ لبن الشاة الواحدة 
أو الناقة الواحدة يختلف اختلافاً متباينا» ومع ذلك فالمعتبر الصاع سواء قلَّ اللبن 
أم كثر» فكذلك هو معتبر سواءٌ قلَّت المصرّاة أو كثرت. (5/ 0754-54 . 


584 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* بيع الحاضر للبادي : 

- يجوز بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة. (#4/ 7١‏ 
الا 
* تلقى الركبان : 

- النهي عن تلقي الركبان لا يقتضي الفساد» لكن محل ذلك عند المحققين 
فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه؛ فيصح 
البيع ويثبت الخيار بشرطه . وأمَا كون صاحبه عاصياً آثماً والاستدلال عليه بكونه 
خداعاً فصحيح» ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردوداً؛ لأنَّ النهي لا يرجع 
إلى نفس العقدء ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطهء وإنما هو لدفع الأضرار 
بالركبان. (5/ 7”1/5) . 
»* الاحتكار في البيع : 

الاحتكار الشرعي : إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه 
وحاجة الناس إليه. (5/ 7"58). 

- يمنع من الاحتكار في حالة مخصوصة بشروط مخصوصة. (5/ 758). 

- للإمام أن يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه من أهصل 
الحاجة©. /١(‏ 11”). 
»* السمسار في البيع : 

- السمسار: هو في الأصل : القيتّم بالأمر والحافظ له» ثم استعمل في متولي 
البيع والشراء لغيره. (5/ 0717١‏ . 


.7”15 /١ وهواستنباط المهلب. «الفتح؛‎ )1١( 


حرف الباء 49ظ2> 





* النسيئة : 

النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق» وإذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما 
بالنسيئة فأحرى أن لا يجوز في الذهب بالذهب وهو جنس واحدء وكذا الورق 
بالورق» وقد نقل ابن عبد البر١‏ وغيره(" الإجماع على هذا الحكم؛ أي: التسوية 
في المنع بين الذهب بالذهب وبين الذهب بالورق» فيستغنى حينئذ بذلك عن 
القياس. (5/ 1/9”) . 
* مد عحوة: 

- البيع بقاعدة «مدّ عجوة» باطل؛ ومدّ عجوة: هو أن يبيع مدَّ عجوة وديناراً 
بدينارين مثلاً. (5/ 741). 
* بيع الماء: 

يجوز بيع الماء. (0/ 075 . 
* بيع دور مكة وكرائها: 

يكره كراء دور مكة رفقاً بالوفود» ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء . 
كل كه ). 
* الشراء بأكثر من الثمن : 

- يجوز شراء من يكون مطلق التصرف» السلعة بأكثر من ثمنها. (9/ .)5١7‏ 
* بيع المعاطاة : 

- بيع المعاطاة جائرٌ. (9/ .)51١5‏ 


..767 /5 فالاستذكار»‎ )١( 


1ه؟" معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- بيع المعاطاة باطل مطلقاء لكن من أجاز المعاطاة قيّدها بالمحقّرات أو 
بماجرت فيه العادة بالمعاطاة. وأما الملامسة والمنابذة عند من يستعملهما 
فلا يخصهما بذلك» فعلى هذا يجتمع بيع المعاطاة مع الملامسة والمنابذة في بعض 
صور المعاطاة» فلمن يجيز بيع المعاطاة أن يخص النهي في بعض صور الملامسة 
والمنايذة عما جرت العادة فيه بالمعاطاة» وعلى هذا يحمل قول الرافعي(©: إن 
الأئمة أجروا في بيع الملامسة والمنابذة الخلاف الذي في المعاطاة”"» والله أعلم . 
(5/ 594" 3506), 


* السوم في البيع : 

- السوم هو: ذكر قدر معين للثمن. (0777/85. 

- متولي السلعة من مالك أو وكيل أولى بالسوم من طالب شرائهاء لا خلاف 
بين العلماء في هذه المسألة"» لكن ذلك ليس بواجب» ففي قصة جمل جاير©» 
أنه كلِِ بداه بقوله : بعنيه بأوقية . (5/ 75757) . 


* الغبن في البيع : 
الغبن لا يرد به البيع . :ل اا 


)١(‏ الرافعي (177-0017ه) عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم القزويني» فقيه 
من كبار الشافعية» كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث» توفي بهاء نسبته إلى الصحابي 
رافع بن خديج» له عديد المصنفات منها: «المحرر» وافتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي» 
و«شرح مسند الشافعي» وغيرها. «الأعلام» للزركلي 5/ 50. 

(؟) ينظر: «المجموع؛ 9/ 1554-/ا15. 

(9) ينظر: «شرح النووي على مسلم» .81/1١‏ 

(8) أخرجه البخاري 77 478» في 08 - كتاب : الشروط» ؛ - باب: إذا اشترط البائع ظهر 
الدابة إلى مكان مسمى جازء رقم (75079). 


حرف البام 54١‏ 





- الخداع في البيع مكروهء ولكنه لا يفسخ البيع إلا إن شرط المشتري الخيار. 
/ لال 

من قال عند العقد: لا خلابة» فإنه يصير في تلك الصفقة بالخيار» سواء 
وجد فيه عيبا أو غبنآ أم لا. (5/ 7178 . 
* مؤنة الكيل والوزن في البيع : 

- مؤنة الكيل على المعطي بائعاً كان أو موفي دين أو غير ذلك» ويلتحق 
بالكيل في ذلك الوزن فيما يوزن من السلع» وهو قول فقهاء الأمصار”". 
044/5 

- مؤنة وزن الثمن على المشتري. (5/ 45"). 
»* البيع وغيره عند التداء:. | ٠‏ 

إذا وني بالأذان ليوم الجمعة حرم -البيع واللهو والصناعات كلهاء والرقاد» 
وأن يأني الرجل أهلهء وأن يكتب كتاباً. 5/١و‏ ). 
* بيع أم الولد: 

- استقر الأمر عند الخلف”" على منع بيع أم الولد. (0/ .)١515‏ 
* ببع الأمة المتزوجة هل هو طلاق؟ 

- بيع الأمة ذات الزوج ليس بطلاق. (0/ .)١95‏ 


)١(‏ ينظر: «البحر الرائق» ورم «الذخيرة» ه/ ه١2‏ لالمجموع) 4 / ككك «الكافي 
فى فقه ابن حنبل» 5 7 53/8.' 

(0) ينظر: افرح ابن بطال)» "“/ 5958 -594. والإجماع نقله ابن بطال عن الإمام 
مالك . 





؟ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* بيع التمر بالتمر: 

- أجمع العلماء"" على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل؛ 
وسواء فيه الطيب والدون» وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد. (5/ .)5٠٠‏ 
مجهول بمعلوم» وأما بيع رطب ذلك بيايسه بعد القطع وإمكان المماثلة فالجمهور© 
لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه لا متفاضلاً ولا متمائلاً. (5/ "5*7). 
* بيع النخل المؤبرة: 

- التأبير: التشقيق والتلقيح» ومعناه: شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء 
من طلع النخلة الذكر. والحكم مستمر بمجرد التشقيق» ولو لم يضع فيه شيئاً. 
(:/ ؟١٠5).‏ 

د من باع نخلاً وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع» بل تستمر 
ملك البائع . (4/ 407). 

إذا كانت النخل غير مؤيرة فإنهها تدخل في البيع وتكمون المششري . 
.)5١” /(‏ 

لاا يشترط في التأبير أن يؤبره أحدء بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند 
جميع القائلين به (4/ 507). 


)١(‏ ينظر: لاشرح ابن بطال» 5/ 794 -594؟. 

(؟) ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر /5١‏ لاه 258 «شرح ابن بطال») 73502/5. 

(0) ينظر: «المغني» 4/ 7 لاشرح مسلم» للنووي /٠١‏ 1848ء وأجاز ذلك الحنفية . ينظر: 
«البحر الرائق» 5/ 355 .١146‏ 


حرف الباء 4" 





- يصح اشتراط بعض الثمرة كما يصح اشتراط جميعها. (5/ 507). 
الحكم المذكورة في الفخل المؤبرة مختص بإناث النخل دون ذكوره» وأما 
ذكوره فللبائع ؛ نظراً إلى المعنى. (8/  .)4037‏ 
* بيع وشرط: 
- الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع» ؛ فلا يدخل في النهي عن 
بيع وشرط . (5/ 807). 
* البيع والشراء من الكافر: . 
- معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين . 
.)5١٠١ /85(‏ 
- بيع الكافر جائز» ويثبت ملكه على ما في يده. (4/ .)4٠١‏ 
* بيع الذهب بالذهب: 00 
يدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش » وجيد ورديء» 
وصحيح ومكسرء وحلي وتبرء وخالص ومغشوش» ونقل النووي”" تبعآ لغيره 
في ذلك الوجماع . (80/5). 
* بيع الربويات : 
- يجوز بيع الربويات بعضها ببعض إذا كان يدا بيد 4 
- لا يجوز عند أحد من العلماء : أن يأخذ من له دينُ تمر من غريمه تمر 
)١(‏ فشرح مسلم)» للنووي 75 7٠١‏ ونص كلام النووي: (أجمع أئمة الأمصار أنه لا يجوز بيع 
الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» تبرهما وعينهما ومصنوعهما إلا مثلاً بمثل» يدا بيد» 


ولا يحل التفاضل في شيء منهماء وعلى هذا مضى السلف والخلف» وبذلك كتب أبو بكر 
الصديق إلى عماله» وروي مثله عن علي بن أبي طالب) . 


:4 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


مجازفة بدينه؛ لما فيه من الجهل والغرر»ء وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه 
أقلّ من دينه إذا علم الآخذ ذلك ورضي. (80/ 50). 
* هل يسأل عن أصل السلعة : 

- مشتري السلعة لا يسأل عن أصلها إذا لم تكن ريبة. (9/ .)5١8‏ 
* حكم البيوع الفاسدة: 

- قال ابن دقيق العيد'2: وبذلك يتبين ضعف عذر من اعتذر من الفقهاء عن 
بعض العقود الفاسدة : بأن المتعاوضين تراضيا وأذن كل منهما للآخر في التصرف» 
والحق أنَّ الإذن في التصرف مقيد بالعقود الصحيحة. (؟١/ .)١47‏ 


# # *# 


.1١١١ 7/4 «إحكام الأحكام)‎ )١( 


- 
ع 


رسع 0 
جل 9اديي جر 
سكس «ديخ (زومسصس 


حدصت احج يداه ىن 3 . يمايياييا 





- يشرع تأديب المعترض على السنن برأيه» وعلى العالم بهواه. وتأديب 
الرجل ولده وإن كان كبيراً إذا تكلم بما لا ينبغي له. (؟5/ 749). 
- يجوز التأديب بالهجران. (7359/5). 


* تأديب الرقيق: 

- يجوز تأديب الرقيق بالضرب الشديد. (9/ 0707 . 
* تأديب النساء بالضرب : 
- ضرب النساء لا يماح مطلقآء بل فيه ما يكره كراهة تنزيه أو تحريم . 
(9/ ؟0١").‏ ش 

- يجوز ضرب النساء بالفسرب اليسير دون الشديد. فالتأديب بالضرب 
اليسير لا يحصل منه النفور التام» فلا يفرط في الضربء» ولا يفرط في التأديب . 
301/١‏ 

ضرب المرأة إنما أبيح من أجل عصيانها زوجها فيما يجب من حقه عليها. 
6ر4 

- ينهى عن ضرب النساء مطلقا. (9/ 707) . 


ضرب النساء مباح فى الجملة» ومحل ذلك: أن يضربها تأديباً إذا رأى منها 


45و؟ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته» فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل» ومهما 
أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل؛ لما في وقوع ذلك من 
التفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية» إلا إذا كان في أمر يتعلق 
بمعصية الله . 

وقد أخسرج النسائي”" في الباب حديث عائشة: «ما ضرب رسول الله وَل 
امرأة له ولا خادما قطء ولا ضرب بيده شيئاً قطء إلا في سبيل الله يه أو تنتهك 
حرمات الله فينتقم لله . (9/ 704). 


* #6 4# 


4. 


تبرك 


- يجوز التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي كل أو وطئهاء ومن دعي من 
الصالحين ليتبرك يه يجيب إذا أمن الفتنة ْ/ 0001 

- يستحب تتبع آثار النبي يله والتبرك بها ١ك/‏ لاه 

- يجوز التبرك بطعام الأولياء والصلحاء. (5/ .)5٠١‏ 


4# #ا #* 
التثاؤب 
- ينبغي كظم التثاؤب في كل حالة؛ وإنما صب الصلاة؛ لأنها أولى 


)١(‏ «سئن النسائى الكبرى» ه/ ٠/الاء‏ فى كتاب : عشرة النساءء 7 باب : ضرب الرجل 
' زوجته رقم (917): وصححخه الحاكم في «المستدرك» 00 واين حبان "/ 5" 


حرف التاء او" 





الأحوال بدفعه لما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة واعوجاج الخلقة0©. 
72 لل 

- يؤمر بوضع اليد على الفم» فيتناول ما إذا انفتح بالتثاؤب فيغطى بالكف 
ونحوه» وما إذا كان منطبقاً حفظاً له عن الانفتاح بسبب ذلك» وفي معنى وضع اليد 
على الفم: وضع الثوب ونحوه مما يحصل ذلك المقصود. وإنما تتعين اليد إذا 
لم يرد التثاؤب بدونهاء ولا فرق في هذا الأمر بين المصلي وغيره» بل يتأكد في 
حال الصلاة كما تقدم ويستثنى ذلك من النهي عن وضع المصلي يده على فمهء 
ومما يؤمر به المتثائب إذا كان في الصلاة أن يمسك عن القراءة حتى يذهب عنه. 
لئلا يتغير نظم قراءته . /1١(‏ 517). 


* # 


تجارة 

التجارة وإن كانت ممدوحة باعتبار كونها من المكاسب الحلال» فإنها قد 
تذم إذا قدمت على ما يجب تقديمه عليها. (5/ 97؟). 

- الكسب من التجارة ونحوها أولى من الكسب من الهبة ونحوها. 
.)59١ /(‏ 

تباح التجارة في البيوع الحالة وفي البيوع المؤجلة. (5/ /7817). 

تجوز التجارة في البحر ويجوز ركوبه. (85/ 417). 

- تجوز مباشرة الكبار التجارة بأنفسهم مع وجود من يكفيهم ذلك من وكيل . 
(7/9ا١١).‏ 


. ١58 /7 قاله ابن العربي في «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


مه ؟” معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


.. 


جسس 
- قال القرطبي20©: المراد بالظن هنا: التهمة التى لا سبب لهاء كمن يتهم 
رجلاً بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيهاء ولذلك عطف عليه قوله: ولا 
جحَسَسُواْ4» وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث 
ل وهذا الحديث”" يوافق قوله تعالى: اليبو كيرا مِّنَ الطََنْ 
بك بض لطن دولا سَمُوْوَلَاينََ ب بتكم بصا [الحُسجُرات : ]4 فدل سياق الآية 
على الأمربصود عرض السام اميا لد الب من الخوض د بش 
فإن قال الظان: أبحث لأتحقق» قيل له : ولا يحَسَ موا *» فإن قال: تحققت من غير 
تجسس» قيل له: #ولايف يَحَضَكُم بَحَضا عضا > . .)181/1١(‏ 
- جاسوس الكفار إذا اطلع عليه بعض المسلمين لا يكتم أمره؛ بل يرفعه إلى 
الإمام ليرى فيه رأيه. (5/ .)١55‏ 
- يقتل الجاسوس الحربي الكافر باتفاق©. (5/ .)١19‏ 
- يجوز استعمال التجسس في الجهاد. (”/ 07). 
- يجوز التجسيس على المشركين وطلب غوّتهم . (155/5). 
- يستئنى من النهي عن التتجسس ما لو تعين طريقا إلى إنقاذ نفس من الهلاك 
مثلآء كأن يخبر ثقة بأن فلانآً خلا بشخص ليقتله ظلمآً أو بامرأة ليزني بهاء فيشرع 


() «المفهم» للقرطبي ”/ 0175 . 

(0) حديث: (إياكم والظن» . أخرجه البخاري 7/ ٠ ٠4‏ في ٠٠١‏ كتاب: النكاحء 5 _باب: 
لا يخطب من خطب أخيه حتى ينكح أويدع. رقم (4849). 

() نقل ابن حجر الاتفاق عن النووي وهو في «شرح النووي على مسلم» 717/١7‏ ونصه: (وفيه 
قتل الجاسوس الكافر الحربي وهو كذلك بإجماع المسلمين؟. 





حرف التاء 4ظ"؟ظ 





في هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك حذراً من فوات استدراكه» نقله النووي(» 
عن «الأحكام السلطانية» للماوردي7" واستجاده. وكلامه: (ليس للمحتسب أن 
يبحث عما لم يظهر من المحرمات ولو غلب على الظن استسرار أهلها بها إلا هذه 
الصورة). /١١(‏ 1587). 


#6 


- يجوز تحريق ما فيه اسم الله للمصلحة. (8/ 5؟١).‏ 
- يجوز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار» وذلك إكرامآ لها وصوناً عن 
وطئها بالأقداه9” . 


وقد أخرج عبد الرزاق» من طريق طاوس: أنه كان يحرق الرسائل التي فيها 
البسملة إذا اجتمعت . (9/ ١5؟7).‏ 


تحكيم 
* حكمه : 
- التحكيم جائز. (5/ 018). 


)١(‏ «النووي على مسلم» ؟/7. 
(؟) «الأحكام السلطانية» للماوردي» ص”787. 





(5) «مصدف عبد الرزاق» /١١‏ 17506. 





يون معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* لزومه : 
يلزم حكم المحكم برضا الخصمين27. (5/ 179). 
- من رضي الفريقان بتحكيمه فحكمه جائز عليهم. (5/ 014). 
للحاكم إذا تعارضت عنده الأحوال وتعددت البينات؛ أن يستدل بالقرائن 
على الترجيح . (5/ 014). 
- يجوز تحكيم لأفضل من هو مفضول . 0/ ١١؟).‏ 


# غند #6 
ترجمة 


* ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله : 

الحاصل : أن الذي بالعربية مثلاً يجوز التعبير عنه بالعبرانية وبالعكس» وهل 
يتقيد الجواز بمن لا يفقه ذلك اللسان أو لا؟ الأول قول الأكثر<" لقول الله تعالى: 
قل مَأنوأ التورَحةَ كأئلُومَآ إنْككُمَ صَدرقِيرت1#آل عمران: *2]9 وجه الدلالة: أن 
التوراة بالعبرانية وقد أمر الله تعالى أن تتلى على العرب وهم لا يعرفون العبرانية» 
فقضية ذلك الإذن في التعبير عنها بالعربية. (18/ 017). 
* العدد في الترجمة عند القاضي : ظ 

- قال الشافعي” ‏ وهي الرواية الراجحة عند الحنابلة©»-: إذا لم يعرف 


)١(‏ نقله ابن حجر عن ابن المئير. 

(؟) «شرح البخاري لابن بطال») ,55١-878/5١‏ 
) ينظر: «التنبيه؟ للشيرازي /١‏ /61؟ . 

(:) ينظر: «شرح منتهى الإرادات») 7/ 057. 


حرف التاء ايم 





الحاكم لسان الخصم لم يقبل فيه إلا عدلين؛ لأنه نقل ما خفي على الحاكم إليه 
فيما يتعلق بالحكومة» فيشترط فيه العدل كالشهادة. ولأنه أخبر الحاكم بما لم 
يفهمه. فكان كنقل الإقرار إليه من غير مجلسة . .)١857 /1١7(‏ 


* #6 


* المدير : 
* تعريفه : 

المدبّر: هو الذي عَلَّىَ مالكه عتقه بموت مالكه. سمي بذلك؛ لأن 
الموت ذُبر الحياة» أو لأنَّ فاعله دَيَّر أمر دنياه وأخرته؛ أما دنياه فباستمراره على 
الانتفاع بخدمة عبده؛ وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق» وهو راجع إلى الأول؛ 
لأنَّ تدبير الأمر مأخوذ من النظر في العاقبة فيرجع إلى ُيُر الأمرء وهو آخره. 
.)85١ /#(‏ 
* مشروعيته : 

- اتفق العلماء”2 على مشروعية التدبير» واتفقوا على أنه من النلث . 
(8/ ؟57). 

ر: عتق. 


* # *# 


[دلك4 ينظر : امراتب الإجماع», ص 2157 والنقل عن القرطبي. 


0 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* تسمية العنب خمراً: 

- يكره تسمية العنب وشجرته كرماً(؟. .)051//1١(‏ 

- المراد بالنهي عن تسمية العنب كرماً تأكيد تحريم الخمر بمحو اسمهاء 
ولأن في تبقية هذا الاسم لها تقريراً لما كانوا يتوهمونه من تكرم شاربهاء فنهى 
عن تسميتها كرما . (١1//ا051).‏ 


* تحسين الأسماء : 
(١ل/رهلاه).‏ 


التركية له» ولا باسم معناه السب . 

قلت ابن حجر _: الثالث أخص من الأول» قال: ولو كانت الأسماء إنما 
هي أعلام للأشخاص لا يقصد بها حقيقة الصفة؛ لكن وجه الكراهة أن يسمع 
سامع بالاسم فيظن أنه صفة للمسمى» فلذلك كان جَِِ يحول الاسم إلى ما إذا دعي 
به صاحبه كان صدقاً. قال: وقد غير رسول الله كَلِ عدة أسماء» وليس ما غير من 
ذلك على وجه المنع من التسمي بهاء بل على وجه الاختيار. قال: ومن ثم أجاز 


.5 /١١ النووي «شرح مسلم»‎ )١( 

(5) نقله ابن حجر عن ابن بطال وهو في «شرح ابن بطال» 9/ 779. 
(9) نقله ابن حجر عن ابن بطال وهو في «شرح ابن بطال) 755/9. 
(5) لم أجد هذا النقل عن القرطبي. ٠‏ 


حرف التاء ب 





المسلمون أن يسمى الرجل القبيح بحسن والفاسد يصالح0©. /١٠١(‏ لالا0). 
* التسمية بأسماء الأنبياء: 

- يجوز التسمية بأسماء الأنبياء9©. /7١١(‏ 4لاة). 
* أسماء يجوز التسمية بها: 

- تجوز التسمية بالوليد. (١١/١8ة).‏ 

- يجوز التسمية بأفلح . (9/ ؟51١).‏ 

- يجوز تسمية العبد مغيثاً. (9/ .)5١5‏ 

أسماء الأعلام لا يقصد معانيهاء وإطلاقها على المسمى لا يستلزم الكذب 
/6٠١(‏ هم هة). 
* التسمية بملك الأملاك: 

- يحرم التسمي بملك الأملاك؛ لورود الوعيد الشديد» ويلتحق به ما في 
معناه مثل : خالق الخلق» وأحكم الحاكمين» وسلطان السلاطين» وأمير الأمراءء 
وقيل : يلتحق به أيضاً من تسمى بشيء من أسماء الله الخاصة به: كالرحمن والقدوس 
والجبار. /٠١(‏ *69). 

- يلتحق بملك الأملاك: قاضي القضاة وإن كان اشتهر في بلاد الشرق من 
قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة» وقد سَّلِمٌ أهل المغرب من ذلك فاسم 
كبير القضاة عندهم : قاضي الجماعة". .)091١-59٠١ /١١(‏ 


.١41-1١١١ /١ للتوسع في هذا الموضوع ينظر: كتاب «تحفة المولود» لابن القيم‎ )١( 
- قاله الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة» وهو شبه إجماع على هذه التسمية عندهم . ينظر:‎ )7( 


م.م معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





- يشرع الأدب في كل شيء؟ لأن الزجر عن (ملك الأملاك) والوعيد عليه 
يقتضي المنع منه مطلقآء سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على ملوك الأرض» 
أم على بعضهاء سواء كان محقاآ في ذلك أم مبطلاً» مع أنه لا يخفى الفرق بين من 
قصد ذلك وكان فيه صادقاً» ومن قصده وكان فيه كاذباً9©. /1١(‏ 091). 

- ذكر اعظيم الروم»(" والعدول عن (ملك الروم) حيث كان لا بد له من صفة 
تميزه عند الاقتصار على اسمه؛ لأن من يتسمى بهرقل كثير فقيل: عظيم الروم؟ ليميز 
عمن يتسمى بهرقل» فعلى هذا فلا يحتج به على جواز الكتابة لكل ملك مشرك 
بلفظ : عظيم قومه» إلا إن احتيج إلى مثل ذلك للتمييز» وعلى عموم ما تقدم من 
التألف أو من خشية الفتنة يجوز ذلك بلا تقييد. والله أعلم. /١٠١(‏ 0917). 
* تصغير الاسم : 

- يجوز تصغير الاسم ولو كان لحيوان. /٠١(‏ 085). 

- يجوز التصغير على معنى التلطف لا التحقير. (85/ 9؟5؟). 


يجوز دعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم الايذاء . /6٠١(‏ كك ه). 


الاسم أولى في التعريف من الكنية. 97/ 2559. 
* تسمية الشىء بما قرب منه : 


يجوز تسمية الشيء بما قرب منه. (1ك/ره ١‏ ؟). 


- «حاشية الدسوقي» 7/ 777 #حاشية العدوي» 7/ ١؟1١»‏ «التاج والكليل» 7/ 1١5‏ . 


(؟) في رسالة النبي كل إلى هرقل . 


حرف التاء م.م 





* تسمية الدواب: 

يجوز تسمية الفرس والحمار» وتجوز التسمية لما لا يعقل» وإن كان 
لا يتفطن له ولا يجيب إذا نودي» مع أن بعض الحيوانات ربما أدمن على ذلك 
بحيث يصير يميز اسمه إذا دعى به( (85/ "١‏ 


يشرع تسمية الدواب بأسماء تخصها غير أسماء أجناسها. (5/ /ا0). 


#0 #* 


بن 


تبه 
* التشبه بالكفار: 

يكره الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم. (؟7/ 547). 

ينبغي اجتناب الأعمال التي تشبه أعمال الشياطين والكفار. (9/ 0177). 
* تشبه الرجال بالنساء والتساء بالرجال: 

ثبوت اللعن للمتشبهين من الرجال بالنساء يقتضي منع ما كان مخصوصاً 
بالنساء فى جنسه وهيئته . /1١١(‏ 586). 

تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء من قاصد مختار حرام اتفاقً"". 
40 رض ش 

- قال الطبري”©: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التى 
)١(‏ نقله ابن حجر عن ابن العربي» وقد ذكر ذلك الجاحظ في كتابه «الحيوان» /ا/ 817 . 
(9) ينظر: «ابن عابدين» 56/ ,»5١1/‏ «الذخيرة» 2551/11 «المجموغ» 4/ 86" «الإنصاف» 


للمرداوي / 187 . 





كنع معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


تختص بالنساء » ولا العكس . 

قلت ابن حجر -: وكذا في الكلام والمشي» فأمًا هيئة اللباس فتختلف 
باختلاف عادة كل يلدء فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبسء 
لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار» وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص 
بمن تعمد ذلك» وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان 
على ذلك بالتدريج» فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ولا سيما إن بدا منه ما يدل 
على الرضا بهء وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين» وأما إطلاق من أطلق 
كالنووي”" أن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم» فمحمول على ما إذا لم يقدر 
على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك» 
وإلا متى كان ترك ذلك ممكنا ولو بالتدريج» فتركه بغير عذر لحقه اللوم. 
٠ 68/1‏ 

- الفحل لا يصلح له أن يبالغ في استعمال الملذوذات؛ لكون ذلك من 
صفات الإناث9؟2. /1١(‏ 595). 
* التشبه بأهل الخير: 

- يحرص على التشبه بأهل الخير والاقتداء بهم في المطاعم وغيرها. 
(076/9). 


- قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة”" نفع الله به ما ملخصه: ظاهر اللفظ 


.117/١5 «شرح صحيح مسلم)‎ )١( 

هم قاله الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة. 

(") ابن أبى جمرة (ت546ه) عبدالله بن سعد بن سعيد بن أبى جمرة الأزدى الأندلسى» أ 
بن الي وق وف بن ابي تمر ٍِ ي » ابو 
محمد من العلماء بالحديث» مالكي أصله من الأندلس ووفاته بمصر» من كتبه: اجمع - 





حرف التاء .م 





الزجر عن التشبه في كل شيء» لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد: التشبه في 
الزيٌ وبعض الصفات والحركات ونحوهاء لا التشبه في أمور الخير. 

وقال أيضاً: اللعن الصادر من النبي يله على ضربين : 

أحدهما : يراد به الزجر عن الشيء الذي وقع اللعن بسببه وهو مخوف,ء فإن 
اللعن من علامات الكبائر. 

والآخر: يقع في حال الحرج» وذلك غير مخوف بل هو رحمة في حق من 
لعنه» بشرط أن لا يكون الذي لعنه مستحقا لذلك. قال: والحكمة في لعن من تشبه: 
إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء. /٠١(‏ 777). 
* المبالغة في التشبيه : 

- يجوز المبالغة في التشبيه» ويجوز تشبيه المعنوي بالمحسوس ليقرب لفهم 
سامعه وذلك أثبت له. (9/ 50). 

- لا يلزم من كون الشيء مذموماً أن لا يُسْبّه به الممدوح» فقد وقع تشبيه 
صوت الوحي بصلصلة الجرس» مع النهي عن استصحاب الجرس كما تقدم تقريره 
في (بدء الوحي)0") والصور إنما هو قرن» كما جاء في الأحاديث المرفوعة» وقد 
وقع في قصة بدء الأذان”" بلفظ البوق والقرن في الآلة التي يستعملها اليهود للأذان. 
11ل“ لو ). 


* * 


- النهاية» يعرف ب «مختصر ابن أبي جمرة» وهو مختصر «البخاري»» و«بهجة النفوس» وهو 
شرح المختصرء و«المرائي الحسان». «الأعلام» للزركلي 5/ 44. 

.١9 /١ «فتح الباري»‎ )( 

() المرجع السابق 5/ .8١-/8٠‏ 


م.م معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


كي بيت 
#* حكمه : 
- تشميت العاطس فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط عن الباقين. 
(16/ 609). 


- يستحب مبادرة العاطس بالتحميد. (١1١//ا55).‏ 
* العطس والتشميت في الصلاة: ظ 

العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة. (؟'/ 781). 

المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس . (؟/ /781). 

- يشرع للمصلي إذا عطس أن يحمد الله. .)508/١1١(‏ 
* ما يقوله العاطس: 

- يستحب للعاطس أن يقول: الحمد لله0©. /1١١(‏ 568). 

ما زاد من الثناء فيما يتعلق بالحمد كان حستاً. .)56١ /٠١(‏ 

لا أصل لما اعتاده كثير من الناس من استكمال قراءة الفاتحة بعد قوله: 
الحمد لله رب العالمين» وكذا العدول من الحمد إلى : أشهد أن لا إله إلا الله أو 
تقديمها على الحمدء فمكروه. .)50١/١١(‏ 

- نقل ابن بطال(؟ عن الطبري: أن العاطس يتخير بين أن يقول: (الحمد لله) 


)غ0( نقله ابن حجر عن النووي» وهو في «الأذكار». ص88 .١‏ 
(؟) «اشرح البخاري» لابن بطال 9/ 37537 


حرف التاء هيم 





أو يزيد (رب العالمين) أو (على كل حال)»؛ والذي يتحرر من الأدلة: أن كل ذلك 
مجزى"» لكن ما كان أكثر ثناء أفضل بشرط أن يكون مأثوراً. 

وقال النووي في «الأذكار»(©: اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول 
عقب عطاسه: (الحمد لله)» ولو قال: (الحمد لله رب العالمين) لكان أحسنء» فلو 
قال: (الحمد لله على كل حال) كان أفضل . كذا قالء والأخبار التي ذكرتها تقتضي 
التخيير ثم الأولوية كما تقدم؛ والله أعلم. .)5١01١/1١(‏ 

- التشميت إنما يشرع لمن حمد الله. قال ابن العربي: وهو مجمع عليه(". 
/3١(‏ 5817). 
* أدب العاطس : 

- من آداب العاطس : أن يخفض بالعطس صوته ويرفعه بالحمدء وأن يغطي 
وجهه لثلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه» ولا يلوي عنقه يمينا ولا شمالاًء لثلا 
يتضرر بذلك . .)507/1١(‏ 

- يستحب للعاطس أن لا يبالغ في إخراج العطسة. /١١(‏ 65517. 
* من لا يُشمّت : ظ 

خص من عموم الأمر بتشميت الغاطس جماعة: الأول: من لم يحمد» 
الثاني : الكافر» الثالث: المزكوم إذا تكرر منه العطاس فزاد على الثلاث . 


)١(‏ «الأذكار» للنوويء ص788. 

(؟) أي: مجمع على أنه مشروع لا على أنه مسنون أو واجب» لأن بعض الشافعية لا يرون سنيته» 
ولأن ابن العربي يرى وجوبه. ينظر: «المجموع؛ 5/ 51 »5١5‏ (إعانة الطالبين» 
5/ 197ء 7اللخيرة» 11#/ د" ادلار, 


دام معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


قال النووي في «الأذكار»("©: إذا تكرر العطاس متتابعاً فالسنة أن يشمته لكل 
مرة إلى أن يبلغ ثلاث مرات . .)5١05 /1١١(‏ 

- يشرع تشميت العاطس : ما لم يزد على ثلاث إذا حمد الله» سواء تتابع 
عطاسه أم لاء فلو تتابع ولم يحمد لغلبة العطاس عليه ثم كيّر الحمد بعدد العطاس» 
فهل يشمت بعدد الحمد؟ فيه نظر» وظاهر الخبر نعم. /١٠١(‏ 506). 

- يستئنى من التشميت من عطس والإمام يخطبء فإنه يتعارض الأمر بتشميت 
من سمع العاطس والأمر بالإنصات لمن سمع الخطيب. 

والراجح الإنصات؛ لإمكان تدارك التشميت بعد فراغ الخطيب» ولا سيما 
إن قيل بتحريم الكلام والإمام يخطب» وعلى هذا فهل يتعين تأخير التشميت حتى 
يرغ الخطيب أو يشرع له التشميت بالإشارة؟ فلو كان العاطس الخطيب فحمد 
واستمر في خطبته فالحكم كذلك» وإن حمد فوقف قليلاً ليشمّت فلا يمتنع أن 
يشرع تشميته29. .)505/1١(‏ 

- ممن يمكن أن يستثنى من كان عند عطاسه [من يكون] في حالة يمتنع عليه 
فيها ذكر الله» كما إذا كان على الخلاء أو في الجماعة» فيؤخر ثم يحمد الله فيشمت. 
.)505/1١(‏ 
» ما يقوله المُشَْت: 

- ما يقوله المُشْمَت: يهديكم الله ويصلح بالكم . مقتضاه أنه لا يشرع ذلك 
إلا لمن شمت وهو واضح.» وهذا اللفظ هو جواب التشميت وهذا مختلف فيه. 


.79٠١ص «الأذكار» للنووي»‎ )١( 
قاله ابن دقيق العيد.‎ )٠١( 


حرف التاء "1١١‏ 


قال ابن بطال20: ذهب الجمهور إلى هذاء وذهب الكوفيون إلى أنه يقول: 
يغفر الله لنا ولكم . 

واختار ابن أبي جمرة أن يجمع المجيب بين اللفظين فيكون أجمع للخير 
ويخرج من الخلاف» ورجحه ابن دقيق العيد» وقد أخرج مالك في «الموطأ» عن 
نافع عن ابن عمر: «أنه كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله قال: يرحمنا الله وإياكمء 
يغفر الله لنا ولكمن(". .)509/1١١(‏ 

قال النووي27 : مقتضى هذا الحديث”؟ أن من لم يحمد الله لم يشمت. 

قلت ابن حجر : هو منطوقه لكن هل النهي فيه للتحريم أو للتنزيه؟ 
الجمهور على الثاني قال: وأقل الحمد والتشميت أن يسمع صاحبهء ويؤخل منه: 
أنه إذا أتى بلفظ آخر غير الحمد لا يشمت. .)5١١ /٠١(‏ 

- استثنى ابن دقيق العيد من علم أن الذين عند العاطس جهلة لا يفرقون بين 
تشميت من حمد وبين من لم يحمد» والتشميت متوقف على من علم أنه حمدء 
فيمتنع تشميت هذا ولو شمته من عنده؛ لأنه لا يعلم هل حمد أو لا؟ فإن عطس 
وحمد ولم يشمته أحد فسمعه من بعد عنهء استحب له أن يشمته حين يسمعه. 


.)ا066١‎ /ا6٠١(‎ 


.754 /9 «شرح البخاري»‎ )١( 

(؟) «موطأ مالك» 7”/ 455 في كتاب الاستئذان» باب تشميت العاطس» رقم (10/1). 

(0) «شرح مسلم» للنووي .١١١ /١4‏ 

(4) الذي أخرجه مسلم 74 27497 في “07 كتاب: الزهد والرقائق» 4 باب: تشميت العاطس 
وكراهة التثاؤب؛ رقم (7947) من حديث أبي موسى بلفظ: «إذا عطس أحدكم فحمد الله 


فشمتوه» وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه) . 





ام معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





تطير 
- أصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير» فإذا خرج أحدهم 
لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر» وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجعء 
وربما كان أحدهم يُهَِينّج الطير ليطير فيعتمدهاء فجاء الشرع بالنهي عن ذلك . 
/16١(‏ 77 5). 


*0* 


تعزير 

* تعريف التعزير: 

التعزير: مصدر عزره» وهو مأخوذ من العزر» وهو الردٌ والمنع» واستعمل 
في الدفع عن الشخص كدفع أعدائه عنه ومنعهم من إضراره» ومنه: #وَّءَامَنَثُم 
رَسْلِ وَعَرَّرَسُمُوهُمْ #[المائدة: 1 وكدفعة عن | تيان القبيح» ومنه: عزره القاضي ؛ 
أي: أدبه لثلا يعود إلى القبيح. ويكون بالقول وبالفعل بحسب مايليق به. 
(1/ 5ل .)١‏ 
* بماذا يكون التعزير؟ 

- المراد من التعزير ما يحصل به الردع. وذلك ممكن في العشر”" بأن 
يختلف الحال فى صفة الجلد أو الضرب تخفيفاً وتشديداً. .)١994 /١7(‏ 

- يجوز التعزير بالتجويع ونحوه من الأمور المعنوية. (؟١1/‏ 91/64 .)١‏ 

- يجوز تأديب من خالف الأمر الشرعى فتعاطى العقود الفاسدة بالضرب» 


)١(‏ الجلد عشرة أسواط. 


حرف التاء ام 


ويشرع إقامة المحتسب في الأسواق» والضرب المذكور محمول على من خالف 
الأمر بعد أن علم به. .)١79/8 /١15(‏ 

- إذا علم المعزّر في أنَّ التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح فليتركه؛ لأن 
المبرّح يُهلك» وليس له الإهلاكء وغير المبرّح لا يفيد. (؟١/ .)١56‏ 

يجوز الاكتفاء في التعزيز بالقول. (؟/ .)١81/‏ 

- يعزر كل أحد بحسّبه. (75/ /191). 

- تقال زلات ذوي الهيئات. (5/ 518).. 
* من يقوم بالتعزير؟ 

أجمع العلماء''' على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى 
التشديد والتخفيفء لا من حيث العدد؛ لأن التعزير شرع للرّدع ففي الناس من يردعه 
الكلام» ومنهم من لا يردعه الضرب الشّديدء فلذلك كان تعزير كل أحد بحسْبه. 
(اك/رم/١).‏ 

- التعزير موكول إلى رأى الإمام. [و] للإمام أن يزيد في التعزير ما يراه . 
(0ا/ ولا١).‏ 

- السيد يقيم الحد على عبده؛ وإِنْ لم يستأذن السلطان. .)١56 /١7(‏ 

- يُشرع تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة. ويقيم الامام على الناس من 
يراعى أحرالهم في ذلك . (5/ 063 


. 185/48 «شرح البخاري» لابن بطال‎ )١( 


(5١‏ قاله ابن بطال عن المهلب في #شرح البخاري لابن بطال» 4/ 445 وقال ابن حجر: ٠‏ وهو 
كما قال. المرجع السابق . 


عنام معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- للإمام أن يعفو عن التعزير المتعلق به» لكن محل ذلك ما لم يؤد إلى هتك 
حرمة الشرع. (ه/ .)5٠١‏ 

من أساء الأدب على الإمام كان عليه التعزير بما يقتضيه الحال» إلا أن يعفو 
صاحب الحق . (8/ /ا8). 

- للؤمام عقوبة الرعية بما فيه إتلاف منفعة ونحوها إذا غلبت المصلحة 
الشرعية. (9/ 579). 

- يجوز تأديب الرجل أهله وغير أهله بحضرة السلطان ولو لم يأذن له» إذا كان 
ذلك في حق. وفي معنى تأديب الأهل تأديب الرقيق2. (؟١/‏ 1/5). 


- العقوبة في التعزيرات إذا لم يفد مقصودها من الزجر لا تفعل". 


.) ١56/١ 
الجمع بين الحد والتعزير:‎ * 


- أجمع العلماء”؟ على أن التعزير يخالف الحدود. (1/ 178). 

- يجوز الجمع بين الحد والتعزير. .)١959 /١5(‏ 
بعض أنواع التعزيرات: 

- يعزر من يتشبه بالنساء بالإخراج من البيوت والنفي» إذا تعين ذلك طريقاً 
لردعهء وظاهر الأمر وجوب ذلك . (9/ 0785 . 

- من طلب من أهل المعاصي والريب بحق فاختفى أو امتنع في بيته لدداً ومطلاً 
)١(‏ قاله ابن بطال في «شرح البخاري» 4/ 498 . 


(؟) ذكره ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» 4 / ١١6‏ . 


(9) ينظر: «مراتب الإجماع» لابن حزمء» ص6١7.‏ 





حرف التاء 6١م‏ 





أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها. (7/ 170). 

- يشرع إخراج أهل المعصية من بيوتهم. (0/ 0754. 

- يجوز معاقبة من نْهِي عن منكر فتمادى عليه؛ بما يليق به. (17/ 019). 

- يجوز إخراج الخصوم إذا وقع منهم من المراء واللدد ما يقتضي إخراجهم . 
(ه/ 7/5). 
* سقوط التعزير بالتوبة: 

- من ارتكب معصية لا حدّ فيها وجاء مستفتياً لا يعزر؛ لأن مجيئه مستفتياً 
يقتضى الندم والتوبة» والتعزيز إنما جعل للاستصلاح ولا استصلاح مع الصلاحء 
وأيضاً فلو عوقب المستفتي لكان سببا لترك الاستفتاء وهي مفسدة» فاقتضى ذلك 
أن لا يعاقب. (5/ .)١54‏ 


- يسقط التعزير عمن أتى شيئاً منها وجاء تائباً نادماً. (// /1ه”7) . 


- ينهى عن التعمق في العبادة لما يخشى من إفضائه إلى الملل المفضي إلى 
الترك» أو ترك البعض. (5/ 778). 

- يجوز الأخذ بالأشدٌ في العبادة» لمن علم من نفسه قوة على ذلك . 
(ك/ 587). 


- يجوز الأخذ بالأشدٌ فى الدّين. (/ا/ 5 77) . 


5م معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





- ينهى عن الغلو في الديانة والتنطع في العبادة بالحمل على النفس فيما لم 
يأذن فيه الشرع . /١5(‏ 701). 
- يكره التنطع والتنازع29. (17/ .)58٠‏ 


ا« * 


30 


تفدية 

- يجوز التفدية بالأب والأم. (5567/5). 

- يجوز تفدية الصغير الكبير بنفسه وبغيرهاء والجواب بمثل: لبيك وسعديك» 
زيادة في الأدب. .)5019/1١(‏ 

- يجوز للمرء أن يقول لسلطانه ولكبيره ولذوي العلم ولمن أحب من إخوانه: 
(جعلني الله فداك) غير محظور عليه ذلك» بل يئاب عليه إذا قصد توقيره واستعطافه. 
ولو كان ذلك محظوراً لنهى النبي كل قائل ذلك. ولأعلمه أن ذلك غير جائز أن 
يقال لأحدغيره. (10/ 0059 000 


تقبيل 
- يجوز تقبيل رجل الرجل . /١7(‏ ا 
ما لم يكن عورة!©. /1١(‏ 64717). 


49 نسبه ابن حجر لابن بطال وهو في «شرح ابن بطال» بمعتاه: دار و5 
(؟) «شرح ابن بطال؟ 9/ .5١5‏ 


حرف التاءم ورا 





- قال النووي(©: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته 
أو نحو ذلك من الأمور الدينية» لا يكره بل يستحب» فإن كان لغناه أو شوكته أو 
جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة. /١١(‏ 08). 

كره مالك (تقبيل اليد) إذا كانت على وجه التكبر والتعظم» وأما إذا كانت 
على وجه القربة إلى الله لديئه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز9 . /11١(‏ 084). 


* # * 


تكسب 


* مشروعيته : 

- يُستحب التكسب ولا نقص على من يتعاطى من ذلك ما يليق بمروءة مثله» 
ويكره قبول ما يتوقع منه الذل من هبة وغيرهاء فالعيش من عمل المرء بتجارة أو 
حرفة أولى لنزاهة الأخلاق من العيش بالهبة ونحوها. (9/ 770). 
* أفضل المكاسب: 

- ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد وهو مكسب النبي كةِ وأصحابه» هو 
أشرف المكاسب؛ لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى» وخذلان كلمة أعدائه والنفع 
الأخروي. (5/ 7":05). 

- الحق أنَّ أفضل المكاسب مختلف المراتب» وقد يختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص ومنْ شرطه: أنْ لا يعتقد أنَّ الّزق من الكسبء بل من الله تعالى 


.١١ /4 في «الروضة)‎ )١( 
.؟١؟‎ /١ يُنظر: «جواهر الإكليل؟‎ )0( 


مام معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





بهذه الواسطة. (85/ .)7”٠85‏ 

- المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال وأطيبها(" . 
5 200). 

- أفضل المكاسب عمل اليد. (5/ 500). 

- من فضل العمل باليد الشغل بالأمر المباح عن البطالة واللهو؛ وكسر النفمس 
بذلك» والتعفف عن ذلة السؤال والحاجة إلى الغير. (85/ )"٠5‏ . 

- التكسب لا يقدح في التوكل. (0057/5. 
* أنواع التكسب: 

- الصياغة والتكسب بها مشروع. (5/ .)35١١‏ 

- تجوز معاملة الصائغ ولو كان غير مسلم. (5/ .)97١١‏ 

- لا يلزم من دخول الفساد في صنعة أن تترك معاملة صاحبهاء ولو تعاطاها 
أراذل النّاس مثلاً. (5/ 07117 . 

- الخياطة لا تنافي المروءة. (5/ 918). 

- تجوز مباشرة الكبير والشريف شراء الحوائج» وإن كان له من يكفيه إذا فعل 
ذلك على سبيل التواضع» والاقتداء بالنبي يِه فلا يشك أحد أنه كان له من يكفيه 
ما يريد من ذلك» ولكنه كان يفعله تعليماً وتشريعاً. (5/ .)”7١‏ 

- يجوز اتخاذ الضيعة» والقيام عليهاء وفساد قول من أنكر ذلك من المتزهدة» 
ويُحمل ما ورد من التنفير عن ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدين. (0/ 5). 


)١(‏ ذكره الخطابي. نقل ابن مفلح إجماع العلماء على أن أفضل المكاسب الغنائم إذا سلم 
من الغلول» ينظر : «الآداب الشرعية» لابن مفلح / 807. 





- يجوز جمع الإذخر وغيره من المباحات» والتكسب بذلك . .)7١١/5(‏ 

- يجوز الاكتساب بصنعة الجزارة. (9/ 059). 
* إعانة الصانع : 

- إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع, لأنَّ غير الصانع مظنّة الإعانة» 
فكل أحد يعينه غالبا بخلاف الصانع فإ لشهرته بصنعته يُغفل عن إعانته» فهي من 
جنس الصدقة على المستور7©. (8/ .)١16٠‏ 


* تكفير المسلم : 

- من أَكفَرَ المسلم نظر: فإِنْ كان بغير تأويل استحق الذم» وربما كان هو 
الكافر؛ وإِنْ كان بتأويل نظر: إِنْ كان غير سائغ استحق الذم أيضاء ولا يصل 
إلى الكفرء بل يُبين له وجه خطئه ويزجر بما يليق بهء ولا يلتحق بالأول عند 
الجمهور”"؛ وإن كان بتأويل سائغ لم يستحق الذم بل تقام عليه الحجة حتى 
يرجع إلى الصواب . 

قال العلماء": كل متأوّل معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغاً في 
لسان العرب؛ وكان له وجه في العلم. /١7(‏ 0707 . 


. نقله ابن حجر عن ابن المنير‎ )١( 
2311-1186 /0 -لااء شرح فتح القدير؛‎ ١5 /١!/ (؟) ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ 
.779-1778 71 «تبصرة الحكام» لابن فرحون‎ 


(6) ينظر المراجع السابقة. 





ا معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- من قال لآخر: أنت فاسقء أو قال له: أنت كافرء فإِنْ كان ليس كما قال كان 
هو المستحق للوصف المذكورء وإذا كان كما قال. لم يرجع عليه شيء لكونه صدق 
فيما قال» ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقآ ولا كافراً أنْ لا يكون آثماً 
في صورة قوله له: أنت فاسق» بل في هذه الصورة تفصيل : إن قصد نصحهء أو 
نصح غيره ببيان حاله جاز» وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجز؛ 
لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى» فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز 
له أن يفعله بالعنف؟ لأنه قد يكون سببآ لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل» كما 
في طبع كثير من الناس من الأنفة» لا سيما إن كان الآمر دون المأمور في المنزلة . 
6 55؛). 
»* معنى (رجع عليه الكفر) : 

قال النووي0©: اخختلف في تأويل هذا الرجوع فقيل: رجع عليه الكفر إن كان 

مُستّحلاً”2» وهذا بعيد من سياق الخبرء وقيل: محمول على الخوارج؛ لأنّهم 
يكفرون المؤمنين» هكذا نقله عياض”” عن مالك» وهو ضعيف؛ لأنَّ الصحيح عند 
الأكثرين أنَّ الخوارج لا يُكمّرون ببدعتهم . 

قلت ابن حجر _: ولما قاله مالك وجهء وهو أن منهم من يُكَمْر كثيراً من 
الصحابة ممن شهد له رسول الله كَككِ بالجنة وبالإيمان» فيكون تكفيرهم من حيث 
تكذيبهم للشّهادة المذكورة» لا من مجرد صدور التكفير منهم بتأويل . 

والتحقيق: أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم» 
)١(‏ «شرح مسلم» للئووي 7/ .6١‏ 


(؟) قال ذلك المازري في «المعلم يفوائد مسلم؛ /١‏ 968؟595-5؟. 
إفرق «إكمال المعلم؛ .7١1/8/١‏ 


حرف التاء احيضنا 





وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغيرهم. 

وقيل : معناه رجعت عليه نقيصته لأخيهء ومعصية تكفيره» وهذا لا بأس 
بهء وقيل: يخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفرء كما قيل: المعاصي بريد 
الكفرء فيخاف على من أدامها وأصرّ عليها سوء الخاتمة» وأرجح من الجميع أن 
من قال ذلك لمن يُعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافرء فإنه 
يكفر بذلك كما سيأتي تقريره في معنى الحديث» فقد رجع عليه تكفيره» 
فالراجع التكفير لا الكفرء فكأنه كمّر نفسه؛ لكونه كمّر من هو مثله» ومن لا يُكفره 
إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام» ويؤيده أن في بعض طرقه: «وجب الكفر 
على أحدهما»” . 

وقال القرطبي: (حيث جاء الكفر في لسان الشرع فهو جحد المعلوم من دين 
الإسلام بالضّرورة الشَّرعيّةَ وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى: جحد النعم وترك 
شكر المنعم والقيام بحقه» وقوله: «باء بها أحدهما». أي: رجع بإثمها ولازم ذلك» 
وأصل البوء: اللزوم ومنه: «أبوء بنعمتك»؛ أي : ألزمها نفسي وأقرٌ بها. والهاء 
في قوله : (بها) راجع إلى التكفيرة الواحدة التي هي أقلُ ما يدل عليها لفظ (كافر)؛ 
ويحتمل أنْ يعود إلى الكلمة» والحاصل: أن المقول له إِنْ كان كافراً كفراً شرعيآ» 
فقد صدق القائل وذهب بها المقول له» وإِنْ لم يكن رجعت للقائل معرّة ذلك القول 
وإثنمه”". كذا اقتصر على هذا التأوبل في (رجع)» وهو من أعدل الأجوبة. 
/١(‏ 455 -/150). 


*#* # # 


.67/17-15١ /١ 7"اء «المعجم الأوسط»‎ /١ كمافي «مسئد أبي عوانة»‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ 107 /١ «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


بد معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


تكفير الذنوب 

- الأمراض والأوجاع والآلام بدنية كانت أو قلبيّة» تكفر ذنوب من تقع له» 
ففي حديث ابن مسعود: ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاثٌ الله عنه خطاياه»("©, 
وظاهره تعميم جميع الذنوب» لكنَّ الجمهور(” خصّوا ذلك بالصغائر؛ للحديث 
الذي تقدم التنبيه عليه في أوائل الصلاة: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» 
ورمضان إلى رمضانء كفارات لما بينهنّ ما اجتنبت الكبائر»””» فحملوا المطلقات 
الواردة في التكفير على هذا المقيد. 

ويحتمل أن يكون معنى الأحاديث التي ظاهرها التعميم: أنَّ المذكورات 
صالحة لتكفير الذنوب» فيكفّر الله بها ما شاء من الذنوب» ويكون كثرة التكفير 
وقلّتهِ باعتبار شدّة المرض وخفته» ثم المراد بتكفير الذنب: ستره أو محو أثره 
المرتب عليه من استحقاق العقوبة”“». 

وقد استّدل به على أنَّ مجرد حصول المرض أو غيره مما ذكر يترتب عليه 
التكفير المذكور. سواء انضم إلى ذلك صبر المصاب أم لا. .)5١9-1١8/5١(‏ 


«0 * 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» 0/ 27١118‏ في 87 - كتاب: المرضى» 7 باب : شدّة 
المرض» رقم (07315). 

(؟) ينظر: «ابن عابدين» 7/ 575» «شرح الزرقاني» 5/ 24١7‏ «المجموع» 5/ 5٠86‏ . 

(*) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ 2704/1١‏ في 7 - كتاب: الطهارة 4 باب: الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» رقم 
(3"7). 

(:) قال صاحب «اللسان»: ستر الذنب. السان العرب» .١5194-1١4/878‏ 





حرف التاء وفضن 





- الغافل لا تكليف عليه؛ لأن القصد يستلزم العلم بالمقصود والغافل غير 
قاصد. .)١18/١(‏ 


حال الطفولة ليست حال تكليف. (5/ .)994١‏ 


#*0* 


- تشرع تكنية المرء بمن يولد له ولا يختص بأول أولاده. .)01١/٠١(‏ 
* التكنية بأبي القاسم : 

- تجوز التكنية بأبي القاسمء والكراهة خاصّة بزمنه ككلل. /٠١(‏ 01). 
* تككنية الكافر: ا 

- يجوز تكنية الكافر ويُمنع منه حيث يكون السياق يشعر بتعظيمه» بخلاف 
ما إذا كان ذلك لشهرته بها دون غيرهاء والتكنية لا تدل بمجردها على التعظيم» 
بل قد يكون الاسم أشرف من الكنية» ولهذا ذكر الله الأنبياء بأسمائهم دون كناهم . 
(0/ "0ه _:5مه). 

- يجوز تكنية المشركين على وجه التألف» إما رجاء إسلامهم أو لتحصيل 
منفعة منهمء وأما تكنية أبي طالب فالظاهر أنه من القبيل الأول» وهو اشتهاره بكنيته 


دون اسمه20. /١١(‏ ؟097). 


.706 /9 نقله الحافظ عن ابن بطال» وهو في «شرح ابن بطال»‎ )١( 





4م 0 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





- لا تجوز تكنية المشرك على الإطلاق» بل محلٌ الجواز إذا لم يقتض ذلك 
التعظيم له أودعت الحاجة إليه. (//77107) . 
* تكنية من لم يولد له: 

- يجوز تكنية من لم يولد له. /١١(‏ 084). 

- تجوز التكنية بغير الولد» وتكنية من له كنية» والتلقيب بالكنية لمن 
لايغضب. .)075/١(‏ ظ 

- يجوز تكنية المرء نفسه لغرض صحيح» كأنْ يكون أشهر من اسمهء ولا سيّما 
إن كان اسمه مشتركاً بغيره وكنيته فردة. /١١(‏ 7559). 

يندب إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية. (؟/ )١0١‏ و(7/ .)15١‏ 

- إذا لم يقع التعريف إلا بأن يُكنيَ المرء نفسه لم يكره ذلك» وكذا لا بأس 
أن يقول: أنا الشيخ فلان» أو القارى؟ فلان» أو القاضي فلان» إذا لم يحصل التمييز 
الأبذلك2. 65/11١‏ ). 

- يجوز تكنية الشخص بأكثر من كنيةء والتلقيب بلفظ الكنية» وبما يُشتق 
من حال الشخص» واللقب إذا صدر من الكبير في حق الصغير تلقاه بالقبول ولو لم 
يكن لفظه لفظ مدح» وأن من حمل ذلك على التنقيص لا يلتفت إليه» وهو كما كان 
أهل الشام ينتقصون ابن الزبير بزعمهم» حيث يقولون له: ابن ذات النطاقين» فيقول: 
تلك شكاة ظاهر عنك عارها. .)688/5١١(‏ 


#0* 


)غ2( نقله اين حجر عن النووي. ينظر: «روضة الطالبين» للنووي 7/ 6*5. 








حرف التاء 6 


تمنى 

- التمني : إرادة تتعلق بالمستقبل؛ فإن كانت في خير من غير أن تتعلق بحسد 
فهي مطلوبة» وإلأفهي مذمومة» وقد قيل: إن ببن التمني والترجي عموماً وخصوصاً؛ 
فالترجي في الممكن, والتمني في أعم من ذلك؛» وقيل التمني يتعلق بما فات» وعبر 
عنه بعضهم بطلب ما لا يمكن حصوله. .)5١1//١11(‏ 

- يجوز تمني ما لا يتعلق بالغير؟ أي : مما يباح» وعلى هذا فالنهي عن التمني 
مخصوص بما يكون داعية إلى الحسد والتباغض2. (17/ .)737١‏ 

- يجوز تمني ما فات من الخير. (8/ 5؟7١).‏ 

- تمني الخير في الدنيا والآخرة مطلوب. (17/ 79). 


#0 *# 


3 مو 


لكيه 


م 


- التميمة ما عُلَّقَ من القلائد خشية العين ونحو ذلك . (5/ .)١57‏ 

- إذا اعتقد الذي قلّد التميمة أنها تردٌ العين» فقد ظنٌ أنّها ترد القدرء وذلك 
لا يجوز اعتقاده292. (5/ .)١57‏ 

- التمائم مما فيه ذكر الله لا نهي فيهاء فإنَّه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ 
بأسمائه وذكره؛ وكذلك لا نهي عما يعلق لأجل الزينة ما لم يبلغ الخيلاء أو السرف. 
(5/ ؟8١).‏ 


() قاله ابن عطية. ينظر : «المحرر الوجيز» 7/ 55 -56. 
() نسبه أبن حجر لابن عبد البر» ينظر : «التمهيد» لابن عبد البرلا١‏ / 717 . 


ام معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


تناجي 


- مساررة الواحد مع الواحد بحضرة الجماعة جائز؛ لأن المعنى الذي يُخاف 
من ترك الواحد لا يُخاف من ترك الجماعة0(١١/ .)8١‏ 

- إذا كانوا أربعة لم يمتنع تناجي اثنين؛ لإمكان أنْ يتناجى الاثنان الآخران. 
(0/ 485 ). 

إذا كانوا أربعة» وهي مما لو كان بين الواحد الباقي وبين الاثنين مقاطعة 
بسبب يعذران به أو أحدهماء فإنّه يصير في معنى المنفرد» والمناجي إذا كان ممن 
إذا خصّ أحدا بمناجاته أحزن الباقين امتنع ذلك إلا أن يكون في أمر مهم لا يقدح 
في الدين. 

وقد نقل ابن بطال(" عن أشهب عن مالك قال: لا يتناجى ثلاثة دون 
واحدء. ولا عشرة؛ لأنه قد نهي أن يترك واحداً؛ لأن المعنى في ترك الجماعة 
للواحد كشرك الاثنين للواحد قال: وهذا من حسن الأدب ؛ لثلا يتباغضوا 
ويتقاطعوا. 

وقال المازري”" ومن تبعه: لا فرق في المعنى بين الاثنين والجماعة لوجود 
المعنى في حقٌّ الواحد. زاد القرطبي”»: بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأشدٌء 
فليكن المنع أولى. /١١(‏ 87). 


. 5١ /9 نقله ابن حجر عن ابن بطال» وهو في «شرح ابن بطال»‎ )١ 
. 7١ /9 (؟) «شرح ابن بطال»‎ 

(*) «المعلم بفوائد مسلم» 7/ .١885‏ 

2 «المفهم» للقرطبي 6/ ماه 


حرف التاء بدبام 


- قال ابن عبد البر(©: لا يجوز لأحد أن يَدخل على المتناجيين في حال 

قلت ابن حجر -: ولا ينبغي لداخل القعود عندهما ولو تباعد عنهما إلا 
بإذنهما؛ لما افتتحا حديثهما سراً» وليس عندهما أحدء دل على أن مرادهما ألا 
يطلع أحد على كلامهماء ويتأكد ذلك إذا كان صوت أحدهما جهورياً لا يتأتى له 
إخفاء كلامه ممن حضره؛» وقد يكون لبعض الناس قوة فهم بحيث إذا سمع بعض 
الكلام استدل به على باقيهء فالمحافظة على ترك ما يؤذي المؤمن مطلوبة» وإن 
تفاوتت المراتب . /١١(‏ 85). 


* # # 


تنعم 
- التنعم الخفيف لا ينافي السنة. /٠١(‏ 0806). 


- يجوز اتخاذ الحوائط والبساتين» ودخول أهل الفضل والعلم فيهاء 
والاستظلال يظلهاء والأكل من ثمرهاء والراحة والتنزه فيهاء وقد يكون ذلك 
مُستّحبّاً يترتب عليه الأجر إذا قصد به إجمام النفس من تعب العبادة وتنشيطها 
للطاعة . (20/ 94؟). 


# # * 
توبة 
- تشرع التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل الأنفس» ويحمل على أن الله 


.797 /١6 فى «التمهيد»؛‎ )١( 








رضنا معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفّل برضا خصمه. (57/ 018-85117). 

- يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منهاء ولا يخبر بها 
أحداء ويستتر بستر اللهء وإن اتفق أنه يخبر أحداً فيستحب أن يأمره بالتوبة» وستر 
ذلك عن الناس. .)1١76 /١7(‏ 

- تجوز التوبة من الذنوب كلَّها إجمالاً» وإن لم يستحضر التائب خصوص 
الذنب الذي حصلت به مؤاخذته . /1١(‏ 0)889. 

- التوبة تَجُْتٌ ما قبلها. (5/ .)01١‏ 
* شروط التوية : 

- شروط التوبة ثلاثة: الإقلاع؛ والتّدم» والعزم على أن لا يعود والتعبير 
بالرجوع عن الذنب لا يفيد معنى النّدم» بل هو إلى معنى الإقلاع أقرب . 

وقال بعضهم: يكفي في التوبة تحقق النّدم على وقوعه منه»ء فَإنَّه يستلزم 
الإقلاع عنه» والعزم على عدم العود» فهما ناشئان عن النَّدم لا أصلان معه. 
(6/ الاة). 

من شرط قبول الاستغفار: أن يُقلع المستغفر عن الذنب» وإلا فالاستغفار 
باللسان مع التليس بالذنب كالتلاعب . /١1١(‏ 44). 

- تقبل التوبة من المعترف المقلع المخلص» ومجرد الاعتراف لا يجزىء 
فيهاء والاعتراف بما لم يقع لا يجوز» ولو عرف أنه يصدق في ذلك ولا يؤاخذ على 
ما يترتب على اعترافه»ء بل عليه أن يقول الحقَّ أو يسكت. (8/ .)54١‏ 

الاستغفار: طلب المغفرة إما باللسان أو بالقلب أو بهماء فالأول: فيه نفع ؛ 
لأنه خير من السكوت» ولأنه يعتاد قول الخيرء والثاني: نافع جداء والثالث: أبلغ 











حرف التاء وب 


منهماء لكنّهما لا يمحصان الذنب حتى توجد التوبة» فإن العاصي المصر يطلب 
المغفرة ولا يستلزم ذلك وجود التوبة منه. 

والذي ذكرته من أن معنى الاستغفار هو غير معنى التوبة هو بحسب وضع 
اللفظء لكنّه غلب عند كثير من النّاس أنْ لفظ (استغفر الله) معناه التوبة» فمن 
كان فك سنتده قر يريد اتوي ل مساق وذكر بعش الملما» او م 
إلا بالاستغفار لقوله تعالى : #وَأْنأْسِتَخْْروا ريك ثم بويا 4[هود: *] والمشهور أنه 
لايشترط2©. /١7(‏ 9/7اغ). 

- ينبغي التحول من الأرض التي يصيب الإنسان فيها المعصية» لما يغلب 
بحكم العادة على مثل ذلكء إِمّا لتذكره لأفعاله الصادرة قبل ذلك والفتنة بهاء وإمًا 
لوجود من كان يعينه على ذلك ويحضه عليه . (5/ /ا01). 

التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية» والتحول 
منها كلها والاشتغال بغيرها. (5/ /6011). 

- يستحب بكاء العاصي أسفاً على ما فاته من الخير. (8/ .)١714‏ 
* وقت التوبة: 

- التوبة مشروعة في جميغ العمر ما لم يصل إلى الغرغرة» وليست المبادرة 
إلى التوبة شرطاً في قبولها. /٠١(‏ 27 . 

- التوبة مقبولة ما لم يصل إلى الحدٌّ الذي ثبت النقل فيه أنّها لا تقبل معهء 
وهو الوصول إلى الغرغرة0؟. .)١517 /١١(‏ 


(1) نقله ابن حجر عن «الحلبيات» للسبكي الكبير» وهو غير مطبوع . 
زفق نقله ابن حجر عن ابن بطال وهو في «شرح ابن بطال» ٠ل/ .٠64‏ 


) عاب معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* توبة القاتل المتعمد: 

- المسلم إذا قَتَل متعمداً ترجى له المغفرة» خلافا لمن قال: إنه لا يغفر له 
أبداً. 0/ 54). 

- جمهور السلف وجميع أهل السّنة0» صححوا توبة القاتل كغيره» وقالوا: 
معنى قوله: #فَجَرَاوٌْ جَمَئَّمٌ 4» أي : إن شاء الله أن يجازيه؛ تمسكاً بقوله تعالى 
في سورة النساء أيضاً: # إِنَّالمَه لا يمرن مسْرَلو- ويَمْفرَمَادونَدَلِكَ لمن يعم وَمَن مُشَرِكٌ 
كه فَعَدِ مَك إِقْما عَظِيمًا[النساء: 44]. (8/ 495). 


- الكبائر تغفر بغير بالتوبة0©. /11١(‏ 7”378). 


* توبة الكافر: 
- تقبل توبة الكافر من كفرهء من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن . 
(1/ للا . 


* توبة الزنديق : 


- تصح توبة الزنديق وتقبل على ما عليه الجمهور”". فإِنَها مستثناة من 


)١(‏ ينظر: احاشية ابن عابدين» 6/ »7”5٠‏ و«الحاوي» للماوردي ؟١١/‏ 5» و(أسنى المطالب» 
254 2505 و«المغني» 2773/1 و«كشاف القناع» كك“رخاا ‏ . 

(؟) هكذا قال ابن حجرء وقال القاضي عياض: ما ذُكر من الكفارات بالوضوء والصلاة ما اجتنبت 
الكبائر هو مذهب أهل السنة» وأن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة» أو رحمة الله تعالى وفضله. 
«إكمال المعلم» ”/ .١6‏ 

() ينظر: «حاشية أبن عابدين» 7/ 25945 (الروضة» /1/ 2595 (كشاف القناع» 5/ لال١‏ . 
وخالف مالك وغيره فقال: لاتقبل توبة الزنديق. ينظر: «حاشية الدسوقي» 15/ .7١5‏ 
والمسألة فيها تفصيل . 








حرف التاء اوم 





المنافقين من قوله: #إِنَّألْمفِقِينَف ألدّرْكِ الَْسْمَلٍ مِنَ آَلئَارٍ 4[النساء: .]١45‏ 
(م/ 5510 ). 
* التوبة تحب ما قبلها : 

- التوبة تكمّر المعاصي الكبائر» وهو في التوبة من الكفر قطعي» وفي غيره 
من الذنوب خلاف بين أهل السنة هل هو قطعينٌ أو ظَنِتٌ؟ 

قال النووي”": الأقوى أنه ظنٌ . 

وقال القرطبي": من استقرأ الشريعة علم أنَّ الله يقبل توبة الصادقين قطعاً. 
(90/1). 

- المشهور عند أهل السنة أنَّ الذنوب كلها تغفر بالتوبة» وأنَّها تغفر لمن 
شاء الله ولو مات على غير توبة» لكن حقوق الادميين إذا تاب صاحبها من العود إلى 
شيء من ذلك تنفعة التوبة من العود» وأمًا خصوص ما وقع منه فلا بد له من رده 
لصاحبه أو محاللته منه» نعم في سعة فضل الله ما يمكن أن يعرض صاحب الحق 
عن حقه؛ء ولا يعذب العاصي بذلك» ويرشد إليه عموم قوله تعالى: # إنَّ لْفِقِينَ 
ف ألدَّرَكِ الْذَسَعَلٍ مِنَ أَلَار #[النساء: +4]. (4/ .)065٠‏ 


- الذنوب ولو تكررت مئة مرّة بل ألفاً وأكثر وتاب في كل مرّة قبلت توبته» 


)١(‏ «شرح النووي على مسلم» .5١ /١7‏ ونص كلامه: (توبة الكافر من كفره مقطوع بقبولها 
وما سواها من أنواع التوبة هل قبولها مقطوع به أم مظنون؟ فيه خلاف لأهل السنة» واختار 
إمام الحرمين أنه مظنون» وهو الأصحء والله أعلم) . 

(؟) «المفهم» للقرطبي 750 2774 ونص كلامه: (والذي أقوله: إن مسن استقرأ الشريعة 
قرآناً وسُنّة» وتتتع ما فيهما من هذا المعنى علم على القطع واليقين: أن الله يقبل توبة 
الصّادقين) . 





ب معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





أو تاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته20©, (1/ 7/ا5). 

- يستحبٌ سؤال الاستغفار والتحلل من المظلوم. (19/ 77). 
* عرض التوبة على المذنب: 

- تعرض التوبة على المذنب ولو بطريق الإجمال» ويلزم من كذبه التوبة من 
ذلك. (8/9هغ). 

- الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور» بل يُذَكَرْه ليراجع التوبة. 
(8/ 5؟١).‏ 
- يُشرع ترك المؤاخذة بالذنبء ما دام احتمال عدمه موجوداً©. 


- 


(م/ كلاة). 


تزكية 
- تستعمل كلمة: (لا نعلم إلا خيرأً) في التزكية» وذلك كاف في حق من 
سبقت عدالته ممن يطلع على خفي أمره. (8/ .)58٠‏ 
تزكية النفس وإرادة الفخر. (8/ .)57١‏ 


#* # # 


69 نقله ابن حجر عن النووي وهو في اشرح مسلم؛ /ا1/ "الا. 


0) لأن أبا بكر لم يقطع نفقة مسطح إلا بعد تحقيق ذنبه فيما وقع منه. «الفتح» 
4“ للا . 


حرف التاء الفرضن 


تورية 

* معناها : 

- التورية: أن يذكر لفظأً يحتمل معنيين أحدهما أقرب من الآخر» فيوهم إرادة 
القريب وهو يريد البعيد. .)١١1//4(‏ 
* التورية في اليمين : 

- الحالف مظلوما له أن يوري» وإِنْ كان ظالمآ»ء فليس له أن يوري . 

قال ابن بطال2: (قول النخعي يدل على أن النية عنده نية المظلوم أبداً» وإلى 
مثله ذهب مالك والجمهور”©. 

وعند أبي حنيفة: النية نية الحالف أبدأ) . 

قلت ابن حجر _: ومذهب الشافعي؟ أن الحلف إن كان عند الحاكم فالنية 
نية الحاكم» وهي راجعة إلى نية صاحب الحق» وإن كان في غير الحكم فالنية نية 
الحالف . 

قال ابن بطال*2: ويتصور كون المستحلف مظلوماً أن يكون له حق في قبل 
رجل فيجحده ولا بينة له» فيستحلفه فتكون النية نيته لا الحالف» فلا تنفعه في 


نلك لاشرح ابن بطال» 4/ 309 . 
ضويان ؟/ .1415١‏ 
(*) ينظر: «بدائع الصنائع» 7/ .7١‏ 
(5) ينظر: «الحاوي» للماوردي /٠١‏ 5594 فما بعد. 
)2( «شرح ابن بطال» 4/ .7١9‏ 








ع ماس معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


ذلك التورية. /١7(‏ 3760”). 


#40 


»* متى يشرع التيمم : 

- الذي عليه الجمهور”" أنَّ المرض الذي يبيح له التيمم مع وجود الماء هو 
ما إذا خاف على نفسه لو تمادى على الصوم» أو على عضو من أعضائه؛ أو زيادة 
في المرض الذي بدأ به أوتماديه. (4/ 11/8). 

- يشرع تيمم الجنب. )55١/١(‏ و(١/‏ 108). 

- يجوز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك؛: سواء كان لأجل برد 
أو غيره. /١(‏ 505). 
»* فرائض التيمم وسئله : 

- يقتصر في التيمم على الوجه والكفين فقط. /١(‏ 1140). 

- يُكتفى بضربة واحدة في التيمم» نقله ابن المنذر© عن جمهور العلماء 
واختاره. (565/1). 

- ما زاد على الكفين ليس بفرض . /١(‏ 556). 

- الترتيب غير مشترط في التيمم. /١(‏ /501). 


)١(‏ ينظر: «الإشراف» لابن المنذر /١‏ 559 -517؟, 
(؟) «الإشراف» لابن المنذر /١‏ /ا/ا” . 








- يستحب تخفيف التراب في التيمم. /١(‏ 545). 
- لا يستحب التكرار في التيمم؛ لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف. 


(1/ 155). 
- الكيفية المذكورة(© مجزئة؛ فيُحمّل ما ورد زاتداً عليها على الأكمل. 

(ا/كه:ة). 

* التراب شرط في التيمم : 


- الصعيد الطيب؟ أي: الطاهر» وأمًا الصعيد فقد تقدم نقل الخلاف فيهء 
وأن الأظهر اشتراط التراب . /١(‏ /ا15). 
* صلاة المتيمم بالمتوضئين : 

- التيمم يقوم مقام الوضوء. /١(‏ 445). 

إذا صحت النوافل بالتيمم الواحد صحت الفرائض؛ لأنَّ جميع ما يُشترط 
للفرائض مشترط للنوافل إلا بدليل©. .)447//١(‏ 

- صلاة المتيمم بالمتوضئين جائزة. /١(‏ 504). 


#0 * 


)١(‏ التيمم ضربة للوجه مع اليدين. 








- 
ع 


قم 
جر يي (اجرَيَ 
سكس دين (زروئسى 


26-1 20 ناكك0 00١‏ ببابيديير 


عق 
ىجي جلي 
وس جج «زوويب 





ا 0 


د 


20 


* من تشمل كلمة الجار: 

اسم الجار يشمل المسلم والكافرء والعابد والفاسق. والصديق والعدو؛ 
والغريب والبلدي» والنافع والضارء والقريب والأجنبيء, والأقرب دارا والأبعد, 
وله مراتب بعضها أعلى من بعض» فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأُوّل كلّهاء 
ثم أكثرهاء وهلّمٌ جراًء إلى الواحدء وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى» 
كذلك فيعطى كلّ حقه بحسب حاله» وقد تتعارض صفتان فأكثر فيّرجح أو يساوي . 
.)1245-4:51١ /6١(‏ 
* تعظيم حق الجار: 

- يُعظّم حق الجارء وإضراره من الكبائر» ويفترق الحال في ذلك بالنسبة 
للجار الصالح وغير الصالح» والذي يشمل الجميع إرادة الخير له وموعظته 
بالحسنى» والدعاء له بالهداية» وترك الإضرار له» إلا في الموضع الذي يجب فيه 
الإضرار له بالقول والفعل» والذي يخصصٌّ الصالح هو جميع ما تقدم؛ وغير الصالح» 
كمه عن الذي يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه» ويبين محاسنه والترغيب فيه برفق» 
ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضاء ويستر عليه رَلَلَه عن غيره» وينهاه برفق فإن 


+ ومع معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





أفاد فبه» وإلا فيهجره قاصدا تأديبه على ذلك مع إعلامه بالسبب ليكفتٌ0©. 
/6١(‏ 455). 
* وضع الجذع على جدار الجار: 

- الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد أن يضع جذعه عليه جازء سواء أذن 
المالك أم لاء فإن امتنع أأجبر . (0/ .)1٠٠١‏ 

محل الوجوب عند من قال به" أن يحتاج إليه الجار ولا يضع عليه 
ما يتضرر به المالك. ولا يقدم على حاجة المالك» ولا فرق بين أن يحتاج في 
وضع الجذع إلى نقب الجدار أو لاء لأن رأس الجذع يسدٌ المنفتح.» ويقوي 
الجدار. (80/ .)١١7‏ 


* الصبر على أذى الجار : 
- يجب الصبر على أذى الجار» إذا خشي وقوع ماهو أشد ضرراً. 
(5/0؟59؟). 
* 2*0 
جراح 
»* جرح العجماء : 


العجماء: تأنيث أعجم وهي البهيمة» ويقال أيضاً لكل حيوان غير الإنسان» 
ويقال لمن لا يفصحء والمراد هنا الأول. /١١(‏ 500). 


)0غ( نقله ابن حجر عن ابن أبي جمرة . 
(0) وضع الجذع على جدار الجار. 


حرف الجيم احرف 


* جرح البئر: 
- قال أبو عبيد(©: المراد بالبئر هنا العادية القديمة التي لا يعلم لها مالك 
تكون في البادية» فيقع فيها إنسان أو دابّة» فلا شيء في ذلك على أحد. وكذلك 
لو حفر بئراً فى ملكه أو فى موات» فوقع فيها إنسان أو غيره فتلف فلا ضمان”" إذا 
لم يكن منه تسبب إلى ذلك» ولا تغرير» وكذا لو استأجر إنسانا ليحفر له البئر فانهارت 
عليه فلا ضمان» وأمًا من حفر بئراً في طريق المسلمين» وكذا في ملك غيره بغير 
إذن» فتلف بها إنسان فإنَّهُ يجب ضمانه على عاقلة الحافرء والكفارة فى ماله 
وإن تلف بها غير آدمي وجب ضمانه في مال الحافر» ويلتحق بالبئر كل حفرة على 
التفصيل المذكور. والمراد بجرحها: ما يحصل بالواقع فيها من الجراحة وليبست 
يلتحو بالعجماء كل جماد» فلو أن شخصا عثر فوقع رأسه في جدار فمات 
أو انكسر. لم يجب على صاحب الجدار شيء. .)565/1١7(‏ 
* المعدن: 
أو في موات فوقع فيه شخص فمات فدمه هدر وكذا لو استأجر أجيراً يعمل له فانهار 
)١(‏ أبو عبيد ١01(‏ - 175ه) القاسم بن سلاّم بن عبدالله» إمام حافظ مجتهدء من أهل هراة» 
ولد وتعلّم بها الحديث والفقه والأدب» وكان مؤدبلٌ رحل إلى بغداد» وولي القضاء 
بطر سوس ومصر» وتوفي في مككة . له: «الغريب المصنف» ط. في غريب الحديث» 
«الأمثال» ط . «الأموال» ط . وهو من أشهر كتبه. «سير أعلام النبلاء» للذهبي /٠١‏ ٠19؟‏ 
«الأعلام» للزركلي ينا ١‏ . 
(؟) قال ابن بطال: وخخالف الحنفية في ذلك فضمنوا حافر البئر مطلقاً» قياساً على راكب الدابة» 
ولا قياس مع النص . والنقل عن أبي عبيد وما بعده من: «شرح ابن بطال» 4/ 005-008 . 





006 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


عليه فمات. ويلتحق بالبئر والمعدن في ذلك كلّ أجير على عمل» كمن استؤجر 
على صعود نخلة فسقط منها فمات. (؟1١/105).‏ 

- الداكة إذا كانت مركوبة فلفت”2 الراكب عنانها فأصابت برجلها شيئاء 
ضمنه الراكب» وإذا ضربت برجلها من غير أن يكون له في ذلك تسبب لم يضمن . 
؟6١/‏ هه ؟). 

- إذا كان مع البهيمة إنسان فإنه يضمن ما أتلفته من نفس أو عضو أو مال» 
سواء كان سائقا أو راكبآ أو قائدا» سواء كان مالكاً أو أجيراً أو مستأجرا أو مستعيراً 
أو غاصباء وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو ذنبها أو رأسهاء وسواء كان ذلك ليلا 
أو نهاراء والحجة في ذلك: أن الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره» ومن هو مع 
البهيمة حاكم عليها فهي كالآلة ييده» ففعلها منسوب إليه سواء حملها عليه أم لاء 
سواء علم به أم لاء وعن مالك كذلك. إلا إن رمحت بغير أن يفعل بها أحد شيئاً 
تَرْمَحُ بسببه . وحكاه ابن عبد البر”© عن الجمهور9؟. .)1908/١11(‏ 

- إِنّما يسقط الضمان إذا كان ذلك نهاراً» وأمّا بالليل فإن عليه حفظها فإذا 
أتلفت بتقصير منه وجب عليه ضمان ما أتلفت عند الجمهور9». (11/ 108). 


- لو اضطربت العادة في بعض البلاد» فكان بعضهم يرسلها ليلا وبعضهم 


)١(‏ صرف. 

(؟) «التمهيد؛ لابن عبد البر 5/ 7٠7‏ . 

(9) ينظر: لبدائع الصنائع» للكاساني ا/ ؟/ا؟ فما بعد و#الشرح الصغيرا 5 / لا٠ة‏ 26504 
«الحاوي» للماوردي ١51/١ /١7‏ و«المغني» و«الشرح الكبير» 7/٠١‏ 7905. 

(4) ثم قال ابن حجر: لا فرق في إتلاف البهيمة للزروع وغيرها في الليل والنهار» وهو قول 
الحنفية والظاهرية . ينظر المراجع السابقة. 





حرف الجيم 4 


يرسلها نهاراً؛ فالظاهر أَنَهُ يُقضى بما دل عليه الحديث20. (17/ 169). 


#0 


* تعريفقها: 
الجزية من جرّأت الشيء : إذا قسمته» ثم سهلت الهمزة. وقيل : من الجزاء» 
أي لأنّها جزاء تركهم ببلاد الإسلام» أو من الإجزاء؛ لأنها تكفي من توضع عليه في 


عصمة دمه. (5/ 5609). 
- الجزية تكون مع أهل الذمة. (5/ 769). 
* مقدارها: 
القدر الذي لا بُدَّ منه دينار. (5/ 589). 
لا يؤخذ من أهل الجزية إلا قدر ما يطيق المأخوذ منه. (7517//7). 


)١(‏ وهو حديث عن البراء بن عازب قال: "كانت له ناقة ضارية» فدخلت حائطأ فأفسدت فيه» 
فقضى رسول الله يَلةِ أن حفظ الحوائط بالتهار على أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل على 
أهلهاء وأن على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل» . أخرجه أبو داود ؟"/ 277١‏ في 
كتاب : الإجارة» 47 _باب: المواشي تفسد زرع قوم» رقم )25617١(‏ والنسائي في «الكبرى» 
»4١١ /7‏ في 55 كتاب: العارية» 5 نضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل» 
رواية ابن حيوة» رقم (261/864. 
قال ابن عبد البر: (هذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديث مشهور أرسله الأئمة» وحدث 
به الثقات. واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول» وجرى في المديئة به العمل» وقد زعم 
الشافعي أنه تتبع مراسيل سعيد بن المسيب فألفاها صحاحاً» وأكثر الفقهاء يحتجون بهاء 
وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث) . «التمهيد» /1١١‏ 287. 


04 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* متى يتوقف أخل الجزية؟ : 

- قال ابن بطال: وإنما قبلناها قبل نزول عيسى للحاجة إلى المال» بخللاف 
زمن عيسى فإنه لا يحتاج فيه إلى المال. فإن المال في زمنه يكثر حتى لا يقبله 
أحد» ويحتمل أن يقال: إِنَّ مشروعية قبولها من اليهود والنصارى لما في أيديهم 
من شبهة الكتاب» وتعلقهم بشرع قديم بزعمهم» فإذا نزل عيسى عليه السلام زالت 
الشبهة بحصول معاينته» فيصيرون كعبدة الأوثان في انقطاع حجتهم وانكشاف 
أمرهم» فناسب أن يعاملوا معاملتهم في عدم قبول الجزية منهم . هكذا ذكره بعض 
مشايخنا احتمالاًء والله أعلم0©. (5/ 497). 

#* # ا *#**ة 

* تعريفه : 

- الجُعل : وهو ما يُعطى على عمل. (5/ 555). 
»* أخذ الجُعل على الجهاد: 

- لا يجوز أن يغزو بجعل يأخذه» ويجوز من السلطان دون غيره؛ لأنَّ الجهاد 


فرض كفاية فمن فعله وقع عن الفرض » ولا يجوز أن يستحق على غيره عوضا"” . 
.)١١4 /5(‏ 


فق لاشرح ابن بطال» "/ 558. 
(؟) ذكره ابن حجر عن الإمام الشافعي وأيده. 





حرف الجيم يدان 





صلاة الجمعة : 

الجمعة أول الأسبوع شرعآء ويدل على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة. 
(/ كه" , 
# -حكدمها : 

- الجمعة فرض . (؟5/ 5705). 
»* وقتها: 

- وقت صلاة الجمعة بعد زوال الشمس. (57/ /78). 
* على من تجب الجمعة: 

- تجب الجمعة على من سمع النداء» أو كان في قوة السامع» سواء كان داخل 
البلد أو خبارجهء ومحله كما صرح به الشافعي”'؟: ما إذا كان المنادي صيتا والأصوات 
هادئة» والرجل سميعا. (؟/ 786). 
* متى تسقط الجمعة: 

- يرخص في ترك الجمعة في المطر. (5/ 07854 . 
»* موقف الخطيب: 

- تشرع الخطبة على موضع عال؛ ليكون أبلغ في إسماعه للناس ورؤيتهم 
إياه. (1/ .)١59‏ 

- يجوز جلوس الإمام على المنبر عند الموعظة في غير خطبة الجمعة 
ونحوهاء وكذلك جلوس الناس حوله. /1١11١(‏ 58؟). 


. 5٠4 ينظر: «الحاوي» للماوردي ؟/‎ )١( 





001 معجم فقه دفتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- يجوز ذكر الأحكام على المنبر لتشتهر بين السامعين» وذكر: (أما بعد) فيهاء 
والتنبيه بالنداء. .)0١ /51١(‏ 

- [يشرع] للخطيب تعليم الأحكام على المنبر. (7/ .)50١‏ 

- يجوز تناول الشيء في الخطبة؛ ليراه من لم يكن رآه للمصلحة الدينية . 
(/ للا 
* شروط صلاة الجمعة: 

- الخطبة شرط في صلاة الجمعة. (؟/ 576). 

القيام شرط في الخطبة. (؟5/ 156). 

- يجوز إقامة الجمعة في القرى. (؟5/ .)3"8١‏ 

- الجمعة تقام بغير إذن الإمام. (؟/ .)١94٠‏ 

- يباح الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء» ولو أفضى إلى ترك فضيلة 
البكور إلى الجمعة. (؟:/ .)7”5٠9‏ 
* العدد في الجمعة: 

- يشترط في صلاة الجمعة جمع كثير بغير قيد» ولعل هذا أرجحها من حيث 
الدليل» ويمكن أن يزداد العدد باعتبار زيادة شرطء كالذكورة والحرية والبلوغ 
والإقامة والاستيطان. (؟5/ 577). 

- يجوز التخطي لسدٌ الخلل ما لم يؤذء فإِنْ خشي استّحِب الجلوسٌ حيث 
ينتهي . /١(‏ لا .)١‏ 
* ما يسن وما يباح للخطيب في خطيبة الجمعة: 

- يشرع القيام في الخطبة وعلى المنبر. (5/ 7"569) و(005/5). 


حرف الجيم كنا 


- يسن للخطيب الجلوس قبل الخطبة. (5/ 0995 . 

- يجيب الخطيب المؤذن وهو على المنبر. (5/ 95"). 

للخطيب أن يقرأ القرآن في الخطبة» وإذا مرّ بآية سجدة ينزل إلى الأرض 
ليسجد بها إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبرء وذلك لا يقطع الخطبة. 

(6694/5). 
تشرع الخطبة على المنبر لكل خطيب خليفة كان أو غيره. (؟/ .)5٠٠‏ 

- يستحب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه. 

(9/ ١٠٠ة).‏ 
- يستحب للإمام أن يستقبل الناس في الخطبة» ومن حكمة استقبالهم للإمام 
التهيؤ لسماع كلامه وسلوك الأدب معه في استماع كلامهء فإذا استقبله بوجههء 
وأقبل عليه بجسده وبقلبه وحضور ذهنه» كان أدعى لتفهم موعظتهء وموافقته فيما 

شرع له القيام لأجله. (07/0:). 
- للخطيب أن يأمر في خطبته وينهى» ويبين الأحكام المحتاج إليهاء 
ولا يقطع ذلك التوالي المشترط فيهاء بل لقائل أن يقول: كل ذلك يعد من الخطبة . 
(0/؟١4).‏ 
تجوز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة. (؟5/ 005). 
- يجوز تبسم الخطيب على المنبر تعجباً من أحوال الناس . (7/ /001). 
الخطبة لا تنقطع بالكلامء ولا تنقطع بالمطر. (0:05/5). 
* الكلام في الخطبة : 
- يباح كلام المصلين قبل الشّروع في الخطبة. (5/ 847). 


م معجم فقه دفتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


السكوت مطلقاً هو النطلوب حال الخطبة» حتى القراءة والذكرَ يسكت 
عنهماء ولا يلزم من تجويز التحية لدليلها الخاص جواز الذكر مطلقا. (؟/ .)5١5‏ 

- يجوز رد السلام وتشميت العاطس في حال الخطبة. (؟/ .)4١7‏ 
* السؤال في الخطبة : 

- إذا كان السؤال مما يتم به في أمر الدين» ولا سيما إن اختص بالسائل» 
فيستحب للخطيب إجابته ثم يتم الخطبة» وكذا بين الخطبة والصلاة» وإن كان 
بخلاف ذلك فيؤخرء وكذا قد يقع في أثناء الواجب ما يقتضي تقديم الجواب» 
لكن إذا أجاب استأنف على الأصح. فإن كان السؤال من الأمور التي ليست معرفتها 
على الفور مهمّة فيؤخرء ولا سيما إن كان ترك السوّال عن ذلك أولى» وإن كان 
السائل به ضرورة ناجزة فَتّقَدَّم إجابثه . )١157 /١(‏ و(1/ 10). 
»* الدعاء للسلطان : 

يَتْولكُ الخطيبُ الدعاءً للسلطان إذا لم يخف الضرر» وإلا فيباح للخطيب 
إذا خشي على نفسه. (؟/ .)41١5‏ 
* التخطي والإمام يخطب: 

يكره التخطى يوم الجمعة. 

قال الشافعي : (أكره التخطى إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك) . 
وهذا يدخل فيه الإمام ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أبى السابق من ذلك» 
ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة. (؟5/ 71757 . 

- تجوز النافلة نصف النهار يوم الجمعة . (؟/ ؟/0و31). 

- تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما جاء: من 
غسل وتنظف وتطيب أو دهن» ولبس أحسن الثياب, والمشي بالسكينة» وترك 


حرف الجيم / م 


التخطي والتفرقة بين الاثنين» وترك الأذى» والتنفل» والإنصات» وترك اللغو. 
0/7/5 . 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدهاء ويسقط 
منع الكلام عن المخاطب بذلك . (7/ 7556). 
مستححبات الجمعة : 

فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل قبل التأذين. (57/ .)7”5٠‏ 

- يتأكد التطيب يوم الجمعة. (؟:/ 751). 

- يستحب الإكثار من الدعاء يوم الجمعة. (؟:/ 477). 

تشرع النافلة قبل صلاة الجمعة. (5/ 07175 . 


- يستحب قراءة: #الر () ييل الحكتي لريب فيه 4 السجدة» و#أمّل أن 


يي ١‏ سل ص سير 


عَلَ الإشكن حِيثٌ يْنَ آلدّهْرٍ # في صلاة الفجر من يوم الجمعة. (57/ 2718 . 
- سنة الجمعة التي قبلها لم يثبت فيها شيء. (؟/ .)5٠١‏ 
*» غسل الجمعة : 


- يسن الاغتسال يوم الجمعة والتبكير إليهاء والشواب إنما يحصل لمن 
جمعهما. (؟5/ 578). 

- الغسل ليس شرطاً في صحة صلاة الجمعة. (5/ .)7”51١‏ 

- لا يجزى” الاغتسال يوم الجمعة قبل طلوع الفجرء لأنْ طلوع الفجر أول 
اليوم شرعاً. (؟/ 071/7 . 

- يستحب تأخير الغسل يوم الجمعة لمن خشي أن يصيبه في أثناء النهار ما يزيل 
تنظيفه لوقت ذهابهء إذ الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة والتنظيف رعايسة 





مم معجم فقه «فتج الباري» لابن حجر العسقلاني 





الحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة. (5/ 0708 . 
الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة. (؟/ 709). 
* الجمع بين غسل الجنابة والجمعة : 
من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة» فإنه لا يحصل له غسل الجمعة على 
الراجح؛ لأن غسل الجمعة ينظر فيه إلى التعبد لا إلى محض التنظيف» فلا بد فيه 
من القصد إليه. .)١5 /١(‏ 
* الترقية(© قبل صلاة الجمعة : 
ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على 
النبي يَكْ فهو في بعض البلاد دون بعضء واتباع السلف الصالح أولى. (7/ 795). 
بذ ا يخ 
جنائز 
* نعي الميت : 
- الإعلام بالموت جائز. /١(‏ 667). 
- الإعلام بوفاة الميت مجرداً لا يدخل في النعي المنهي عنه. (8/ )*1٠‏ 
و(لا/ *١ه6).‏ 


* العزاء : 
- يشرع الانتصاب للعزاء على هيئته وملازمة الوقار والتثبت. (لا/ 016). 


00 ع مهمه ع 


)١(‏ الترقية همي : قراءة الآية : لإِنَّاهَه ومَكسكيهئ نَعلَأَلتّنَ . . . #» وبعض الأذكار» ويسمى 
من يقوم بذلك: المرّقي. ينظر: «حواشي الشرواني» 55١/7‏ . 


حرف اجيم كن 


* حكم الصلاة على الجنازة : 

الصلاة على الجنازة واجبة. (8 / 558). 

- شهود جنائز أهل الخير مرغب فيه. /١(‏ "5861). 

- يندب الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصل عليه . /١(‏ 061) . 

- المرجوم في الحد لا تشرع الصلاة عليه إذا مات بالحد20. .)١717//11(‏ 
* الصلاة على المحدوهد”": 

- المرضي : أن الإمام حيث ترك الصلاة على المحدود كان ردعآ لغيره؛ 
قلت: وتمامه أن يقال: وحيث صلى عليه يكون هناك قرينة لا يحتاج معها إلى 
الردع» فيختلف حيئئذ باختلاف الأشخاص . .)171١ /1١17(‏ 

- اختلف أهل العلم في هذه المسألة فقال مالك : يأمر الإمام بالرجم ولا يتولاه 
بنفسهء ولا يرفع عنه حتى يموت» وبخلي بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه 
ولا يصلي عليه الإمام؛ ردعآ لأهل المعاصي إذا علموا أنه ممن لا يصلى عليه؛ ولثلا 
يجترى” الناس على مثل فعله. وعن بعض المالكية9؟: يجوز للإمام أن يصلي عليه 
وبه قال الجمهورء والمعروف عن مالك” أنه يكره للإمام وأهل الفضل الصلاة 
على المرجوم» وهو قول أحمدء وعن الشافعي”: لا يكره؛ وهو قول الجمهورء 


.١7١0ص اتفقوا أن المسلمين يصلون على المرجوم. يُنظر: «مراتب الإجماع»‎ )١( 

(9) للباحث تفصيل في مسألة الصلاة على الفسقة في كتابه «الفسق وأحكامه في الفقه 
الإسلامي».» ص7794-1556. 

(©) ييُنظر: «منح الجليل؟ /١‏ 015-2517. 

(5) ينظر: «المدونة الكبرى» ١1/8/1١‏ و15/ ١71؟.‏ 


0( اشرح مسلم» للتووي /١١‏ ا 


دوم معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


وعن الزهري: لا يصلى على المرجوم ولا على قاتل نفسه. وعن قتادة: لا يصلى 
على المولود من الزناء وأطلق عياض فقال: لم يختلف العلماء في الصلاة على 
أهل الفسق والمعاصي والمقتولين في الحدود<" وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل . 
.)0"1١ /1١(‏ 
* عدد تكبيرات صلاة الحنازة : 

- انعقد الإجماع”" على أربع » ولا يُعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس» 
إلا ابن أبي ليلى”". لكن لو كبّر الإمام خمسا لم تبطل صلاته إن كان ناسيآء وكذا إِنْ 
كان عامداً على الصحيح”» لكن لا يتابعه المأموم على الصحيح . (10/ 0718 . 
* تغسيل المرأة: 

- اتفق العلماء» على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلهاء أن الرجل 


.77١ص ونقل ابن حزم الاتفاق على ذلك . «مراتب الإجماع»)؛‎ )١( 

(؟) نقل ابن حجر الإجماع عن ابن عبد البر وأبي يونس من الحنفية والنووي من الشافعية» 
ينظر في نقل الإجماع : «التمهيد» لابن عبد البر 2775/75 «بدائع الصنائع» للكاساني 
6 رد «المجموع) 4 الي طرق 

() ابن أبي ليلى: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» يسارء وقيل: داود بن بلال النصاري 
الكوفي» قاض» فقيه من أصحاب الرأي» ولي القضاء والحكم لبني أمية بالكوفة ثم 
لبني العباس» واستمر 77 سنة» وله أخبار مع الإمام أبي حنيفة وغيرهء مات بالكوفة. 
.)١58-1/5(‏ «الأعلام» للزركلي 5/ 189 . 

(4) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي .5794/1١‏ 

() بنظر: «المغني؟ 7/7 »,73١‏ «ابن عابدين» ؟/ 25١١‏ «المدونة الكبرى» ١185/١‏ «المجموع» 
8/5 «كشاف القناع» ؟/ .4١-59٠0‏ 
ومن الشافعية من قال بقول الزهري» وهو مذهب أهل الظاهر. ينظر: «الحاوي الكبير» 
*/ ثاء «المحلى) ١975/6‏ . 





حرف الجيم "6١‏ 


لا يباشر غسلها بالمس» بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري» وفي 
قول الأكثر نيكم . (7/ .)8١‏ 
* حكم البكاء على الميت ونديه : 
البكاء الذي يجلبه الحزن غير مذموم. (5/ .)5١١‏ 
- الندب: دعاء الميت بأحسن أوصافه» وهو مما يهيج التشوق إليه والبكاء 
عليه . (/9/ 515). 
* الصلاة عند القتل : 
- تشرع الصلاة عند القتل. (1/ 0785. 
* الخحنوط: 
- الكنوط : هو ما يُطْيّب به الميت. (5/ .)61١‏ 
» الكفن : 
- يجوز التكفين بالمخيط . (8/ 54٠‏ "). 
» الدفن : 
- ينهى عن الدفن في البيوت مطلقاً. .)07١ /١(‏ 
يمنع نقل الميت من بلد إلى بلد. (5/ 0758 . 
- الدفن في الأرض المقدسة يفْضل غيره من الأماكن. (5/ 57 5) . 
لابأس بالاعتناء بالدفن عند أهل الخير. (10/ 19). 
* الدفن ليلا: 
- النهي عن الدفن ليلاً محمول على حال الاختيار. (1/ 595). 





دم معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* دفن الرجل مع المرأة: 

دفن الرجل مع المرأة روى فيه عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن 
الأسقع : «أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد» فيقدّم الرجل ويجعل 
المرأة وراءه»("©. وكأنه كان يجعل بينهما حائلاً من تراب» ولا سيما إن كانا أجنبيين. 
والله أعلم. (7/ .)5١١‏ 


* دفن الحربي : 
- دفن الحربي غير واجب . /1١(‏ ؟ه73). 
* التبسم في الجنازة : 


- يجوز التبسم في حضور الجنازة عند وجود ما يقتضيه» وقد استحب أهل 
العلم عدم التبسم من أجل تمام الخشوع» فيستثتى منه ما تدعو إليه الحاجة. وبالله 
التوفيق. (8/ .)75٠‏ 
* ترك الصلاة على من مات وعليه دين بلا وفاء : 

- هل كان ذلك من خصائصه ككل أو يجب على ولاة الأمر بعده؟ الراجح 
الاستمرار» لكن وجوب الوفاء إنما هو من مال المصالحء» ونقل ابن بطال'" وغيره: 
أنه كان كَل يتبرع بذلك» وعلى هذا لا يجب على من بعده» وعلى الأول قال ابن 
بطال”»: فإن لم يعط الإمام عنه من بيت المال لم يحبس عن دخول الجنة؛ لأنه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 7/ 574 في كتاب الجنائز» باب دفن الرجل والمرأة» 
رقم (7/8)» عن سليمان بن موسى: «أن واثلة بن الأسقع كان إذا دفن الرجال والنساء 
جميعاً» يجعل الرجل في القبر مما يلي القبلة» ويجعل المرأة وراءه في القبر. قال سليمان: 
فإن كانا رجلين في قبر واحد كبر الإمام قال: الأكبر إمام الاصغر؟. 

(؟) «شرح ابن بطال» 477/5 . 

(9) «شرح ابن بطال» 457/5 . 


حرف اجيم وم 


يستحق القدر الذي عليه في بيت المال ما لم يكن دينه أكثر من القدر الذي له في 
بيت المال مثلا . 

قلت ابن حجر -: والذي يظهر أَنَّ ذلك يدخل في المقاصصة» وهو كمن 
له حق وعليه حق وقد مضى (أنهم إذا خلصوا من الصراط. حبسوا عند قنطرة بين 
الجنة والنار يتقاصون المظالمء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة)("2 
فيحمل قوله: (لا يحبس) أي: معذباً مثلاً. والله أعلم. (؟١1/ .)٠١‏ 
* هل يصلى على السقط بعد الأربعة الأشهر؟ 

- السقط بعد الأربعة أشهر يصلى عليه؛ لأنه وقت نفخ الروح فيه. 
/1١(‏ 6896). 
* السكن في ديار المعذبين: 

- يُزجر عن السكنى في ديار المعذبين» ويُسرع المار عند المرور بها. 
(ا/ اذاه). 


#0 


جنون 


المعتوه: هو الناقص العقل فيدخل فيه الطفل والمجنون والسكران» 
والجمهور”'" على عدم اعتبار ما يصدر منه . (/ ارذخرة” 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه؛ 7/ 805», في 0١‏ - كتاب: المظالم»  ”‏ باب: 
قصاص المظالم» رقم الحديث (708؟). 

(؟) يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني 7/ .٠١١5‏ ١١٠غ,‏ («جواهر الإكليل» 7/ 77١‏ امنتهى 
الإرادات» 177/7 . ش 


هم معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





»* طلاق المجنون: 

- الموسوس لا يقع طلاقه» والمعتوه والمجنون أولى منه بذلك (9/ 0797 . 
* إقرار المجنون : 

- إقرار المجنون لاغ. .)١76 /١5(‏ 
* عبادة المجنون : ١‏ 

- لا تصح العبادة من المجنون؛ لأنه ليس من أهل العبادة. /1١5(‏ 0778 . 
* عتق المجنون: 

- لا يصح العتق من المجنون» ولا من المحجور عليه لسفه. (8/ .)١67‏ 
* أمان المجنون: 

- المجنون لا يصح أمانه» بلا خلاف”" كالكافر. (5/ 14؟). 

#2 * 


الجنين: حمل المرأة ما دام في بطنهاء سمي بذلك لاستتاره» فإن خرج 
حياً فهو ولدء أو ميتآً فهو سقطء وقد يطلق عليه جنين» قال الباجي في «شرح 
رجال الموطأ»: (الجنين : ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولد» سواء كان ذكراً أو 
أنثى» ما لم يستهل صارخا)”". كذا قال. .)7817/١5(‏ 
)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائعم» 17/ .٠١17 .1١5‏ (لحاشية الدسوقي» ؟/ 186, «مغني المحتاج» 


573714» «المغني» مع «الشرح الكبير؛ 175/1١‏ . 
(0) «المنتقى شرح الموطأ» 9/ .7١‏ 





حرف الجيم مهم 





- التخليق لا يكون إلا في الأربعين الثالئة» فأقل ما يتبين فيه خلق الولد 
أحد وثمانون يومآء وهي ابتداء الأربعين الثالئة» وقد لا يتبين إلا في آخرها. 
/1١(‏ 84). 
* دية الجنين : 

- قال الجمهور”©: أقل ما يجزى؟ [في دية جنين المرأة] من العبد والأمة» 
ما سلم من العيوب التي يثبت بها الردٌ في البيع؛ لأن المعيب ليس من الخيارء 
واستنبط الشافعي”(" من ذلك أن يكون منتفعاً به» فشرط أن لا ينقص عن سبع 
سنين؟؛ لأنَّ من لم يبلغها لا يستقل غالبا بنفسه فيحتاج إلى التعهد بالتربية» فلا يجبر 
المستحق على أخذه. وأخذ بعضهم من لفظ (الغلام) أن لا يزيد على خمس عشرة 
ولا تزيد الجارية على عشرين» ومنهم من جعل الحد ما بين السبع والعشرين. 

والراجح كما قال ابن دقيق العيد: أنه يجزىء ولو بلغ الستين وأكثر منهاء 
مالم يصل إلى عدم الاستقلال بالهرم. والله أعلم. (؟١/ .)756١‏ 
* الإملاص: 

- الإملاص أن تزلق المرأة الولد قبل الولادة. (؟5١/ .)76٠‏ 


)١(‏ يُنظر: احاشية ابن عابدين» 5/ /الالا» «حاشية الدسوقي» 5/ 554.» «أسنى المطالب» 
9/5 «المغني» لابن قدامة ل/ا/ 1/49 .48٠0٠١‏ 

(؟) في: «الأم؛ 5/ .٠١9‏ 

(*) قال ابن دقيق العيد: الحديث أصل في اثبات دية الجنين» وأن الواجب فيه غرة إما عبد 
وإما أمة» وذلك إذا ألقته ميت بسبب الجناية» وتصرف الفقهاء بالتقييد في سن الغرة 
وليس ذلك من مقتضى الحديث كما تقدم» واستشارة عمر في ذلك أصل في سؤال 
الإمام عن الحكم إذا كان لا يعلمه» أو كان عنده شك أو أراد الاستثبات . «الفتح) 
اه ؟. 


كوم معجم فقه «فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني 





شرط الفقهاء”2 في وجوب الغرّة انفصال الجنين ميتاً بسبب الجناية» فلو 
انفصل حيآ ثم مات وجب فيه القود أو الدية كاملة» ولو ماتت الأم ولم ينفصل 
الجنين لم يجب شيء عند الشافعية”'2؛ لعدم تب تيقن وجود الجنين» وعلى هذا هل 
المعتير نفس الانفصال أو تحقق حصول الجنين؟ فيه وجهان : أصحهما الثاني» ويظهر 
أثره فيما لو قَدَتْ نصفين أو شق بطنها فشوهد الجنين. وأما إذا خرج رأس الجنين 
مثلاً بعد ما ضرب وماتت الأم ولم ينفصل . 

قال ابن دقيق العيد: يحتاج من قال ذلك إلى تأويل الرواية وحملها على 
أنه انفصل » وإن لم يكن في اللفظ ما يدل عليه. 

قلت: وقع في حديث ابن عباس عند أبي داود: «فأسقطت غلاماً قد نبت 
شعره ميتاً»” فهذا صريح في الانفصال. .)707-76١ /١15(‏ 


#0 # 


جهاد 


#* تعريفه : 


الجهاد لغة: المشقة» يقال: جهدت جهاداً: بلغت المشقة» وشرعاً: 
بذل الجهد في قتال الكفار. (5/ 7). 


() ينظر: «بدائع الصنائع» /1/ 7351 لاحاشية الدسوقي» 5/ 2554 «الروضة» للنووي 
71 308”» واشرح الخرشي» 7/76 7754. 

(؟) ينظر: «الروضة» للنووي 71 .777-17١8‏ 

(5) الحديث أخرجه أبو داود في «السئن» 5/ 7١ء‏ في 18٠‏ كتاب: الديات» ١١‏ باب: دية 
الجنين» رقم الحديث (5/ا560). 





حرف الجيم باه 7 





- كل شيء يتعب النفس يسمى جهاداً. (5/ .)١5١‏ 
* تعريف الرباط : 

- الرباط : ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين 
منهم. (5/ 86). 
* حكمه : 

الجهاد فرض كفاية على المشهورء إلا أن تدعو الحاجة إليه كأن يدهم 
العدوء ويتعين على من عينه الإمام . (5/ 278-7377 . 

- يجب الخروج في الغزو على من عينه الإمام . (5/ 7”9) . 

- يتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهور""2» ومن حجتهم: 
أن الجزية تجب بدلاً عنه» ولا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقاء فليكن بدلها 
كذلك؛ وقيل: يجب كلما أمكن» وهو قوي. (1//5”) . 

- التحقيق : أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم» إما بيده وإما بلسانه 
وإما بماله وإما بقلبه. (5/ /1:”) . 

- الإمام إذا استنفر الجيش عموماً لزمهم النفير» ولحق اللوم بكل فرد لو 
تخلف . (8/ .)١7١7‏ 

- العاجز عن الخروج بنفسه أو بماله لا لوم عليه. (8/ 177). 


- يجوز استهلاك النفس فى الجهاد وترك الأخذ بالرخصة . (5/ ؟67). 


(0) ينظر: «حاشية ابن عايدين» 7/ 277١‏ و«احاشية الدسوقي؛ 7/ 175 , «المهذب» للشيرازي 
ار واكشاف القناع» */ 55. 


برهم معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* شروط الجهاد: 

قال جمهور العلماء”2: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهماء بشرط 
أن يكونا مسلمين؛ لأنَّ هما فرض عين عليه» والجهاد فرض كفاية» فإذا تعين 
الجهاد فلا إذن. وهل يلحق الجد والجدة بالأبوين في ذلك؟ الأصح عند الشافعية0: 
نعمء والأصح أيضاً: أن لا يفرّق بين الحرٌ واليّقيق في ذلك ؛ لشمول طلب البرٌ 
فلو كان الولد رقيقاً فأذن له سيده. لم يعتبر إذن أبويه. ولهما الرجوع في الإذن 
إلا إن حضر الصفء وكذا لو شرطا أن لا يقاتل فحضر الصف فلا أثر للشرط . 
,.)١5١-1١5٠ /5(‏ 

- الجهاد يشترط أن يُقصد به الإخلاص. (5/ .)6١‏ 
* قتال من لم تبلغه الدعوة: 

- لا يقاتل من لم تبلغه حتى يدعوهم» وأمّا من بلغته فتجوز الإغارة عليهم 
بغير دعاء . (/ا/ 8/ا4). 

- تجوز مكاتبة الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام قبل القتال» وفيه تفصيل : فمن 
بلغته الدعوة وجب إنذارهم قبل قتالهم وإلا استحب2©؟. (8/ 519 .)757١‏ 
* فضله : 

- الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان. (60/ .)١549‏ 

- الجهاد أفضل الأعمال مطلقاً. (5/ 6). 
)١(‏ ينظر: «روضة الطالبين» لا/ 511. 


(9) ينظر : «المهذب» للشيرازي ”7/ 7376 . 
9) «شرح مسلم» للنووي /١6‏ لالا١.‏ 





حرف الجيم ميان 


- يُستحب طلب القتل في سبيل الله2©. (5/ .)١9‏ 
* أنواعه : 
يطلق الجهاد على مجاهدة النفس والشيطان والفساق: 
فأمّا مجاهدة النفس : فعلى تعلم أمور الدين» ثم على العمل بهاء ثم على 
وأمّا مجاهدة الشيطان: فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات» وما يزينه من 
الشهوات. 
وأمّا مجاهدة الكفار: فتقع باليد والمال واللسان والقلب . 
وما مجاهدة الفساق : فباليد ثم اللسان ثم القلب. (5”/ ”7). 
* مع من يشرع : 
- يشرع الجهاد مع كل إمام. /١١(‏ /7). 
- يجب النفير مع الأئمة. (5/ .)65١‏ 
* متى يشرع الجهاد: 
- يجوز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة» فالدعوة مستحبة لا شرط. 
.)00١7 /5(‏ 
- تجوز الإغارة على من بلغته الدعوة بغير إنذار. (/ا/ 598) . 
- تألف الكافر حتى يسلم أولى من المبادرة إلى قتله. (17/ /ا/ا8) . 
* قتال تارك الفرائضص: 
- من دخل في الإسلام وشهد بالتوحيد وبالنبوة ولم يعمل بالطاعات» 


.١8٠١ /5 (إعانة الطالبين» للنووى‎ )١( 


و معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


حكمهم أن يقاتلوا حتى يذعنوا إلى ذلك. (5/ ؟١١).‏ 
* على من يجب : 

- الصبي لا يخاطب بالجهاد» ولكن يجوز الخروج به بطريق التبعية. 
(ك/ لاقم ). 
» مستحبات الجهاد : 

- يستحب القتال حين تزول الشمس وتهبٌ الرٌياح . (كل/ ع؟١5).‏ 

- يفضل القتال بعد زوال الشمس على ما قبله» ولا يعارضه ما تقدم أنه كل 
كان يغير صباحاً؛ لأن هذا عند المصاففة وذاك عند الغارة. (5/ 555؟). 

- يستحب الدعاء عند اللقاء والاستنصار ووصية المقاتلين بما فيه صلاح 
أمرهم وتعليمهم بما يحتاجون إليه. (5/ /ا6١).‏ 

- يستحب اتخاذ الألوية في الحروبء واللواء يكون مع الأمير أو من يقيمه 
لذلك عند الحرب . (5//ا1١1758-1١).‏ 

الراية بمعنى اللواء: هو العلم الذي في الحرب يعرف به موضع صاحب 
الجيش » وقد يحمله أمير الجيش وقد يدفعه لمقدم العسكر. (17/ /ا/ا8) . 
* خداع الكفار: 

- يندب إلى خداع الكفارء والتحريض على أخذ الحذر في الحرب» ومن لم 
يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه. 

- قال النووي”: اتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن. 
إل أن يكون فيه نقض عهد أو أمان» فلا يجوز. (158/5). 


. 485 /١؟ «شرح التووي على مسلم»‎ )١( 


حرف الجيم م 





- الخداع في الحرب يقع بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك . (5/ .)١98‏ 

- يجوز الاستتار عن طلائع المشركين» ومفاجأتهم بالجيش؟ طلبا لخرتهم. 
(ه/ ه )7‏ (ه/ 07"). 

- تجوز المخادعة في الحرب» وإظهار إرادة الشيء والمقصود غير 
(0/ ؟:*")- (0/ 807). 

- [يشرع] الأخذ بالحذر والاحتراس من العدوء وعلى الناس أن يحرسوا 
سلطانهم خشية القتل. (5/ 87). 
* الراجع من الغزو: 

- حكم الراجع من الغزو حكم الذاهب إليه في الثواب. (7/ .)١8‏ 
» حمل الواحد على الكثير: 

- صرح الجمهور”": بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك» 
أو يجرى” المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة» فهو حسن» ومتى 
كان مجرد تهور فممنوع» ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين» والله 
أعلم. (8/ 185-186). 
* جهاد النساء : 

- الجهاد غير واجب على النساء» ولهنّ التطوع به9©. (75/5). 


ءال١‎ /٠١ «المبسوط» للسرخسي‎ 778-171771١ ينظر: «أحكام القرآن؛ للجصاص‎ )١( 
. 151/17 لاحاشية الدسوقي» ؟/ 187 «الحاوي الكبير»‎ 

(؟) نقله ابن حجر عن «شرح ابن بطال"» ونصه في «شرح ابن بطال» ه/ 75-1/8: (فيه: 
عائشة استأذنت النبي كله في الجهادء فقال: «جهادكن الحج». وقال مرة: «نعم الجهاد 
الحج». هذا الحديت يذل على أن النساء لا جهاد عليهن واجب» وأنهن غير داغلات في - 


احا معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* من يموت غازياً هل له أجر الشهيد؟ 

- من يموت غازياً يلحق بمن يقتل في الغزوء كذا قال ابن عبد البر"©» وهو 
ظاهر القصة”". لكن لا يلزم من الاستواء في أصل الفضل الاستواء في الدرجات» 
وقد ذكرت في باب الشهداء”2 من كتاب الجهاد كثيراً ممن يطلق عليه شهيد وإن 
لم يقتل. /١١(‏ //87). 
* إعداد العدة: 


- يجوز اللعب بالسلاح على طريق التوائب للتدريب على الحرب والتنشبط 
عليه. (7/ 455). 


- قوله: #أنَفِرُوا خِمَاكًا وَِكَالَا 4 وهذا إجماع من العلماء وليس في قوله ككه: «جهادكن 
الحج» دليل أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد؛ وإنما فيه أنه الأفضل لهن» وإنما كان الحج 
أفضل لهن من الجهاد؛ لأنهن لسن من أهل القتال للعدو» ولا قدرة لهن عليه ولا قيام به 
وليس للمرأة أفضل من الاستتار وترك المباشرة للرجال بغير قتال» فكيف في حال القتال 
التي هي أصعب؟ والحج يمكنهن فيه مجانبة الرجال والاستتار عنهم ؛ فلذلك كان أفضل 
لهن من الجهادء والله أعلم). 

)١(‏ «التمهيد» ١5 2١9‏ ونص كلامه: (وأما قوله: «في سبيل الله» فالمراد به: الجهاد والغزو 
وملاقاة أهل الحرب من الكفارء على هذا خخرج الحديث» ويدخل فيه بالمعنى: كل من 
خرج في سبيل بر وحق وخير مما قد أباحه الله كقتال أهل البغي الخوارج واللصوص 
والمحرابين أو أمر بمعروف أو نهي عن عن منكرء ألا ترى إلى قول رسول الله كَله: دمن 
قتل دون ماله فهو شهيد» . 

(؟) وهي قصة أم حرام بنت ملحان في مقيل النبي كل عندهاء ورؤيته لمن يركبون ثبج 
البحر. . . والحديث في البخاري 7/ .1١7١‏ في 5١‏ كتاب: الجهاد. 8 باب: فضل 
من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم» رقم (55157). 

(9) «الفتح» 17/5 . 





حرف الجيم ننض 


- تجوز المثاقفة("©؛ لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب. 
(؟/ 46:). 

- يجوز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار؛ إرهاباً لهم ولا يعد 
ذلك من الرياء المذموم. (7/ .)87١‏ 

- يشرع لبس المغفر وغيره من آلات السلاح حال الخوف من العدوء وذلك 
لا ينافي التوكل . (5/ 57). 

- يجوز اتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات الحرب» وهو غير قادح في 
التوكل. (0/ .)١51١‏ 

- يجوز اتخاذ الدرق. (5/ 940). 

- يحض على اكتساب الخيل واتخاذها للغزو؛ لما فيها من البركة وإعلاء 
الكلمة وإعظام الشوكة» كما قال تعالى #ومن رَبَايلِ الْحيْلٍ ترَجِبُوت بو عدو أ 
وَعَدُوَكُمْ #[الأنفال: .]1١‏ (7/ 19). 

- ينبغي للفارس أن يتعاهد الفروسية ويروض طباعه عليها؛ لثلا يفجأه شدة. 
فيكون قد استعد لها. (5/ .)77١‏ 
* الغزو للجهاد : 

- يجوز الغزو في الشهر الحرام. (8/ .)١77‏ 

- يجوز التصريح بجهة الغزوء إذا لم تقتض المصلحة ستره. (8/ .)١77‏ 

- يجوز ركوب البحر الملح للغزو. /١١(‏ /871). 


)١(‏ جاء في «لسان العرب» 4/ ١9‏ : (الكّقاف والثقافةٌ : العمل بالسيف). 





عم معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* البيات : 

- معنى البيات: أن يُغَار على الكفار بالليل بحيث لا يميز بين أفرادهم . 
.)١80//5(‏ 

- لا يباح قتل الذراري”" بطريق القصد إليهم» بل المراد إذا لم يمكن الوصول 
إلى الاباء الا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم. (5/ .)١517‏ 

- يجوز التحريق والتخريب في بلاد العدوء قال الطبري: النهى محمول على 
القصد لذلك بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال» كما وقع في نصب 
المنجنيق على الطائف» وهو نحو ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان» 
وبهذا قال أكثر أهل العلم"2» ونحو ذلك القتل بالتغريق. (5/ .)١95‏ 
»ل لحر رقي في لحر 

تفق الجميع”” على منع القصد إلى قتل النساء والولدان؛ أما النساء 

فلضعفهنٌء وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفرء ولما في استبقائهم جميعاً من 
الانتفاع بهم إما بالرّق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به. (5/ .)١58‏ 

إذا قاتلت المرأة جاز قتلها© . 


() ينظر: «ابدائع الصنائع» /ا/ 2٠١١‏ «منح الجليل؟ 7/ 2١16١ ١59‏ اشرح مسلم» للنووي 
8/1 -55» «المغني» 4 / "37" «المحلى» /7957/1. 

(؟) نقل النووي الإجماع على ذلك في اشرح مسلم؛ 48/17 . 

(6) «شرح مسلم» للنووي .58/1١7‏ 

(4) وهو قول الشافعي والكوفيبن والحتابلة وأكثر المالكية. ينظر: «الأم» 4/ 17194 
«المبسوط؛» للسرخسي »٠١9/١١‏ «الاستذكار» 8/ 56» «مطالب أولي النهى» 
ه. 





حرف الجيم م 


وقال ابن حبيب”(2 من المالكية : لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن 
باشرت القتل وقصدت إليه قال: وكذلك الصبي المراهق. (5/ .)١58‏ 

- يجب الوفاء للمشركين بالعهد. والتورع عن قتل أولادهم. (1/ 0785 . 
* بعث السرايا : 

- يشرع بعث السرايا إلى بلاد الكفار» وأسر من وجد منهم» والتخيير بعد ذلك 
في قتله أو الإبقاء عليه. (4/ 89). 
* أعمال الإمام في الحرب: 

- الإمام يأتي بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفارء إذا تعين ذلك طريقاً 
لمصلحة المسلمين. (8/ 40). 

- يشرع استعانة الإمام بأهل البلاغة في جواب أهل العناد ونحو ذلك . 
(م/ .)64١‏ 

- يتوقف رحيل العسكر على إذن الأمير. (4/ 4/ا5). 
* الثبات في الجهاد: 

- يجب ثبات الواحد المسلم إذا قاوم رجلين من الكفار ويحرم الفرار عليه 
منهماء سواء طلباه أو طلبهماء سواء وقع ذلك وهو واقف في الصف مع العسكر 
أو لم يكن هناك عسكرء وهذا هو ظاهر تفسير ابن عباس» ورجحه ابن الصباغ 
من الشافعية؛ وهو المعتمد لوجود نص الشافعي عليه في الرسالة الجديدة". 
01/١‏ . 


)١(‏ والمقصود: أنها إذا قاتلت بحجارة فلا تقتل» وهو القول الراجح في المذهب . ينظر: 
المنح الجليل» 7/ ١40‏ . 
(؟) ينظر: انهاية المحتاج» ؟/ 59. 


بجعم معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* الخيلاء في الحرب: 
- يرخص في الخيلاء في الحرب دون غيرها. (8/ 077 . 
- يجوز التعرض إلى الهلاك في سبيل الله . (// 37) . 
- يجوز شهرة الرئيس نفسه في الحرب مبالغة في الشجاعة» وعدم المبالاة 
بالعدو. (// ؟7) . 
»* الطليعة في الجهاد: 
- الطليعة: هو من يبعث إلى العدو ليطلع على أحوالهم. (5/ ؟0). 
- يستحب تقديم الطلائع والعيون بين يدي الجيش» والأخذ بالحزم في أمر 
العدو لثلا ينالوا غّة المسلمين . (6/ 707). 
* القتل غيلة : 
- يجوز قتل المشرك المعتدي غيلة. (0/ .)70١‏ 
- يجوز اغتيال ذوي الأذية البالغة من المشركين. (5/ .)١5“‏ 
»* ما يجوز في الحرب : 
- يجوز العدو الشديد في الغزو. (19/ 5507). 
- يجوز الإنذار بالصياح العالي في الغزو. (7/ 877). 
- يجوز تعريف الإنسان نفسه إذا كان شجاعاً ليُرعب خصمه. 1/ 55377). 
- يجوز قتال الكفار في الأشهر الحرم. (19/ 598). 
- أجمع العلماء( على جواز تقحم المهالك في الجهاد. (177/17"). 


)١(‏ ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص /١‏ 7378-1717 «المبسوط» للسرخسي /٠١‏ "لا 
«حاشية الدسوقى» ؟/ 187., (الحاوي الكبير» ,١5١ /١7‏ 





حرف الجيم ا 





- يجوز تعليق السيف في العنق . (5/ 866). 

المبارزة جائزة» ويجوز إعانة المبارز رفيقه. (لا/ /9؟). 

- يجوز تفرق العسكر في النزول ونومهم. وهذا محله إذا لم يكن هناك 
ما يخافون منه. (/19/ 57/8). 

- يجوز القول بأن قتلى المسلمين في الجنة» لكن على الإجمال لا على التعيين 
(5/ 5"). 
* قطع الشجر: 

القطع الجائز هو المسبب للمصلحة» كنكاية الكفار أو الانتفاع بالخشب أو 
نحوه» والمنكر هو الذي عن العبث والافساد(©. (0/ .)٠١‏ 


*# # ا 


0 / ثقله الحافظ عن ابن المنير. «الفتيح» ه‎ )١( 


- 
ع 


00 
جى يجري 
(شكيس لدي (رومسى 


اوت ادق بحدود 0ن ححا _ بورييديي 


جر يي ري 
وق دج «روويب 





حبس 
* حبس المدين : 
- يشرع حبس المدين إذا كان قادراً على الوفاء» تأديبآ له وتشديداً عليه . 
(57/60). 
- إذا أعسر المديون وجب إنظاره» ولا سبيل إلى ضربه» ولا إلى حبسه. 
(5/ 09 ). 
- إنظار المعسر واجب . 


قلت ابن حجر -: ولا يلزم من كونه واجبا أن لا يؤجر صاحبه عليه» أو 
يُكَمّر عنه بذلك من سيئاته . (5/ 0709 . 


- المعسر لا يحبس ولا يطالب حتى يوسر. 55/92 6). 
* 0#* 


حح 
* تعريفه : 
- الحج في اللغة: القصدء وفي الشرع: القصد إلى البيت الحرام بأعمال. 
مخصوصة . الا . 
* حكمه : 


وجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة. زشة 4217 ” 


دحب معجم فقه «فتيح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- أجمع العلماء”" على أنه لا يتكرر [وجوب] الحج إلا لعارض كالنذر. 
الا . 


»* أفضلته : 


الحج في حق من أراد الحج مع امرأته أفضل من الجهاد؛ لأنه اجتمع له مع 
حج التطوع في حقه تحصيل حج الفرض لامرأته» وكان اجتماع ذلك له أفضل من 
مجرد الجهاد الذي يحصل المقصود منه بغيره. (”/ .)١57‏ 
* من يقيم الحج: 

إقامة الحج من وظيفة الخلفاء. (7/ ؟١0).‏ 
* شرطه ومن يجب عليه : 
* الاستطاعة : 

- الاستطاعة لا تختص بالزاد والراحلة» بل تتعلق بالمال والبدن؛ لأنها لو 
اختصت للزم المعضوب”" أن يشدَّ على الراحلة ولو شقَّ عليه. (7/ 1/9 . 

- تقسيم الناس قسمان: من يجب عليه الحج» ومن لا يجب. الثاني: العيد 
وغير المكلف وغير المستطيع» ومن لا يجب عليه إِمّا أن يجزته المأتي به أو لاء 
الثاني : العبد وغير المكلفء والمستطيع إما أن تصح مباشرته منه أولاء الثاني غير 
المميز ومن لا تصح مباشرته إما أن يباشر عنه غيره أو لاء الثاني : الكافر» فتبين أنه 
لا يشترط لصحة الحج إلا الإسلام . (/ 710/9 . 


. ينظر: «الإشراف» لابن المنذر 7/ 11/5 » «الإجماع» لابن المنذرء ص68‎ )١( 
جاء فى «المغرب» لا طُْ زي: (التضب: القطع» ومنه : رجل معضوتٌ» أي : زمن لا حراك‎ 6 


1 4 0 
به» كأن الزّمانة عضبئثه) . 





حرف الحاء أي 





- الاستطاعة تكون بالغير كما تكون بالنفس. (5/ 59). 
* مبطلات الحج : 

- الرفث: الجماع» ويطلق على التعريض بهء وعلى الفحش في القول. 
387 . 

- الجماع يفسد النسك دون غيره من محرمات الإحرام. (1/ 7701)., 
» إهلال : 

-يصح إهلال الحائض. .)51١9 /١(‏ 

- المهّلٌ : هو موضع الإهلال» وأصله: رفع الصوت؛ لأنهم كانوا يرفعون 
أصواتهم بالتلبية عند الإحرام» ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعا. (7/ 0585 . 
* التلبية : 

- يستحب التسبيح والتحميد والتكبير قبل الإهلال. (7/ 417). 

- يستحب رفع الأصوات بالتلبية. (7/ .)4١8‏ 

- أجمع”" المسلمون جميعاً على هذه التلبية: «ليَنِكَ اللَّهُمَ لَبَيِكَ لَبِنِكَ 
لأَشَرِيكَ لَكَ لَبَنِكَ» إِنّ الْحَمْدَ وَالَمْمَة لَكَ وَالْمُلَكَ لأَسَرِيكَ لَكَه. (/ .)4٠١‏ 

الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل ؛ لمداومته هو يل عليهاء ولا بأس 
بالزيادة؛ لكونه لم يرد على من زاد وأقرّهم عليها. 

وأعدل الوجوه: أن يفرد ما جاء مرفوعا»ء وإذا اختار قول ما جاء موقوفاً أو 
أنشأه هو من قبل نفسه مما يليق» قاله على انفراده؛ حتى لا يختلط بالمرفوعء 


. 775 /"7* ينظر: «الإشراف» لابن المنذر‎ )١( 





4ك معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


وهو شبيه بحال الدعاء في التشهدء فإنه قال فيه : «ثم ليتخير من المسألة والثناء 
ما شاء20". أي : بعد أن يفرغ من المرفوع. (7/ .)51١- 5١١‏ 

- التلبية في بطون الأودية من سئن المرسلين» وتتأكد عند الهبوط كما تتأكد 
عند الصعود. (”/ .)5١6‏ 

- يستحب دوام التلبية في الإحرام ولا تنقطع بالتوجه لعرفة. (5:/ 00). 
* أنواع النسك: 
١‏ التمتع: 

- انعقد الإجماع”" على جواز التمتع من غير كراهة . (5/ .)4١8‏ 

التمتع: هو الاعتمار في أشهر الحج, ثم التحلل من تلك العمرة» والإهلال 
بالحج في تلك السنة. قال الله تعالى: َي تَمََمَ المبروَإِلَ لَلَي4 [البقرة: 197]. 
(6/ 13777). 

- التمتع : أن يجمع الشخص الواحد يبن الحج والعمرة في سفر واحد في أشهر 
الحج في عام واحدء وأن يقدم العمرة» وأن لا يكون مكيآء فمتى اختل شرط من 
هذه الشروط لم يكن متمتعاآً. (9*/ 870). 
القران: 

القران: هو الإهلال بالحج والعمرة معآء وهذا لا خلاف” في جوازه» أو 
الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج» أو عكسه. وهذا مختلف فيه. (/ *57). 


3غ( ااصحيح مسلما ا في 4 كتاب: الصلاة» ١١‏ باب: التشهد في الصلاة» رقم 
(097), 

(؟) ينظر: «الإشراف» لابن المنذر 7/ 175 . 

(”) ينظر: «الإشراف» لابن المنذر ”/ 7375 . 


حرف الحام ازغضنا 


- يجوز إدخال الحج على العمرة . (7/5). 

- القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد كالمفرد. (”/ 545) و(5/ /ا). 

- القارن يهدي. (4/ 00 . 
 '"”‏ الإفراد : 

الإفراد: هو الإهلال بالحج وحده في أشهره عند الجميع» وفي غير أشهره 
أيضاً عند من يجيزه» والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء. (7/ 577). 
* فسخ الحج : 

- فسخ الحج: هو الإحرام بالحج ثم يتحلل منه بعمل عمرة» فيصير متمتعاً. 
7/0 1737). 
* المواقيت: 

- ميقات : هو من الوقت» وهو القدر المحدّد للفعل من الزمان أو المكان. 
(0/”). 
* المواقيت الزمانية: 

- أجمع العلماء”2 على أن المراد بأشهر الحج: ثلاثة أولها شوال. 


5/ ١5؛4).‏ 
* المواقيت المكانية : 


الشامى إذا أراد الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة؛ لاجتيازه عليهاء 
ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي» فإن أخَّر أساء ولزمه دم . 
860/5" ). 


. 11/4 /# ينظر: «الإشراف» لابن المنذر‎ )١( 





ع بردم معجم فقه «فتح الباري) لابن حجر العسقلاني 





- العراقي الذي خرج من المدينة ليس له مجاوزة ميقات المدينة غير محرم. 
56م ). 

- ذو الحليفة ميقات أهل المديئة للحاج والمعتمر. (4/ 907). 

- من كان بين الميقات ومكة» فميقاته من حيث أنشأ الإحرام؛ إذ السفر من 
مكانه إلى مكة. (75/ 7/85) . 

من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات» ثم بدا له بعد ذلك النسك» 
يُحرم من حيث تجدد له القصدء ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات. (7/ 285 . 

الأفضل في كل ميقات أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة. فلو أحرم من 
طرفه الأقرب جاز أيضاً. (/ /21”) . 

- من ليس له ميقات عليه أن يحرم إذا حاذى ميقاتاً من المواقيت الخمسة أيضاء 
ولا شك أنها محيطة بالحرم؛ فذو الحليفة شامية» ويلملم يمانية» فهي مقابلها وإن 
كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى» وقرن شرقية» والجحفة غربية» فهي 
مقابلهاء وإن كانت إحداهما كذلك» وذات عرق تحاذي قرنا» فعلى هذا فلا تخلو 
بقعة من بقاع الأرض من أن تحاذي ميقاتاً من هذه المواقيت. (7/ .)079٠‏ 

- مشروعية المحاذاة مختصة بمن ليس له أمامه ميقات معين» فأما من له ميقات 
معين كالمصري مثلاً يمر ببدر وهي تحاذي ذا الحليفة» فليس عليه أن يحرم منهاء 
بل له التأخير حتى يأتي الجحفة. (7/ 931" . 

- يجوز الإحرام من قبل الميقات. (؟7/ 017). 
* ميقات أهل مكة من ديارهم : 


- أهل مكة لا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه» بل يحرمون 


حرف الجاع بام 


من مكة كالآفاقي الذي بين الميقات ومكة» فإنه يحرم من مكانه ولا يحتاج إلى 
الرجوع إلى الميقات ليحرم منه» وهذا خاص بالحاج» وأما المعتمر فيجب عليه 
أن يخرج إلى أدنى الحل . (7/ 7857- 03810 . 
إلى الحل في حق المعتمر أن يَرِدَ على البيت الحرام من الحل» فيصح كونه وافداً 
عليه» وهذا يحصل للقارن لخروجه إلى عرفة ‏ وهي من الحل ‏ ورجوعه إلى البيت 
لطواف الإفاضة» فحصل المقصود بذلك أيضاً. (/ 4107 7) . 
* مجاوزة الميقات من غير إحرام : 

- من جاوز الميقات مريدا للنسك فلم يحرم» يأئم ويلزمه دم أيضاً. 


ور لاا . 
»* الإحرام : 

الإحرام : هو مجموع الصفة الحاصلة من تجرد وتلبية ونحو ذلك . 
/ ١١ع).‏ 


المحرم : من أحرم بحج أو عمرة أو قرن. (/ .)5٠8١‏ 

- يجوز تعليق الإحرام بإحرام الغير. (5/ 418). 

- يجوز الإحرام المبهم» والمحرم به يصرفه لما شاءء ومحل ذلك ما إذا كان 
الوقت قابلاً» بناء على أن الحج لا ينعقد في غير أشهره. (7/ 519). 
»* مستحبات الإحرام : 

- يستحب التطيب عند إرادة الإحرام» ويجوز استدامته بعد الإحرام» ولا يضر 
بقاء لونه ورائحته» وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام. (7/ /79). 





ب يان معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





- يستحب التلبيد للمحرم: وهو أن يجعل في رأسه شيك ليلتصق به. 
9/ ١3غ2).‏ 
والصمغ ؛ لئلا يتشعث ويقمل في الإحرام . (١اك/‏ 590" ), 
* الاضطباع : 

هي هيئة تعين على إسراع المشي» بأن يدخل رداءه تحت إبطه الأيمن 
ويرد طرفه على منكبه الأيسر» فيبدي منكبه الأيمن ويستر الأيسر. 

- والاضطباع مستحب عند الجمهور”!» سوى مالك”" , 0 7 ة). 


* الرمل : 

- لا يشرع تدارك الرمل» فلو تركه في الثلاث لم يقضه في الأربع ؛ لأن هيئتها 
السكيئة فلا تغير» ويختص بالرجال فلا رمل على النساءء ويختص بطواف يعقبه 
سعي على المشهورء ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكب» ولا دم بتركه عند 
الجمهور؟. (7/ 81/7). 
* الطواف: 

الطهارة شرط لصحة الطواف . (7/ .)09٠‏ 


)١(‏ ينظر: «حاشية ابن عابدين» ؟/ »44١‏ (إعانة الطالبين» ؟/ 17849 23٠0٠١‏ «الإنصاف» 
للمرداوي 5/ 8. 

(؟) ينظر: احاشية الدسوقي» /١‏ 2519 «الاستذكار» 4/ .23”5٠‏ «المغني) 7/ 185-1817. 

قال ابن قدامة: (هو سنة في الأشواط الثلاث الأول من طواف القدوم ولا نعلم فيه بين أهل 


العلم خلافا) . «المغني» 7/ 185. 


حرف الجاع وغذن 


- يشترط ستر العورة في الطواف كما يشترط في الصلاة. (7/ 4817). 

- تسن الموالاة في الطواف» ولا يُقطع إلا لحاجة فإن قطعه بنى ‏ أكمل 
طوافه . (7/ 584). 

يجوز الطواف للراكب إذا كان لعذر ويلتتحق بالراكب المحمول إذا كان 
له عذر . (”*/ 58421١‏ -5847). 

يجوز للطائف فعل ما خف من الأفعال» وله تغيير ما يراه من المنكر. 
/ ؟8غ). 

يجوز الكلام للطائف في الأمور الواجبة والمستحبة والمباحة. (7/ 487 - 
147). 

الطواف جائز إذا كان الإمام في صلاة الفريضة» إلا إذا كان الطائف بحيث 
يمر بين يدي المصلين فيمتنع . (؟/ 154). 
* ركعتي الطواف: 

تجوز صلاة الطواف خارجاً من المسجد. (*/ /5/81). 

- من نسي ركعتني الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم. 
(6// لاع ) . 

ركعتي الطواف تلتحق بالرواتب. (7/ 589). 
* محرمات الإاحرام : 
»* النكاح ومقدماته : 

ثبت الإجماع”" على إفساد الحج والعمرة بالجماع. (8/ 01). 


.7٠١ /#“ ينظر: «الإشراف» لابن المنذر‎ )١( 


+ بام معجم فقه «فتح الياري» لابن حجر العسقلاني 


- لا يُزوّج المحرم ولا يُزوّج. (5/ 6 )2. 
»* الطيب والتنظف : 

أجمع العلماء(©: على أن الرجال والنساء سواء في تحريم استعمال الطيب 
إذا كانوا محرمين . (9/ 99" و4/ 07). 

- ينهى عن الطيب للمحرم والمحرمة. والحكمة في منع المحرم من الطيب 
أنه من دواعي الجماع ومقدماته التي تفسد الإحرام» وبأنه ينافي حال المحرم فإن 
المحرم أشعث أغبر. (5/ 07). 

أجمع العلماء9" : أن الطيب لا يجوز استعماله في بدن المحرم» ففرقوا بين 
الطيب والزيت في هذاء فقياس كون المحرم ممنوعآ من استعمال الطيب في رأسه. 
أن يباح له استعمال الزيت في رأسه. / ١0‏ ؛). 

- تحرم أنواع الطيب على المحرم؛ وهو مجمع”" عليه فيما يقصد به التطيب. 
.)]5١5 /9(‏ 

- يجوز غسل المحرم بالسدر ونحوه مما لا يعد طيباً. (5/ 66). 

- يجوز غسل المحرم وتشريبه شعره بالماء ودلكه بيده. إذا أمن تناثره. 
(5/ لاه). 

بقاء الطيب على بدن المحرم لا يضر بخلاف ابتدائه بعد الإحرام. 
(1/ 85). 


. 174 / ينظر المرجع السابق‎ )١( 
. 51١ /7 ينظر المرجع السابق‎ )0( 
. ينظر: (الإجماع» لابن المنذر» ص00‎ )( 


* حلق الشعر: 

- يحرم حلق الرأس على المحرم» ويُرخص له في حلقه إذا آذاه القمل أو 
غيره من الأوجاع . (:/ .)١9‏ 
* اللباس : 

أجمع العلماء”' على أن للمرأة لبس جميع ما يحرم على الرجل من 
اللباس» وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس . 
.)6١0 5/0‏ 

أجمع العلماء”" على أن المرأة تلبس المخيط كلّه والخفاف» وأنَّ لها أن 
تغط رأسها وتستر شعرهاء إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيفاً تستتر به عن 
نظر الرجال. (505/7). 

- الحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب: البعد عن الترفه والاتصاف 
بصفة الخاشع» وليتذكر بالتجرد القدوم على ربه» فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه 
من ارتكاب المحظورات. (7/ 505). 

إحرام المرأة في وجههاء فيجوز لها كشفه في الإحرام. (5/ .07١‏ 

- لا يلبس المحرم القميص والسراويل : تنبه على كل مخيط,؛ وبالعمائم 
والبرانس : على كل ما يغطي الرأس به مخيطأ أو غيره» وبالخفاف: على كل ما يستر 
الرجل. ٠7/7‏ 5). 

- المراد بتحريم المخيط : ما يلبس على الموضع الذي جعل له ولو في بعض 
البدن» فأمًا لو ارتدى بالقميص مثلاً» فلا بأس. (”/ .)5١07‏ 


. ينظر: «الؤجماع؟» لابن المنذرء ص/5‎ )١( 
. ينظر المرجع السابق» ص/هة‎ 000 











عبرم معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- يشترط على من لم يجد إلا الخفين» أن يقطعهما حتى يكونا أسفل من 
الكعبين . (7/ 07 5). 

- لا يضر حمل المحرم المكتل على رأسه على هيئة الحامل لحاجته. 
07/5١غ).‏ 

لا يضر الانغماس في الماء» فإنه لا يسمى لابساً» وكذا ستر الرأس باليد. 
5/ ؟0١غ).‏ 
* ما يجوز لبسه للمحرم : 

- يجوز للمحرم لبس المعصفر. (7/ 400). 

- لا يحرم النقاب على الرجل من جهة الإحرام» لأنه لا يحرم عليه تغطية 
وجهه على الراجح. (5/ 07). 
* الطعام للمحرم : 

- أجمع العلماء”" على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج» 
وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته. (7/ 505). 
* التحلل : 

للحج تحللين: فيحل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة 
العقبة» ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف». ومن قال: إن الحلق نسك 
- كما هو قول الجمهور”"» وهو الصحيح عند الشافعية”؟ ‏ يوقف استعمال الطيب 


. 77501 /7 ينظر: «الإشراف» لابن المنذر‎ )١( 
. 191/17 اشرح مختصر خليل» 7/ 7375 «المغني»‎ ١١45 /١ (؟) ينظر: ابدائع الصنائع»‎ 
.791١ /7 ينظر: «إعانة الطالبين»‎ )9( 





حرف الام ألم 





وغيره من المحرمات المذكورة عليه . (*7/ 799) . 

من ساق الهدي لا يتحلل من عمل العمرة حتى يحل بالحج ويفرغ منه. 
(6/ /ا؟ع). 

- من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر. 
7/6 ١3ة).‏ 

التحلل لا يقع بمجرد طواف القدوم. (5/ 14١‏ 0). 

- التحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف. (/ 086). 
* طواف القدوم: 

- يشرع طواف القدوم للقارن والرمل فيه إن عقبه بالسعي . (7/ .)04١‏ 
»* طواف الإفاضة: 

- يشرع طواف الإفاضة يوم النحر. (9/ .)04١‏ 

- طواف الإفاضة : هو زيارة الحاج البيت للطواف به؛ ويسمى أيضاً طواف 
الصدر وطواف الركن. (7/ /051). 

طواف الإفاضة ركن. (7/ 099). 
* طواف الوداع : 

- طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم. (7/ 088), (5/ 0959). 

لا خلاف بين العلماء(؟: أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده» أنه يجزئه 
من طواف الوداع. (7/ 517). 


(0) ينظر: «شرح البخاري» لابن بطال 4/ 440» «المغني» / 777 «شرح مختصر خليل» 
78" . 








ا معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسققلاني 





- طواف الوداع عبادة مستقلة ليست من مناسك الحج. (9/ 657177 . 
* الحجر : 

الأصح أن القدر الذي في الحجر من البيت قدر سبعة أذرع. (؟/ /4417). 
* استلام الحَجّر الأسود: 

- السنة أن يستلم الركن ويقبل يدهء فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه 


بشىء فى يذه وقبل ذلك الشىء» فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك . 
و( “221/7 . 


- يستحب الجمع بين الاستلام والتقبيل بخلاف الركن اليماني فيستلمه فقطء 
والاستلام: المسح باليد والتقبيل بالفم. (/ 5/ا8) . 
- المستحب في التقبيل أن لا يرفع به صوته. (51/5/7) . 
- يستحب التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة. (7/7/ا8). 
* السعي : 
- التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع بالإجماع0©. (7/ 499). 


* الوقوف بعرفة: 
و6/ اه). 


والإسراع عند عدم الزحام. (/ 019). 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير" للدردير ”"/ 75 - 70؛ «كشاف القناع» ؟/ /الىغ . وللإزدياد ينظر: 
«شرح الزرقاني» ؟/ ؟57» (عمدة القاري» 785/4 . 











أجمع العلماء”2: على ترك التطوع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. 
م/ *5ه). 

- أجمع العلماء": على أن المغرب تجمع مع العشاء جمع تأخير بمزدلفة. 
9/ ؟058). 

- أجمع العلماء”": على أن الظهر تجمع مع العصر في عرفة. 
5١/95‏ أ5ه). 

لا خحلاف”؛) في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع إلى منى . (0717//7). 

- يمتد وقت الوقوف إلى الفجر. .)١81//8(‏ 

- يمتاز الوقوف بعرفة يوم الجمعة على غيره من الأيام . (8/ )71/١‏ . 

التوجه إلى المسجد الذي بعرفة حين تزول الشمس للجمع بين الظهر 
والعصر في أول وقت الظهر سنة» ولا يضر التأخر بقدر ما يشتغل به المرء من 
متعلقات الصلاة كالغسل ونحوه. (7/ 017). 
* الدفع من المشعر الحرام : 

- السنة الدفع من المشعر الحرام عند الإسفار قبل طلوع الشمس. (7/ )01١‏ . 

أجمع العلماء”»: على أن من لم يقف في المشعر الحرام حتى طلعت 
(5) يُنظر: المرجع السابق»ء ص54 . 
() ييُنظر: المرجع السابق» ص55» قال: (وكذلك من صلى وحده). 


(5) يُنظر: «مواهب الجليل» 7/ ”1707 » «شرح السنة» للبغوي 7/ 2175-7178 «الإشراف» 
ل را 


(5) ينظر: اشرح البخاري» لابن بطال ؟ / /751. 








00 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





الشمس فاته الوقوف. (7/ 07:5). 


- تستمر التلبية إلى رمي الجمرة يوم النحر» وبعدها يشرع الحاج في التحلل . 
وم 0 


- لا تقطع التلبية إلا عند تمام الرمي . (/ 077) . 
- السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى. (7/ .)5١4‏ 


- السنة أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى . 
(5/ 05ه). 


* أيام ذي الحجة : 

- لستة أيام متوالية من أيام ذي الحجة أسماء: 

الثامن: يوم التروية» والتاسع : عرفة» والعاشر: النحرء والحادي عشر: القر» 
والثاني عشر: النفر الأول» والثالث عشر: النفر الثاني. (7/ 010). 

- أيام منى هي ليلة الحادي عشر واللتين بعده. (“”/ 4/ا0). 
* الإشعار والتقليد: 

- يشرع الإشعار: وهو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم» ثم يسلته» فيكون 
ذلك علامة على كونها هدياً. (7/ 055). 

- تقدم الإحرام ليس شرطً في صحة التقليد والإشعار. (/ 057). 

- يشرع الإشعار» وفائدته: الإعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من يحتاج 
إلى ذلك» وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت» أو ضلت عرفت» أو عطبت عرفها 
المساكين بالعلامة فأكلوهاء مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير 
عليه. (*/ 047). 





- الغنم لا تشعر لضعفهاء ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار. 
(6/ هغ:ه-_لاغهة). 

- تلحق البقر في الإشعار بالإبل. (7/ 040). 

- تقليد الهدي وسوقه سنة للحاج والمعتمر فرضاً كان أو سنة. (0/ 07017 . 

الإشعار سنة لا مُثلة . (/ 307 . 

- لا تختص القلائد بالغنم . 148/7 0). 

- يستحب تقليد نعلين . (79/ 619). 
* وظائف يوم النحر: 

- وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة» ثم نحر الهدي 
أو ذبحه؛ ثم الحلق أو التقصير» ثم طواف الإفاضة. (79/ 011). 

- أجمع العلماء(© على أن هذا الترتيب مطلوب» وهو رمي جمرة العقبة» ثم 
نحر الهدي أو ذبحه» ثم الحلق أو التقصير» ثم طواف الإفاضة. (7/ 511). 

- يجوز تقدم أعمال يوم النحر بعضها على بعض بالإجماع9؟. (7/ .)01/١‏ 

- لا يجب الدم على من قدم أعمال يوم النحر بعضها على بعض . (7/ .)01/١‏ 

- تشرع الخطبة يوم النحر. (/ /ا/ا0) . 


)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع») ؟/ ١68‏ -109ء احاشية العدوي؟ /١‏ 176 » (نهاية المحتاج» 
/١‏ 475 و«المغني» 445/7 554 . 

(؟) قال ابن عباس: من قدم من حجه أو أخر فليهريق لذلك دمآء وقال النخعي: من حلق قبل 
أن يذبح أهرق دمآء وقال جاير بن زيد: عليه الفدية» وقد اختلفوا في تقديم الحلق على 
الرمي اختلافا كبيراً. ينظر: «الإشراف» لابن المنذر 7548/7 .77١‏ 


ام معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* المبيت بمنى : 

- يجب المببت يمنى» وهو من مناسك الحجء ولا يحصل المبيت إلا بمعظم 
الليل. (7/ 9/ا0), 
* رمي الجمار: 

- يجوز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس. (75/ 071). 

- السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال. (7/ .)08٠‏ 

- يشترط رمي الجمرات واحدة واحدة. (7/ 087). 

- يشرع التكبير عند رمي حصى الجمارء وأجمع العلماء”" على أن من لم 
يكبر فلا شيء عليه» إلا الثوري فقال: يطعم وإن جبره بدم أحب إلي . (7/ 087 
8ة). 

- يشرع استقبال القبلة بعد الرمي والقيام طويلاً. (*/ 085). 

- يشرع التباعد من موضع الرمي عند القيام للدعاء حتى لا يصيب رمي غيره 
5/ 86ه0). 
* جمرة العقبة : 

- جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى» وليست من منى» بل هي حدٌ منى من جهة 
مكةء وهي التي بايع النبي يكل الأنصار عندها على الهجرة» والجمرة: اسم لمجتمع 
الحصىء سميت بذلك لاجتماع الناس بها. (*/ .)08١‏ 

- أجمع العلماء” على أنه من حيث رمى جمرة العقبة جاز» سواء استقبلها 


(9) ينظر: «الإشراف» / 770. 





حرف الخجاء دكن 


أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها. (”“/ 087). 

- يبدأ بجمرة العقبة في الرمي في أول يومء ثم تصير أخيرة في كل يوم بعد 
ذلك . ("/ 49ه2). 

- تمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء: اختصاصها 
بيوم النحرء وأن لا يوقف عندهاء وترمى ضحى» وترمى من أسفلها استحباباً. 
١ /‏ ه). 
* المحصّب : 

- النزول بالمحصّب ليس من المناسك» فلا يلزم بتركه شيء. (7/ 0431). 

- النزول بالمحصّب مستحب؛ اتباعاً للنبي كلةِ لتقريره على ذلك» وقد فعله 
الخلفاء بعدهء ويستحب أن يصلي به الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء ويبيت به 
بعض الليل. (7/ 091). 

- يقع المبيت بالمحصّب في الليلة التي تلي يوم النفر من منى» فيصبح سائراً 
إلى أن يصل إلى ذي طوىء» فينزل بها ويبيت. (7/ 097). 
* إفساد الحج : 

- يؤمر مفسد الحج بالمضي في فاسده. (5/ 517؟). 
* الهدي : 

- التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر. (؟5/ 7”58) . 

- يندب سوق الهدي من المواقيت ومن الأماكن البعيدة» وهي من السئن التي 
أغفلها كثير من الناس. (7/ .)05٠‏ 

من لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج» أي : لم يجد الهدي بذلك 





00 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


المكان» ويتحقق ذلك بأن يعدم الهدي» أو يعدم ثمنه حينئذ» أو يجد ثمنه لكن 
يحتاج إليه لأهم من ذلكء أو يجده لكن يمتنع صاحبه من بيعه» أو يمتنع من ببعه 
إلا بغلائة» فينقل إلى الصوم كما هو نص القرآن. (9/ .)014٠‏ 

- يشرع سوق الهديء والوكالة في نحرهء والاستئجار عليهء والقيام عليه 
وتفرقتهء والإشراك فيه. (“/ /اه0). ش 

- يجوز ركوب الهدي سواء كان واجبآ أو متطوعاً به. (7/ /0171) . 

- نحر البقر جائز عند العلماء<" إلا أن الذبح مستحب عندهم . (7/ .)60١‏ 

- يجوز الأكل من الهدي والأضحية. (7/ 087). 


- يستحب نحر الإبل معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. 


6/ 6ه). 

- أجمع العلماء: على أن الشاة لا يصح الاشتراك فيها في الهدي. 
(/ هذاه) . 
* الحلق والتقصير: 


- الحلق أو التقصير نسك وهو الصحيح. 9/ ١٠:ه).‏ 

- بلوغ الهدي محله يدل على ذبح الهدي» فلو تقدم الحلق عليه لصار متحللاً 
قبل بلوغ الهدي محله. وهذا هو الأصل: وهو تقديم الذبح على الحلق» وأما تأخيره 
فهو رخصة. ظل/ر ع*كهة). 

- المتمتع يستحب في حقه أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج إذا كان ما بين 
)١(‏ ينظر: «التمهيد» /١7‏ ٠4١-١15ء‏ «الأم؛ ؟/ /191. 
(؟) ينظر: «التمهيد» .1١40 /1١‏ 





النسكين متقارياً. (7/ 555). 

- يخير المتمتع بين الحلق أو التقصير» إن كان بحيث يطلع شعره فالأولى 
له الحلق» وإلا فالتقصير ليقع له الحلق في الحج. (7/ 071). 

- التقصير يجزى" عن الحلق» وهو مجمع عليه”" . (/ فكه). 

- الحلق أفضل من التقصير» ووجهه أنه أبلغ في العبادة» وأبين للخضوع 
والذّلةء وأدلٌ على صدق النية» والذي يقصر يبقي على نفسه شيئاً مما يتزين بهء 
بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى» وفيه إشارة إلى التجرد» ومن ثم 
استحب الصلحاء إلقاء الشعور عند التوبة» والله أعلم. (7/ 054). 

- يشرع حلق جميع الرأس لأنه الذي تقتضيه الصيغة. (7/ 0514). 

التقصير كالحلق» فالأفضل أنْ يقصر من جميع شعر رأسه . (7/ 018). 

- المشروع في حق النساء التقصير بالإجماع". (7/ 0160). 
غير محصور. (ه/ 1 

- يستحب البداءة بالشق الأيمن من رأس المحلوق. /١(‏ 77,/4). 
* الحجامة للمحرم : 

- تجوز الحجامة للمحرم» وإخراجه الدم لا يقدح في إحرامه. فالمحرم إن 
احتجم وسط رأسه لعذر جاز مطلقاء فإن قطع الشعر وجبت عليه الفدية» فإن احتجم 
لغير عذر وقطع حرم . (١كال/ةع6١).‏ 


)١(‏ ينظر: «الإجماع» لابن المنذر.» ص5 ة. 
(؟) ينظر: المرجع السابق ص50. 


د و* معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- يجوز حلق الشعر للمحرم لأجل الحجامة عند الحاجة إليهاء يستنبط ذلك 
من جواز حلق جميع الرأس للمحرم عند الحاجة. .)١55 /٠١(‏ 
* الإحصار: 

من أحصر بالعدو بأن منعه عن المضي في نسكه حجآ كان أو عمرة» جاز 
له التحلل بأن ينوي ذلك» وينحر هديه» ويحلق رأسه» أو يقصر منه. (57/85-/7). 

- ليس على المحصر قضاء لما أحصر فيه من حج أو عمرة. (4/ .)١١‏ 

- يذبح المحصر الهدي حيث يحل» سواء كان في الحل أو في الحرم. 
.)13١/:5(‏ 

من كان على رجاء من الوصول إلى البيت» عليه أن يقيم حتى يبأس من 
الوصول فيحل . 

واتفق العلماء”2 على أن من يئس من الوصول وجزز له أنْ يَحل» فتمادى على 
إحرامه» ثم أمكنه أن يِصِل» أنَّ عليه أن يمضي إلى البيت ليتم نسكه. (5/ 14). 

- المحصر ينحر هديه حيث أحصرء ولو لم يصل إلى الحرم» ويقاتل من 
صدّه عن البيت» والأولى في حقه ترك المقاتلة إذا وجد إلى المسالمة طريقاً. 
(0/ ؟36), 
* الاشتراط : 

- يشرع الاشتراط في الحج والعمرة. (5/ 4). 
* الفدية : 

-يترتب على قتل القمل فدية. (85/ .)١5‏ 


2384-87 /7 ينظر: «الإشراف)‎ )١( 





- لا فرق في الفدية بين التمر والحئطة» والواجب فيها ثلاثة أصع» لكل مسكين 
نصف صاع. (5//ا١).‏ 
النسك فى المقصود فى الفدية شاة» وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء9" . 


.)١86/8( 
.)2 ١” /“( لا فدية على من لبس الخفين إذا لم يجد النعلين.‎ - 
جزاء الصيد:‎ * 


أجمع”" المسلمون: أن في الظبي شاة. (7/ 20170 . 

- اتفق الفقهاء”” على أن المحرم إذا قتل الصيد عمداً أو خطأً فعليه الجزاء . 
.)5١ /5(‏ 

اتفق أكثر الفقهاء9» على تحريم أكل ما صاده المحرم. (5/ .)75١‏ 

- اتفق العلماء» على أن المراد بالصيد: ما يجوز أكله للحلال من الحيوان 
الوحشي » وأن لا شيء فيما يجوز قتله. .)0١/8(‏ 

الحكم في جزاء الصيد ما حكم به السلف لا يتجاوز ذلك» وما لم يحكموا 
فيه يستأنف فيه الحكم» وما اختلفوا فيه يجتهد فيه. (5/ .)5١‏ 

- الواجب في الجزاء نظير الصيد من النعم. (5/ ١؟).‏ 


. ينظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم؛ ص45‎ )١( 

(؟) ينظر: «الإجماع» لابن المنذرء ص١60.‏ 

(*) وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وأبو ثور وابن المنذر: لاشيء عليه. ينظر: 
«الإشراف)» ”7/ 779. 

(4) ينظر: «الإشراف» "/ 715-7560. 

(5) ينظر: «الإجماع» لابن المنذرء ص١6.‏ 


وم معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلانيى 


في الكبير كبير» وفي الصغير صغير» وفي الصحيح صحيح. وفي الكسير 
كسير. (5/ .)7١‏ 

الصحيح أن حكم ما ذبحه المحرم من الصيد حكم الميتة. (4/ 77). 

- ما يذبحه المحرم من غير الصيد كالغئم والبقر وغيرها يجوز أكله. 
(5/؟57). 

- إذا دل المحرم الحلال على الصيد لم يأكل منه اتفاقال». (4/ 5؟). 

اتفق العلماء”"' على تحريم الإشارة إلى الصيد ليصطاد» وعلى سائر وجوه 
الدلالات على المحرم . (58/5). 

- المحرم إذا دل الحلال على الصيد بإشارة أو غيرها أو أعان عليه» لا ضمان 


عليه. (4/ 58). 
تمني المحرم أن يقم من الحلال الصيد ليأكل المحرم منه» لا يقدح في 
إحرامه. (5/ 91). 


الحلال إذا صاد لنفسه جاز للمحرم الأكل من صيدهء وهذا يقوي من حمل 
الصبد في قوله تعالى : #وَمُرَْمَعَلَتيٌ صَيَدُ آيرِ ©[المائدة: 945] على الاصطياد. 
(3175). 

لا يجوز للمحرم قتل الصيد إلا إن صال عليه فقتله دفعأًء فيجوز ولا ضمان 
عليه. .)7١/8(‏ 

- ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرم يجوز أكله» وما صاده الحلال 


. ينظر: «مواهب الجليل؟ 7/ /ا/1‎ )١( 
.7٠١ /4 (؟) ينظر: «إكمال المعلم؟‎ 


حرف الحاء ا 


لأجل المحرم فلا يأكل منه. (4/ ”207 ١‏ 


على المحرم أن يرسل ما في يده من الصيد الممتنع عليه اصطياده. 
(2/ 5"). 


» تنقير الصيد: 

- يحرم تنفير الصيد» وهو إزعاجه عن موضعه» فإن نقَّرهِ عصى» سواء تلف 
أو لاء فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا. 

قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير: تحريم الإتلاف بالأولى. 
(645/5). 

- يجوز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم؛ وإمساكه بعد إدخاله. 
/6٠١(‏ 2084). 
* ما يجوز للمحرم قتله من الدواب: 

- يلتحق بالفواسق الخمس المذكورات في الحديث”2" في جواز قتلهن» كل 
ما يحصل منه الإفساد من الدواب . (85/ /718) . 

أباح كل من يحفظ عنه العلم”" قتل الغراب في الإحرام. (54/ 78). 

- اتفق العلماء" على إخخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك ويقال 
له: غراب الزرع» ويقال له: الزاغ» وأفتوا بجواز أكله؛ فبقي ما عداه من الغربان 


)١(‏ في حديث: اخمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم». وقد تقدم. 

)ع( ينظر: «إكمال المعلم» 4/ 5١5‏ . إلا ما روي عن عطاء ومجاهد قالا: لا يقتل الغراب 
لكن يرمى. ينظر : «التمهيد»؛ ١9/5  ١ال7 /1١6‏ . 

زفرة ينظر : (المئجة شرح الموطأ» / 1400 -2»455 ااشرح البخاري» لابن بطال 5 / ”157 . 


وم معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


ملتحقا بالأبقع» ومنها الغداف أو غراب البين فيجوز قتلها اتفاقاً. (4 / 07 . 

لم يختلف العلماء<© في جواز قتل الفأرة للمحرم. (5/ 4”) . 

- لم يختلف العلماء”" في جواز قتل العقرب» وكذلك الحية لم يختلف فيها. 
(8/ 359). 

- كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل: الأسد والنمر والفهد والذئب» 
هو العقور. (8/ 789). 
* عضد الشحر: 

- لا بأس بالانتفاع بما اتكسر من الأغصان وانقطع من الشجر بغير صنع 
آدمي» ولا بما يسقط من الورق. (5/ 44). 

- ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشمومء فلا بأس برعيه 
واختلائه. (5/ 59). 
* تداوي المحرم: 

يجوز الفصد وبط” الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس» وغير ذلك 
من وجوه التداوي» إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نْهِي عنه المحرم من تناول 
الطيب» وقطع الشعرء ولا فدية عليه في شيء من ذلك . (5/ .)6١‏ 


)١(‏ إلا ما نقله القاضي عياض: أن الباجي حكى عن النخعي : أن المحرم لايقتل الفأرة» وأشار 
ابن المنذر أن الإمام أحمد لم يذكر الفأرة في معرض كلامه على ما يجوز قتله للمحرم . 
ينظر: «إكمال المعلم) 5/ ».5١8‏ «(الإشراف) 7/ 2.585 7/ 59084. 

(5) ينظر: «الإشراف) ”#/ 567 75017. 

() ينظر: (إكمال المعلم» 5١1/4‏ -8١5؟.‏ 








حرف الحاء كوا 


* الحج عن الغير: 

- انعقد الإجماع”© على أنه لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه: 
في الحج الواجب. (51/5). 

- يجوز الحج عن الغير لمن حج عن نفسه. (84/ 59). 

- يجوز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل. (5/ 59). 

- من مات وعليه حج» وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله 
كما أن عليه قضاء ديونه» فقد أجمعو(" على أن دين الآدمي من رأس المال» فكذلك 
ما شبته به في القضاءء ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر 
أو زكاة أو غير ذلك . (5/ 55). 

- لا فرق بين من استقر الوجوب في ذمته قبل العضب أو طرأ عليه. 

.)7١ /5(‏ 
- اتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزى" في الفرض إلا عن موت 
أو عضبء فلا يدخل المريض؛ لأنَّه يُرجى برؤه» ولا المجنون؛ لأنه ترجى 
إفاقته» ولا المحبوس؛ لأنه يُرجى خلاصه» ولا الفقير؛ لأنه يمكن استغناؤه. 

.)7/١ /5( 

* حج الصبي : 
- أجمع أئمة الفتوى”” على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ» إلا أنه 
() ينظر: «الإجماع؟ لابن المنذرء ص55 . 


(0) ينظر: شرح مسلم» للنووي 8/ /ا”'» «عمدة القاري» 57/١١‏ . 
9) ينظر: «(الوجماع». ص 6. 


الك معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





إذا حَجّ به كان له تطوعا عند الجمهور(©. 

وقال أبو حنيفة(": لا يصح إحرامه؛ ولايلزمه شيء بفعل شيء من محظورات 
الإحرام. .)7١/4(‏ 
* نذر الحج : 

- يصح نذر الحج ممن لم يحجء فإذا حج أجزأه عن حجة الإسلام عند 
الجمهور”" وعليه الحج عن النذر. (5/ 58). 


ليبا لبن يا 


حجاب 


- يمنع خروج المرأة بغير جلباب. /١(‏ 575). 

- من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلا فيما أَدْنَّ لهنّ فيه. 
(9/ ١٠/اة).‏ 

- يُستحب إعداد الجلباب للمرأة. (؟7/ .)47١‏ 

يجب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب. (9/ .)١87‏ 


- المُخَدّرة التي لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور لمجلس الحكم» بل يجوز 


. 14 /1 «المحلى؟»‎ »٠١1/ /7 ينظر: «الذخيرة» / /1ؤل7ء «الأم) 7/ ١٠7٠ء «المغني»‎ )١( 

(؟) والمذهب: أنه يصح حجه ولا يجزيه عن حجة الإسلام. ينظر: «بدائع الصنائع» 7/ 216١‏ 
وقد نقل الطحاوي الإجماع على جواز حج الصبي . ينظر: «شرح معاني الاثار؛ 705/7. 

(*) ينظر: احاشية العدوي» ”/ 45» «المجموع» 8/ .594١‏ «الكافي في فقه ابن حتبل» 
5585 . وقال أبو حنيفة: يسقط كلاهما. وهو قول عند الحنابلة . ينظر: «البحر الرائق» 
*'/ ١8ء‏ «الكافي في فقه ابن حنبل» 4758/5 . 


حرف الجامء لل ١‏ 


أن يُرسل إليها من يحكم لها وعليها. .)١5١ /١5(‏ 


حجامة 

ذهب الجمهور”»: إلى أن كسب الحجام حلال» وقالوا: هو كسب فيه 
دناءة وليس بمحرم» فحملوا الزجر عنه على التنزيه . 

وذهب أحمد وجماعة” إلى الفرق بين الحرٌ والعبد» فكرهوا للحم الاحتراف 
بالحجامة» ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منهاء ويجوز له الإنفاق على الرقيق 
والدَّوابٌ منهاء وأباحوها للعبد مطلقاً. (5/ 408). 

- الحجامة مباحة» ويلتحق بها ما يتداوى به من إخراج الدم وغييره. . 
(409/8). 


*0#* 


- الحَجر في اللغة: المنع؛ وفي الشرع: المنع من التصرف في المال. 
(58/4). 


- يقع الحجر تارة لمصلحة المحجور عليه وتارة لحق غير المحجور عليه. 
(58/60). 


.1؟١‎ /5 «الروضة» للتووي 7/5 055» «المغني»‎ »14٠ / 4 ينظر: «بداتع الصنائع»‎ )١( 
. 177/5 (؟) ينظر: «المغني»2‎ 


بموم معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





الجمهور”(" على جواز الحجر على الكبير. (60/ 58). 
* الحجر على السفيه : 

- السفيه: هو الذي يضيع المال ويفسده بسوء تدبيره. (9/ 58). 

- قال المهلب: إنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا رأى منهم سفها في 
أموالهم» وأمّا من ليس بسفيه» فلا يباع عليه شيء من ماله إلا في حق يكون عليه؛ 
يعني : إذا امتنع من أداء الحق. وهو كما قال. .)١/9 /١7(‏ 

لا يمنع السفيه من التصرف إلا بعد ظهور الإفساد. (0/ 077 . 


* هل يحجر على الفاجر؟ 
فجور الفاجر فى ديئه لا يوجب الحجر علية . (1/ ”5 ه2). 
# # ب« 
حدود 
* تعريف الحدود: 


الحدود: جمع حدّء وأصل الحدّ ما يحجز بين شيئين فيمنع اختلاطهماء 
وحدٌ الدار: ما يميزهاء وحدٌ الشيء: وصفه المحيط به المميز له عن غيره؛ وسميت 
عقوبة الزاني ونحوه حداً لكونها تمنعه المعاودة» أو لكونها مقدرة من الشارع» 
وللإشارة إلى المنع سمي البواب حداداً. .)08/١5(‏ 
* أنواع الحدود: 

الحدود هي : حد الزنا والخمر والسرقة» وقد حصر بعض العلماء ما قيل 


() وخالف في ذلك الحنفيةء ينظر: «حاشية ابن عابدين» 75 2.19١‏ و«البدائع» /ا/ ١09/7‏ . 





حرف الجاء ا 





بوجوب الحد به في سبعة عشر شيئا: 

فمن المتفق عليه(": الردة» والحرابة ما لم يتب قبل القدرة» والزناء والقذف 
به» وشرب الخمر سواء أسكر أم لاء والسرقة. 

ومن المختلف فيه: جحد العارية» وشرب ما يسكر كثيره من غير الخمرء 
والقذف بغير الزناء» والتعريض بالقذف؛, واللواط ولو بمن يحل له نكاحهاء وإتيان 
البهيمة» والسحاق» وتمكين المرأة القرد وغيره من الدواب من وطئهاء والسحرء 
وترك الصلاة تكاسلاًء والفطر في رمضان. 

وهذا كله خارج عما تشرع فيه المقاتلة» كما لو ترك قوم الزكاة ونصبوا 
لذلك الحرب. .)08/١17(‏ 

- المراد بالحد: ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلدء أو الغضرب 
مخصوصء أو عقوبة مخصوصة:. والمتفق عليه من ذلك : أصل الزناء والسرقة» 
وشرب المسكرء والحرابة» والقذف بالزناء والقتل» والقصاص في النفس 
والأطراف» والقتل في الارتداد» واختلف في تسمية الأخيرين حداً. 

واختلف في أشياء كثيرة يستحق مرتكبها العقوبة هل تسمى عقوبته حداً أو 
لا؟ وهي جحد العارية» واللواط» وإتيان البهيمة» وتحميل المرأة الفحل من 
البهائم عليهاء والسحاقء وأكل الدم والميتة في حال الاختيار ولحم الخنزيرء وكذا 
السحرء والقذف بشرب الخمرء وترك الصلاة تكاسلاً» والفطر في رمضان» 
والتعريض بالزنا. /١١(‏ /ا0١)‏ -(178/17). 


5١١/5 يُنظر: ”أبن عابدين» 5/ ”» «التاج والإكليل» 577/5 و9١71 احاشية القليوبي؟‎ )١( 
.155و1١58و‎ 1١١5و‎ ١٠١5و د اكشاف القناع» 5/ لالا وهلا و89‎ 








لمث معسجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





- لا ينبغي إقامة الحد والتأديب بحضرة الإمام إلا بعد استئذانه. 
ا/ .)36١‏ 


- من فوض له الوالي إقامة الحدود من عمال المياه جاز له أن يفعله7©. 
١35/15‏ ). 
* الاستنابة في الحد: 

- يجوز الاستنابة في إقامة الحد. (5/ .)١57 /١1؟(و )١6١‏ 
* هل يقبل الحد الفداء؟ 

- الحد لا يقبل الفداءء وهو مجمع عليه”" في الزنا والسرقة والحرابة وشرب 
المسكر» واختلف في القذف» والصحيح أنه كغيره وإنما يجري الفداء في البدن؛ 
كالقصاص في النفس والأطراف. .)١41/١5(‏ 
* هل يسقط الحد بالتقادم؟ 

- طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن يستحقها. (5/ .)١6١‏ 

- يجوز تأخير الحد عمن يخشى من إيقاعه به الفتنة9©. (// .)5813١‏ 
* هل الحدود كفارات؟ 

- إقامة الحد كفارة للذنب» ولو لم يتب المحدود. /١(‏ 58). 

- إقامة الحدود يحصل بها النجاة لمن أقامها وأقيمت عليهء وإلا هلك 
)١(‏ «شرح ابن بطال» 48/ 77١6‏ . 


(؟) ينظر: «الإشراف» /ا/ 3787 . 
(9) ينظر: «إكمال المعلم؛ 8/ 8619 .57١1‏ 





حرف الحاء ١‏ 





العاصي بالمعصية والساكت بالرضا بها. (6/ 95؟). 

الكفارة تختص بحق الله تعالى دون حق الآدمي في جميع ذلك [من القتل 
والسرقة والزنا]. (؟١/‏ 45-؟١١/‏ 86). 
* إقامة الحد في المسجد: 

من كره إدخال الميت المسجد للصلاة عليه» خشية أن يخرج منه شيء؛ 
أولى بأن يقول: لا يقام الحد في المسجدء إذ لا يؤمن خروج الدم من المجلودء 
وينبغي أن يكون في القتل أولى بالمنع7". / لاه١).‏ 
* إقامة الحد في البيت: 

- يجوز إقامة الحد في البيت خلافاً لمن قال: لا يُضرب الحدّ سراًء وقد ورد 
عن عمر في قصة ولده أبي شحمة لما شرب بمصر فحده عمرو بن العاص في 
الببت: أن عمر أنكر عليه وأحضره إلى المدينة وضربه الحد جهراًء أخرجه 
عبد الرزاق”؟ بسئد صحيح عن ابن عمر مطولاً. . . وجمهور أهل العلم على الاكتفاء» 
وحملوا صنيع عمر على المبالغة في تأديب ولده. لا أن إقامة الحد لا تصح إلا جهراً. 
/١9‏ 56). 
* التوجع لمن أقيم عليه الحد: 

- يجوز التوجع لمن أقيم عليه الحد بعد إقامته . (؟١/‏ 2/05 
* درء الحد بالشبهة : 

- يدرأ الحد بالشيهة. (5/ .)54٠‏ 


)١(‏ نقله الحافظ عن ابن المنير. 


(؟) «مصلف عبد الرزاق» 9/ 777. 


.4 معجم فقه دفتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- كل شرط وقع في رفع حد من حدود الله فهو باطل» وكل صلح وقع فيه فهو 
مردود. 0/ 2 


حدث 
- الحدث: هو الخارج من أحد السبيلين. /١(‏ 770 . 
- تبطل الصلاة بالحدث» سواء كان خروجه اختيارياً أم اضطراريا. /١(‏ 770). 
- من لم يتيقن الحدث فصلاته صحيحة . .)598/1١(‏ 


* 0# * 


حديث 
- يُكره التحديث عند من ل يُقبل عليه» وينهى عن قطع حديث غيره. 
كك“ 9" .)١‏ 


ر: كلام. 


حرابة 


المحاربة فسرها الجمهور”" بالذي يقطع الطريق على الناس مسلماً أو 
كافراً. (/ 1/5؟). 


. ١75 /9 إلا ماروي عن ابن عمر أنها فى المرتدين . ينظر: «المغنى)‎ )١( 





حرف الحاء و 


يثبت حكم المحاربة في الصحراء» وأمَا في القرى ففيه خلاف©. 


.) 31١/1 
*0000 
حربي‎ 

.)4١١ /85( 


- الحربي إذا أتلف مال الحربي لم يكن عليه ضمان. (75/ .)5١7‏ 

- يجوز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربياً. 
(ه/ .)١185-١4١‏ 

- الحربي لو أعتق عبدآ ثم أسلماء يستمر ولاؤه له. 

وبه قال الشافعي9؟. (501/4). 


#*0#0* 


حسد 
- النهي عن التحاسد ليس مقصوراً على وقوعه بين اثنين فصاعداً» بل الحسد 


)١(‏ قال أبو حنيفة : المحاربة لا تكون في الأمصار أو ما يكون قريب منهاء وخالغه أبو يوسف 
فقال: تكون في الأمصار. وهو المفتى به عند الحنفية» وهو رأي بقية المذاهب. 
ينظر: «البحر الرائق») مم أو (شرح النووي على صحيح مسلم» ١ك/‏ “دل «المحلى» 


لل رتارة 
(0) ينظر: «الحاوي» الكبير» /1١4‏ /87. 











0611 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


مذموم ومنهي عنه» ولو وقع من جانب واحد؛ لأنه إذا ذم مع وقوعه مع المكافأة) 
فهو مذموم مع الأفراد بطريق الأولى0؟. .)58١/1١(‏ 

- الحسد: تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق لها أعم من أن يسعى 
في ذلك أو لاء فإن سعى كان باغياًء وإن لم يسع في ذلك ولا أظهره ولا تسبب 
في تأكيد أسباب الكراهة التي نهي المسلم عنها في حق المسلم» نظر: فإن كان 
المانع له من ذلك العجز بحيث لو تمكن لفعلء فهذا مأزورء وإن كان المانع له 
من ذلك التقوى فقد يعذر؛ لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية» فيكفيه في 
مجاهدتها أن لا يعمل بها ولا يعزم على العمل بها. /١٠١(‏ 687). 


ليا يذ لب 


حم 
- كلام الحاكم بين الخصوم في مشورة وشفاعة ونحوهما ليس حكماً. 
.)5١6 /9(‏ 
- يجوز حكم الحاكم لزوجته بالحق. (9/ .)5١5‏ 
- يستحب إظهار أحكام العقد للعالم بهاء إذا كان العاقد يجهلها. 
(9/ 6 ١ة).‏ 
حكم الحاكم لا يغير الحكم الشرعيء فلا يحل حراماً ولا عكسه. 
.)5١6 /9(‏ 


للق أخذه ابن حجر من إشارة البخاري من ذكره سورة الفلق في باب النهي عن التحاسد والتدابر. 


«الفتح» ١٠١ل‏ المة. 


حرف الخام هه 





الحاكم يرفع حكمه إلى حاكم آخر مشافهة فيِْذْه إذا كان كل منهما في 
محل ولايته . ١‏ 059). 

الحاكم يبين دليل الحكم للخصمء والخصم يدلي بحجته. (/ا/ /ا٠ة).‏ 

الحكم في حال الغضب ينفذ منه ما لا يخالف الشرع . (8/ .)6١‏ 

الأحكام تجرى على الظاهر» وتوكل السرائر إلى الله تعالى. (8/ .)١75‏ 

- يجب العمل بالخط إذا قامت القرائن بصدقه0©. (8/ .)77١‏ 

- يجوز الاكتفاء في الحكم بالأمر الناشيء عن الظن مع القدرة على اليقين» 
لكن إذا اختلفوا على المستفتي يرجع إلى ما يفيد القطع. .)١5١ /١7(‏ 

الحكم المبني على الظن ينقض بما يفيد القطع. .)١4١ /١7(‏ 

حكم الحاكم في الظاهر لا يحل الحرام ولا يبيح المحظور”". 
1 / ما ت). 

- يجوز مباشرة الحاكم الصلح بين الخصومء ولا يعد ذلك تصحيفاً في 
الحكه. (17/ *181). 
الخطب, وإما ليكشف مالا يحاط به إلا بالمعاينة» ولا يعد ذلك تتخصيصاً ولا تمييزاً 
ولاوهنا. /8١‏ 189). 

يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالماً بالاجتهاد فاجتهدء وأما إذا لم 


)0غ( نسبه ابن حجر للنووي» وهو في (روضة الطالبين» أككرةاا_١م.‏ 
(؟) «شرح ابن بطال» 4/ 765. 


(*) قاله ابن المنير في «المتواري على أبواب البخاري» ١45 /١‏ بتصرف يسير. 


0 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


يكن عالما فلا29. (1/ 319). 

- قال ابن بطال20: من حكم بغير السنة جهلاً أو غلطء يجب عليه الرجوع 
إلى حكم السنة وترك ما خالفها؛ امتثالاً لأمر الله تعالى بإيجاب طاعة رسوله» 
وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة. (7311//17). 

- يجوز الحكم على الشيء بما عرف من عادته وإن جاز أن يطرأ عليه غيره2©. 
لك دارفرة ” 

- يجوز العمل على القرائن. (5/ /58). 

- اليمين التي يعتد بها في الحكم: ما يقع بعد إذن الحاكم. (9/ 555). 


*0* 


جمس 
- المراد بالجمى : منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات» فيجعلها 
الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلاً. (0/ 45). 
- الأرجح عند الشافعية»: أنَّ الحمى يختص بالخليفة» ومنهم من ألحق 
به ولاة الأقاليم . ومحل الجواز مطلقآ: أن لا يضر بكاقة المسلمين. (0/ 54). 


40# * 


)١(‏ قاله ابن المنير. 

(؟) «شرح ابن بطال» .”8٠١ /1١‏ 

() «شرح ابن بطال» بتصرف يسير ١17/4‏ . 
(5) يُنظر: «الأم؟ 47/4 -"4. 


حرف الحاء /ا٠ة‏ 


حوالة 

* تعريفها: 

الحوالة : مشتقة من التحويل» أو من الحئول» تقول : حال عن العهد: إذا 
انتقل عنه حتولاً» والحوالة عند الفقهاء: نقل دين من ذمة إلى ذمة. (4/ 555). 
* شروطها: 

- يشترط في صحة الحوالة: رضا المخيل بلا خلاف”". والمحتال عند 
الأكثر"» ويشترط أيضاً: تماثئل الحقين في الصفات» وأن يكون في شيء معلوم. 
( 555). 
* حكم الإحالة : 

- قبول الإحالة للاستحباب عند الجمهور©. (5/ 1576). 

الحوالة إذا صحت ثم تعذر القبض يحدوث حادث كموت أو فلس لم يكن 
للمحتال الرجوع على المحيل؛ لأنه لو كان له الرجوع لم يكن لاشتراط الغنى فائدة» 
فلما شرطت عُلم أنه انتقل انتقالاً لا رجوع له» كما لو عوضه عن دَيْنه بعوض ثم تلف 
العوض في يد صاحب الدين فليس له رجوع". (515/4). 


. نظر: «مراتب الإجماع»» ص57"‎ )١( 

(0) يُنظر: «البححر الرائق) ”5/ 717١‏ -١/ا”»‏ «روضة الطالبين») 5/ 7794-778. وخالف 
الحنابلة» فقالوا: إذا أحيل على مليء وجب عليه القبول. يُنظر: «المغني» 4/ 779. 

(9) يُنظر: شرح مسلم» للنووي 2/7١١‏ 778. 

(4) يُنظر: «شرح السنة» 8/ 257-5١١‏ وخالف الحنفية فقالوا: يرجع المحتال على 
المحيل . ينظر: «البحر الرائق» 5/ 70/7 . 


م١5‏ معجم فقه دفتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* تعريفه : 

- الحيض في العرف: جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات 
معلومة. /١(‏ 7949). 
»* الأحكام المترتبة على الحيض: 

الأحكام المرتبة على الحيض نوعان: 

الأول: يزول بانقطاع الدم» كصحة الغسل والصوم وترتب الصلاة في الذمة. 

والثاني: لا يزول إلا بالغسل» كصحة الصلاة والطواف وجواز اللبث في 
المسجد. (94/ ٠ه"‏ ١ه").‏ 

- يجوز النوم مع الحائض في ثيابهاء والاضطجاع معها في لحاف واحد. 
١” /١(‏ ). 

- يستحب اتخاذ المرأة ثياباً للحيض غير ثيابها المعتادة. ٠7 /١(‏ 5). 

- بدن الحائض وعَرَقها طاهر. (1/ .)50١‏ 

- المحيض أذى يُعتزل من المرأة موضعه. ولا يتعدى ذلك إلى بقيه بدنها. 
(99/1/). 

- الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط. .)5٠4 /١(‏ 

- اتفق العلماء” على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم في وقت 
إمكان الحيض. .)57١ /١(‏ 


)00( يُنظر: «مراتب الإجماع». ص١؟‏ و9؟. 


حرف الحاء 8ج 


- الصّفرة والكذرة في أيام الحيض حيض. .)57١ /١(‏ 

القصّة البيضاء : علامة لانتهاء الحيض» ويتبين بها ابتداء الطهرء والقصّة : 
ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض . .)57١ /١(‏ 
* قضاء الحائض للصلاة: 

- استقر الإجماع” على عدم وجوب قضاء الحائض الصلاة. .)47١ /1١(‏ 

الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير؛ كمجالس العلم والذكر سوى 
المساجد. /1١(‏ 575). 
* ما يحرم على الحائض: 

تحرم الصلاة على الحائض» فإذا صلت فصلاتها باطلة بالإجماع2. 
/١(‏ 00 ). 

لا يجوز الطواف للحائض. .)578/١(‏ 


# #0 
حيلة 
* تعريف الحيل : 
جمع حيلة : وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي . (؟١١1/‏ ح"؟؟ ). 
* أقسام الحيلة : 


الحيلة عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها؛ فإن توصل بها بطريق 


.70 يُنظر: «الإجماع» لابن المنذره ص‎ )١( 
. 1١ص يُنظر: المرجع السابق‎ )5( 


١‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام ؟ أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي 
واجبة أو مستحبة؛ وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي 
مستحبة أو مياحة» أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة . 5/15 ). 
*» ضابط الحيلة : 

- ضابطها : إن كانت للفرار من الحرام والتباعد من الإثم فحسن» وإن كانت 
لإبطال حق مسلم فلاء بل هي إثم وعدوان. .)575/١11(‏ 

الضابط في الحيلة: إن كان فيه خلاص مظلوم مثلاً فهو مطلوب» وإن كان 
فيه فوات حق» فهو مذموم. /١7(‏ 737/8). 


* حكم الحيلة : 

- نص الشافعي”" على كراهة تعاطي الحيل في تفويت الحقوق» فقال بعض 
أصحابه : هي كراهة تنزيه. وقال كثير من محققيهم كالغزالي(؟: هي كراهة تحريم 
ويأثم بقصدهء ويدل عليه قوله: «وإنما لكل امرى” ما نوى»0؟» فمن نوى بعقد البيع 
الربا وقع في الرباء ولا يخلصه من الإثم صورة البيع» ومن نوى بعقد التكاح التحليل 
كان محللاً ودخل في الوعيد على ذلك باللعن» ولا يخلصه من ذلك صورة التكاح» 
وكل شيء قصد به تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله كان إثماء ولا فرق في 
حصول الإثم في التحيل على الفعل المحرم بين الفعل الموضوع له والفعل الموضوع 
لغيره إذا جُعل ذريعة له . (؟١58/1").‏ 


.١١5-1١1١6 يُنظر: «روضة الطالبين» ه/‎ )١( 

(1) يُنظر: ١حاشية‏ القليوبي» 5/ 2189 و«طرح التثريب في شرح التقريب» ؟/ ١9‏ . 

(') وهو حديث: (إنما الأعمال بالنيات»: أخرجه البخاري ٠ /١‏ في ١‏ كتاب: بدء الوحي» 
١‏ باب: كيف كان بدء الوحي على رسول الله يَلْدِه رقم .)١(‏ 


حرف الحاء 4١‏ 


- يجوز الإرشاد إلى الحيل2©0. (9/ ,)١6١‏ 
* الحيل في الزكاة: 

أجمع العلماء”" على أن للمرء قبل الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة 
والذبح» إذا لم ينو الفرار من الصدقة. وأجمعو”” على أنه إذا حال الحول أنه لا يحل 
التحيل بأن يفرّق بين مجتمع أو يجمع بين متفرّق. 07171١ /1١17(‏ . 

من باع إبلا بمثلها في أثناء الحول: ذهب الجمهور”؟ إلى أن البناء على 
حول الأولى لاتحاد الجنس والنصابء والمأخوذ عن الشافعي قولان». واختلفوا 
في بيعها بغير جنسهاء فقال الجمهور: يستأنف لاختلاف النصاب, وإذا فعل ذلك 
فراراً من الزكاة أثم0)» ولو قلنا: يستأنف. 

وعن أحمد”": إذا ملكها ستة أشهر ثم باعها بنقد زكى الدراهم عن ستة 
أشهر من يوم البيع . /١5(‏ 07757 . 


)١(‏ الحيل الجائزة. 

(؟) «شرح البخاري» لابن بطال 8/ .7١15‏ 

(9) «شرح البخاري» لابن بطال 748/ 715. 

(8) يُنظر: «التاج والإكليل» ؟/ /ا6” «المغني» *“/ ١٠706١50ء‏ وهو قول زفر من الحنفية . 
يُنظر : المبسوط» للسرخسي 11567/7. 

(5) القديم وهو كقول الجمهور وليس عليه الفتوى» أما الجديد» وهو ما أجمع عليه المذهب: 
أنه يستأئف حولاً جديداً» وهو مذهب الحنفية. يُنظر: «المجموع» 7018/5 514, 
«المبسوط») للسرخسي 7/7 .١15‏ 

(5) وقال جمهور الشافعية : التحيل للفرار من الزكاة مكروه تنزيها. يُنظر: «طرح التثريب في 
شرح التقريب» ١4/7‏ . 

(90) «المبدع» ”؟/ 257٠‏ «المغني) 75/ .501-156٠‏ 


١7‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





- الزكاة لا تسقط بالحيلة ولا بالموت؛ لأن النذر لما لم يسقط بالموت 
- والزكاة أوكد منه ‏ كانت لازمةً لا تسقط بالموت أولى؛ لأنه لما ألم الولي بقضاء 
النذر عن أمه كان قضاء الزكاة التي فرضها الله أشد لزومآ. /١5١(‏ 71”) . 

- من الحيل في إسقاط الزكاة: أن ينوي بعروض التجارة القَنْيّة قبل الحول» 
فإذا دخل الحول الآخر استأنف التجارة» حتى إذا قرب الحول أبطل التجارة ونوى 
القنية» وهذا يأثم جزمآء والذي يقوى أنه لا تسقط الزكاة عنه» والعلم عند الله تعالى. 
(15/ عم). 
الحيل في الشفعة : 

اتفق العلماء<© على أن الاحتيال لإسقاط الشفعة بعد وجوبها مكروه. 
اك 1). 
* الحيلة في البيوع : 

الاحتيال في كل بيع من بيوع المسلمين لا يحل» فيدخل فيه صرف ديئار 
بأكثر من قيمته ونحو ذلك . (17/ 301). 

تمنع الحيلة في البيوع ؛ كالعينة. .)055/٠١(‏ 

- التحقيق : أنه لا يلزم من الإثم في العقد بطلانه في ظاهر الحكم» فالشافعية 
يجوزون العقود على ظاهرهاء ويقولون مع ذلك: إِنَّ مَنْ عمل الحيل بالمكر 
والخديعة يأثم في الباطن. فرفر ' 


)1١(‏ وقال المالكية والحنابلة : لا يحل ذلكء» وأطلق الحنفية الكراهة» وقد نقل الزيلعي في «تبيين 
الحقائق» الإجماع على كراهة ذلك: 76 .51١‏ يُنظر: «الذخيرة» /1/ 27375 «المغني؟ 
6 7*”ء «ابدائع الصنائع» 78 276 «طرح التثريب» 19/7 . 


حرف الحاء 1 





* الحيلة في الهبة : 

- إذا قبض الموهوب له هبه فهو مالك لهاء فإذا حال عليها الحول عنده وجبت 
عليه الزكاة فيها عند الجميع» وأما الرجوع فلا يكون عند الجمهور”" إلا فيما يوهب 
للولدء فإن رجع فيها الأب بعد الحول وجبت فيها الزكاة على الابن” . 

قلت ابن حجر -: فإن رجع فيها قبل الحول صح الرجوع» ويستأنف 
الحول؛ فإن كان فعل ذلك ليريد إسقاط الزكاة سقطت وهو آثم مع ذلك» وعلى 
طريقة من يبطل الحيل مطلقاً لا يصح رجوعه؛ لثبوت النهي عن الرجوع في الهبة» 
ولا سيما إذا قارن ذلك التحيل في إسقاط الزكاة. .)757/١5(‏ 
* الحيلة في شرب الخمر: 

- من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه يدخل في الوعيد الشديدء 
والحكم يدور مع العلة؛ والعلة في تحريم الخمر الإسكار» فمهما وجد الإسكار 
وجد التحريم» ولو لم يستمر الاسم. 

قال ابن العربي29: هو أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء 
لا بألقابها. .)557/١٠١(‏ 
* هل تحل الحيلة الحرام؟ 


- من احتال لأمر باطل ‏ بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقاً في 


.79431-79٠9 /1/ إلا الحنفية فقد أجازوا الرجوع في الهبة بشروط . يُنظر: «البحر الرائق»‎ )١( 
. 7117/4 «المحلى؛‎ 2359٠١ /6 «الاستذكار» 71 7776, «المجموع؟ 94/ 715, «المغني»‎ 
.727/8 1 371/ /4 (؟) قاله ابن بطال في «شرح البخاري»‎ 


(*) «عارضة الأحوذي» 8/ 67 57., 





5١:‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


الظاهر ويحكم له به لا يحل له تناوله في الباطن» ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم . 
5ك“ غ7 .)1١‏ 





رق 
ججى ترج ١‏ ضري 
شكس «ديخ «روئيى 


حصوصى جعت بححكدات ححر 





0 


خصاء 

- يحرم الخصاء» وهو الشق على الأنثيين وانتزاعهما. (9/ .)١1١8‏ 

- النهي الوارد في الخصاء هو نهى تحريم بلا خلاف في بني آدم» وفيه أيضاً 
من المفاسد: تعذيب النفس» والتشويهء مع إدخال الضرر الذي قد يُفضي إلى 
الهلاك؛ وفيه إبطال معنى الرجولية» وتغيير خلق الله؛ وكفر النعمة؛ لأن خلق 
الشخص رجلاً من النعم العظيمة» فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص 
على الكمال. .)١19/9(‏ 

- الحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفارء 
وإلا لو أُذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل» فيقلّ المسلمون بانقطاعه 
ويكثر الكفارء فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية. (9/ .)١١8‏ 

- قال القرطبي(©: الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة 
حاصلة في ذلك كتطييب اللحم أو قطع ضرر عنه. 

وقال النووي”©: يحرم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقاً» وأما المأكول 
فيجوز في صغيره دون كبيره» وما أظنه يدفع ما ذكره القرطبي من إباحة ذلك في 


.97” «المفهم' ؛:/‎ )١( 
.١الال‎ /9 «شرح مسلم؛‎ )( 


غ3 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


الحيوان الكبير عند إزالة الضرر. (9/ .)١١9‏ 


*#0* 


- تشرع الحُطبة عند الأمر الذي يحدث» سواء كان خاصًا أم عامآء ويجوز 
تخصيص بعض المخاطبين في الخطبة. (8/ 07). 

- تستحب الخطبة في الأمور المهمة. (4/ 47). 

- الخطبة وإن كانت مشروعه في النكاح» فينبغي أن تكون مقتصدة» ولا يكون 
فيها ما يقتضي صرف الحق إلى الباطل بتحسين الكلام. (4/ .)7١7‏ 

تشرع الخطبة في الأمر المهم. والقيام فيهاء وتقدمة الحمد والثناءء وقول: 
(أما بعد)ء عند ابتداء الكلام في الحاجة. (9/ .)5١7‏ 

- من السنه المتبعة: أنَّ الخليفة يخطب على المنبر في الأمور المهمة 
لا يخافتها؛ لتصل الموعظة إلى أسماع الناس إذا أشرف عليهه”©. (17/ )7”1١‏ 
و("7١/1739).‏ 


«#4 4# 


* المسح على الخفين : 
إلا يبوجود ذلك الشرط. 1“ ")2 


. 31/7 /9٠١ قاله ابن بطال في «شرح البخاري»‎ )١( 


حرف الخاء /ا١اء‏ 


- المسح على الخفين خاص بالوضوءء لا مدخل للغسل فيه بإجماع"©. 
.)3"٠١ /1١(‏ 

- لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة ‏ عند من قال بالتوقيت - أعاد 
الوضوء. .)”٠١ /١(‏ 


- يجوز المسح على الخفين في الحضر. /١(‏ 0818 . 


# * 
خلافة 
* حكم تنصيب الخليفة: 
اتفق العلماء© على فرضية إقامة الخليفة» وذلك أنَّ الصحابة و تركوا 


لأجل إقامتها أعظم المهمات» وهو .التشاغل بدفن النني يل حتى فرغوا منهاء والمدّة 
المذكورة زمن يسير في بعض يومء يغتفر مثله لاجتماع الكلمة. (1/ 37 7) . 

أجمع العلماء”" على أنه يجب نصب خليفة؛ وعلى أنَّ وجوبه بالشرع 
لا بالعقل. .)35١8/1١(‏ 


* طرق انعقاد الخلافة : 
البيعة : 


- المبايعة: عبارة عن المعاهدة» سميت بذلك تشبيهاً بالمعاوضة المالية» 


. ١7/6 /١ «عون المعبود؛‎ »١١5 /7١ يُنظر: «شرح الزرقاني»‎ )١ 
(؟) «الأحكام السلطاتية» للماوردي؛ ص©.‎ 
5 فرق قاله النووي وغيره؛ «شرح مسلم»‎ 


م معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


وح ملم 


كما في قوله تعالى : ظإإنَ أنه فرعا ون الْمؤييين أنشْسَهُح وتوم يأك لَهْمْ 
ألحِنَةٌ 4 [العربة : .]111١‏ (1/ 54). 

- إذا بويع الخليفة بعد خليفة» فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بهاء وبيعة 
الثاني باطلة . 

قال النووي”©: سواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول» أم لاء سواء كانوا في 
بلد واحد أو أكثرء سواء كانوا في بلد الإمام المنفصل أم لاء هذا هو الصواب الذي 
عليه الجمهور؟". (5/ /ا59). 

الإمامة تنعقد بالبيعة وغير ذلك . (1/ 59). 

- الجماعة الموثوق بديانتهم إذا عقدوا عقد الخلافة لشخص بعد التشاور 
والاجتهاد لم يكن لغيرهم أنْ يحل ذلك العقد» إذ لو كان العقد لا يصح إلا باجتماع 
الجميع لقال قائل: لا معنى لتخصيص هؤلاء الستة» فلما لم يعترض منهم معترض 
بل رضوا وبايعواء دل ذلك على صحة ما قلناه. انتهى ملخصا من كتاب ابن بطال” . 

ويتحصل منه: جواب من ظن أنه يلزم منه أن عمر كان يرى جواز ولاية 
المفضول مع وجود الفاضل» والذي يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان يؤمرهم 
في البلاد» أنه كان لا يراعي الأفضل في الدين فقطء بل يضم إليه مزيد المعرفة 
بالسياسة» مع اجتناب ما يخالف الشرع منهاء فلأجل هذا استخلف معاوية والمغيرة 
ابن شعبة وعمرو بن العاص» مع وجود من هو أفضل من كل منهم في أمر الدين 
والعلم؛ كأبي الدرداء في الشام وابن مسعود في الكوفة. .)١194 /1-١9/ /١5(‏ 


.771/11 في لشرح مسلم؛‎ )١( 
.٠١ «الأحكام السلطانية» للماوردي» ص94‎ )١( 


() «شرح ابن بطال» 7075/8 . 





حرف الخاء 04 


لا تنعقد بيعة الصغير. .)5١١ /١(‏ 
* الاستخلاف: 

الاستخلاف : هو تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده» أو يعين جماعة 
ليتخيروا منهم واحداً. .)5١5/1١(‏ 

- يجوز عقد الخلافة من الإمام المتولي لغيره بعده» وأمره في ذلك جائز على 
عامة المسلمين؛ لإطباق الصحابة ومن معهم على العمل بما عهده أبو بكر لعمرء 
وكذا لم يختلفوا في قبول عهد عمر إلى الستة» وهو شبيه بإيصاء الرجل على ولده؛ 
لكون نظره فيما يصلح أتمّ من غيره فكذلك الإمام20 (17/ 701). 

أجمع العلماء”" على انعقاد الخلافة بالاستخلاف» وعلى انعقادها بعقد 
أهل الحلّ» والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره» وعلى جواز جعل 
الخليفة الأمر شورى بين عدد محصور أوغيره©2 . (1/ .)3١8‏ 
* وجوب طاعة الأئمة وحرمة الخروج عليهم : 

- يمنع من القيام على السلاطين وإن جاروا؛ لأنَّ القيام عليهم يفضي غالبا 
إلى أشد مما يُنكر عليهم9». (؟/ 1817 و17/ 07). 

أجمع الفقهاء» على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه» وأنَّ 


.7854 /4 النقل من «شرح ابن بطال»‎ )١( 

(؟) «الأحكام السلطانية» للماوردي» ص١٠‏ . 

() قاله النووي وغيره» وقد نقل الماوردي الإجماع على ذلك في : «الأحكام السلطانية» 
ص١٠١.‏ 

(5) قاله ابن بطال في «شرحه» بتصركف ١١/17‏ . 

(6) نقله اين بطال في شرح البخاري» 7/57 8؟5"7. 


حر معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح» فلا تجوز طاعته في ذلك 
بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. /١7(‏ 7). 

تجب طاعة ولاة الأمور. وهى مقيدة بغير الأمر بالمعصية» والحكمة فى 
الأمر بطاعتهم: المحافظة على اتفاق الكلمة» لما في الافتراق من الفساد. 
.)011١١ /١(‏ 

قال ابن التين: أجمعوا أنه أي : الخليفة ‏ إذا دعا إلى كفر أو بدعة» أنه يقام 
عليه» واختلفوا إذا غصب الأموال وسفك الدماء وانتهك» هل يقام عليه أو لا. 
انتهى . 

وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردودء إلآ 
إن حَمَلَ على بدعة تؤدي إلى صريح الكفر» وإلا فقد دعا المأمون”©» والمعتصه© 


المنصور» أبو العباس» سابع خلفاء بني العباس» وأحد أعظم الملوك في سيرته وعلمه وسعة 
ملكهء ولي الخلافة بعد خلع أخيه الأمين» كان مولعآ بعلم الكلام والفلسفة» فدعى إليه 
وحط عليه» ولأجله امتحن كثيراً من العلماء منهم الإمام أحمد فيما يعرف بفتنة خلق القرآن . 
«الأعلام» للزركلي 54/ ١47‏ . 

(؟) المعتصم ١79/5(‏ -58؟5ه) محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن أبي جعفر المنصورء 
أبو اسحاق» من أعظم خلفاء بني العباس» بويع بالخلافة سئنة كه يوم وفاة أيه 
وبعهد منه. كان قوي الساعدء كره التعليم في صغرهء فنشأ ضعيف القراءة يكاد يكون 
أمي. فتح عمورية في خبر مشهور» وبنى سامراء لما ضاقت بغداد بجنده» وهو أول من 
أضاف اسمه إلى اسم الله تعالى من الخلفاء فقيل: (المعتصم بالله). «الأعلام» للزركلي 
لا 38-3 . 


حرف الخاء ١ع‏ 





والوائق”" إلى بدعة القول بخلق القرآن؛ وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب 
والحبس وأنواع الإهانة» ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك» ودام 
الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل”" الخلافة» فأبطل المحنة وأمر بإظهار 
السنة. (17/ .)١١5‏ 
* نكث البيعة : 

- يحرم نكث البيعة والخروج على الإمام لما في ذلك من تفرق الكلمة» ولما 
في الوفاء من تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء» والأصل في مبايعة الإمامء 
أن يبايعه على أن يعمل بالحق» ويقيم الحدودء ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء 
فمن جعل مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة المقصود في الأصل فقد خسر خسراناً 
مبيناً. ,.)5١7“ /١(‏ 


)١(‏ الواثق -7٠١(‏ 17ه) هارون بن محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر 
المنصورء أبو جعفرء من خلفاء الدولة العباسية» ولد ببغدادء» وولي الخلافة بعد أبيه 
4ه فامتحن الناس في خلق القرآن» وقتل في ذلك أحمد بن نصر الخزاعي. قتله بيديه 
وسجن خلقآء وشغل نفسه بهذه المحنة فأفسد قلوب الناسء قال ابن دحية: كان مسرفاً في 
حب النساء» وكان يأخذ دواءً للتقوية فمرض منه» فعولج بالنار فمات محترقاء ومع ذلك 
فقد كان كريماً أديباً عارفاً بالأنساب» كثير الإحسان لأهل الحرمين حتى قالوا: إنه لا يوجد 
في الحرمين سائل في أيامه . «الأعلام» للزركلي 8/ 71-57 . 

(؟) المتوكل على الله (705- 417 1ه) جعفر بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون الرشيد. 
أبو الفضل : خليفة عباسي . ولد ببغداد وبويع بعد وفاة أخيه الواثق سنة 17"7ه» وكان جواداً 
ممدحاً محباً للعمران» من آثاره : (المتوكلية) ببغداد» أنفق عليها أموالاً كثيرة» وسكنها. 
ولما استتخلف كتب إلى أهل بغداد كتابً قرى* على المنبر بترك الجدل في القرآن» وأن الذمة 
بريئة ممن يقول بخلقه أو غير خلقه. ونقل مقر الخلافة من بغداد إلى دمشق» فأقام بهذه 
شهرين» فلم يطب له مناخهاء فعاد وأقام في سامراء» إلى أن اغتيل فيها ليلاً» بإغراء ابنه 
(المنتصر). «الأعلام» للزركلي 1717/7 . 


ف معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* المشورة للومام : 

- تجوز المشورة على الإمام بالمصلحة». وإن لم يتقذم منه الاستشارة. 
.)١1"١ /5(‏ 
*» شروط الخليفة : 
* الخلافة في قريش : 

- الخلافة لا تكون إلا في قريش. .)١514 /١7(‏ 

- قال القرطبي”©: (هذا الحديث”" خبر عن المشروعية» أي : لا تنعقد الإمامة 
الكبرى إلا لقرشي مهما وجد منهم أحد). وإلى هذا ذهب جمهور”” أهل العلم : 
أن شرط الإمام أن يكون قرشياً. .)١١8 /1١(‏ 

- قال عياض©»: (اشتراط كون الإمام قرشياً مذهب العلماء كاقّةَه وقد عدوها 
في مسائل الإجماع» ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف؛ وكذلك من بعدهم 
في جميع الأمصار. قال: ولا اعتداد بقول الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة» لما 
فيه من مخالفة المسلمين) . 

قلت ابن حجر -: ويحتاج مَنْ نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن عمر من 


(1) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ 4 /5. 

(؟) حديث: «الخلافة في قريش» أخرجه الإمام أحمد في «المسند) 79/ 276١‏ في مسئد عتبة 
ابن عبد السلمي» رقم الحديث )١7704(‏ وقال في «مجمع الزوائد» /١‏ 1080: رواه أحمد 
والطبراني ورجال أحمد ثقات. 

(*) بل لقد نقل غير واحد الإجماع على ذلك» يُنظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي؛ ص5» 


(المفهم) 5/5. 
(:) «إكمال المعلم» 5/ 5١5؟.‏ 


حرف الخاء فق 


ذلك» فقد أخرج أحمد عن عمر بسئد رجاله ثقات. أنه قال: «إن أدركني أجلي 
وأبو عبيدة حي استخلفته». . . فذكر الحديث20©» وفيه: «فإن أدركني أجلي 
وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل». . . الحديث» ومعاذ بن جبل 
أنصاري لا نسب له في قريش! فيحتمل أن يقال: لعل الإجماع انعقد بعد عمر 
على اشتراط أن يكون الخليفة قرشياء أو تغير اجتهاد عمر في ذلك . والله أعلم . 


.)١ 39/١5 
.)١54 /١( من شروط صحة الإمامة العظمى أن يكون الإمام قرشياً.‎ - 
: الحرية‎ * 


- نقل ابن بطال(© عن المهلب قال: قوله : «اسمعوا واطيعوا»”” لا يوجب 
أن يكون المستعمل للعبد إلا إمام قرشي» لما تقدم أن الإمامة لا تكون إلا في 
قريش» وأجمعت الأمة©» على أنها [الخلافة] لا تكون في العبيد. 
ا قلت ابن حجر -: ويحتمل أن يسمى عبداً باعتبار ما كان قبل العتق» وهذا 
كله إنما هو فيما يكون بطريق الاختيارء وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة» 
فإن طاعته تجب إخماداً للفتنة ما لم يأمر بمعصية. 


وقيل: المراد أن الإمام الأعظم إذا استعمل العبد الحبشي على إمارة بلد 
مثلاً وجبت طاعته» وليس فيه أنَّ العبد الحبشي يكون هو الإمام الأعظم . 


.)١1١4( في مسند عمرء رقم‎ 2777 /١ «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 

(؟) «شرح البخاري» لابن بطال 4/ .7١6‏ 

() أخرجه البخاري في «صحيحه» 2757/١‏ فى ١5‏ - كتاب: الجماعة والإمامة» ١5‏ باب: 
إمامة العبد والمولى» رقم (351). ْ 

(84) «شرح البخاري» لابن بطال 8/ .7١6‏ 


قف معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


وقال الخطابي”"©: قد يُضرب المثل بما لا يقع في الوجود ‏ يعني : وهذا من 
ذاك ‏ أطلق العبد الحبشي مبالغة في الأمر بالطاعة» وإن كان لا يتصور شرعاً أن 
يلي ذلك . (17/ 177). 
* الإمام واحد: 

- شرط الإمام أن يكون واحداًء وقد ثبت النص الصريح في حديث مسلم: 
«إذا بايعوا لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»”" وإن كان بعضهم أوّله بالخلع والاعراض 
عنه» فيصير كمن قُتِل» وكذا قال الخطابي: في قول عمر في حق سعد: (اقتلوه)". 
أي: اجعلوه كمن قتل. .)١195 /1١5و ١65 /١75(‏ 
* تولية المفضول: 

- يجوز تولية المفضول على الأفضل منه29. (/1/ 594 و50//117). 
* وظائف الإمام : 
* عزل الإمام عماله : 


- يجوز عزل الإمام بعض عماله إذا شكي إليه» وإن لم يثبت عليه شيء» إذا 


.7٠١ /4 «معالم السئن»‎ )١( 

(؟) #صحيح مسلم» 7/ ٠158ء‏ في 7 كتاب: الإمارة» ١6‏ باب: إذا بويع لخليفتين» 
رقم (:1867). 

(') أخرجه البخاري في «صحيحه؛ / 21715 في 57 كتاب: فضائل الصحابة» © باب: 
قول النبي كَلِ: «لو كنت متخذاً خليلاً» رقم (75717). في قصة بيعة أبي بكرء بلفظ: 
«فقال قائل : قتلتم سعداً فقال عمر : قتله الله؟. 

(5) وهو قول أكشر الفقهاء والمتكلمين» وقال الجاحظ : لا تنعقد البيعة للمفضول . يُنظر: 
«الأحكام السلطانية» للماوردي» ص8. 


حرف الناء 1 





اقتضت ذلك المصلحة. .)51١ /7١‏ 
* إقامة العر فاء : 

- يشرع للإمام إقامة العرفاء؛ لأنَّ الإمام لا يمكنه أن يباشر جميع الأمور بنفسهء 
فيحتاج إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه» والأمر والنهي إذا توجه إلى الجميع 
يقع التوكل فيه من بعضهم فربما وقع التفريط» فإذا أقام على كل قوم عريفاً لم يسع 
كل أحد إلا القيام بما أمر به. 59/15" 1). 

- يتولى أمر كل قبيلة كبيرهم؛ لأنه أعرف باستحقاق كل رجل منههم . 
8/5 ), 
* تصرفات الإمام وتصرف الناس عتده: 

- يجوز تصرف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم» وإن خفي وجه 
ذلك على بعض الرعية. .)81/1١(‏ 

- يسوس الإمام رعيته بما فيه إصلاحهم » ولو كان مفضولاء مالم يكن 
محرماً. /١(‏ 6؟57). 

الإمام إذا زار قوم أمّهم. /١(‏ 077). ظ 

شراء الإمام الحوائج بنفسه لا يقدح في المروءة. .)7١9/5(‏ 

دخول الإمام الأعظم السوق لا يحط من مرتبته. (758/8). 

- يجوز القيام على رأس الأمير بالسيف بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب 
العدوء ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجالس؛ لأنَّ محله ما إذا كان على 
وجه العظمة والكبر. (0/ .)5"14٠‏ 

للإمام أن ينادي الرجل الشريف الكبير باسمه وبالترخيم حيث لم يرد 


23 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


بذلك تنقيصه . (5/ .)5١8‏ 

- يجوز الجلوس بين يدي الإمام والشفاعة عنده. .)5١8/5(‏ 

الومام إذا قام عنئذه الدليل صار إليه وقضى بمقتضأه» ولم يحتج إلى أخذه 
من غيره. (5/ .)7١/8‏ 

- تبذل النصيحة للأمراء ويكشف أحوال من يقع منه الفساد من أتباعهم . 
وللإمام التنقيب عن ذلك . (5/ .)5١6‏ 

- يمشي الإمام في حوائج رعيته» ويشفع عند بعضهم في بعض . (7/ 0915). 

- على الإمام إن خشي من قوم الوقوع في محذورء أن يأتيهم فيعظهم 

- يشرع تفقد الإمام أحوال رعيته لما فيه من إزالة ظلم المظلوم» وكشف 
كربة المكروب» وردع أهل الفسادء وإظهار الشرائع والشعائر»ء وتنزيل الناس 
منازلهم. .)١19١0 /١١(‏ 
* الخروج على الأئمة: 

قوله: «عندكم من الله فيه برهان»20؛ أي : نص أآية أو خبر صحيح لا يحتمل 
التأويل . 

ومقتضاه: أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل . 

قال النووي”": المراد بالكفر هنا: المعصية» ومعنى الحديث: لا تنازعوا 
ولاة الأمور في ولايتهم؛ ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه 
(1) «صحيح البخاري) 5/ 758/8 في 95 كتاب: الفتن» ؟ ‏ باب: قول النبي كَل : «سترون 


بعدي أمورا تنكرونها», رقم (0551490. 
(؟) «شرح مسلم) ؟1١59/1؟7.‏ 


حرف الخاء 5 


من قواعد الإسلام» فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم» وقولوا بالحق حيثما كنتم . 
انتهى . 

وقال غيره: المراد بالإثم هنا: المعصية والكفر» فلا يُعترض على السلطان 
إلا إذا وقع في الكفر الظاهر. والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت 
المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر.ء وحمل 
رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية» فإذا لم يقدح في الولاية 
نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق» ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف»ء 
ومحل ذلك إذا كان قادراً. والله أعلم. (71/ 8). 

تجب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة. ويمنع من الخروج عليه ولو 
جار في حكمه. (17/ .)7١‏ 
»* عزل الإمام : 

لا ينخلع الإمام بالفسق20©. (1/ 77). 

- يجوز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحا للمسلمين» والنزول عن 
الوظائف الديئية والدنيوية بالمال» ويجوز أخذ المال على ذلك وإعطائه» بعد استيفاء 
شرائطه ؛ بأن يكون المنزول له أولى من النازل» وأن يكون المبذول من مال الباذل» 
فإن كان في ولاية عامة وكان المبذول من بيت المال اشترط أن تكون المصلحة في 
ذلك عامّة» أشار إلى ذلك ابن بطال2©0. قال: يشترط أن يكون لكل من الباذل 


)١(‏ ينظر كتاب الباحث: «الفسق وأحكامه فى الفقه الإسلامى) ص 778-756 فإن فيه بحثاً 
مطولاً عن خلع الإمام بالفسق» توصل فيه الباحث إلى أنَّ الإمام إذا فسق لا يجب عزله إذا 
أدَى ذلك إلى مفسدة أعظم من مفسدة بقائه. 

هع «شرح البخاري» لابن بطال 8/ 95. 





734 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


والمبذول له سبب في الولاية يستند إليه؛ وعقد من الأمور يعول عليه . (517//17). 
ينعزل ‏ الخليفة ‏ بالكفر إجماعاً”»» فيجب على كل مسلم القيام في ذلك» 
فمن قوي على ذلك فله الثواب؛ ومن داهن فعليه الإثم» ومن عجز وجبت عليه 
الهجرة من تلك الأرض. /١7(‏ 177). 
- نقل ابن التين عن الدَّاوٌدي”" قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور: أنه 
إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجبء وإلآ فالواجب الصبر» وعن بعضهم: 
لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء”©» فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً فاختلفوا 


في جواز الخروج عليه» والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه (17/ 8). 


#0 * 
خلع 
#* تعريقه : 
* الخُلْع : هو في اللغة»: فراق الزوجة على مال. مأخوذ من خلع الثوب» 
لأنَّ المرأة لباس الرجل معنى . 


.779/17 يُنظر: «إكمال المعلم» 5/ 747. «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) أحمد بن نصرء أبوحفص الداوديء» فقيه مالكي له كتاب «الأموال» في أحكام أموال المغانم 
والأراضي التي يتغلب عليها المسلمون» (ت707). «الأعلام» للزركلي /١‏ 7714. 

(*) يُنظر: «الروضة» للنووي /٠‏ 7577» «حاشية الدسوقي» 4/ ٠57١‏ «الفواكه الدواني» 
١١0 ١‏ وهو ما أشار إليه الماوردي في «الأحكام السلطانية؛» ص١١‏ . وهذا هو الراجح 
من أقوال العلماء» ينظر : «الفسق وأحكامه' للباحث» ص74 - 706. 

(8) «لسان العرب» 4/ الاء «تهذيب اللغة» .١١5 /١‏ 


حرف الخاء 2 


ويسمى أيضاً فدية وافتداء. (9/ 96") . 
# حكمه : 


أجمع العلماء'© على مشروعية الخُلع©2. (9/ 46"). 

الخلع مكروه إلا في حال مخافة أن لا يقيما أو واحد منهما ما أُمر به» وقد 
يئشأ ذلك عن كراهة العشرة؛ إما لسوء لق أو خُلقِء وكذا ترفع الكراهة إذا احتاجا 
إليه خشية حنث يؤول إلى البينونة الكبرى. (9/ 2945) . 
* ضابط الخلع : 

- ضابطه شرعاً: فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل لجهة الزوج . 
(2)). 
* هل الخلع طلاق؟ 

الخلع طلاق» وهو قول الجمهور”": فإذا وقع بلفظ الخلع وما تصرف منه 
نقص العدد» وكذا إن وقع بغير لفظه مقرونا بنيته. (9/ 09957 . 

أجمع العلماء» على أنه إذا نوى بالخلع الطلاق» وقع الطلاق. (45/9). 


)١(‏ «الإجماع» لابن المنذر»ء ص”87. 

) إلا بكر بن عبدالله المزني التابعي المشهوره فإنه قال: لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته 
في مقابل فراقها شيئا. يُنظر : «التمهيده 77/ 20/5 قال النحاس : هذا قول شاذ خارج 
عن الإجماع . ويُنظر: «تفسير القرطبي» ؟/ ١1٠‏ . 

(*) قال الحنفية والمالكية: هو طلاق بائن وعن أحمد روايتان (طلاق وفسخ)؛ وعن الشافعي 
مثل ذلك الجديد والراجح في المذهب أنه طلاق رجعي لا يشترط رضاها فيهء وهو قول 
أهل الظاهر. يُنظر: «المبسوط» للسرخسي »17١/5‏ «المدونة الكبرى؛» ه/ 0”, 
«المغني» 7/ 59 ؟ »560٠-‏ «المحلى» /١٠١‏ 776. 

(؟) نقله ابن بطال عن الطحاوي. «شرح البخاري» /77/ 175 . 


م معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* هل يأخذ الرجل أكثر مما أعطاه؟ 

ذهب الجمهور”" إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاه؛ 
وقال مالك(©: لم أر أحداً ممن يُقتدى به يمنع ذلك» لكنه ليس من مكارم الأخلاق. 
(9/ 5ة؟). 

- الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية» ولا يتقيد ذلك 
بوجوده منهما جميعاً» والخلع يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم يكرهها 
ولم ير منها ما يقتضي فراقها. (9/ .)50١‏ 

اخختار ابن المنذر: أن الخلع لا يجوز حتى يقع الشقاق يينهما جميعاً» وإن 
وقع من أحدهما لا يندفع الإثم» وهو قوي موافق لظاهر الابتين”؟ ولا يخالف ما ورد 
في الحديث©2»2. (9/ .)50١‏ 

- المرأة إذا سألت زوجها الطلاق على مال فطلقها وقع الطلاق. (9/ .)50١‏ 


»37 41 «المغني» /ا/‎ 2١7/٠١ «الحاوي الكبير»‎ 277/5 /1١ يُنظر: «الكافي» لابن عبد البر‎ )١( 
. 1817” /5 وقال الحنفية : الزيادة مكروهة» «المبسوط» للسرخسي‎ »55١/٠١ «المحلى»‎ 

(0) يُنظر: «المدونة الكبرى») 8/ .751١‏ 

9) #االطّلقُ يتان مَإِمْسَاكا عرو أو تريح يِِحْسَنُ ولا وكا يحل حك أن تأْْدُوأ كا دَاتيِشُْوهنٌ سينا 
لك أن يها ألا يتما حُدُود َه نحم 2 5 ما جاح عَلَهِسَوها أْتدَتَ د لك دو لغ 
فا يتدوع ومن ينعد حَدود الل لِك هم لبون [البقرة: و؟م] وآية النساء: #وَإِنْ جِنْثُرٌ 
سْقَافَيَتَها انمتا حَكَمَا و ين أَهَلوء وح 7 من أَها هلها #[الساء: مر 

(4) حديث ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس أنت النبي كل فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس 
ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله كَكهِ: «أتردين 
عليه حديقته) . قالت: نعم» قال رسول الله يكْةِ: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». البخاري 
0١‏ في ١/_كتاب:‏ الطلاق» ١١‏ _باب: الخلع وكيفية الطلاق فيه» رقم (491/1). 





حرف الخاء امع 


- قال مالك(2: لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وبأكثر منه لقوله 
تعالى لملا جنا ناح علب عَلَممَا ا مدت بوءُ © [البقرة : 774]» ولحديث حبيبة بنت سهل2", 
فإ كان النشوز من قبلها حل للزوج ما أخذ منها برضاهاء وإن كان من قبله لم 
يحل له» ويردٌ عليها إن أخذ. وتمضى الفرقة. وقال الشافعي”": إذا كانت غير مؤدية 
لحقه كارهة له. حل له أن يأخذ؛ فإنه يجوز أن يأخذ منها ما طابت به نفساً بغير 
سبب» فبالسبب أولى. (9/ .)5١07‏ 

- الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا 
لم يكن بسبب يقتضي ذلك لحديث ثوبان: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام 
عليها رائحة الجنة)2). (9/ .)5١57‏ 


- نقل ابن عبد البر"© عن مالك : أنَّ المختلعة هي التي اختلعت من جميع 
مالهاء وأنَّ المفتدية التى افتدت ببعض مالهاء وأنَّ المبارئة التى بارأت زوجها قبل 
الدخول. 


,”5/8 /77* «التمهيد)‎ )١( 
باب: ما جاء في‎ ١١ كتاب: الطلاق»‎ ١9 (؟) أخرجه مالك في «الموطأ» 7/ 554» في‎ 
باب: في‎ ١8 في 7 كتاب: الطلاق»‎ »5594 /١ وأبو داود‎ »)١١1/5( الخلع» رقم‎ 
كتاب: الطلاق» 77 باب:‎ ٠١ في‎ 777 /١ الخلع» رقم (77171)., وابن ماجه‎ 

المختلفة تأخذ ما أعطاهاء رقم .)7١51!(‏ وصححه ابن حبان .1١١ /٠١‏ 
ضف 
(4) أخرجه أبو داود 2577/7١‏ في 7- كتاب: الطلاق» 18 - باب: في الخلع» رقم (7775). 
والترمذي 7/ 5497» في ١١‏ - كتاب: الطلاق» ١١‏ - باب: ما جاء في المختلعات» رقم 
»)١180(‏ وابن ماجه 71١‏ 2.577 في ٠١‏ كتاب: الطلاق» 75١‏ - باب: كراهية الخلع 
للمرأة» رقم (75064). 
)0( وهو في «المدونة الكبرى» ه/ 7555-7160. 


صر 


«الأم» م/ .1١١4-1١7"‏ 


ا معجم فقه «فتح الياري» لابن حجر العسقلاني 


- أجمع العلماء” على أن المخاطب بقوله تعالى: #وَإِنْ حِفْتُمَ سْمَانَ4 
[النساء: ه8] الحكام» وأنَّ المراد بقوله: #إنيريدآ إِضَلنحًا ©[النساء : هم] الحكمان» 
وأن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل والآاخر من جهة المرأة» إلا أن لا يوجد 
من أهلهما من يصلح» فيجوز أن يكون من الأجانب ممن يصلح لذلك» وأنهما إذا 
اختلفا لم ينفذ قولهماء وإن اتفقا نفذ في الجمع ببنهما من غير توكيل. (9/ 157). 
+ #0« 
خمر 
* تعريف الخمر: 
- الخمر: اسم جنس لكل ما يُسكرء سواء كان من العنب» أو من نقيع 
الزبيب» أو التمر أو العسل» أو غيرها. /١٠١(‏ 4 
- المتخذ من غير العنب يسمى خمراً. .)5١0 /٠١(‏ 
* حكم شربها: 
- استقر الإجماع”” على ثبوت حدٌ الخمر» وأنْ لا قتل فيه» واستمر الاختلاف 
في الأربعين والثمانين» وذلك خاص بالحرٌ المسلم. (؟١/‏ 078. 
- الخمر محرّمة ويجب الحدٌّ على شاربهاء سواء كان شرب كثيراً أم قليلاً» 
وسواء أسكر أم لا. /١5(‏ 56). 


. 456 «شرح ابن بطال» /ا1/‎ )١( 
. يُنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزمء ص”777‎ )( 


حرف الخاء ع 


- من شرب الخمر دخل في الوعيد» سواء كان المشروب كثيراً أم قليلاً؛ 
لأنَّ شرب القليل من الخمر معدود من الكبائر» وإن كان ما يترتب على الشرب 
من المحذور من اختلال العقل أفحش من شرب ما لا يتغير معه العقل. 
(16/ "6). 

- الّكر المتخذ من غير العنب» يحرم شرب قليله» كما يحرم شرب القليل 
من المتخذ من العنب إذا أسكر كثيرة؛ لأن الصحابة فهموا من الأمر باجتناب الخمر 
تحريم ما يتخذ للسَكَّر من جميع الأنواع ولم يستفصلواء وإلى ذلك ذهب جمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين2©. /٠١١(‏ 55). 

- انعقد الإجماع(” على أنَّ القليل من الخمر المتخذ من العنب يحرم قليله 
وكثيره» وعلى أنَّ العلة في تحريم قليله كونه يدعو إلى تناول كثيرة. .)5٠ /٠١(‏ 
»* زمن التحريم: 

- الذي يظهر أن تحريم الخمر كان عام الفتح سنة ثمان. (4/ 714). 

- لا يشرع تخليل الخمر» لأنه لو جاز لما أراقوها. (8/ .)58٠‏ 
» حدٌ الشرب: 

- قال عياض”": أجمع العلماء على وجوب الحدٌّ في الخمر» واختلفوا 
في تقديره؛ فذهب الجمهور إلى الثمانين» وقال الشافعي في المشهور عنه وأحمد 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف» 8/ 271١-7١48‏ وخالف أبو حنيفة وأبو يوسف فأجازو شرب بعض 
الأشربة التي قد يسكر كثيرهاء وخالفهم محمد فقال بقول الجمهورء قال الزيلعي: وقول 
محمد هو الذي عليه الفتوى في زماننا. يُنظر: «تبيين الحقائق» 5/ 15 1 . 

(5) يُنظر: «مراتب الإجماع؛ لابن حزمء ص ”2177 «شرح النووي على مسلم) .71١6/ ١١‏ 

() قاله القاضي عياض . ينظر: «إكمال المعلم» 6/ .04١-655٠‏ 


مع معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


في رواية وأبو ثور وداود: أربعين» وتبعه على نقل الإجماع ابن دقيق العيد() 
والنووي”" ومن تبعهما. /١7(‏ 77). 

الذي تحصل لنا من الآراء في حد الخمر ستة أقوال: 

الأول: أن النبي كل لم يجعل فيها حداً معلوماًء بل كان يقتصر في ضرب 
الشارب على ما يليق به . 

الثاني : أن الحد فيه أربعون ولا تجوز الزيادة عليها. 

الثالث : مثلهء لكن للإمام أن يبلغ به ثمانين» وهل تكون الزيادة من تمام 
الحد أو تعزيراً؟ قولان. 

الرايع : أنه ثمانون ولا تجوز الزيادة عليها . 

الخامس : كذلك» وتجوز الزيادة تعزيراً. 

وعلى الأقوال كلّها هل يتعين الجلد بالسوطء أو يتعين بما عداه» أو يجوز 
بكل من ذلك؟ أقوال. 

السادس : إن شرب فجلد ثلاث مرات فعاد الرابعة وجب قتلهء وقيل: إن 
شرب أربعاً فعاد الخامسة وجب قتله . 

وهذا السادس في الطرف الأبعد من القول الأول» وكلاهما شاد وأظن 
الأول رأي البخاري» فإنه لم يترجم بالعدد أصلاً ولا أخرج هنا في العدد الصريح 
شيئاً مرفوعاً. وتمسك من قال: لا يزاد على الأربعين» بأنَّ أبا بكر تحرى ما كان في 
زمن يليه فوجده أربعين فعمل بهء ولا يعلم له في زمنه مخالف, فإن كان السكوت 


. 118 /5 «إحكام الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.7١1/١١ «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 








إجماعاء فهذا الإجماع سابق على ما وقع في عهد عمرء والتمسك به أولى ؛ لأنَّ 
مستنده فعل النبي يك ومن ثم رجع إليه علي ففعله في زمن عثمان بحضرته وبحضرة 
من كان عنده من الصحابة» منهم : عبدالله بن جعفر الذي باشر ذلك والحسن بن 
علي» فإن كان السكوت إجماعآ فهذا هو الأخير» فينبغي ترجيحه. /١7(‏ 070-14. 

لا يُحدٌّ بالرائحة وحدهاء بل لا بد معها من قرينة؛ كأن يوجدَ سكرانء أو 
يتقيأهاء ونحوه أن يوجد جماعة شهروا بالفسق» ويوجد معهم خمر» ويوجد من 
أحدهم رائحة الخمر0©. 

وحكى ابن المنذر عن بعض السلف”": أن الذي يجب عليه الحد بمجرد 
الرائحة من يكون مشهوراً بإدمان شرب الخمر. (9/ 60). 

حدٌ الخمر لا يُستأنى به الإفاقة كحد الحامل لتضع الحمل . (5/ 497). 
* هل يضمن من مات في حد الشرب؟ 

- اتفق العلماء”" على أن من مات من الضرب في الحدّ لا ضمان على قاتله 
إلا في حدٌ الخمر. 

وقال الشافعي): إن ضرب بغير السوط فلا ضمانء وإن جُلِدَ بالسوط 
ضمنء» قيل : الدية» وقيل : قدر تفاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره» والدية في 
ذلك على عاقلة الإمام» وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين. (؟١/58).‏ 


. 114-1148 /9 نقله من «المغني» وهذا اختيار ابن قدامة:‎ )١( 

(؟) وهوابن الزبير. يُنظر: «الإشراف» لا 149”. 

(9) شرح السنة» للبغوي .5”5-514487/5٠١‏ ونقل النووي الإجماع على ذلك. اشرح مسلم» 
ار 

(5) «الأم» 45١/6‏ -غ5ة. 








2 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* إقامة الحد على السكران: 
- لايجوز إقامة الحد على السكران في حال سكره. /١17(‏ 50). 
* آلة الضرب: 


- قال النووي في «شرح مسلم»27: أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال 
وأطراف الثياب . ثم قال: والأصح جوازه بالسوط29, وشذ من قال: هو شرط» 
وهو غلط منابذ للأحاديث الصحيحة . 
وأطراف الثياب والنعال للضعفاء» ومن عداهم. بحسب ما يليق بهم» وهو متجه . 
.)55/1١5(‏ 
* نسخ قتل شارب الخمر في الرابعة أو الخامسة : 

- الأمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا تكرر منه إلى الرابعة أو الخامسة. 
منسوخ”". (728/15). 
* موجب حد الشرب : 

- قال القرطبي©»: ظاهره يقتضي أن السكر بمجرده موجب للحد لأن الغاء 
للتعليل» كقوله: سهى فسجد» ولم يفصل» هل سكر من ماء عنب أو غيره» ولاهل 
شرب قليلاً أو كثير» ففيه حجة للجمهور على الكوفيين في التفرقة. .)8١ /١15(‏ 


)١(‏ لم أجده في «شرح النووي على مسلم»» وإنما قريب منه في «روضة الطالبين» كما سيأتي 
في الحاشية التالية . 

(0) يُنظر: «روضة الطالبين» 7/٠١‏ ١/ا51-1ل9ا١ا.‏ 

(9) نقل النووي الإجماع على ذلك . ينظر: شرح مسلم» .7١1771١١‏ 

(4) في «المفهم» ه/ .1518-1١1/‏ 


حرف الخاء ضرة 





* صفة الضرب: 

ضرب الشارب لا يكون شديداةه ولا يضرب في حال السكرة"©. (17/ 17 
. 

- الزيادة على الأربعين ليست بحدٌّ؛ إذ لو كانت حداً لما جاز النقص منه بشدَّة 
الضرب» إذ لا قائل به29. (1/ 1/7 7/4 . 
* يحرم ما أسكر من العنب وغيره: 

يحرم كل مسكر سواء كان متخذاً من عصير العنب أو من غيره» قال 
المازري: (أجمعوا على أن عصير العنب قبل أن يشتدّ حلال» وعلى أنه إذا أشتدٌ 
وغلى وقذف بالزيد حرم قليله وكثيره» ثم لو حصل له تخلل بنفسه حل بالإجماع 
أيضا» فوقع النظر في تبدل هذه الأحكام عند هذه المتخذات» فأشعر ذلك بارتباط 
بعضها ببعض» ودلّ على أنَّ علَّة التحريم الإسكار» فاقتضى ذلك أن كل شراب 
وجد فيه الإسكار حرم تناول قليله وكثيره) . /٠١(‏ ”5). 

كل ما اشتد كان خمرأء وكل خمر يحرم قليله وكثيره. /٠١(‏ 49 -60). 


1 هالخ 


- استدل بمطلق قوله : «كل مسكر حرام»”؟» على تحريم ما يُسُكرء ولو لم 
يكن شراباً» فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها. 


)١(‏ نقله ابن حجر عن أبي عبيد. 

(؟) قاله البيهقي في «السنن الكبرى» 8/ /811. 

(6) «المعلم بفوائد مسلم» / ٠١1‏ بتصرف يسير. 

(4:) «صحيح البخاري؟ 4/ »١51/4‏ في 8١‏ كتاب: الأدب». 4١‏ _باب: قول النبي كَكه: «يسروا 
ولا تعسروا». رقم (الال01). 


2 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





وقد جزم النووي”2 وغيره بأنها مسكرة» وجزم آخرون بأنها مخدّرة» وهو 
مكابرة؛ لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشوة والمداومة 
عليها والانهماك فيهاء وعلى تقدير تسليم أنها ليست بمسكرة» فقد ثبت في «أبي 
داود) النهي عن كل مسكر ومفتر”"» وهو بالفاء» والله أعلم. /٠١(‏ 40). 
* الفقاع : 

- الفقّاع : معروف قد يصنع من العسل» وأكثر ما يصنع من الزبيب» وحكمه 
حكم سائر الأنبذة: ما دام طرياً يجوز شربه ما لم يشتدّ. /٠١(‏ 57). 
* النقيع : 

- النقيع ما لم يشتدٌ» فكثيره وقليله حلال بالاتفاق20©. .)5١ /1١(‏ 

- قال المهلب : النقيع حلال ما لم يشتدّ» فإذا اشتد وغلى حرم» وإذا تمع من 
الليل وشرب النهار أو بالعكس لم يشتد» وفيه حديث عائشة» يشير إلى ما أخرجه 
مسلم عن عائشة «كانت تنبذ لرسول الله كل في سقاء توكي أعلاه فيشربه عشاءء 


وتنذه عشاء فيشربه غدوة)9'. (6/ كه). 


.8 /” في «المجموع»‎ )١( 

(؟) «سنن أبي داود» 7/ 745 في ٠١‏ - كتاب: الأشربة» © باب: النهي عن المسكرء رقم 
(حمح”؟ . 

(*) يُنظر: «المغني» 9/ 2١514‏ «المجموع» ؟”/ .075١‏ 

2 الاصحيح مسلم) '"/ 21094٠‏ في 77 كتاب: الشربةء 9 باب: إباحة النبيذ الذي لم 
يشتد ولم يصر مسكراً. رقم .)5١0(‏ عن ثمامة قال: «لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ؟ 
فدعت عائشة جارية حبشية فقالت: سل هذه فإنها كانت تنبل لرسول الله كل فقالت الحبشية : 
كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكيه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه . 


حرف الخاء أخرة 





* الطلاء : 
الطلاء: هو الدبسء شبّه بطلاء الإبل وهو القطران الذي يدهن بهء فإذا 
طبخ عصير العنب حتى تمدد أشبه طلاء الإبل» وهو في تلك الحالة غالباً لا يسكر. 


.)566 /6٠١( 
ة6).‎ “6٠. يشرب من الطلاء ما طبخ على الثلث وذهب ثلثا‎ - 
: المطبوخ‎ * 


- في قول عمر: (اللهم لا أجل لهم شيئاً حَدّمته عليهم)”" رد على من استدل 
بإجازته شرب المطبوخ ‏ أنه يجوز عنده الشرب منه ولو أسكر شاربه ‏ لكونه لم 
يُفَصّل بين ما إذا أسكر أو لم يُسكرء فإن بقية أثر عمر الذي ذكرته يدل على أنه 
فصَّلَء بخلاف ما قال الطحاوي”" وغيره. /٠١(‏ 50). 
* الخليط : 


- قال النووي(2: وذهب أصحاينا وغيرهم من العلماء إلى أن سبب النهي 
عن الخليط : أن الإسكار يُسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتدّ» فيظن الشارب أنه لم 
يبلغ حدٌ الإسكار ويكون قد بلغه. قال: ومذهب الجمهور أن النهي في ذلك للتنزيه» 
وإنما يمتنع إذا صار مسكرأء ولا تخفى علامته. وقال: بعض المالكية: هو للتحريم. 
8/0 . 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» ؟/ 847» في - 47 كتاب: الأشربة» © باب: جامع تحريم 
الخمرء رقم »2١550(‏ وهو في امسئد الشافعي» /١‏ 7585» و«ستن البيهقي الكبرى» 
اا 


(؟) «شرح معاني الآثار؛ 4/ 3771 777. 


.1١05 /١ «شرح مسلم»‎ )9( 











55٠‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





- إنما يُنهى عن الخليطين إذا كان كل واحد منهمسا من جنس ما يُسكر . 
/1٠8(‏ كلا). 
* ثبوت حد الشرب: 

- قال الجمهور(©: لا يجب الحدٌ إلا بالإقرار أو البينة على مشاهدة الشرب؛ 
لأن الروائح قد تتفق» والحد لا يقام مع الشبهة. /٠١(‏ 59). 


#0 4# 


خنزير 


- يحرم بيع الخنزير”©. (4/ 476). 

العلة في منع بيع الخنزير النجاسة. (5/ 0؟5). 
- يجوز قتل الخنزير مطلقاً. (5/ .)5١5‏ 

يحرم اقتناء الخنزير. (5/ .)44١‏ 

يحرم أكل الخنزير. (5/ 591). 

الخنزير نجس يُشرع إتلافه. (757/ .)491١‏ 


#* #0 


)١(‏ ينظر: «البحر الرائق» 5/ 79. «الحاوي؟ الكبيرة “2504/37 «#المغني؟ 2178/9 «المحلى» 
8 ”707. وقال المالكية : يحد بالرائحة» يُنظر: «التاج والإكليل» 5/ /11”. 

(؟) قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراؤه حرام). «كتاب الإجماع» 
ص4١١.‏ 


حرف الخاء 5:١‏ 





خوارج 


# تعريفهم: 

الخوارج : جمع خارجة؛ أي : طائفة» وهم قوم مبتدعون» سموا بذلك 
لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين. (؟١/‏ 787). 
* أقسام الخوارج : 

- قال الغزالي في «الوسيط"”" تبعاً لغيره: في حكم الخوارج وجهان؛ أحدهما: 
أنه كحكم أهل الرّدة» والثاني : أنه كحكم أهل البغي . ورجح الرافعي الأول» 
وليس الذي قاله مطرداً في كل خارجي ؛ فإنهم على قسمين: أحدهما: من تقدم 
ذكره. والثاني: من خرج في طلب الملك لا للدعاء إلى معتقده؛ وهم على قسمين 
أيضاً: قسم خرجوا غضبآ للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية» 
فهؤلاء أهل حق» ومنهم الحسن بن علي وأهل المدينة في الحرّة والقرّاء الذين خرجوا 
على الحجاج» وقسم خرجوا لطلب الملك فقط سواء كانت فيهم شبهة أم لا وهم 
البغاة. (؟١/‏ 585-17406). 
* هل يقاتل الخوارج مطلقاً: 

- يمنع قتل من يعتقد الخروج على الإمام ما لم ينصب لذلك حربآ أو يستعدٌ 
لذلك لقوله : «فإذا خرجوا فاقتلوهم)”". وحكى الطبري الإجماع على ذلك في حق 


)١(‏ «الوسيط» 5/ 4١-5١5‏ . بتصرف. 
(؟) «مسند الإمام أحمد» ؟/ 84 في مسند عبدالله بن عمر» رقم (05077). ونص الحديث 
مرفوعآ: «يخرج من أمتي قوم يسيئون الأعمال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ قال 
يزيد: لا أعلم إلا قال: «يحقر أحدكم عمله من عملهم؛ يقتلون أهل الإسلام» فإذا خرجوا 
فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم» فطوبى لمن قتلهم» - 


>" معجم فقه دفتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


من لا يكفر باعتقاده. /1١5(‏ 599). 

- لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم بدعائهم إلى 
الرجوع إلى الحق والإعذار إليهم. (؟١/‏ 599). 
* حكم الخوارج : 

- ذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فسّاقء وأن حكم 
الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام» وإنما 
فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد وجرهم ذلك إلى استباحة دماء 
مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك. .07٠0 /١١(‏ 
* قتال الخوارج : 

- قتال الخوارج أولى من قتال المشركين» والحكمة فيه: أنَّ في قتالهم حفظ 
رأس مال الإسلام» وفي قتال أهل الشرك طلب الربح» وحفظ رأس المال أولى. 
0ك .)3١1١‏ 

- يجوز قتال من خرج عن طاعة الإمام العادل؛ ومن نصب الحرب فقاتل على 
اعتقاد فاسدء ومن خرج يقطع الطرق ويخيف السبيل ويسعى في الأرض بالفساد. 
وأما من خرج عن طاعة إمام جائر أراد الغلبة على ماله أو نفسه أو أهله. فهو معذور 
ولا يحل قتاله» وله أن يدفع عن نفسه وماله وأهله بقدر طاقته. وقد أخرج الطبري 
بسند صحيح عن عبدالله بن الحارث» عن رجل من بني نضرء عن علي وذكر 
الخوارج فقال: (إن خالفوا إمامآ عدلاً فقاتلوهم» وإن خالفوا إمامآ جائراً 


- وطوبى لمن قتلوه» كلما طلع منهم قرن قطعه الله كك فردد ذلك رسول الله يَكهِ عشرين 
مرة أو أكثر» وأنا أسمع». 


حرف الخاء 5 





فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالاً)0©. 

قلت ابن حجر -: وعلى ذلك يحمل ما وقع للحسين بن علي ثم لأهل 
المدينة في الحرّة» ثم لعبدالله بن الزبير» ثم للقرّاء الذين خرجوا على الحجاج في 
قصة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث”" والله أعلم» فيباح قتال الخوارج بالشروط 
المتقدمة.. وقتلهم في الحرب» وثبوت الأجر لمن قتلهم. .0"01١ /١5(‏ 


خيار 


6و 


- 


* تعريقه: 

الخيار: هو من الاختيار أو التخيير» وهو طلب خير الأمرين من إمضاء 
البيع أو فسخه» وهو خياران: خيار المجلس» وخيار الشرط . (0777/85. 

إذا تصرف المشترى في المبيع ولم يُنكر البائع كان ذلك قاطعآ لخيار 


. 069 /1/ «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟) عيد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي (ت86ه) من القادة الشجعان» هو 
صاحب الوقائع مع الحجاج الثقفي» سيره الحجاج بجيش لغزو بلاد رتبيل (ملك الترك) 
فيما وراء سجستان» فغزا بعض أترافها وأخذ منها حصون ومغانم» وكتب إلى الحجاج 
يخبره بذلك وأنه يرى ترك التوغل في البلاد حتى يختبر طرقها ومسالكهاء فاتهمه الحجاج 
بالضعف والجبن وهدده بعزله إن لم يمض في توغله داخل البلاد» فاستشار ابن الأشعث 
معاونيه فأشارو عليه بالخروج على الحجاج وعبد الملك أيضآء فزحف بهم عائداً لقتال 
الحجاج» فاستولى على كرمان وسجستان والبصرة وفارس إلا خرسان كان عليها المهلب» 
ثم خسر معركة الكوفة فتوالت هزائمه حتى تفرق رجاله وقتل وأرسل رأسه إلى عبد الملك . 
«الأعلام» للزركلي */ 757 7374. 








1251 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


البائع . (/ ه*”3). 

أجمع العلماء”" على أن البائع إذا لم ينكر على المشتري ما أحدثه من الهبة 
والعتق» أنه بيع جائز. (6 / ه”) . 

- يجوز التحيل في إبطال الخيار. (5 / 7717) . 
* خيار الشرط : 

- يجوز البيع بشرط الخيار. (5/ 2778 . 

- يجوز شرط الخيار للمشتري وحده. (5/ 778). 
* خيار المجلس : 

- المشهور الراجح من مذهب العلماء(" في حدّ التفرق في خيار المجلس» 
أنه موكول إلى العرف؛ فكل ما عد في العرف تفرقا حكم به» وما لا فلا. 
(379/5). 

- يثبت الخيار لكل من المتبايعين ما داما في المجلس . (5/ 07717 . 
* خيار العيب: 

- يجوز بيع الشيء المعيب إذا بينه البائع ورضي به المشتري» سواء بينه البائع 
قبل العقد أو بعده» لكن إذا أخر بيانه عن العقد ثبت الخيار للمشتري. (5/ 0777 . 


* 4# * 


. 7805 /5 يُنظر: «شرح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

(؟) وهو قول الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر وابن المسيب» ولم يأخذ الحنفية والمالكية 
والفقهاء السبعة إلا ابن المسيب بظاهر الحديث» وأولوه عدة تآويل كالتفرق بالأقوال وغير 
ذلك . يُنظر: «الحاوي الكبير؛ 6/ -7١‏ 76 «المغنى؟ 5/ 28 «المبسوط» للسرخسي 
31/ 5هاء «مواهب الجليل» 4/ »5٠١‏ (إكمال المعلم» ه/ /ا6١58-1١.‏ 





قم 
عى «ضيري. <اجَرَيَ 
«شاس «ممخ «تروئيسى 


اصن أدح 0ل بحمحع0 حدر 





دابة 

- يجوز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيباً لها في غير الحاجة» 
كالإجاعة والإجراء. (5/ ”9/7). 

- الدّواب لا تستعمل إلا فيما جرت العادة باستعمالها فيه. (5/ 618). 

- الوقوف على ظهر الدواب مباح» والنهي الوارد في ذلك محمول على 
ما إذا أجحف بالدّابة. (#/ "617). 

- يجوز القعود على الراحلة للحاجة. (“/ 017/7) . 

- يجوز ضرب الدابة للسير وإن كانت غير مكلفة» ومحله ما إذا لم يتحقق أن 
ذلك منها من فرط تعب وإعياء. (8/ ١؟:”7)‏ . 

- يجوز اتخاذ البغال وإنزاء الحُمّر على الخيل . (”/ 76) . 

- يكره قتل مثل البرغوث بالنار. (5/ .)١10١-5١6٠١‏ 

- يجوز اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها. (5/ 75). 
)١(‏ «سئن أبي داود» 7/ 77 في 4 كتاب: الجهادء 5١‏ باب: في الوقوف على الدابة» رقم 

00 )2 ولفظ الحديث: عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم 


منابر» فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» وجعل 
لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم' . 


كت معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- لمالك الناقة الانتفاع بها في الحمل عليها. (5/ .)75١١‏ 

- الخيل إنما تكون في نواصيها الخير والبركة» إذا كان اتخاذها في الطاعة أو 
في الأمور المباحة» وإلا فهي مذمومة. (5/ 55). 
* قتل الحيات : 

- يجوز قتل الحية في الحرم» ويجوز قتلها في جُخرها. (5/ 0701 . 

- ينهى عن قتل الحيات التي في البيوت إلا بعد الإنذار» إلا أن يكون أبتر 
أو ذا طفيتين فيجوز قتله بغير إنذار» ووقع في حديث أبي سعيد عند مسله(© 
الإذن في قتل غيرهما بعد الإنذار» وفيه: «فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر». قال 
القرطبي(©: والأمر في ذلك للإرشاد» نعم ما كان منها محقق الضرر وجب دفعه. 
(5/ 54" ١ه"‏ )., 

- معنى قوله: احرّجوا عليهن2”" أن يقال لهن: أنتن في ضيق وحرج إن لبثت 
عندنا أو ظهرت لنا أو عدت إلينا. (5/ 5759). 
* جلد الميتة : 

- يجوز الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت. .)0551//١(‏ 
» صوف الدواب الميتة: 


)١‏ بلفظ : «إن لهذه البيورت عوامر» فإذا رأيتم شيئاً منها فحرّجوا عليها ثلاثكٌ فإن ذهب وإلا 
فاقتلوه فإنه كافر». «صحيح مسلم)» (5/ 2)١957‏ في 74 كتاب: السلام» 537 باب: 
قتل الحيات وغيرهاء رقم (1775). 

(؟) «المفهم» 0/ 01١‏ بتصرف يسير. 

() تقدم قريباً. 


حرف الدال ا 


* فأرة المسك: 

- حكى ابن التين عن ابن شعبان( من المالكية : أن فأرة المسك إنما تؤخذ 
في حال الحياة أو بذكاة من لا تصح ذكاته من الكفرة» وهي مع ذلك محكوم 
بطهارتها؛ لأنها تستحيل عن كونها دما حتى تصير مسكاء كما يستحيل الدم إلى 
اللحم فيطهر ويحل أكله وليست بحيوان حتى يقال: نجست بالموت» وإنما همي 
شيء يحدث بالحيوان كالبيض» وقد أجمع المسلمون”(”" على طهارة المسك. إلا 
ما حكي عن عمر من كراهته» وكذا حكى ابن المنذر عن جماعة ثم قال: ولا يصح 
المنع فيه إلا عن عطاء بناء على أنه جزء منفصل” . (9/ 655-55٠‏ . 


* وسم الدواب: 
- يجوز وسم البهائم بالكى . (9/ 7/ا5). 


)١(‏ ابن شعبان (66-710"اه) محمد بن القاسم بن شعبان» أبو اسحاق» (ابن القرطي) من نسل 
عمار بن ياسرء رأس الفقهاء المالكيين بمصر في وقته مع التفنن في التاريخ والأدب» وكان 
كثير الذم لبني عبيد (الفاطميين)» ويدعو الله أن يميته قبل دخولهم إلى مصر. له عدة مؤلفات 
منها: «الزاهي الشعباني» في الفقه. «أحكام القرآن»» «مناقب مالك». قال الفرغاني: كان 
يَلْحَن لم يكن له بصر بالعربية مع غزارة علمه» قال القاضي عياض: في كتبه غرائب من 
قول مالك» وأقوال شاذة عن قوم لم يشتهروا بصحبته» وليست مما رواه ثقات أصحابه. 
«الأعلام» للزركلي 7/ 776. 

(؟) «شرح النووي على صحيح مسلم» .5-4/١8‏ 

(*) وهم الحسن البصري وعطاء ومجاهد وقد كرهوا تطيبب الميت به. يُنظر: «الإشراف» 
ا 

(5:) وفيه حجة للجمهورء قال النووي: هذا قول جماهير العلماء إلا أبوحنيفة» وهو إجماع 
الصحابة. «شرح مسلم؛ .٠٠١-949/١‏ 





م5 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* تعليق الجرس في رقاب الدواب: 

- الكراهية في الجرس لصوته؛ لأن فيها شبها بصوت النّاقوس وشكله. 
.)١1550‏ 
* القرد : 

- القرد ليس بنجس العين اتفاقً29. (5/ .)89١‏ 
* ركوب الحمار: 

ركوب الحمار لا نقص فيه على الكبار. (4/ 599). 
* ما توحش من الدواب: 

ما توحش من المستأنس يعطي حكم المتوحش وبالعكس (9/ 579). 
* إمساك الطير: 

- الذي رُخْص فيه للصبي إمساك الطير ليتلهى به» وأما تمكينه من تعذيبه 
ولا سيما حتى يموت فلم يُبح قط20. .)085/51١(‏ 

- يجوز إمساك الطير في القفص ونحوه. /١١(‏ 084). 

- يجوز لعب الصغير بالطير. /١٠١١(‏ 084). 

- يجوز قص جناح الطير. /٠١(‏ 085). 


* # 


)١(‏ ينظر: ”تبيين الحقائق» 4/ ١175‏ «حاشية الدسوقي» / 1١ ٠١‏ «تحفة المحتاج» 
8 (كشاف القناع» لير ل 5هل. 


() قاله القرطبي في «المفهم» 05/ 477 بتصرف يسير. 


حرف الدال 58ظ 


دعاء 

- يُستحب الإكثار من الدعاء يوم الجمعة. (7/ 577). 

- يُستحب تقديم الثناء على المسألة عند كل مطلوب. (7/ 0). 

- يُشرع الدعاء لمن فعل ما شرع له. (7/ 056). 

- يُشْرِع تكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين المخير فيهماء والتنبيه 
بالتكرار على الرجحان. (7/ 0656). 

- يُشرع الدعاء لمن فعل الجائز وإن كان مرجوحا. (7/ 076). 

- يُشرع رفع اليدين في الدعاء. (7/ 584) و(11/ 157-147). 

- يُشرع الدعاء عقب الصلاة. (5/ 719). 

- يُشرع تقديم الصلاة أمام طلب الحاجة. (5/ 5194). 

- يُشرع الدعاء بخير الدنيا والآخرة» والدعاء بكثرة المال والولد» وذلك 
لا ينافي الخير الأخروي. (5/ 9؟5). 

- يُستحب الدعاء عند حضور الصالحين تبركاً بهم. (”/ 707) . 

- يُستحب الدعاء في الكرب» والتقرب إلى الله تعالى بذكر صالح العمل» 
واستنجاز وعده بسؤاله. (5/ ,.)0١١-65064‏ 
» الدعاء على المشركين : 

- يُشرع الدعاء على المشركين» ولو خشي الداعي أنهم يدعون عليه . 
(ك/ 7و .)٠١‏ 

- كان يَْةِ تارة يدعو على المشركين» وتارة يدعو لهم» فالحالة الأولى: حيث 


هع معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


تشتذٌ شوكتهم ويكثر أذاهم» والحالة الثانية : حيث تؤمن غائلتهم» ويرجى تألفهم . 
.)١ 8 /5(‏ 

- يجوز الدعاء على المشركين بالتعميم. (/1/ 85”). 
تماديهم على الكفر» والمنع حيث يقع الدعاء عليهم بالهلاك على كفرهم» والتقييد 
بالهداية يرشد إلى أن المراد بالمغفرة في قوله في الحديث الآخر: «اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون»0"©: العفو عما جنوه عليه في نفسه لا محو ذنوبهم كلها؛ لأن ذنب 
الكفر لا يمحى . أو المراد بقوله : «اغفر لهم»: اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معه 
المغفرة» أو المعنى: اغفر لهم إن أسلموا. والله أعلم. .)١195/١١(‏ 

- يجوز الدعاء على المشركين بمثل: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نار أو قلوبهم . 
(م/ 194 ). 
* الدعاء على العصاة : 

- يجوز الدعاء على الظالم» لكن قال بعضهم”": محله ما إذا كان كافراً» فأما 
المسلم فيستحب الاستغفار له والدعاء بالتوبة» والأولى أن يُدعى لكل حي بالهداية. 
07"). 
طلب وقوع المعصية» ولكن من حيث إنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته»ء ومن 
هذا القبيل يشرع طلب الشهادة؛ وإن كانت تستلزم ظهور الكافر على المسلم» ومن 
)١(‏ البخاري 9/ 1787ء في 74 - كتاب: الأنبياءء 07 باب : #أمْ حيبت أن أَصحَلبَ الْكَهْفٍ 


َأَرَق 16الكهف: 4]. رقم (075950. 





حرف الدال 46١‏ 
الأول قول موسى عليه السلام : لرَبنا لأس سيك وبا اليش عمل وقد 
عَلَ مُلْوبِهمَ 6[يونس: هه] الآية. (77/ 541). 

- يجوز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي. (9/ 077) و(16/11). 

- يمنع الدعاء على العاصي بالإبعاد عن رحمة الله كاللعن. .)517//١7(‏ 

- يجوز الدعاء على من يخشى في بقائه فتنة. .)١95 /١5(‏ 

- يجوز الدعاء على من لم يحصل منه الإنصاف» ولا سيما عند الحرج 
والتغيظ . (698/5). 
* مستحبات الدعاء: 

- يستحب الإكثار من سؤال الله تعالى وتكثير الشفاعة عنده. (1/ .)7١/‏ 

- يستحب التطهير لإرادة الدعاء ورفع اليدين في الدعاء. (8/ “ا5). 

- يستحب الدعاء ثلاثاً. /١(‏ 07") -(5/ 0505). 

- يستحب البداءة بالنفس في الدعاء. (؟1/ 0١14‏ . 

- يشرع سؤال الله تعالى بصفاته الحسنى» وبنعمه السالفة. (5/ /ا9١).‏ 

- يجاب الدعاء بإخلاص النية» والله سبحانه وتعالى يكفي من أخلص في 
الدعاء بعمله الصالح . (5/ 595). 

- يجوز استعمال المزاوجة في الدعاء في قوله: اعف, عفا الله عنك . 
6ك/ 05070 
* آداب الدعاء : 

من جملة آداب الدعاء: تحري الأوقات الفاضلة كالسجود. وعند الأذان» 
ومنها تقديم الوضوء والصلاة» واستقبال القبلة» ورفع اليدين» وتقديم التوبة. 





:1 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


والاعتراف بالذنب» والإخلاصء وافتتاحه بالحمد والثناء والصلاة على النبي يل 
والسؤال بالأسماء الحسنى. .)١5١ /١1١(‏ 

من آداب الدعاء: ملازمة الطلب» وعدم اليأس من الإجابة» لما في ذلك 
من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار. .)١41/١1١(‏ 
* متى يستحب الدعاء؟ 

- يُستحتٌ الدعاء عند حصول الأمور المكروهات» وتكريره والالتجاء إلى 
الله تعالى في دفع ذلك7©. /1١١(‏ 118). 

- يُندب الدعاء والتضرع عند نزول الفتئة» ولا سيما في الليل؛ لرجاء وقت 
الإجابة لتكشف أو يَسْلَم الداعي ومن دعا له. (17/ 77). 

الالتجاء إلى الله عند المخاوف بالدعاء والاستغفار سببٌ لمحو ما فرط من 
العصيان يرجى به زوال المخاوف . (7/ 075). 
* مكروهات الدعاء: 

الاعتداء في الدعاء» يقع بزيادة الّفع فوق الحاجة» أو بطلب ما يستحيل 
حصوله شرعاء أو بطلب معصية» أو يدعو بما لم يؤثرء خصوصا ما وردت كراهته 
كالسجع المتكلف» وترك المأمور. (م/6؟؟). 

- يُكره تنزيها أن يقول الداعي: (اللهم اغفر لي إن شئت) كالمستئني» ولا يكره 
إذا قال: (إن شئت) على سبيل التبرك. .)١5١ /١١(‏ 
* الدعاء المحَرّم : 

الدعاء بالأمور المحرمة مطلقاً لا يجوز. (؟5/ .)77١‏ 


4 قاله النووي في «شرح مسلم"» 1 كو١.‏ 


حرف الدال 1 





»* الدعاء للمتزوج : 

- المشروع في الدعاء للمتزوج هو: الدعاء بالبركة» ولا شك أنها لفظة جامعة 
يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره. (9/ 777). 
* ما يشرع في الدعاء : 

- يشرع الدعاء لمن فعل خيراً» وإن لم يتعلق بالداعي . (4/ 177). 

- [يجوز] إطلاق الدعاء بلفظ لا يقصد الداعي إيقاعه بالمدعو به مثل: 
أرغم الله أنفك؛ أي : ألصّقه بالتراب» ولا يراد حقيقة هذاء وإنما جرت عادة 
العرب بإطلاق هذه اللفظة في موضع الشماتة بمن يقال له. (/1/ .)01١6‏ 

- [يشرع] سؤال الدعاء من أهل الخير ومن يرجى منه القبول» وإجابتهم 
لذلك», ومن أدبه: بث الحال لهم قبل الطلب؛ لتحصيل الرّقة المقتضية لصحة 
التوجهء فترجى الإجابة عنده. (7/ 505). 
* دعوة المظلوم ودعاء الظالم : 

- تجاب دعوة المظلوم ولو كان كافراً. /١(‏ 078). 

- الداعي إذا كان ظالمآ على من دعا عليه لا يُستجاب دعاؤه» ويؤيده قوله 
تعالى : #وَمَادْعَ الْكَفرتَإلَّا ف صَكلٍ 4[الرعد: 14]. .)7٠١ /١1١(‏ 
»* الدعاء في الصلاة : 
٠‏ - يجوز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة!©. 
(/ 3"51) و(١١/‏ ؟17). 


000( والنقل عن ابن أبي جمرة» ونقل ابن بطال الكلام نفسه عن الطبري في «شرح البخاري» 
ت٠اك/ر؟ة.‏ 


6 معجم ذقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- [يشرع] رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء. (7/ .)١59‏ 
- يجوز الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن. (؟/ ٠7؟).‏ 
* محصل ما ثبت عنه ككل من المواضع التي كان يدعو فيها داخل الصلاة سئة 
مواطن : 
الأول: عقب تكبيرة الإحرامء ففيه حديث أبي هريرة في «الصحيحين»: «اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي. . .)20 الحديث . 
الثاني : في الاعتدال: ففيه حديث ابن أبي أوفى عند مسلم : أنه كان يقول 
بعد قوله: «من شيء بعد» : «اللهم طهرني بالئلج والبَرّد والماء البارد»”” . 
الثالث : في الركوع وفيه حديث عائشة: "كان يُكثر أَنْ يقول في ركوعه 
وسجوده: سبحانك اللهمّ ربنا وبحمدك. اللهمّ اغف لي» أخرجاه . 
الرابع : في السجود وهو أكثر ما كان يدعو فيه وقد أمر به فيه. 
الخامس : بين السجدتين : «اللهم اغفر لي2. 
السادس : في التشهد. 
وكان أيضاً يدعو في القنوت» وفي حال القراءة إذا من بأية رحمة سأل» وإذا 
)١(‏ أخرجه البخاري /١‏ 7509.» في ١6‏ - كتاب: الصلاة» ١14‏ باب: ما يقول بعد التكبير» رقم 
,0971١(‏ وأخرجه مسلم /١‏ 419. 
(؟) «صحيح مسلم؛ 2757/١‏ في 4 كتاب: الصلاة» 4١‏ - باب: ما يقول إذا رفع رأسه من 
الر كوع» رقم (41/5). 
© البخاري /١‏ 277/5 في ١5‏ - كتاب: الصلاة» 5١‏ باب: ما يقول بعد الركوع» رقم 
(250). وأخرجه مسلم 2701-175٠ /١‏ في 4 كتاب: الصلاة» 57 باب: ما يقول في 
الركوع والسجودء رقم (585). 


مت بآية عذاب استعاذ. (11/ 189). 

الذكر الوارد بعد الصلاة يلي الصلاة المكتوبة» ولا يؤخر إلى أن يصلي 
الراتبة. .)١8 /١1١(‏ 
* الدعاء في الركوع : 

- لايمتنع الدعاء في الركوع؛ كما لا يمتنع التعظيم في السجود. (؟5/ -)78١‏ 
١/0‏ 6"). 
* الدعاء بين التكبير والقراءة: 

- يشرع الدعاء بين التكبير والقراءة. (؟5/ ٠7؟).‏ 


» الدعاء للمزور: 
- يندب جبر خاطر المزور إذا لم يؤكل عنده بالدعاء له. (غ8/ 0؟5). 
# 4 <اه 
دعوى 
*» دعوى الجاهلية : 


دعوى الجاهلية : الإستغاثة عند إرادة الحرب» كانوا يقولون: يا آل فلان» 
فيجتمعون فينصرون القائل ولو كان ظالمآء فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك . 
(5/ 055). 

- الإستغاثة ليست حرامآء وإنما الحرام ما يترتب عليها من دعوى الجاهلية . 
(6/ "ة6). 


نينط ا نا 


ىت معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


دعوى 

* المدعي والمدعى عليه : 

- المدّعي : من إذا سكت ترك وسكوته. (0/ 587؟) و(0/ .)١58‏ 

- المدّعى عليه: من لا يخلى إذا سكت . (0/ 587؟) و(0/ .)١56‏ 

- يتوجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم, إذا رجح ذلك على استحضارهم . 
.)١59/5(‏ 

- صاحب اليد أولى بالمدعى فيه2©0. /١١(‏ 0517). 

- للإمام أن يأذن لمن شاء من الخصمين في الدعوى إذا جاءا معآء وأمكن أن 
كلاً منهما يدعي. .)١51١/1١7(‏ 

- ينبغي للحاكم إذا حلف المدعي عليه أن لا يحكم له بملك المدعى فيه 
ولا بحيازته بل يُقرّه على حكم يمينه . اك لكهة). 

- يمين الفاجر تسقط عنه الدعوى» وفجوره في ديئه لا يوجب الحجر عليه 
ولا إبطال إقراره» ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى. /١١(‏ 057). 

- يبدأ بالسماع من الطالبء. ثم من المطلوب هل يُقرٌ أو ينكر؟ ثم طلب 
البينة من الطالب إن أنكر المطلوب» ثم توجيه اليمين على المطلوب إذا لم يجد 
الطالب البينة29. (11/ 657). 

- الطالب إذا ادّعى أنَّ المدعى به في يد المطلوب فاعترف» استغتى عن 


)000( قاله المازري في «المعلم بفوائد مسلم» /١‏ 516. 
(؟) قاله القاضي عياضء» «إكمال المعلم» 478/١‏ . 


حرف الدال /لاهءء 


إقامة البيئة بأن يد المطلوب عليه9 . /١١(‏ 057). 

- يعظٌ الحاكمٌ المطلوب إذا أراد أن يحلف» خوفآ من أن يحلف باطلاً» فيرجع 
إلى الحق بالموعظة. /١1١(‏ 057). 

- الحاكم يسأل المدعي : هل له بينة؟ والبينة على المدعي في الأموال كلّها . 
/١1١(‏ 57ه). 

- توجيه اليمين في الدعاوى كلَّها على من ليست له بيئة. (11/ 0517). 

- تبنى الأحكام على الظاهر» وإن كان المحكوم له في نفس الأمر مبطلاً . 
(1كل/ ؟كه). 

حكم الحاكم لا يببح للإنسان ما لم يكن حلالا له عند الجمهور خلأفا لأبي 
حنيفة» كذا أطلقه النووي”". .. وتعُقب بأن ابن عبد البر”» نقل الإجماع على أن 
الحكم لا يحل حراماً في الباطن في الأموال» قال: واختلفوا في جلّ عصمة نكاح 
من عقد عليها بظاهر الحكم. وهي في الباطن بخلافه» فقال الجمهور: الفروج 
كالأموال» وقال أبو حنيفة) وأبو يوسف وبعض المالكية: إن ذلك إنما هو في 
الأموال دون الفروجء وحجتهم في ذلك اللعانء انتهى. 

وقد طرد ذلك بعض الحنفية في بعض المسائل في الأموال» والله أعلم . 
(١كا/‏ ؟كه)و(؟١/‏ هل/ا١1)و(”١/ .)١7/5‏ 


() قاله القاضي عياضء «إكمال المعلم» 178/١‏ . 

(0) شرح مسلم» 1617/7 . 

(5) «الاستذكار» /ا/ 95ة. 

(5) قال المازري في معرض كلامه على رأي أبي حئيفة هذا: (وقد بشع عليه بأن صان الأموال 
ولم ير استباحتها بالأحكام الفاسدة في الباطن» ولم يصن الفروج عن ذلك. والفروج أحق 
أن يحتاط لها وتصان). «المعلم» 7/ "107 . 


4ه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- اليمين التي يعتد بها في الحكم: ما يقع بعد إذن الحاكم. (9/ 555). 

يذكر الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها لا سيما ممن له تعلق بذلك 
(9/ ؟597). 

- من ادَّعى مالا ولم يكن له بيئة» فحلف المدعى عليه» وحكم الحاكم ببراءة 
الحالفء لا يبرأ في الباطن المدعي» لو أقام بينة بعد ذلك تنافي دعواه سمعت وبطل 
الحكم. .)١75 /1١(‏ 

- يجوز للحاكم أن ينفذ رجلاً واحداً في الأعذار. /١(‏ 6 . 

- ليس غير النبي كلهِ من الحكام في ذلك مثله» لإمكان إطلاعه على ما غاب 
عنه بالوحي بخلاف غيره» بل لا بد له من أكثر من واحد» فمهما كان طريقه الأخبار 
يُكتفى فيه بالواحد» ومهما كان طريقه الشهادة لا بد فيه من استيفاء النصاب . 
9ا/ و12 ). 

- ينبغي للحاكم أن يتخذ من يستكشف له أحوال الناس في السر» وليكن ثقة 
مأموناً فطناً عاقلا ؛ لأنَّ المصيبة إنما تدخل على الحاكم المأمون من قبوله قول 
من لا يوثق به إذا كان هو حسن الظن بهء فيجب عليه أن يتغبت في مثل ذلك . 
.)19١ /9‏ 

- قضاء القاضي لا يحرم حلالاًء ولا يحل حراما. (1/ 17). 

- يأئم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر شيئاً هو في الباطل 
حرام عليه. .)١75 /١(‏ 

المجتهد قد يخطىء فيرد به على من زعم أن كل مجتهد مصيب» والمجتهد 
إذا أخطأ لا يلحقه إثم بل يؤجر. /١17(‏ 175). 


حرف الدال 4ظظ 


* إحضار المدعى عليه : 

- مجرد الدعوى لا توجب إحضار المدعى عليه؛ لأنَّ في احضاره مشغلة 
عن إشغاله» وتضبيعاً لماله من غير موجب ثابت لذلك, أمًا لو ظهر ما يقوي الدعوى 
من شبهة ظاهرة» فهل يسوغ استحضار الخصم أولا؟ محل نظر. والراجح: أَنَّ ذلك 
يختلف بالقرب والبعد» وشدَّة الضّرر وخفته. /١17(‏ 784). 

- اليمين قبل توجيهها من الحاكم لا أثر لها. (؟5١/‏ 7579). 

- الدعوى في القسامة لا بدَّ فيها من عداوة أو لوث . /١17(‏ 779). 
* إذا كان المحكوم له يعتقد خلاف ما حَكم له به الحاكم : 

- لو كان المحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له به الحاكم» هل يحل له أخذ 
ما حكم له به أو لا؟ كمن مات ابن ابنه وترك أخخا شقيقاً فرفعه لقاض يرى في 
الجدّ رأي أبي بكر الصديق» فحكم له بجميع الإرث دون الشقيق» وكان الجد 
المذكور يرى رأي الجمهور . 

نقل ابن المنذر عن الأكثر أنه يجب على الجد أن يشارك الأخ الشقيق عملاً 
بمعتقده. والخلاف في المسألة مشهور. /١7(‏ /اا١).‏ 


* # 


دين 
* حكمه : 
- الاستقراض جائز . .)77١ /١1١(‏ 


تجوز استذانة من لا مال له عند حاجته إليه. (6/ .)١95‏ 


5 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





لا يعاب الاقتراض في البرٌ والطاعة» وكذا الأمور المباحة. (0/ ا0). 
لا تكره الاستدانة لمن كان قادراً على الوفاء. (5/ 5 7). 
أمر الدَّيْن صعب » ولا ينبغي تحمله إلا من ضرورة. (58/8)- 
(535/5). 
- يجوز للإمام أن يقترض على بيت المال لحاجة بعض المحتاجين ليوفي 
ذلك من مال الصدقات. (8/ لاة). 
» الأجل في الدين: 
- يجوز الأجل في القرض» ويجب الوفاء به. (5/ 87/7). 
»* الشهود والكفيل في الدين: 
* الوكالة في وفاء الدين: 
- تجوز الوكالة في وفاء الدّيون. (0/ .)77١‏ 
- يجوز قضاء الدَّين عن المرء برضاه. (4/ .)١97‏ 
- يجوز أداء الدَّين على المدين» ويبرأ بأداء غيره عنه. (8/ .)5١0‏ 
* الشراء بالدين : 
- يجوز الشراء بالدَّين لمن ليس عنده ثمنه» أو ليس بحضرته. (0/ 07). 
- من اشترى شيئاً دين وتصرف فيه وأظهر أنه قادر على الوفاء» ثم تبين الأمر 
بخلافه» فالبيع لا يُرَدُّ بل ينتظر به حلول الأجل. (0/ 55). 
* استقراض الحيوان: 
- يجوز استقراض الإبل ويلتحق بها جميع الحيوانات» وهو قول أكثر 


حرف الدال 5١‏ 


أهل العلم©. (0/ /ا0). 
* المطالبة بالدين: 

- تجوز المطالبة بالدَّين إذا حل أجله. (0/ /ا0) . 
* وفاء الدين: ‏ 

يجوز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في 
العقد» فيحرم حينئذ اتفاقاً» وبه قال الجمهور”(". (ه/ /ا5). 

يْحضٌ على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنه. (0708/6. 

- ينجز وفاء الدّين في الحياة» وفي الصحة أفضل منه بعد الموت وفي 
المرض . (6/ 37/5) , 

- يجوز التربص بوفاء الدين إذا لم تكن التركة نقداء ولم يختر صاحب الدين 
إلا النقد. (5/ 7575). 

يجوز الاستنظار في الدين الحال. (5/ 096). 

- يجوز تأخير الغريم لمصلحة المال الذي يوفى منه. (5/ 096). 

- يقدم وفاء الدين على صدقة التطوع. .)77١ /١١(‏ 

- يستحب حسن أداء الدين. (80/ 09). 

- [تشرع] الشفاعة في إنظار الواجد غير العين التي استحقت عليه ليكون 
)١(‏ وخالف الحنفية فقالوا: لا يجوز ذلك. يُتظر: «المبسوط» للسرخسي 7١7‏ 2717-11 

اشرح معاني الآثار» 4/ 59 »5١‏ «الاستذكار» 018-511//5. 


(؟) وعن المالكية تفصيل في الزيادة: إن كانت بالعدد منعت» وإن كانت بالوصف جازت. 
يُنظر : «الشرح الكبير» ”/ 57 44» «منح الجليل» 8/ 400 508 . 





5 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


أرفق به. (9/ 059). 
* الحطيطة من الدين : 

- يجوز سؤال المدين الحطيطة من صاحب الدين خلافاً لمن كرهه من المالكية 
واعتلّ بما فيه من تحمل المنة. وقال القرطبي2: لعل من أطلق كراهته أراد أنه 
خلاف الأولى. (0/ 209). 

- اتفق العلماء”” على أنه إن صالح غريمه عن دراهم بدراهم أقلَّ منهاء جاز 
إذا حل الأجل» فإذا لم يحل الأجل لم يجز أَنْ يح عنه شيئاً قبل أن يقبضه مكانه» 
وإن صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم بدنائير أو عن دنانير بدراهم» جاز واشترط 
القبض . (5/ .)5١١‏ 


* تعريفها: 
- جمع ديّة مغل عدّات وعدّة» وأصلها وّذية تقول: وَدَى القتيل يديه : إذا 
أعطى وليه ديته؛ وهى ما جعل في مقابلة النفس. .)١81/ /١5(‏ 


* حكمها : 
- قال ابن المنذر: حَكَمَ الله في المؤمن يقتل المؤمن خطأً بالدية» وأجمع 
أهل العلم على ذلك2© /١7(‏ 751). 


)١(‏ في «المفهم» 74 159-578 بتصرف يسير. 
(؟) «شرح ابن بطال» 8/ .٠١‏ 
(”*) «الإشراف» ”/ ه. 


حرف الدال برح 





* العفو والصلح : 

- كل ما يجب فيه القصاص يجوز العفو عنه على مال. .)١81//1١7(‏ 

- يجوز الصلح على الدية. (؟١/‏ 80؟؟). 
* دية الجنين : 

- تجب الدية في الجنين ولو خرج ميتآً. .)5١18/١1١(‏ 
* أخذ الدية في القتل العمد: 

- ذهب الجمهور”"" إلى جواز أخذ الدّيّة في فتل العمد ولو كان غيلة؛؟ وهو 
أن يخدع شخصاً حتى يصير به إلى موضع خفي فيقتله» خلافا للمالكية0"©» وألحقه 
مالك بالمحارب» فإن الأمر فيه إلى السلطان وليس للأولياء العفو عنه؛ وهذا على 
أصله في أن حدّ المحارب القتل إذا رآه الإمام» وأنَّ (أو) في الآية للتخبير لا للتنويع . 


(؟١ا/ .)5١٠١‏ 
* القتل تأولاً: 
- من قَنَلَ مُتَأوَلاً كان حكمه حكم من قئل خطأ في وجوب الدية. 
(0ا/ .)00١‏ 
* عاقلة : 


جمع عاقل» وهو دافع الدية» وسميت الدية عقلاً تسمية بالمصدر؛ لأنَّ 
الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل» ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية 
)١(‏ يُنظر: «الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن 4/ 87", «الأم) /1/ 7379 «المغتي» 


"١١ 8‏ «المحلى) .05١-651١48/5٠١‏ 
(؟) يُنظر: «التاج والإكليل» 57١/5‏ و5/ 114 .7"١95‏ 





4547 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


ولو لم تكن إبلآ» وعاقلة الرجل : قراباته من قبل الأب» وهم عصبته» وهم الذين 
كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول. وتحمّل العاقلة الدّية ثابت بالسنة» 
وأجمع”" أهل العلم على ذلك» وهو مخالف لظاهر قوله: #ولا زر وَازِرَة وِدْدَ 
أُحْرينُ 4[الإسراء: »]1١‏ لكنه خصّ من عمومها ذلك لما فيه من المصلحة؛ لأنَّ القاتل 
لو أَحَدَ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله؛ لأن تتابع الخطأ منه لا يؤمن» ولو 
رك بغير تغريم لأَهْدِرَ دمُ المقتول. 

قلت ابن حجر : ويحتمل أن يكون السّرٌ فيه : أنه لو أفرد بالتغريم حتى 
يفتقر لآل الأمر إلى الإهدار بعد الافتقار» فجعل على عاقلته؛ لأن احتمال فقر 
الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعة» ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من العود 
إلى مثل ذلك من جماعة أدعى إلى القبول من تحذيره نفسه» والعلم عند الله تعالى. 
5/١9‏ 3). 

- عاقلة الرجل عشيرته فيبدأ بفخذه الأدنى» فإن عجزوا ض ضمٌ إليهم الأقرب 

؛ وهي على الرجال الأحرار البالغين أولي اليسار منهم. (؟5١/5147).‏ 

- قال ابن بطال("©: ولد المرأة إذا لم يكن من عصبتها لا يَعقل عنها؛ لأن 
العقل على العصبة دون ذوي الأرحام»ء ولذلك لا يعقل الإخوة من الأم ومن يرثها 
لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتهاء وهو متفق عليه بين العلماء كما قاله ابن 
المنذر”؟. 

قلت : وقد ذكرت قبل هذا أن في رواية أسامة بن عمير: فقال أبوها: إنما 
)١(‏ يُنظر: «الإجماع» لابن المنذرء ص١17‏ . 


(؟) «شرح البخاري» 8/ 001. 
(0) ينظر: «الإجماع» لابن المنذر» ص١١7١.‏ 


حرف الدال 


يعقلها بنوهاء فقال النبي يَلِهّ: «الدية على العصبة»(2. (؟1١/‏ 1917). 


10ل0الا 


. ١١8/8 «سئن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


هه 


- 
ع 


7 7 
عن ري ١‏ جْريَ 
(سكس <دين زوم سى 


ات ام قت ببدع 1810| براييديد 


جى ديري ١‏ ري 
ص ار ؛ إتزو صن 





الموضوع الصفحة 
* الإهداء فلمو مم مج مم مهم ممم ممه ممم ممم ةنم م م م نمم م م ا ا © 
* شكر وتقدير ملو ممم مم ممم وموم ممم مم ممم ممم مم رورم نمم مم م ةم ل ل ا / 
* قالوا عن «فتح الباري» لم م م م ممم جع ع م عه ع م ل له 
* تقديم بقلم الأستاذ الدكتور محمد خير هيكل ل 
* المقدمة للب ممم ةم و ةلجمو وة م ةل م رن 00000 هآ 
الدراسات السابقة قم ةدج م مم مج م م م م مم هم ملم لع ملل م 0 0000 إل 
أهمية الموضوع» والباعث على اختياره نميا ةمانم مم ممم ةم ا #8 
صعوبات البحث ا 
خطة البحث ا ا 


التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» 
* الفصل الأول: التعريف بالحافظ ابن حجر م 


- تمهيد ا ل 
المبحث الأول: عصر الحافظ ابن حجر والحالة السياسية والعلمية فيه.... 31 


المبحث الثانى : حياته الشخصيةء وحياته العلمية 0 اين 


154 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


الموضوع الصفحة 
- المبحث الثالث : أقوال العلماء في الحافظ ابن حجرء ومكانته العلمية.... 4 
- المبحث الرابع : مصنفات أبن حجر لق 
* الفصل الثاني : التعريف بكتاب «فتح الباري» ا 
- المبحث الأول: اسم الكتاب» وتاريخ تأليفه والانتهاء منه سوك 
- المبحث الثاني : طريقته» ومنهجه في الشرح بشكل عامء ومزاياه ل هك 


المبحث الثالث : الشروح التي سبقت ابن حجر ومدى استفادته منها. ... مد 


- المبحث الرابع : مكانة «فتح الباري» العلمية» وأقوال العلماء فيه ل خم 
- المبحث الخامس : المأخذ الفقهية على «فتح الباري» ل سم 
* الفصل الثالث: ابن حجر ومنهجه الفقهي في «فتح الباري» ل الإ 
- المبحث الأول: مدرسة ابن حجر الفقهية لمم ل مم ل ل 0 الإلهر 
- المبحث الثاني : موقف ابن حجر من المدارس الفقهية الأخرى او 


المبحث الثالث : معالم المنهج الفقهي عند الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» ا ا لي 01ل 


- المبحث الرابع : موارد الحافظ ابن حجر الفقهية في كتابه «فتتح الباري»... وا 
م سك" 

مكانة المعاجم العلمية لل 

خطة العمل في المعجم الفقهي 00 اقل 


خطة جمع وترتيب المعجم شف 


فهرس الموضوعات 215 





الموضوع الصفحة 
حرف الال 
آنية 020 
أب ا ا 
إباحة ل 
إبراء ا 
إجارة ا ل 
أجرة ا ل 
احتباء ل 
إحداد خرن 
إحياء الموات ممم مم ةم ممم ممم م ممم م ممم ممه م م م ل م 0 0000 18# 
إخبار ا ا ا 0 
ارتداف ل 
أدب 0000 
أذان ممم مه ممم متم مو فم ة ةم ممم ةم ممم فتن نتن ة ننم نت م نم ممم ا م ل 0 000 186 
ارتفاق ملم ممم و مم مم ممم مم مه مم م مم م م مم م م مم له م م 0 00000 ©هة 
أزلام له م مه مه مو مم ممم م م مم م ممم م ممم م مم م ل م وم م 06 000 الهو 
إسبال 0 
استكئذان 00 


ع معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





الموضوع الصفحة 
استماع ا ا ل 
استحاضة ا 0 
استجمار ا ا 
استحداد شل 
استخدام ا يل 
استعاذة ل 
استفتاء لوج ةمه ممم ةم ةم ةلم مم مم ل ل ل ل 0000 156 
استلحاق مل 
استنجاء لم مم ممم م م ممم م جومم ممم م م ممه ممم م مه م لل 0000 لط 
إسراف لله مجم ممه ممم م ممم ممم مه ممعم م جومم ممم مم مام م ةمون ةل 0 0000 لإ[ 
إسلام ا امل 
أسير ل 
أشربة ا 
أضحية للما ةو ممم ممم ةم ةم ةن ةا ة ممم ةم مل ةن ة ةم ةر ةل لا ا ا ا ا 000 #/إتراا 
أطعمة ل اك 
اعتكاف ل مم م ممم مم مم م وم ممم مه م ممم ل ةل ل ل 0 00 اؤإله1 
أعمى 0 
إغماء ا 0 


إفلاس ا اللا 





فهرس الموضوعات ١‏ /عء 





الموضوع الصفحة 
إقامة لوم ممم ممم وه وموم م ممم مم موه ممق ع ممه م ممم ممه ممه ملل لول ل 0 يهل[ 
إقرار ا 0 
إكراه ل ا 
أكل ل 
أمارة م مم ع مم م ماه م مم مه مه م #38000 
إمارة وم جم مه م ممم ممم مه م ممم مه م ة وم م مم مه مم م م ةو ل ل 0 0000 #386 
أمان ا لسك 
إمامة قتمم ووه مم ممم ممم ممم م مو جم مم ممم مام ممم ممم ممم م وم لل ا #16 
أمر بالمعروف م ممعم م مال م 881 
امرأة ل 
أم ل 
إنزال ا 
إنفاق 0 
إنكار ايض 
أهل ا ضف 
أهل الكتاب ضرف 
إيلاء جضن 
أيمان . للف 


إيمان ا 0 


8 معجم فقه «فتتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





حَرْفَلبَاءِ 
بخل شان 
بدعة قن ممه مو مه مم ممه و ة ممم ةتوم ةلو 0 بيذي 
بغاة لل 
بلاغة ل 
بلوغ للش 
بناء ا ل 
بيع نمو ممم مم ممم رمم ةنم ةم رمي ةم نم ة ةرم ممم ةفر ماقرا ار ر رت زر ةا ا ا ا ا ا */؟”؟1 

حَرْ ف آلنَاءِ 
تأدويب من 
تبرك لشن 
تثاؤب ال 
تجارة مع مومه ممه مم م م ممم مم ممعم م م م م م مم ع 0000 /4؟ 
تجسس لان 
تحريق ا الا 
تحكيم لماه مه مه مع م عه عه ا ع لض 
ترجمة ا ل 
تدبير ا ا ا ان 
تسمية ا 


فهرس الموضوعات ذف 





الموضوع الصفحة 
تشبه ا ا ين 
تشميت ا 0 
تطير ا 0 
تعزير الكن 
تعمق اتن 
تفدية الل 
تقبيل لمكن 
تكسب فمم ةمه ممم ممم مومهم ةمتت ممم م ممه مم ةم ةمج هه و ول ال لو ا لويم 
تكفير ا لضن 
تكفير الذنوب له وم مه م م مم ممم وم عع م م ةم قسن 
تكليف فض 
تكنية 00 اا برفض 
تمني ا ارين 
تميمة ا ارين 
تناجي 0 شين 
تنعم فض 
توبة ا رضنا 
تركية فين 


تورية ضة 


ىق معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 








الموضوع الصفحة 
تيمم لس 
هه وف الجيّوم 
جار ا فين 
جراح ابرض 
جزية لك 
جعل كن 
جمعة رقن 
جنائز ا لكين 
جنون نان 
جنين كن 
جهاد الك 
حرف حاء 
حبس ا لالجا 
حج ا ا الوا 
حجاب ال 
حجامة ا ل 
حجر ا ا ل اا 
حدود كن 


فهرس الموضوعات 6 





الموضوع الصفحة 
حديث 0 
حرابة 0 00 
حربي ل 
حسد ير 
حكم ا 0 
حمى فلم م م مجه ممه ةمهم ممم م ممم ممم ممم موه ممم ممم مم مم ننه ةلال افع 
حوالة ل م ل م م مم م م م م م قم م مه ممه م م ممه مم م م م 0 0 الافع 
حيض. . 3200 
حيلة ا 00 
حَرقٌلَاء 
خصاء فلل و مج م وو مم ممم ممم ممم ة مم نمم نتمم ةم ةم مم 0 0000 5496 
خطبة ا ل 
خف للف 
خلافة يت 
خلع ل 
خمر لق مه همه م ممق م م م ممم ا سيم 
خنرير ا ا ال 





اع معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





الموضوع الصفحة 
خيار قم ممه ممه ممم فاه ممم مج مم مم م ممه ممه مم م ةق م ممه ممم ل ل 4# 
حَرفٌالدّال 
دابة ل 
دعاء الاقف 
دعورى ا 20 
دعاوى ا ا 0 
دين الا 
دية و م و م م مه ممه مم مم ممم ةج ممم م م مم م ممه ممم مم ل م ةل ل 00 45 
فهرس الموضوعات لم م مو مم ممع ل ع لع ممم م م ل 000 لاع 


ث 
عر( قري 
نر 1 


1 .51/2131 1]10. للالزالانا 


131.207 اا 5 1110 . /الالاناانا 


ديس دين 3 


31-0 لاك 1030 با/ارارارا/ا 











َف 


:جر اين لجْرَيّ 
ظ 2 ١ن‏ («زوميى 


.تت بثلاك 0 ١13‏ /انارارايايا 








بيع سس اتا سس ونم سس سل 


28 


0 


0 
سج 


يسام د يوني 


امجاالكان 


111" 
0 
ا ‏ #ل ل ل 


ث 
عر( قري 
نر 1 


1 .51/2131 1]10. للالزالانا 


جل ىق <اغرليَ 
اسوس «<دين رون 





مزاللا الااممامانااااما ما لاي 


فكاع 1ل 


4ا_35 آم 


عو اي ع زه 
جنيع كموق حفوطلة 


دمك : ١/5‏ -5ق5 -1973398 _للاة : 5811| 


33 


021 51*ظ2 


| 


7 
سورية- لبنان -الَلويت 
فؤتصسة دار لئاو رم. ف شورية + طرَكةد الوا راْديّة س. م.م لبْدَان يه ةدالوو ِآلكُوَيييةٌ ذ.م. م الكفيت 
سوربة ‏ دمشق - ص . اب1 7170571 هاتف : ١070؟؟؟‏ ل فاكس :751/111 (0135711) 
لبنان - بيروت -ص. ب: 5180/14 هاتف : 5676748 -_فاكس: 561639 (0095511) 
الكربت ‏ الصالحية ‏ برج السحاب ‏ من. ب: 415 حولي . الرمز البريدي: 55١155‏ 
هاتفا: 515151956 فاكس : 1711/1/17 (00900) 
جم . هل وناقص اقعقل ©1560 طرزم . ععلوبيو اول . بنينيت 
00م 


2) 51 

- ار ول 556 
الدنما رماش اشرب 
وي 


2 ا 
أَسَسَيَا لَه د كم وم 


!!!اللا اعمال مالك 


لن 





رتح 
وشكس «دون «مرومسى 


0 سيا ع عا علاطا عش هب أل أاذي+ 

#1 هاه 

7 0 ا ا 
سس 


بيست ١‏ سور وشيب ” تيون 


ا 0 


ص 


مشعجع رف 0 
هه 
)أفطة 


له ٠»‏ ا صصسيي 


5 آ# لخ اسل 





!!!اا !ا]!!!!!!]!] مالف 


أصل هذا الكتاب أطروحة علمية تقدم بها المؤلف إلى جامعة أم درمان الإسلامية: كلية 

الشريعة والقانون؛ قسم الفقّه القارن» بإشرا قف |. د. محمد خير هيكلء وناقشُها أ د. مصطفى 

ديب البغاء وأ. د. عثمان حيدر أبو زيد» وحاز بها الؤلف درجة الدكتوراه. برتبة ممتاز 
وذلك في ١39اه ‏ ١٠51م‏ 


ع2 





َقَخَ 
جى يي <(اجرَيَ 
(شكس «دين (دروميسى 


لننحن كنت بحات حو . بيايي 





2 


ذكاة 

* تعريف الذبح : 

الذبح : قطع الأوداج» جمع ودّج» وهو العرق الذي في الأخدع» وهما 
عرقان متقابلان. قيل: ليس لكل بهيمة غير ودجين فقط وهما محيطان بالحلقوم. 
.)54٠ /9(‏ 
* ذكاة ما لايؤكل : 

- ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة. 1/ 498) و(105/9). 
* ما تجوز التذكية به : 

- يجوز الذبح بما يحصل المقصود سواء كان حديداً أم لا. (079/9). 

- يمنع الذبح بالسن والظفر متصلاً كان أو منفصلاً» طاهرا كان أو متنجساً. 
وفرّق الحفية"" , بين اسن والشفر المتصاين؛ » فخصوا المنع بهما وأجازوه بالمنفصلين؛ 
). 
* حكم ما ند من الحيوان: 


() يينظر: «المبسوط) للسرخسي ؟7١/7.‏ 


0 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





من الإنسي» ويكون جميع أجزائه مَذْبَحاء فإذا أصيب فمات من الإصابة حلٌ» 
أما المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح أو النحر إجماعاً0©. (9/ 559). 

ما توحش من المستأنس يعطى حكم المتوحش وبالعكس . (9/ 5794). 
* ذكاة الصيد: 

- عقر الصيد ذكاته . (5/ .)71١‏ 
»* الذبح بغير إذن المالك : 

- ذبح غير المالك إذا كان بطريق التعدي فاسد. وذبح غير المالك إذا كان 
بطريق الإصلاح للمالك خشية أن تفوت عليه المنفعة ليس بفاسد!". (9/ 51/7). 

- يجوز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه ولو ضَمِنَ الذابح. (9/ *58) . 
* ذبيحة المرأة: 

- ذبيحة المرأة جائزة© . .)١9 /3١6١١‏ 

- يجوز أكل ما ذبحته المرأة» سواء كانت حرّة أو أمة» كبيرة أو صغيرة» 
مسلمة أو كتابية» طاهراً أو غير طاهر . (9/ 577) . 
* ذبيحة الصبي : 

[جاء في سئن] اسعيد بن منصور» بسند صحيح عن إبراهيم النخعي: أنه 
قال في ذبيحة المرأة والصبي : لا بأس إذا أطلق الذبيحة وحفظ التسمية». وهو 
(0) يُنظر: (مراتب الإجماع؛اء ص48١.‏ 
(؟) قاله ابن المنير . «المتواري على أبواب البخاري» .7١١ 5٠59/١‏ 
() نقله ابن حجر عن ابن التين» قال ابن حزم لا أعلم خلافاً في جواز أكل ما ذبحت المرأة. 


يُنظر: «مراتب الإجماع»اء ص7١‏ . 


() «سئن سعيذ بن منصور) 6/ 85. 


حرف الذال و 


قول الجمهور©©2. (9/ 577). 
* ذبيحة الأقلف : 

قال جمهور أهل العلم: تجوز ذبيحة الأقلف؛ لأنَّ الله سبحانه أباح ذبائح 
أهل الكتاب ومنهم من لا يختتن2. (5171//9). 
* ما وجد في أسواق المسلمين: 

- كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة:» وكذا ما ذبحه 
أعراب المسلمين ؛ لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية. (9/ 578). 
* هل تشترط التسمية : 

- التسمية ليست شرطاً لصحة الذبح. (8/ 595). 

- التسمية ليست شرطاً في جواز الأكل من الذبيحة. (5/ 595). 

مما يدل على عدم اشتراط التسمية قوله تعالى : #وَطَعَام ألَذنَ ووأ الككبَ 
ِل لكي #[المائدة: ]» فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في إنهم سمُِوا أم 
لا. (9ة/ >" ). 

- التسمية على الذبيحة لا تجب؛ إذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل 
حال» وقد أجمعو”” على أن التسمية على الأكل ليست فرضاً» فلما نابت عن التسمية 
على الذبح دل على أنها سنة؛ لأن السنة لا تنوب عن الفرض. (9/ 57208) . 
)1١(‏ بل هو إجماع إذا أطاقا الذبح . «الإجماع» لابن المنذر» ص08 . وقال الشافعية بجواز ذبيحة 

الصبي وإن لم يكن مميزاً. ينظر: «المجموع؟» 9/ 4/,. 


(؟) نقله ابن حجر عن ابن المنذر. «الإشراف» ”/ 475 276 . 
(*) «شرح البخاري» لابن بطال 6/ 5178 . 








251 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* كيفية التذكية : 

الأصل في الإبل النحرء وفي الشاة ونحوها الذبح» وأمًا البقر فجاء في 
القرآن ذكر ذبحها وفي السنة ذكر نحرهاء واختلف في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح» 
فأجازه الجمهور©2. (9/ .)51٠‏ 
* أيهما أفضل طيب اللحم أم كثرته؟ 

- الذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص: فرب محتاج إلى كثرة 
اللحم لتفرقته على المحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو بطيب اللحم» 
فالضابط : أنه مهما كان أكثر نفعاً كان أفضل » سواء قل أو كثر. (6/ .)١59‏ 


# # ا 


ذكر 

* الأذكار: 
المراد بالذكر: الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولهاء والإكثار 
والله أكبر» وما يلتحق بها من الحوقلة والبسملة والحسيلة والاستغفار ونحو ذلك» 
والدعاء بخيري الدنيا والآخرة» ويطلق ذكر الله أيضاً ويراد به: المواظبة على العمل 
بما أوجبه أو ندب إليه كتلاوة القرآن» وقراءة الحديث ومدارسة العلم» والتنفل 


)١(‏ نقله ابن حجر عن ابن التين» وكره مالك ذبح الإبل والمذهب على الكراهة إن لم يستطع 
تذكيته إلا بالذبح» أما إن كان مخيراً فاختار الذبح على النحر لم تأكل وهذا هو المعتمد. 
وذكرت هذا التفصيل لأن ابن المنذر قال: وكره مالك ذلك وقد يكره المرء الشيء ولا يحرمه . 
يُنظر : «الؤشراف» 7/ 57١‏ » «الفواكه الدواني» /١‏ 786. 





بالصلاة» ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق ولا يشترط استحضاره 
لمعناه» ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه» وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب 
فهو أكمل» فإنْ انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم 
الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالآء فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما فرض 
من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالاً» فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى في 
ذلك فهو أبلغ الكمال. .)5١9/١١(‏ 

- الذكر بلا إله إلا الله أرجح من الذكر بالحمد لله. .)35١8/1١١(‏ 

- الأقوال المنصوصة إذا تَعُبمَدَ بلفظها لا يجوز تغييرها ولو وافق المعنى . 
ا 5 .)7٠١‏ 
* التكبير : 

- التكبير ذكر مأثور عند كل أمر مهول» وعند كل حادث سرور شك را لله 
تعالى» وتبرئة له من كل ما نسب إليه أعداؤه. (7/ 478). 

- يشرع التكبير عند الحرب . (5/ 175). 

- يشرع التكبير عند المسرّة. (/ .)517١‏ 
* التسبيح : 

- يُشرع التسبيح عند رؤية الأشياء المهولة. .)5١١ /١(‏ 

- يُشرع التسبيح عند التعجب واستعظام الأمر. (8/ .)58١‏ 

- يُشرع التسبيح في الختام. (17/ 055). 

-يُشرع قول: (سبحان الله) عند التعجب. )1١١ /١1(‏ و(5/ .)18٠‏ 
* الحمد: ش 


- يُشْرع الحمد عند حصول ما يحمد ودفع ما يحذر. (6/ 79). 


كلمع معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* الذكر في الصلاة وبعدها: 

- يجوز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور(» 
(3817//5). 

- يجوز الجهر بالذكر عقب الصلاة2©0. (15/ 3786) . 

- الذكر الوارد بعد الصلاة يقال عند الفراغ من الصلاة» فلو تأمر ذلك عن 
الفراغ : فإن كان يسيراً بحيث لا يعد معرضاً أو كان ناسياً أو متشاغلاً بما ورد أيضاً 
بعد الصلاة كآية الكرسي» فلا يضر. (؟5/ 7”378). 

- الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان بجميعها 
متوالية» لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص ؛ لما في ذلك من قطع الموالاة 
لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتها. (5/ .)”7٠‏ 


* التعودذ: 
- يُشرع التعوذ من الفتن عند وجود شيء قد يظهر منه قرينة وقوعها. 
195 031070). 


)١(‏ هذا ليس قول ابن حجر وإنما قال ابن حجر: «استَدِلٌ به وكان ينبغي على ابن حجر استدراك 
هذا القول» لأن كلامه عن البدع في عدة مواضع ينفي هذا الاستدلال» فإنه منع الترقية قبل 
الجمعة والصبح» والأذان في رمضان قبل وقته بثلث ساعة وغير ذلك» ولعل قوله بصيغة 
المبني للمجهول «استّدّل» تضعيف له. 

(؟) نقله عن ابن دقيق العيد «إحكام الأحكام» ؟/ 84» قال ابن بطال في (شرحه؛ 7/ 408: 
لم يواظب عليه الرسول يكلهِ طول حياته» وفهم أصحابه أن ذلك غير لازم فتركوه» فلذلك 
كرهه من الفقهاء من كرهه» وقد روى عن عبيدة أن ذلك بدعة . وقال النووي في شرح 
مسلم) 0/ 84: حمل الشافعي هذا الحديث على أنه جهر وقتآ يسيراً حتى يُعَلّمهم صفة 
الذكر لا أنهم جهروا دائما. وقال أبو حنيفة: رفع الصوت بالذكر بدعة» «البحر الرائق» 
١77١7‏ » وقال القرطبي : رفع الصوت بالذكر غير جائز. ينظر: «تفسير القرطبي» .7857/1١‏ 


حرف الذال /اممء 





- المراد بالمعوذات: سورة الفلق والناس والإخلاص. .)١98 /٠١(‏ 

أجمع العلماء(© في جميع الأعصار والأمصار على جواز الاستعاذة من جهد 
البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. .)١49 /١1١(‏ 

- [يشرع] الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطانء والتبرك باسمه: والاستعاذة 
به من جميع الأسواء. (9/ 519). 
* الذكر عند الجماع : 

«اللهم جئبنا الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتنا» يشرع عند إرادة الجماع. 
فيرفع احتمال ظاهر الحديث أنه يشرع عند الشروع في الجماع. .)١91١ /١١(‏ 

- تستحب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في حالة الملاذ كالوقاع . 
(94/4؟5). 
* الذكر عند التوم : 

- يُشرع هذا الذكر عند النوم: «اللهم إني أسلمت وجهي إليك...21. 
(1ك/ .)07١‏ 
* الذكر عند الاستيقاظ : 

يندب ذكر الله بعد الاستيقاظ . .)75١1١ /١(‏ 
* أيهما أفضل ذكر القلب أم ذكر اللسان؟ 

- حكى ابن التين: أنَّ ذكر العبد باللسان» وعندما يهم بالسيئة فيذكر مقام 
ربه قيكف» وهو المراد من قوله تعالى: طتَأْوُو نآك 4[البقرة: 167]» ونقل عن 
الدَاودي قال قوم: إِنَّ هذا الذكر أفضل قال: وليس كذلكء بل قوله بلسانه: لا إله 


للك شرح مسلم» للنووي /اا/ ”٠‏ بتصرف. 


مع معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





إلا الله مخلصاً من قلبه أعظم من ذكره بقلبه ووقوفه عن عمل السيئة. 

قلت: إنما كان أعظم لأنه جمع بين ذكر القلب واللسان» وإنما يظهر التفاضل 
بصحة التقابل بذكر الله باللسان دون القلب» فإنه لا يكون أفضل من ذكره بالقلب 
في تلك الصورة» وأما وقوفه بسبب الذكر عن عمل السيئة فقدر زائد يزداد بسببه 
فضل الذكرء فظهر صحة ما نقله عن القوم دون ما تخيله(©. /١1(‏ 189) 
و(١1/‏ 385). 
* الصلاة على غير النبي وله : 

- قال عياض”": والذي أميل إليه قول مالك وسفيان وهو قول المحققين من 
المتكلمين والفقهاء قالوا: يذكر غير الأنبياء بالرضا والغفران» والصلاة على غير 
الأنبياء ‏ يعني : استقلالاً ‏ لم تكن من الأمر المعروف» وإنما أحدثت في دولة بني 
هاشم. .)١7١ /١١(‏ 

- الجواز مقيد بما إذا وقع تبعاًء والمنع إذا وقع مستقلاً» والحجة فيه أنه صار 
شعاراً للنبي كله فلا يشاركه غيره فيه» فلا يقال: (قال أبو بكر كَهُ) وإن كان معناه 
صحيحاً» ويقال: (صلى الله على النبي» وعلى صديقه أو خليفته) ونحو ذلك» 
وقريب من هذا أنه لا يقال: (قال محمد وَبكَ)» وإن كان معناه صحيحاً؛ لأنَّ هذا 
الثناء صار شعاراً لله سبحانه» فلا يشاركه غيره فيه . 

. . . ويقوى المنع بأن الصلاة على غير النبي كَل صار شعاراً لأهل الأهواء 
يصلون على من يعظمونه من أهل البيت وغيرهم» وهل المنع في ذلك حرام أو 
مكروه أو خلاف الأولى؟ حكى الأوجه الثلاثة النووي في «الأذكار»”» وصحح 
)١(‏ والنقل من «الفتح» بتصرف. 


(؟) «إكمال المعلم) 7/ 551-576 . 
(؟) «الأذكار)» ص44 . 





حرف الذال 1خ 


الثانى . (8/ 075). 
* ألفاظ الصلاة على النبى يلل فى التشهد الأخير: 
- الذي يظهر أنَّ اللفظ (من ألفاظ الصلاة على رسول الله كل في التشهد الأخير) 
إن كان بمعنى اللفظ الآخر سواء كما في أزواجه وأمهات المؤمنين» فالأولى الاقتصار 
في كل مرة على أحدهماء وإن كان اللفظ يستقل بزيادة معنى ليس في اللفظ 
الآخر البتة فالأولى الإتيان به» ويحمل على أنَّ بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر 
كما تقدمء وإن كان يزيد على الآخر في المعنى شيئا ماء فلا بأس بالإتيان به احتياطا. 
(11/ مه .)١‏ 
- يكره أن يفرد الصلاة ولا يسلم أصلاًء أما لو صلّى في وقت وسلّم في وقت 
آخر فإنه يكون ممتثلاً. .)١919//1١(‏ 
* محل الصلاة على النبى يك : 
مما يتأكد فيه الصلاة على النبى كَل ووردت فيه أخخبار خاصة أكثرها بأسانيد 
جيدة : عقب إجابة المؤذن؟ وأول الدعاء وأوسطه وآخره؛ وفى أوله أكد؛ وفى 
آخر القنوت؛ وفي أثناء تكبيرات العيد؛ وعند دخول المسجد والخروج منه؛ وعند 
الاجتماع والتفرق؛ وعند السفر والقدوم ؛ وعند القيام لصلاة الليل ؛ وعند ختكم 
القرآن؛ وعند الهم والكرب؛ وعند التوبة من الذنب؛ وعند قراءة الحديث وتبليغ 
العلم والذكر؛ وعند نسيان الشيء؟ وورد الأمر بالإكثار منها يوم الجمعة في حديث 
صحيم20. .)119/11١(‏ 
)١‏ وهو حديث: أوس بن أوس قال: قال رسول الله كله «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» 
فيه خلق آدم وفيه قبض» وفيه النفخة وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيهء فإن 
صلاتكم معروضة علي». قال: قالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ 
يقولون: بليت . فقال: «إن الله َك حرم على الأرض أجساد الأنبياء» . أخرجه أبو داود في - 








ع معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- قال ابن القيم2: المختار أن يصلي على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي َكل 
وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال» وتكره في غير الأنبياء لشخص مفرد. 
بحيث يصير شعاراً ولا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه» كما يفعله الرافضة» 
فلو اتفق وقوع ذلك مفرداً في بعض الأحايين من غير أن يُتخذ شعاراً لم يكن به 
بأس. .)179/١ /١١١(‏ 
* أيهما أفضل الجهاد أم الذكر؟ 

الذكر الكامل» وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى 
واستحضار عظمة الله تعالى» وأن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل 
الكفار مثلاً من غير استحضار لذلك» وأن أفضلية الجهاد إنما هي بالنسبة إلى ذكر 
اللسان المجرد. فمن اتفق له أنه جمع ذلك كمن يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضارهء 
وكل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلًء فهو الذي بلغ 
الغاية القصوى . والعلم عند الله تعالى. .)5١١ /١١(‏ 
* مجالس الذكر: 

- المراد بمجالس الذكر وهي التي تشتمل على ذكر الله بأنواع الذكر الواردة 
من تسبيح وتكبير وغيرهماء وعلى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى» وعلى الدعاء 
بخيري الدنيا والاخرة» وفي دخول قراءة الحديث النبوي ومدارسة العلم الشرعي 
ومذاكرته والاجتماع على صلاة النافلة في هذه المجالس نظر» والأشبه اختصاص 
ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهما والتلاوة حسب» وإن كانت قراءة الحديث 


«السنن»2 2747/١‏ في 7- كتاب الصلاة» أبواب الجمعة» رقم (/ا5١1).‏ وابن ماجه 
١‏ 5140. في © كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم .)١١465(‏ وصححه ابن خزيمة 
١لا"‏ . 

.1487- 58١ /١ «لجلاء الأفهام»‎ )١( 





حرف الذال ١غ‏ 


ومدارسه العلم والمناظرة فيه من جملة ما يدخل تحت مسمى ذكر الله تعالى. 
11“ ؟7١01).‏ 
* رفع الصوت بالذكر: 

- يجوز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه. (؟/ 581) . 


- يجوز رفع الصوت في عمل الطاعة لينشط نفسه وغيره. (5/ .)١15١‏ 


# خ#د #6 
دمي 
* طهارة الذمية : 
الذمية طاهرة» ويجوز استعمال فضل طهورها وسؤرها؛ لجواز تزوجهن . 
/1١(‏ 4ة؟5؟). 


* أملاك أهل الذمة: 

تثبت أملاك أهل الذمة في أيديهم. (4/ .)١4١‏ 
* الخطبة على خطبة الذمية : 

استٌدّل بقوله: «على خطبة أخيه:”" أنَّ محل التحريم إذا كان الخاطب 
مسلمآء فلو خطب الذمي ذمية فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقاً» وهو 
قول الأوزاعي”" ووافقه من الشافعية ابن المنذر”» 0 


)١(‏ «صحيح البخاري» ”/ 2/57 وتقدم تخريجه في : مسألة الخطبة على خطبة الفاسق. 


(؟) «شرح مسلم» للنووي .١98/9‏ 
(9) «الإشراف»2 5/ 94غ. 


7 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


وابن جويرية(" والخطابي!"» ويؤيده قوله في أول حديث عقبة بن عامر عند مسلم : 
«المؤمن ن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته 
حتى يذر)2 . 

وقال الخطابي : قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم فيختص النهي بالمسلم » 
وقال ابن المنذر: الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع» وقد ورد المنع مقيداً 
بالمسلم» فبقي ما عدا ذلك على أصل الإباحة» وذهب الجمهور”» إلى إلحاق 
الذمي بالمسلم في ذلك» وأن التعبير بأخيه خرج على الغالب فلا مفهوم له» وهو 
كقوله تعالى : # وِلَاتْفَدْلُوَا كدح #4[الإسراء: ]*١‏ وكقوله: #وَرَبِكِيِبْحَكُم الت في 
حُجُوركم 1#النساء: *7] ونحو ذلك . وبناه بعضهم على أن هذا المنهي عنه هل 
هو من حقوق العقد واحترامه أو من حقوق المتعاقدين؟ فعلى الأول: فالراجح 
ما قال الخطابي» وعلى الثاني : فالراجح ما قال غيره» وقريب من هذا البناء اختلافهم 
في ثبوت الشفعة للكافر» فمن جعلها من حقوق الملك أثبتها له» ومن جعلها من 
حقوق المالك منع. (9/ .)275٠١‏ 
* إقامة الحد على الذمي : 

- يجب الحدٌّ على الكافر الذمي إذا زنى. (17/ .)10١‏ 


)١(‏ صخر بن جويرية: إمام ثقة محدث» قال: أحمد بن حنبل : ثقة ثقة أخرج له الشيخان. «سبر 
أعلام النبلاء؛ لا/ 5٠١‏ . 

.1١96 / «معالم الستن»‎ )١( 

إفرة («صحيح مسلم)» "/ 6.1١74‏ في ١5‏ كتاب: النكاح» ” - باب : تحريم الخطبة على 
خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك» رقم .)١5١15(‏ 

(5) وقال الحنابلة بجواز خطبة المسلم على الكافر. يُنظر: «المغني» /ا/ ١١1-؟7١١.‏ 


حرف الذال 1 





يشرع استعداء الذمي على المسلم» ورفعه إلى الحاكم» وسماع الحاكم 
دعواه وتعلم من لم يعرف الحكم ما خفي عليه منه والاكتفاء بذلك في حق المسلم» 
والذمي إذا أقدم من القول على ما لا علم له به» جاز للمسلم المعروف بالعلم تعزيره 
على ذلك . .)5١١/١1(‏ 
* إحياء الذمي الموات: 

- الذمي لا يملك الموات بالإحياء. (0/ 19 .)5١-‏ 

لا يجوز اقتطاع حق الذمي ظلماً: 

قال النووي”©: يدخل في قوله : «من اقتطع حى امرى؟ مسلم)(©: من حلف 
على غير مال كجلد الميتة والسرجين وغيرهما مما ينتفع به» وكذا سائر الحقوق 
كنصيب الزوجة بالقسم» وأما التقييد بالمسلم فلا يدل على عدم تحريم حق الذمي 
بل هو حرام أيضآ» لكن لا يلزم أن يكون فيه هذه العقوبة العظيمة» وهو تأويل 
حسن» لكن ليس في الحديث المذكور”” دلالة على تحريم حق الذمي بل ثبت 
بدليل آخحر»ء والحاصل: أن المسلم والذمي لا يفترق الحكم في الأمر فيهما في 
اليمين الغموس والوعيد عليها وفي أخذ حقهما باطلاً» وإنما يفترق قدر العقوبة 
بالنسبة إليهما. /1١١(‏ 055-6057). 
* بيع الذمي الخمر وتوكيله فيها: 

- بيع المسلم الخمر من الذمي لا يجوز وكذا توكيل المسلم الذمي في 


الل شرح (صحيح مسلم) ؟/ ١ك‏ 
هق البخاري 5/ دالا رقم .07٠١1(‏ 


() «من اقتطع حق امرى؟ مسلم» السابق. 





01 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


بيع الخمر. (5/ .)5١8‏ 

- الذمي لا يُحِد في الخمر» وعن أحمد رواية: أنه يحد» وعنه: إن سكرء 
والصحيح عندهم كالجمهور(". (؟11١/‏ 06). 
* معاملة أهل الذمة: 

- تجوز مبايعة أهل الذمة والسلم إليهم. (5/ ؟57). 

- الصّنَّاع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة» ولا يُكّد ذلك من الذّلة» 
بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له9©. (5/ 4617), 

- ينبغي التوصية بالوفاء لأهل الذمة؛ لما في الجزية التي تؤخذ منهم من 
نفع المسلمين» والحذر من ظلمهم» فمتى وقع ذلك نقضوا العهد» فلم يجتب 
المسلمون منهم شيئاً فتضيق أحوالهم. (5/ .)58٠١‏ 

- من خالف من أهل الذمة ما شرط عليه أنتقض عهده وهدر دمه. 2/0 ةة). 


- يجوز إجلاء أهل الذمة إذا استغني عنهم. (1/ /59). 


# 1# ا *# 


)١(‏ «الإنصاف» للمرداوي ا وقال مجد الدين أبو البركات: إن سكر حد. «المحرر 
في الفقه) 7/ .١7‏ 


(؟) وهو قول ابن المئير. 


00 
و جر جوييب 


صمت امعد بره 


و 





رؤيا 

[يشرع] الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنها وفضل تعبيرهاء ويستحب ذلك 
بعد صلاة الصبح؛ لأنه الوقت الذي يكون فيه البال مجتمعاً. .)557/١5(‏ 

- قدر الرؤيا عظيم» ويجوز الاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجودية» 
بشرط أن لا يخالف القواعد الشرعية. (5 / لا80؟). 

- تترتب الأحكام على رؤيا الأنبياء. (5/ 504). 
* أدب الرؤيا الصالحة : 

حاصل ما ذكر من أدب الرؤيا الصالحة ثلاثة أشياء : 

١_أن‏ يحمد الله عليها. 

؟ - وأن يستبشر بها. 

“ - وأن يتحدث بهاء لكن لمن يحب دون من يكره. (17/ .)7317١‏ 
* أدب الرؤيا المكروهة: 

حاصل ما ذكر من أدب الرؤيا المكروهة أربعة أشياء : 

١‏ -أن يتعوذ بالله من شرّها. 

١‏ - ومن شرٌ الشيطان. 

*- وأن يتفل حين يهب من نومه عن يساره ثلاثاً. 

؛ - ولا يذكرها لأحد أصلا . 


0 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





©_الصلاة. 

؟ ‏ التحول عن جنبه الذي كان عليه . 

- قراءة آية الكرسي ولم يذكر”" لذلك مستنداً» فإن كان أخذه من عموم 
قوله في حديث أبي هريرة: «ولا يَقَربنّك شيطان»”" فيتجه» وينبغي أن يقرأها في 
صلاته المذكورة. 31/١ /١7(‏ -١1/و7).‏ 
»* الحكمة من آداب الرؤية: 

ذكر العلماء حكمة هذه الأمور: 

فَأمًا الاستعاذة بالله من شرها فواضح» وهي مشروعة عند كل أمر يكرهء 
وأما الاستعاذة من الشيطان؟ فلما وقع في بعض طرق الحديث أنها منه©, وأنه 
يخيل بها لقصد تحزين الآدمي والتهويل عليه. 

وأما التفل فقال عياضص”2): أمر به طرداً للشيطان الذي حضر الرؤيا المكروهة 
تحقيراً له واستقذاراً» وخصت به اليسار؛ لأنها محل الأقذار ونحوها. 

والتثليث للتأكيد» وقال القاضي أبو بكر بن العربي : فيه إشارة إلى أنه في 
مقام الرقية ليتقرر عند النفس دفعه عنهاء وعبر في بعض الروايات بالبصاق إشارة 


إلى استقذاره . 


)١(‏ قال ابن حجر: ورأيت في بعض الشروحء ولم يسم قائله. 

(؟) أخرجه البخاري 7/ 8١7‏ , في 45 كتاب: الحوالة» ٠١‏ _باب: إذا وكل رجلاً فترك 
الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم 751410 . 

(» بلفظ: «. . .الرؤيا ثلاث : الرؤيا الحسئة بشرى من الله كد والرؤيا يحدث الرجل بها 
نفسه» والرؤيا تحزين من الشيطان. . .1. «صحيح مسلم)» 75 "ا/ا/0١‏ في كتاب : الرؤياء 
رقم (517؟7). 

ع «إكمال المعلم) /ا/ .1١١‏ 





حرف الراء لاع 





قال عياض”©: وفائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة والهواء والتفث للمباشر 
للرقية المقارن للذكر الحسن كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء. 

وأما الصلاة فلما فيها من التوجه إلى الله واللجأ إليه» ولأن في التحرم بها 
عصمة من الأسواء» وبها تكمل الرغبة وتصح الطلبة لقرب المصلي من ربه عند 
سعجوده . 

وأما التحول فللتفاؤل بتحول تلك الحال التي كان عليها. 

قال النووي7"©: وينبغسي أن يجمع بين هذه الروايات كلها ويعمل بجميع 
ما تضمنه»ء فإن اقتصر على بعضها أجزأه في دفع ضررها بإذن الله تعالى كما 
صرحت به الأحاديث . 

وقال القرطبي في «المفهم»”": الصلاة تجمع ذلك كله؛ لأنه إذا قام فصلى» 
تحول عن جنبه وبصق ونفث عند المضمضة في الوضوء واستعاذ قبل القراءة ثم 
دعا الله فى أقرب الأحوال إليه» فيكفيه الله شرها بمنه وكرمه. /1١5(‏ 7”171). 
* صفة التعوذ من شر الرؤيا: 
وابن أبي شيبة وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة عن إبراهيم النخعي قال: (إذا رأى 
أحدكم في منامه ما يكره فليقل إذا استيقظ : أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله. 


من شر رؤياي هذه أن يصيبنى فيها ما أكره فى دينى ودنياي)22 . 1/1و" ). 


.٠١١ «إكمال المعلم» ا/‎ )1١( 
.١18/1١6 (؟) «شرح مسلم»‎ 


(©) «المفهم» للقرطبي 5/ .١9‏ 
(4) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »5١5 /١١‏ في باب الرؤياء رقم .)27١1709(‏ وابن- 








4/4 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





- ورد في الاستعاذة من التهويل في المنامء ما أخرجه مالك قال: بلغني أن 
خالد بن الوليد قال: يا رسول الله إني أروع في المنام فقال: «قل : أعوذ بكلمات الله 
النّامّات من شر غضبه وعذابه» وشرٌ عباده. ومن همزات الشياطين وأن يحضرون»0". 
الى امام). 
* التفل والنفث والبصق : 

- ورد بثلائة ألفاظ النفث والتفل والبصقء قال النووي”" في الكلام على 
النفث في الرقية تبعاً لعياض”": اختلف في النفث والتفل» فقيل : هما بمعنى 
ولا يكونان إلا بريق. 

وقال أبو عبيد؟»: يشترط في التفل ريق يسير ولا يكون في النفث . اه. 

وقيل عكسه . وسئلت عائشة عن النفث في الرقية فقالت: (كما ينفث آكل 
الزبيب لا ريق معه)©» قال: ولا اعتبار بما يخرج معه من بلة بغير قصدء قال: 


- أبي شيبة 8/ 2197 ولم أجده في «سئن سعيد بن منصور»ء فإنه غير كامل . 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» ”/ ,»46٠‏ في 0١‏ كتاب: الشعرء 4 باب: ما يؤمر به من 
التعوذ. رقم (1705). 

(؟) «شرح مسلم) .١87/١5‏ 

(9) «إكمال المعلم؛ لا/ .٠٠١‏ 

(5) «غريب الحديث» لابن سلام 7١‏ 198. القاسم بن سلام الهروي» أبو عبيد. تقدمت 
ترجمته . 

)0( أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» 27٠١/8‏ في -4/ كتاب: عشرة النساءء ١7‏ إذا 
استأذن نساءه فأذن له أن يكون عند بعضهن ويدرن عليه» رقم (89160)؛ وأبن ماجه 
07١‏ في 5 - كتاب: الجنائز» 55 باب: ما جاء في ذكر مرض رسول الله يي رقم 
.)15١1(‏ 


حرف الراء : 29 


وقد جاء في حديث أبي سعيد في الرقية بفاتحة الكتاب: «فجعل يجمع بزاقه)(". 

وقال النووي”" أيضاً: أكثر الروايات في الرؤيا: (فلينفث)؛ وهو نفخ لطيف 
بلا ريق» فيكون التفل والبصق محمولين عليه مجازاً. 

قلت ابن حجر -: لكن المطلوب في الموضعين مختلف؛ لأن المطلوب 
في الرقية التبرك برطوبة الذكر كما تقدم» والمطلوب هنا: طرد الشيطان وإظهار 
احتقاره واستقذاره كما نقله هو عن عياض كما تقدم» فالذي يجمع الثلاثة الحمل 
على التفل» فإنه نفخ معه ريق لطيف», فبالنظر إلى النفخ قيل له: نفثء» وبالنظر إلى 
الريق قيل له: بصاق. (17/ .)7”1/١‏ 
* رؤية النبي كه هل يؤخذ منها حكم شرعي؟ ٠‏ 

- القول الراجح : أن من رأى النبي كك في المنام فأمره بحكم يخالف حكم 
الشرع المستقرٌ في الظاهرء أنه لا يكون مشروعاً في حقه ولا في حق غيره حتى 
يجب عليه تبليغه . (؟5١1/‏ 707/5 - 337/0), 

- النائم لو رأى النبي كَل يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله ولا بد أو لا بد أن 
يعرضه على الشرع؟ الظاهر الثاني» هو المعتمد. /١5(‏ 0789). 
* آداب الرؤية : 

- تشرع قص الكبير رؤياه على من دونه . (؟5١/‏ 5914) . 

- من أدب الرؤيا أن يرد الطالب علم تعبير الرؤيا إلى معلمه. /١١(‏ 7945). 


للق البخاري 0# رقم .)014١5(‏ 


22 ااشرح مسلم) للنووي هارما ٠.‏ 
[فرفق قاله ابن أبي جمرة. 





بده معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- يشرع تعبير الرؤيا وسؤال العالم بها عن تعبيرها ولو كان هو الرائي. 
(؟١1/‏ ؟ة" ). 
- تشرع النيابة في قص الرؤيا. (419/15). . 


+ #د زد 
ربا 


* الربا يجري في العقود لا الفسوخ : 

- يعتبر الربا في العقود لا الفسوخ؛ بدليل أن المتبايعان لو تبايعا ذهباً بفضة 
لم يجز أن يتفرقا قبل القبض» فلو تقايلا في هذا العقد بعينه جاز التفرق قبل القبض . 
(537/5”). 
* ربا الفضل : 

- ربا الفضل محرم. (4/ .)59١‏ 

كل ما دخله الربا من جهة التفاضل فالكيل والوزن فيه واحد. (5/ .)5٠0٠‏ 


لبنذ نا يخ 


مو 


رخصة 


يندب إلى الأخذ بالرخص ما لم يظهر الخطأً. (5/ 0175). 

- الخير في الاتباع سواء كان ذلك في العزيمة أو الرخصة؛ واستعمال الرخصة 
بقصد الاتباع في المحل الذي وردت أولى من استعمال العزيمة؛ بل ربما كان 
استعمال العزيمة حينئذ مرجوحا كما في إتمام الصلاة في السفرء وربما كان مذموماً 
إذا كان رغبة عن السنة كترك المسح على الخفين. /١17(‏ 714). 


حرف الراء ذنم 





* لا يجوز التنزه عما ترخص فيه النبي كَك: 

- نقل ابن التين عن الدّاودي: أنَّ التنزه عما ترخص فيه النبي ككل من أعظم 
الذنوب؛ لأنه يرى نفسه اتقى لله من رسوله وهذا إلحاد. قلت: لا شاك في إلحاد 
من اعتقد ذلك . /١(‏ 7/9 7). 


#6 *# 


رزق 
- الرزق: ما يرتبه الومام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين» وقال 
المطرزي27: الرزق ما يخرجه الإمام كل شهر للمرتزقة من بيت المال» والعطاء 
ما يخرجه كل عام. .)١9١ /١١(‏ 
- قال النووي”": الصحيح أنه إن غلب الحرام حرمت (العطية من السلطان) . 
وكذا إن كان مع عدم الاستحقاق وإن لم يغلب الحرام» وكان الاخذ مستحقاً فيباح » 
وقيل : يندب في عطية السلطان دون غيره. والله أعلم . 


- قال ابن المنذر2: حديث ابن السعدي”؟» حجة فى جواز أرزاق القضاة 


)١(‏ المطرزي  578(‏ ١11ه):‏ ناصر بن عبد السيد أبي المكارم بن علي» أبو الفتح» برهان 
الدين الخوارزمي الطرزيء أديب عالم باللغة» من فقهاء الحنفية» ولد في جرجانية خوارزم» 
ودخل بغداد حاجاًء ثم رجع إلى بغداد وتوفي بهاء وكان رأساً في الاعتزال» من كتبه: 
«الإيضاح» و«المصباح» و«المعرب» و«المغرب في ثرتيب المعرب» و«الإقناع بما حوى 
تحت القناع» وله شعر. «الأعلام» للزركلي /1/ /74. 

(9) «شرح مسلم» ا/ 316. 

(؟) «الإشراف» 8/ 05. 

(4:) وهو حديث البخاري :7١77/5‏ (أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبدالله بن - 


مادم معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


من وجوهها. 5 “/ 165). 


- يجوز للمرء أن يحب البسط في الرزق. ا 


* أحكام الرّدَّة : 


- انعقد الإجماع(2 على أن العبد والحرّ في الردّة سواء. /١5(‏ 507). 
- الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل» وأما المرأة ففيها 


خللاف2292. (؟9١/‏ ؟١50).‏ 


- المرتدة تقتل2 © . (15/ 578). 


* استتابة المرتد: 


- المرتد يُستتاب فإن تاب وإلا قتل» وهو قول الجمهور. /١1(‏ 559). 


السعدي أخبره: أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال 
الناس أعمالاً فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: بلى» فقال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ 
فقلت: إن لي أفراسا وأعبداًء وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال 
عمر: لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله يكل يعطيني العطاء فأقول: أعطه 
أفقر إليه مني . حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني» فقال: النبي كَلِ: خذه 
فتموله وتصدق به» فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه» وإلا فلا 
تتبعه نفسك» . 


)١(‏ «الإشراف»09//86. 


(؟) نقله ابن حجر بتصرف يسير عن ابن دقيق العيد وهو في «إحكام الأحكاما ؟/ 47 44. 


(*) وهوفى «الإشراف)» 8/ 67 00. 








حرف الراء ؟دم 


* الزنديق والزندقة : 

- التحقيق: ما ذكره مَنْ صتّف في الملل : أنْ أصل الزنادقة اتباع ديصان ثم 
ماني ثم مزدك الأول» وحاصل مقالتهم: أن النور والظلمة قديمان وأنهما امتزجا 
فحدث العالم كله منهماء فمن كان من أهل الشر فهو من الظلمة» ومن كان من 
أهل الخير فهو من النور» وأنه يجب السعي في تخليص النور من الظلمة فيلزم 
إزهاق كل نفس. .)77١ /١1(‏ 

- قيل : إن سبب تفسير الفقهاء الزنديق بما يفسر به المنافق قول الشافعي 
في «المختصر»”: (وأي كفر ارتدّ إليه مما يظهر أو يسر من الزندقة وغيرهاء ثم 
تاب سقط عنه القتل) وهذا لا يلزم منه اتحاد الزنديق والمنافق» بل كل زنديق منافق 
من غير عكس » وكان من أطلق عليه في الكتاب والسنة المنافق يُظهر الإسلام ويبطن 
عبادة الوثن أو اليهودية» وأما الثنوية (الزنادقة) فلا يُحفظ أن أحدا منهم أظهر الإسلام 
في العهد النبوي . والله أعلم. 71/١ /١١(‏ -7371). 

- من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامه الظاهرة ولو أسرٌ الكفر في نفس 
الأمر»ء ومحل الخلاف إنما هو فيمن اطلع على معتقده الفاسد فأظهر الرجوع هل 
يقبل منه أو لا؟ وأمًا من جهل أمره فلا خلاف في إجراء الأحكام الظاهرة عليه. 
.)58٠١ /1١(‏ 
* من بذَّل ديئه : 

- (من بدل ديئه) هو عام يُخص منه من بدّله في الباطن ولم يثبت عليه ذلك 
في الظاهرء فإنه تجري عليه أحكام الظاهر» ويُستثنى منه من بدَّل دينه في الظاهر 
لكن مع الإكراه. (17/ 7177). 


.759 /١ ينظر: «مختصر المزني»‎ )١( 





5ه معجم فقه «فتح الياري» لابن حجر العسقلاني 


- من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه» ومن غير 
أن يختار دينآً على دين الإسلام. (17/ 801 307). 
* قتل من امتنع من الأحكام : 

- يجوز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبة والعمل بها. (؟5١/‏ 7078). 

اختلف الصحابة فيمن جحد شيئاً من الفراتض بعد الغلبة عليهم» هل تغنم 
أموالهم وتسبى ذراريهم كالكفار أو لا كالبغاة؟ فرأى أبو بكر الأول وعمل بهء 
وناظره عمر في ذلك» وذهب إلى الثاني ووافقه غيره في خلافته على ذلك» واستقر 
الإجماع عليه في حق من جحد شيئاً من الفرائض بشبهة» فيطالب بالرجوع فإن نصب 
القتال قوتل وأقيمت عليه الحجة» فإن رجع وإلا عومل معاملة الكافر حينئذ. 
(؟5١ا/ .)58١‏ 
* سب النبي كَل : 

- نقل ابن المنذر” الاتفاق على أن من سب النبي َكل صريحاً وجب قتله» 
ونقل أبو بكر الفارسي”" أحد أئمة الشافعية في كتاب «الإجماع»: أنَّ من سب 
النبي وَكِةُ مما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء» فلو تاب لم يسقط عنه القتل ؛ 
لأنَّ حدّ قذفه القتل» وحدٌ القذف لا يسقط بالتوبة". (15/ 581). 


.١؟؟ص «الإجماع»»‎ . 5٠١ /8 يُنظر: «الإشراف»‎ )١( 

(؟) أحمد بن الحسين بن سهل» من فقهاء الشافعية؛ له: «عيون المسائل» في نصوص الشافعي. 
«الأعلام» للزركلي .١١5 /١‏ 

(1) وخالفه القفال فقال: كفر بالسب فيسقط القتل بالإسلام» وقال الصيدلاني: يزول القعل 
ويجب حد القذف» وضعفه الإمام فإن أعرض فقال الخطابي : لا أعلم خلافاً في وجوب 
قتله إذا كان مسلماً. «معالم السئن» "7/ 7595-590. 


حرف الراء وه.م 


- من آذى النبي كله بقول أو فعل يقتل. (8/ .)58٠١‏ 

- يجوز قتل من سب رسول الله كَلِْهِ ولو كان ذا عهد(©. (8/ .)١57‏ 

قال ابن بطال(2: اختلف العلماء فيمن سب النبى يكل : فأمًا أهل العهد 
والذمة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك: يقتل إلا أن يُسلمء وأمًا المسلم فيُقتل 
بغير استتابة. (17/ .)78١‏ 


يترك القتل بالتعريض. /١7(‏ 787). 


رشوة - بضم الراء وكسرها ويجوز الفتح -: وهي ما يؤخذ بغير عرض 
ويعاب أخذهء وقال ابن العربي”": الرّشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه 
عونا على ما لا يحل» والمرتشي قابضه» والراشي معطيه؛ء والرائش الواسطة . 


(ه/ .)17١‏ 
من أخذ الّشوة عليه ردَّها لصاحبهاء ويحتمل أن تجعل في بيت 
المال©) /١7(‏ /1573). 


#4 د 


. ١47 /6 نقله ابن حجر عن السهيلي . «الفتح»‎ )١( 
.081-58٠١ /8 (؟) «شرح البخاري»‎ 


(9) «عارضة الأحوذي» لابن العربي 5/ .8١‏ 
(5) نقله ابن حجر عن ابن قدامة. وانظر: «المغنى» .١١8 71١‏ 


كآنه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


رضع 
* أجرة الرضاع : 

- أجمع العلماء”© على أن أجرة الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلّقة من 
العدة» والأم بعد البينونة أولى بالرضاعة» إلا إن وجد الأب من يرضع له بدون 
ما سألت» إلا أن لا يقبل الولد غيرهاء فتجبر بأجرة مثلها. (9/ .)5١8‏ 

إرضاع الأم ليس متحتماء » بل لها أنْ ترضع ولها أن تمتنع نع» فإذا امتنعت فإن 
للأب أو الولي إرضاع الولد بالأجنبية حرّة كانت أو أمة» متبرعة كانت أو بأجرة» 
والأجرة تدخل في النفقة(©. (015/9). 

- يجب الإنفاق على المرضعة من أجل إرضاعها الولد كانت في العصمة 
أم لا. (9/ 0504). 
* لبن الفحل : 

لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه» فلا تحل له ينت 
زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلاً. (9/ .)١5١‏ 
* الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة: 

- الرضاعة تَحرّم ما تحرّم الولادة؛ أي: وتبيح ما تبيح» وهو بالإجماء9» 
فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه» وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة» 
وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة» ولكن لا يترتب عليه 


إدق (المغني) 8/ 86 . 
(9) يُنظر: «الوجماع» لابن المنذرء ص/ال. 








حرف الراء بأءدهم 


باقي أحكام الأمومة من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل 
وإسقاط القصاص . (9/ .)١54١‏ 

- الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجهاء يعني الذي وقع 
الإرضاع بين ولده منها أو السيدء فتحرم على الصبي ؛ لأنها تصير أمهء وأمها لأنها 
جدته فصاعداًء وأختها لأنها خالته؛ وبنتها لأنها أخته» وبنت بنتها فنازلاً لأنها بنت 
أخنه» وبنت صاحب اللبن لأنها أخنه» وبنت بنته فنازلاً لأنها بنت أختهء وأمه 
فصاعداً لأنها جدته» وأخته لأنها عمته» ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة 
الرضيع» فليست أخته من الرضاعة أختاً لأخيه ولا بنتآ لأبيه إذ لا رضاع بينهم 
والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن» 
فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءاً من أجزائهما فانتشر التحريم بينهم» بخلاف قرابات 
الرضيع؟ لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سببء والله أعلم”© . 
.)١8١ /9(‏ 

- قال العلماء”" يستئنى من عموم قوله : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 
أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقا وفي الرضاع قد لا يحرمن: 

الأولى : أم الأخ في النسب حرام لأنها إما أم وإما زوج أب» وفي الرضاع 
قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه. 

الثانية : أم الحفيد حرام في النسب لأنها إما بنت أو زوج ابن» وفي الرضاع 


١1‏ نقله عن القرطبي» وكأن هناك تداخلاً بين كلام القرطبي وكلام ابن حجر فليميز» قوله: (وبنت 
بنته فنازلاً لأنها بنت أخته) هذه الجملة تكررت مرتين وهي من كلام ابن حجرء أما باقي 
الفقرة فهو من كلام القرطبي مع تصرف يسير. ينظر: «المفهم» ١١/7/56‏ -778. 

(0) يُنظر: «روضة الطالبين» لا/ .١١١‏ 








مده معجم فقه «فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني 


قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده. 

الثالثة: جدة الولد في النسب حرام؛ لأنها إما أم أو أم زوجة» وفي الرضاع 
قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها. 

الرابعة : أخت الولد حرام في النسب لأنها بنت أو ربيبة» وفي الرضاع قد 
تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الوالد. 

وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة ولم يستثن الجمهور شيئاً من ذلك» 
وفي التحقيق لا يستئنى شيء من ذلك لأنهن لم يحرمن من جهة النسب» وإنما 
حرمن من جهة المصاهرة. واستدرك بعض المتأخرين أمَّ العم وأمّ العمة وأمَّ الخال 
وأمّ الخالة فإنهن يحرمن في النسب لا في الرضاع وليس ذلك على عمومه. والله 
أعلم. (9/ .)١47‏ 

- حرمة الرضاع تنتشر سواء كانت المرضعة حرّة أم أمة0©. (9/ 011). 

- للرضاع حكم التّسب من إباحة الدخول على النساء؛ وغير ذلك من 
الأحكام. (9/ 778). 

- يجوز دخول من اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليها ويصير أخاً لهاء ويقبل 
قولها فيمن اعترفت به. (9/ .)١6٠‏ 


* تعريقها: 
الرّقية : كلام يُستشفى به من كل عارض . (5/ '497). 


.7 7/١ استنتباط البخاري كما أشار إليه ابن المئير»ء «المتواري على أبواب البخاري»‎ )١( 


حرف الراء هه 


* حكمها وشروطها: 

- أجمع العلماء0© على جواز الرُقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام 
الله تعالى أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره» وأن 
يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى . 

واختلفوا في كونها شرطاً» والراجح : أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة. 
.)١1986 /١٠١(‏ 

- مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع» وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن 
يؤدي إلى الشرك فيمتنع احتياطا» والشرط الآخر لا بدَّ منه. .)١196 /٠١(‏ 

- يجوز رقية من به خبل أو مسن ونحو ذلك» لاشتراكها في كونها تنشأ عن 
أحوال شيطانية من إنسي أو جني» ويلتحق بالسم كل ما عرض للبدن من قرح ونحوه 
من المواد السّميّة. .)١195/9١(‏ 
* أقسام الرقى : 

قال القرطبي”" الرقى ثلاثة أقسام : 

أحدها: كما كان يرقى به في الجاهلية مما لا يعقل معناه» فيجب اجتنايه ؟ 
لئلا يكون فيه شرك أو يؤدي إلى الشرك. 

الثاني : ما كان بكلام الله أو بأسمائه فيجوزء فإن كان مأثوراً فيستحب. 

الثالث: ما كان بأسماء غير الله من ملك أو صالح أو معظم من المخلوقات 
كالعرش. قال أي: القرطبي -: فهذا فليس من الواجب اجتنابه”"» ولا من 
)١(‏ «شرح مسلم» للنووي .١18 7١5‏ 


(0) «المفهم» 15757١‏ -5617» بتصرفف. 
(9) يرى الباحث أن من الواجب اجتناب مثل هذا النوع من الرُقى سد للذريعة» فإن الشرط - 





دذإه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله والتبرك بأسمائه» فيكون تركه أولى» إلا أن 
يتضمن تعظيم المرقيٌ به فينبغي أن يجتنب كالحلف بغير الله تعالى. »)١95 /١١(‏ 
//6١(‏ ل!ا19). 

يُكره من الرقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه خاصة وباللسان العربي 
الذي يعرف معناه؛ ليكون بريئاً من الشرك وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله 
علماء الأمة0© . 

[الكلام] مهما كان فيه استعاذة أو استعانة بالله وحده أو ما يُعطي معنى 
ذلك» فالاسترقاء به مشروع . /6١(‏ /ا9١).‏ 


- تجوز الرُقى من كل الآلام» وذلك كان أمراً فاشياً معلوماً بينهه2». 


.)١8/5١( 
يستحب وضع السبّابة على الأرض» ثم وضعها على المريض عند الرقية0؟.‎ - 
.)0١8/( 


- محل التفل في الرقية يكون بعد القراءة؛ لتحصيل بركة القراءة في الجوارح 
التي يمر عليها الريق فتحصل البركة في الريق الذي يتفله©». (5/ 403). 


- الذي اتبع به القرطبي هذا الكلام يكاد يتعذر توفره في الرقية: وهو عدم تعظيم هذه 
الأسماءء ولا يخفى أن طبيعة الرقية فيها تعظيم لما يذكر فيهاء بل اعتقاد النفع والضر 

)١(‏ نقله ابن حجر عن ابن التين. 

(؟) قاله القرطبي في «المقهم» 0/ 01/8 . 

(9) نقله ابن حجر عن القرطبي» المرجع السابق. 

(5) نقله الحافظ عن ابن أبي حمزة. «الفتح» 555/4 . 





حرف الراء أإه 


- تجوز الرقية بكتاب الله ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور وكذا غير 
المأثور مما لا يخالف ما فى المأثور. (5/ /ا55). 


*# * 


هه 


رقص 
- ذهب قوم من الصوفية إلى جواز الرقص وسماع آلات الملاهي مستدلين 
بحديث رقص الأحباش27؛: وطعن في”" الجمهور باختلاف المقصدين؛ فإن 
لعب الحبشة بحرابهم كان للتمرين على الحرب» فلا يحتج به للرقص في اللهو. 
(ك/ اه ة). 


- يجوز جبر السيد أمته على تزويج من لا تختاره» إما لسوء خلقه أو خلقه» 
وهي بالضد من ذلك . (5415/9). 

يجوز إطلاق الأهل على السادة. (9/ .)5١5‏ 

- يجوز إطلاق العبيد على الأرقاء. (9/ .)5١5‏ 

- يجوز الاشتراك في الرقيق. (9/ .)5١18‏ 

- يجوز استرقاق العرب . .)5١0 /١١(‏ 


)١‏ سيأتي تخريجه ضمن مصطلح: معازف. 
زفق أي : طعنوا بالاستدلال. 





١ه‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* مال العبد: 

- من باع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا بشرطء ومن أعتق عبداً وله مال 
فإن المال للعبد إلا بشرط(2. (0/ .)١9/١‏ 
* معاملة الرقيق : 

- ينهى عن سبٌّ الرقيق وعن تعييرهم بمن ولدهم؛ ويحث على الإحسان إليهم 
والرفق بهم» ويلتحق بالرقيق من في معناهم من أجير وغيره. (8/ 170). 

- اتفق العلماء” على أن النهي الوارد في قول السيد: (عبدي أو أمتي) للتنزيه . 
(ه/ 7/728 .)١‏ 
* جهاد العبد وحجه : 

الجهاد والحج للعبد يشترط فيهما إذن السيد. (0/ .)1١075‏ 

العبد لا جهاد عليه ولا حج في حال العبودية وإنْ صح ذلك منه. 
(ه/ ل/ا/ا١).‏ 
هل يكون بيع الأمة طلاقاً؟ 

بيع الأمة ليس طلاقاً عند جمهور العلماء29. (9/ 405). 


)١(‏ وهو قول مالك وأهل الظاهرء وقال الجمهور: ماله لسيده في البيع أو العتق. يُنظر: «بدائع 
الصنائع» ١717/0‏ «المدونة الكبرى» /1/ 25117 «الحاوي الكبير» 0 / 7558» «المغني» 
/٠‏ لا١3‏ مه" «المحلى؟ 9/ .7١7‏ 

(؟) يُنظر: «مغني المحتاج» ”/ 457 ؛ «عمدة القاري» .١١١ /١١‏ 

قرف روي عن عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وغيرهم 
أن بيعها طلاقهاء وجل هذه الروايات لا تصح. يُنظر: الإكمال المعلم» 6/ 2١١5‏ «المحلى) 
ل ل رار 


حرف الراء مزه 


* سعي العبد في فكاك نفسه : 

- يجوز سعي المرقوق في فكاك رقبته ولو كان بسؤال من يشتري ليعتق» وإن 
أضر ذلك بسيده لتشوف الشارع إلى العتق. (9/ .)5١17‏ 
* الو لاء للمعتق : 

- يثبت الولاء للمعتق. (9/ .)5١7‏ 
* بيع العبيد: 

من استثنى خدمة المرقوق عند بيعه لم يصح شرطه. (9/ .)51١7‏ 

- يجوز التوكيل في المساومة في المعاملة للرقيق. (9/ .)4١17‏ 

يثبت الخيار للأمة من زوجها العبد إذا عتقت» وخيارها يكون على الفور. 
.)5١* /9(‏ 

- يجوز شراء الأمة دون ولدها. (9/ .)5١0‏ 

- يجوز قول مشتري الرقيق: اشتريته لأعتقه» ترغيبا للبائع في تسهيل البيع . 
.)5١6 /9(‏ 
* استعمال العبد: 

- يجوز استعمال العيد بغير إذن سيده الخاص» إذا كان قد تضمن تمكينه 
من العمل إذنه العام. (85/ 504). 

- يجوز استعمال العبد فيما يطيق من الصنائع وانتفاعه يكسبه منها. 
(4/ ع١كه).‏ 

- يجوز استخدام الرقيق في الأمر الذي يتعلق بمواليه» وإن لم يأذنوا في 
ذلك بخصوصه. (9/ .)5١7‏ 


:١ه‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* ضريبة العبد: 

الضريبة: هي ما يقدره السيد على عبده في كل يوم» جمعها ضرائب» ويقال 
لها: خَرَاج وغّلَّة وأجر. (5/ 558). 

- تجوز مخارجة السيد لعبده كأن يقول له: أذنت لك أن تكتسب على أن 
تعطيني كل يوم كذاء وما زاد فهو لك. (5/ 409). 
* حدٌّ الشرب على الرقيق : 

من هو في الرّق فهو على النصف من الحرّ في حدّ الخمر إلا عند أبي 
ثور وأكثر أهل الظاهرء فقالوا: الحر والعبد في ذلك سواء لا ينقص عن الأربعين. 
نقله ابن عبد البر(" وغيره عنهم» وخالفهم ابن حزم”" فوافق الجمهور. 
/١0‏ ه/7). 


لبذ بذ ليا 


ركاز 
- الركاز: المال المدفون مأخوذ من الركز ‏ بفتح الراء ‏ يقال: ركزه يركزه 
ركزاً: إذا دفنه» فهو مركوزء وهذا متفق عليه ©. (7/ 754) . 
عن مالك قال: المعدن بمنزلة الزرع تؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من 
الزرع حتى يحصدء قال: وهذا ليس بركازء إنما الركاز دفن الجاهلية الذي يوؤخذ 
)١(‏ «الاستذكار» 8/ 9. 


(؟) «المحلى) :1١55-1١57” /١١‏ 
(*) يُنظر: اغريب الحديث» لابن سلام /١‏ 785 











حرف الراء هزه 


من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل20. (7/ 755) . 


ذهب جمهور العلماء”" إلى التفرقة بين الركاز والمعدن. (/ 54”) . 


#0 * 


رهن 


32 


* تعريفه : 
- الرهن في الشرع : جعل مال وثيقة على دين» ويطلق أيضاً على العين 
* حكمه : 


- الرهن مشروع في الحضر والسفر”". (6/ .)١5٠‏ 
- القول قول المرتهن في قيمة المرهون مع يمينه9». (5/ .)١5١‏ 


)١(‏ ينظر: «الاستذكار» 8/ /51١افما‏ بعد. 

(0) وذهب أبو حنيفة والثوري والزهري وغيرهم أن المعدن ركاز. يُنظر: «المبسوط» للسرخسي 
“لا «الإشراف» “/ 9غ 58» انيل الأوطار) 5/ »5١١- 5١١‏ 
«الاستذكار» */ 21517 «المجموع؟ 5/ 2596-55 (كشاف القناع» 711/7 . 

(*) وخالف في ذلك مجاهد والضحاك فيما نقله الطبري عنهما فقالا: لا يشرع إلا في السفر 
حيث لا يوجد الكاتب . وبه قال داود وأهل الظاهر. 
وقال ابن حزم: إن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له ذلك» وإن تبرع به الراهن 
جاز. 
يُنظر : تفسير الطبري 7/ ١79‏ -150ء (المحلى) 437/48 . 

(5) نقله ابن حجر عن ابن التين. «الفتح» 0/ ١5١‏ . 


كله معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* الانتفاع بالرهن : 

- يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بقدر النفقة بالركوب والحلب, ولا ينتفع 
بغيرهما إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك29. (0/ .)١55‏ 
* السراية في الرهن والعتاق : 

الأصح في الرهن والجناية منع السّراية؛ لأنَّ فيها إبطال حق المرتهن 
والمجنى عليه» فلو أعتق مشتركاً بعد أن كاتباه؟ فإن كان لفظ العبد يتناول المكاتب 
وقعت السّراية وإلا فلاء ولا يكفي ثبوت أحكام الرق عليه فقد تثبت ولا يستلزم 
استعمال لفظ العبد عليه؛ ومثله ما لو دبراه» لكن تناول لفظ العبد للمدبر أقوى من 
المكاتب فيسرى هنا على الأصح» فلو أعتق من أمّة ثبت كونها أمّ ولد لشريكه» 
فلا سراية لأنها تستلزم النقل من مالك إلى مالك» وأم الولد لا تقبل ذلك عند من 
لايرى بيعهاء وهو أصح قولي العلماء. (5/ .)١57‏ 


* الرهن في السلم : 
-الرهن في السلم جائز. (5/ 477). 
كا 
رياء 


من خشى على عمله الرياء جاز له تركه وقطعه. (5/ لاا7). 
- يجوز تحدث الرجل بمناقبه عند الاحتياج إلى ذلك لدفع مضرة أو تحصيل 
متقعة > وإنما يكره ذلك عند المفاخرة والمكائرة والعجب . (ه/لم١‏ :). 


)١(‏ وهو قول أحمد وإسحاق والظاهرية وطائفة . يُنظر: «المغنى» 4/ 2705-560٠‏ «المحلى» 
4 11-957. 








َك 0 
جر انيم «جري 
جك د دوي 


يمحبيد 





* أخذ الزكاة ولو قهراً: 

- يجب أخذ الزكاة ممن وجبت عليه» وقهر الممتنع على بذلها ولو لم يكن 
جاحداً» فإن كان مع امتناعه ذا شوكة قوتل» وإلاً فإن أمكن تعزيره على الامتناع 
عزر بما يليق به. (17/ 700). 
* من يقبض الزكاة : 

- الذي يقبض الزكاة الإمام أو من أقامه لذلك» وقد أطبق الفقهاء”© بعد ذلك 
على أن لأرباب الأموال الباطنة مباشرة الإخراج . /١17(‏ 0700 . 
* تأخير الزكاة : 

- يجوز تأخير الزكاة الواجبة عن الإعطاء إذا لم يوجد من يستحق أخذهاء 
وينبغي لمن وقع له ذلك أن يعزل القدر الواجب من ماله» ويجتهد في حصول من 
يأخذه» فإن لم يجد فلا حرج عليه ولا ينسب إلى تقصير في حبسه. .)77١ /١١(‏ 
» المسكين: 

- المسكين هو الذي لا شيء له. (5/ 6:09). 


. 197 /7” ينظر: «الأحكام السلطانية» للفراء ص559» و«الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 


4ه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* الموسر والمعسر: 

الموسر والمعسر يرجعان إلى العرف؛ فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يعد 
يساراً فهو موسر وعكسه.ء وهذا هو المعتمد. (5/ 708). 

إذا أعسر المديون وجب إنظاره» ولا سبيل إلى ضربه ولا إلى حبسه. 
(004/8؟). 

- المعسر لا يحبس ولا يطالب حتى يوسر. (5517/5). 
* إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها: 

- للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها ولو كان ينفق عليها منها. (4/ .)7١0‏ 
* زكاة الأنعام : 

- الذي يظهر لي : أن قاعدة الشرع في الزكاة: الانتقال من سن إلى أعلى 
منهاء ومن عدد إلى أكثر منه» وقد جعل في خمسة وعشرين بنت مخاض وسناً 
أعلى منها وهو ابن لبون» فقد يتخيل أنه على خلاف القاعدة» وأن السنين كالسن 
الواحد؛ لأن ابن اللبون أعلى سنا لكنه أدنى قدراً» فتبه بقوله: (ذكر)» على أن 
الذكورية تبخسه حتى يصير مساوياً لبنت مخاض مع كونها أصغر سنا منه. 
7/١١‏ ؟١1).‏ 
* الككنز: 

الكنز: المال الذي يخبأ من غير أن يؤدي زكاته. /١7(‏ 777) . 
* استرجاع صاحب الدين الركاة : 

- يجوز استرجاع صاحب الدين من الفقير ما أعطاه له من الزكاة بعينه. 
.)53١6 /0(‏ 


حرف الزاي 4ه 


* زكاة الفطر: 
- يجوز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر» وتوكيل البعض لحفظها وتفرقتها. 
(589/5). 
خا كه 
زنا 


* شروط إقامة حد الرّنا: 

الإحصان: هو من الإحصان ويأتي بمعنى العفة والتزويج والإسلام 
والحرية؛ لأن كلاً منها يمنع المكلف من عمل الفاحشة. والمراد هنا: من له زوجة 
عقد عليها ودخل بها وأصابهاء فكأن الذي زوجها له أو حمله على التزويج بها ولو 
كانت نفسه ‏ أحصنه؛ أي : جعله في حصن من العفة أو منعه من عمل الفاحشة . 
.)١ ١7/1‏ 

أحصن : أي كان بالغآ عاقلاً قد تزوج حرة تزويجاً صحيحاً وجامعها. 
.)١18/1١(‏ 

- أجمع العلماء”" على أنه لا يكون الإحصان بالنكاح الفاسد ولا الشبهة» 
وخالفهم أبو ثور فقال: يكون محصناً. .)١١7/١5(‏ 

- أجمع العلماء”" على أنه لا يكون الرجل بمجرد العقد محصداً. 
ا/ ل ا١).‏ 


)١(‏ نقله اين حجر عن ابن المنذر. قال ابن المنذر: اختلفوا فيمن وطئها بنكاح فاسد فقال أكثر 
أهل العلم : لا يكون محصنا. «الإشراف» /ا/ 37617 104. 
(؟) نقله ابن حجر عن ابن المنذر. «الإجماع؟. ص؟١١١.‏ 








دن معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





- أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامداً عالماً مختاراً 
فعليه الرجم”" .)١١8 /١1(‏ 

الحبل : أي وجدت المرأة الخلية من زوج أو سيد حبلى ولم تذكر شبهة 
ولا إكراه. .)١58/١5(‏ 

الاعتراف: أي الإقرار بالزنا والاستمرار عليه . .)١59 /١5(‏ 


- قول الكوفيين”" والراجح عند الحنابلة0؟: اشتراط تكرير الإقرار أربعاً» 
وزاد ابن أبي ليلى!؟» فاشترط أن تتعدد مجالس الإقرار» وهي رواية عن الحنفية», 
وتمسكوا بصورة الواقعة لكن الروايات فيها اختلفت» والذي يظهرء أن المجالس 
تعددت لكن لا بعدد الإقرار» فأكثر ما نقل في ذلك أنه أقر مرتين» ثم عاد من الغد 
فأقر مرتين» وتأول الجمهور”" بأن ذلك وقع في قصة ماعز”" وهي واقعة حال فجاز 


.١؟9ص «الإجماع» لابن المنذرء ص7١١» «مراتب الإجماع)» لابن حزم»‎ )١( 

(؟) قال حماد بن أبي سليمان: الإقرار مرة واحدة يوجب الحد. «الإشراف» /ا/ "17577 27714 
«المغني» 9/ .5١-5٠١‏ 

(9) «المغني4 4/ 5لا و9/ .5١-59‏ 

(4) ذكر ابن المنذر والسرخسي أن ابن أبي ليلى لا يشترط تعدد المجالس . «الإشراف» 2777/1 
«المبسوط» للسرخسي 9/ .45-9١‏ 

(6) وهو الراجح عندهم . «المبسوط؛) للسرخسي .95-591١/79‏ 

(5) يُنظر: «إحكام الأحكام» 21١1/4‏ «الاستذكار» 457/1 - 42١‏ . «المنتقى شرح 
الموطأ» 9/ 175-١85‏ » «الحاوي الكبير» 1/ ,508-7٠1‏ «المحلى) ١15/١١‏ 


.ام١‎ 


حمر 


(0) أخرجه البخاري 7/ 5507»؛ في 4١‏ كتاب: المصاربين» ١‏ باب: هل يقول الإمام 
للمُقر: لعلك لمست أو غمرت» رقم (5474). 


حرف الزاي ١؟"ه‏ 


أن يكون لزيادة الاستثبات» ويؤيد هذا الجواب ما تقدم في سياق حديث أبي 
هريرة20. .)1١6 /1١7(‏ 

الحد لا يجب على أحد بغير بيئة أو إقرار ولو كان متهم بالفاحشة» وقال 
النووي””: معنى (تظهر السوء) أنه اشتهر عنها وشاع» ولكن لم تقم البينة عليها 
بذلك ولا اعترفت» فدل على أن الحد لا يجب بالاستفاضة. .)١81 /1١1(‏ 

- يكتفى بالاعتراف بالزنا بالمرة الواحدة. .)١47 /١١(‏ 

- [يشرع] إعراض الإمام عن من أقر بأمر محتمل لإقامة الحد؛ لاحتمال أن 
يفسره بما لا يوجب حداً أو يرجع واستفساره عن شروط ذلك ليرتب عليه مقتضاه. 
6/ 6؟١).‏ 

- [يشرع] التعريض للمقر بأن يرجع وإذا رجع قبل. (؟١/‏ 6؟١).‏ 

- يجوز تلقين المقر بما يوجب الحد ما يدفع به عنه الحدّ. .)١75/١5(‏ 
* ما لا يجب فيه الحد: 


لا حد على من وجد مع امرأة أجنبية في ثوب واحد9". (/ 0701 . 


)١(‏ حديث أبي هريرة قال: أنى رسول الله يله رجل من الناس» وهو في المسجد» فناداه: 
يا رسول الله! إني زنيت» يريد نفسهء فأعرض عنه النبي يك فتدحى لش وجهه الذي 
أعرض قبله» فقال: يا رسول الله! إني زئيت» فأعرض عنه» فجاء لشق وجه ككل الذي 
أعرض عنه» فلما شهد على نفسه أربع شهادات, دعاه النبي كل فقال: «أبك جنون». قال: 
لايا رسول الله . فقال: «أحصنت» قال: نعم يا رسول الله. قال «اذهبوا به فارجموه». 
«صحيح البخاري» 5/ 2750607 في 9١‏ - كتاب: المحاربين من أهل الكفر والردة» 
5 - باب : سؤال الإمام المقر: هل أحصنت» رقم (5579). 

(؟) الشرح مسلم) .١١/1١‏ 

."١5 536 /5 «الإشراف»‎ )9( 


فق معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- لا يجب الحد في القبلة واللمس ونحوهما. (8/ /01”) . 
* هل ينفى الرقيق في حد الزنا؟ 

- استدل من استثنى نفي الرقيق بأنه لا وطن له وفي نفيه قطع حق السيد» لأن 
عموم الأمر بنفي الزاني عارضه عموم نهي المرأة عن السفر بغير المحرم؛ وهذا خاص 
بالإماء من الرقيق دون الذكور. (؟1١/ .)١56‏ 
* هل يعزر من أقيم عليه الحد: 

قال ابن بطال(©: كل من أقيم عليه الحد لا يعزر بالتعنيف واللوم» وإنما يليق 
ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الإمام للتحذير والتخويف» فإذا رفع وأقيم عليه 
الحد كفاه. (155/117). 
* زْنا الأمة: 

- محصل الاختلاف: هل يجلدها في الرابعة قبل البيع» أو يبيعها بلا جلد؟ 
الراجح الأول ويكون سكوت من سكت عنه للعلم بأن الجلد لا يترك ولا يقوم البيع 
مقامهء ويمكن الجمع بأن البيع يقع بعد المرة الثالثة في الجلد لأنه المحقق؟ فيلغي 
الشك والاعتماد على الثلاث في كثير من الأمور المشروعة. (155/1). 
* تكرر الزنا: 

- من زنى فأقيم عليه الحد» ثم عاد أعيد عليه» بخلاف من زنى مراراً فإنه 
يكتفى فيه بإقامة الحد عليه مرة واحدة على الراجح . .)١54 /١١(‏ 


- قال النووي”": الزاني إذا خحُدَ ثم زنى لزمه حَدٌَ آخر ثم كذلك أبداء فإذا 


. 415 /78 «شرح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
.؟5١١7/١١ (؟) «شرح مسلم»‎ 


حرف الزاي ولاه 





زنى مرات ولم يحدّ فلا يلزمه إلا حد واحد. 

قلت: (من قوله: فإذا زنى) ابتداء كلام قاله لتكميل الفائدة» وإلا فليس في 
الحديث ما يدل عليه اثباتاً ولا نفياً بخلاف الشق الأول فإنه ظاهر. (؟١/ .)١56‏ 

- حال الزانيين إذا اخختلفا أقيم على كل واحد حده؛ لأن العسيف جلد والمرأة 
رجمتء فكذا لو كان أحدهما حرا والآخر رقيقاء وكذا لو زنى بالغ بصبية» أو 
عاقل بمجنونة حد البالغ والعاقل دونهماء وكذا عكسه. (؟١/ .)١57‏ 
»* هل يجب على الحبلى رجم أولا؟ 

- [انعقد] الإجماع على أن الحبلى من الزنا لا ترجم حتى نضعء قال النووي0©: 
وكذا لو كان حدها الجلد لا تجلد حتى تضع» وكذا من وجب عليها قصاص وهي 
حامل لا يقتص منها حتى تضع بالإجماع في كل ذلك . .)١55/1١5(‏ 

- يجوز تفويض الإمام إقامة الحد لغيره. .)١17 /1١5(‏ 
»* هل يحفر لمن وجب عليه الرجم : 

عند الشافعية”" لا يحفر للرجل» وفي وجه: يتخير الإمام وهو أرجح؛ 
لثبوته في قصة ماعزء فالمثبت مقدم على النافي» وقد جمع بينهما بما دل على 
وجود حفر في الجملة» وفي المرأة أوجه: ثالثها الأصح إن ثبت زناها بالبيئة 
استحب لا بالإقرار. .)١77/١5(‏ 
* سجن من اعترف بالزنا: 

- يترك سجن من اعتراف بالزنا في مدة الاستثبات» وفي الحامل حتى تضع » 


.501/١١ المرجع السابق‎ )١( 
. ١77 /5 ينظر: اأسنى المطالب»‎ )0( 





5ه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





وقيل: إن المدينة لم يكن بها حيئذ سجنء وإنما كان يُسَلّم كل جان لوليه. 
(19/ 55 1). 


- يجب الاستفسار عن الحال التي تختلف الأحكام باختلافها. (157/15). 
* تلقين المقر بالحد بالرجوع عنه: 

- استحب العلماء تلقين من أقر بموجب الحد بالرجوع عنه إما بالتعريض 
وإما بأوضح منه ليدرأ عنه الحد. .)١75 /١1(‏ 

- قال ابن التين: محل مشروعية سؤال المقر بالزنا عن ذلك إذا كان لم يعلم 
أنه تزوج تزويجاً صحيحاً ودخل بهاء فأما إذا علم إحصانه فلا يسأل عن ذلك . 
(13"5/1). 
* تغريب الزاني البكر: 

- نقل محمد بن نصر”؟ في كتاب «الإجماع» الاتفاق على نفي الزاني إلا عن 
الكوفيين. (؟١/‏ /ا9١).‏ 

الجلد ثابت بكتاب الله وقام الإجماع”" ممن يعتد به على اختصاصه بالبكر 
وهو غير المحصن . (؟7١/‏ /ا6١).‏ 


)١(‏ المروزي (7١194-7١ه)‏ أبو عبدالله إمام في الفقه والحديث» كان من أعلم الناس باختلاف 
الصحابة فمن بعدهم في الأحكام» ولد ببغداد ونشأ بنيسابور ورحل رحلات طويلة» 
استوطن بعدها سمرقند» وتوفي بها له كتب كثيرة منها: «القسامة» قال أبوبكر الصيرفي: 
لولم يكن له غيره لكان من أفقه الناس . ومن كتبه: «المسند' وما خالف به أبو حنيفة علياً 
وابن مسعود» واختصر المقريزي ثلاثئة من كتبه طبعت في جزء واحد هي : «قيام الليل) 
و«قيام رمضان» و«الوتر) . «الأعلام» للزركلي /ا/ 1١8‏ . 

(9) «الإشراف) لا 067؟,. 


حرف الزاي هماه 





- قال ابن المنذر: أقسم النبي يك في قصة العسيف: «أنه يقضى فيه بكتاب الله) 
ثم قال: (إن عليه جلد مئة وتغريب عام)(' وهو المبين لكتاب الله» وخطب عمر 
بذلك على رؤوس الناس» وعمل به الخلقاء الراشدون فلم يتكره أحد فكان 
إجماعا!"©. (؟/ /ا6١).‏ 

* المرأة توجد حاملاً ولا زوج لها: 

- المرأة إذا وجدت حاملاً ولا زوج لها ولا سيد وجب عليها الحد إلا أن تقيم 
بينة على الحمل أو الاستكرأاه. . 

وجمع بعضهم بأن من عرف منها مخايل الصدق في دعوى الإكراه قبل منهاء 
وأما المعروفة في البلد التي لا تعرف بالدين ولا الصدق ولا قرينة معها على الإكراه 
فلاء ولا سيما إن كانت متهمة. (؟١/ .)١100-1١65‏ 

* الجمع بين الجلد والنفي لغير المحصن : 

- يجوز الجمع بين الجلد والنفي في حق الزاني الذي لم يحصن. 

.)١6ة‎ /١١( 
: الحد على من عقد على محرم وهو عالم بالتحريم‎ * 
قال الجمهور9؟: من عقد على محرم» وهو عالم بالتحريم وجب عليه‎ 


)١(‏ البخاري 7/ 454. في 51 كتاب: الصلح» © باب: إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود» رقم (50159). 

(؟) «الإشراف» لا/ .5600-565٠١‏ 

(*) وخالف أبو حنيفة فأسقط الحد على من وطرء محرمه بعد العقد عليها لشبهة العقدء 
وخالفه صاحباه فأوجبوا الحد بالعقد إذا كان عالماً بذلك . يُنظر: «البحر الرائق» / 7/ 
وه/ ؟١.‏ 





ىه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





الحد؛ للإجماع”" على تحريم العقدء فلم يكن هناك شبهة يدراً بها الحد©. 
(9/ 595). 
* هل يُشترط بداءة الإمام بالرجم؟ 

- الإمام لا يُشترط أن يبدأ بالرجم فيمن أقر وإن كان ذلك مستحباً؛ لأنَّ 
الإمام إذا بدأ مع كونه مأمورا بالتثبت والاحتياط فيه كان ذلك أدعى إلى الزجر عن 
التساهل في الحكم وإلى الحض على التثبت في الحكم» ولهذا يبدأ الشهود إذا ثبت 
الرجم بالبينة. (15١/1؟١).‏ 
* ما يترتب على الزنا : 

- لوطء الزنا حكم وطء الحلال في حرمة المصاهرة. /١5(‏ 78). 


لبا ييا يا 


زور 
- ضابط الزور: وصف الشيء على خلاف ما هو به» وقد يُضاف إلى القول 
فيشمل الكذب والباطل» وقد يُضاف إلى الشهادة فيختص بها» وقد يُضاف إلى 
الفعل ومنه: لابس ثوبي زورء ومنه تسمية الشعر الموصول زورا» والمراد بقوله 
تعالى : ولد لَاسشْهَرُو الْرُورَ 14الفرقان: 77]» والراجح أن المراد به في الآية : 
الباطل» والمراد: لا يحضرونه. /1١(‏ ؟7١5).‏ 


8# ا 


.؟"١١ يُنظر: «بدائع الصنائع» ؟/‎ )١( 
. ٠١ (؟) «شرح ابن بطال» ه/‎ 


حرف الزاي /ااه 


زيارة 


- تشرع زيارة الفاضل للمفضول في بيته» وإكرام الضيف بالقاء الفرش ونحوها 
تحته» وتواضع الزائر بجلوسه دون ما يفرش له ولا حرج عليه في ذلك إذا كان على 
سبيل التواضع والإكرام للمزور. (7077/5). 

يتحف الزائر بما حضر بغير تكلف . (5/ 779). 

- تستح ب( زيارة الإخوان. /٠١٠١(‏ 6084). 

- تجوز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية إذا لم تكن شابة وأمنت الفتنة. 
/5١(‏ 085). 

- يجوز تخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة ومخالطة بعض الرعية دون 
بعض . .)084/١١(‏ 

- يستحبٌ صلاة الزائر في بيت المزور» ولا سيما إن كان الزائر ممن يتبرك 
به. /٠١(‏ 0484). 

- كثرة الزيارة لا تنقص المودة» وقوله: «زر غباً تزدد حباً”؟ مخصوص بمن 
يزور لطمع. /١١(‏ 085). 

- تشبيع المزور الزائر ليس على الوجوب. /٠١(‏ 086). 

- إتحاف الزائر بصنيع ما يعرف أنه يعجبه من مأكول أو غيره. /١٠١(‏ 086). 


.09 /1" «شرح السنة»‎ )١( 
2594٠١ / (؟) حديث: «زر غبا تزدد حباً»» أخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين»‎ 


والبزار في «مسنده» 74 28١‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 75 ١؟»‏ و«المعجم الأوسط) 
ل 





4ه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر السقلاني 





- يستحب الزيارة ودعاء الزائر لمن زاره وطعم عنده. /١٠١(‏ ٠:ه6).‏ 
- تشرع المؤاخاة فى الله » وزيارة الإخوان» والمبيت عندهم . 50/ 25١1١‏ 


# # * 


زينة 


* الكحل : 

- يستحب الاكتحال بالإثمد. والاكتحال يكون وتراًا:؟؛ وحاصله ثلاثاً في 
كل عين فيكون الوتر في كل واحدة على حدة» أو اثنتين في كل عين وواحدة بينهماء 
أو في اليمين ثلاثاً وفي اليسرى ثنتين» فيكون الوتر بالنسبة لهما جميعاًء» وأرجحها 
الأول. .)١68/1١(‏ 
* الخضاب : 

- الخضاب : تغيير لون شيب الرأس واللحية. /٠١(‏ 7”605) . 

الأولى أن الخضاب بالسواد مكروه للرجال. /٠١١(‏ 705). 

- خضب اليدين والرجلين لا يجوز للرجال إلا في التداوي . (لكرده"”"). 

- الخضاب مطلقآ أولى؛ لأنه فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب» 
وفيه صيانة للشعر عن تعلق الغبار وغيره به» إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك 
الصبغ» والذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة» فالترك في حقه أولى. 
(١ك/‏ هه؟). 


حرف الزاي 84 





* الطيب : 

- يُكره استعمال طيب المرأة للرجل» وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه. 
(5/0"). 

- طيب الرجال لا يجعل في الوجه» بخلاف طيب النساء؛ لأنهن يطيين 
وجوههن ويتزين بذلك» بخلاف الرجال؛ فإن تطييب الرجل في وجهه لا يشرع 
لمنعه من التشبه بالنساء9© .)755/5١(‏ 

- يُشرع تين المرأة لزوجها. (5/ .)7١7‏ 

- السنة اتخاذ الطيب للرجال والنساء عند الجماع. 038١ /1١(‏ . 
* الصبغ بالسواد : 

اختار النووي”2 أن الصبغ بالسواد يكره كراهية تحريم» وعن الحليمي : 
أن الكراهة خاصة بالرجال دون النساءء فيجوز ذلك للمرأة لآجل زوجها"؟ . 

- وقال مالك2: الحناء والكتم واسع» والصبغ بغير السواد أحب إلي» 
ويستثني من ذلك المجاهد اتفاقاً. (5/ 199). 
* زينة النساء : 

- يجوز تحلي المرأة في السفر بالقلادة ونحوها. (8/ 1179). 

- يحرم على الرجل لبس الثوب المكلل باللؤلؤ. /١1١(‏ 787 . 


(0) قاله ابن بطال في «شرح البخاري» 9/ 1617-1١77‏ . بتصرف . 

.8١ /١4 «لشرح مسلم»‎ )0( 

('2) وهو قول إسحاق أيضاًء نقله النووي في «المجموع» 1751/١‏ 7537. 
(:) «الموطأ؛ ؟/ 449.» «التمهيد» /7١‏ 87 , «شرح الزرقاني» 471١/4‏ . 





وام معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


»* الخاتم : 

- الخاتم للنساء من جملة الحلي الذي أبيح لهن0©. .)”٠ /٠١(‏ 

- يجوز اتخاذ الخاتم. (9/ .)5١١‏ 
* نقش الخاتم : 

- لا بأس بنقش ذكر الله على الخاتم» قال النووي(©: وهو قول الجمهور 
ونقل عن ابن سيرين وبعض أهل العلم كراهته. انتهى . 

- أخرج ابن أبي شيبة”2 بسند صحيح عن ابن سيرين أنه لم يكن يرى بأسآً 
أن يكتب الرجل في خاتمه: حسبي الله ونحوها. فهذا يدل على أن الكراهة عنه 
لم تثبت» ويمكن الجمع بأن الكراهة حيث يخاف عليه حمله للجنب والحائفض 
والاستنجاء بالكف التي هو فيهاء والجواز حيث حصل الأمن من ذلك» فلا تكون 
الكراهة لذلك بل من جهة ما يعرض لذلك. والله أعلم. .)778/5١(‏ 
* التختم بالذهب : 

- النهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء» فقد 
نقَلَ الإجماع”*» على إباحته للنساء. .0817//1١(‏ 

- القائل بكراهة التنزيه في التختم بالذهب للرجال انقرض» واستقر الإجماع 
بعده على التحريم". (١5//ا١71),‏ 


. ١117//9 قاله ابن بطال في «شرح البخاري»‎ )١( 
.158/١4 (؟) «شرح مسلم»‎ 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» 0/ ١9١‏ . 

(4) «إكمال المعلم» 5/ 504-50. 

(5) المرجع السابق 5/ 57 5085. 


حرف الزاي ١آ*ه‏ 


* لبس الخاتم : 

- الذي يظهر: أن لبس الخاتم لغير ذي سلطان خلاف الأولى؛ لأنه ضرب 
من التزين واللائق بالرجال خلافه» وتكون الآدلة الدالة على الجواز هي الصارفة 
للنهي عن التحريم» ويؤيده أن في بعض طرقه: «نهى عن الزينة والخاتم. . .) 
الحديث”2 ويمكن أن يكون المراد بالسلطان: من له سلطنة على شيء ما يحتاج 
إلى الختم عليه لا السلطان الأكبر خاصة» والمراد بالخاتم : ما يختم به فيكون لبسه 
عبثآ» وأما من لبس الخاتم الذي لا يختم به وكان من الفضة للزينة فلا يدخل في 
النهي» وعلى ذلك يحمل حال من لبسه» ويؤيده: ما ورد من صفة نفش خواتم بعض 
من كان يلبس الخواتم مما يدل على أنها لم تكن بصفة ما يختم به» وقد سئل مالك 
عن حديث أبي ريحانة”© فضعفهء وقال: سأل صدفة بن يسار سعيد بن المسيب 
فقال: البس الخاتم وأخبر الناس أني قد أفتيتك9؟. والله أعلم. /٠١(‏ 0770 . 

- يحفظ الخاتم الذي يختم به تحت يد أمين إذا نزعه الكبير من إصبعه. 
6751). 


* مكان التختم : 


قلت ابن حجر -: ويظهر لى أن ذلك يختلف باختلاف القصدء فإن كان 
اللبس للتزين به فاليمين أفضل» وإن كان للتختم به فاليسار أولى؛ لأنه كالمودع 


)0( حديث أبي ريحانة الآتي. 

(؟) حديث أبي ريحانة: «أن النبي يك كره عشر خصال: الوشر والنتف والخاتم إلا لذي سلطان». 
أخرجه النسائي في «الستن الكبرى» 0/ 4١9‏ » في 6١‏ كتاب الزينة» 70 النتف» رقم 
(4775). وفي معناه أبو داود 57/77 . في 77 - كتاب: اللباس» ١١‏ ياب: من كرهه» 
رقم (5019). 

() «الموطأ» 77 2317 «التمهيد» »٠١١ /1١0/‏ «شرح الزرقاني» 4/ 404 . 


لاونم معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


فيهاء ويحصل تناوله منها باليمين» وكذا وضعه فيهاء ويترجح التختم في اليمين 
مطلقآً؛ لأن اليسار آلة الاستنجاء فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه 
النجاسة» ويترجح التختم في اليسار بما أشرت إليه من التناول. 0771/1١‏ . 
* الفلج : 

- الفلج: انفراج ما بين الثنيتين» والتفلج أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد 
ونحوهء وهو مختص عادة بالثنايا والرباعيات. ويستحسن من المرأة» فربما صنعته 
المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة لتصير متفلجة» وقد تفعله الكبيرة توهم أنها 
صغيرة» لأن الصغيرة غالباً تكون مفلجة جديدة السن» ويذهب ذلك في الكبرء 
وتحديد الأسنان يسمى الوشرء وقد ثبت النهي عنه أيضاً. /١٠١(‏ فض 

- لايجوز التفلج للحسن» أما لو احتاجت المرأة إلى ذلك لمداواة مثلاً 
جاز. .)71/7#/1١(‏ 
* الشعر: 

- يجوز إبقاء شعر الرأس وتربيته» واتخاذ آلة يزيل بها عنه الهوام» ويحك 
بها لدفع الوسخ أو القمل. (؟١/‏ 55 ؟). 

- يجوز إبقاء الشعر وعدم وجوب دفئه. /٠١(‏ /3717). 
» القزع : 

- شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه يسمى قزعاً. /١١(‏ 7515). 

- قال النووي: أجمعوا”» على كراهية القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا 
للمداواة أو نحوهاء وهي كراهة تنزيه» ولا فرق بين الرجل والمرأة. /١٠١(‏ 250). 


غ2 شرح مسلم) .1٠١١ /١5‏ 


حرف الزاي رفي 


- القزع مخصوص بشعر الرأس وليس شعر الصدغين» والقفا من الرأس . 
/١(‏ 6" 3). 

- الذؤابة الجائز اتخاذها: ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما عداها بالضفر 
وغيره» والتي تمنع: أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة. 
(6ى/ ه"7؟). 
* تسريح الشعر: 

الوسط المعتدل من الترجل لا يذم وبذلك يجمع بين الأخبار. .)"78/51١(‏ 

-الامتشاط مشروع. (؟1١/‏ 555). 
* وصل الشعر: 

- وصل الشعر : الزيادة فيه من غيره. /١٠١(‏ 1/5ا7). 

- فصل بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مستوراً بعد 
عقده مع الشعر بحيث يظن أنه من الشعرء وبين ما إذا كان ظاهراً» فمنع الأول قوم 
فقط؛ لما فيه من التدليس» وهو قوي. /١٠١١(‏ 778). 

- (لعن الله الواصلة) التي تصصل الشعر سواء كان لنفسها أم لغيرها 
(والمستوصلة)؛ أي: التي تطلب فعل ذلك ويفعل بهاء وكذا القول في (الواشمة 
والمستوشمة). /17١(‏ 1/0”). 
* حلق المرأة شعرها: 

كما يحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسهاء يحرم عليها حلق شعر رأسها 
بغير ضرورة. /١١(‏ 970/8). 
* الوشم : 

- قال أهل اللغة: الوشم ‏ بفتح ثم سكون -: أن يغرز في العضو إبرة أو 


:اه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بنورة أو غيرها فيخضرء وأكثر ما يكون في الشفة 
ويكون في اللثة» فذكر الوجه ليس قيداًء وقد يكون في اليد وغيرها من الجسدء وقد 
يفعل ذلك نقشاء وقد يجعل دوائر وقد يكتب اسم المحبوب. 

وتعاطيه حرام بدلالة اللعن كما في حديث الباب(" ويصير الموضع الموشوم 
نجساً؛ لأن الدم انحبس فيه» فتجب إزالته إن أمكنت ولو بالجرح» إلا إن خاف 
منه تلفا أو شين أو فوات منفعة عضوء فيجوز إبقاؤه» وتكفي التوبة في سقوط 
الإثم» ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. /١٠١(‏ ؟7/ا”7). 

- من صنعت الوشم عن غير قصد له بل تداوت مثلاً فنشأ عنه الوشم لا تدخل 
في الزجر. .)7105/51١(‏ 
* النمص : 

- التْمماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش . /٠١(‏ /1/ا"). 

- قال النووي”"©: يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو 
عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب» قلت: وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه 
وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس. .)7088/5٠١(‏ 

- قال بعض الحنابلة”: إن كان النُّمص أَشْهِرَ شعاراً للفواجر امتنع» وإلا 
فيكون تنزيهاً» وفي رواية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم قالوا: 


751 «لعن الله الواشمة. . .». «صحيح البخاري» 5/ "1807 . في 58 كتاب: التفسير»‎ )١( 
ْ .)5504( باب: تفسير سورة الحشرء رقم‎ 

(؟) «شرح مسلم؟ ,٠١5/1١4‏ 

) «الإنصاف» للمرداوي 175/١‏ . وقد نقل الجواز عن ابن الجوزي. ويرى الباحث أن ما ذكر 
يحتاج إلى دليل» والتحريم واضح . 


حرف الزاي كرف 





ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج؟ لأنه من الزينة . 


1/ خلا ). 
* تحلية السيوف: 

- تحلية السيوف وغيرها من آلات الحرب بغير الفضة والذهب أولى [أي: 
جائزة] . 


وأجاب من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما شرع لإرهاب 
العدو؛ وكان لأصحاب رسول الله يل عن ذلك غنية لشدَّتهم في أنفسهم وقوتهم 
في إيمانهم. (5/ 97). 
* اتخاذ الأنماط: 

- الأنماط”2 لا يكره اتخاذها لذاتها بل لما يُصنع بها. (9/ 7765). 


يبز ييز في 


)١(‏ هي ضرب من البسط لها خمل رقيق. يُنظر: «النهاية في غريب الآثر؛ 5/ »1١8‏ السان 
العرب» // 118-1117. 











- 
عل 


0 
جر ترك قري 
شكس «دجن ادرو مسى 


اهن .أجلت حاكن حا . بمابيديب 


جر كي جلي 
كس جسن «روييس 





سؤال 

* حكم السؤال: 

اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة0©. .)508/١١(‏ 

- يجوز سؤال المحتاجح0©. .)479/1١(‏ 

- يجوز السؤال لمن احتاج إليه من دين أو غرم أو نحو ذلك . (8/ .)١95‏ 

- يجوز سؤال الموسر من المال من ترجى بركته شيئاً من ماله لضرورة دينية . 
(م/ .0)7"1٠‏ 

- [يجوز] السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سراً وجهراً» ولا عيب في 
ذلك على السائل» ولو كان مما يستقبح. (9/ 455). 
* كثرة السؤال: 

- المراد [بالنهي عن] كثرة السؤال هل هو خاص بالمال أو بالأحكام أو 
لأعم من ذلك؟ والأولى حمله على العموم» لكن فيما ليس للسائل به احتياج . 
ا/ .)007١‏ 

- قال ابن العربي: كان النهي عن السؤال في العهد النبوي خشية أن ينزل 


(1) قاله ابن بطال. «شرح البخاري» 7/ .6١8‏ 


بم لاه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





ما يشق عليهمء فأما بعد فقد أمن ذلك» لكن أكثر النقل عن السلف بكراهة الكلام 
في المسائل التي لم تقع. قال: وإنه لمكروه إن لم يكن حراماً إلا للعلماء فإنهم 
فرعوا ومهدوا فتفع الله من بعدهم بذلك ولا سيما مع ذهاب العلماء ودروس العلم . 
انتهى( ملخصاً. 

وينبغي أن يكون محل الكراهة للعالم إذا شغله ذلك عما هو أعم منهء وكان 
ينبغي تلخيص ما يكثر وقوعه مجرداً عما يندرء ولا سيما في المختصرات ليسهل 
تناوله . والله المستعان. /١(‏ 777). 

- تذم كثرة السؤال عما لا يعني المرء وعما هو مستغن عنه. (7/ .)84١‏ 
* السؤال عن النوازل: 

- قال القاضي أبو بكر بن العربي”": اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن 
النوازل إلى أن تقع تعلق بهذه الآية0©: وليس كذلك؛ لأنها مصرحة بأن المنهي 
عنه ما تقع المسألة في جوابه ومسائل النوازل ليست كذلك. انتهى 

وهو كما قال؛ لأن ظاهرها اختصاص ذلك بزمان نزول الوحي» ويؤيده 
حديث سعد: امن سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. . .»”©) فإن مثل 
ذلك قد أمن وقوعه. /1١7(‏ 555). 


- تكره المسائل التي يترتب عليها تك المسلم أو التوصل إلى أذيعه بأي 


)١(‏ «عارضة الأحوذي» /٠١‏ 157. بتصرف. 


(؟) «عارضة الأحوذي» /٠١‏ 187. 


يح سار و سب سل و مهرم و روس 


() 7 يتأمبا ليست انوا لا سسَفواعنَ ضيه إن يد لي مَسَؤْحٌ وَإِن سَسَواْعنْهَا حِِنَ كيلا لدان مد 
لم عَم دعبا واه مور حلمب 4[المائدة: ١1ل].‏ 
(5) لصحيح البخاري) 5/ 719/8. 


حرف السين وام 


سبب كان» وقد استمر جماعة من السلف على كراهة السؤال عما لم يقع لكن 
عمل الأكثر على خلافه» فلا يحصى ما فرعه الفقهاء من المسائل قبل وقوعها. 
(4/؟5519). 

- يجوز السؤال عن النوازل قبل وقوعها بناء على ما تقدم ترجيحه» وأما ما نقل 
عن بعض السلف من كراهة ذلك فهو محمول على ما يندر وقوعه» وأما ما يمكن 
وقوعه عادة فيشرع السؤال عنه ليعلم. (؟١/ .)١19٠0‏ 

- يجوز السؤال في الجملة لمن يتوقع الاحتياج إليه» فتحمل الأخبار الواردة 
في الزجر عن السؤال على الأولوية. (9/ .)5١7‏ 
* السؤال عن علة الحكم : 

- يجوز السؤال عن علة الحكم وبيانها للسائل» ولا سيما إذا كان له في ذلك 
منفعة. /١1١(‏ 567 و9/5١5).‏ 
* سؤال المال: 

قال النووي”©: اتفق العلماء على النهي عن سؤال المال لغير الضرورة؛ 
واختلف في مسألة القادر على الكسب, والأصح التحريم» وقيل: يباح بثلاث 
شروط: أن لا يذل نفسه» ولا يلح في السؤال» ولا يؤذي المسؤول» فإن فقد شرط 
من هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق. .)١97 /١17(‏ 
* رد السائل: 

- يجوز رد السائل الملحف عند تعذر الإسعاف وتأديبه بنوع من الإغلاظ 
بالقول9؟. .)517/١11(‏ 


.1117//1 «شرح مسلم»‎ )١( 
.579 /5 (؟) قاله القرطبي في «المقهم)‎ 








65 


معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- يجوز سكوت العالم ومن سئل حاجة إذا لم يرد الإسعاف». وذلك ألين في 
صرف السائل وآدب من الردٌّ بالقول. (9/ .)١1/8‏ 
* أحكام السؤال وآدابه: 


إذا سأل لغيره: فالذي يظهر أنه يختلف باختلاف الأحوال. .)508/1١(‏ 
للعالم إذا كره السؤال أن يعيبه ويَهْجُنه . (9/ 557). 
- لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة» ولا عن 
الذبيحة إذا ذيحت بين المسلمين . (9/ .)5١5‏ 


- [يشرع] سؤال الرجل عما لم يعهده في بيته. (4/ .)5١5‏ 


- يستحب السؤال عما يستفاد به علم أو أدب أو بيان حكم أو رفع شبهة وقد 
يجب . (9/ .)1١5‏ 


- يجوز السكوت عن الجواب لمن يظن به أنه يفهم المراد من مجرد السكوت» 
وفيه استحباب أن يقدم طالب الحاجة بين يدي حاجته عذره في السؤال. (9/ .)١١١‏ 


تشرع الزيادة على السؤال في الجواب. لا سيما إذا كان للسائل في ذلك مزيد 
فائدة. (5/ 557). 


- المكلف يستفصل عن الأفضل في أعمال الطاعة ليعمل به. (5/ .)١5٠‏ 


- يجوز طلب الأعلى من الأدنى ما يريده من مأكول ومشروب إذا كانت نفس 
المطلوب منه طيبة به ولا يعد ذلك من السؤال المذموم . (0/ 0 


- يجوز السؤال عما السائل به عالم . /٠١(‏ 085). 
- يستحب ترك الإلحاح في السؤال. (1/ .)8١‏ 


- يجوز سؤال النساء عما يستحيى منه لمصلحة تعلم الأحكام. /١(‏ 4 717). 





حرف السين ١ه‏ 


- يجوز استفسار الساكل المسؤول وعكسه عما يحتمل ما دار بينهما. 
.)":٠١ //(‏ 


#6 # 


سب 


- يطلق السب على لفظ الدعاء بالسوء على الشخص. (8/ .)58١‏ 

- ينبغي تعظيم حق المسلم» ويحكم على من سبّه بغير حق بالفسق . 
(9/؟7١0).‏ 

- يجوز سبٌ الوالد للولد على وجه التأديب» والتمرين على أعمال الخير 
وتعاطيه. (5/ 560). 

- المنهي عنه من سبٌ الأموات ما قصد به الشتم لا التعريف. (8/ .)*1١‏ 
* سب المشرك : 

- يجوز سبٌٍ المشرك جوابآً عن سبّه للمسلمين» ولا يعارض ذلك مطلق النهي 
عن سب المشركين لثلا يسبوا المسلمين ؛ لأنه محمول على البداءة به لا على من 
أجاب منتصراً. /٠١(‏ /ا58). 
* سب الدهر: 

- معنى النهي عن سبٌ الدهر: أن من اعتقد أنّه الفاعل للمكروه فسبه 
أخطأء فإنَّ الله هو الفاعل؛ فإذا سببتم من أنزل ذلك بكم رجع السب إلى الله . 
/6٠١(‏ مكه). 

- قال المحققون: من نسب شيئاً من الأفعال إلى الدهر حقيقة كفر» ومن جرى 
هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك فليس بكافر» لكنه يكره له ذلك لشبهه بأهل 





"؛:ه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





الكفر فى الإطلاق. .)5557/51١(‏ 

يُترك سب كل شيء مطلقا إلا ما أذن الشرع فيه©. .)055/51١(‏ 

- يجوز سببٌ من يتعرض للباطل ونسبته إلى ما يسوءه»ء وإن لم يكن ذلك 
في الحقيقة فيهء لكن إذا وقع منه ما يشبه ذلك جاز إطلاق ذلك عليه تغليظأ له. 
(8/ ١٠8غ).‏ 

- كل من استفيد منه الخير لا ينبغي أن يُسبٌ ولا يُستهان به» بل يُكرم ويحسن 
إليه9» (5/ "9"07) . 

- من نسب غيره إلى أمر لا يليق به يطلق عليه أنه شتمه. (8/ 074٠‏ . 


*# #6 # 


سجع 

* تعريفه: 

السجع : هو تناسب آخر الكلمات لفظأء وأصله الاستواءء وفي الاصطلاح: 
الكلام المقفي [من غير مراعاة وزن]. 75١8 /١١(‏ و١١1789/1).‏ 
* حكمه : 

- المكروه من السجع ما يقع مع التكلف في معرض مدافعة الحق» وأمًا ما يقع 
عفواً بلا تكلف في الأمور المباحة» فجائز. 014١ /1١و 7١4 /١١(‏ و4/ 41١7‏ 
وه/ 94١1و١١1/ .)١59‏ 


زفق نقله ابن حجر عن ابن أبي جمرة . 
زفق ذكره عن الحليمي . يُنظر: «فيض القدير؟) 5/ 2549 «مرقاة المفاتيح» 4/ مه 


حرف السين لدان 


الحاصل في السجع : أنه إن جمع الأمرين من التكلف وإبطال الحق كان 
مذموماء وإن اقتصر على أحدهما كان أخف في الذم» ويخرج من ذلك تقسيمه إلى 
أربعة أنواع : فالمحمود ما جاء عفواً في حق» ودونه ما يقع متكلفاً في حق أيضاء 
والمذموم عكسهما. .)5١18/5٠١(‏ 

- يجوز الكلام بالألفاظ الغريبة» واستعمال السجع في الكلام إذا لم يكن 
مكلفاً. (9/ //0؟). 

يُذْم السجع في الكلام» ومحل الكراهة إذا كان ظاهر التكلف. وكذا لو 
كان منسجماآ لكنه في إبطال حق أو تحقيق باطل» فأما لو كان منسجماً وهو في 
حق أو مباح فلا كراهة» بل ريما كان في بعضه ما يستحب مثل أن يكون فيه إذعان 
مخالف للطاعة» كما وقع لمثل القاضي الفاضل في بعض رسائله» أو إقلاع عن 
معصية» كما وقع لمثل أبي الفرج بن الجوزي في بعض مواعظه؛ وعلى هذا يحمل 
ما جاء عن النبي كَلهِ وكذا عن غيره من السلف الصالح . 

والذي يظهر لي : أن الذي جاء من ذلك عن النبي ككهِ لم يكن عن قصد إلى 
التسجيع وإنما جاء اتفاقاً لعظم بلاغته» وأما من بعده فقد يكون كذلك» وقد يكون 
عن قصد وهو الغالب» ومراتبهم في ذلك متفاوتة جداً. والله أعلم. /١11(‏ 5607؟). 

يجوز السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفاًء وذلك لا يمتنع من النبي كَل 
كما امتنع منه إنشاء الشعر. /١١(‏ 086). 
* السجع في الدعاء: 

- يجوز السجع في الدعاء إذا وقع بغير كلفة. .)7١8 /1١١(‏ 

- قال الغزالي؟: المكروه من السجع هو المتكلف؛ لأنه لا يلائم الضراعة 


(0) (إحياء علوم الدين» 7١5-705 /١‏ بتصرف . 





4ه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


والذّلة» وإلا ففي الأدعية المأثورة كلمات متوازية لكنها غير متكلفة. /١1(‏ 18). 

- الفرق بين السجع المحمود وبين المذموم: أنَّ المذموم ما يأني بتكلف 
واستكراه. والمحمود ما جاء بانسجام واتفاق» ووقع في كثير من الأدعية والمخاطبات 
ما وقع مسجوعاء لكنه في غاية الانسجام المشعر بأنه وقع بغير قصد. (1/ .)8٠1/‏ 


«40# 


لتر 


* حكمه : 

- السّحْرٌ كفر» ومتعلمه كافر»ء وهو واضح في بعض أنواعه التي قدمتهاء 
وهو التعبد للشياطين أو للكواكب» وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة 
فلا يكفر به من تعلمه أصلاً . 

قال النووي27: عمل السحر حرام» وهو من الكبائر بالإجماع. .. وملهة 
ما يكون كفراً ومنه ما لا يكون كفراً بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل 
يقتضي الكفر فهو كفرء وإلا فلاء وأما تعلمه وتعليمه فحرام» فإن كان فيه 
ما يقتضي الكفر كفر واستتيب منه» ولا يقتل» فإن تاب قبلت توبته» وإن لم يكن فيه 
ما يقتضى الكفر عزّر. /١٠١(‏ 4؟١5؟).‏ 
* هل يجوز تعلم السحر؟ 

أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين: إما لتمييز ما فيه كفر من غيره؛ 
)١(‏ «شرح مسلم» .١0/5/١4‏ وعن مالك: الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب بل يتحتم 


«إكمال المعلم» /ا/ 486. 





حرف السين ه؛ه 


وإما لأزالته عمن وقع فيه؛ فأما الأول: فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد» فإذا 
سلم الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعاً كمن يعرف كيفية عبادة أهل 
الأوثان للأوثان؛ لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل بخلاف 
تعاطيه والعمل به؛ وأما الثاني : فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع 
الكفر أو الفسق فلا يحل أصلاً؛ وإلا جاز للمعنى المذكور» وهذا فصل الخطاب في 
هذه المسألة. /١٠١(‏ 5؟0-751؟57). 

- تعلم السحر كفرء فيكون العمل به كفرأ» وهذا كله واضح على ما قرّرته من 
العمل ببعض أنواعه» وقد زعم بعضهم أن السحر لا يصح إلا بذلك» وعلى هذا 
فتسميه ما عدا ذلك سحراً مجاز كإطلاق السحر على القول البليغ. /٠١(‏ 0؟5). 
* هل يستخرج السحر؟ 

- قال ابن الجوزي”": النشرة حل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه 
إلا من يعرف السحر. وقد سّئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور. فقال: 
لا بأس به. وهذا هو المعتمد. .)777/١٠١(‏ | 

- نقل إمام الحرمين الإجماع”" على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق» وأن 
الكرامة لا تظهر على فاسق. /١١(‏ 777). 


#*# # *” 
سر 
- يجوز إفشاء السّرٌ إذا زال ما يترتب على إفشائه من المضرة؛ لأنَّ الأصل 


.١77 /: (إعانة الطالبين»‎ )١( 
. ١795/١4 «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )0( 


6.5 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


في السر الكتمان. .)8٠ /١١(‏ 
- قال ابن بطال0©: الذي عليه أهل العلم أنَّ السر لا يباح به إذا كان على 
صاحبه منه مضرة» وأكثرهم يقول : إنه إذا مات لا يلزم من كتمانه ما كان يلزم في 
حياته إلا أن يكون عليه فيه غضاضة . قلت ابن حجر -_: الذي يظهر انقسام ذلك 
بعد الموت إلى ما يباح وقد يستحب ذكره» ولو كرهه صاحب السر؛ كأن يكون 
فيه تزكية له من كرامة أو منقبة أو نحو ذلك» وإلى ما يكره مطلقاً» وقد يحرم» وهو 
الذي أشار إليه ابن بطال» وقد يجب كأن يكون فيه ما يجب ذكره كحق عليه كان يعذر 
بترك القيام به» فيرجى بعده إذا ذكر لمن يقوم به عنه أن يفعل ذلك /١١(‏ 87). 


«0# * 


* تعريف السرقة : 


السرقة: الأخذ خفية. (؟7١/‏ 948). 
شرعا: 
- عرفت السرقة في الشرع بأخذ شيء خفية ليس للآخذ أخذه» ومن اشترط 
الحرز وهم الجمهور'" زاد فيه: من حرز مثله. (؟5١/98).‏ 


. 54 /9 نقلاً عن المهلب» «شرح البخاري»‎ )١( 

(') ينظر: «حاشية ابن عابدين») 5 / ؟8 - 836 » «حاشية العدوي» ”/ 4786 » (إعانة الطالبين» 
:”لاه «المغني» 4/ 9/8 وروي عن عائشة وابن المسيب والنخعي وغيرهم عدم 
اشتراط الحرزء وهو مذهب أهل الظاهر . يُنظر: «المحلى» 719/1١‏ 777. 


حرف السين /ا5ه 


* على من يقام الحد: 

- يدخل النساء مع الرجال في حد السرقة. (؟1١45/1).‏ 
* شروط إقامة حد السرقة : 

- وجوب القطع في السرقة متوقف على وجود النصاب, وإن كان سرقة ما دون 
النصاب حراماً. (؟١1/‏ 57). 

- استقر الإجماع”" على أن من باع حَرَاً لا قطع عليه» يعني : إذا لم يسرقه من 
حزز. (118/5). 

من حلب من ضرع ناقة أو غيرها في مصرورة محرزة بغير ضرورة ولا تأويل 
ما تبلغ قيمته ما يجب فيه القطع» فعليه القطع إن لم يأذن له صاحبها تعبيناً أو 
إجمالاً؛ لأن الحديث قد أفصح بأن ضروع الأنعام خزائن الطعام”؟. وحكى 
القرطبي”" عن بعضهم وجوب القطع ولو لم تكن الغنم في حرز؛ اكتفاء بحرز 
الضرع للبن» وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث. (0/ .)9١‏ 
»* الحكمة من قطع السارق: 

- قال المازري”» ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقهاء وخص 


.؟6٠0‎ /” «شرح البخاري لابن بطال»‎ )١( 

(؟) وهو حديث عبدالله بن عمر ): أن رسول الله يك قال: «لا يحلين أحد ماشية امرى” بغير 
إذنه» أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خخزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع 
مواشيهم أطعماتهم» فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه». 
أخرجه البخاري ؟/ 404» فى 50 كتاب : اللقطة» 8 باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير 
إذن» رقم (7707). ْ 

(*) «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» 7/8 195. 

(:) «المعلم بفوائد مسلم» ؟/ /7817. «إكمال المعلم» 6/ 596 . 


5ه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


السرقة لقلّة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب» ولسهولة إقامة البينة على 
ما عدا السرقة بخلافهاء وشدّد العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجرء بام يجمل فيا 
الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد» ثمَّ 
هانت . (؟1١98/1).‏ 

* مكان القطع : 

أجمع العلماء على أن المراد بالقطع : اليمنى إن كانت موجودة» واختلفوا 
فيما لو قطعت الشمال عمداً أو خطأ هل يجزئء؟ . 10/ل/اة). 

- قول الجمهور”": إنَّ اليد من الكوع» ونقل بعضهم فيه الإجماع. . 
الجمهور: الأخذ بأقل ما ينطلق عليه الاسم؛ لآن اليد قبل السرقة كانت محترمة» 
فلما جاء النص بقطع اليد» وكانت تطلق على هذه المعاني وجب أن لا يترك المتيقن 
وض تيع ال يتن ود لخن بن 0 98/10 ). 

- الأصل: أن أول شيء يقطع من السارق اليد اليمنى» وهو قول الجمهور”". 

١١/9؟).‏ 
* حسم يد السارق : 

الحسم: الكي بالنار لقطع الدم» حسمته فانحسم كقطعته فاتقطع» وحسمت 
العزق معناه: حبست دم العرق فمنعته أن يسيل» وقال الداودي : الحسم هنا أن 
توضع اليد بعد القطع في زيت حار قلت: وهذا من صور الحسم وليس محصوراً 
فيه. .)١١١/115(‏ 


() «اللإشراف» لا/ .5١5-7516‏ 


(؟) «الإشراف» لا/ .5١5-351١6‏ 


حرف السين هه 





* هل يقطع المنتهب والمختلس : 

أجمع العلماء”" على العمل ببحديث: "ليس على خائن ولا مختلس 
ولا منتهب قطع». وهو حديث قوي. 

قلت: أخرجه الأربعة 29 وصححه أبو عوانة والترمذي ‏ إلا من شد فنقل 
ابن المنذر عن إياس بن معاوية أنه قال: المختلس يقطع كأنه ألحقه بالسارق 
لاشتراكهما في الأخذ خفية» ولكنه خلاف ما صرح به في الخبر» وإلا ما ذكر من 
قطع جاحد العارية . وأجمعو”" على أن لا قطع على الخائن في غير ذلك ولا على 
المنتهب إلا إن كان قاطع طريق» والله أعلم. (؟١/‏ 97). 
* توبة السارق : ش 

- توبة السارق مقبولة. (؟١/‏ 55). 


لبذ يا ب 
سد الذرائع 
- من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل» وإن لم يقصد إلى 


,7١ا9-5١5 يُنظر: «الإشراف» ا‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في «السنن» ”/ 567 بلفظ مقارب» في ”7 كتاب: الحدود» ١‏ باب: 
القطع في الخلسة والخيانة» رقم 289 و4)1797 والترمذي 7/4 257 في ١١0‏ كتاب: 
الحدود عن رسول الله يَلْوِّ ١4‏ - باب : ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب» رقم 
»)١554(‏ والنسائي في «الكبرى» 5/ 747 - 2*4 في 54 كتاب: قطع السارق» 
71 باب : ما لا قطع فيه» رقم (7471)؛ وابن ماجه 7/ 855, في 7١‏ كتاب: الحدودء 
1 باب : الخائن والمتتهب والمختلس» رقم .)154١(‏ وصححه ابن حبان .737١ /٠١‏ 

(9) يُنظر: «الإشراف» لا8/1١7.‏ 


هوه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





ما يحره("؛ والأصل في هذا الحديث”" قوله تعالى : #وّلا سبوا الريرت يِدَعْونَ 
مِن دون لَه © [الأنعام : : ]٠١8‏ الاية واستنبط منه الماوردي”" منع بيع الثوب الحرير 
ممن يتحقق أنه يلبسه» والغلام الأمرد ممن يتحقق أنه يفعل به الفاحشة» والعصير 
ممن يتحقق أنه يتخذه خمراً. .)4١٠4 /٠١(‏ 


* # ا * 


سفر 
- المسافر تارة يقيم عند من ينزل عليه فهذا لا يزاد على الثلاث بتفاصيلها , 
وتارة لا يقيم» فهذا يعطى ما يجوز به قدر كفايته يوماً وليلة» ولعل هذا أعدل الأوجه. 
والله أعلم. /١٠١(‏ *الاه). 
- يُنهى» عن طروق المسافر أهله على غِرّة من غير تقدم إعلام منه لهم 
- المستحب للقادم من السفر أن يكون على وضوءء وأن يبدأ بالمسجد قبل 
السفر يغتفر فيه لبس غير المعتاد في الحضر". /١1١(‏ 518). 


. 197 /8 نقله الحافظ عن ابن بطال.‎ )١( 

(0) (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه»: «صحيح البخاري) 68/ 27778 رقم 
(808كه). 

(9) تقدمت هذه المسألة قريباً. 

(5) قاله ابن أبي جمرة. 

(6) أشار إلى ذلك ابن بطال في «شرح البخاري» 94/ 40/-85. 


- يجوز البناء بالأهل بالسفر. (1/ 598). 

- يشرع المُسافرة بالنساء» والسفر بالنساء حتى في الغزو. (48/ 509). 

- إن الله إذا أكرم عبداً بتسهيل الطريق له. حتى قطع المسافة الطويلة في الزمن 
اليسير» لا يخرج بذلك عن اسم السفرء وتجري عليه أحكامه. (/1/ 505). 

- يُفضل السير بالليل على السير بالنهار. (17/ /711). 

- إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر. (1117/7). 

- المسافر إذا لم يجد الفضاء لقضاء حاجته استتر بما يمكنه الستر به من شجر 
البادية . (9/ .)758٠‏ 

- إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفر مستحب عند السلف» 
ويسمى النقيعة20. (5/ .)١1954‏ 
* دعاء السفر: 

-يُشرِع قول (دعاء السفر) في كل سفر إذا كان سفر ظاعة؛ كصلة الرحم وطلب 
العلم؛ لما يشمل الجميع من اسم الطاعة» وقيل: يتعدى أيضاً إلى المباح؛ لأن 
المسافر فيه لا ثواب له» فلا يمتنع عليه فعل ما يحصل له الثواب . .)١49 /١١(‏ 
* هل يترخص العاصي بسفره؟ 

جعل الجمهور”" من البغي العصيان» فمنعوا العاصي بسفره أن يأكل 


. 7817/0 «شرح ابن بطال»‎ )١( 

(؟» وهذا قول الشافعية» والصحيح عند الحنابلة» والمشهور من قولي المالكية» وذهب الحنفية 
وأهل الظاهر والمالكية في قول قوي عندهمء والحنابلة في أحد أقوالهم : أن الرخص كما 
يعمل بها في سفر الطاعة كذلك يعمل بها في سفر المعصية؛ لأن اسم السفر يطلق على - 


اوه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





الميتة» وقالوا: طريقه أن يتوب ثم يأكل. (9/ 57/4). 


* قصر الصلاة في السفر: 

قصر الصلاة: هو تخفيف الرباعية إلى ركعتين. (7/ .)551١‏ 
* حكم القصر: 

- قصر الصلاة في السفسر أفضل من الإتمام؛ لمواظبة النبي ولك عليه . 
(/ كلاة). 

- يجوز الإتمام في السفر» ولكن الأحب القصر. (1/ 559). 
»* الصلوات التي تقصر: 

- لا تقصير في صلاة الصبح» ولا في صلاة المغرب بالإجماع'". (؟5/ 01١‏ 
ولا/ الاه). 
* مبدأ القصر: 

- يكون ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي يخرج منه. /١(‏ 51/4 - 
لا/ ١17‏ 5), 


- يشرع قصر الصلاة لمن خرج من بيوت البلد وبات خارجاً عنهاء ولو لم 
يستمر سفره. وظلر /ا١٠‏ ؛). 
أجمع العلماء”" على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت 
- كليهما. يُنظر: «المجموع» »56١ /١‏ «الإنصاف» للمرداوي 7/7 711-7١1‏ «مواهب 
الجليل» ”/ 777,» البدائع الصنائع» 7١‏ 47 و5/ 4غ «المحلى) 5 / /771 و1/ 717 
و45؟. 
)000( «(الإجماع). ص79. 
() ابن المنذر المرجع السابق. 





حرق السين وه 


القرية التي يخرج منها. (7/ 059). 

- قصر الصلاة مختص بالسفر. (7/ 578). 
* الجمع بين الصلاتين في السفر: 

- جمع التأخير جائز. (؟/ .)08٠١‏ 

- لا تشترط النية لجمع التقديم» فالجمع ليس بعمل» وإنما العمل الصلاة» 
ويقوي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة تبوك” ولم يذكر ذلك 
للمأمومين الذين معه» ولو كان شرطاً لأعلمهم به. .)١8 /١(‏ 
* سفر المرأة للحج : 

- يجوز حج المرأة مع من تثق به» ولو لم يكن زوجا ولا محرما". 
(5:/ ه/ا). 

يحرم بالإجماع”” سفر المرأة بلا محرم في غير الحج والعمرة والخروج من 


دار الشرك» أوفى غير أسيرة تخلّصت» أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل 
مأمون» فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة . (؟/ لمكم :/ ه/7). 

- يتناول السفر الذي يحرم على المرأة طويل السير وقصيره» ولا يتوقف 
امتناع سير المرأة على مسافة القصرء فإن الرواية المطلقة» شاملة لكل سفر» فيتبغي 


)١(‏ حديث: «أن النبي يَكِ جمع في غزوة تبوك بين». أخرجه الترمذي 7/ 574 في أبواب السفرء 
باب الجمع بين الصلاتين. والطبراني في «الأوسط) 3717//5» و«الكبير» .908/7١‏ 
(؟) وهذا مذهب الشافعية والمالكيةء غير أن المالكية قيدوه بحج الفريضة لا التطوع؛ وقال 
الحنفية والحنابلة : لا تسافر بغير محرم أو زوج. يُنظر: «البحر الرائق» 7/ 5570 54٠‏ 
«مواهب الجليل» ؟7/ 2277 «المجموع) 4/ 57 25 «المغني) */ /اة -48. 

9) «إكمال المعلم» 6 / 45. 

(5) وهي رواية ابن عباس وها قال: قال يكفّ: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» ولا يدخل - 











665 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





الأخذ بها وطرح ما عداها فإنه مشكوك فيه. (5 / 76). 

- ضابط المحرم الذي يصحب المرأة في السفر: من حرم عليه نكاحها على 
التأبيد بسبب مباح لحرمتهاء فخرج بالتأبيد: أخت الزوجة وعمتهاء وبالمباح : 
أم الموطوءة بشبهة وبنتهاء وبحرمتها: الملاعنة. واستثنى أحمد("2 ممن حَرُمت 
على التأبيد: مسلمة لها أب كتابي فقال: لا يكون محرماً لها؛ لأنه لا يؤمن أن 
يفتنها عن دينها إذا خلا بها. (5/ /79) . 

- يقوم غير المحرم كالنسوة الثقات مقام المحرم في السفر لضعف التهمة 
به. (54/ /ا/ا). 

- أجمع العلماء” على أن للرجل منع زوجته من الخروج في الأسفار كلهاء 
وإنما اختلفوا فيما كان واجباً. (؟ / /ا/ظ1- 078 . 
* السفر بغير إذن الوالدين: 

- السفر بغير إذن الوالدين» إذا كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين 
السفر طريقاً إليه» فلا منع . (5/ .)١5١‏ 


* السفر مع المحرم : 
- يجوز الخلوة بالمحارم سفراً وحضراء ويجوز إرداف المحرم مَحَرمه معه . 
(60307/9). 


- عليها رجل إلا ومعها محرم». فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا 
وكذا وامرأتي تريد الحج؟ . فقال: «اخرج معها». أخرجه البخاري 2708/7 في 74 أبواب 
الإحصار وجزاء الصيد»ء 17 باب: حج النساءء رقم (19/57). 

.9194 / «المغني»‎ )١( 

(؟) «الإجماع» لابن المنذرء ص8؛ . 


حرف السين هوه 


* السياحة : 

حقيقة السياحة : أن لا يقصد موضعاً بعينه يستقر فيه . (/ا/ “777) . 
* التغرب عن الأهل : 

- يُكره التغرب عن الأهل لغير حاجة» ويُستحب استعجال الرجوع إليهم. 
ولا سيما من يَحْسَى عليهم الضيعة بالغيبة؛ ولما في الإقامة في الأهل من الراحة 
المعينة على صلاح الدين والدنيا؛ ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة 
على العبادة. (5/ 1777) , 
* السفر منفرداً: 

- يجوز السفر منفرداً للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد؛ كإرسال 
الجاسوس والطليعة» والكراهة لما عدا ذلك» ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة 
بالحاجة عند الأمن؛ وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة. (178/5). 

- يجوز سفر الرجل وحده؛ والنهي عن السفر وحده إنما هو حيث لا تدعو 
الحاجة إلى ذلك . (5/ 07). 

- يجوز سفر الرجل وحده للحاجة» ويجوز التدكيب عن الطريق السهلة إلى 
الوعرة للمصلحة2©7. (80/ 598) . 
* توديع المسافر واستقباله : 

- يُشرع توديع المسافر لأكابر أهل بلدهء وتوديع أصحابه له أيضاً. 
(ك/ .)١6١‏ 

- الطعام عند القدوم من السفر يقال له: النقيعة. (5/ .)١95‏ 


. ١1١7/48 «شرح ابن بطال»‎ )١( 


ىه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* الصلاة على الدواب في السفر: 

ذهب الجمهور”" إلى جواز الصلاة على الدواب في كل سفر»ء حتى في 
السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة» وكأن السو فيما ذكر تيسير تحصيل النوافل على 
العباد» وتكثيرها؛ تعظيماً لأجورهم رحمة من الله بهم . (0/ر هلاة). 


#*# * 


سلام 


* حكمه : 

- نقل ابن عبد البر( الإجماع على أن الابتداء بالسلام سنة. /١١(‏ 5). 
* صيغة السلام : 

- الصيغة المشروعة لابتداء السلام هي: (السلام عليكم)» ولو حذف اللام 
فقال: (سلام عليكم) أجزأء قال الله تعالى: #سَلععَيحْ بِمَاصرْك عم عُقّىَ 
دَرِ *[الرعد : 4 1] وقال تعالى : طمَدُنْ سَكَهُ عَدَكُعٌ كت رَيْي عل تَْيِه أَليَحْمَة 4 
[الأنعام: 04]ء وقال تعالى: #سَلمْعَكَوج ف الْعكمِينَ #[الصافات: 76]» إلى غير ذلك» 
لكن باللام أولى؛ لأنها للتفخيم والتكثير» وثبت في حديث التشهد «السلام عليك 
أنُها النبي»29. /١١(‏ 5). 


. 108/١ «المغني»‎ »48- 90/ /١ «الأم»‎ 170 /١ يُنظر: «حاشية الدسوقي»‎ )١( 
.597 /© (؟) «التمهيد»‎ 
كتاب: صفة الصلاة. 54 _باب: التشهد‎ ١5 هرف ااصحيح البخاري») ا“ تم مامت فى‎ 


في الآخرة» رقم 07817 . 


حرف السين باوه 


- تشرع الزيادة في الرد على الابتداء»ء وهو مستحب بالاتفاق”2 لوقوع التحية 
فئ ذلك في قوله تعالى : لمَحِي بلحس وبأو بُدُوها4[النساء: +4]ء فلو زاد 
المبتدى؟: (ورحمة الله). استحب أن يُزاد: (وبركاته). /1١(‏ 5). 

- تشرع الزيادة على : (وبركاته) . .)5/1١١(‏ 
»* حكم رد السلام : 

- اتفق العلماء” على أن رد السلام واجب على الكفاية . /1١١(‏ 5). 

- إنما كان الرد واجباً؛ لأن السلام معناه الأمان» فإذا ابتدأ به المسلم أخاه 
فلم يجبه فإنه يتوهم منه الشرّء فيجب عليه دفع ذلك التوهم عنه9؟. /1١(‏ 17). 

- اتفق العلماء9» على أن من سّلَّم لم يجزى” في جوابه إلا السلام» ولا يجزىء 
في جوابه: صبحت بالخيرء أو بالسعادة ونحو ذلك. .)١5/1١(‏ 

- يجب رد جواب السلام في الكتاب ومع الرسول» ولو سلّم الصبي على بالغ 
وجب عليه الرذٌّء ولو سلم على جماعة فيهم صبي فأجاب أجزأ عنهم في وجه. 
.)1١5 /6١‏ 

- أقل ما يحصل به وجوب الرد: أن يُسمع المبتدىء» وحيتئذ يستحق 
الجواب» ولا يكفي الرد بالإشارة بل ورد الزجر عنه©. .)١5 /1١(‏ 


00 «شرح مسلم» للنووي /١1٠‏ 2178 (تفسير القرطبي» 0/ .7"٠١‏ 

(؟) إلا مانقل عن الكوفيين أنهم قالوا: فرض عين. «شرح ابن بطال» 7/9 . 

() نقله ابن حجر عن الحَليمي . 

(5:) «التمهيد» لابن عبد البر /ا1١/‏ 89. 

)0( أخرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه : «لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى» فإن - 





هه معجم فقه دفتح الباري) لابن حجر العسقلاني 





* السلام بالإشارة: 

- النهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسّاً وشرعاء 
وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي 
والبعيد والأخرس» وكذا السلام على الأصم. .)١54 /١١(‏ 
»* من سلم بغير العربية هل يجب الرد عليه : 

- ولو أتى بالسلام بغير اللفظ العربي هل يستتحق الجواب؟ فيه ثلاثة أقوال 
للعلماء» ثالثها: يجب لمن يحسن بالعربية . 

وقال ابن دقيق العيد(: الذي يظهر أن التحية بغير لفظ السلام من باب ترك 
المستحب» وليس بمكروه إلا إن قصد به العدول عن السلام إلى ما هو أظهر في 
التعظيم من أجل أكابر أهل الدنياء ويجب الرد على الفور فلو أخمر ثم استدرك 
فردً لم يُعَدَ جوابآء قاله القاضي حسين وجماعة» وكأن محله إذا لم يكن عذر. 
.)١15/1١(‏ 
* سلام الفرد على الجماعة : 

قال الماوردي”©: لو دخل شخص مجلساً» فإن كان الجمع قليلاً يعمهم 
سلام واحدء فسلم كفاه» فإن زاد فخصص بعضهم فلا بأس» ويكفي أن يرد منهم 
واحدء فإن زاد فلا بأس» وإن كانوا كثيراً بحيث لا ينتشر فيهم فيبتدى” أول دخوله 


3 تسليمهم بالأكف والرؤوس والإشارة». «سئن النسائي الكبرى» 75 47» في 4١‏ كتاب 
عمل اليوم والليلة» ٠١5‏ كراهية التسليم بالأكف والرؤوس والإشارة» رقم .)2١١119/5(‏ 

)١‏ لم أجد هذا الثقل في «إحكام الأحكام». 

(؟) «الحاوي الكبير؛ .١45 71١5‏ 





حرف السين 4 


إذا شاهدهم» وتتأدى سنة السلام في حق جميع من يسمعه» ويجب على من سمعه 
الردّ على الكفاية» وإذا جلس سقط عنه سنة السلام فيمن لم يسمعه من الباقين. 
.)6-١5 /١(‏ 
* يسلم الراكب على الماشي : 

- يسلم الفارس على الماشي» والماشي على القائم» وإذا حمل القائم على 
المستقرٌ كان أعم من أن يكون جالساً أو واقفاً أو متكئاً أو مضطجعاًء وإذا أضيفت 
هذه الصورة إلى الراكب تعددت الصورء وتبقى صورة لم تقع منصوصة وهي ما إذا 
تلاقى ماران راكبان أو ماشيان» وقد تكلم عليها المازري”2 فقال: يبدأ الأدنى منهما 
الأعلى قدراً في الدين إجلالاً لفضله؛ لأن فضيلة الدين مرغب فيها في الشرع» 
وعلى هذا لو التقى راكبان ومركوب أحدهما أعلى في الحسسٌّ من مركوب الآخر 
كالجمل والفرس» فيبدأ راكب الفرس أو يكتفي بالنظر إلى أعلاهما قدراً في الدين 
فيبتدؤه الذي دونه؟ هذا الثاني أظهر. 

كما لا نظر إلى من يكون أعلاهما قدراً من جهة الدنياء إلا أن يكون سلطاناً 
يخشى منه» وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة فكل منهما مأمور بالابتداءء وخيرهما 
الذي يبدأ بالسلام. .)١5/١1١(‏ 

- الوارد يبدأ سواء كان صغيرا أم كبيراً قليلاً أم كثيراً:©. .)١5 /١١(‏ 


- لو ابتدأ الماشي فسلم على الراكب لم يمتنع ؛ لأنه ممتثل للأمر بإظهار 
السلام وإفشائه» غير أن مراعاة ما ثبت في الحديث”” أولى وهو خبر بمعنى الأمر 


.1١559 / «المعلم بفوائد مسلم»‎ )١( 
.0١06- 05٠5 /5 (؟) (ا لمجموع؟‎ 
- إفرق وهو حديث أبي هريرة وه قال: رسول الله يكو : ا(يسلم الراكب على الماشي» والماشي‎ 


كه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


على سبيل الاستحباب» ولا يلزم من ترك المستحب الكراهة بل يكون خلاف 
الأولى» فلو ترك المأمور بالابتداء فبدأه الآخر كان المأمور تاركاً للمستحب والآخر 
فاعلاً للسنة؛ إلا إن بادر فيكون تاركاً للمستحب أيضا2©0. .)١7/11١(‏ 
* الذي يجزئ' في رد السلام : 

- قال النووي”": أقله أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه» فإن لم 
يسمعه لم يكن آتياً بالسنة. ويستحب أن يرفع صوته بقدر ما يتحقق أنه سمعه؛ 
فإن شك استظهر» ويستثنى من رفع الصوت بالسلام ما إذا دخل على مكان فيه إيقاظ 
ونيام» فالسنة فيه ما ثبت في «صحيح مسلم) عن المقداد قال : «كان النبي يَلِِْةِ يجيء 
من الليل فيسلم تسليماً لا يوقظ نائماً ويسمع اليقظان»7©. 

ونقل النووي” عن المتولي أنه قال: يكره إذا لقي جماعة أن يخص بعضهم 
بالسلام؛ لآن القصد بمشروعية السلام تحصيل الألفة» وفي التخصيص إيحاش لغير 
من خخصنٌّ بالسلام. (11/ 18). 


* الجهر بالسلام : 
- لا يكفي السلام سر ابل يُشترط الجهرء وأقله: أن يُسمع في الابتداء وفي 


- على القاعد. والقليل على الكثير'» أخرجه البخاري 27١١/65‏ في 87 _كتاب الاستئذان» 
4 -يسلم الراكب على الماشي» رقم (081/8). 

(0) نقله النووي عن المتولي . «المجموع؟ 5/ .0١٠5‏ 

.6٠٠ /5 «المجموع؟‎ )0( 

(9) «صحيح مسلم» */ 21575 في 75 كتاب: الأشربة» 77- باب : إكرام الضيف وفضل 
إيثاره» رقم .)5١60(‏ 

04 (المجموع) 00 


حرف السين آأ؟ه 


الجواب» ولا تكفي الإشارة باليد ونحوه» وقد أخخرج النسائي بسند جيد عن جابر 
رفعه: ١لا‏ تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف»20 ويستثنى من ذلك 
حالة الصلاة فقد وردت أحاديث جيدة أنه يَكْهِ رد السلام وهو يصلي إشارة منها 
حديث أبي سعيد: «أن رجلاً سلَّم على النبي يلك وهو يصلي فردً عليه إشارة»0©: 
وكذا من كان بعيداً بحيث لا يسمع التسليم يجوز السلام عليه إشارة ويتلفظ مع 
ذلك بالسلام. (11/ 15). 
* من يستثنى من البداءة بالسلام : 

- قال النووي”©: يستثنى من العموم بابتداء السلام: من كان مشتغلاً بأكل 
أو شرب أو جماع أو كان في الخلاء أو الحمام أو نائماً أو ناعساً أو مصلياً أو مؤذنا» 
مادام متلبساً بشيء مما ذكر فلو لم تكن اللقمة في فم الآكل مثلاً شرع السلام عليه؛ 
ويشرع في حق المتبايعين وسائر المعاملات. .)١9/١١(‏ 

- يستثنى من الاستحباب من ورد الأمر بترك ابتدائه بالسلام. .)١9 /1١(‏ 
* السلام حال الخطبة : 

- قال النووي”»: وأما السلام حال الخطبة في الجمعة فيكره للأمر بالإنصات» 
فلو سلّم لم يجب الرد عند من قال: الإنصات واجب» ويجب عند من قال: إنه 


سنة» وعلى الوجهين لا ينبغى أن يرد أكثر من واحد. .)١9 /١١(‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه في فقرة (حكم السلام) قريباً. 

(؟) «سنن أبي داودا 2٠5/١‏ في تفريع أبواب الصلاة؛ ١7١‏ باب: رد السلام في الصلاة» 
من رواية صهيب» رقم (94170). 

(*6 «المجموع» 4/ 5:9. 

(5) «المجموع» للنووي 4/ 1537. 


اه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* السلام على قارى' القرآن: 

- المشتغل بقراءة القرآن: الظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد» 
وأما من كان مشتغلاً بالدعاء مستغرقاً فيه مستجمع القلب فيحتمل أن يقال: هو 
كالقارى؟؛ والأظهر عندي أنه يكره السلام عليه؟ لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من 
مشقة الأكل22. .)١9 /1١١(‏ 
* السلام على الملبي بالإحرام : 

- الملبي في الإحرام فيكره أن يسلم عليه؛ لأن قطعه التلبيه مكروه» ويجب 
عليه الرد مع ذلك لفظاً أن لو سلم عليه0©. .)١9/51١(‏ 
* رد من لا يجب عليهم رد السلام : 

- لو تبرع واحد من الذين لايجب عليهم رد السلام برد السلام: فإن كان 
مشتغلاً بالبول ونحوه فيكره؛ وإن كان آكلاً ونحوه فيستحب في الموضع الذي 
لا يجب؛ وإن كان مصلياً يستحب أن يرد بالإشارة؛ وإن رد بعد فراغ الصلاة لفظاً 
فهو أحب؛ وإن كان مؤذنا أو ملبياً لم يكره له الرد لفظآ لآنه قدر يسير لا يبطل 
الموالاة. .)١9 /١١(‏ 

- المستغرق في العبادة يسقط عنه رد السلام. /١(‏ ل61١).‏ 
* السلام في البيوت التي ليس فيها أحد: 

- يدخل في عموم إفشاء السلام: السلام على النفس لمن دخل مكانا ليس فيه 
أحد لقوله تعالى : لوِِدا مَحَأْح موا لوا سكم #[النور : ١‏ الآية؛ وأخرج 


)١(‏ قاله النووي في «المجموع» 4/ 0*4 . و«اروضة الطالبين» ٠١‏ 77. بتصرف. 
(؟) قاله النووي. المراجع السابقة . 


حرف السين مده 





البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة بسند حسن عن ابن عمر: يستحب إذا 
لم يكن أحد في البيت أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله20© .)7١ /١١(‏ 
* السلام على الكافر: 

- النهي عن ابتداء الكفار بالسلام أولى. /١١(‏ 7"9). 


- الأصل مشروعية السلام للمسلم فيحمل قوله: «من عرفت)(" عليه وأما من 
لم تعرف فلا دلالة فيه بل إن عرف أنه مسلم فذاك» وإلا فلو سلّم احتياطآ لم 
يمتنع حتى يعرف أنه كافر فلا يبتدى؟ السلام على كافر. .)5١ /١١(‏ 

- يمنع ابتداء الكفار بالسلام المشروع» فأما لو سلم عليهم بلفظ يقتنضي 
خروجهم عنه كأن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو جائز» كما كتب 
النبي صلى يَكْهٌ إلى هرقل وغيره: «سلام على من اتبع الهدى)”” . .)5١ /١١(‏ 

- عن مالك : لو ابتدأ شخصا بالسلام وهو يظته مسلماً فبان كافراء كان ابن 
عمر يسترد منه سلامه» وقال مالك: لا*24. قال ابن العربي : لأن الاسترداد حينئذ 
لا فائدة له؛ لأنه لم يحصل له منه شيء لكونه قصد السلام على المسلم» وقال 


. 505 /6 «مصنف ابن أبي شيبة»‎ 2777 /١ «الأدب المفرد»‎ )١( 

(؟) وهو حديث عبدالله بن عمرو: أن رجلاً سأل رسول الله كَلهّ: أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم 
الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». وهو في «البخاري» /١‏ 218 في 
١‏ - كتاب: الإيمان» ١8‏ - باب : إفشاء السلام من الإسلام» رقم (58). 

(6) أخرجه أبو داود في «السئن» 07/7/اء في 70 كتاب الأدب» -118 باب كيف يكتب ؛ إلى 
الذمي؟ رقم (0177). والنسائي في «السئن الكبرى» 7/ 27١9‏ كتاب التفسير» تفسير 
سورة آل عمران ورقم .)١١1١55(‏ 

(5:) ففي «رسالة ابن أبي زيد؛ 7/ :١17١‏ (فمن سلم على ذمي فلا يستقيله). وكذلك بقية كتب 
المالكية . 





ِ؟كه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





غيره: له فائده وهو إعلام الكافر بأنه ليس أهلاً للابتداء بالسلام . 
قلت ابن حجر -: ويتأكد إذا كان هناك من يخشى إنكاره لذلك أو اقتداؤه 


به إذا كان الذي سلم ممن يقتدى به . (1 65). 


* السلام في مجلس فيه أخلاط : 
- يجوز السلام على المسلمين إذا كان معهم كفار. وينوي حينئذ بالسلام 
المسلمين. (8/ 577). 


- السنة إذا مر بمجلس فيه مسلم وكافر» أن يُسلّمٍ يلفظ التعميم ويقصد به 
المسلم» قال ابن العربي20©: ومثله إذا مرّ بمجلس يجمع أهل السنة والبدعة» 
وبمجلس فيه عدول وظلمة» وبمجلس فيه محب ومبغض. .)59/١١(‏ 
* السلام على الصبيان : 

- قال ابن بطال”©: في السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة» 
وفيه طرح الأكابر رداء الكبر» وسلوك التواضع ولين الجانب. 

قال أبو سعيد المتولي”" في «التتمة»©»: من سلم على صبي لم يجب عليه 


.1!5- ١/9 /1٠١ «عارضة الأحوذي»‎ )1١( 

(؟) «شرح البخاري لابن بطال» 7/9 , 

() هكذا في «الفتح»: (أبو سعيد)» وهو أبو سعد المتولي (577 -41/8ه) عبد الرحمن بن 
مأمون النيسابوري» أبو سعدء المعروف بالمتولي» فقيه مناظرء عالم بالأصول؛ ولد 
بنيسابور» وتعلم بمروء وتولى التدريس بالمدرسة النظامية يبغداد» وتوفي فيها. له: «تتمة 
الابانة» للفوراني» -خ كبير في فقه الشافعية» لم يكمله. وكتاب في «الفرائفض» مختصر» 
وكتاب في «أصول الدين» مختصر. «الأعلام» للزركلي ”/ 577. 

(:) نقله عنه النووي في «المجموع» 7/54 6051. 


حرف السين هسه 





الرد؛ لأن الصبي ليس من أهل الفرض»ء ويتبغي لوليه أن يأمره بالرد ليتمرن على 
ذلك؛ ولو سلم على جمع فيهم صبي فرد الصبي دونهم لم يسقط عنهم الفرض . 

وقال النووي”": الأصح لا يجزئ» ولو ابتدأ الصبي بالسلام وجب على 
البالغ الرد على الصحيح . قلت ابن حجر -: ويستثنى من السلام على الصبي 
ما لو كان وضيئاً وخشي من السلام عليه الافتتان» فلا يشرع ولا سيما إن كان مراهقاً 
منفرداً. /1١(‏ 38) . 
* السلام على النساء : 

- يجوز السلام على النسوة الأجانب. (43717//7). 

- السلام على النساء جائز عند أمن الفتنة. /١١(‏ 077 . 

- سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة» وفرق 
المالكية بين الشابة والعجوز سدا للذريعة» ومنع منه ربيعة مطلقاً9©"© /١١١‏ 4؟). 

- لو اجتمع في المجلس رجال ونساء جاز السلام من الجانبين عند أمن الفتنة 
(لطط/ه”"). 

- لو وقع الابتداء بصيغة الجمع فإنه لا يكفي الرد بصيغة الإفراد؛ لأن 
صيغة الجمع تقتضي التعظيم فلا يكون امتثل الرد بالمثل فضلاً عن الأحسن . 
3/1 


- قال النووي: اتفق أصحابنا أن المجيب لو قال: (عليك) بغير واو لم 


.6١5/5 «المجموع)‎ )١( 
. 58 /9 (؟) قاله ابن بطال عن المهلب» لاشرح البخاري»‎ 
«المجموع» :/ر؟ ءه.‎ 26 








5ه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





يجزىء؟ء وإن قال بالواو فوجهان2©0. .)719//1١1١(‏ 
* السلام على العاصي والمبتدع”": 

- قال النووي”": وأما المبتدع ومن اقترف ذنبآً عظيما ولم يتب منه» فلا يُسلّمٌ 
عليهم ولا يرد عليهم السلام كما قال جماعة من أهل العلم. .)5١ /١١(‏ 

ذهب الجمهور” إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا المبتدع. قال 
النووي”»: فإن اضطر إلى السلام بأن خماف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم 
يسلمء سلم. .)4١0 /١١(‏ 

- قال مالك©: لا يُسلَّم على أهل الأهواء؛ قال ابن دقيق العيد: ويكون ذلك 
على سبيل التأديب لهم والتبري منهم . .)4٠ /١١(‏ 

- يترك السلام على من أذنب . (4/ .)١1784‏ 
* إرسال السلام : 

- قال النووي”" في هذا الحديث©: مشروعية إرسال السلام» ويجب على 


)١(‏ أحدهما: ليس بجواب وهو قول إمام الحرمين» والثاني : أنه جواب . المرجع السابق. 

(؟) للباحث بحث موسع في السلام على الفاسق» في كتابه «الفسق وأحكامه»» ص407 - 
489 . 

(9) «المجموع؟ 5//ا50. 

(4) يُنظر: «حاشية ابن عابدين» /١‏ /2511 «المجموع» 4/ /ا501. 

(4) «المجموع» 5//ا١٠6.‏ 

(5) «الاستذكار» 8/ 75358. 


(0) «شرح مسلم86/ ؟١١.‏ 
(4) حديث: «إن أصحابك يقرؤون عليك السلام». «صحيح البخاري» ؟/ 141 . 


حرف السين 0 





الرسول تبليغه؛ لأنه أمانة» وتعقب بأنه بالوديعة أشبه» والتحقيق أن الرسول إن 
التزمه أشبه الأمانة وإلا فوديعة» والودائع إذا لم تقبل لم يلزمه شيء /١١(‏ 7"8). 
»* آداب السلام : 

- يستحب سؤال القاصد عن نفسه ليعرف فيئؤزل منزلته . .)١71١ /1١(‏ 

يستحب تأنيس القادم. (1/ .)17١‏ 

يبدأ الداخل بالسلام» والقائم يسلم على القاعد. .)١51//1١(‏ 

لا يخص بالسلام أحد تكبراً أو تصنعاء بل يكون تعظيماً لشعار الإسلام» 
ومراعاة لأخوة المسلم. /١(‏ 05). 

- إذا شك المُسلَّمُ بكون المسلّم عليه كافراً أو منافقآ أو فاسقآء فالأصل البقاء 
على العموم حتى يثبت الخصوص . .)05/١(‏ 

- لا يُسلّم على من في الحمام ممن لا يرتدي إزارأ» إما إهانة لهم لكونهم 
على بدعةء وإما لكونه يَستدعي منهم الردّ» والتلفظ بالسلام فيه ذكر الله؟ لأن السلام 
من أسمائه» ولفظ (سلام عليكم) من القرآن» والمتعري عن الإزار مشابه لمن هو 
في الخلاء. /١1(‏ /541). 

- يجوز تبليغ السلام عن قرب وعن بعد. (5/ .)7١‏ 

- يجوز الكلام والسلام حالة الطهارة. (5/ /01). 

- يجوز اعتناق القادم حيث لا تحصل الريبة. .)١9/8 /١(‏ 

- المار يسلم على القاعد وإن كان المار أفضل من القاعد. (/1/ .)71١1/‏ 

يستحب تلقي أهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء والدعاء. (19/ /711). 

- يشرع السلام على القادم وتلقيه. (// 5؟١).‏ 


م؟ده معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





- تشرع مصافحة القادم والقيام له. (م/ 5؟١).‏ 
- تشرع المصافحة» وذلك خاص بالرجل دون المرأة. /١١(‏ 085). 


*#* # # 


سلم 

* تعريقه : 

- السلم شرعاً: بيع موصوف في الذمة. (5/ 578). 
*# مشروعيته : 

- اتفق العلماء0© على مشروعية السلم. (4/ 478). 
* شروطه: 

- يشترط للسلم ما يشترط للبيع . (54/ 578). 

- اتفق العلماء» على اشتراط تسليم رأس المال في المجلس (5/ 8؟5). 

- اشتراط تعيين الكيل فيما يُسِلَّم فيه من المكيل متفق عليه" من أجل اختلاف 
المكايبل» إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحدء فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق 
(58/5:-55:وة4/ .)1"١‏ 

- أجمع العلماء”» على أنه إن كان في السَّلَّم ما يُكال أو يوزن فلا بد فيه 
22320 «الؤإجماع» لابن المنذر»ء ص97 . 


(؟) المرجع السابق. 
(9) الإجماع لابن المنذر» ص97 15. 





حرف السين 4ه 


من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم» فإن كان فيما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه 
من عدد معلوم أو ذرع معلوم» والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن للجامع بينهماء ' 
وهو عدم الجهالة بالمقدارء ويجري في الذرع ما تقدم شرطه في الكيل والوزن من 
تعيين الذراع لأجل اختلافه في الأماكن. (5/ .)47١‏ 

- يشترط تعيين وقت الأجل بشيء لا يختلف كزمن الحصاد. فإن زمن الحصاد 
يختلف ولو بيوم. وكذلك خروج العطاءء ومثله قدوم الحاج. (4/ ه5). 

أجمع العلماء”© على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه 
عن غيره. (5/ 178). 
* السلم إلى من ليس عنده أصل : 

- يجوز السلم إلى من ليس عنده أصل مما أُسلِم فيهء وقيل : المراد بالأصل ؛ 
أصل الشيء الذي يسلم فيه فأصل الحب مثلاً الزرع» وأصل الثمر مثلاً الشجر. 
(481/5). 
* السلم فيما لبس موجوداً وقت السلم : 

- يجوز السلم فيما ليس موجوداً في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت 
حلول السلمء وهو قول الجمهور”" ولا يضر انقطاعه قبل المحل وبعده عندهم . 
ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ينفسخ البيع عند الجمهور”". (5/ ١؟5).‏ 


.95- «الإجماع» لابن المنذرء ص97‎ )١( 

(0) وقال أبو حنيفة: لا يجوز فيما ينقطع قبله. والمذهب على قول الجمهور. يُنظر: «الهداية 
شرح البداية» 7/ 77 . 

(9) وقال بعض الشافعية : ينفسخ . يُنظر: «حاشية الجمل» / 7784 ,. 


ولاه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* السلم في النخل : 
- يجوز السلم في النخل المعين من البستان المعين لكن بعد بدو 
صلاحه0" , 0خ/ انشرةة ” 


- يجوز هجران من خالف السنة وترك كلامه» ولا يدخل ذلك في النهي عن 
الهجر فوق ثلاثء فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه. (9/ 508). 

- السنة إذا وردت بتقرير حكم كان أصلاً برأسه» لا يضره مخالفة أصل آخر. 
(885/5). 


- يرجع المختلفين عند التنازع إلى السنة. (5/ ”47). 


- تقرير النبي كللِ حجة . (15/ 577). 


)١(‏ وهو قول المالكية. القول بأن المالكية يجيزون السلم في الأعيان ليس دقيقا فقد بين الشيخ 
الدردير أن إطلاق السلم على هذا البيع إنما هو على سبيل المجاز قال: والحقيقة أنه بيع 
حقيقة . وهذا ما أكده الخرشي رحمه الله . «الشرح الكبير؛ 7/ 45١5-17١١‏ «(شرح مختصر 
خليل» 77 777. والحقيقة أن القول المنسوب إلى المالكية إنما هو لبعض الحنابلة وقد 
استتحسنه الزركشي. «شرح الزركشي» 77 ؟7١٠.‏ ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع 
السلم في بستان معين لأنه غررء ليس الأكثر بل قال: (وهذا كالإجماع من أهل العلم). ولم 
يذكر مخالفاً. 
يُنظر: «الإشراف» 6/ .٠١5‏ ونقل الإشبيلي الإجماع على ذلك . يُنظر: ١ممختصر‏ نخلافيات») 
البيهقي 7/ 708. 





حرف السين . الاه 


» ترك السئن: 

- قال القرطبي”©: في هذا الحديث”" وكذا حديث طلحة في قصة 
الأعرابي”" وغيرهما دلالة على جواز ترك التطوعات» لكن من داوم على ترك 
السئن كان نقصاً في دينه» فإن كان تركها تهاوناً بها ورغبة عنها كان ذلك فسقاء 
يعني : لورود الوعيد عليه حيث قال يَلهِ: «من رغب عن سنتي فليس مني)20), وقد 
كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض» 
ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهماء وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب 
عليه من وجوب الإعادة وتركهاء ووجوب العقاب على الترك ونفيه؛ ولعل 
أصحاب هذه القصص كانوا حديثي عهد بالإسلام فاكتفي منهم بفعل ما وجب 
عليهم في تلك الحال؛ لثلا يثقل ذلك عليهم فيملواء حتى إذا انشرحت صدورهم 
للفهم عنه والحرص على تحصيل ثواب المندوبات سهلت عليهم . انتهى. 
(5/ 556). 
* تشبيه غير الرواتب بالروائب : 

- يكره تشبيه غير الرواتب بالرواتب بالمواظبة عليها في وقت معين دائماً. 
.)7”/١‏ 


)١(‏ «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم؟ .1717-1١7 /١‏ بتصرف. 

(؟) حديث أبي أيوب الأنصاري: «دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة» . «صحيح البخاري» 
؟/ره60. 

(5) «صحيح مسلم» /١‏ 57 - 44» في ١‏ - كتاب: الإيمان» 4 - باب: بيان الإيمان الذي يدخل 
به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة» رقم .)١5(‏ 

(5) البخاري ه/ ,.١1444‏ في ١‏ كتاب: النكاح» ١‏ باب: الترغيب في النكاح» رقم 
(كلالاغ). 


ابام معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* السنة الحسنة والسنة السيئة : 

من سن شيئا كتِب له أو عليه» وهو أصل في أن المعونة على ما لا يحل حرام» 
وقد أخرج مسلم من حديث جرير: امن سن في الإسلام سُنَّهَ حسنة كان له أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن في الإسلام سن سيئة» كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»(©. 

وهو محمول على من لم يتب من ذلك الذنب. /١5(‏ 191). 


*#«* 


سيواك 

* السواك للصائم : 

- السواك للصائم مباح في كل وقت وعلى كل حال. فإِنَّ أقصى ما يخشى من 
السواك الرطب أن يتحلل منه في الفم شيء» وذلك الشيء كماء المضمضة:» فإذا قذفه 
من فيه لا يضرّه بعد ذلك أن يبتلع ريقه. (5/ .)١59-١168‏ 

- يشرع السواك على اللسان طولاً» أما الأسنان فالأحتٌ فيها أن تكون عرضاً 
/١(‏ كه 3؟). 

- يستحب السواك عند القيام من النوم؛ لأن النوم مقتض لتغير الفم لما 
يتصاعد إليه من أبخرة المعدة» والسواك آلة تنظيفه فيستحب عند مقتضاه. 
(ت/ركه؟). 


)١(‏ لصحي ) ”“/ 5دلاء فى ١7‏ _كتاب: الزكاة» 7١‏ _باس: الحث الصدقة 
صحيح في 5 باب و 
بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من الثار» رقم 17 .)1١‏ 


حرف السين ااه 


- سواك الغير ليس بمكروه. إلا أنَّ المستحب أن يغسله ثم يستعمله. 
(1/ لاه 3). 
- يندب البداءة بالسواك» ويستحب عند كل وضوءء وعند كل صلاة. 
(0/ 6مة). 
- يستحب السواك للفرائض والنوافل. (؟71/5/5). 
#00 
سياسة 
* السياسة الشرعية : 
- يجوز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى 
(0/ ١6غع).‏ 
- يجتنب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره» وما يخشى منه تولد الضرر 
عليهم في دين أو دنياء ويتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب (79/ /55). 
- الأمير يعمل في الدين بقول أهل العلم ويصير إلى رأيهم (7/ .)01١‏ 
- تجوز بعض المسامحة في أمر الدين» واحتمال الضيم فيه» ما لم يكن قادحاً 
في أصله إذا تعين ذلك طريقا للسلامة في الحال والصلاح في المآل» سواء كان ذلك 
في حال ضعف المسلمين أو قوتهم (0/ 0707 . 
- التابع لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر في الحال» بل 
عليه التسليم؟ لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور غالبا بكثرة التجربة (6/ 27057 . 
- يهتم الإمام بالأمور التي يخشى منها الفساد» والتنقيب عليها وإظهار كذب 








5 /اه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


المدعي الباطل وامتحانه بما يكشف حاله» والتجسس على أهل الريب (5/ .)١75‏ 

- الأمور المهمة لا ينبغي أنْ تفوّض إلا لحازم فارغ البال لها؛ لأن من له 
تعلق ربما ضعفت عزيمته وقلَّت رغبته في الطاعة» والقلب إذا تفرق ضعف فعل 
الجوارح وإذا اجتمع قوي (5/ 775). 

- يجوز دفع أغلظ الضررين بأخفهماء والإغضاء على بعض المنكرات مخافة 
أن يتولد منه ما هو أشدٌّ» وإفساد بعض المال لإصلاح معظمه كخصاء البهيمة 
للسمن» وقطع أذنها لتتميزء ومن هذا مصالحة ولي اليتيم السلطان على بعض 
مال اليتيم خشية ذهابه بجميعه فصحيح» لكن فيما لا يعارض منصوص الشرع 
(0/ ؟17). 

يترك الأفضل إذا كان في تركه مصلحة (5/ /71/17) . 

- يجوز أخذ أهل الجرائم على غرّة؛ لأنه يل هم بذلك في الوقت الذي عهد 
منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه 
لا يطرقهم فيه أحد» وفي السياق”"© إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول 
حتى استحقوا التهديد بالفعل (؟/ .)17١‏ 

يبحث الإمام عن الأمر القبيح إذا أشيع» ويتعرف صحته وفساده بالتئقيب 
على من قيل فيه» هل وقع منه قبل ذلك ما يشبهه أو يقرب منه؟ (4/ .)58٠‏ 

يستصحب حال من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروفاً بالخيرء إذا لم 
)١(‏ وهو حديث: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطبء ثم آمر بالصلاة فيؤذن 

لهاء ثم آمر رجلاً فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم» والذي نفسي 

بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناًء أو مرماتين حسئتين لشهد العشاء». البخاري 

4 لخرفة رقم .)5١6(‏ 


حرف السين | هلاه 


يظهر عنه بالبحث ما يخالف ذلك (8/ .)58٠‏ 

- يقدم الوعيد والتهديد على العقوبة» وسرّه أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون 
من الزجر اكتفى به عن الأعلى من العقوبة (؟/ .)١7١‏ 

- يعتبر أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافهاء وهو أصل مطرد غالباً 
/6٠١(‏ 566). 

- يجوز التشديد في استخلاص الحق» والتهديد بما لا يفعله المهدد؛ تخوية 
لمن يستخرج منه الحق (؟5١/ .0756١‏ 


2# # 





- 
ع 


رح 0 
جل يي قري 
سكس ادن زو مئسصى 


أت ات لاك ن ١1اا ‏ بمايواييا 


2-2 
جى نجي «اغرَيّ 
هم دمن (دروئييسى 


© اهمه يدهت د 


وذ ا]1! !| !!!لظ اللا 


ك2 





- المعنى (في شوم الدار) : أنَّ قَدَرَ الله ربما اتفق ق [مع] ما يُكره عند سكنى 
الدار» فتصير في ذلك كالسبب» فتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعاً. 

وقال ابن العربي20: لم يرد مالك" إضافة الشؤم إلى الدارء وإنما هو عبارة 
عن جري العادة فيهاء فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن 
التعلق بالباطل . وقيل: معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع 
كراهة أمرها لملازمتها بالسكنى والصحبية» ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيها فأشار 
الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب. 

قلت ابن حجر _: وما أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك أولى» وهو 
نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة نفي العدوى. والمراد بذلك: حسم المادة 
وسدّ الذريعة لئلا يوافق شيء من ذلك القدر» فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى 
أو من الطيرة» فيقع في اعتقاد ما نهي عن اعتقاده؛ فأشير إلى اجتناب مثل ذلك» 
والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلاً أن يبادر إلى التحول منها؛ لأنه متى استمر 
فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم (5/ 57). 


#0 


.7557/1١١ «عارضة الأحوذي)‎ )١( 
. 1١9/5 في قوله: «كم من دار سكنها ناس فهلكوا» كما روى أبو داود في «السئن»‎ )١( 


ماه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* الشرب قائماً: 

- يستحب الشرب من قعود» وخخادم القوم إذا دار عليهم بما يشربون يتناول 
الإناء من كل واحد فيدفعه هو إلى الذي يليه ولا يدع الرجل يناول رفيقه؛ لما في 
ذلك من نوع امتهان الضيف /1١(‏ 788). 

- ذهب الجمهور إلى جواز الشرب قائما!© /١١(‏ 87). 

- تحمل أحاديث النهي عن الشرب قائماً على كراهة التنزيه»ء وأحاديث الجواز 
على بيانه وهي طريقة الخطابي”" وابن بطال”" في آخرين» وهذا أحسن المسالك 
وأسلمها وأبعدها من الاعتراضء وقد أشار الأثرم”؟ إلى ذلك أخيراً فقال: إن ثبتت 
الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم» وبذلك جزم الطبري. 
وأيده بأنه لو كان جائزاً ثم حرمه أو كان حراماً ثم جوزه لبين النبي كك ذلك بياناً 
واضحاً» فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا. /١٠١(‏ 85). 


- يقدم من على يمين الشارب في الشرب ثم الذي عن يمين الثاني وهلم جرأء 


. ١١1 /7 المازري في «المعلم بفوائد مسلم»‎ )١( 

(؟) «معالم السئن» 54/ 779-51/5. 

(*) «شرح البخاري» لابن بطال 5/ 1/١‏ لالا. 

(5) الأثرم (ت١5١ه)‏ أحمد بن محمد بن هانىء الطائي» أو الكلبي الإسكاني» أبو بكر الأثرم» 
من حفاظ الحديث» أخذ عن الإمام أحمد وآخرين» له كتاب في علل الحديث وآخر في السئن . 
وناسخ الحديث ومنسوخه. «الأعلام» للزركلي .7١0 /١‏ 

(5) نقله ابن بطال في «شرح البخاري) 5/ 17١‏ "7 . 


حرف الشين هله 


وهذا مستحب عند الجمهور”" وقال ابن حزه”©: يجبء وقوله في الترجمة©: 
(في الشرب) يعم الماء وغيره من المشروبات .)85/١١(‏ 

- السّئة تقديم الأيمن ولو كان مفضولاً بالنسبة إلى من على اليسار©؟. 
65/1 ). 

- سّنّةَ الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطنء وتقديم الذي على اليمين 
ليس لمعنى فيه بل لمعنى في جهة اليمين» وهو فضلها على جهة اليسار» فيؤخذ منه 
أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين» بل هو ترجيح لجهته (١٠/ا8).‏ 
* الشرب من في القربة : 

- لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على جواز (الشرب من في 
القربة)» إلا من فعله يوه وأحاديث النهي كلّها من قولهء فهي أرجح إذا نظرنا 
إلى علَّة النهي عن ذلك» فإن جميع ما ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمون 
منه كل أما أولاً: فلعصمته ولطيب نكهته» وأما ثانيً: فلرفقه في صب الماء. 

وبيان ذلك بسياق ما ورد في علَّة النهي» فمنها: ما تقدم من أنه لا يؤمن دخول 
شيء من الهوام مع الماء في جوف السقاءء فيدخل فم الشارب وهو لا يشعرء وهذا 
يقتضي أنه لو ملأ السقاء وهو يشاهد الماء يدخل فيه ثم ربطه ربطاً محكماً ثم لما 
أراد أن يشرب حَلَّه فشربه منه لا يتناوله النهي» ومنها: ما أخرجه الحاكم من حديث 


)١(‏ يُنظر: «حاشية ابن عابدين» /١‏ 21177 ١حاشية‏ العدوي» ؟/ 554» (إحياء علوم الدين» 
١‏ اا 

(5) «المحلى» لا/ 67١‏ 0757ه, 

(*) «صحيح البخاري» 6/ 7170: (باب الشرب قائماً). 

(5) النووي اشرح مسلم» 17/ .7٠١‏ 


دممره معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





عائشة بسند قوي بلفظ : «نهى أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه220» وهذا 
يقتضي أن يكون النهي خاصاً بمن يشرب فيتنفس داخل الإناء أو باشر بفمه باطن 
السقاء» أما من صب من القربة داخل فمه من غير مماسة فلاء ومنها: أن الذي 
يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماء فينصب منه أكثر من حاجته فلا يأمن أن يشرق 
به أو تبتل ثيابه . 

- قال ابن العربي©: وواحدة من الثلاثة تكفي في ثبوت الكراهة» وبمجموعها 
تقوى الكراهة جداً» وقال الشيخ محمد بن أبي جمرة ما ملخصه: اختلف في 
علة النهي ؛ فقيل : يخشى أن يكون في الوعاء حيوان» أو ينصب بقوة فيشرق به 
أو يقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب فربما كان سبب الهلاك» أو بما يتعلق 
بفم السقاء من بخار النفسء أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره» 
أو لآن الوعاء يفسد بذلك في العادة فيكون من إضاعة المال» قال: والذي يقتضيه 
الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذه الأمورء وفيها ما يقتضي الكراهة» 
وفيها ما يقتضي التحريم» والقاعدة في مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم» وقد 
جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهي» وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة 
.)9١ /6٠١(‏ 

- قال شيخنا”" في «شرح الترمذي»: لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون 
القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسراً ولم يتمكن من التناول بكفه 
فلا كراهة حينئذ» وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورة» وبين ما يكون لغير عذر 
) «المستدرك على الصحيحين» 5/ 2١57‏ في كتاب الأشربة» رقم .)97١١(‏ 


(؟) «عارضة الأحوذي) 8/ 487. 
(*) هو الحافظ العراقي» عبد الرحيم بن الحسين» أبو الفضل» زين الدين . تقدمت ترجمته. 








حرف الشين امه 


فتحمل عليه أحاديث النهي20. 

قلت ابن حجر -: ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت 
معلقة» والشرب من القربة المعلقة أخص من الشرب من مطلق القربة» ولا دلالة في 
أخبار الجواز على الرخصة مطلقا بل على تلك الصورة وحدهاء وحملها على حال 
الضرورة جمعاً بين الخبرين أولى من حملها على النسخ» والله أعلم /1١١(‏ 47). 
* النفخ في الإناء : 

- النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث» وكذا النهي عن التنفس في الإناء؟ 
لأنه ربما حصل له تغير من النفس» إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول مثلاً» 
أو لبعد عهده بالسواك والمضمضة:, أو لأن النَمَسَ يصعد ببخار المعدة» والنفخ 
في هذه الأحوال كلها أشد من التنفس /١١(‏ 45). 
* التنفس في الإفاء :. 

- يجوز التنفس في الإناء» والمختار التنفس ثلاثاً» والمراد بالنهي عن التنفس 
في الإناء : أن لا يجعل نفسه داخل الإناء» وليس المراد أن يتنفس خارجه طلب الراحة 
(ك/ ”*ة). 

- إنما نهي عن التنفس داخل الإناء» فأما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس 
واحد. قلت: وهو تفصيل حسن /١١(‏ ”97). 
* الشرب في نفس واحدة: 

- النهي عن الشرب في نفس واحد للتنزيهء قال المهلب : النهي عن التنفس 
في الشرب كالنهي عن النفخ في الطعام والشراب من أجل أنه قد يقع فيه شيء من 
)١(‏ ومنها: ما أخرجه الحاكم من حديث عائشة بسند قوي بلفظ : «نهى أن يشرب من في السقاء 

لأن ذلك ينتنه» . «المستدرك على الصحيحين؟» 5/ 155 . 








ابره معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


الريق فيعافه الشارب ويتقذره إذ كان التقذر في مثل ذلك عادة غالبة على طباع أكثر 
الناس» ومحل هذا إذا أكل وشرب مع غيره» وأما لو أكل وحده أو مع أهله أو من 
يعلم أنه لا يتقذر شيئاً مما يتناوله فلا بأس . 

قلت: والأولى تعميم المنع لأنه لا يؤمن مع ذلك أن تفضل فضلة أو يحصل 
التقذر من الإناء أو نحو ذلك /٠١(‏ 44). 

- قال ابن بطال0©: يؤخذ منه أنه لا سرف ولا شره في الطعام أو الشراب الذي 
تظهر فيه البركة بالمعجزة بل يستحب الاستكثار منه . 

- وقال ابن المنير؟: في ترجمة البخاري إشارة إلى أنه يغتفر في الشرب منه 
الإكثار دون المعتاد الذي ورد باستحباب جعل الثلث له» ولثئلا يظن أن الشرب من 
غير عطش ممنوع . .)1١7/1١(‏ 

- يجوز الاجتماع في الشرب المباح . (57/ .)5١١‏ 

- لا بأس بشرب الماء البارد في اليوم الحارء وهو من جملة النعم التي 
امتن الله بها على عباده . /1١(‏ 7/8). 

- الأيمن يقدم على الأفضل في الشرب ولا يلزم من ذلك حط رتبة الأفضل» 
وكان ذلك لفضل اليمين على اليسار. /1١(‏ 75). 

- قال ابن بطال2: استعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترفه المذموم 
بخلاف تطييب الماء بالمسك ونحوه» فقد كرهه مالك لما فيه من السرفء. وأما 


.41 /” «شرح البخاري»‎ )١( 

(0) «المتواري على أبواب البخاري» 37١ /١‏ . 
(9) ذكره ابن حجر عن المهلب . 

(4:) «شرح البخاري» 517/7 -58. بتصرف . 


حرف الشين بره 





شرب الماء الحلو وطلبه فمباح فقد فعله الصالحون» وليس في شرب الماء الملح 

- وقال ابن المنير”2: أما أن استعذاب الماء لا ينافي الزهد والورع فواضح» 
وأما الاستدلال بذلك على لذيذ الأطعمة فبعيد. /١٠١١(‏ 5 76). 

- يجوز شرب الماء من البستان بغير ثمن”". 

قلت: المأذون له في الدخول فيه لا شك فيه وأما غيره فلما اقتضاه العرف 
من المسامحة بذلك . .)76-15/١1١(‏ 

- يباح الشرب من دار الصديق» ولو لم يكن حاضراً إذا علم طيب نفسه. 
(0/ 948 ). 

- يباح استعذاب الماء وتفضيل بعضه على بعض . (06/ 09948 . 
* شرب : 

الشرب من نهر أو مسيل غير مملوك يقدم الأعلى فالأعلى» ولا حق للأسفل 
حتى يستغني الأعلى» وحدّه أن يغطي الماء الأرض حتى لا تشربه ويرجع إلى الجدار 
ثم يطلقه . (0/ 8" . 


* تعريف الشرط : 
- الشرط : هو ما يستلزم نفيه نفي أمر آخر غير السبب. (0/ 717). 


«المتواري على أبواب البخاري» 7/١‏ 5١؟.‏ 
(0) قاله ابن التين. 





ممه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* ما يجوز من الشروط وما لا يجحوز: 

- كل شرط وقع في رفع حدٌ من حدود الله فهو باطل» وكل صلح وقع فيه فهو 
مردود. (0/ 775). 

- تبطل الشروط الفاسدة في المعاملات وتصح الشروط المشروعة. 
(9/ ؟١5).‏ 

- من شرط شرطاً فاسداً لم يستحق العقوبة» إلا إن علم بتحريمه وأصر عليه . 
(9/ ؟١5).‏ 

- يجوز لمن سّكئل قضاء حاجة أن يشترط على الطالب ما يعود عليه نفعه . 
.)5١6 /9(‏ 


ا ا 


* تعريقها: 

- الشركة شرعاً: ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعداً من الاختلاط لتحصيل 
الربح» وقد تحصل بغير قصد كالارث . (0/ 9؟١).‏ 
» أحكامها: 

- أجمع العلماء”2 على أن الشركة الصحيحة : أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج 
صاحبه ثم يخلطا ذلك حتى لا يتميز» ثم يتصرفا جميعاً إلا أن يقيم كل واحد منهما 
الآخر مقام نفسه. (4/ 174). 


)01 يُنظر: ااشرح ابن بطال» إبا/ 34 «الإجماع) لابن المنذر» ص 40 . 


حرف الشين همه 


أجمع العلماء” على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة» لكن اختلفوا 
إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخرء فمنعه الشافعي ومالك في المشهور 
عنه والكوفيون إلا الثوري7“. (ه/ 175). 

لا خلاف بين العلماء”" أن قسمة العروض وسائر الأمتعة بعد التقويم جائز» 
وإنما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم» فأجازه الأكثر إذا كان على سبيل التراضي 
ومنعه الشافعى2)9. (4/ 177). 

- اتفق العلماء» على أنه لا يجوز المشاركة في مال اليتيم إلا إن كان لليتيم 


- تجوز قسمة الأرض والدار» وإلى جوازه ذهب الجمهور””» صغرت الدار أو 


كبرت » واستثنى بعضهم التي لا ينتفع بها لو قسمت فتمتنع قسمتها" . (ه/ غ17). 
- الجمهور” على صحة الشركة في كل ما يتملك» والأصح عند 


. 45 ينظر: «الؤجماع» لابن المنذر‎ )١( 

(؟) وذهب أهل الظاهر إلى ماذهبت إليه المالكية والشافعية» وأجاز ذلك الحنفية والحتابلة . 
ينظر: «الإقناع» للشربيني 77 25317 «المدونة الكبرى» /١7‏ 255 «المحلى» 8/ 2١75‏ 
اابدائع الصنائع» كر كك «المغني) هك“ ؟7١1.‏ 

(9) يُنظر: «شرح ابن بطال» /1/ ١١‏ . 

(5:) يُنظر: «المهذب») 0"5/7”. 

(5) يُنظر: شرح ابن يطال» 8/ .1١857‏ 

(5) يُنظر: «المبسوط» للسرخسي »15١ /7”١‏ «المدونة الكبرى» 267١ /١5و 557 /١5‏ 
(الحاوي» الكبير؛ 57/ 4117 » «كشاف القناع») 5/ 37375. 

0) يُنظر: «الوسيط» للغزالي 75 .7/١‏ 

(8) ينظر: «الفتاوى الهندية» 27١7/7‏ «احاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ 7149/7 
,١‏ و(شرح منتهى الإرادات١‏ للبهوتي 77 2777 و«المغني) 8/ 11 185. 








مه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





الشافعية© اختصاصها بالمثلي» وسبيل من أراد الشركة بالعروض عندهم أن يبيع 
بعض عرضه المعلوم ببعض عرض الاخر المعلوم ويأذن له في التصرفف . 
(0/ ؟5؟١).‏ 


* تعريفه : 

- الشعر: هو في الأصل اسم لما دق ومنه: ليت شعريء, ثم استعمل في 
الكلام المقفى الموزون قصداً. .)078/٠١(‏ 
* حكمه : 

- بعض الشعر قد يكون مستحباً0©. .)055/1١(‏ 

- إنشاء الشعر» وإنشاده عند القتل جائز. (/ا/ 85" . 

- يجوز قول الشعر وأنواعه خصوصآ الرجز في الحرب؛ والتعاون على سائر 
الأعمال الشاقّة؛ لما فيه من تحريك الهمم» وتشجيع النفوس » وتحركها على معالجة 
الأمور الصعبة. (/ا/ /51؟). 

- الذي يتحصل من كلام العلماء في حدّ الشعر الجائز : أنه إذا لم يكثر 
منه في المسجد وخلا عن هجوء وعن الإغراق في المدح والكذب المحض» 
والتغزل بمعين لا يحل» وقد نقل ابن عبد البر الإجماع'”" على جوازه إذا كان 
)١(‏ يُنظر: «المحلي شرح المنهاج» 7/ 4 77. 


(؟) أخذه ابن حجر من إشارة البخاري في (صحيحه) 7109/5/0 . 
(9) «التمهيد)» .195-1١95 /”١‏ 


حرف الشين لاره 





.)079 /6٠١( . كذلك‎ 

- الشعر إذا اشتمل على ذكر الله والأعمال الصالحة كان حستاًء ولم يدخل 
فيما ورد فيه الذم من الشعر"©. .)04(//١١(‏ 

- تمثل النبي ييه بشيء من الشعر وانشاده حاكياً عن غيره الصحيح جوازه. 


.)6:١ /6٠١( 
.)١58 /8( يجوز قول الشعر وإنشاده والتمثل به.‎ - 
*# ا‎ # * 
شفاعة‎ 


* الشفاعة في الحدود والتعزيرات: 

- تمنع الشفاعة في الحدود» والمنع يكون إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمرء 
واختلف العلماء في ذلك . فقال أبو عمر ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً أنَّ الشفاعة 
في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان» وأن على السلطان أن يقيمها إذا 
بلغته2©9. (؟1١1/‏ 96--95). 

- يجوز الشفاعة فيما يقتضي التعزيرء وقد نقل ابن عبد البر وغيره فيه 
الاتفاق"» ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في ندب الستر على المسلم» وهي 
محمولة على ما لم يبلغ الإمام. (157/ 88). 

- يستحب العفو عن القصاص والشفاعة في العفو. /١5(‏ 720). 


(؟) «الاستذكار» لا/ .614٠‏ 
(9) «الاستذكار» لا/ ,.61٠‏ 


مره معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- لا يستثنى من الوجوه التي تستحب الشفاعة فيها إلا الحدودء وإلا فما لا حد 
فيه تجوز الشفاعة فيه» ولا سيما ممن وقعت منه الهفوة» أو كان من أهل الستر 
والعفاف» وأما المصرون على فسادهم المشتهرون في باطلهم فلا يشفع فيهم 
ليزجروا عن ذلك . .)550١ /١١(‏ 
الأجر على الشفاعة : 

الأجر على الشفاعة ليس على العموم بل مخصوص بما تجوز فيه الشفاعة» 
وهي الشفاعة الحسنة» وضابطها ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن فيهو0©. 
/6٠١(‏ ١اه:).‏ 

- الشافع يؤجر ولو لم تحصل إجابته» والمشفوع عنده إذا كان دون قدر الشافع 
لم تمتنع الشفاعة0©. (9/ 415). 
* الشفاعة عند الحاكم : 

- تنستحب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم حيث لا ضررء ولا إلزام ولا لوم 
على من خالفء ولا غضب ولو عَظُمْ قذر الشافع» ولا يجب على المشفوع عنده 
القبول. (8/ .)4١5‏ 

- التصميم في الشفاعة لا يسوغ فيما تشق الإجابة فيه على المسؤول» بل 
يكون على وجه العَدض والترغيب. (9/ .)5١5‏ 

- تجوز الشفاعة عند الإمام فيما يعتقد الشافع جوازه. .)8١ /١(‏ 


- يندب الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته» ولا عيب 


دق أخذه ابن حجر من تبويب البخاري فى (صحيحه) "/ 5/0 


(؟) نقله ابن حجر عن ابن أبي جمرة. 


حرف الشين همه 





على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك. .)8١ /١(‏ 


- تندب مراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم يؤدّ إلى مفسدة. .)8١ /١(‏ 


* تعريفها: 

الشفعة: مأخوذة لغة من الشفع» وهو الزوج» وقيل: من الزيادة» وقيل: 
من الإعانة . (غ/ >؟5ة). 

- في الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت (حصته) إلى 
* مشروعيتها: 

- لم يختلف العلماء في مشروعية الشفعة إلا ما نقل عن أبي بكر الأصه(© 

لا تدخل الشفعة فيما لا يقبل القسمة. (85/ 575). 

- تثبت الشفعة لكل شريك» وعن أحمد: لا شفعة لذمي. (5/ 875). 


## د 


000 أبو بكر الأصم: (ت10١1ه)‏ عبد الرحمن بن كيسان» أبو بكر الأصمء فقيه معتزلي مفسر» 
قال ابن المرتضى : كان من أفصح الناس وأفقههم وأورعهمء خلا أنه كان يخطأ عليآ د » 
له تفسيرء ومناظرات مع ابن هذيل العلاف. قال ابن حجر: هو من طبقة ابن هذيل وأقدم 
منه. قال القاضي عبد الجبار: كان جليل القدر يكاتبه السلطان. «الأعلام» للزركلي */ 8178 . 

(0) ينظر: «منتهى الإرادات») /١‏ 00 . 








ثوه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


شك 
-ترك ما يُشك فيه أصل عظيم في الورع » وهو ثلاثة أقسام : واجب ومستحب 
ومكروه؛ فالواجب : اجتناب ما يستلزمه ارتكاب المحرم » والمندوب : اجتناب 
معاملة من أكثر ماله حرام والمكروه: اجتناب الرخص المشروعة على سبيل التنطع . 


(8/ "59). 
#د د 
شكوى 
.)١7١ /9(‏ 
- يجوز تكرار الشكوى إلى ثلاث» والجواب لمن لا يقنع بالسكوت . 
.)١7١ /9(‏ 
*# ##د ا 
شهود 


- السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه يكون ممن يجاوره. (5/ .)١58١‏ 

- تعريض العدل للكشف عن حاله لا ينافي قبول شهادته في الحال. 
0.5117 
* تحمل الشهادة : 

- يُكره تحمل الشهادة فيما ليس بمباح . (0/ .2)3١16‏ 


حرف الشين اوه 





* شهادة الصبيان: 

رد الجمهور”" شهادة الصبيان» واعتبرها مالك(" في جراحاتهم بشرط 
أن يُضبّط أول قولهم قبل أن يتفرقواء وقبل الجمهور”” أخبارهم إذا انضمت إليها 
قرينة . (0/ //717) . 
»* أحكام الشهادة والشهود: 

- التفاضل بين الشهود [يكون] بقدر عقلهم وضبطهم» فتقدم شهادة الفطن 
اليقظ على الصالح البليد9». (515/60). 

- الشاهد إذا نسي الشهادة فذكره بها رفيقه حتى تذكرها يجوز أن يشهد بها(» 
(5556/0). 

من سمع رجلاً يقول: لفلان عندي كذاء فلا يسوغ له أن يشهد عليه بذلك 
إلا إن استشهده. وهذا بخلاف من رأى رجلاً يقتل رجلاً أو يغصبه ماله» فإنه يجوز 


)١(‏ يُنظر: «البحر الرائق» /ا/ ١٠3ء‏ (إعانة الطالبين» ؟/ 71/1 «الإنصاف» للمرداوي ؟7١/‏ /الا, 
«المحلى) 9/ .55١‏ 

(؟) وهوقول معاوية والحسن وابن المسيب والزهري وابن أبي ليلى وإبراهيم النخعي وخلق 
كثير . يُنظر : «الكافي) لابن عبد البر 1٠/١ /١‏ و«المحلى)» 9/ 57١‏ -155. 

() يُنظر: «البحر الراكق» لا/ ٠4٠‏ (إعانة الطالبين» 7077//7. «الإنصاف» للمرداوي 2377/7/١1‏ 
«المحلى) 9/ .57١‏ 

(4) «شرح ابن بطال» 8/ 7٠‏ ونصه: (قال المهلب: وفى حديث أبي سعيد دليل أن الناس يجب 
أن يتفاضلوا في الشهادة بقدر عقولهم وفهمهم وضبطهم. وأن يكون الرجل الصالح الذي 
نعرف منه الغفلة والبلادة يتوقف عند شهادته في الأمور الخفية» وتقل شهادة اليقظان الفهم 
العدل» والتفاضل في شهادتهما على قدر أفهامهما) . 

(5) «اشرح ابن بطال» 8/ 77 . 








47 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


له أن يشهد بذلك» وأن لم يستشهده الجاني . (0/ *55). 

للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة» وتظهر فائدتها إما ليحكم في ذلك بعلمه 
عند من يجيزه أو يؤديها عند بعض نوابه. (0/ 15١5؟).‏ 

- مثبت الشهادة مقدم على النافي. (4/ .)755١‏ 

الحالف على تصديق شهادته قبل أدائها أو بعده ‏ إذا صدر من الشاهد قبل 
الحكم ‏ سقطت شهادته. /١١(‏ 055). 
* شهادة أهل الذمة على بعضهم : 

تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض22©. .)١97١ /١7(‏ 

- الجمهور””" على أن الكافر لا تقبل شهادته على مسلم ولا على كافر لا في 
حدٌّ ولا في غيره» ولا فرق بين السفر والحضر في ذلك» وقبل شهادتهم جماعة من 
التابعين وبعض الفقهاء إذا لم يوجد مسلم» واستثنى أحمد”" حالة السفر إذا لم 
يوجد مسلم . (11/ .)١1/1١‏ 

- البينة لا تنحصر في الشهادة بل كل ما كشف الحق يسمى بينة. 
9ك“ .)05١‏ 


)١(‏ وهذا عند الحنفية فقط. يُنظر: «البدائع» “/ ١٠758»ء‏ و«الفتاوى الهندية» #/ 95". أما 
الجمهور فلا تقبل عندهم شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض . يُنظر: «الخرشي على 
مختصر خليل») /1/ 106. «المهذب» للشيرازي ؟/ 3765 «المغني» لابن قدامة المقدسي 


185-879 . 
(0) يُنظر: «حاشية الدسوقي» 5/ 217١‏ ١مغني‏ المحتاج) للشربيني ١577/5‏ «كشاف القناع» 
للبهوتى 41//5 . ٠‏ 


(9) ييُنظر: «المغنى» لابن قدامة 4/ .1١85-1457‏ 


حرف الشين وه 


* العدالة في الشهادة: 

العدل والرضا عند الجمهور(2: من يكون مسلماً مكلفاً حرا غير مرتكب 
كبيرة ولا مُصر على صغيرة. زاد الشافعي(©: وأن يكون ذا مروءة. (5/ .)15017-701١‏ 
*» شروط قبول شهادة العدل : 

- يشترط في قبُول شهادة العدل: أن لا يكون عدواً للمشهود عليه؛ ولا متهمآ 
فيها بجر نفع ولا دفع ضرء ولا أصلاً للمشهود لهء ولا فرعاً منه. (05/ 107). 
* شهادة القاذف بعد التوية: 

- شهادة القاذف بعد التوبة تقبل» ويزول عنه اسم الفسق» سواء كان بعد إقامة 
الحد أو قبله» وتأولوا قوله تعالى: بدا 4[النور: 4]» على أن المراد ما دام مصراً 
على قذفه, لأن أَبَدَ كل شيء على ما يليق به» كما لو قيل: لا تقبل شهادة الكافر 
أبداء فإن المراد: ما دام كافرا:©. (0/ 550). 


)١(‏ يُنظر: «الهداية شرح البداية» 7/ ١75‏ - 176» «الكافي؟ لابن عبد البر 45١ /1١‏ - 859»؛ 
الإقناع» للشربيني ؟'/ ٠54‏ 5» «المحلى» 94/ 45”. وللباحث مبحث موسع في العدالة» 
ص5 »75177-7١‏ في كتابه «الفسق وأحكامه في الشرع الإسلامي»» توصل فيه إلى أن: 
(العدالة ملكة في النفس تحمل صاحبها على أداء الفرائض والواجبات المستطاعة» واجتناب 
الكبائر وبدع الاعتقاد» وعدم غلبة الصغاتر على الطاعات) . 

(؟) وهو قول الحنابلة أيضاً. يُنظر: «الإقناع» للشربيني 7/ 5737» «المغني» .1090-159/1١‏ 

(*) شهادة القاذف بعد توبته مقبولة عند الجمهورء وخالف الحنفية فقالوا: تقبل مالم يضرب 
الحد فإذا ضرب كل الحد تبين كذبه فتسقط شهادته سواء تاب أم لا» وهذا قول أبي حنيفة 
وصاحبيه وعليه المذهب» ولأبي حنيفة قولان آخخران: تسقط شهادته إذا ضرب أكثر الحد» 
والثاني تسقط إذا ضرب سوط واحداً. يُنظر: «المدونة الكبرى» 2١154 -19/8 /١17*‏ «الحاوي 
الكبير؛ 7١17‏ 275 «الإنصاف» للمرداوي /١7‏ 159» «المحلى» 9/ 57١‏ » «أحكام القرآن» 
للشافعي 77/ ١170‏ «تفسير القرطبي» 17/ 11/94 » «المبسوط» للسرخسي 1١/9‏ 1لا. 





هوه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* شهادة النساء : 

- اتفقوا(© على قبول شهادة النساء مفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كالحيض 
والولادة والاستهلال وعيوب النساءء واختلفوا في الرضاع©. (65/ 555). 

- اتفقوا على منع شهادة النساء في الحدود والقصاص”"” . /١9(‏ ه1846 ). 

- تجوز الشهادة على المنتقبة» والاكتفاء بمعرفتها من غير رؤية الوجه. 
(9١/لاهة).‏ 
* الشهادة على الخط : 

فقال ابن بطال”؟2: اتفق العلماء على أن الشهادة لا تجوز للشاهد إذا رأى 
خطّه, إلا إذا تذكر تلك الشهادة» فإن كان لا يحفظها فلا يشهدء فإنه من شاء 
انتقش خاتماً ومن شاء كتب كتابً» وقد فعل مثله في أيام عثمان في قصة مذكورة في 
سبب قتله» وقد قال الله تعالى: إلا مَنْسَيِدَ يأَلْحَقّ َهُمَ يَعَلَمُوقَ © [الرُخرئف: 47]. 
/١5(‏ 155). 
* شهادة من يشهد قبل أن يستشهد : 

- تقبل شهادة من يشهد قبل أن يستشهد عند عدم التهمة. /١١(‏ لاة). 

- يجوز الشهادة على المرء بما كان عليه حياً وميتاً. (// .)7”15٠‏ 


)١(‏ نقل الاتفاق ابن المنذر. لم أجد هذا النقل» لكن وجدته ينقل الاختلاف في هذه 
المسألة. «الإشراف) 5/ 745-175908. 

(؟) «الإشراف» 6:/ 7595. 

(9) نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر في «الإشراف» 5/ 795. ونسبه ابن حجر للمهلب. 

(4) «شرح البخاري لابن بطال» 8/ .7731-377١‏ 








حرف الشين موه 





* شهادة الزور: 

- قال القرطبي7؟: شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل 
من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال» فلا شيء من الكبائر 
أعظم ضررا منها ولا أكثر فساداً بعد الشرك بالله. /1١١(‏ ؟١41).‏ 

- تحرم شهادة الزورء وفي معناها كل ما كان زور من تعاطي المرء ما ليس 
له أهلاً. (ه/ *751). 


شهيد 

* أقسام الشهداء: 

الشهداء قسمان: شهيد الدنياء وشهيد الآخرة» فشهيد الآخرة: وهو من 
يقتل في حرب الكفار مقبلاً غير مدبر مخلصاً؛ وشهيد الدنيا: وهو من ذكر بمعنى 
أنهم يعطون من جنس أجر الشهداء ولا تجري عليهم أحكامهم في الدنيا. (5/ 54). 

- الشهادة لا تكفر التبعات2» وحصول التبعات لا يمنع حصول درجة 
الشهادة» وليس للشهادة معنى إلا أن الله يثيب من حصلت له ثواباً مخصوصاً ويكرمه 
كرامة زائدة» وقد بين الحديث”" أن الله يتجاوز عنه ما عدا التبعات» فلو فرض أن 


للق في «المفهم؟ */ 46. 

(0) يُنظر: اشرح مسلم! 5/ 759. 

(*) وهو حديث: أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله كلهِ: «أنه ققام فيهم فذكر لهم أن 
الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال» فقام رجل فقال: يا رسول الله: أرأيت 
إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خخطاياي؟ فقال له رسول الله كل: نعم إن قتلت في - 


كوه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


للشهيد أعمالاً صالحة وقد كفرت الشهادة أعماله السيئة غير التبعات» فإِنَّ أعماله 
الصالحة تنفعه فى موازنة ما عليه من التبعات» وتبقى له درجة الشهادة خالصة» فإن 
لم يكن له أعمال صالحة فهو في المشيئة. والله أعلم. .)١97 /٠١(‏ 
* تمني الشهادة: 
- يجوز تمني الشهادة . /١١(‏ لالا). 
- تمني الشهادة محبوب» فكيف ينهى عن تمني لقاء العدو وهو يفضي إلى 
المحبوب؟ وحاصل الجواب: أن حصول الشهادة أخص من اللقاء لإمكان تحصيل 
الشهادة مع نصرة الؤسلام ودوام عزه بكسرة الكفارء واللقاء قد يفضى إلى عكس 
ذلك فنهى عن تمنيه ولا ينافى ذلك تمنى الشهادة» أو لعل الكراهية مختصة بمن 
- طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن الإلقاء إلى التهلكة (5/ 57). 
يجوز بذل النفس في الجهاد. (5/ 77). 
- يجوز تمني الشهادة» وهو مخصوص من عموم النهي عن تمني الموت . 
١35/0‏ 4). 
* الشهيد : 
- ينهى عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه شهيدء بل يجوز أن يقال ذلك 
محتسب مقبل غير مدبر» إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك» أخرجه مسلم 


/ ١1١15ء‏ في 717 كتاب: الإمارة» 77 باب: من قتل في سبيل الله كفرت خخطاياه إلا 





حرف الشين لأةوه 


على طريق الإجمال. (5/ .)9٠‏ 

- من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» ولا يطلع على ذلك 
إلا بالوحي» فمن ثبت أنه في سبيل الله أعطى حكم الشهادة فقوله: «والله أعلم 
بمن يكلم في سبيله27" أي : فلا يعلم ذلك إلا من أعلمه الله فلا ينبغي إطلاق كون 
كل مقتول في الجهاد أنه في سبيل الله. (5/ .)4٠‏ 

- لا يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيد؛ لاحتمال أن لم يقاتل لله؛ 
وإنما قاتل غضباً لقومه وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة» 
ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شهداء. والمراد 
بذلك: الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب» والله أعلم. (5/ .)5١٠‏ 

- من يموت غازياً يلحق بمن يقتل في الغزو» كذا قال ابن عبد البر”"©» وهو 
ظاهر القصة”" لكن لا يلزم من الاستواء في أصل الفضل الاستواء في الدرجات» 
وقد ذكرت في باب الشهداء من كتاب الجهاد كثيراً ممن يطلق عليه شهيد وإن لم 
يقتل. /١١(‏ لالا). 


#6 * 


)١(‏ «صحيح البخاري» */ .٠١75‏ في 5١‏ كتاب: الجهاد والسيرء ٠١‏ باب: من يجرح في 
سبيل الله ود رقم (57149). 

(؟) «الاستذكار» 6/ 84؟١.‏ 

[فرة قصة أم حرام في غزوة البحر: (صحيح البخاري) ”/ ٠١55‏ . 

(4) «فتح الباري؟ لابن حجر 8/ .10١‏ 





- 
عل 


رح 7 
جى ورج 2 جريَ 
سس (ديِن ««زومسصى 


17ت 1ت رات ىن 171 _ يمايياييد 


جيم 


بحاييا 


0 





* صداق المدخول بها: 

انعقد الإجماع(2 على أن المدخول بها تستحق جميع الصداق» واختلف 
في غير المدخول بها؛ فالجمهور”” على أن لها النصف كغيرها من المطلقات قبل 
الدخول . (9/ 505). 

- تجوز المراوضة في الصداق . (9/ .)5١5‏ 
* ذكر الصداق في العقد: 

- الأولى أنْ يُذكر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للتزاع وأنفع للمرأة» فلو 
عقد بغير ذكر صداق صح ووجب لها مهر المثل بالدخول على الصحيح» وقيل : 
بالعقدء ووجه كونه أنفع لها أنه يثبت لها نصف المسمى أن لو طلقت قبل الدخول . 
.)5١١/9(‏ 

- يستحب تعجيل تسليم المهر. (9/ .)75١1١‏ 

- يجوز جعل المنفعة صداقاًء ولو كان تعليم القرآن. (9/ .)7١7‏ 


255737 «الشرح الصغير» 2477/5 «روضة الطالبين» /ا/‎ 215٠ /7 يينظر: «تحفة الفقهاء»‎ )١( 
. 506 /4 «مطالب أولى النهى»‎ 2١6١ «كشاف القناع» ه/‎ 


*) «روضة الطالبين؟ /ا/ 777 . 
7( يُنظر: «تحفة الفقهاء» ا/ 2١4٠‏ «روضة الطالبين» لا 7804 «المغنى) كك“ 5" . 


.6ه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- من رغب في تزويج من هو أعلى قدراً منه لا لوم عليه لأنه بصدد أن يجاب 
إلا إن كان مما تقطع العادة بردّه كالسوقي يخطب من السلطان بنته أو أخته» ومن 
رغبت في تزويج من هو أعلى منها لا عار عليها أصلاً» ولا سيما إن كان هناك غرض 
صحيح أو قصد صالح إما لفضل ديني في المخطوب أو لهوى فيه يخشى من 
السكوت عنه الوقوع في محذور. (9/ 6١؟).‏ 

- سكوت من عقد عليها وهي ساكتة لازم إذا لم يمنع من كلامها خوف أو 
حياء أو غيرهما. (9/ 6١؟7).‏ | 

- لا يجوز لأحد أن يطأ فرجاً وهب له دون الرقبة بغير صداق. (9/ .)7١١‏ 

- قال ابن بطال2©0: لا يجوز للولي أن يتزوج يتيمة بأقل من صداقهاء ولا أن 
بيعطيها من العروض في صداقها ما لا يفي بقيمة صداق مثلها. /١5(‏ 7737). 


فب ا نيا 


* تعريف الصدقة: 

- الصدقة : هي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة. (60/ 1917). 

- أصل الصدقة : ما يخرجه المرء من ماله متطوعاً به» وقد يطلق على الواجب 
لتحري صاحبه الصدق بفعله» ويقال لكل ما يحابي به المرء من حقه: صدقةء لأنه 
تصدق بذلك على نفسه0©. .)5148/1١(‏ 


.719 /8 «شرح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
. زفف نقله ابن حجر عن ابن بطال» ولم أجده عنده بهذا اللفظ أو المعنى‎ 


حرف الصاد مان 


»* الصدقة بما لم يقبض : 

- قال ابن التين: يجوز الصدقة بما لم يقبض إذا كان التصدق واجباً» ولكن 
قوله: «خذه فتموله وتصدق به220» يدل على أنَّ التصدق به إنما يكون بعد القبض؛ 
لأن المال إذا ملكه الإنسان وتصدق به طيبة به نفسه كان أفضل من تصدقه به قبل 
قبضهء لأن الذي يحصل بيده هو أحرص عليه مما لم يدخل في يده» فإن استوت 
عند أحد الحالان فمرئبته أعلى» ولذلك أمره بأخذه وبين له جواز تموله إن أحب 
أو التصدق به. .)١54 /١(‏ 


* إظهار الصدقة: 
إظهار الصدقة قد يكون خيراً من إخفائهاء وهو عند اغتنام صدق النية فيه 
(ه/ .)59١‏ 


* التصدق بجميع المال: 

يرد تصرف من تصدق بجميع ماله. (5/ 577). 

- يجوز التصدق بجميع المال لمن عرف بالصبر» ولم يكن له من تلزمه نفقته 
(/3"548). 

يكره التصدق بجميع المال. (0/ كلم" ). 

- يجوز التصدق بجميع المال وذلك يجوز لمن عرف من نفسه الصبر على 
المضايقة» وجزم الباجى7) من المالكية بمئع استيعاب جتميح المال بالصدقة . 
10 /م ١»‏ غ). 


)1١(‏ «صحيح البخاري» 7/ 2577١‏ 99 كتاب: الأحكامء ١‏ باب: رزق الحكام والعاملين 
عليها. رقم (5155). 
(؟) «المنتقى شرح الموطأ» 5 / .0١18‏ 


ىب معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- التصدق بجميع المال يختلف باختلاف الأحوال: فمن كان قويا على 
ذلك يعلم من نفسه الصبر لم يمنع . . . ومن لم يكن كذلك فلا. /١١(‏ 4ل/اه). 
* صدقة المرأة من مال زوجها: 

- تجوز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجهاء أو على مقدار معين من مالها 
كالثلث . (١ل/‏ 219 7/7 158). 

- إذا أنفقت المرأة من الذي يخصها به إذا تصدقت به بغير استكذانه» فإنه 
يصدق كونه من كسبه فيؤجر عليه» وكونه بغير أمره يحتمل أن يكون أذن لها بطريق 
الإجمال» لكن المنفي ما كان بطريق التفصيل» ولا بد من الحمل على أحد هذين 
المعنيين» وإلا فحيث كان من ماله بغير إذنه لا إجمالاً ولا تفصيلاً» فهي مأزورة 
بذلك لا مأجورة. .)00١/5(‏ 


* فضل الصدقة : 
- الصدقة تدفع العذاب» وتكقّر الذنوب التي بين المخلوقين. »405/١(‏ 
). 


- يستحب التقرب بالخير ولو بالشيء الحقير. (؟5/ 5717). 
* طليها: 

- يجوز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين» ولو كان الطالب غير محتاج 
(/559). 
من تجوز له ومن لا تجوز: 

- يحرم قليل الصدقة على النبي كَل ويحرم كثيرها من باب أولى . 
(/294). 





حرف الصاد ىه 


- تحريم الصدقة على النبي كله مطلقا. (9/ .)51١5‏ 

- أزواج النبي كَلةِ لا تحرم عليهن الصدقة(2 كما حرمت عليه. (0/ .)5١9‏ 

- موالي أزواج النبي كَلهِ لا تحرم عليهن الصدقة» وإن حرمت على الأزواج. 
.)5١5 /9(‏ 

- الصدقة لا تحلٌّ للأغنياء. (60/ 5 .)7١‏ 

من حرمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغير حكمها. (9/ .)5١5‏ 

- تجوز الصدقة على من يمونه غيره. (9/ .)5١5‏ 

- يجوز أخذ الغني من صدقة التطوع إذا حصل له بغير مسألة. (0/ 798). 

- يفرق بين الصدقة والهدية في الحكم. (9/ .)4١5‏ 

- يجوز أكل الغني ما تصدق به على الفقير إذا أهداه له وبالبيع أولى . 


.)5١5 /9(‏ 
* التصرف بها: 

- يجوز للفقير التصرف في الصدقة التي أعطيها بالبيع والهدية وغير ذلك . 
(ه/ .)5١6‏ 


- الصدقة على الجهة العامة لا تحتاج إلى قبُول معين» بل للإمام قبولها منه 
ووضعها فيما يراه كما في قصة أبي طلحة0©». (0/ 094 . 

- لمن تصدق عليه بصدقة أن يتصرف فيها بما شاء ولا ينقص أجر المتصدق 
.)5١5 /9(‏ 


.5805-500 /'7 أي: صدقة التطوعء أما الزكاة فهي محرمة. ينظر: «المغني»‎ )١( 
. 01٠ حديث: إن أحب أموالي إلي بيرحاء. . .»: «صحيح البخاري» ؟/‎ )( 





ع معجم فقه «فتح الباري) لابن حجر العسقلاني 





* الرجوع في الصدقة : 

- لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض . (5/ 3760) . 

- تصح الصدقة المطلقة» ثم يعينها المتصدق لمن يريد(©. (0/ 294 . 
* الصدقة عن الميثت: 

- تجوز الصدقة عن الميت» وذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه» ولا سيما 
إن كان من الولد وهو مخصص بعموم قوله تعالى: #وَأن لَيَىَ للَإِشسْن إِلَّامَاسَع * 
[النجم: 84]. (6/ 0949. 
* مقدار الصدقة: 

- يجوز التصدق من الحي في غير مرض الموت بأكشر من ثلث ماله. 
(48/60؟). 

- يجوز زيادة الصدقة في التطوع على قدر نصاب الزكاة. (0/ 798) . 

- يترك احتقار القليل من الصدقة وغيرها. /١١(‏ 500). 
* ما تصح به الصدقة : 

- الصدقة تصح بالقول من قبل القبضص» فإن كانت لمعين استحق المطالبة 
بقبضهاء وإن كانت لجهة عائّة خرجت عن ملك القائل وكان للإمام صرفه في 
سبيل الصدقة» وكل هذا ما إذا لم يظهر مراد المتصدق. فإن ظهر اتبع". 
(0/ 8" ). 


- تجوز المعاطاة في الصدقة. .)١97 /١(‏ 


)١(‏ «شرح ميارة» 7/ 508؟. 
(0) ذكر ابن حجر أنه مذهب مالك . «حاشية الدسوقى» 54/ .٠١١‏ 





حرف الصاد م6" 


* من يتولاها؟ 
- يجوز تولي المتصدق قسم صدقته. (5/ 79) . 


* فضل الصدقة حال الصحة: 
- التصدق في الحياة وفي الصحة أفضل منه بعد الموت وفي المرض . 
(0/ /7337). 


- يحض على انفاق المال فى الحياة وفى الصحة وترجيحه على إنفاقه عند 
الموت» وذلك أن كثيرا من الأغنياء يشح بإخراج ما عنده ما دام في عافية» فيأمل 
البقاء ويخشى الفقرء فمن خالف شيطانه وقهر نفسه إيثاراً لثواب الآخرة فاز»ء ومن 
بخل بذلك لم يأمن الجور في الوصية» وإن سلم لم يأمن تأخير تنجيز ما أوصى به 
أو تركه أو غير ذلك من الآفات» ولا سيما إن خلّف وارثاً غير موفق فيبذره في أسرع 
وفت» ويبقى وباله على الذي جمعه» والله المستعان. /1١1١(‏ /ا3). 
* الصدقة عند التوبة: 

- تستحب الصدقة عند التوبة. (8/ .)١74‏ 
* نذر الصدقة : 

- من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه. (8/ .)١1590- ١754‏ 
* الصدقة المطلقة : 

- على كل مسلم صدقة؛ أي : في مكارم الأخلاق» وليس ذلك بفرض 
إجماعا!؟ . .)158/1١(‏ 

الصدقة لا تنحصر في الأمر المحسوس منهء فلا تختص بأهل اليسار مثلاً 


. 7377" /9 ينظر: «شرح ابن بطال»‎ )١( 





ان معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


بل كل واحد قادر على أن يفعلها في أكثر الأحوال بغير مشقة(©. (١٠1/مة؛).‏ 


* # هه 


صرف 
* تعريفه : 
- الصرف: هو دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه. (5/ 7”87). 
* سبب التسمية : 
- سمي به لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه» وقيل: من 
الصريف وهو تصويتهما”" في الميزان. (4/ 80" . 


* شرطه : 
الأول: منع النسيئة؛ أي : اشتراط القبض مع اتفاق النوع واختلافهء» وهو 
مجمع عليه . 


الثاني : منع التفاضل في النوع الواحد منهماء وهو قول الجمهور©. 
1 ات 
* مايدخل فيه: 

- يدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش»ء وجيد ورديء» 
)١(‏ ابن بطال» بل هو من كلام ابن أبي جمرة. 


(0) البدلين. 
(9) يُنظر: «الإجماع» لابن المنذر»ء ص55 . 


حرف الصاد ١‏ > 





وصحيح ومكسرء وحلى وتبرء وخالص ومغشوشء ونقل النووي تبعا لغيره في 
ذلك الإجماع 2" . (4/ .)7"8٠١‏ 

- قال ابن بطال2©7: فيه" حجة للشافعي في قوله: من كان له على رجل 
دراهم ولآخر عليه دناثير لم يجز أن يقاص أحدهما الآخر بما له لأنه يدخل في 
معنى بيع الذهب بالورق دينآء لآنه إذا لم يجز غائب بناجز فأحرى أن لا يجوز 
غائب بغائب . وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب «السئن» عن ابن عمر قال: «كنت 
أبيع الإبل بالبقيع أبييع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير» 
فسألت رسول الله ل عن ذلك فقال: لا بأس به إذا كان بسعر يومه ولم تفترقا 
وبينكما شيء»2» فلا يدخل في بيع الذهب بالورق ديناً؛ لأن النهي بقبض الدراهم 
عن الدنائير لم يقصد إلى التأخير في الصرف . (5/ .)7”81-78٠‏ 
* مل عحوة: 

واستدل بقوله: (مثلاً بمثل)© على بطلان البيع بقاعدة: مد عجوة» وهو أن 
يبيع مد عجوة وديناراً بدينارين مثلاً» وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع 
حديث فضالة بن عبيد عند مسلم في رد البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى 


.٠١ /١١ يُنظر: «شرح مسلم»‎ )١( 

(0) «شرح البخاري لابن بطال» 5/ ١14‏ 7. 

(9) حديث: «الذهب بالذهب مثلاً بمثشل والورق بالورق مثلاً بمثل»» البخاري 7/ ١5لاء‏ 
رقم .)5١5190‏ 

(4:) أخرجه أبو داود 7/ 2777١‏ في ١7‏ كتاب: البيوع» ١5‏ - باب : في اقتضاء الذهب من 
الورق» رقم ( 096 والنساتي في «السنن» // 58١‏ ,» فى 15 كتاب : البيوع. ١‏ -بيع 
الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة» رقم (4085). 


مب معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





تفصل» أخرجه مسلم(2» وفي رواية أبي داود فقلت: «إنما أردت الحجارة. فقال: 
لاحتى تميز بينهما)(". (5/ .)381-78٠‏ 


# اع ب« 
صغائر 


»* اللمم : 

- لا يدخل في الوعيد ما يطلق عليه اسم الزنا من اللمس المحرم وكذا التقبيل 
والنظر لأنها وإن سميت في عرف الشرع زنا فلا تدخل في ذلك لأنها من الصغائر 
.)509/١(‏ 

- اللمم من الصغائر وهو يكفر باجتناب الكبائر. .)0١5 /١١(‏ 
* اجتناب الكبائر يكفر الصغائر 

- اجتناب الكبائر بمجرده يكفر الصغائر كما نطق به القرآن”"» ولا يلزم من 
ذلك أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائرء وإذا لم يكن للمرء صغائر تكفر» رجي له 
أن يُكَمّرَ عنه بمقدار ذلك من الكبائرء وإلا أعطي من الثواب بمقدار ذلك وهو 
جار في جميع ما ورد في نظائر ذلك . (7/ 27177 . 


)١(‏ «صحيح مسلم) */ 2١١١7‏ في "5 كتاب: المساقاة» ١1‏ ياب: بيع القلادة فيها خرز 
وذهب» رقم (18591). 

2( أخرجه أبو داود في «السئن» 7 في ١7‏ كتاب: البيوع» ١7‏ باب: في حلية السيف 
تباع بالدراهم» رقم (7705). 

22 في قوله تعالى: إن أ يحَسَنبوأ مكباب ما لهؤت عَنْهُ تُكَيْرَ دُكَيْر عَدكُ سيتَاككُ وَيْحِلصكُم 
مدخلا كَرسِيمًا © [النساء: .]0١‏ 





حرف الصاد 84- 


يؤخذ منه(2©: ثبوت الصغائر لأن الكبيرة بالنسبة إليها أكبر منهاء 
والاختلاف في ثبوت الصغائر مشهورء وأكثر ما تمسك به من قال: ليس في 
الذنوب صغيرة كونه نظر إلى عظم المخالفة لأمر الله ونهيه» فالمخالفة بالنسبة 
إلى جلال الله كبيرة» لكن لمن أثبت الصغائر أن يقول: هى بالنسبة لما فوقها 
صغيرة» كما دل عليه حديث الباب”". وقد فهم الفرق بين الصغيرة والكبيرة من 
مدارك الشرعء وسبق في أوائل الصلاة ما يكفر الخطايا”" ما لم تكن كبائ 2 
فثبت به: أنَّ من الذنوب ما يُكَمَّر بالطاعات» ومنها ما لا يُكَمْدْء وذلك هو عين 
المدعى» ولهذا قال الغزالى»: إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيه© . 
ثم إن مراتب كل من الصغائر والكبائر مختلف بحسب تفاوت مفاسدها9©. 


(ه/ ”5 ). 


. 7778/0 أي من حديث: «إن من أكبر الكبائر. . .» «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) حديث: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. . .» «صحيح البخاري» 7/ 474 . 

() «فتح الباري» لابن حجر 7/1 8/-4. 

(5) الغزالي (400 -5:8ه): أبو حامد محمد بن محمد الشافعي» حجة الإسلام» فيلسوف 
متكلم وأصولي فقيه من كبار أئمة الشافعية» ولد في طوس ومات فيهاء رحل إلى بيت 
المقدس ودمشق وغيرهماء له: «إحياء علوم الدين» طء «المستصفى» طء «المنقذ من 
الضلال» طء «الوسيط) طء وغيرها. «سير أعلام النبلاء» 777/19 «طبقات الشافعية» 


للأسنوي ا“ 71 
(©) (إحياء علوم الدين» ١7/5‏ . بتصرف . 
0 للباحث تفصيل في موضوع الصغائر في كتابه «الفسق وأحكامهاء» ص١١١-70١.‏ 





لع معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


صلة 

* صلة الأرحام : 

الأرحام جمع رحمء وذوو الرحم الأقارب» يطلق على كل من يجمع بينه 
وبين الآخر نسب. (5/ ا ؟ه). 

- الرحم : يطلق على الأقارب وهم من بينه وبين الآخر نسب» سواء كان يرثه 
أم لاء سواء كان ذا محرم أم لا. وقيل : هم المحارم فقط» والأول هو المرجح ؛ 
لأن الثاني يستلزم خروج أولاد الأعمام وأولاد الآأخوال من ذوي الأرحام وليمس 
كذلك . .)]١ 5 /6٠١(‏ 

قال القرطبي7": الرحم التي توصل عامة وخاصة؛ فالعامة رحم الدين وتجب 
وأما الرحم الخاصة فتزيد للنفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم . 

- قال ابن أبي جمرة: تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع 
الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء» والمعنى الجامع : إيصال ما أمكن من الخير ودفع 
ما أمكن من الشر بحسب الطاقة» وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة» 
فإن كانوا كفاراً أو فجاراً فمقاطعتهم في الله هي صلتهم بشرط بذل الجهد في وعظهم» 
ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق» ولا يسقط مع ذلك صلتهم 
بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى . .)5١8 /3٠١(‏ 

- يُعظم أمر الرحم» وصلتها مندوب مرغب فيه» وقطعها من الكبائر؛ لورود 


.077 7/5 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


حرف الصاد 51١‏ 


الوعيد الشديد. .)5١9 /١١(‏ 
- صلة الرحم إنما تندب بما يملكه الواصل» والتصرف في بيت الزوج 
لا تملكه المرأة إلا بإذن الزوج» فكما لأهلها أن لا تصلهم بماله إلا بإذنه» فإذنها 

لهم في دخول البيت كذلك. (1917/9). 

* صلة رحم الكافر والفاسق: 
- صلة الرحم الكافر ينبغي تقييدها بما إذا أيس منه رجوعا عن الكفر أو رجي 
أن يخرج من صلبه مسلم. . . وأما من كان على الدين» ولكنه مقصر في الأعمال 

مثلاً فلا يشارك الكافر في ذلك . .)57١/١١(‏ 

- الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة!©. (0/ 175؟). 
* درجات الصلة : 

هم ثلاث درجات : مواصل ومكافىء وقاطع ؛ فالواصل: من يتفضل 
ولا يتفضل عليه؛ والمكافوء: الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ» والقاطع : 
الذي يتفضل عليه ولا يتفضل» وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع 
بالمقاطعة من الجانبين» فمن بدأ حينئذ فهو الواصل» فإن جوزي سمي من جازاه 
مكافئاً. والله أعلم . /٠١(‏ 575). 

- يندب إلى صلة الرحم والإبقاء على من كان من أهلها وبذل النصيحة للقرابة 
(4/ 01 ). 

- يْحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب» وصلة الأقرب أفضل من 
صلة الأبعد. (754/0). 


() نقله ابن حجر عن الخطابي بتصرف . «معالم السنن» 7/ 5/- لال 





11> معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





صلاة 
* مواقيت الصلاة: 
* أول الوقتث: 
- إن فضيلة أول الوقت تحصل لمن لم يتشاغل عند دخول الوقت بغير أسباب 
الصلاة. (777/5). 


- تندب المبادرة إلى الصلاة في الوقت الفاضل . (7/5). 

- تندب المحافظة على الصلاة في أول وقتهاء ويتضمن ذلك الندب إلى معرفة 
الأوقات. (5/ 557 557). 
* الأوقات التي لا يصلى فيها : 

- ليس في اليوم والليلة وقت أجمع”" على أنه غير وقت لصلاة من الخمس 
إلاامن طلوع الشمس إلى زوالها. (؟/ .0"١١‏ 

فعل الصلاة لا سيما العصر في أول الوقت مقدم على انتظار الإمام 
الأفضل . (؟/ .)١159‏ 
* وقت الظهر: 

- زوال الشمس أول وقت الظهر إذ لم ينقل أنه صلى قبلهء وهذا هو الذي 
استقر عليه الإجماع2©. (5/ .)7١‏ 

تجوز المبادرة لصلاة الظهر ولو كان في شدّة الحرّء ولا يخالف ذلك الأمر 
بالإبراد» بل هو لبيان الجواز وإن كان الإبراد أفضل . (؟7/ 77) . 


)١(‏ يُنظر: «الإجماع» لابن المنذرء ص7"8. 
(؟) يُنظر: «الإجماع» لابن المنذرء ص78. 


حرف الصاد اوح 


* الإبراد بالظهر : 
- وقت الإبراد هو ما إذا انحطت قوة الوهج من حَرٌ الظهيرة. (؟/ .)١9‏ 
- لا يشرع الإبراد إذا لم يشتدّ الحرء وكذا لا يشرع في البرد من باب الأولى 


.) ١5١ /5( 

- يستحب تأخير الظهر في شدَّة الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج . 
7-١6 /65(‏ 0). 
* صلاة العصر: 


- تصلى صلاة العصر في أول وقتهاء وهو عند انتهاء وقت الظهر»ء ولا يوجد 
فاصلة بين الوقتين. (؟/ 78). 

- أول وقت العصر مصير ظلّ كلّ شيء مثله. (؟5/ 59). 

- يجوز استدامة صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس . (5/ 559). 

كون الصلاة الوسطى هي العصر هو المعتمد. (48/ .)١97‏ 
»* صلاة المغرب: 

- يدخل وقت المغرب بسقوط قرص الشمس©22©» وهذا إذا كان لا يحول 
بين رؤيتها غاربة وبين الرائي حائل. (7/ 57). 

- يكره إطلاق اسم العشاء على المغرب؛ لثئلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى» 
وعلى هذا لا يكره أيضاً أن تسمى العشاء بقيد كأن يقول: العشاء الأولى. (؟/ 57) . 

- لا يتناول النهي تسمية المغرب عشاء على سبيل التغليب كمن قال مثلاً : 
صليت العشاءين» إذا قلنا: إن حكمة النهي عن تسميتها عشاء خوف اللبس؛ لزوال 





+1 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


اللبس في الصيغة المذكورة. (؟/ 44). 
* صلاة العشاء : 

- من وجد به قوة على تأخير صلاة العشاء ولم يغلبه النوم ولم يشقّ على أحد 
من المأمومين» فالتأخير في حقه أفضل» ولا يعارض ذلك فضيلة أول الوقت؛ لما 
في الانتظار من الفضل . (58/5). 
* صلاة الصبح : 

- أول وقت الصبح طلوع الفجر. (؟/ 08). 

- يستحب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت. (7/ 58). 

- لاكراهية في تسمية الصبح بالغداة. (5/ 71). 
* علة النهي عن الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها: 

- علّة النهى عن الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها؛ أنه حيئذ يسجد 
لها الكفارء فالنهي حينئذ لترك مشابهة الكفار» وقد اعتبر ذلك الشرع في أشياء 
كثيرة. ('/ 59). 
* أوقات النهي عن التطوع بالصلاة: 

- محصل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها 
خمسة : عند طلوع الشمس» وعند غرويهاء وبعد صلاة الصبح » وبعد صلاة العصر» 
وعند الاستواء. (7/ 517). 
* إخراج بعض الصلاة عن الوقت : 

- تعمد إخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوع» ولو أجزأت. (7/ 1149). 
* الصلوات المفروضة : 

- لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس» خلافاً لمن 








أوجب الوترء أو ركعتي الفجرء أو صلاة الضحىء أو صلاة العيد» أو الركعتين بعد 
المغرب. .)1٠١ 97 /١(‏ 
* فضل الصلاة : 

- يستحب الإسراع إلى الصلاة عند خشية الشرّء كما قال تعالى : #وَآسْيَعِيِنوا 
بأصَبْر وَاَلصَكَوِؤٌ [البقرة: هغ]. (71/ .)511١‏ 

- من نابه أمر مهم من الكرب ينبغي له أن يفزع إلى الصلاة. (5/ 091. 
* إدراك الصلاة: 

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة؛ أي: أدرك الوقت» فإذا صلى 
ركعة أخرى فقد كملت صلاته» ولا تكفيه ركعة واحدة بالإجماع» لأنه لا يكون 
بالركعة الواحدة مدركاً لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة» فإذاً 
فيه إضمار تقديره: فقد أدرك وقت الصلاة» أو حكم الصلاة» أو نحو ذلك . ويلزمه 
إتمام بقيتهاء ومفهوم التقيبد بالركعة: أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركاً لهاء 
وهو الذي استقر عليه الاتفاق20. (5/ 5ه -/01). 
* أركان الصلاة: 
* النية : 
* حكمها : 

لم يُختلف في إيجاب النية في الصلاة”" . (0// لات كال 58). 
* مححلها : 

محل النية القلب . .)١7 /١(‏ 


. 474 /١ «تحفة الأحوذي»‎ 2377 /١ يُنظر: "شرح الزرقاني»‎ )١( 
(؟) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن الصلاة لا تجزى؟ إلا بالنية). «الإجماع»؛ صة”".‎ 





م معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* هل هي ركن أم شرط؟ 

- إيجاد النية ذكراً في أول العمل ركن» واستصحابها حكماً بمعنى: أن لا يأتي 
بمناف شرعاً شرط . /١(‏ 17). 
* تعيينها: 

- تعتبر نية العمل من كونه مثلاً صلاة أو غيرهاء ومن كونها فرضاً أو نفلاً» 
ظه را مثلاً أو عصراًء مقصورة أو غير مقصورة . 
»* وهل يحتاج في مثل هذا إلى تعيين العدد؟ 

فيه بحث» والراجح الاكتفاء بتعيين العبادة التي لا تنفك عن العدد المعين» 
كالمسافر مثلاً ليس له أن يقصر إلا بنية القصر لكن لا يحتاج إلى نية ركعتين لأن 
ذلك هو مقتضى القصرء والله أعلم. .)١54 /١(‏ 
* تكبيرة الإحرام : 

- تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور(". (؟7/ /711). 

- يتعين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم في افتتاح الصلاة. -5١17/5(‏ 
؟/ .)58٠١‏ 
* قراءة الفاتحة : 

- من لم يقرأ الفاتحة لم تصح صلاته. (57/ 757). 

- يقرأ المأموم الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة حتى فيما يجهر به 
)١‏ ونقل السرخحسي عن أبي بكر الأصم وابن علية أنها ليست بركن. وهي عند الحنفية شرط 


صحة . يُنظر: «المبسوطا للسرخسي 2١١/١‏ «حاشية الدسوقي» »05١ /١‏ «المجموع» 
"5٠ /"‏ اكشاف القناع» »585٠+ /١‏ «المحلى» / 5595؟ -53379؟ . 





الإمام» وينصت إلى الإمام فيما عدا الفاتحة أو ينصت - المأموم ‏ إذا قرأ الإمام 
ويقرأ إذا سكت» وعلى هذا فيتعين على الإمام السكوت في الجهرية ليقرأ المأموم 
لئلا يوقعه في ارتكاب النهي حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام. (؟/ 5147). 

- تعين الفاتحة هو اللأصل لمن معه قرآن» فإن عجز عن تعلمها وكان معه 
شيء من القرآن قرأ ما تيسرء وإلا انتقل إلى الذكر. (؟/ 57 7). 
* الطمأنينة : 

- المراد بها: السكون» وحدّها: ذهاب الحركة التي قبله. (؟/ 7175). 

- تجب الطمأنينة في الركوع والسجود., والإخلال بها مبطل للصلاة. 
(؟/ 76 ؟). 


- تجب الطمأنينة فى أركان الصلاة. (7/ 717/9). 


* القعود الأخير: 
القعود الأخير من الواجبات المتفق عليها. (؟7/ .)758٠١‏ 
* جلسة الاستراحة : 


- شرع جلسة الاستراحة؛ وهي جلسة خفيفة جداً تقع بين الثالثة والرابعة 
كما تقع بين الأولى والثانية . (0 ام الم 

لا تشرع الطمأنينة في جلسة الاستراحة. .)058/١١(‏ 
* الصلاة على النبي يَكِِ في التشهد : 

- أجمع العلماء على مشروعية الصلاة على النبي كَل في التشهد» وإنما اختلفوا 
في الوجوب والاستحباب27. /1١١(‏ 150). 


.771 /١ ابن القيم في «جلاء الأفهام»‎ )١( 


1" معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* تكبيرات الانتقال: 

- يبتدى؟ بالتكبير للسجود من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين 
يتمكن ساجداً. (؟/ .)١59١‏ 

- يشرع في التكبير من حين ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول» خلافاً 
لمن قال: إنه لا يكبر حتى يستوي قائمآ. (؟/ .)١91١‏ 
* ما يقول عند الرفع من الركوع : 

- يجمع الإمام بين قوله: (سمع الله لمن حمده) وبين (ربنا ولك الحمد) . 
.)708/5١‏ 
* ميطلات الصلاة : 
* ما يبطل الصلاة وما لا يبطلها: 

- الضحك مبطل للصلاة مطلقاً لما فيه من هتك حرمة الصلاة20. (57/ .)75١5‏ 

- تجب إعادة الصلاة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة. (؟5/ .)78٠‏ 

- البكاء في الصلاة لا يفسدها مطلقاً؛ لأنه ليس من جنس الكلام» ولا يكاد 
يبين منه حرف محقق فأشبه الصوت الغفل. (5/ .)3١5‏ 

من حدث له في صلاته ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته ولو تمادى» 
فلو كانت نجاسة فأزالها في الحال ولا أثر لها صحت اتفاقاً. /١(‏ 0707 . 

- العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة . (7/ 7/1). 

- تسمية الرجال بأسمائهم فيما يدعى لهم وعليهم لا تفسد الصلاة. 
(0/؟9١).‏ 


. ١١7 /١ قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن الضحك في الصلاة يبطل الصلاة». «الإشراف»‎ )١( 


حرف الصاد 14> 


- يجوز التسبيح والحمد في الصلاة لأنه من ذكر الله» ولو كان مراد المسبح 
إعلام غيره بما صدر منه. (5/ .)١59‏ 

- يستحب حمد الله لمن تجددت له نعمة ولو كان في الصلاة. (؟5/ .)١59‏ 

- يجوز الالتفات في الصلاة للحاجة. (1/ .)١59‏ 

- مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة» وهي تقوم مقام 
النطق. (7/ 159). 

السعال لا يبطل الصلاة وهو واضح فيما إذا غلبه. (؟5/ 505). 

- التفات خاطر المصلي إلى الأمر الحادث لا يفسد صلاته. (1/ .)١١5‏ 

- البكاء ولو كثر لا يبطل الصلاة. (5/ .)١65‏ 

- تصح الصلاة ولو أصابت المرأة بعض ثياب المصلي» وتصح ولو أصابها 
بعض جسده . /١(‏ "691), 
* مكروهات الصلاة: 

أجمعوا(" على كراهة رفع البصر في الصلاة. (5/ 2777 . 

- يجوز رفع البصر إلى السماء عند وجود حادث من قبلهاء ويستثنى من ذلك 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة لثبوت النهي عنه. (4/ 077١‏ . 

- النهي عن رفع البصر إلى السماء خاص بحالة الصلاة. .)095/5١(‏ 
* الإلتفات في الصلاة: 

- أجمعوا(” على كراهة الالتفات في الصلاة» والجمهور على أنها للتنزيه 


() يُنظر : «مواهب الجليل» للحطاب ؟/ .7١١‏ 
(؟) يُنظر: «شرح البخاري» لابن بطال ؟/ 759 . 














ا معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





والمراد بالالتفات: ما لم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله» وسبب كراهة الالتفات 
يحتمل أن يكون لنقص الخشوع أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن. (؟/ 15؟). 
* التصفيق في الصلاة: 

- يكره التصفيق في الصلاة. (5/ .)١59‏ 

- يكره للمصلي كفت الثوب والكفت هو الضم وهو بمعنى الكف. والمراد: 
أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره؛ والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة 
الأرض أشبه المتكبر . (؟/ 595). 

- النهى الوارد عن كف الثياب في الصلاة محمول على غير حالة الاضطرار. 
(4/50؟١).‏ 

- تكره الصلاة إلى النار إذا بقيت بين المصلي وبين قبلته وهو قادر على إزالتها 
أو انحرافه عنهاء ومن لا يقدر على ذلك فلا يكره. /١(‏ 578). 
* الصلاة في المكان الذي فيه صور: | 

تكره الصلاة في المكان الذي فيه صور لكونها مظنة الشرك» وكان غالب 
كفر الأمم من جهة الصور. (8/ .)١7‏ 
* السجود في الطين وعلى الحصير: 

- يجوز السجود في الطين. (5/ 199). 

- يجوز الصلاة على الحصير وثرك التقزز. /١٠١(‏ 084). 
* الصلاة بحضرة الطعام : 

تكره الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله؛ لما فيه من ذهاب كمال 
الخشوع» ويلتحق به ما في معناه مما يشغل القلب» وهذا إذا كان في الوقت سعة 


حرف الصاد >0١‏ 


فإن ضاق صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز التأخير. 
(051/5). 

- الصائم لا تكره صلاته بحضرة الطعام إذ الممتنع بالشرع لا يشغل العاقل 
نفسه بهء لكن إذا غلب استحب له التحول من ذلك المكان. (؟5/ .)١51‏ 
* حديث النفس : 

[حديث النفس في الصلاة]: ما تسترسل النفس معه ويمكن المرء قطعه؛ لأن 
قوله: اليحدث»7١)‏ يقتضي تكسباً منه» فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر 
دفعه فذلك معفو عنه. .)55١ /١(‏ 
* مندوبات الصلاة : 

تقدم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت. (5/ .)١71‏ 

- يزال التشويش عن المصلي بكل طريق» محافظة على الخشوع؛ لأن ذلك 
هو السبب في مراعاة الإبراد في الحرّ دون البرد. (؟5/ .)27”9٠‏ 

- يشرع اتباع صوت المكبر. (؟/ ١6"‏ ). 

- يُستحب تطويل الركعة الأولى على الثانية. (؟/ 415؟). 

- يُستحب ترك الإسراع إلى إزالة ما يصيب جبهة الساجد من غبار الأرض 
ونحوه. (5/ 5948). 

- يُستحب للمصلي أن يجافي يديه عن جنبيه في السجود. 54/0 5). 
)١(‏ وهو حديث: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له 


ما تقدم من ذنبه». أخرجه البخاري /١‏ الاء في 4 كتاب : الوضوءء ؟ ‏ باب : الوضوء 
ثلاثاً ثلاث رقم (158). 





ات معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* النوافل : 

- يجوز الخروج من التطوع بعد الدخول فيهء ولا يلزم بالنية ولا بالشروع 
فيه. (4/ لالا؟). 

- تشرع الجماعة في الناقلة. (؟7/ 586). 

- الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام؛ إذا كانت نافلة. (1/ .)1١1/‏ 

تقدم إجابة الأم على صلاة التطوع» لأن الاستمرار فيها نافلة» وإجابة الأم 
وبرها واجب . (5/ 587). 

- يجوز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضى إلى السآمة والملل 
وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجح فعلها على فعل المستحب 
المذكورء وإنما الوعيد الوارد على من نهى مصلياً عن الصلاة» مخصوص بمن نهاه 
ظلماً وعدوانا. (#8/ .)5١١7‏ 
* التنفل بين المغرب والعشاء: 

- يشرع التنفل بين المغرب والعشاء. (؟/ 480). 
* النيابة في الصلاة: 

- انعقد الإجماع”) على أن النيابة لا تدخل في الصلاة. (5/ 59). 
* أحكام السترة : 

- يحرم المرور بين يدي المصلي للنهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك» 
مقتضى ذلك النهي أن يعد في الكبائر. /١(‏ 085). 


دق قال الماوردي: (حكي عن عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن راهويه جواز الصلاة عن الميت» 
قال: وهو قول شاذ تفردا به عن الجماعة). «الحاوي الكبير» /١©‏ 17 . 








حرف الصاد ارخ 


- يختص الوعيد الوارد في المرور بين يدي المصلي بمن مر لا بمن وقف 
عامداً مثلاً بين يدي المصلى أو قعد أو رقد» لكن إن كانت العلة فيه التشويش 
على المصلي فهو في معنى المار. /١(‏ 687). 

- ظاهر عموم النهي عن المرور بين يدي المصلي أنه لا يختص بمن له سترة 
أو إمام؛ لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلي لا عن المار فاستوى الإمام 
والمأموم والمنفرد في ذلك النهي . 5/ كمهة). 

- توضع السترة للمصلى حيث يخشى المرور بين يديه ويكتفى فيها بمثل 
غلظ العنزة. /١(‏ 01/5). 

- استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان 
السجود» وكذلك بين الصفوف . /١(‏ ملاه). 

- لا يستتر بامرأة ولا دابّة في حال الاختيار» ويجوز في حال الاضطرار. 
/١(‏ ال هة). 

لا يغتفر المرور بين يدي المصلي في الكعبة. /١(‏ 087). 

- اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة» واختلفوا في تقديرها بفعل 
ذلك» فقيل: ذراع وقيل: ثلثا ذراع» وهو أشهر. .)08١ /١(‏ 

- يمنع المرور بين يدي المصلي مطلقاء ولو لم يجد مسلكاء بل يقف حتى 
يفرغ المصلي من صلاته. /1١(‏ 085). 

- أجمعوا”" على أنه لا يلزم المصلي أن يقاتل من مر بين يديه بالسلاح» 
لمخالفة ذلك لقاعدة الإقيال على الصلاة. والاشتغال بها والخشوع فيها. 
/1١(‏ "م هة). 


.419 /5 يُنظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 





ع > معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- يرد المار بين يدي المصلي بأسهل الوجوه.ء فإن أبى فبأشد ولو أدى إلى 
قتله» فلو فقتل فلا شيء عليهء لأن الشارع أباح له مقاتلته والمقاتلة المباحة لاضمان 
فيها. /١(‏ 087). 

- لا يجوز للمصلي المشي من مكانه ليدفع المار بين يديه ولا العمل الكثير 
في مدافعته؛ لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور» وإذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي 
له أن يردّه؛ لآن فيه إعادة للمرور. /١(‏ 085). 

- [يشرع] دفع المار بين يدي المصلي لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص 
بالمار. /١(‏ 0864). 

- سترة المصلي لا يشترط فيها أن تواري جسده. (257/5). 
* الجهر والإسرار في القراءة: 

- يجوز الجهر في السرية» ولا سجود سهو على من فعل ذلك؛ سواء قلنا: 
كان يفعل ذلك عمدا لبيان الجواز» أو بغير قصد للاستغراق في التدبر. (؟/ 408؟). 

- الإسرار ليس شرطاً لصحة الصلاة السرية. (؟7/ 56؟7). 
* القراءة في الصلاة: 

- قطع القراءة لعارض السعال ونحوهء أولى من التمادى في القراءة مع السعال 
والتنحنح» ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها. (5/ 7595). 

- يجوز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه» ولا يعد ذلك 
هجراناً لغيره27. (5/ 7508). 

- يجوز قطع القراءة ويجوز القراءة ببعض السورة. (؟505/5). 


ديق ناصر الدين بن المثير. 


حرف الصاد م6- 


- يستحب قراءة السورة أو الآيات مع الفاتحة 7/5 167). 
جائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحب» إلا أنه 
إذا كان إماما استحب له أن يخفف في القراءة . (7/ 0844 
- يجوز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها. (؟5/ .)755١‏ 
- يجوز الجمع بين السور في الركعة الواحدة. (؟/ 79). 
- يجوز الجمع بين سورتين في ركعة. .)705/١7(‏ 
- الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة. (191//5). 
- المراد بالمفصل : من أول ق إلى آخر القرآن. (؟/ .)١90‏ 
- يشرع الجهر بالقراءة في صلاة الصبح. (// 5170). 
* القراءة في المغرب: 
د يستحب القراءة في المغرب بغير قصار المفصل (؟5/ 517 ؟). 


كان يَكِ أحياناً يطيل القراءة في المغرب؛ إما لبيان الجواز؛ وإما لعلمه بعدم 
المشقة على المأمومين. (؟/4؟). 


* التأمين : 

- يؤمن الإمام بعد قوله: #وَلا آلضّآإِنَ #[الفاتحة: 7] فيجهر به في الجهرية . 
.)5١6 /0(‏ 

- المأموم يقارن الإمام في قوله: آمين. (17/ 7515). 
* الصلاة على الدابة : 

- أجمع العلماء”" على أن راكب الدابة ينزل الأرض ليصلي المكتوبة» 


)01 يُنظر: (ال» يهيذ» لابن عبد البر الت 








الات معجم ففه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





ولا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر» حاشا ما ذكر في صلاة 
شدَّة الخوف. (7/ هلاه). 

- لايشترط استقبال القبلة في صلاة النافلة على الدابة . (5/ 21/8). 
* الصلاة قاعداً: 

- انعقد الإجماع20 على منع صلاة الفريضة للصحيح قاعداً. (؟/ 084). 

- من صلى فرضاً قاعداً وكان يشق عليه القيام أجزأه» وكان هو ومن صلى 
قائماً سواء. (؟/ 080). 

المعذور إذا صلى جالساً فله مثل أجر القائم . (؟/رممة). 

من صلى النفل قاعداً مع القدرة على القيام أجزأه» وكان أجره على النصف 
من أجر القاكم. (؟/ 086). 

- كيفية القعود في صلاة النافلة جائزة على أي صفة شاء المصلي . (؟/ 085). 

- يجوز القعود في أثناء صلاة الناقلة لمن افتتحها قائماً كما يباح له أن يفتتحها 
قاعداً ثم يقوم؟ إذ لا فرق بين الحالتين. (5/ 045). 

- لا يشترط لمن افتتح النافلة قاعداً أن يركع قاعدا» أو قائماً أن يركع قائماً. 
(0/ ١9ه).‏ 
* الصلاة في الكنيسة : 

- يُنهى المسلم عن أن يصلي في الكنيسة فيتخذها بصلاته مسجداً..(0177/1). 
* إعادة الصلاة: 


- تجوز إعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين. (5/ .)١910‏ 


زلق يُنظر : (مراتب الإجماع) لابن حزم ص" 1. 








حرف الصاد وه 


* ما يقول عند الرفع من الركوع : 

- يجمع الإمام بين قوله: (سمع الله لمن حمده) وبين (ربنا ولك الحمد) . 
/ا؟). 
* لا يجب كشف شيء من أعضاء السجود: 

لا يجب كشف شيء من أعضاء السجود؛ لأن مسمى السجود يحصل 
بوضعها دون كشفها. (؟/ /591؟). 
»* العمل في الصلاة: 

- يجوز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل» ويجوز العمل اليسير 
في الصلاة» وكذا الكثير إن تفرق. (؟/ .)50٠‏ 

- يجوز الاستعانة باليد في الصلاة وتكرار ذلك . (؟/ 86غ). 

- يستحب للإمام النظر إلى موضع السجودء وكذا للمأموم إلا حيث يحتاج 
إلى مراقبة إمامه: وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام. (؟5/ 7737). 

- تخطي المصلين للحاجة مباح. (؟/ /777) . 

التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق بالصلاة لا يفسدها ولا ينقص من كمالها. 
لا . 

- إنشاء العزم في أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضر. (؟/ 7”:7037) . 

- يجوز العمل في الصلاة إذا لم يكثر. (؟/ 57 0). 

يجوز العمل القليل في الصلاة» ومن احتاج إلى مثل ذلك يرجع القهقرى 
ولا يستدبر القبلة ولا يتحرف عنها. (؟/ .)١1١‏ 

- من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به. 
9/؟١8١5).‏ 








4 معجم فقه «فتح الباري» لابن حنجر العسقلاني 


- المكث بعد الصلاة ليس بواجب. (؟7/ /10*”) . 

مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتها. (8/ .)١75‏ 

- يباح العمل اليسير في الصلاة والمخاطبة فيها إذا كانت بمعنى الطلب من الله 
لا تعد كلامآء فلا يقطع الصلاة. (5/ 0547 . 
* الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل: 

- المعنى في الإذن في الصلاة بمربط الغنم والنهي عن الصلاة بمعاطن الإبل 
بشيء لا يتعلق بالطهارة ولا النجاسة؛ وهو أن الغنم من دواب الجنة» والإبل 
خلقت من الشياطين . /١(‏ 717). 


صلاة التراويح 
- التراويح: جمع ترويحة» وهي المرة الواحدة من الراحة؛ كتسليمة من 
السلام» سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح ؛ لأنهم أول ما اجتمعوا 
عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. (5:/ .)56١‏ 
- يختلف عدد ركعات التراويح باختلاف الأحوال» ويحتمل أن ذلك 
الاختلاف بحسب تطويل القراءة» وتخفيفها فحيث يطيل القراءة تقسل الركعات 
وبالعكس . (5/ 7507). 


صلاة الشكر 


تشرع الصلاة للشكر. (”/ .)١6‏ 


حرف الصاد 6" 





صلاة الاستخارة 


* تعريفها: 

الاستخارة: هي استفعال من الخير أو من الخيرة ‏ بكسر أوله وفتح ثانيه 
بوزن العنبة -: اسم من قولك: خار الله له» واستخار الله : طلب منه الخيرة» وخار الله 
له: أعطاه ما هو خير له» والمراد: طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما. 


/1١١(‏ "م ا). 
* حكمها : 

- الأمر بصلاة ركعتي الاستخارة ليس على الوجوب. /١١(‏ 185). 
* ما يستخير له : 


قال ابن أبي جمرة: الواجب والمستحب لا يُستخار في فعلهماء والحرام 
والمكروه لا يُستخار في تركهماء فانحصر الأمر في المباح وفي المستحب إذا 
تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه؟ 

قلت ابن حجر : وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستتحب 
المخير وفيما كان زمنه موسعآء ويتناول العموم: العظيم من الأمور والحقير» فرب 
حقير يترتب عليه الأمر العظيم. /١١(‏ 185). 
* اشتراط كونها ركعتين : 

الظاهر: أنه يشترط إذا أراد أن يسلم من كل ركعتين ليحصل مسمى ركعتين» 
ولا يجزيء لو صلى أربعاً مثلاً بتسليمة . /١١(‏ 188). 

- يظهر أن يقال: إن نوى في صلاة الرواتب تلك الصلاة بعينها وصلاة 
الاستخارة معا أجزأء بخلاف ما إذا لم ينو» ويفارق صلاة تحية المسجد؛ لأنَّ المراد 


ا معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


بها: شغل البقعة بالدعاء» والمراد بصلاة الاستخارة: أن يقع الدعاء عقبها أو فيهاء 
ويبعد الإجزاء لمن عرض له الطلب بعد فراغ الصلاة» لأنَّ ظاهر الخبر أنْ تقع 
الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر. /١١(‏ 180). 
* محل دعاء الاستخارة : 

- الظاهر تأخير الدعاء عن الصلاة» فلو دعا به في أثناء الصلاة احتمل الإجزاءء 
ويحتمل الترتيب على تقديم الشروع في الصلاة قبل الدعاء؛ فإنَّ موطن الدعاء 
في الصلاة السجودء أو التشهد. وقال ابن أبي جمرة: الحكمة في تقديم الصلاة 
على الدعاء أن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة» فيحتاج 
إلى قرع باب الملك» ولا شيء لذلك أنجع ولا أنجح من الصلاة؛ لما فيها من 
تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه مآلا وحالاً. /1١(‏ 185). 

- ظاهر سياقه(" أن ينطق به ويحتمل أن يكتفي باستحضاره بقلبه عند الدعاء» 
وعلى الأول تكون التسمية بعد الدعاء» وعلى الثاني تكون الجملة حالية والتقدير: 
فليدع مسمياً حاجته . /١١(‏ 185). 


- قوله : «ثم ليقل» ظاهر في أن الدعاء المذكور (الاستخارة) يكون بعد الفراغ 


)١(‏ حديث جابر: "كان رسول الله يك يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن 
يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك 
بعلمك وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم 

ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي 

وعاقبة أمري» أو قال: عاجل أمري وآجلهء فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه»ء وإن 
كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: في عاجل أمري 
وآجله؛ فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي 

.)١١١9( رقم‎ 2,39١ /١ حاجته». البخاري‎ 





حرف الصاد 5 





من الصلاة» ويحتمل أن يكون الترتيب فيه بالنسبة لأذكار الصلاة ودعائهاء فيقوله 
بعد الفراغ وقبل السلام . (1/5/17ا7) . 
* ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة: 

- قال ابن عبد السلام : يفعل ما اتفق» ويستدل له بقوله في بعض طرق 
حديث ابن مسعود في آخره: «ثم يعزم200» وأول الحديث: (إذا أراد أحدكم 
أمراً فليقل». وقال النووي في «الأذكار»: (يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به 
صدره)”"» المعتمد: أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما كان له فيه هوى قويٌ 
قبل الاستخارة. وإلى ذلك الإشارة بقوله في آخر حديث أبي سعيد: «ولا حول 
ولا قوة إلا بالله)2©. /6١١(‏ /141). 

- يستيحتٌ فعل المرأة الاستخارة ودعائهأ عند الخطبة قبل الإجابة. 
(م/ 1 ؟ة). 


صلاة قيام الليل 


- أجمع العلماء» ‏ إلا شذوذاً من القدماء ‏ على أن صلاة الليل ليست 


78/5٠١ «المعجم الكبير؛‎ )١( 

(؟) «الأذكار» للنووي» ص95. 

(*) «صحيح ابن حبان» 7/ 21717 في كتاب الرقائق» باب الأدعية» رقم (8865). 

(4) لكن ذكر ابن بطال عن الطحاوي قال: وقد أجمعوا على أنه لا يجوز تعطيل المساجد عن 
قيام رمضان» فصار هذا القيام واجبآ على الكفاية فمن فعله كان أفضل ممن انفرد كالفروض 
التى على الكفاية . «شرح ابن بطال» 7/ ١٠11-١؟1.‏ 








به معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


مفروضة على الأمة. (7/ 7) . 

- التهجد : القيام إلى الصلاة بعد هجعة. (8/ 77) . 

- تشرع القائلة لما فيها من الإعانة على قيام الليل. /١١(‏ /الا). 

- يندب تلاوة آخر آل عمران عند القيام إلى صلاة الليل. (؟/ 580). 

- يندب قيام الليل» ولا سيما في رمضان جماعة . (7/ .)١4‏ 

- المراد من قيام الليل ما يحصل به مُطلق القيام. (5/ ١6؟).‏ 

- ذهب كثير من الصحابة وغيرهم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل » 
ولمسلم من حديث ثوبان: «أفضل الأعمال كثرة السجود”"» والذي يظهر: أن 
ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. (7/ .)١9‏ 

- يجوز صلاة الفرض والنفل داخل البيت. (7/ .)55٠‏ 

سئل الشافعي عن قيام جميع الليل» فقال: لا أكرهه الا لمن خشي أن يضر 
بصلاة الصبح0©. (/ /3"7) . 


# 6 ا 


)١(‏ وهو حديث معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: «لقيت ثوبان مولى رسول الله يكهِ فقلت: 
أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة أو قال: قلت: بأحب الأعمال إلى الله» فسكت» 
ثم سألته فسكتء ثم سألته الثالثة» فقال: سألت عن ذلك رسول الله يه فقال: عليك بكثرة 
السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة . قال 
معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته» فقال لي مثل ما قال لي ثوبان». أخرجه مسلم /١‏ 07 
في 4 كتاب: الصلاة» 4 باب: فضل السجود والحث عليه» رقم (48). 

(0) لم أقف على هذا النقل . 


صلاة الجماعة 
* متى شرعت الجماعة؟ 
الصلاة في الجماعة شرعت قبل الهجرة. (// 517/9). 
* هل الجماعة شرط لصحة الصلاة؟ 
الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة. (7/ .)١175‏ 
- يتفقد الإمام من غاب عن الجماعة بلا عذر. /١(‏ 077). 
* فضلها: 
- في كثرة الخطا فضيلة» وثواب الخطا الشاقة ليس كثواب الخطا السهلة. 

.)١8١ 7/0‏ 
- تضعيف أجر صلاة الجماعة مختص بالجماعة في المسجد» والصلاة في 
البيت مطلقاً أولى منها في السوق» لما ورد من كون الأسواق موضع الشياطين» 

والصلاة جماعة في البيت وفي السوق أولى من الانفراد. (”7/ 04 .)١7‏ 

- يحض على شهود الجماعة ولا سيما في زمن الفتنة؛ لثلا يزداد تفرق 
الكلمة. (؟/ .)١9٠‏ 

التخلف عن الجماعة من صفة المنافق. (17/ 1917). 

- يختص التضعيف الوارد في صلاة الجماعة بالتجمع في المسجد. 

(0؟/ 5؟١1).‏ 
- الجماعات تتساوى في الفضل سواء كثرت الجماعة أم قلت وهذا مسلم 

في أصل الحصولء لكنه لا ينفى مزيد الفضل لما كان أكثر. (5/ .)١75‏ 
- لو تكلف قوم الحضور إلى صلاة الجماعة مع وجود العلة المرخصة 





م معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


للتخلف» فصلى بهم الإمام» لم يكره. (1/ 158). 
* هل تشرع الجماعة في السفر؟ 
- تشرع صلاة الجماعة في السفر. (8/ 10). 
* أقل ما تنعقد به : 
- أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان. (1/ 7375) , 
* من يقدم فيها : 
- يقدم الأسن في حال الاستواء في القراءة. (17/ 175؟) . 
* تسوية الصفوف: 
- تسوية الصفوف واجب والتفريط فيه حرام . (؟/ 501 . 
- المراد بتسوية الصفوف: اعتدال القائمين بها على سمت واحدء أو يراد بها 
سد الخلل الذي في الصف. .)7١7/7(‏ 
* موقف الإمام والمأمومين : 
- السنة في موقف الاثنين أن يقفا خلف الإمام. (5/ 117). 
- المرأة وحدها خلف الإمام في حكم الصف . (7/ 517). 
- المرأة لا تصف مع الرجال» وأصله ما يخشى من الافتتان بهاء فلو خالفت 
أجزأت صلاتها وصلاتهم. (5/ .)5١7‏ 
- إذا وقف الصبي في الصف مع الرجل الواحد فإن ذلك يجزئه . (؟5/ 57 ”). 
- يجوز مخالفة موقف المأموم للضرورة» كمن قصد أن يبلغ عنه ويلتحق به 
من زحم عن الصف . .)١65/5(‏ 
- [يشرع] استقبال الإمام أصحابه بعد الصلاة إذا لم يكن بعدها راتبة» وأراد 





حرف الصاد ممه 


أن يعظهم أو يفتيهم أو يحكم بينهم. .)145/١1(‏ 
- تستحب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد. 7١/1‏ 5). 


- يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه» وذلك ما لم يشق 
على الجماعة. (؟/ 07١7‏ . 
* الصلاة في الرحال: 

الأمر بالصلاة في الرحال للإباحة لا للندب. .)١908 /١(‏ 
* الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة: 

- يجوز التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة» ونحو ذلك. /١(‏ 077). 

- الليلة الباردة أو ذات المطر أو ذات الريح عذر في التأخير عن الجماعة» 
ويختص ذلك بالمسافر مطلقاً» ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة في الحضر دون من 
لا تلحقه. (؟/ .)١١‏ 

الأعذار تبيح التخلف عن الجماعة» ولو قلنا: إنها فرض» وكذا الجمعة. 
(؟/ .)١ 93١‏ 

- يرخص للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفى في بيته 
ويتركهاء ولا بعد في أن تلحق بذلك الجمعة؛ فقد ذكروا من الأعذار في التخلف 
عنها: خوف فوات الغريم وأصحاب الجرائم في حق الإمام كالغرماء. (؟/ .)١7١‏ 

- يرخص في الصلاة في الرحال عند المطر. /١(‏ 077). 

- تجوز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلي فيه الجماعة إذا كان بعذر . 
(5//ا9١).‏ 


- يجوز خروج المأموم من الصلاة لعذر ولغير عذر. (5//ا9١).‏ 





عمد معجم فقه «فتيح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* توطين المكان في المسجد: 

- يجوز اتخاذ موضع معين للصلاة وأما النهي عن إيطان موضع معين من 
المسجد ففيه حديث رواه أبو داود2» وهو محمول على ما إذا استلزم رياء . 
.)605١7 /١(‏ 
* شق الصفوف والصلاة بين السواري: 

- يجوز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول» 
لكنه مقصور على من يليق ذلك به كالإمام أو من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى 
استخلافه» أو من أراد سد فرج في الصف الأولء أو ما يليه مع ترك من يليه سدهاء 
ولا يكون ذلك معدوداً من الأذى. (؟/ .)١159‏ 

- تجوز الصلاة بين السواري في غير جماعة» وينهى عنها في الجماعة؛ لأن 
ذلك يقطع الصفوف وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب. /١(‏ 017/8). 

- تجوز الصلاة بين السواري في غير الجماعة. (7/ 457). 
* إدراك الجماعة : 

- تحصل فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة. (5/ .)١١8‏ 

- يستحب الدخول مع الإمام في أي حالة وجد عليها. (5/ .)١١8‏ 

- ما أدركه المأموم هو أول صلاته ‏ وإن كان آخر صلاة إمامه ‏ لأنَّ الآخر 
لا يكون إلا عن شيء تقدمه» وأوضح دليل على ذلك: أنه يجب عليه أن يتشهد في 
)١(‏ وهو حديث: «نهى النبي يلل أن يوطن الرجل لنفسه المكان في المسجد» أخرجه أبو داود 

/ 4لاه» في 7 - كتاب الصلاة» ١58‏ باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء 


رقم (857). وصححه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» ١‏ ا وابن حبان في 
اصحيحه 5 / 585 » وابن خزيمة أيضاً فى اصحيحه» ؟/ .78٠‏ 


حرف الصاد بحمبب 


آخر صلاته على كل حال» فلو كان ما يدركه مع الإمام آخراً له لما احتاج إلى إعادة 
التشهد. (7/ .)١١9‏ 
* صلاة النوافل جماعة : 

- تشرع صلاة النواقل جماعة . (1/ 077). 
* انتظار الحماعة : 

- من انتظر صلاة الجماعة في المسجد ينال فضل الانتظار» سواء ثبت في 
مجلسه ذلك من المسجد أم تحول إلى غيره. /١(‏ 078). 

- الذي يقصد صلاة الجماعة في حكم المصلي» فينبغي له اعتماد ما ينبغي 
للمصلي اعتماده» واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. (؟5/ .)١١8‏ 
* حضور النساء صلاة الجماعة : 

- تجوز صلاة النساء في الجماعة مع الرجال. 7/9 .)5١‏ 

- يجوز للمرأة حضور الجماعة بشرط أن لا تتطيب» ويلحق بالطيب ما في 
معناه؛ لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة» كحُسن الملبس والحلي 
الذي يظهر والزينة الفاخرة. (5/ 749). 

- صلاة المرأة في بيتها أفضل؛ لتحقق الأمن فيه من الفتنة» ويتأكد ذلك بعد 
وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة. (7/ 0"49). 

- يجوز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل وكذا في النهار 
من باب أولى ؛ لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهار» ومحل ذلك إذا لم يخش 
عليهن أو بهن فتنة. (7/ 68). 

- يشترط لخروج النساء إلى المساجد وغيرها أمن الفتنة . (9/ /51 2776-7 . 


بسب معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* الصلاة في الأسواق : 
- الصلاة فى السوق جائزة. (85/ .)75١‏ 


*0#* 


صلاة تتحية المسجد 

من دخل المسجد فصلى الفرض أو الراتبة قبل أن يقعد» فإنه يحصل له 
تحية المسجد نواها أو لم ينوها؛ لأن القصد بالتحية شغل البقعة وقد حصل . 
.)١8 /١(‏ 

- تحية المسجد تفوت بالجلوس في حق العامد العالم»ء أمّا الجاهل أو 
النّاسي فلا. .)50١8/5(‏ 

- تجوز صلاة التحية في الأوقات المكروهة؛ لأنها إذا لم تسقط في الخطبة 
مع الأمر بالإنصات لها فغيرها أولى. (7/ .)5١١‏ 

التحية لا تفوت بالقعود» لكن قيده بعضهم بالجاهل أو الناسي . 
(0/؟١ة).‏ 


«40 #0* 


صلاة الخوف 
أصول صلاة الخوف ست صفات . (؟1/ .)571١‏ 


أجمعو(" على أن صلاة الخوف فى المغرب لا يدخلها قصر. (؟/ 5 57). 


000( يُنظر: «مراتب الإجماع؟» صخ ؟. 








- إذا اشتد الخوف وكثر العدو فخيف من الانقسام: جازت الصلاة حينئذ 
بحسب الإمكان» وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من الأركان» فيئتقل عن القيام 
إلى الركوع وعن الركوع والسجود إلى الإيماء إلى غير ذلك . (؟5/ '577) . 

- تشرع صلاة الخوف في الحضر إذا حصل الخوف. (7/ .)47١‏ 


* 8# * 


صلاة العيد 

- يُشرع التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس» 
وترويح البدن من كلف العبادة» والإعراض عن ذلك أولى. (؟/ 517). 

إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. (7/ 147 5). 

يشرع قضاء صلاة العيد في أيام منى لمن فاتته . 0 1135). 

البداءة بالصلاة في صلاة العيد ليس بشرط في صحتها. (7/ .)55٠‏ 

- صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدهاء خلافاً لمن قاسها على 
الجمعة» وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص » إلا إن كان ذلك في وقت 
الكراهة الذي في جميع الأيام. (؟5/ 475). 

- الإمام يُعلّم الناس في خطبة العيد أحكام النحر. /1١(‏ 17). 

- يُستحب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لاء وذوات 
هيآت أم لاء والأولى أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة» ولا يترتب على 
حضورها محذورء ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في المجامع. (؟/ 47٠١‏ - 
١لاء).‏ و(158/15). 





4ه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- يندب للحائتض اعتزال المصلى» وهو قول جمهور العلماء(©؛ لأن 
المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيض من دخوله. /١(‏ 575). 
- يشرع الخروج إلى المصلى في العيد» ويأمر فيه الإمام الناس بالصدقة 

.): ١5 /١( 
. يجوز حضور النساء العيد» لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة‎ 

.) 6 ٠” /1١( 
يشرع إخراج الصبيان إلى المصلى» وذلك للتبرك» وإظهار شعار الإسلام‎ - 
بكثرة من يحضر منهم» ولذلك شرع للحيض فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة أو‎ 

لذ. ١ك“‏ كةة). ش 

- الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى» أولى من القيام على المنبر» 
والفرق بينه وبين المسجد: أن المصلى يكون بمكان فيه فضاء فيتمكن من رؤيته 
كل من حضرء بخلاف المسجد فإنه يكون في مكان محصور فقد لا يراه بعضهم . 

.)غة6١‎ /0( 

- يُخرج إلى المصلى في العيدء وصلاة [العيد] في المسجد لا تكون إلا عن 
ضرورة. (؟/ .)568٠‏ 

- يُستحب الخروج إلى الصحراء لصلاة إذا كان المسجد لا يتسع. 
(؟/ ١ه:).‏ 


)١(‏ قال الحنابلة في الراجح عندهم: مصلى العيد له حكم المسجدء وقيل: مصلى الجنائز 
كذلك» وهو قول عند الحنفية» غير أن الراجح عندهم أن المصلى له حكم المسجد في اقتداء 
المأموم بالإمام» لا من حيث دخول الحيض والجنب . وقال الشافعي : لا أكره للحائض 
دخول المصلى . ينظر: «الإنصاف» للمرداوي /١‏ 25575 «البحر الرائق» ؟'/ 254 «الأم» 
5 


حرف الصاد 54١‏ 











- يأمر المؤذن في العيدين أن يقول : الصلاة جامعة. (؟/ 4017). 
أجمع الفقهاء”' على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس . (؟/ /ا48). 
- لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليهاء 

ومن لازمه أن لا يفعل قبلها شيء غيرها فاقتضى ذلك التبكير إليها. (ا/ لاةغ). 
- يوم العيد من أيام التشريق . (7/ /401). 


#» * 
صلاة الوتر 
* حكمها: 
- الوتر ليس بفرض . (؟7/ 589). 
» وقتها: 


- الليل كله وقت للوتر؛ لكن أجمعو”" على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد 
دخول وقت العشاء. (؟5/ 585). 

- يخرج وقت الوتر بطلوع الفجر. (؟5/ .)18٠‏ 
* الوتر بركعة : 

- صح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة”" من غير تقدم نفل 
قبلها. (9/ ؟147). 


)١(‏ ينظر: «شرم أبن بطال» 0178/7 : حيث نقل مذاهب العلماء في أن الوتر تصلى أول الليل. 
2232 روى البيهقي ذلك عن عثمان وسعذ بن أبي وقاص. «سنن البيهقي الكبرى) ""/ 10 وروق 


الشافعي أن معاوية فعل ذلك . «الأم» .79٠ /١‏ 


ماع - معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


الأفضل أن يتقدم ركعة الوتر شفع. (1/ 5 .)1١‏ 
- يُستحب جعل الوتر آخر الليل سواء المتهجد وغيره؛ ومحله إذا وثق أن 
يستيقظ بنفسه أو بإيقاظ غيره. (7/ /5/1). 


# ج# اب« 
صلاة الكسوف 

* حكمها: 

- الجمهور”' على أنها سنة مؤكدة. (75/ /0171). 

- يختص الكسوف بالصلاة المشروعة بخلاف بقية الآيات. (0/ .)١6١‏ 
* صفتها : 

- ركعتان في كل ركعة ركوعان. (؟7/ 01710). 

- لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام 
وغيره » ومن زيادة ركوع في كل ركعة. (0؟//راللة). 

- السجود في الكسوف يطول كما يطول القيام والركوع. (؟/ 0794). 

- يكون كل قيام دون الذي قبله في جميع الركعات. (؟/ 059). 


يجهر فى صلاة الكسوف بالتهار. (75/ 59 0). 


)2 والراجح عند الحنفية أنها واجبة» وقال ابن حزم: هى كسائر التطوعات. يُنظر: «مواهب 
الجليل» 7/ »١1949‏ «المهدذب» /١‏ 177. «الإنصاف» للمرداوي 157/15 «#بدائع الصنائع») 
/١‏ ٠58ء‏ «المحلى) ه/ 96. 





* وقتها: 

- الأرجح أنه لا وقت معين لصلاة الكسوف؟؛ لأن الصلاة علقت برؤيته وهي 
ممكنة في كل وقت من النهار» والمقصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء» وقد 
اتفقوا'' على أنها لا تقضى يعد الانجلاء» فلو انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء 
قبله فيقوت المقصود. (7/ 578). 
* الخطبة لها : 

- تشرع الخطبة للكسوف. (7/ ٠ه)‏ (1/ 074). 
* ما يقال للنداء لها : 

استحب النداء بالصلاة جامعة لصلاة الكسوفء وقد اتفقوا(" على أنه 
لا يؤذن لها ولا يقام. *له), 
* الجماعة لها : 

الجماعة ليست شرطاً في صحة صلاة الكسوف. (؟/ 0174). 

- إن لم يحضر الإمام الراتب فيؤم لهم بعضهم» وبه قال الجمهور”". 
(0/ ::6). 
* أين تصلى ؟ 

- السنة في صلاة الكسوف أن تصلى في المسجده ولولا ذلك لكانت صلاتها 
في الصحراء أجدر برؤية الانجلاء. (؟/ 515). 


51071 ينظر: «الأم)‎ )١( 

(؟) ينظر: «الأم» /١‏ 2546 و«امختصر الخرقي2 78/1. 

(9) وخالف الحنفية» فقالوا: تصلى فرادى إذا غاب الإمام. يُنظر: «المبسوط؛ للسرخسي 
6لا 


00001 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





ما يشرع عند الكسوف وشبهه: 

يندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره؛ لأنه مما يدفع به البلاء. 
(0/ 5ئه). 

- تندب [المبادرة] بالصلاة والصدقة والدعاء عند حدوث الكسوف. 
.)0"١ /0(‏ 

-[يشرع] المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يحذر منه» واستدفاع البلاء 
بذكر اللهء وأنواع طاعته. (57/ 087). 


#0 * 


صلاة الاستسقاء 


* تعريقها: 

الاستسقاء لغة: طلب سقى الماء من الغير للنفس أو الغير» وشرعاً: طلبه 
من الله عند حصول الجدب على وجه مخصوص . (7/ 197). 

اتفق جمهور الفقهاء("2 على مشروعية صلاة الاستسقاء» وأنها ركعتان. 
(0/ ؟5ةع). 
* وقتها: 

لا وقت لها معين» وإن كان أكثر أحكامها كالعيدء لكنها تخالفه بأنها 
)١(‏ قال النووي: أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة» واختلفوا في الصلاة» فقال أبو حنيفة: 


لاتسن الصلاة» ويستسقى بالدعاء. «شرح مسلم) 1417/5 -188. وينظر: احاشية الطحاوي 
على مراقي الفلاح») /١‏ 5604 350. 








حرف الصاد -553 


لا تختص بيوم معين» لكن لا تصلى في وقت الكراهة بالإجماع©. (7/ 519). 
* مكانها : 

- الخروج إلى المصلى ليس بشرط في الاستسقاء؛ لأن الملحوظ في الخروج 
المبالغة في اجتماع الناس» وذلك حاصل في المسجد الأعظم بناء على المعهود في 
ذلك الزمان من عدم تعدد الجامع» يخلاف ما حدث في هذه الأعصار في بلاد مصر 
والشام؛ والله المستعان. (5/ .)00١‏ 
* تحويل الرداء: 

- الجمهور”" على استحباب تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء» وهو: جعل 
اليمين على الشمال» والأحوط أن ينكس أيضاء والتنكيس : أن يأخذ بأسفل الرداء 
فيجعله أعلاه. ويكون التحويل في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء. (7/ 59/8). 

محل تحويل الرداء بعد فراغ الموعظة وإرادة الدعاء. (7/ 015). 
* اجتماع الاستسقاء مع الجمعة: 

- إن اتفق وقوع الاستسقاء يوم الجمعة اندرجت خطبة الاستسقاء وصلاتها 
في الجمعة. (؟/ .)00١‏ 

صلاة الجمعة تغني عن صلاة الاستسقاء. (؟”/ ,)6١01/‏ 


)١(‏ عزاابن حجر الإجماع لابن قدامة» وكان عليه أن يتعقب ابن قدامة في نقله الإجماع في هذه 
المسألة» خاصة وأنه شافعى» لآن الشافعية يجيزون تأديتها حتى فى أوقات الكراهة فى 
الصحيح عندهم . ينظر: (إعانة الطالبين» /١‏ 555 . 

(0) (اشرح مسلم) للنووي 188/75 . وخخالف أبوحنيفة» فلم ير استحباب ذلك . ينظر: «بدائع 
الصنائع» /١‏ 584؟. 





5ه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* الدعاء فيها: 
- يجوز إدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به على المتبر 
ولا تحويل فيه ولا استقبال. .)001-5٠5/5(‏ 
* ليس لها أذان ولا إقامة : 
أجمعوا(" على أنه لا أذان ولا إقامة للاستسقاء. (؟/ .)0١5‏ 
* القراءة فيها : 
- يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء بالإجماع0"©. (؟/ 015). 
* يستشفع بدعاء أهل الخير فيها: 
- يستحب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة في الاستسقاء. 
(؟/ لاوع). 
* الدعاء بالاستصحاء : 
- يجوز الدعاء بالاستصحاء للحاجة . (؟/ /601). 
* القنوت في الصلاة: 
- محل القنوت عند رفع الرأس من الركوع لا قبل الركوع. (11/ 7”1) 
و(”/ 597). 
القنوت هو الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. (؟5/ .)59٠‏ 
- اختلف عمل الصحابة في القنوت قبل الركوع وبعد الركوعء والظاهر أنه 
من الاختلاف المباح . (7/ .)44٠‏ 


(0) «شرح البخاري» لابن بطال ١6/7‏ . 





حرف الصاد /اع > 


الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود ‏ مع أن السجود 
مظنة الإجابة كما ثبت: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)0©. وثبوت الأمر 
بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء 
ولو بالتأمين» ومن ثم اتفقو(" على أنه يجهر به؛ بخلاف القنوت في الصبح فاختلف 
في محله وفي الجهر به. (؟5/ .)59٠‏ 


* #> 


صلح 

* أقسام الصلح : 

- الصلح أقسام: صلح المسلم مع الكافر» والصلح بين الزوجين» والصلح 
بين الفئة الباغية والعادلة» والصلح بين المتغاضبين كالزوجين» والصلح في الجراح 
كالعفو على مال» والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة؛ إما في الأملاك 
أو في المشتر ت كالشوارع. (5/ 598). 

للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمين؛ ويأمر به ويرشد إليه؛ ولا يلزمه 
به إلا إذا رضي . (0/ )5٠‏ و(١/‏ 007). 

- الحاكم يستوفي لصاحب الحق حقه إذا لم يتراضيا. (0/ .)5٠‏ 

الحاكم يحكم بالحق لمن توجه له ولو لم يسأله صاحب الحق. (0/ .)5٠‏ 
)١(‏ «صحيح مسلم») 76٠ /١‏ وهو حديث أبي هريرة أن رسول الله يِه قال: «أقرب ما يكون العبد 

من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء». في 4 كتاب: الصلاة» 47 باب: ما يقال في الركوع 


والسجود» رقم (405ة). 
(؟) ينظر: «الحاوي» للماوردي 7/ ١65‏ . 








بمع- معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- يكتفي الحاكم من المخاصم بما يفهم عنه مقصوده من غير مبالغة في 
التنصيص على الدعوىء ولا تحديد المدعى» ولا حصره بجميع صفاته. (4/ .)4٠‏ 

- يوبخ من جفى على الحاكم ويعاقب. (0/ .)5٠‏ 

- الصلح الفاسد منتقض والمأخوذ عليه مستحق الرد. (0/ 0707 . 

- الصلح المبني على غير الشرع يرد ويعاد المال المأخوذ فيه. .)١5١ /١5(‏ 


#0 # 


صور 
* حكمه : 


- التصوير حرام. /١(‏ 070). 

فعل صور الحيوان فعل محدث أحدثه عباد الصور. /١٠١(‏ 787). 

- قال النووي”": قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم» 
وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديدء وسواء صنعه لما يمتهن 
أم لغيره؛ فصنعه حرام بكل حال» وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار 
أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرهاء فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان فليس 
بحرام. 

قلت ابن حجر -: ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له ما أخرجه 
أحمد من حديث علي أن النبي يَلِ قال: «أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنآ 
إلا كسره ولا صورة إلا لطخها». أي: طمسها. . . الحديث”" وفيه: «من عاد إلى 


(1) «شرح النووي على مسلم) ./١ 7١5‏ 
(؟) أخرجه أحمد في «المسند» 7/ 817 في مسند علي ذف » رقم (1017). قال الهيثمي في - 


حرف الصاد 4 


صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد». /١٠١(‏ 85"). 

- لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لاء ولا بين أن 
تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة. /١٠١(‏ 3590). 

- حاصل ما في اتخاذ الصور: أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع» وإن 
كانت رقماً فأربعة أقوال» الأول: يجوز مطلقآ. الثاني : المنع مطلقآء حتى الرقم . 
الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم» وإن قطعت الرأس أو 
تفرقت الأجزاء جاز» وهذا هو الأصح. الرابع : إن كان مما يمتهن جاز وإن كان 
معلقاً لم يجز©. .)"41١ /1١(‏ 

- من صور قاصداً أن يضاهي فإنه يصير بذلك القصد كافراً» وأمّا من عداه 
فيحرم عليه ويأثم» لكن إثمه دون إثم المضاهي» قلت: وأشدٌ منه من يصور ما يعبد 
من دون الله . /٠١(‏ 7854). 

- الذي رخص فيه من الصور ما يمتهن لا ما كان منصوباً. .)74/١٠١(‏ 

- لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لاء ولا بين أن 
تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة. .)39١0 /١١(‏ 

- إذا وقع القطع في وسط الصورة مثلاً فخرجت عن هيئتهاء جاز أن يرتفق 
بها. /٠١(‏ 3"90). 

- إذا كانت الصورة رقماً في ثوب؛ إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة 
الشكل حرم» وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز. قال الخطابي”©: وهذا 


- «مجمع الزوائد) 6/ 117-117 : فيه أبو محمد الهذلي» لم أجد من وثقه. 
للك نقله ابن حجر عن ابن العربى» وهو عنده في اعارضة الأحوذي) لا/ 767 . 
(1) امعالم السئن» 7١1/4‏ . بتصرف . 


مهم؟ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


هو الأصح. .)"91١/1١(‏ 

- إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة لأن متخذها قد تشبه بالكفارء 
لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونهاء فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل 
بيته هجراً له لذلك20. /1١(‏ 397-7913), 

- الصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤهاء وهو 
ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن(©. /٠١(‏ 2787). 

- الصورة التي تمتنع الملائكة من دخول المكان التي تكون فيه باقية على 
هيئتها مرتفعة غير ممتهنة» فأما لو كانت ممتهنة أو غير ممتهنة لكنها غيرت من 
هيئتها إما بقطعها من نصفها أو بقطع رأسها فلا امتناع . /١1١(‏ 7"97). 

- لا يلزم من تعذيب من يصور ما فيه روح » تجويز تصوير ما لا روح فيه» فإن 
عموم قوله: «الذين يضاهون بخلق الله200» وقوله: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي»”) يتناول ما فيه روح وما لا روح فيهء فإن خصصّ ما فيه روح بالمعنى من 
جهة أنه مما لم تجر عادة الآدميين بصنعته وجرت عادتهم بغرس الأشجار مثلاً» 
امتنع ذلك في مثل تصوير الشمس والقمرء ويتأكد المنع بما عبد من دون الله فإنه 
يضاهي صورة الأصنام التي هي الأصل في منع التصوير. /٠١١(‏ 5948-195). 


)١(‏ قاله القرطبي في «المفهم» 0/ ١؟ 54‏ ؟45. 

(؟) قاله الخطابي» «معالم السنن» 5/4١5-/ا١7.‏ 

(”) أخرجه البخاري / 2777١‏ في 8١‏ - كتاب: اللباس» 84 - باب: ما وطىء من التصاوير» 
رقم .)051١(‏ 

(8) أخرجه البخاري 6/ 2577١‏ في ٠‏ كتاب : اللباس. 88 - باب: نقض الصورء رقم 
(5559)» «شرح النووي على مسلم» /11/ 487. 


حرف الصاد أه> 


* صور البنات الصغيرات: 

- يجوز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن» وخص ذلك 
من عموم النهي عن اتخاذ الصور. وبه جزم عياض"" 2 ونقله عن الجمهور. وأنهم 
(١6ك/‏ لاكة). 

- قال النووي”(": ويستثنى من جواز تصوير ما له ظل ومن اتخاذه: لعب 
البنات؟ لما ورد من الرخصة ذلك . /٠١(‏ 7"146), 


*0* 


صوم 

* تعريفه: 

الصوم : هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص 
بشرائط مخصوصة. (5/ .)٠١”‏ 
* شروطه: 

- تشترط النية في الصوم من الليل. (5/ .)١57‏ 

* على من يجب : 

- لا يجب الصيام على من دون البلوغ . (5/ .)5٠١‏ 


)١(‏ ونقل أيضاً: أن الإمام مالك كره للرجل أن يشتريها لبناته لأنه ليس من أخلاق أهل المروءة 
والهيئات. والمذهب على الجواز. يُنظر: .: الإكمال المعام» 1 6 -5735, «الفواكه 


الدواني» ”ىر "١‏ 


)0( شرح النووي على مسلم» /١١/‏ كم 


1" معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- يشرع تمرين الصبيان على الصيام . (5/ .)75١١‏ 
* الإمساك لمن يباح له الفطر: 

- يشرع الإمساك في رمضان لمن يباح له الفطر. /١(‏ 14/8). 
* صوم يوم الشك : 

- يحرم صوم يوم الشك. (5/ .)١١١‏ 

- لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه 
بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم» يستثنى من كان له ورد فقد أدن 
له فيه؛ لأنه اعتاده وألفه وترك المألوف شديد» وليس ذلك من استقبال رمضان في 
شيء» ويلتحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما. (5/ 8؟١).‏ 

- يؤمر من قَدِمَ من سفر في رمضان نهار ومن أفطر يوم الشك بالإمساك؛ 
لحرمة الوقت. (5/ .)١57‏ 

- صوم يوم الثلاثين من شعبان - إذا لم ير الهلال مع الصحو - لاا يجب 
بإجماع الأمة20. (4/ 171). 

- لو عم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين» ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان» 
فالقضاء واجب بالاتفاق9 , (85/ .)3٠١‏ 
* من رأى الهلال صام : 

- يجب الصوم على من رأى الهلال وحده وإن لم يقبت بقولهء وهو قول 
الأكمة الأربعة 2 . (5/ .)١77‏ 


(0) ينظر: «الإشراف» 7/ .١1١5-1١١‏ 
(9) يُنظر: «مواهب الجليل» ؟/ 7”89. «كشاف القناع» ؟/ 71/6 . 
(9) ينظر: «الإشراف» ”*/ .١١5-1١7‏ 


حرف الصاد ملم 


* السحور: 

- أجمع العلماء”"' على ندبية السحور. (8/ .)١179‏ 

- يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب . (:/را٠غ١).‏ 
* ما يفطر ومالا يفطر: 

لا خخلاف”" أن القبلة لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها. (5/ 15). 

- القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته» لكن الأولى له 
تركها. (5/ .)١6‏ 

- أجمع العلماء”" على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع 
الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على إخراجه . (5/ .)١5١‏ 

- لو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه. (5/ .)١70‏ 
.)١:8/8(‏ 

- الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليلآء ثم طلع الفجر قبل اغتسالهاء يصح 
صومها. 2)١58/5(‏ (:/ ؟97١).‏ 

- المرأة التي تعرف أوان حيضهاء والمريض الذي يعرف أوان حمّاه بالعادة 
فيهماء إذا أفطرا في رمضان مثلاً في أول النهار ثم ينكشف الأمر بالحيض والْحمّى 
في ذلك النهار: عليهما قضاء ذلك اليوم. (4/ .)١9‏ 


(0) ثُنظر: «الإشراف» 7/ .١7١‏ 
(0) يُنظر: اشرح مسلم» للنووي 1/ .5١8‏ 
(19) ينظر: «الإجماع2» ص47 . 








4م معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* القيء: 

- ذهب الجمهور”” إلى التفرقة بين من سبقه القيء» فلا يفطر وبين من تعمده 
فيفطر. (8/ .)١75‏ 

- أجمعوا”" على ترك القضاء على من ذرعه القيء ولم يتعمده؛ إلا في إحدى 
الروايتين عن الحسن . (5/ .)١17/4‏ 
* الحجامة للصائم : 

- الجمهور”" على عدم الفطر بالحجامة مطلقاً. (4/ .)١7/4‏ 

- تكره الحجامة للصائم؛ لثلا تضعفه عن الصوم. (5/ .)١178‏ 
»* الصوم في السفر: 

- لا يمنع صيام رمضان في السفر. (5/ .)١8١‏ 

- من استهل عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فله أن يفطر. (5/ -١4٠‏ 
.)14١‏ 

- للمرء أن يفطر ولو نوى الصيام من الليل وأصبح صائماً فله أن يفطر في أثناء 
النهارء وهو قول الجمهور؟. (5/ .)148١‏ 


. ١759 /7 قال ابن المنذر: وهذا قول كل من نحفظ عنه . «الإشراف»‎ )١( 

(0) ينظر: «الإشراف» 7/ .١79‏ 

(9') يُنظر: «بدائع الصنائع» ؟/ »٠١1/‏ «المدونة» »١198 /١‏ «المجموع» 5/ 2755 «المحلى) 
5 2555-57 وقال الحنابلة: يفطر» وهو قول إسحاق. «المغني») لا 6كء «الإشراف») 
ا 

(5) وهذا في صوم النفل» وقال الحسن ومكحول والنخعي: يقضيه» وقال المالكية وأبو ثور: 
إذا أفطر من غير عذر قضاه. يُنظر: «الإشراف» 7/ »١197‏ «الكافي» لابن عبد البر 177/١‏ . 


حرف الصاد ههه" 





- لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهارء فهل له أن يفطر في ذلك 
النهار؟ منعه الجمهور2©9. (5/ .)181١‏ 

- لا كراهية في الصوم في السفر لمن قوي عليه ولم يصبه منه مشقة شديدة. 
(5/ ؟187). 

- الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطرء والفطر لمن شقَّ عليه الصوم أو 
أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم» ومن لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم 
والفطر. (5/ 2.387 7/5 185). 

- من خاف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفر فقد يكون الفطر 
أفضل له. (5/ "1817). 

- الفطر أفضل لمن شق عليه الصوم» ويتأكد ذلك إذا كان يحتاج إلى الفطر 
للتقوي به على لقاء العدو. (5/ .)١85‏ 

أفضلية الفطر لا تختص بمن اجهده الصوم. أو خشي العجب والرياء» أو 
ظن به الرغبة عن الرخصة» بل يلحق بذلك من يُقتدى به ليتابعه من وقع له شيء 
من الأمور الثلاثة» ويكون الفطر في حقه في تلك الحالة أفضل لفضيلة البيان. 
(//ا18). 

- الفطر في السفر أولى من الصيامء والصيام في السفر جائز. (5/ 85). 
* قضاء الصوم : 

- يجوز التطوع بالصوم لمن عليه دين من رمضان» إلا أنَّ الأولى له أن يصوم 
الدين أولا. (5/ 189). 


)١(‏ ينظر: : #الشرح الكبير» للدردير /١‏ 2070 و«امنح نح الجليل» »5٠١ /١‏ و«روضة الطالبين» 
؟/ 1 





مه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- يجوز تأخير قضاء رمضان مطلقاً» سواء كان لعذر أو لغير عذر. .)١9١/5(‏ 
- لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر. (85/ .)١9١‏ 

- من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع فأفطر ليس عليه قضاء. .)5١9/84(‏ 
- الشيخ الكبير ومن ذكر معه إذا شق عليهم الصوم فأفطروا فعليهم الفدية. 


.)18٠١ //(‏ 
- الحكم لكل يوم يفطر فيه إطعام مسكين . (م/ كما ). 
* العلك للصائم : 


- العلك: كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمصطكى واللبان» فإن كان يتحلب 
منه شيء في الفم فيدخل الجوف فهو مفطر» وإلا فهو مجفف ومعطش فيكره من 
هذه الحيثية» ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء9"» إن كان لا يتحلب منه شيء» 
فإن تحلب منه شيء فازدرده فالجمهور”" على أنه يفطر. (5/ .)١6١‏ 
* كفارة الإفطار في رمضان : 

- تجب الكفارة بالجماع في نهار رمضان. (84/ .)١575‏ 

- تجري الخصال الثلاث في الكفارة من عتق الرقبة» وإطعام ستين مسكيناء 
وصوم شهرين متتابعين» ولا مدخل لغير هذه الخصال الثلاث في الكفارة. 
(5/ >5 -_لا15). 

- الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب: عتق رقبة» أو صيام شهرين 
متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناً. .)١537/5(‏ 


)١(‏ يُنظر: «مراقي الفلاح» ص١27271‏ و«جواهر الإكليل» ١417/١‏ و«المحلي على المنهاج» 
57/١‏ » ولاكشاف القناع») ١‏ 


(5) المراجع السابقة. 





الإعسار لا يسقط الكفارة عن الذمة. (8/ .)١57‏ 
* فضاء الصوم عن الميت: 

- يجوز قضاء الصوم عن الميت» سواء كان نذر الصوم أم لم يتذره. 
(8/ "9 ). 

- معظم المجيزين لقضاء الصوم عن ألميت لم يوجبوه وإنما قالوا: يتخير 
الولي بين الصيام والإطعام. (5/ .)١195‏ 

- يختص قضاء الصوم عن الميت بالولي؛ لأنَّ الأصل عدم النيابة في العيادة 
البدنية» ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك في الموت» إلا ما ورد فيه 
الدليل فيقتصر على ما ورد فيه» ويبقى الباقي على الأصل» وهذا هو الراجح . 
٠ .)194 /85(‏ 
* متى يفطر الصائم : 

- لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقآء بل متى تحقق غروب الشمس حل 
الفطر. (85/ 191 .)١198-‏ 

- يستحب تعجيل الفطر. .)١91//5(‏ 

- تعجيل الفطر مستحب» ولا يككره تأخيره إلا لمن تعمده ورأى الفضل 
فيه» فالتأخير لا يكره مطلقاً؛ إذ لا يلزم من كون الشيء مستحباً أن يكون نقيضه 
مكروهاً مطلقاً. (8/ .)١199‏ 

- ليل رمضان أفضل من نهاره. (9/ 48). 
* صوم التطوع للمتزوجة : 

لا يحل للمرأة أن تصوم إلا بإذن زوجهاء ويلتحق به السيد بالنسبة لأمته 


مه" معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


التي يحل له وطؤها وهوحاضر إلا بإذنه في غير صيام أيام رمضانء» وكذا في غير 
رمضان من الواجب إذا تضيق الوقت. (9/ 595-796). 

- يجوز التطوع للزوجة إذا كان زوجها مسافراً» فلو صامت وقدم في أثناء 
الصيام فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة» وفي معنى الغيْبّة أن يكون مريضاً 
بحيث لا يستطيع الجماع. (9/ 5957). 

- حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير؛ لأن حقه واجب, والقيام 
بالواجب مقدم على القيام بالتطوع . (9/ 7957). 
* إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس هل يقضي : 

- من أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس فإنه يجب عليه القضاء. (5/ .)75١١‏ 
»* الوصال في الصوم : 

- الوصال: هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد. فيخرج من 
أمسك اتفاقلٌ ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضه. (8/؟١5).‏ 

- الراجح: أن الوصال في الصوم من خصائصه كل وأنَّ غيره ممنوع منه إلا 
ما وقع فيه الترخيص من الإذن فيه إلى السحر. (5/ .)5١*‏ 

- الوصال إلى السحرء لا يترتب عليه شيء مما يترتب على غيره. إلا أنه 
في الحقيقة بمنزلة عشائه» إلا أنه يؤخرهء لأن الصائم له في اليوم والليلة أكلةء 
فإذا أكلها السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخرهء وكان أخف لجسمه في 
قيام الليل» ولا يخفى أن محل ذلك ما لم يشق على الصائم وإلا فلا يكون قربة. 
.)5١5 /2(‏ 

- الوصال ليس محرماً والنهي فيه للتنزيه لا للتحريم. (5/ .)7١5‏ 


حرف الصاد 4ه 


* صوم التطوع : 

- يجوز الفطر من صوم التطوع» وهو قول الجمهور”*"؛ ولم يجعلوا عليه 
قضاء إلا أنه يستحب له ذلك . (#8/ 7١5؟).‏ 

- ما ورد في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين» وكذا ما جاء من 
النهي عن صوم نصف شعبان الثاني» لا يعارض فضيلة صوم شعبان؛ فإنَ الجمع 
بينهما ظاهر بأن يحمل النهي على من لم يدخل تلك الأيام في صيام اعتاده. 
.)5١6 /#5(‏ 

- يستحب التنفل بالصوم في كل شهر. (717//5). 

- صوم النفل المطلق لا يختص بزمان إلا ما نهي عنه. (5/ /11؟). 

- النفل المطلق لا ينبغي تحديده» بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص 


والأوقات والأحوال. (77/5؟5). 


* صوم داود: 

- الأفضل لمن أراد أن يصوم صوم داود أن يصوم يوم ويفطر يوم دائمآء ومن 
أفطر من ذلك وصام قدر ما أفطر يجزئ” عنه صيام يوم وإفطار يوم. (9/ 95). 

- صيام داود إنما كان أعدل الصيام وأحبه إلى الله لآنَّ فاعله يؤدي حق نفسه 
وأهله وزائره أيام فطره» بخلاف من يتابع الصوم» وهذا يشعر بأن من لا يتضرر في 
نفسه ولا يفوت حقآ أن يكون أرجح له. وعلى هذا فيختاف ذلك باختلاف الأشخاص 
والأحوال؛ فمن يقتضي حاله الإكثار من الصوم أكثر منه» ومن يقتضي حاله الإكثار 
من الإفطار أكثر منه. ومن يقتضي حاله المزج فعله؛ حتى إن الشخص الواحد قد 


.” 47/5 «كشاف القناع»‎ »448 /١ (مغني المحتاج»‎ ,2071/ /١ ينظر: «حاشية الدسوقي»‎ )١( 


ا معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


تختلف عليه الأحوال في ذلك . (5/ 5 ؟5). 
صوم الأيام البيض : 

- يسن صوم الأيام البيض وهي : الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من 
الشهرء وتترجح البيض بكونها وسط الشهرء ووسط الشيء أعدله؛ ولأن الكسوف 
غالباً يقع فيهاء وقد ورد الأمر بمزيد العبادة إذا وقع» فإذا اتفق الكسوف صادف 
الذي يعتاد صيام البيض صائماً فيتهيأ له أن يجمع بين أنواع العبادات من الصيام 
والصلاة والصدقة» بخلاف من لم يصمها فإنه لا يتأتى له استدراك صيامها. 
(/5؟؟)-(/1707). 
* الصوم في شعبان: 

- للصوم في شعبان فضيلة» وصوم يوم منه يعدل صوم يومين في غيره. 
581١ /5(‏ ). 
» صوم الدهر: 

- من المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام جميع السئة. (5/ 777). 

- إن علم أن صوم الدهر يفوت حقاً واجباً حرم وإن علم أنه يفوت حقاً مندوباً 
أولى من الصيام كره» وَإِنْ كان يقوم مقامه فلا. (4/ 77؟). 
* صوم الجمعة : 

- يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم. (4/ 775).. 

- الإجماع منعقد0© على جواز صوم يوم الجمعة لمن صام قبله أو بعده. 
(/ 35 ). 


(0) يُنظر: لشرح السنة» للبغوي 5/ .75٠5‏ 


حرف الصاد ان 





- سبب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم لكونه يوم عيد والعيد لا يصام. 
ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة التحري بالصوم. (5/ 778). 
* صوم السبت : 

- من الأمور التي كان كَكِهِ يحب فيها موافقة أهل الكتاب على ما يظهر لي : 
النهيى عن صوم يوم السبت» وقد جاء ذلك من طرق متعددة في النسائي''؟ وغيرهء 
وصرح أبو داود”" بأنه منسوخ» وناسخه حديث أم سلمة: أنه يَلِِ كان يصوم 
يوم السبت والأحد يتحرى ذلك ويقول: «إنهما يوما عيد الكفار وأنا أحب أن 
أخالفهم» وفي لفظ : «ما مات رسول الله لهْ حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد) 
أخرجه أحمد”" والنسائي0©» وأشار بقوله: «يوما عيد» إلى أن يوم السبت عيد عند 
اليهود والأحد عيد عند النصارى. وأيام العيد لا تصام فخالفهم بصيامها. 

ويستفاد من هذا: أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا 
الأحد ليس جيدا» بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة» كما ورد الحديث 


)١(‏ عبيدالله بن بشر أنه قال: ترون يدي هذه قد بايعت يد رسول الله َكِ وسمعته يقول: 
«لا تصوموا يوم السبت إلا فريضة فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه»: 
اسئن النسائي الكبرى») 7/ 157 - »١56‏ في 55 كتاب الصيام» 9١‏ النهي عن صيام يوم 
السبت وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبدالله بن بشر فيه» رقم (1/09؟) وينظر : اصحيح 
ابن حبان» 74 9/9 «صحيح ابن خزيمة» */ 717-716 «سنن البيهقي الكبرى» 
5 07" «سنن الترمذي) ”ا/ .١١١‏ 

(؟) «سنن أبي داود» /١‏ 5. 

(9) أخرجه أحمد في «المسند»» 45/ 2378 في مسند أم سلمة» رقم (5571760). 

(4) سنن النسائي الكبرى» 7/75 .١47‏ في 70 كتاب الصيام» 454 صيام يوم الأحدء رقم 
(717174). يُنظر: «المستدرك على الصحيحين! /١‏ 507 , «صحيح ابن حبان» 4/ "41١‏ 
ااصحيح ابن خزيمة؛ 7/ 14"ء (سئن البيهقي الكبرى» 5 / .7١1‏ 








ا معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


الصحيح فيه0©: وأما السبت والأحد فالأولى أن يصاما معاً وفرادى امتثالاً لعموم 
الأمر بمخالفة أهل الكتاب. .)357/51١(‏ 
* صوم العيد: 

- يوم العيد يحرم صومه مطلقاًء سواء صام قبله أو بعده. (7/ 0781 . 

- الإجماع منعقد(" على تحريم صوم يوم العيد» ولو صام قبله أو بعده. 
0 5). 

- يحرم صوم يومي العيد سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع؛ 
وهو بالإجماع". (719/5). 

- العلة في وجوب فطر يومي العيد هو الفصل من الصوم» وإظهار تمامه. 
وحدّه بفطر ما بعده» والآخر لأجل النسك المتقرب يذبحه ليؤكل منه ولو شرع 
صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى. (5/ 579). 
* صوم عرفة : ١‏ 

- يكره صوم يوم عرفة للحاج؟ لأنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه. 
(/ 8 ). 
* صيام أيام التشريق : 

- أيام التشريق هي الأيام التي بعد يوم النحر. (5/ 57 5). 


)١(‏ وهو حديث: «أن رجلاً لقي أبا هريرة وهو يطوف قال: أأنت نهيت الناس عن صوم يوم 
الجمعة قال: لا ورب الكعبة ما أنا نهيتهم» ولكن رسول الله يكو نهاهم» . «النسائي الكبرى» 
؟/ ١51١‏ . في 50 كتاب الصيام» 87 النهي عن صيام يوم الجمعة» رقم (50/ا؟). 

(9) يُنظر: «مراتب الإجماع»؟؛ ص .1٠‏ 

(*9) يُنظر: «الإشراف» ”ا/ 18917 . 


حرف الصاد رك 





- أيام التشريق ثلاثة غير يوم عيد الأضحى. (14/ 57 7). 

- يجوز صوم أيام التشريق. (5/ 557). 
* صيام يوم عاشوراء: 

- عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. (5/ 518). 

- أجمع العلماء”" على أن صيام عاشوراء مستحب» وعلى أنه الآن ليس 
بفرض. (7117/85). 

- صيام عاشوراء على ثلاث مراتب : أدناها أن يُصام وحده؛ وفوقه أن يصام 
التاسع معه؟ وفوقه أن يصام التاسع والحادى عشر. (557/5). 

- لا يقتصر على صوم اليوم العاشرء بل يضيفه إليه يوماً قبله أو بعده؛ مخالفة 
لليهود والنصارى. (85/ 80؟) . 


#0 
صيال 
* دفع الصائل : 
- يجوز قتل من قصد أخذ المال بغير حق» سواء كان المال قليلاً أو كثيراً. 
(6/ 5؟١).‏ 


يستغيث ١‏ فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله» وإلا فله أن يدفعه عن ذلك» ولو أتى 
على نفسه وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة» لكن ليس له عمد قتله)0©. 


.1١48 و915/‎ ٠١7 ينظر: (التمهيد» لا/‎ )١( 
«الأم» كا‎ (١ 





4 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





قال ابن المنذر: (والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا 
أريد ظلماً بغير تفصيل» إلا أنَّ كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين 
على استثناء السلطان؛ للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه)©. 
(ه/ 8؟١١).‏ 

- للإنسان أن يدفع عن نفسه وماله ولا شيء عليه» فإنه إذا كان شهيداً إذا قُتِل 
في ذلك» فلا قود عليه ولا دية إذا كان هو القاتل29. (60/ .)١75‏ 


*-000 


صيد 


- يجوز أكل مارّمي بالسهم فجرح في أي موضع كان من جسدهء بشرط أن 
يكون وحشياً أومتوحشا. (5171//9). 

- يجوز استثارة الصيد والغدو في طلبه وأما ما أخرجه أبو داود0© والنسائي”؟» 
من حديث ابن عباس رفعه: «من اتبع الصيد غفل»» فهو محمول على من واظب 
على ذلك حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية وغيرها. (4/ 157). 

أخذ الصيد يملكه بأخذه ولا يشاركه من أثاره معه. (9/ 557). 


- المثلة هي : قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حيء يقال: مَثّلت به أُمكّل 


.558-741/ «الإشراف» /ا/‎ )١( 

(؟) «شرح البخاري» 5/ /ا591. 

(*) في «السئن» 7/ »١1515‏ في ١١‏ - كتاب الصيد» باب من أتبع الصيد غفل» رقم (7869). 

(4:) في «السئن الكبرى» 7/ ١١54‏ في 78 كتاب الصيد والذبائح» 55 اتباع الصيد» رقم 
(451مغ). 


حرف الصاد م 


بالتشديد للمبالغة . والمصبورة والمجثمة: التي تربط وتجعل غرضاً للرمي فإذا 
ماتت من ذلك لم يحل أكلهاء والجثوم للطير ونحوها بمنزلة البروك للإبلء فلو 
جئمت بنفسها فهي جائمة» وتلك إذا صيدت على تلك الحالة فذبحت جاز أكلهاء 
وإن رميت فماتت لم يجز لأنها تصير موقذة. (9/ 517). 

- السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد بحده حل» وكانت تلك ذكاته» 
وإذا أصابه بعرضه لم يحل؛ لأنه في معنى الخشبة الثقيلة والحجر ونحو ذلك من 
المثقل. (9/ .)5٠6١‏ 

- المراد بالمعلمة : التي إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته» وإذا زجرها 
انزجرت» وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبها. (9/ .)5٠6١‏ 

- قال الترمذي : (والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد الباز والصقور 
بأسا)”" وفي معنى الباز: الصقر والعقاب والباشق والشاهين. (9/ .)50١‏ 

أجمعو”" على مشروعية التسمية إلا أنهم اختلفوا في كونها شرطً في حل 
الأكل . (9/ .)50١‏ 

يباح الاصطياد بالكلاب المعلمة» واستثنى أحمد وإسحاق”" الكلب الأسود» 
وقالا: لا يحل الصيد به؛ لأنه شيطان. (9/ .)5١01١‏ 

- يجوز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المتقدمة ولو لم يذبح.» فلو قتل 
الصيد بظفره أو نابه حل» وكذا بثقله على أحد القولين للشافعي» وهو الراجح 
)١(‏ «سئن الترمذي» 55/54 . 


(؟) «أحكام القرآن» للجصاص 7/ .71١١‏ 
() «مسائل الإمام أحمد وابن راهويه» 7/ .751١‏ 








احا معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





عندهم"١'‏ وكذا لو لم يقتله الكلب». لكن تركه وبه رمق» ولم يبق زمن يمكن صاحبه 
فيه لحاقه وذبحه فمات» حل . . . وهذا في المعلّم» فلو وجده حيا حياة مستقرة 
وأدرك ذكاته لم يحل إلا بالتذكية» فلو لم يذبحه مع الإمكان حرم سواء كان عدم 
الذبح اختياراً أو اضطراراً كعدم حضور آلة الذبح» فإن كان الكلب غير معلّم اشترط 
إدراك تذكيته؛ فلو أدركه ميتاً لم يحل. (9/ .)5١0١‏ 

- لا يحل أكل ما شاركه فيه كلب آخر في اصطياده» ومحله ما إذا استرسل 
بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاة» فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل 
الذكاة حل» ثم ينظر فإِنْ إرسلاهما معاء فهو لهماء وإلا فللأول» ويوخذ ذلك من 
التعليل في قوله: «فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره»”". 

فإنه يفهم منه: أن المُرْسِلَ لو سمى على الكلب لحل . (9/ 501). 

- لو وجد الصيد حيا وفيه حياة مستقرة فذكّاه حلَ؛ لأن الاعتماد في الإباحة 
على التذكية لا على إمساك الكلب. (9/ .)50١‏ 

- يحرم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه» ولو كان الكلب معلَّمآ وقد علّل 
في الحديث”2 بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه» وهذا قول الجمهور» وهو 


.45/9 «المجموع»‎ )١( 

)١(‏ البخاري /١‏ الاء في 4 كتاب: الوضوءء 77 باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» 
رقم .)1١9/9(‏ 

9) وهو حديث: عدي بن حاتم ذه قال: سألت رسول الله كَلِ عن المعراض فقال: (إذا 
أصبت بحده فكل» فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل». فقلت: أرسسل كلبي؟ 
قال: «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل». قلت: فإن أكل؟ قال: «فلا تأكل فإنه لم 
يمسك عليك إنما أمسك على نفسه» . قلت: أرسل كلبي» فأجد معه كلب آخر؟ قال: - 


الراجح من قولي الشافعي2©. (9/ .)50١‏ 

- معنى قوله: #إممآ أَمَسَكنَ ليم #[المائدة: 4]: صدن لكم» وقد جعل الشارع 
أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبه فلا يعدل عن ذلك . (9/ .)5١07‏ 

- يباح الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل والبيع: وكذا اللهو بشرط قصد 
التذكية والانتفاع» وكرهه مالك©: وخالفه الجمهور؟. 

قال الليث: لا أعلم حقا أشبه بباطل منه فلو لم يقصد الانتفاع به حرم؛ 
لأنه من الفساد في الأرض بإتلاف نفس عبثاً. وينقدح أن يقال: يباح» فإن لازمه 
وأكثر منه كره؛ لأنه قد يشغله عن بعض الواجبات وكثير من المندوبات. 
(507/9). 

-لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره حلّ؛ للعموم الذي في قوله: 
«ما أمسك)2)9. (و/ 507). 

أجمع العلماء على أن السهم إذا أصاب الصيد فجرحه جاز أكله» ولو 
لم يدر على أمات بالجرح؛ أو من سقوطه في الهواء أو من وقوعه على الأرض. 
(9/ 5566). 


- ١لا‏ تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على آخر». البخاري 74 25١85‏ رقم 
(0169). 

)١(‏ «شرح مسلم» للنووي /١7‏ /ا/ا. 

(9) ييُنظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» 7/ /ا١٠١‏ و8١١.‏ 

(1) يُنظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي 5/ 25٠‏ و«مطالب أولي النهى) ”/ .714٠‏ 

)2 تقدم قريباً. 

(5) قال ابن بطال» «شرح البخاري» 8/ 741. 








4د معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلانيى 


- أجمع العلماء”2 على أنه لو وقع على جبل مثلاً فتردى منه فمات لايؤكل» 
وأنَّ السهم إذا لم ينفذ مقاتله لا يؤكل الا إذا أدركت ذكاته. (9/ 500). 

- إذا قطع من الصيد ما لا يتوهم حياته بعده فكأنه أنفذه بتلك الضربة فقامت 
مقام التذكية0©. (9/ 506). 


- اتفق العلماء إلا من شد منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر”. 
وإنما كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده. (9/ .)5١1/‏ 


- يمنع الرمي بالبَنْدُقة؛ لأنه إذا نفى الشارع أنه لا يصيدء فلا معنى للرمي بهء 
بل فيه تعريض للحيوان بالتلف لغير مالكه» وقد ورد النهى!؛؛ عن ذلك . 

نعم» قد يدرك ذكاة ما رمي بالبندقة فيحل أكله» ومن ثم اختلف في جوازه. 
فصرح مجلي 2 في «الذخائر) بمنعه. وبه أفتى ابن عبد السلام» وجزم النووي2©20 
بحلّهء لأنه طريق إلى الاصطياد. 


.781/ /6 قال ابن بطال» «شرح البخاري»‎ )١( 

(9) نقله عن ابن التين. 

() نقله عن المهلب. 

(:) في حديث عبدالله بن مغفل المزني قال: «نهى النبي كَلِْهْ عن الخذف. قال: إنه لا يقتل 
الصيدء ولا ينكأ العدو» وإنه يفقأ العين ويكسر السن»؛ البخاري ©/ 7791., رقم (0875). 

(4) مجلي (ت550ه) مجلي بن جميع بن نجاء قاضي القضاة أبو المعالي» القرشيء المخزومي 
الأرسوفي الأصلء المصري المسكن والوفاة» تولى قضاء الديار المصرية سنة 541ه» وإليه 
ترجع الفتيا بديار مصرء قال السبكي : كان من أئمة الأصحاب وكبار الفقهاء. من تصائيفه: 
«الذخائر» «المبسوط» في فقه الشافعية» قال الإسنوي: هو كثير الفروع والغرائب إلا أن ترثيبه 
غير معهودء و«الأعلام» 2157/5 واكشف الظنون» /١‏ 457. 

(5) «شرح مسلم» 1/ .١٠١5‏ 


والتحقيق التفصيل : فإن كان الأغلب من حال الرمي ما ذكر في الحديث 
امتنع» وإن كان عكسه جازء ولا سيما إن كان المرمي مما لا يصل إليه الرمي إلا 
بذلك ثم لا يقتله غالبً» وقد تقدم قبل بابين من هذا الباب قول الحسن في كراهية 
رمي البندقة في القرى والأمصار”"» ومفهومه: أنه لا يكره في الفلاة» فجعل مدار 
النهي على خشية إدخال الضرر على أحد من الناس» والله أعلم. (9/ 508). 

- ليس الكلب شرطآ (في الصيد)» فيصح الصيد بغير الكلب من أنواع 
الجوارح. (9/ .)51١‏ 

- قال النووي في «شرح مسلم»: (إذا جد الصيد في الماء غريقآ حَرْمٌ 
بالاتفاق)(”2» وقد صرح الرافعي” بأن محله ما لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى 
حركة المذبوح» فإن انتهى إليها بقطع الحلقوم مثلاً فقد تمت زكاته . 

ويؤيده قوله في رواية مسلم: «فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك»2, فدل 
على أنه إذا علم أن سهمه هو الذي قتله أنه يحل. (79/ .)5١١‏ 

- قال ابن المنير: التصيّد في الجبال كهو في السّهل» وإجراء الخيل في الوعر 
جائز للحاجة» وليس هو من تعذيب الحيوان. (9/ .)5١5‏ 
* صيد المدينة : 


.7١85 7/8 «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «شرح مسلم» 4/11. 

() تقدمت ترجمته. 

(4:) «صحيح مسلم» ”7/ 21617١‏ في 75 كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» 
١‏ باب: الصيد بالكلاب المعلمة» رقم .)١979(‏ 





بو" معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


اتفق العلماء(2 على أن الإجزاء فى صيد المدينة بخلاف صيد مكة. 
(5/ 85). 


)١(‏ قال ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى: يجب فيه الجزاء كحرم مكة» وقال الشافعي في القديم: 
جزاؤه أن يسلب القاتل. وهذا القول عليه العمل كما قال النووي. ينظر: «شرح مسلم» 
للنووي 4/ 175 » والجمهور على أنه لا جزاء في صيدها. «التمهيد» لابن عبد البر”/ 27٠9‏ 
اشرح مسلم) 4/ ١75‏ و2179 «كشاف القناع) ؟/ 41/8 . 








00 
جرللالجي ل جريَ 
شكس «ادين زو مس ى 


دسلوت اه حت بمحهت حنا _ بماروايود 





0 


قال أهل اللغة(2: التبسم مبادى” الضحك. والضحك: انبساط الوجه حتى 
تظهر الأسنان من السرور. 

فإن كان بصوتء» وكان بحيث يسمع من بعد»ء فهو: القهقهةء وإلا فهو: 
الضحك. وإن كان بلا صوت فهو: التبسم»ء وتسمى الأسنان في مقدم الفم الضواحك» 
وهي الثنايا والأنياب» وما يليها وتسمى النواجذ. /١٠١(‏ 504). 

- المكروه من الضحك إنما هو الإكثار منه» أو الإفراط فيه؛ لأنه يذهب 
الوقار. /١١(‏ 606). 

- تعمّد الضحك يبطل الصلاة» ولو لم يظهر منه حرف» فاستوى مع الكلام 
في بطلان الصلاة بعمده. (؟1/ 98). 


* #6 *# 


ضرب 
- النهي عن ضرب الوجه للتحريم . (ه/ *118). 
- التأديب يكون بالضرب اليسيرء بحيث لا يحصل منه النفور التام» فلا يفرط 


)00 ينظر : «مختار الصحاح» للرازي» ص؟57ا. وص 7/اا وص 287 . 


8 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


في الضرب, ولا يفرط في التأديب. (9/ 0707 . 
# #6 
ضمان 
الأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها؛ كالمغصوب. (5/ 0751 . 
- يجوز ضمان ما على الميدت من دين» وإن لم يدرك وفاءء» وهو قول 
الجمهور9؟. (5/ 594). 
- إذا كان الكسر في الإناء خفيفاً يمكن إصلاحه» فعلى الجاني أرشه. 
(175/0). 
* ضمات المتلفات: 
- تضمن المتلفات بالمثل» وبغير المثل. (5/ 027506 . 
- ضمان المثل بالمثل ليس مطرداء فقد يضمن المثل بالقيمة إذا تعذرت 
الممائلة ؛ كمن أتلف شاة لبونآ كان عليه قيمتهاء ولا يجعل بإزاء لبئها لبئا آخر؛ 
لتعذر الممائلة. (5/ 755). 
الحرٌ يضمن في ديته بالإبل» وليست مثلاً ولا قيمة. (5/ 757). 
- كل ما يقع فيه التنازع يقدر بشيء معين» لقطع التشاجر. (8/ 55 ). 
- من أتلف شيئاً من الحيوان فعليه قيمته لا مثله» ويلتحق بذلك ما لا يُكال 
)١(‏ ينظر: «المغني» 4/ 50 "» «الحاوي الكبير؟ 5/ 555» «الإنصاف» للمرداوي 6/ 21917 


لل 8/ ؟7١١ء‏ وقال أبو حنيفة: لا يصح ضمان دين الميت المفلسء» وخالفه صاحياف 
بو حلي يصح ين المي و :5 
ينظر: «البحر الرائق» 5/ 0707 «طرح التثريب في شرح التقريب». 


ولا يوزن عند الجمهور” (0/ 150). 


(010 


وقال داود: عليه المثل» ونقل ابن عبد البر مثله عن الشافعي إلا أن العراقي رده. ينظر: 
اشرح ميارة» 7/ لا١٠»‏ «التمهيد؛ لابن عبد البر 2585/١5‏ «طرح التثريب في شرح 
التقريب» للعراقى ”/ ل/ا/ا١‏ . 


و 
علا 


رع 
جر لايق (اجِرَيَ 
سس ادن (زومسصى 


0 أله لت براك 0 1١‏ ببايوايير 


جر هنهم ري 
سكس دمت «مزو يسيس 


ك2 
9 





طاعون 

- يجوز رجوع من أراد دخول بلدة فعلم أنَّ بها الطاعون» وذلك ليس من 
الطيرة» وإنما هي من منع الإلقاء إلى التهلكة أو سد الذريعة؛ لئلا يعتقد من يدخل 
إلى الأرض - التي وقع بها أن لو دخلها وطعن ‏ العدوى المنهي عنها. /٠١(‏ 1410). 

- يمنع من وقع الطاعون ببلد هو فيها من الخروج منها. /٠١(‏ 1817) 
و(١٠/‏ كمكم ١‏ ). 
* صور الخروج من أرض الطاعون: 

الصور ثلاث : 

من خرج لقصد الفرار محضاًء فهذا يتناوله النهي لا محالة . 

ومن خرج لحاجة متمحضة لا لقصد الفرار أصلاً» ويتصور ذلك فيمن تهيأ 
للوّحيل من بلد كان بها إلى بلد إقامته مثلاً» ولم يكن الطاعون وقع» فاتفق وقوعه 
في أثناء تجهيزه» فهذا لم يقصد الفرار أصلاًء فلا يدخل في النهي . 

والثالث: من عرضت له حاجة فأراد الخروج إليها وانضم إلى ذلك أنه قصد 
الراحة من الإقامة بالبلد التي وقع بها الطاعون» فهذا محل النزاع» ومن جملة هذه 
الصورة الأخيرة: أن تكون الأرض التي وقع بها وَخمةء والأرض التي يريد التوجه 
إليها صحيحة» فيتوجه بهذا القصدء فهذا جاء النقل فيه عن السلف مختلفاً: فمن 
منع» نظر إلى صورة الفرار في الجملة» ومن أجاز نظر إلى أنه مستثنى من عموم 


ا معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





الخروج فراراً؛ لأنه لم يتمحض للفرار» وإنما هو لقصد التداوي. .)١188 /٠١(‏ 
* الحكمة في النهي عن الخروج من أرض الطاعون: 

- ذكر العلماء في النهي عن الخروج حكماً منها: 

أن الطاعون في الغالب يكون عاماً في البلد الذي يقع به» فإذا وقع فالظاهر 
مداخلة سببه لمن بهاء فلا يفيده الفرار؛ لأن المفسدة إذا تعينت حتى لا يقع الانفكاك 
عنها كان الفرار عبثاً فلا يليق بالعاقل . 

ومنها: أن الناس لو تواردوا على الخروج؛ لصار من عجز عنه بالمرض 
المذكور أو بغيره ضائع المصلحة لفقد من يتعهده حيا وميتا. وأيضاً: فلو شرع 
الخروج» فخرج الأقوياء؛ لكان في ذلك كسر قلوب الضعفاء» وقد قالوا: إن حكمة 
الوعيد في الفرار من الزحف, لما فيه من كسر قلب من لم يفرّء وإدخال الرعب عليه 
بخذلانه . ٠‏ 

ومنها ما تقدم : أنَّ الخارج يقول لو: أقمت لأصبت» والمقيم يقول: لو 
خرجت لسلمت» فيقع في اللَّو المنهي عنه» والله أعلم. /1١(‏ 184). 
»* هل الطاعون شهادة للعاصي؟ 

- العاصي من هذه الأمة هل يكون الطاعون له شهادة أو يختص بالمؤمن 
الكامل؟ فيه نظرء والمراد بالعاصي: من يكون مرتكب الكبيرة» ويهجم عليه ذلك 
وهو مصرٌّء فإنه يحتمل أن يقال: لا يكرم بدرجة الشهادة؛ لشؤم ما كان متلبساً 
به لقوله تعالى : آم حَسِبِ الَدْبنَ جروا ريات أن جملَهْ رْكلَدينَءَامَنْوأ ولوأ 
ألصَّلِحَاتِ © [الجائية : ١؟]‏ قَيدٌ في حصول أجر الشهادة لمن يموت بالطاعون» وهو 
أن يمكث بالمكان الذي يقع به» فلا يخرج فرارا منهء» كما تقدم النهي عنه في الباب 
قبله صريحاً. .)١97 /٠١(‏ 





حرف الطاء يديحب 


- قوله: «يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» قيد آخرء وهي جملة حالية 
تتعلق بالإقامة» فلو مكث وهو قلق أو متندم على عدم الخروج» ظانا أنه لو خرج 
لما وقع به أصلاً ورأسآء وأنه بإقامته يقع به» فهذا لا يحصل له أجر الشهيد» ولو 
مات بالطاعون» هذا الذي يقتضيه . /٠١(‏ 19). 

- من لم يتصف بالصفات المذكورة”" لا يكون شهيداً» ولو وقع الطاعون 
ومات به فضلاً عن أن يموت بغيرف وذلك ينشأ عن شؤم الاعتراض الذي ينشأ عنه 
التضجر والتسخط لقدر الله» وكراهة لقاء الله. وما أشبه ذلك من الأمور التي تفوت 
معها الخصال المشروطة. والله أعلم. .)١95 /١٠١(‏ 


نينا يا يا 


طب 


* مشروعية التداوي: 

- التداوي جائز. (ا/ 2737/7 . 

- يشرع التداوي» ومعالجة الجراح» وجميع ذلك لا يقدح في التوكل ؛ 
لصدوره من سيد المتوكلين. /1١(‏ 37600) . 

- يجوز إخراج ما يؤذي البدن من قمل ونحوه عنه. /١١(‏ 117). 

- التداوي لا ينافي التوكل» كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب» 
وكذلك تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية» ودفع المضار وغير ذلك . 
/6١(‏ 1386). 


«الفتح» 63/7 . 





ا" معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





- يجوز نزع السهم من البدن» وإن كان في غبه الموت» وليس ذلك من الإلقاء 
إلى التهلكة إذا كان يرجو الانتفاع بذلك. ومثله: البط والكي» وغير ذلك من الأمور 
التي يتداوى بها. (5/ .)8١‏ 
* هل يجوز شرب الخمر للتداوي؟ 

ما يسكر منها لا يجوز تعاطيه في التداوي» إلا في صورة واحدة: وهو من 
اضطر إلى إزالة عقله؛ لقطع عضو من الأكلة ‏ والعياذ بالله ‏ فقد أطلق الرافعي 
تخريجه على الخلاف في التداوي . 

وصحح النووي”2 هنا الجواز» وينبغي أن يكون محله فيما إذا تعين ذاك طريقاً 
إلى سلامة بقية الأعضاء ولم يجد مرقدا غيرهاء وقد صرح من أجاز التداوي بالثاني» 
وأجازه الحنفية مطلقاً؛ لأن الضرورة تبيح الميتة» وهي لا يمكن أن تنقلب إلى حالة 
تحل فيهاء فالخمر التي من شأنها أن تنقلب خلاً فتصير حلالاً أولى» وعن بعض 
المالكية(" إن دعته إليها ضرورة يغلب على ظنه أنه يتخلص بشربها جاز» كما لو 
غص بلقمة» والأصح عند الشافعية”" في الغصّ الجوازء وهذا ليس من التداوي 
المحض. /1١(‏ 40). ظ 
* التداوي بالمحرمات: 

- التحقيق أن الأمر باجتناب المنهي على عمومه ما لم يعارضه إذن في ارتكاب 
منهي ؛ كأكل الميتة للمضطر. .)501١ /١7(‏ 
)١(‏ «روضة الطالبين» /٠١‏ الا١.‏ 


(؟) يُنظر: «حاشية الدسوقى) .5١-5٠١ /١‏ 
(*) ييُنظر: «أسنى المطالب» /١‏ الاه. 








لا يجوز التّداوي بالحرام. /1١(‏ 176). 
* أبوال الإبل : 

يشرع الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالها. .)”141١ /١(‏ 
* التداوي بالئحس: 

النجس حرام» فلا يتداوى به؛ لأنه غير شفاء» في حالة الاختيار» وأما في 
حال الضرورة» فلا يكون حراماً كالميتة للمضطر. .)779/١(‏ 
* أخذ الأجرة على التطبيب : 

- يجوز أخذ الأجرة على المعالجة بالطب . (5/ 509). 
مداوة المرأة للرجل وبالعكس: 

- يباح مباشرة المرأة لأبيهاء وكذلك لغيره من ذوي محارمهاء ومداواتها 
لأمراضهم. /١(‏ 764). 

- يجوز مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت بإحضار الدواء مثلاً» 
والمعالجة بغير مباشرة إلا إن احتيج إليها عند أمن الفتنة. (5/ .)87١‏ 

- يجوز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة. 

قال ابن بطال: ويختص ذلك بذوات المحارم ثم بالمتجالات منهن؛ لأن 
موضع الجرح ل يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد» فإن دعت الضرورة لغير المتجالاات» 
فليكن بغير مباشرة ولا مس» ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت» ولم 
توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل7" . 
.)8١ /0(‏ 


)0غ( شرح البخاري» لابن بطال 86/ .8٠‏ 








ثم" معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* مداوة الأجانب: 

- تجوز مداواة الأجانب عند الضرورة» وتقدر بقدرهاء فيما يتعلق بالنظر 
والجس باليد وغير ذلك . .)١5 /51١(‏ 
* التداوي بالكي : 

يؤخذ من الجمع بين كراهته كلةِ للكي وبين استعماله له. أنه لا يترك مطلقاً 
ولا يستعمل مطلقأء بل يستعمل عند تعينه طريقاً إلى الشفاء» مع مصاحبة اعتقاد أن 
الشفاء بإذن الله تعالى. /1١١(‏ 179). 

- قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: علم من مجموع كلامه في الكي أن فيه 
نفعا» وأن فيه مضرة» فلما نهى عنه علم أن جانب المضرة فيه أغلب» وقريب منه: 
إخبار الله تعالى أن في الخمر منافع ثم حرمها؛ لأن المضار التي فيها أعظم من 
المنافع» انتهى ملخصاً. .)199/51١(‏ 

الكي جائز للحاجة» وإن الأولى تركه إذا لم يتعين» وإنه إذا جاز كان أعم 
من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره. .)١98 /١٠١(‏ 

ترك الكي أرجح من فعله؛ وأما النهي عنه» فإما على سبيل الاختيار والتنزيه» 
وإما عما لا يتعين طريقاً إلى الشفاء. .)١60 /١٠١(‏ 
* التداوي بالحجامة : 

- تشرع الحجامة والمداواة بهاء ولا سيما لمن احتاج إليها. .)١5١ /٠١(‏ 

- تجوز الحجامة للمحرم. وإخراجه الدم لا يقدح في إحرامه؛ والمحرم إن 
احتجم وسط رأسه لعذر جاز مطلقاء فإن قطع الشعرء وجبت عليه الفدية» فإن 
احتجم لغير عذر وقطع حرم. .)١94 /٠١(‏ 

- يجوز حلق الشعر للمحرم لأجل الحجامة عند الحاجة إليهاء يستنبط من 


حرف الطاع ١م"‏ 


جواز حلق جميع الرأس للمحرم عند الحاجة. .)١94 /١٠١(‏ 
* ترك التداوي: 

- يجوز ترك التداوي . (١6ى/ .)1١١‏ 
* العلاج الأنجع : 

علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج 
بالعقاقير» وتأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية» ولكن إنما 
ينجع بأمرين: أحدهما من جهة العليل» وهو صدق القصدء والآخر من جهة 
المداوي» وهو قوة توجهه» وقوة قلبه بالتقوى والتوكل. .)١١ /7١١(‏ 


طلاق 
* تعريقه : 
الطلاق في اللغة: حل الوئاق» مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك» 
وفلان طلق اليد بالخير؟ أي: كثير البذل. 
وفي الشرع: حلٌ عقدة التزويج فقط» وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي . 
قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره. (9/ 047 . 
* أحكام الطلاق وأنواعه : 
»* الطلاق قد يكون حراماء أو مكروهاًء ؛ أو واجباً؛ أو مندوباء أو جائزاً. 
أما الأول: ففيما إذا كان بدعياًء وله صور. 





اا معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


وأما الثالث: ففي صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان. 

وأما الرابع : ففيما إذا كانت غير عفيفة . 

وأما الخامس: فنفاه النووي» وصوره غيره بما إذا كان لا يريدها ولا تطيب 
نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع» فقد صرح الإمام أن الطلاق 
في هذه الصورة لا يكره. (9/ 0757). 
* أقسام الطلاق: 

* قسم الفقهاء الطلاق إلى : سني» وبدعي» وإلى قسم ثالث لا وصف له. 

فالأول: ما تقدم. 

والثاني : أن يطلق في الحيض أو في طهر جامعها فيه» ولم يتيين أمرها أحملت 
أم لا؟ ومنهم من أضاف له: أن يزيد على طلقة» ومنهم من أضاف له: الخلع . 

والثالث : تطليق الصغيرة والآيسة والحامل التي قربت ولادتهاء وكذا إذا وقع 
السؤال منها في وجه» بشرط أن تكون عالمة بالأمرء وكذا إذا وقع الخلع بسؤالهاء 
وقلنا: إنه طلاق. 

ويستثنى من تحريم طلاق الحائض صور منها: ما لو كانت حاملاً ورأت الدمء 
وقلنا: الحامل تحيض فلا يكون طلاقها بدعياء ولا سيما إن وقع بقرب الولادة. 

ومنها: إذا طلق الحاكم على المولى واتفق وقوع ذلك في الحيض» وكذا في 
صورة الحكمين إذا تعين ذلك طريقاً لرفع الشقاق» وكذلك الخلع. (9/ 757 
0 . 
* طلاق المرأة قبل الدخول وهي حائض : 

- اتفق العلماء”» على أنه لو طلق الرجل زوجته قبل الدخول وهي حائض لم 


)١(‏ يُنظر: «الإشراف» ه//1841. 





يؤمر بالمراجعة» إلا ما نقل عن زفر. (9/ 59"). 

- من قال لزوجته وهي حائض : إذا طهرت فأنت طالق» لا يكون مطلقا للسنة؛ 
لأن المطلق للسنة هو الذي يكون مخيراً عند وقوع طلاقه بين إيقاع الطلاق وتركه(". 
,)36١ /9(‏ 
* حكم الطلاق في طهر راجعها فيه : 

الطلاق في طهر جامع فيه حرام» وهو قول الجمهور”" (9/ .)”0٠‏ 

يحرم الطلاق في طهر جامعها فيه» وبه قال الجمهور. 

وقال المالكية": لا يحرم لكونه شرط في الإذن في الطلاق عدم المسيس» 
والمعلق بشرط معدوم عند عدمه. (9/ 5"00). 

- يستثنى من تحريم الطلاق في طهر جامع فيه: ما إذا ظهر الحمل» فإنه 
لا يحرم» والحكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل» فقد أقدم على ذلك على بصيرة فلا يندم 
على الطلاق» وأيضآ فإن زمن الحمل زمن الرغبة في الوطء» فإقدامه على الطلاق 
فيه يدل على رغبته عنهاء ومحل ذلك أن يكون الحمل من المطلق» فلو كان من 
غيره بأن نكح حاملاً من زنا ووطئها ثم طلقها أو وطئت منكوحة بشبهة ثم حملت 
منه فطلقها زوجهاء فإن الطلاق يكون بدعياً؛ لأن عدة الطلاق تقع بعد وضع 


)١(‏ قاله الخطابي في «معالم السنن» ار 

(؟) ونقل عن بعض المالكية أنه مكروه. «التاج والإكليل» 5/ 9" «حاشية العدوي» 7/ ٠١5‏ . 
والراجح أنه حرامء «الكافي» لابن عبد البر /١‏ *717”ء «حاشية الدسوقي» 7/ 7501. 
ونقل ابن قدامة إجماع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه. «المغني» 
/ا/ لالالاء «حاشية ابن عابدين» 7/ 2777 «مغني المحتاج» 73١9/5‏ . 

(') ونقل عن بعض المالكية أنه مكروه. «التاج والإكليل» 5/ 9" «حاشية العدوي» ؟/ 5 ٠١‏ . 
والراجح أنه حرامء «الكافي» لابن عبد البر 7١‏ 7717. «حاشية الدسوقي» 7/ .751١‏ 








م معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


الحمل والنقاء من النفاس» فلا تشرع عقب الطلاق في العدة كما في الحامل منه. 
.)3"6٠ /9(‏ 

- طلاق الطاهرة لا يكره؛ لأنه أنكر إيقاعه في الحيض لا في غيره. 
(9/ 9866). 
* متى تكون طاهرة: 

- اختلف الفقهاء في المراد بقوله: طاهراًء هل المراد به: انقطاع الدم؛ أو 
التطهر بالغسل؟ 

على قولين» وهما روايتان عن أحمد(", والراجح الثاني ؟ لما أخرجه النسائي 
من طريق معتمر بن سليمان عن عبيدالله بن عمر عن نافع في هذه القصة قال: "مر 
عبدالله فليراجعهاء فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقهاء وإن 
شاء أن يمسكها فليمسكها»( . 

وهذا مفسر لقوله : «فإذا طهرت» فليحمل عليه (9/ .)76٠*‏ 
* الكناية في الطلاق : 

- الذي يترجح أن الألفاظ المذكورات: (البَريّة وَالخَلِيّة والبائن والحرام والبت 
ثلاث ثلاث).؛ وما في معناها: كنايات لا يقع الطلاق بها إلا مع القصد إليه؛ وضابط 
ذلك أن كل كلام أفهم الفرقة» ولو مع دقته يقع به الطلاق مع القصد. فأما إذا لم 
يفهم الفرقة من اللفظ. فلا يقع الطلاق» ولو قصد إليه كما لو قال: كلي أو اشربي 
أو نحو ذلك» وهذا تحرير مذهب الشافعي في ذلك . (9/ .)71/١‏ 


.755 /5 (كشاف القناع»‎ 2١59 /7 يُنظر: «شرح منتهى الإرادات»‎ )١( 
(؟) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» 7/ 2747 في 54 - كتاب : الطلاق» 7 باب : ما يفعل‎ 
.)00869( إذا طلقها تطليقة وهى حائض» رقم‎ 





- من قال لامرأته: الحقي بأهلك. وأراد الطلاق طلقت.ء فإِنْ لم يرد الطلاق 
لم تطلق. (9/ .)556١‏ 

كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية. (9/ //717). 
* هل يقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد؟ 

- يقع الطلاق ثلاثاً للإجماع<" الذي انعقد في عهد عمر على ذلك.» ولا يحفظ 
أن أحداً في عهد عمر خالفه في واحدة منهماء وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ » 
وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمرء فالمخالف 
بعد هذا الإجماع منابذ له» والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد 
الاتفاق. (9/ 756) . 

- انعقد الإجماع”" على أن إيقاع المرتين ليس شرطاً ولا راجحآ؛ بل اتفقوا 
على أن إيقاع الواحدة أرجح من إيقاع الثنتين. (4/ 508”) . 

- من قال: إن فعلت كذا فأنت طالق» ونوى عدداً» يعتبر العدد المذكور» وإن 
لم يلفظ بهء وكذا من قال: إن فعلتٍ كذاء فأنتٍ بائن» إن نوى ثلاث بانت» وإن 
نوى ما دونها وقع ما نوى رجعيا!"؛ وخالف الحنفية!؟» في الصورتين. /١١(‏ 01/7). 


21١(‏ يُنظر: اتبيين الحقائق» 7/ .١93١‏ وخالف بعض الحنابلة فقالوا: تقع واحدة. يُنظر: «مطالب 
أولي النهى) /٠0‏ 776؛ وهو قول إسحاق وطاوسء» وبعض أهل الظاهرء يُنظر: «الاستذكار» 
5/ 4 . «تفسير القرطبي» "/ ١١9‏ . 

(؟) وللجصاص تفصيل نفيس . يُنظر: «أحكام القرآن» للجصاص 5/ .87-4٠١‏ 

© واستدل به الشافعي» «الأم» 10/ 1017» ويُنظر: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» 
1# ما 


(5) يُنظر: «تبيين الحقائق» ؟/ ١45‏ . «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير) .١١95-191721 /١‏ 





1 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* المبتوتة : 

- المبتوتة هي من قيل لها: أنت طالق البتة» وتطلق على من أبينت بالثلاث . 
(9 355). 
* التخيير في الطلاق : 

من خير زوجته فاختارته لا يقع عليه بذلك طلاق. (9/ 58 . 

- لو وقع التصريح في التخبير بالتطليق فالطلاق يقع(©. (9/ 758). 

- المخيرة إذا اختارت نفسها؛ نفس ذلك الاختيار لا يكون طلاقاً» فظاهر 
الآية أنَّ ذلك بمجرده لا يكون طلاقاء بل لا بد من إنشاء الزوج الطلاق؟ لأن فيها : 
#فَنعَالتت أميَسَكد وأْصَيَسَتَ 4[الأحزاب: 18]؟ أي : بعد الاختيارء ودلالة المنطوق 
مقدمة على دلالة المفهوم. (9/ 7"59). 
* شرط التخيير : 

- يشترط الفور في التخيير أو ما داما في المجلس عند الإطلاق» فأما لو صرح 
الزوج بالفسحة في تأخيره بسبب يقتضي ذلك فيتراخى . (9/ 0259 . 
* الصريح من ألفاظ الطلاق: 

- اتفق العلماء على أن لفظ الطلاق» وما تصرف منه صريح . (9/ 071١‏ . 

حكى الدارمي عن ابن خير: أن من لم يعرف إلا الطلاق فهو صريح في حقه 
فقطء وهو تفصيل قوي. ونحوه للروياني» فإنه قال: لو قال عربي: فارقتك» ولم 
يعرف أنها صريحة لا يكون صريحاً في حقه. (9/ 759). 


)١(‏ قال ابن حجر: (نبه على ذلك شيخنا حافظ الوقت أبو الفضل العراقي في شرح الترمذي). 
وهوفى: «طرح التثريب في شرح التقريب» /1/ ١٠١١-15٠6‏ . 











حرف الطاء 1" 


* ما يشترط في لفظ الطلاق : 

- شرطوا قصد لفظ الطلاق لمعنى الطلاق» ليخرج العجمي مثلاً إذا لقن كلمة 
الطلاق فقالهاء وهو لا يعرف معناهاء أو العربي بالعكس» وشرطوا مع النطق بلفظ 
الطلاق تعمد ذلك» احترازا عما يسبق به اللسان» والاختيار ليخرج المكره» لكن 
إن أكره فقالها مع القصد إلى الطلاق وقع في الأصح . (4/ 0717١‏ . 

الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكره وشمل ذلك الاستدلال 
بالحديث؛ لأن غير العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل» وكذلك الغالط 
والناسي» والذي يكره على الشيء. (9/ 088 . 
* الطلاق في الإغلاق: 

الإغلاق : هو الإكراه على المشهور» قيل له ذلك ؛ لأن المكره يتغلق عليه 
أمره ويتضيق عليه تصرفه» وقيل: هو العمل في الغضب . (9/ 0"84. 
* طلاق السكران: 

- قد يأتي السكران في كلامه وفعله بما لايأتي به وهو صاح؟ لقوله تعالى: 
حَيٌّ تَلَمُوأْمَا نَُولُوَنَ #[النساء: 0157 فإن فيها دلالة على أن من علم ما يقول لا يكون 
سكرانا. (9/ .)79٠١‏ 

- قال المازري: استدل به بعضهم على أن طلاق السكران لا يقع. وتعقبه 
عياض(" بأنه لا يلزم من درء الحد به أنه لا يقع طلاقه؛ لوجود تهمته على ما يظهره 
من عدم العقل» قال: ولم يختلف في غير الطافح أن طلاقه لازم» قال: ومذهبنا 
التزامه بجميع أحكام الصحيح؛ لأنه أدخل ذلك على نفسه؛ وهو حقيقة مذهب 


.ه١8-ه١ا/‎ /4 «إكمال المعلم»‎ )١( 








4 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


الشافعي؛ واستثني من أكره ومن شرب ما ظن أنه غير مسكرء ووافقه بعض متأخري 
المالكية© . 

وقال النووي”"©: الصحيح عندنا صحة إقرار السكران ونفوذ أقواله فيما له 
وعليه؛ قال: والسؤال عن شربه الخمرء محمول عندنا على أنه لو كان سكرانا لم 
يقم عليه الحدء كذا أطلق فألزم التناقضء وليس كذلك فإن مراده: لم يقم عليه 
الحد لوجود الشبهة» كما تقدم من كلام عياض . 

ومن المذاهب الظريفة فيه قول الليث: يعمل بأفعاله ولا يعمل بأقواله؛ لأنه 
يلتذ بفعله ويشفى غيظه ولايفقه أكثر ما يقول» وقد قال تعالى: لا تَمَّرَبوَا الصكرة 


وَأَنسْرَ شكرئ حَيَّ تَحَلَمُوأ ما نَظْولُوَنَ #[النساء : «4]. (5/ .)١7177‏ 


»* طلاق الناسي : 
- لا يقع طلاق الناسي» وهو قول الجمهور». (9/ .)984٠0‏ 
* طلاق المخطىء : 
- لا يقع طلاق المخطىء؛ وهو قول الجمهور9؟. (9/ 8940). 
* طلاق المعتوه وطلاق الموسوس : 
- الموسوس لا يقع طلاقه» والمعتوه والمجنون أولى منه بذلك . 
(9/ 0359 , 


.١58-1١ا/‎ /7 «حاشية العدوي»‎ )١( 
.5٠١ /١١ (؟) «شرح مسلم)» للنووي‎ 


(7) وقال الحسن: يقع . يُنظر: «سبل السلام» 7/ /الا١‏ . 
(4) وقال الحنفية: يقع . يُنظر : «مختصر اختلاف العلماء) ؟/ 47٠‏ , 


حرف الطاء 4م 


* الطلاق بالكتابة : 

- من كتب الطلاق طَلقَتْ امرأته؛ لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابته» وهو قول 
الجمهور0©. 

وشرط مالك(" فيه الإشهاد على ذلك . (9/ 797) . 
* حديث النفس بالطلاق : 

أجمع العلماء” على أن من عزم على الظهار لا يصير مظاهراًء وكذلك 
الطلاق» وكذا لو حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفآء ولو كان حديث النفس يؤثر 

لأبطل الصلاة. (9/ 95"). 

- من طلق سراً في نفسه فليس طلاقه ذلك بشيء» وهذا قول الجمهور”؟؛. 

.)57595 /9( 

* الكناية فى الطلاق : 

- تغيير عتبة الباب يصح أن يكون من كنايات الطلاق؛ كأن يقول مثلاً: غيرت 
عتبة بابي» أو عتبة بابي مغيرة» وينوي بذلك الطلاق» فيقع» أخبرت بذلك عن 
شيخنا الإمام البلقيني 0 وتمامه: التفريع على شرع من قبلنا إذا حكاه النبي يلل 

() ييُنظر: احاشية ابن عابدين؟ ؟/ 478 » «حاشية الدسوقي» ؟/ 25814 «مواهب الجليل» 
6884 امغني المحتاج» 7/ 2584 «كشاف القناع» 65/ 44؟. 

(؟) يُنظر: (حاشية الدسوقي) ؟/ 25*84 «مواهب الجليل» 5/ 68. 

(5) يُنظر: «معالم السئن» 519/7 . 

(5) يُنظر: «المغني» /ا/ 595» «المحلى) /١٠١١‏ 98١159-1ء‏ وقال الزهري: إذا عزم على 
ذلك وقع الطلاق» وهي رواية عن الإمام مالك » والمذهب على خلافها . يُنظر: (معالم 
السئن») 7/ 2519-1148 (شرح مختصر خليل» 75 18. 

ك4 البلقيني: (5-1/75١8ه)‏ عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني» العسقلاني الأصل» - 


504 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





ولم ينكره. (5/ 504). 

- من تكلم بكلام مناف لمعنى الطلاق» ومُطْلَق الفرقة» وقصد به الطلاق 
لا يقع » كمن قال لزوجته : كُلي» وقصد الطلاق» فإنها لا تطلق؛ لأن الأكل لا يصلح 
أن يُفسر به الطلاق بوجه من الوجوه2©0. (5/ 004). 
* القرء : 

اختلف العلماء في المراد بالأقراء فيها» وترجح قول من قال: إن الإقراء 
الأطهار بحديث ابن عمر حيث أمره رسول الله كلِِ أن يطلق في الطهرء وقال في 
حديثه : «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء(». فدل على أن المراد بالأقراء 
الأطهار. (9/ 5/ا5). 

- تصّدَق المرأة في الحيض والحمل باعتبار رجعة الزوج وسقوطهاء وإلحاق 
الحمل به©©. (9/ 587). 
* الرجعة : 


- الرجعة يستقل بها الزوج دون الولي ورضا المرأة؛ لأنه جعل ذلك إليه دون 


- > ثم البلقيني المصري الشافعي» أبو حفصء سراج الدين» مجتهد حافظ للحديث» ولد 
في «بلقينة» من غربي مصرء وتعلم بالقاهرة وولي قضاء الشام وتوفي بالقاهرة» له عدة 
كتب منها: «تصحيح المنهاج»» و«الملمات برد المهمات»» و«محاسن الاصطلاح»» 
و«حواش على الروضة»» و«الأجوبة المرضية على المسائل المكية»» و«مناسبات تراجم 
أبواب البخاري»» و«الفتاوى». «الأعلام» للزركلي 55/0 . 

)١(‏ وقال المالكية في المشهور عندهم : يقع الطلاق. يُنظر: «التاج والإكليل» 5/ 58» «الشرح 
الكبير» ؟/ 741. 

(؟) أخرجه البخاري 5/ 7١ :701١١‏ كتاب الطلاق (في أوله) رقم (5947). 


29 ابن المنيرء «المتواري على أبواب البخاري»)؛ ص99؟. 








حرف الطاء +١‏ 


غيره» وهو كقوله تعالى: #وسُولمنَ َحَْرَوِنَف دَّلِكَ [البقرة: 574]. (4/ 7080 . 
- المراجعة على ضربين : إما في العدة فهي على ما في حديث ابن عمر”2©؛ 
لأن النبى كله أمره بمراجعتها ولم يذكر أنه احتاج إلى عقد جديد» وإما بعد العدة» 
فعلى ما فى حديث معقل”©. وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول 
بها تطليقة أو تطليقتين» فهو أحق برجعتهاء ولو كرهت المرأة ذلك» فإن لم يراجع 
حتى انقضت العدة فتصير أجنبية» فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف”". (9/ 547). 


طهارة 


الأشياء على يقين الطهارة. /١٠١(‏ 585). 
- يستحب الدوام على الطهارة. /1١(‏ 584؟)و(6/ /ا30). 


- شعر الآدمى طاهر 29 . /١1(‏ 51/4). 


)0( تقدم قريباً. 

(؟) وهو حديث معقل بن يسار ظَليه : قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا اتقضت 
عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتهاء ثم جئت تخطبهاء 
لا والله لا تعود إليك أبداء وكان رجلاً لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليهء 
فأنزل الله هذه الآية : #قلا تَْسلُوهةَ # فقلت: : الآن أفعل يا رسول الله» قال: فزوجها إياه) . 
البخاري 5/ 2191/7 في 7١‏ _كتابب: النكاح» 77 باب: من قال لا نكاح إلا بولي» رقم 
(#ثامع). 

(7) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال /ا/ .5٠1١‏ 

(8) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم ».935١‏ «المهزب» للشيرازي ١ /١‏ اشرح الزرركشي 
على الخرقي») .19-78/١‏ 





وب معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلانيى 





- النخامة طاهرة والشعر المنفصل طاهر. (5/ .)74١‏ 

- يسحب التنظيف عند النوم. /١(‏ 05796 , 
* النضح : 

- النضح مشروع لتطهير المشكوك فيه. /1١(‏ 081. 

- يُستحب النضح فيما لم يتيقن طهارته0". (١6ا/‏ علمة). 

- قال أبو عبيد الهروي”" : الانتضاح هو أن يأخخذ قليلاً من الماءء فينضح به 
مذاكيره بعد الوضوء؛ لينفي عنه الوسواس . 

وقال الخطابي”": انتضاح الماء: الاستنجاء به وأصله من النضحء وهو 
الماء القليل» فعلى هذا هو والاستنجاء خصلة واحدة» وعلى الأول فهو غيره. 
8/1 . 
* طهارة الكافر: 

الآدمي الحي ليس بنجس العين ولو كان كافراً. /1١(‏ +9"). 


*#*# 


.707 /94 245 /" ابن بطال: «شرح البخاري»)‎ )١( 

(؟) أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الباشاني (1١4ه)؛‏ باحث من أهل هراة (بخراسان - 
أفغانستان) له كتاب : «الغريبين» غريب القرآن وغريب الحديث واولاة هراةا» (ت1٠5ه).‏ 
«الأعلام» للزركلي .75٠١ /١‏ 

() «معالم السئن» للخطابي .١15-١١5 - 57 /١‏ 








00 
جل «إجى لااجريَ 
(شكس «ادين «دزومسسى 


لاحت .أت أت براك ج ددا بمايياييا 





* الظفر بالحق : 
- يجوز أخذ صاحب الحق من مال من لم يوفه أو جحده قدر حقه0©. 
.)٠١8/0(‏ 


مسألة الظفر قال بها الشافعي(© فجزم بجواز الأخذء فيما إذا لم يمكن 
تحصيل الحق بالقاضي» كأن يكون غريمه منكراً ولا بينة له عند وجود الجنس» 
فيجوز عنده أخذه إن ظفر به» وأخذ غيره بقدره إن لم يجده. ويجتهد في التقويم 
ولا يحيف» فإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي» فالأصح عند أكثر الشافعية”" الجواز 
أيضاء وعند المالكية الخلاف»: وجوزه الحنفية”» في المثلي دون المتقوم لما 
يخشى فيه من الحيف . 


. 086 /5 ابن بطال» «شرح البخاري»‎ )١( 

() يُنظر: «مغني المحتاج» 75 577ء «الوجيز» للغزالي ؟/ »55١‏ «طرح التثريب في شرح 
التقريب» 78/ .7١5‏ 

(*) يُنظر: «المنهاج» و«شرح المحلي» و«حاشية القليوبي»؛ و«حاشية عميرة» 4/ 270 «تحفة 
المحتاج) ٠ا/لاخمت3ك‏ 5848 . 

.١1609-1١ه8/94وا5١5-‎ 5١7 /+4 «الذخيرة)‎ )2( 

(4) «حاشية ابن عابدين» ؟7/ 51١-117١‏ . وقال الحنابلة بعدم جواز ذلك » يُنظر: «الإنصاف» 
للمرداوي 76 59؟. وأوجب أهل الظاهر الأخذ. يُنظر: «المحلى» 4/ .18٠‏ 


04س معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


واتفقوا(©» على أن محل الجواز في الأموال لا في العقوبات البدنية لكثرة 
الغوائل في ذلك» ومحل الجواز في الأموال أيضاً ما إذا أمن الغائلة كنسبته إلى 
السرقة ونحو ذلك . (0/ .)٠١9‏ 


ظلم 

* تعريف المظالم والظلم : 

- المظالم: جمع مظلمة» مصدر ظلم يظلم: اسم لما أخذ بغير حق» والظلم: 
وضع الشيء في غير موضعه الشرعي. (0/ 40). 
»* حكم الظلم: 

- ظلم المسلم للمسلم حرام. (5/ /91). 
* حكم نصر المظلوم : 

- نصر المظلوم هو فرض كفاية» وهو عام في المظلومين» وكذلك في 
الناصرين بناء على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع وهو الراجح» ويتعين أحياناً 
على من له القدرة عليه . 

وحدّه: إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة أشدٌ من مفسدة المنكرء فلو علم 
أو غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب» وبقي أصل الاستحباب بالشرط 
المذكورء فلو تساوت المفسدتان تَحَيّر. 

وشرط الناصر: أن يكون عالماً بكون الفعل ظلماء ويقع النصر مع وقوع 


)١(‏ يُنظر: المراجع السابقة. 


حرف الظاء م6 - 





الظلم» وهو حينئذ حقيقة» وقد يقع قبل وقوعه كمن أنقذ إنسانآً من يد إنسان 
طالبه بمال ظلمآ وهدده إِنْ لم يبذله» وقد يقع بعد» وهو كثير. (0/ 44). 

يحدّر من مصاحبة أهل الظلم» ومجالستهم وتكثير سوادهم؛ إلا لمن اضطر 
إلى ذلك . (8/ 51). 

يرخص في الانقياد للظالم والغاصب . (5/ 0884 . 


3# عاد #6 


ظن 
- يجوز العمل بالظن الغالب. (0/ 9”) و(5/ .)50١‏ 


ييا يا نيا 


ظهار 

# تعريفه: 

- هو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي» وإنما خص الظهر بذلك 
دون سائر الأعضاء؛ لأنه محل الركوب غالباً» ولذلك سمي المركوب ظهراء 
فشبهت الزوجة بذلك؛ لأنها مركوب الرجل . (9/ 7 57) . 
* ألفاظ الظهار: 

- يقع الظهار بكل لفظ يدل على تحريم الزوجة» لكن بشرط اقترانه 
بالنية» وتجب الكفارة على قائله كما قال الله تعالى7؛) لكنْ بشرط العود عند 


مخ موه عمل سرات و اه 20 . مه برعهموئة 
)١(‏ ##الَذِبَ يطهِرُونَمِسَكُم من يْسَآيِهممًا هر أْمَهَدَهِر إِنْ أَمَهَتُهُرْ لالت وَلَدَتَهُرٌ #[المجادلة: ؟]. 





51 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


الجمهور0©. (94/ *177). 

- لا يختص الظهار بتعيين الأمٌ؛ فلو قال لزوجته: هي علي كأختي» كان 
مظاهراً عند الجمهور9 . (9/ *577 ). 

- لو قال: كظهر أبي مثلاًء فليس بظهار عند الجمهور». (4/ 877). 


* الإشارة بالظهار: 
- ذهب الجمهور إلى أنَّ الإشارة إذا كانت مُفْهمّةء تتنزل منزلة النطق9). 
(58:). 


- الإشارة قائمة مقام النطق» وإذا جازت الإشارة في أحكام مختلفة في الديانة» 
فهي لمن لا يمكنه النطق أجوز. (9/ 578). 

- الإشارة المفهمة في حقوق الله تكفيء ولو من القادر على النطق . 
(8/9؟ة). 


)١(‏ وقال الحنابلة : تجب الكفارة بمجرد القول. «المغني» 10/ 27117-717 أما شرط (العود) 
فقد اختلفوا فيه كثيرً» قال الحنفية: العود هو: العزم على الجماع الذي هو إمساك بالمعروف. 
وهو قول عند المالكية إلا أن الراجح عندهم هو: العزم على الجماع» وقال الشافعية: العود 
هو: أن يمسكها في النكاح زمناً يمكنه مفارقتها فيه؛ وهذا القول رجحه النووي على عدة 
أقوال عندهم . وقال أهل الظاهر: العود هو: أن يعود لقوله مرة أخرى. «المبسوط» 
للسرخسي 5/ 58> «حاشية العدوي» "/ 21١70‏ «روضة الطالبين» 8/ 559 ١/ات27‏ 
«المحلى) .07-59/١٠١‏ 

(؟) وقال أهل الظاهر: لا يكون الظهار إلا بذكر ظهر الأم فقط» وهو قول من قولي الشافعي 
في القديم» يُنظر: «المحلى» »65١٠ /٠١‏ «روضة الطالبين» 4/ 554 556», «بدائع 
الصنائع» ”/ 717 » «حاشية الدسوقي» 5/ 5579 55٠‏ » «المغني» 8/ 5 6. 

(9) يُنظر: المراجع السابقة. 

(5) ابن بطال في «شرح البخاري» /1/ 405 . 


القادر على النطق» لا تقوم إشارته مقام نطقه عند الأكثرين. (9/ 478). 
* الظهار من الأمة: 

من ظاهر من أمته فليس بشىء» إنما الظهار من النساء. (9/ 5 ”57). 
* العزم على الظهار: 

- أجمع العلماء”©: على أن من عزم على الظهار لا يصير مظاهراء وكذلك 
الطلاق» وكذا لو حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفاء ولو كان حديث النفس يؤثر 
لأبطل الصلاة. (9/ 7954) . 


«#0 * 


)١(‏ الخطابي» «معالم السنن» 7/ 149؟. 








- 
ع 


ع0 
جل يجري 
اشاس دين (رومسى 


لكاهت أي تلت بحدك 0ن حا _ بمردوياديير 


َعم 
عر لجع <جرَيئ 
دبكت هن (درو ميس 





عارية 
* تعريقها: 
العارية في الشرع : هبة المنافع دون الرقبة» ويجوز توقيتها. (6/ ١14؟).‏ 
* حكمها : 
العارية مشروعة. (// .)١75‏ 
* هل يقطع جاحد العارية؟ 


- قال ابن دقيق العيد2: صنيع صاحب «العمدة)”" حيث أورد الحديث بلفظ 
الليث»ء ثم قال: وفي لفظء فذكر لفظ معمرء يقتضي أنها قصة واحدة» واختلف 
فيها هل كانت سارقة أو جاحدة؛ يعني: لأنه أورد حديث عائشة باللفظ الذي 
أخرجاه من طريق الليث» ثم قال: وفي لفظ : كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده» 
فأمر النبي كَكةٍ بقطع يدهاء وهذه رواية معمر في «مسلم)(2 فقطء قال: وعلى هذا 
فالحجة في هذا الخبر في قطع المستعير ضعيفة؛ لأنه اختلاف في واقعة واحدة» 
فلايبت الحكم فيه بترجيح من روى أنها جاحدة على الرواية الأخرى» يعني : 
وكذا عكسهء فيصح أنها قطعت بسبب الأمرين» والقطع في السرقة متفق عليه 


. 171-1137 /: «إحكام الأحكام؛‎ )١( 
. (؟) اعمدة الأحكام من كلام خير الأنام» للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي‎ 
١316 /## زهوة ااصحيح مسلما‎ 


درو معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


فيترجح على القطع في الجحد المختلف فيه. 

قلت: وهذه أقوى الطرق في نظري» وقد تقدم الرد على من زعم أن القصة 
وقعت لامرأتين فقطعتاء في أوائل الكلام على هذا الحديثء والإلزام الذي ذكره 
القرطبي20 في أنه لو ثبت القطع في جحد العارية للزم القطع في جحد غير العارية 
قري أيضاء فإن من يقول بالقطع في جحد العارية» لا يقول به في جحد غير العارية 
فيقاس المختلف فيه على المتفق عليه؛ إذ لم يقل أحد بالقطع في الجحد على 
الإطلاق. (؟١/‏ 947). 
* حكم العارية إذا تلفت في يد المستعير: 

- حكم العارية إذا تلفت في يد المستعير أن يضمنها إلا فيما إذا كان ذلك 
من الوجه المأذون فيه» هذا قول الجمهور”"©» وعن المالكية”” والحنفية©»: إِنْ لم 
يتعد لم يضمن . (0/ .)15١‏ 
* إعارة ثياب العروس : 

- عارية الثياب للعروس أمر معمول به مرغب فيه» ولا يعد من الشنع . 
(0/ ؟585). 


* # ا * 


)١(‏ «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» 6/ /ل78-1. 

(5) يُنظر: «الإقناع» للشربيني ”7 571, «كشاف القناع» 5/ .,١-1١‏ 

(9) يُنظر: «الكافي» لابن عبد البر /١‏ /ا5*8 . 

(5) يُنظر: «الهداية شرح البداية» / 771-7١‏ وهو قول أهل الظاهر أيضاء يُنظر: «المحلى» 
19 . 


حرف العين دلى 


عبادة 


- يستحب تكثير العبادة ذ في آخر العمر . (9/ 56). 
- الغلو ومجاوزة القصد في العبادة وغيرها مذموم. والمحمود من جميع 
ذلك ما أمكنت المواظبة معه وأمن صاحبه العجب وغيره من المهلكات. 
/١(‏ ؟؟هة). 


ليذ ينا لب 


عتق 

العتق : إزالة الملك . .)١55/0(‏ 

يستحب العتق عند بلوغ الغرض والنجاة من المخاوف. (70/ 157). 

- صحة العتق فرع صحة الملك. (60/ 171). 

- عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى» خلافآ لمن فضل عتق الأنثى محتجأً بأن 
عتقها يستدعي صيرورة ولدها حرأ سواء تزوجها حر أو عبد» بخلاف الذّكرء 
ومقابله في الفضل أن عتق الأنثى غالباً يستلزم ضياعهاء ولأن في عتق الذكر من 
المعاني العامة ما ليس في الأنثى» كصلاحيته للقضاء وغيره مما يصلح للذكور دون 
الإناث. (0/ .)١11/‏ 

ل ينغي أن يكون في الرقية نقصان ليحصل الاستيماب ‏ (8/ 2141 . 

- الرقبة التي تكون للكفارة ينم ينبغي أن تكون مؤمنة؛ لآن الكفارة منقذة من 
النار» فينبغي أن لا تقع إلا بمنقذة من النار:©. (0/ .)١810/‏ 


)00 نقله ابن حجر عن ابن المنير. 


00 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* السراية في العتق : 

- إذا أعتق العبد على سيده بأن ورث بعض من يعتق عليه بقرابة فلا سراية» 
كذلك لو عجز المكاتب بعد أن اشترى شقصا يُعتق على سيده» فإِنَّ الملك والعتق 
يحصلان بغير فعل السيد فهو كالإرث؛» ويدخل في الاختيار ما إذا أكره بحق» ولو 
أوصى بعتق نصيبه من المشترك أو بعتق جزء ممن له كله لم يَسْر عند الجمهور”» 
أيضاء لأن المال ينتقل للوارث» ويصير الميت معسراً. (0/ .)١57‏ 

- يقع العتق منجّزاء وأجرى الجمهور”" المعلق بصفة إذا وجدتث مجرى 
المنجّر. (4/ .)١57‏ 

الأصح في الرهن والجناية منع السراية؛ لأن فيها إبطال حت المرتهن 
والمجني عليه»ء فلو أعتق مشتركاً بعد أن كاتباه: فإن كان لفظ (العبد) يتناول 
المكاتب» وقعت السراية وإلا فلاء ولا يكفي ثبوت أحكام الرّق عليه فقد تثبت 
ولا يستلزم استعمال لفظ (العبد) عليه» ومثله ما لو دبراه» لكن تناول لفظ (العبد) 
للمدبر أقوى من المكاتب» فيسري هنا على الأصحء فلو أعتق من أمة ثبت كونها أم 
ولد لشريكه فلا سراية؛ لأنها تستلزم النقل من مالك إلى مالك» وأم الولد لا تقبل 
ذلك عند من لا يرى بيعهاء وهو أصح قولي العلماء. (65/ .)١697‏ 

- الموسر إذا أعتق نصيبه من مملوك عتق كله. (0/ .)١58‏ 


- المعسر إذا أعتق حصته لم يَسْر العتق في حصة شريكه» بل تبقى حصة 


2٠١ /4 (شرح الزرقاني»‎ »7905 /٠١ وفي رواية عن أحمد أنه يَسْري . يُنظر: «المغني»‎ )١( 
.3٠١ا/‎ /5 الطرح التغريب»‎ 

(؟) ولأحمد روايتان» الراجح الوقوع. يُنظر: «المغني» 25١1١ -7١8 /٠١‏ «المبدع» 708/7 
8” ويينظر: «روضة الطالبين»» «بدائع الصنائع» 4/ 5٠١‏ ؟5. 





حرف العين دل 


شريكه على حالها وهي الرق؛ ثم يُستسعى في عتق بقيته» فيُحصّل ثمن الجزء الذي 
لشريك سيده ويدفعه إليه ويعتق» وجعلوه في ذلك كالمكاتب(2. (0/ .)١99‏ 

لا خلاف بين العلماء إذا قال لعبده: هو لله. ونوى العتق» أنه يعتق» 
وأما الإشهاد في العتق فهو من حقوق المعتق» وإلا فقد تم العتق وإن لم يشهد. 
(0/ ؟١15).‏ 
* بيع الولاء وهبته : 

الولاء: حق ميراث المعتق من المعتق. (8/ .)١51/‏ 

- لما كان الولاء كالنسب كان من أعتق ثبت له الولاء كمن ولد له ولد ثبت 
له نسبه» فلو نسب إلى غيره لم ينتقل نسبه عن والدهء وكذا إذا أراد نقل ولائه عن 
محله لم ينتقل . (ه/ و1" .)١‏ 

- إن كل من أعتق فصح عتقه كان الولاء له» فيدخل في ذلك ما لو أعتق العبد 
المشترك؛ فإنه إن كان موسراً صح وضمن لشريكه حصته» ولا فرق بين أن يعتقه 
مجاناً أو عن الكفارة. .)5١61 /١١(‏ 
* عتق المشرك : 

لا خلاف”" في جواز عتق المشرك تطوعا. (0/ .)١59‏ 
* عتق ابن الزنا: 


قال الجمهور: يجزى؟ عتق ابن الزنا 9 . /1١١(‏ 5601). 


.497 وهذارأي البخاري» «صحيح البخاري» ؟/‎ )١( 

(0) ينظر: البدائع الصنائع» / 0 «حاشية الدسوقي» 4/ 2309 «المغني» لابن قدامة 
4 #الالاء «مغني المحتاج» 1941/5 . 

إفة قال الزهري والأوزاعي: لا يجزىء ولد الزنا في الكفارات . قال الماوردي : وهذا مذهب - 


ل [ى, معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* أيهما أفضل عتق نفسين أم نفس واحدة؟ 
- عتق نفسين أفضل من عتق نفس واحدةء ولو كانت أنفس منهماء وأجيب 
بالفرق بين الأضحية والعتق: أن الأضحية يطلب فيها كثرة اللحمء فتكون الواحدة 
السمينة أولى من الهزيلتين. 
والعتق يطلب فيه التقرب إلى الله بفك الرقبة» فيكون عتق الاثنين أولى من 
عتق الواحدة؛ نعم إن عرض للواحد وصفٌ يقتضي رفعته على غيره؟ كالعلم وأنواع 
(١٠6ك/ .)1١5-1*‏ 
* أيهما أفضل أن يعتق رقبة نفيسة أم عدة رقاب غير نفيسة؟ 
الذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فرب شخص واحد إذا 
2 عتق انتفع بالعتق» وانتفع به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر عدداً منهء 
فالضابط : أنه مهما كان أكثر نفعاً كان أفضل» سواء قل أو كثر(©. (ه/ .)١54‏ 
- أجمع العلماء0) أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإنَّ لها الخيار» والمعنى 
فيه ظاهر؛ لأنَّ العبد غير مكافوء للحرّة في أكثر الأحكام» فإذا عتقت ثبت لها 
فاسد. يُنظر: «الحاوي الكبير» /٠١‏ 444» «المعتصر من المختصر من مشكل الآثار» 
؟/ 7١‏ الاء «مواهب الجليل» ”/ »00٠‏ «مسائل أحمد وابن راهويه» ؟/ 48١‏ . 
)00( وقد تعقب ابن حجر في ذلك على النووي الذي قال: محله (حديث «أنفسها عند أهلها») 
والله أعلم» ذ فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة» أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلاً فأراد 
أن يشتري بها رقبة يعتقها فوجد رقبة نفيسة أو رقبتين مفضولتين فالرقبتان أفضل» قال: 
وهذا بخلاف الأضحية فإن الواحدة السمينة فيها أفضل؛ لأن المطلوب هنا فك الرقبة 
وهناك طيب اللحم . «فتح الباري» 6/ .١59-1١1448‏ 
(؟) ابن بطال» «شرح البخاري» /1/ 175-4748 . 


حرف العين وءية 





الخيار من البقاء في عصمته أو المفارقة؛ لأنها في وقت العقد عليها لم تكن من 
أهل الاختيار. (9/ .)1٠1/‏ 

- الأمّة إذا عُتقت جاز لها التصرف بنفسها في أمورهاء ولا حجر لمعتقها عليها 
إذا كانت رشيدة» وتتصرف في كسبها دون إذن زوجها إن كان لها زوج. (9/ .)4١5‏ 

يصح عتق المدبر في الكفارة؛ لأآن صحة بيعه فرع بقاء الملك فيه» فيصح 
تدجيز عتقه . /11١(‏ 5090). 

- ليس للعبد المتزوج منع السيد من عتق أمته التي تحته» وإن أدى ذلك إلى 
بطلان نكاحها. (4/ ؟9١).‏ 
* استرقاق العربي : 

الجمهور”" على أن العربي إذا سبي جاز أن يسترق» وإذا تزوج أمة بشرطه 
كان ولدها رقيقاً. (45/ .)١17٠١‏ 


العتيرة : خصوص الذبح في شهر رجب . (9/ /اةة). 
العتيرة: الشاة تذبح عن أهل بيت في رجب. (9/ 598). 
- الفرع والعتيرة مستحبان . (/691). 


زدلق وقال الشافعي في القديم: العربي لا يسترق.. والمذهب على خلاقه . يتظر: شرح مسلم) 
51 لالاء «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» 5/ 1825-١9‏ . 
أما ولده فقال الثوري والأوزاعي وأبو ثور: يلزم سيد الإمام أن يقومه على أبيه ويلترم أبوه 
بأداء القيمة ولا يسترق» وهو قول ابن المسيب . يُنظر : «عمدة القاري» 17/ .1١١‏ 


آى'ْن" معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





- لم يبطل النبي يله الفرع والعتيرة من أصلهماء وإنما أبطل صفة من كل 
منهماء فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد» ومن العتيرة خصوص الذبح في شهر 
رجب . (4/ لاةقه). 


* # * 


عرف 

- الاعتماد على العرف ثابت» ويُقضى بالعرف على ظواهر الألفاظ» ولو أن 
رجلاً وكّل رجلاً في بيع سلعة» فباعها بغير النقد الذي عرف الناس لم يجز»ء وكذا 
لو باع موزوتا أو مكيلاً بغير الكيل أو الوزن المعتاد"©. (505/5). 

- يعتمد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع. (9/ .)61١‏ 

- الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه : 

فمنها: الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية : 
كصغر ضبة الفضة وكبرهاء وغالب الكثافة في اللحية ونادرهاء وقرب منزله وبعده» 
وكثرة فعل أو كلام وقلّته في الصلاة» ومقابلاً بعوض في البيع وعينء وثمن مثل» 
ومهر مثل» وكفء نكاح» ومؤنة ونفقة وكسوة وسكنى» وما يليق بحال الشخص 
من ذلك . 

ومنها: الرجوع إليه في المقادير: كالحيض والطهر وأكثر مدة الحمل وسن 
اليأس . 

ومنها: الرجوع إليه في فعل غير منضبط يترتب عليه الأحكام : كإحياء 
الموات» والإذن في الضيافة» ودخول بيت قريب» وتبسط مع صديق» وما يعد قبضاً 


)١(‏ ابن المنيرء «المتواري على أبواب البخاري». ص55 ؟. 





حرف العين /ادل 


وإيداعآ وهدية وغصبآً وحفظ وديعة وانتفاعا بعارية. 

ومنها: الرجوع إليه في أمر مخصص كألفاظ الأيمان وفي الوقف والوصية 
والتفويض ومقادير المكاييل والموازين والنقود وغير ذلك . (5/ .)5٠5‏ 

- إذا كان في عرف البلد أن المشتري بعشرة دراهم يباع بأحد عشرهء فباعه 
المشتري على ذلك العرف. لم يكن به بأس . (4/ .)4٠1/‏ 


* العقد على المعتدة: 

- اتفق العلماء("" على أنه لو وقع العقد في العدة ودخل» على أنه يفرق بينهما. 
.)18٠ /9(‏ 
* خطبة المعتدة: 

الرجعية لا يجوز لأحد أن يُعدّض لها بالخطبة فى العدة. (4/ 9/4ا١).‏ 

- التعريض : ذكر شيء مقصود بلفظ حقيقي أو مجازي أو كنائي» ليدل به على 
شيء آخر لم يذكر في الكلام2. (9/ 174). 


. 193-1917 /7 يُنظر: «أحكام القرآن» للجصاص "/ 377 2174 «تفسير القرطبي»‎ )١( 

فق هذا تعريف سعد الدين» وثتمته : مثل أن يذكر المجيء للتسليم ومراده: التقاضي ١‏ فالسلام 
مقصوده والتقاضي عرضء أي أميل إليه الكلام عن عرض أي جانب» وامتاز عن الكناية» 
فلم يشتمل على جميع أقسامهاء والحاصل أنهما يجتمعان ويفترقان» فمثل: جئت لأسلم 
عليك» كناية وتعريض» ومثل : طويل النجاد» كناية لا تعريض» ومثل : أذيتني فستعرف» - 








م7 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





- اتفق العلماء”؟ على أن التعريض مباح لمن مات عنها زوجها. 
.)١9/9/9(‏ 

- العدّة بالنساء؛ لما تقدم من حديث ابن عباس”" أنها أمرت أن تعتد عدَّة 
الحرة» ولو كان بالرجال لأمرت أن تعتد بعدة الإماء. (9/ 515). 
* عدة الأمة: 

عدة الأمة إذا عتقت تحت عبد فاختارت نفسها: ثلاثة قروء» وأما ما وقع 
في بعض طرقه : «تعتد بحيضة)(" فهو مرجوح» ويحتمل أن أصله تعتد بحيض» 
فيكون المراد: جنس ما تستبريء به رحمها لا الوحدة. .)5١5/9(‏ 
* عدة الحامل : 

- الحامل تنقضي عدتها بالوضع على أي صفة كان من مضغة أو من علقة»؛ 
سواء استبان خلق الادمي أم لا؛ لأنه يلِهِ رتب الحل على الوضع من غير تفصيل» 
وتوقف ابن دقيق العيد» فيه من جهة أن الغالب في إطلاق وضع الحامل» هو 
الحمل التام المتخلق» وأما خروج المضغة أو العلقة فهو نادر, والحمل على الغالب 


خطاباً لغير المؤذي» تعريض بتهديد المؤذي لا كناية» انتهى ملخصآ ‏ قال ابن حجر: - وهو 
تحقيق بالغ . «الفتح» ١1/9/94‏ . 

.١95- 197 /7 يُنظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) «سنئن البيهقي الكبرى» 17/ »50١‏ «مصنف ابن أبي شيبة» 5/ 2167 «مصنف عبد الرزاق» 
6 

(*) وهو حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء: «أنها اختلعت على عهد النبي ككل فأمرها النبي يلل 
أو أمرت أن تعتد بحيضة»» أخرجه الترمذي ”/ »49١‏ في ١١‏ - كتاب: الطلاق» ٠١‏ _باب: 
ما جاء في الخلع» .)١١80(‏ 

(5) في «إحكام الأحكام» 4/ .5١‏ 





حرف العين 7*6 


أقوى» ولهذا نقل عن الشافعي"" قول: بأن العدة لا تنقضي بوضع قطعة لحم ليس 
فيها صورة بينة ولا خفية . 

وأجيب عن الجمهور : بأن المقصود في انقضاء العدة براءة الرحم» وهو 
حاصل بخروج المضغة أو العلقة بخلاف أم الولدء فإن المقصود منها الولادة 
وما لا يصدق عليه أنه أصل آدمي لا يقال فيه: ولدت. (9/ 470). 
* عدة الحامل : 

- قال جمهور”” العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا 
مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل» وتنقضي عدة الوفاة. (9/ 87/5). 

الحامل تلاعن قبل الوضع» وبه قال الجمهور. (89/ 551). 

الأقراء في العدة هي الأطهار. (9/ 7”080). 
* الحكمة من العدة: 

- زيادة حذيفة بن أسيد”" مشعرة بأن الملك لا يأتي لرأس الأربعين بل 
بعدها فيكون مجموع ذلك أربعة أشهر وعشراء وهو مصرح به في حديث ابن 
عباس: (إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت أربعة أشهر وعشرأ» ثم ينفخ فيها الروح»» 
وما أشار إليه من عدة الوفاة جاء صريحا عن سعيد بن المسيب : فأخرج الطبري 
عنه: أنه سئل عن عدة الوفاة فقيل له: ما بال العشرة بعد الأربعة أشهر؟ فقال: ينفخ 
)١(‏ يُنظر: «الحاوي الكبير» ١1١195/1-/9ا9١.‏ 
(9) يُنظر: «الإجماع؛» ص85. 
(6) اصحيح مسلم» :7١18- 7١17/5‏ «أن ملكاً موكلاً بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئاً 


بإذن الله لبضع وأربعين ليلة» . 
وهناك عدة روايات متقاربة المعنى عن أسيد . 





عتأآ؟بو معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


فيها الروح. وقد تمسك به من قال؟؛ كالأوزاعي”» وإسحاق”": إن عدة أم الولد مثل 
عدة الحرة» وهو قوي؛ لأن الغرض استبراء الرحم» فلا فرق فيه بين الحرة والأمة. 
/1١١(‏ ممغ -45:ة). 
* عدة المشركة إذا أسلمت : 

- من أسلمت من المشركات» فالجمهور” على أنها تعتد عذدَّة الحرة» وعن 
أبى حنيفة22: يكفى أن تستيرأ بحيضة . (9/ 518). 

من مات زوجها فلم يبلغها الخبر إلا بعد مدة العدة» فإنّ عدَّتها تنقضى ؟؛ 
لأنَّ المقصود حصول براءة الرحم» وقد وجدت. .)١5 /١(‏ 


#* أ * 


عزل 
*» سيب العزل: سبب العزل شيئان : 


أحدهما : كراهة مجىء الولد من الأمة» وهو إما أنفة من ذلك» وإما لثلا يتعذر 


)١(‏ الأوزاعي (1017-44١ه)‏ عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» من قبيلة الأوزاع» 
أبو عمروء إمام الديار الشامية في الفقه والزهد» ولد في بعلبك ونشأ في البقاع وسكن 
بيروت» وتوفي بها وعرض عليه القضاء فامتنع» له كتاب «السنن» في الفقه و«المسائل»» 
ويقدر ما سئل عنه يسبعين ألف مسألة أجاب عنها كلهاء كانت الفتيا بالأندلس تدور على 
رأيه إلى زمن الحكم بن هشام . «الأعلام» للزركلي 7/ .7”7١‏ 

(؟) وهو قول للإمام أحمد. «المغني» 4/ .١١5-1١١‏ 

(9) يُنظر: «شرح فتح القدير) / 85. «الأم» 5/ 8» «المغني» 278/8 وللمالكية قول 
بالاستبراء. «التلقين» /١‏ 155”. 

(5) ونقل ابن قدامة هذا القول عن الإمام مالكء يُنظر: «المغني» 8/ 8لاء «التلقين» /١‏ 1414 7. 


حرف العين الى 


بيع الأمة إذا صارت أم ولد» وإما لغير ذلك. 

والثاني: كراهة أن تحمل الموطوءة» وهي ترضع فيضر ذلك بالولد المرضع . 
/00). 

الفرار من حصول الولد يكون لأسباب مثها: خحشية علوق الزوجة الأمة؛ 
لئلا يصير الولد رقبقآ» أو خشية دخول الضرر على الولد المرضع إذا كانت الموطوءة 
ترضعهء أو فراراً من كثرة العيال إذا كان الرجل مقلاً» فيرغب عن قلَّة الولد؛ لثلا 
يتضرر بتحصيل الكسب . (9/ /701). 
»* حكم العزل: 

- إن كانت السرية مستولدة فالراجح الجواز فيه مطلقاً؛ لأنها ليست راسخة 
في الفراش» وقيل: حكمها حكم الأمة المزوجة» هذا واتفقت المذاهب الثلاثة”) 
على أن الحرّة لا يعزل عنها إلا بإذنهاء وأن الأمة يعزل عنها بغير إذنها. (64/ .)7١8‏ 
* علة النهي عن العزل: 

- علة النهي عن العزل؛ قيل : لتفويت حق المرأة» وقيل : لمعاندة القدر. 
وهذا الثاني هو الذي يقتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك» والأول مبني على صحة 
الخبر المفرق بين الحرّة والأمة» وقال إمام الحرمين(©: موضع المنع أنه ينزع بقصد 
الإنزال خارج الفرج خشية العلوق» ومتى فقد ذلك لم يمنع» وكأنه راعى سبب 
المنع» فإذا فُقدَ بقي أصل الإباحة فله أن ينزع متى شاء حتى لو نزع فأنزل خخارج 
) ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن الحرة لا يعزل عنها زوجها إلا بإذنها. يُنظر: «الاستذكار» 


558/5 احاشية ابن عابدين» 7/ ١70‏ اشرح مسلم» للنووي 7٠١‏ 25 «شرح الزرقاني» 
#/رهة؟. 


(؟) «روضة الطالبين» لا/ 5١؟.‏ 








اا معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


الفرج اتفاقاً لم يتعلق به النهي» والله أعلم. (9/ 009 . 
* حكم إسقاط النطفة: 

- ينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح» 
فمن قال بالمنع هناك ففي هذه أولى» ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذاء 
ويمكن أن يفرق بأنّهِ أشدٌ؛ لأنْ العزل لم يقع فيه تعاطي السبب» ومعالجة السقط 
تقع بعد تعاطي السبب. (9/ 0709). 

- يلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحَبّل من أصله» وقد أفتى بعض 
متأخري الشافعية بالمنع»ء وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقآء والله أعلم. 
(29/9). 


0# # 


عزلة 
- قال الجمهور("©: الاختلاط أولى ؛ لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام 
بشعائر الإسلام» وتكثير سواد المسلمين» وإيصال أنواع الخير إلبهم من إعانة وإغاثة 
وعيادة وغير ذلك . (17/ 87) . 
- متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزاباً فلا يَتبع أحداً في الفرقة » 
ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك؛ خشية من الوقوع في الشرء وعلى ذلك يتنزل ما جاء 
في سائر الأحاديث» وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها. (17/ /717) . 


)١(‏ «شرح مسلم» للنووي /١7‏ 75 «المبسوط» للسرخسي 5/ 145 » وقد أطال ابن عبد البر 
في مدح العزلة ورجحها في «التمهيد» 55٠ /١1/‏ -00: . وقد ألف الخطابي في العزلة 
وفوائدها كتاباً نفيسآ جداً سماه: «العزلة) . 


حرف العين ”0 


- يفضل الانفراد لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلك» وأما اعتزال 
الناس أصلاء فقال الجمهور”©: محل ذلك عند وقوع الفتن. (57/ 7). 

- النهي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص بمن يخشى الفتنة أو الضرر. 
/٠١(‏ 86 ه). 


*# # *ه 
عفو 
- يجوز العفو عن العاصى» والعاصى لا حرمة له. (ااك/ .)3"3١‏ 
- العفو مندوب إلا فى حقوق الله تعالى. (5/ 0175). 


# # ا« 
قيقة 
» تعريفها: 
- العقيقة هو اسم لما يذبح عن المولود. (9/ 085). 
»* حكمها: 


العقيقة غير واجبة . (و/ممه). 
* التسمية : 


4. 


- من لم يرد أن يعق عنه لا يؤخر تسميته إلى السابع» ومن أريد أن يعق عنه 


)١(‏ يُنظر: شرح مسلم» للنووي 71١7‏ 274 «المبسوط» للسرخسي 4/ 144» «التمهيد» 
44١/١1‏ 400. 


اا معجم فقه دفتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





تؤخر تسميته إلى السابع . (4/ 085). 
* التحنيك : 

التحنيك مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي» ودلك حَتكه به يصنع ذلك 
بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليه؛» وينبغي عند التحنيك أن يفتح فاه حتى 
ينزل جوفهء وأولاه التمرء فإن لم يتيسر تمر فرطب» وإلا فشيء حلو وعسل 
النحل أولى من غييره» ثم ما لم تمسه نار» كما في نظيره مما يفطر الصائم عليه . 
(9/ مق ة). 

- يندب تحنيك المولود, والتبرك بأهل الفضل» وحمل الأطفال إليهم حال 
الولادة وبعدها. .)7517/١(‏ 


* التدمية : 

- كره الجمهور”" التدمية؛ وهي: أن يلطخ رأس المولود من دم العقيقة . 
(49/ 048). 
* الذبح : 


- لا يشترط ذبح شاتين عن الغلام » وإنما يستحب. (8/ 067). 
* المحلق : 
يحلق رأسه ؛ أي : جميعه ؟ لثبوت النهي عن القزع . (9/ 096). 


#*#* # # 


»184 /8 وقال الحسن وقتادة: لا بأس بهاء وهو قول أهل الظاهره يُنظر: «طرح التشريب»‎ )١( 
. «المحلى)» لا/ واه‎ 





حرف العين هال 


علم 

* آداب طلب العلم : 

- العالم الجالس إذا سأله شخص قائم» لا يعد من باب: «من أحب أن يتمثل 
له الرجال قياماً»؛ بل هذا جائز؛ بشرط الأمن من الإعجاب . /١(‏ 577). 

- لا بأس بقيام طالب الحاجة عند أمن الكبر. /١(‏ 777). 

- يستحب إقبال المسؤول على السائل. /١(‏ 577؟). 

- يستحب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات. 
291١/1‏ ). 

- يستحب جلوس العالم بمكان يختص به» ويكون مرتفعاً إذا احتاج لذلك 
لضرورة تعليم ونحوه. .)١١5/١(‏ 

- يستحب التحليق في مجالس الذكر والعلم؛ ومن سبق إلى موضع منها كان 
أحق به. /١١(‏ /ا١١).‏ 

- يجوز التخطي لسدٌّ الخلل ما لم يؤذء فإن خشي استحب الجلوس حيث 
ينتهي . .)1١91//1١(‏ 

- يجوز مناجاة الواحد غيره بحضور الجماعة. (؟5/ 5 ؟١).‏ 

- يجب تبليغ العلم على الكفاية» وقد يتعين في حق بعض الناس . 
(“*/ كلاة). 

- يستحب الثناء بين يدي تعليم العلم» وتبيين الأحكام. (5/ 57). 

- يجوز مراجعة العالم في المصالح الشرعية» والمبادرة إلى ذلك في المجامع 
والمشاهد. (59/5). 


او معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- ينبغي تقدم السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفاً للشرع» والتحدث 
بذلك لمصلحة معرفة الحكم. (5/ .)١97‏ 

- [يجوز] تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيه» وترك المراجعة له بعد 
ثلاث . (5//ا19١)‏ و(4/ .)3"5٠‏ 

- ينبغي التحرز من التعرض لسوء الظن» والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار» 
وهذا متأكد في حق العلماء ومن يُقتدى به» فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوجب سوء 
الظن بهم» وإن كان لهم فيه مخلص ؛ لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. 
58٠١ /(‏ ). 

- يببين العالم الحكم بضرب المثل. (5977/6). 

- يجوز البحث في العلم حتى يظهر المعنى. (0/ 047 . 

- يشرع التواضع في أخذ الإنسان العلم من أهله وإن كان دونه . .)١717//7(‏ 

- يجوز تنبيه الفاضل المفضول على ما يشكل عليه . (8/ .)5715٠‏ 

- يجوز قول العالم: سلوني» ومحله إذا أمن العجب أو دعت الضرورة إليه؛ 
كخشية نسيان العلم. (8/ ؟١5).‏ 

- يجوز سؤال العالم في حال قيامه ومشيه. إذا كان لا ينقل ذلك عليه. 
١5 /4(‏ 5). 

- الواعظ إذا أثر وعظه في السامعين فخشعوا وبكواء ينبغي أن يخفف ؛ لثلا 
يملوا. (4/ 51). 

- يستحب الحرص على الازدياد من العلم والرحلة فيه» ولقاء المشايخ وتجشم 
المشاق في ذلك» والاستعانة في ذلك بالأتباع . ((م/ ؟؟؛). 





حرف العين ااا 


- يجوز إتيان العالم في منزله» ولو كان في قائلته إذا عَرَفَ الآتي أنه لا يشق 
عليه» وتعظيم العالم» ومخاطبته بكنيته. (9/ 457). 

من شك في حكم» يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه» ومن اشتبه 
عليه الشيء طالب المدعي ببيانه ؛ ليرجع إليه أحدهما . (9/ ؟6٠١).‏ 

- من سبق إلى مجلس علم أو مجلس رئيس لا يُنحى منه لمجيء من هو أولى 
منه بالجلوس في الموضع المذكور» بل يجلس الآني حيث انتهى به المجلس» لكن 
إن آثره السابق جاز» ومن استحق شيئاً لم يُدفع عنه إلا بإذنه كبيراً كان أو صغيراً» 
إذا كان ممن يجوز إذنه. /١١(‏ 95). 

- يبدأ الأكبر بالكلام والسؤال ‏ المراد: الأكبر في السن - إذا وقع التساوي في 
الفضل» وإلا فيقدم الفاضل في الفقه والعلم إذا عارضه السن. /١٠١(‏ 075). 

- يجوز حمل العالم علمه إلى من يستفيده منه. /١٠١(‏ 084). 

- يُؤمر بتعلم العلم من أهله. /١١(‏ 7). 

- من أدب التعليم أن يعلم التلميذ من أنواع العلوم ما يراه مائلاً إليه من 
العلوم المباحة» فإنه أجدر أَنْ يمُسرع إلى تفهمه والقيام به. (1/ 0737 . 

- يجب رد الباطل وكل ما خخالف الهديّ النبوي» ولو قاله من قاله من رفيع أو 
وضيع . (0737/17). 

- من رأى متأولاً أخطأ في تأويل يَضِرٌ من أخذ به» فله أن يشهر القول للناس 
ويبين خطأه ليحذر من الاغترار يه. .)١51/ /3١(‏ 

- يجوز بروك الطالب بين يدي من يستفيد منه. وكذا التابع بين يدي المتبوع 
إذا سأله في حاجة. .)717١ /١17(‏ 

- يستحب التنظيف لمجالسة أهل الخير. (5/ 85"). 


72,2 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* المناظرة في العلم : 

- العالم يناظر العالم ويوقفه على معنى قوله» ويرده من الاختلاف إلى 
الاجتماع» ويحتج عليه بالأدلة. (85/ 0787). 

- يشرع مناظرة العالم من هو أكبر منه والابن أباه ومحل مشروعية ذلك إذا 
كان لإظهار الحق أو الازدياد من العلم والوقوف على حقائق الأمور. /١١(‏ 017). 

- تشرع الحجج في المناظرة لإظهار طلب الحق» ويباح التوبيخ والتعريض 
في أثناء الحجاج؛ ليتوصل إلى ظهور الحجة» واللوم على من أيقن» وعَلِم شد من 
اللوم على من لم يحصل له ذلك . /١1١(‏ 017). 

- يجوز إظهار العالم ما يحسن من العلم؛ إذا خلصت نيته وأمن العجب» 
وكلام العالم بالعلم بحضرة من هو أعلم منه إذا أذن له في ذلك صريحا أو ما قام 
مقامه» ويجوز مثله في الإفتاء والحكم» وللتلميذ أن يُقسمَ على معلمه أن يفيده 
الحكم. (؟١/178).‏ 


000 
عمامة 


- يشترط في مسح العمامة المشقة في نزعها كما في الخف. وطريقتها: أن 
تكون محنّكة كعمائم العرب. (1/ 7:09). 





حرف العين 7/14 


- اتفق العلماء(© على جواز العمرة في جميع الأيام لمن لم يكن متليسا بأعمال 
الحج . (/ مةه). 

- يجوز الاعتمار قبل الحج . / مقه). 

- يجوز الاعتمار في أشهر الحج. (5/ 507). 

- أجمع العلماء(" على أن الاعتمار لا يجزى؟ عن حج الفرض . (7/ 5 .)5١‏ 

- السعي واجب في العمرة. (7/ /511). 

ثبت الإجماع”” على إفساد الحج والعمرة بالجماع. (5/ 07). 

- يشرع الاشتراط في الحج والعمرة. (4/ 9). 


«0# 


عمرى 


* العمرى والرقبى : 
* تعريفهما: 

العمرى : مأخوذ من العُمْرء والوقبى: بوزنها مأخوذة من المراقبة؛ لأنهم 
كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية» فيعطي الرجل الدارء ويقول له: أعمرتك إياها؛ 
أي : أبحتها لك مدة عمُركء فقيل لها: عمرى لذلكء وكذا قيل لها: رقبى؛ لأن 
كلاً منهما يرقب متى يموت الآخر لترجع إليه» وكذا ورئته» فيقومون مقامه في 


. يُنظر: امراتب الإجماع) لابن حزم» صة؛‎ )١( 
. 478/5 (؟) ««شرح البخاري» لابن بطال‎ 
. يُنظر : «الإجماع» لابن المنذره» ص54» «مراتب الإجماع» لابن حزم» ص55‎ )( 


ان معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





ذلك» هذا أصلها لغة. (64/ 778). 
* حكمها : 

- ذهب الجمهور”" إلى صحة العمرى» وأنها إذا وقعت كانت ملكا للآخذ» 
ولا ترجع إلى الأول إلا أن صرح باشتراط ذلك . (65/ 718). 


* أحوال العمرى والرقبى : 
* للعمرى والرقبى ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقول: هي لك ولعقبكء فهذا صريح في أنها للموهوب له 
ولعقبه . 


ثانيها: أن يقول: هى لك ما عشت» فإذا مث رجعت إلىّ» فهذه عارية مؤقتة» 
وهى صححيحة ) فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى . 
ثالثها: أن يقول: أعمرتكها» ويطلق» فحكمها حكم الأول» ولا ترجع إلى 


عورة 
- يجوز النظر إلى العورة عند الضرورة لمداواة وشبهها. .)58571١(‏ 


)١(‏ قال الحنفية: الشرط باطل» وكذلك قال أهل الظاهرء وللشافعية قول يشبهه. يُنظر: «بدائع 
الصنائع» 75 7١1-1١1غ»‏ «المحلسى» 94/ 1١14‏ -150» اروضة الطالبين» 0/ ٠/الا‏ 
(القوانين الفقهية4» ص 2751495 «شرح متتهى الإرادات١‏ 1714/7 . 

(9) المراجع السابقة. 


حرف العين 7*١‏ 





- يجوز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه. /١(‏ 355). 

- لا يجوز نظر الرجل لعورة الأجنبية وبالعكس» وكذا لا يجوز نظر الرجل 
لعورة الرجل والمرأة لعورة للمرأة. /1١(‏ 7"85). 

لا بأس بإبداء المنكبين في غير الصلاة. .)015/١(‏ 

- يجوز المشي عرياناً للضرورة. (5/ 57”8). 

- يجوز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية لذلك؛ من مداواة أو براءة 
من عيب» كما لو ادعى أحد الزوجين على الآخر البرص؛ ليفسخ التكاح» فأنكر. 
(5/ م "؟ة). 

- الركبة ليست عورة. (/1/ 75). 

- يجوز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف عكسه؛ ويقرّي الجواز استمرار العمل 
على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لثلا يراهن 
الرجال» ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب؛ لثلا يراهم النساء» فدل على تغاير الحكم 
بين الطائفتين . (9/ 75 -/70381) . 

- يحرم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة» وهذا مما 
لا خلاف فيه» وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام 
بالإجماع0". 

ونبه يِه بنظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك 
بطريق الأولى» ويستثنى الزوجان» فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه» وأما 
المحارم : فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت 


للك الشرح مسلم» للنووي ؟/ .”١‏ 


قف معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


الركبة» وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة» ومن الجواز حيث لا شهوة(". 
1/4 ول 

- تحرم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند ضرورة» ويستثنى المصافحة» 
ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان بالاتفاق . 

قال النووي”": ومما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في 
الحمام» فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره» وأن 
يصون عورته عن بصر غيره» ويجب الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه؛ 
ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبُول إلا إن خاف على نفسه أو غيره فتنة . (9// 8 
. 

تكره مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة؛ لثلا يطّلع منها 
على ما يكون سببا لنفرته منها. (9/ .)7”5٠‏ 

- يجوز وصف النساء ومحاسئهن للرجل» لكن محله إذا كنَّ مجهولات» 
والذي يمنع من ذلك وصف المرأة المعينة بحضرة الرجل» أو أن يذكر من وصفها 
ما لا يجوز للرجال تعمد النظر إليه . (9/ /ا/77) . 

- الأمر بالدخول ليلاً لمن أعلم أهله بقدومه فاستعدوا له والنهي عمن لم 
يفعل ذلك . (9/ 7"57). 

- يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه» وكذا الكبير عند أكثر العلماء 
مالم يكن عورة9؟. .)477//1١(‏ 


)0غ( نقله الحافظ عن ابن أبي جمرة. 
(0) (شرح مسلم» للنووي .737-37١/5‏ 
(9) «شرح ابن بطال» 9/ .7١1‏ 








حرف العين رقف 





- يجوز النظر إلى عورة المرأة للضرورة التي لا يجد بدا من النظر إليها. 


7/1 1). 
أجمع العلماء”" على أن الأجنبية يحرم النظر إليها مؤمنة كانت أو كافرة. 
د "١‏ 


كلام الأجنبية مباح سماعه» وصوتها ليس بعورة. .)5١ 5 /١*(‏ 
- يمنع لمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة لذلك. 07١4 /١7(‏ . 


ينا يذ يا 


عائن 
- تشرع الرقية لمن أصابه العين. .)5١7/1١١ 1750١ /١١(‏ 
العائن إذا عرف يقضي عليه بالاغتسال» والاغتسال من النشرة النافعة» 
والعين تكون مع الإعجاب, ولو بغير حسدء ولو من الرجل المحب؛ ومن الرجل 
الصالح» والذي يعجبه الشيء ينبغي أن يبادر إلى الدعاء للذي يعجبه بالبركة» ويكون 
ذلك رقية منه» والإصابة بالعين قد تقتل. /٠١(‏ ©50). 


() نقله الحافظ عن ابن بطال ونصه في «شرح ابن بطال» 0/ 55٠‏ : (قال المهلب: في هذا 
الحديث من الفقه أن من عصى الله لا حرمة له وأن المعصية تبيح حرمته وتزيل سترته» 
ألا ترى أن عليآ والزبير أرادا كشف المرأة لو لم تخرج الكتاب؛ لأن حملها له ضرب من 
التجسس على المسلمين» ومن فعل ذلك فعليه النكال يقدر اجتهاد الإمام مسلماً كان أو 
النظر إليهن متجردات» فهن سواء فيما أبيح من النظر إليهن في حق الشهادة أو إقامة الحد 


011 معجم فقه دفتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- نقل ابن بطال0© عن بعض أهل العلم : أنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف 
بذلك من مداخلة الناس» وأن يلزم بيته» فإن كان فقيراً رزقه ما يقوم به. 

قال النووي: وهذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه. 
(١ك/‏ ه١5).‏ 


عيادة 


9 


- الجمهور”" على أن عيادة المريض في الأصل ندب» وقد تصل إلى الوجوب 
في حق بعض دون بعض» وعن الطبري: تتأكد في حق من ترجى بركته» وتسن 
فيمن يراعى حاله» وتباح فيما عدا ذلك» ونقل النووي الإجماع" على عدم 
الوجوب؛ يعنى: على الأعيان. .)١١ /٠١(‏ 

- تشرع العيادة في كل مريض . .)١١7 /٠١(‏ 

- تشرع زيارة المريض للإمام فمن دونه» وتتأكد باشتداد المرض . 
(0/ 54" ). 

- يشرع وضع اليد على جبهة المريض» ومسح وجهه»ء ومسح العضو الذي 
يؤلمه؛ والفسح له في طول العمر. (6/ 58”). 

- يجوز إخبار المريض بشدة مرضه وقوة ألمه؛ إذا لم يقترن بذلك شيء مما 
يمنع أو يكره من التبرم وعدم الرضاء بل حيث يكون ذلك لطلب دعاء أو دواع 
)١(‏ «شرح البخاري؟ لابن بطال 9/ 481١‏ . 


(؟) «التمهيد» لابن عبد البر 27١7 /١19‏ لشرح مسلم) 7/١4‏ 731. 
(9) «شرح مسلم) .73١/15‏ 


حرف العين "تك 





وربما استحب» وذلك لا ينافي الاتصاف بالصبر المحمود» وإذا جاز ذلك في أثناء 
المرض كان الإخبار به بعد البرء أجوز. (0/ 7”748) . 

لا تتقيد العيادة بزمان يمضي من ابتداء المرض» وهو قول الجمهور". 
لط "1 1). 

مجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه؛ لأن وراء ذلك 
جبر خاطر أهله» وما يرجى من بركة دعاء العائد» ووضع يده على المريضء» والمسح 
على جسده والنفث عليه عند التعويذ إلى غير ذلك . .)١١5 /٠١(‏ 

يلتحق بعيادة المريض تعهده وتفقد أحواله والتلطف به» وريما كان ذلك 
في العادة سبباً لوجود نشاطه وانتعاش قوته» والعيادة لا تتقيد بوقت دون وقت 
لكن جرت العادة بها في طرفي النهار. .)١١7 /١٠١(‏ 

- يشرع السؤال عن المريض . (8/ 841/4). 

لا نقص على الإمام في عيادة مريض من رعيته» ولو كان أعرابياً جافيآء 
ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه ويأمره بالصبر لئلا يتسخط 
قدر الله فيسخط عليه» ويسليه عن ألمه بل يغبطه يسقمه إلى غير ذلك من جبر خاطره 
وخاطر أهله29. .)١1١9 /7١(‏ 

- ينبغي للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول» ويحسن جواب من يذكّره بذلك. 
.)١١9/0(‏ 
* شكوى المريض: 

الألم لا يقدر أحد على رفعه والنتفوس مجبولة على وجدان ذلك» 


. «الحاوي الكبير» ”/ ؟‎ ء٠١ا-‎ ٠ ينظر: «المجموع» ه/‎ )١( 
قاله المهلب.‎ )0( 


07 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


فلا يستطاع تغييرها عما جبلت عليه» وإنما كلف العبد أن لا يقع منه في حال المصيبة 
ما له سبيل إلى تركه؛ كالمبالغة في التأوه والجزع الزائد» كأنَّ من فعل ذلك خرج 
عن معاني أهل الصبرء وأما مجرد التشكي فليس مذموماً حتى يحصل التسخط 
للمقدور» وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد ربه» وشكواه إنما هو ذكره للناس على 
سبيل التضجر 22 , .)١75 /1٠١(‏ 

- إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله لا بأس به اتفاقاً. .)١55 /٠١(‏ 

- ذكر الوجع ليس بشكاية» فكم من ساكت وهو ساخط» وكم من شاك وهو 
راض» فالمعول في ذلك على عمل القلب» لا على نطق اللسان. ١76 /٠١(‏ - 
5 ). 
* عيادة المرأة الرجل : 

- عيادة المرأة الرجل تجوز بشرط التسترء والذي يجمع بين الأمرين ما قبل 
الحجاب وما بعده: الأمن من الفتنة. .)١١8 /١١(‏ 
* عيادة المشرك : 

- قال ابن بطال(": إنما تشرع عيادة المشرك إذا رجى أن يجيب إلى الدخول 
في الإسلام» فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا. انتهى . 

والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد فقد يقع بعيادته مصلحة 
أخرى . 

قال الماوردي”": عيادة الذمي جائزة» والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن 
)١(‏ القرطبي «المقهم) */ 3556-5784. 
(؟) «شرح البخاري» 4/ .58٠١‏ 
() هذا القول لأبي بكر القفال» وقد نقله عنه النووي في «المجموع» ٠١7/0‏ . وأصله في - 


حرف العين غف 


بها من جوار أو قرابة. .)١١9 /51٠١(‏ 
»* أدب العيادة : 

الأدب في العيادة: أن لا يطيل العائد عند المريض حتى يضجرهء وأن 
لا يتكلم عنده بما يزعجه وجملة آداب العيادة عشرة أشياء»ء ومنها ما لا يختص 
بالعيادة: أن لا يقابل الباب عند الاستئذان» وأن يدق الباب برفق» وأن لا يبهم نفسه؛ 
كأن يقول: أناء وأن لا يحضر في وقت يكون غير لائق بالعيادة؛ كوقت شرب 
المريض الدواءء وأن يخفف الجلوسء. وأن يغض البصرء ويقلل السؤال» وأن 
يظهر الرقة» وأن يخلص الدعاءء وأن يوسع للمريض في الأمل» ويشير عليه بالصبر؛ 
لما فيه من جزيل الأجرء ويحذره من الجزع لما فيه من الوزر. )١77/١٠١(‏ 
و(١6/ .)١١1"‏ 

- لا ينبغي لأهل المريض أن يعلموه بما يؤذي باطنه؛ لثلا يزيد ذلك في 
مرضه. (8/ 51/4). 


#0 * 


كتابه «حلية العلماء؛ ؟/ 11 - .58٠‏ أما كلام الماوردي» فنصه: قد عاد رسول الله مَل 
سعدا وجابراً وعاد غلاماً يهوديا. ويستحب أن يعود لعيادته جميع المرضى ولا يخص بها 
قريب من بعيد ولا صديقاً من عدو. «الحاوي الكبير» 8/ 7 5 . 








4- 
دع 


سح 
جل اوري جلي 
(سكس اهن (لزومسيى 


211-13 21 لماكت ١‏ بمايراييد 


قم 
جى يري « عقي 
شكس دم ؛ «تروئيسى 


واساا011 


ع 
9 


ع 
6 





غدر 
- الغدر حرام باتفاق سواء كان في حق المسلم أو الذمي. (5/ .)58١‏ 
يحرم الغدر ويغلظ لا سيما من صاحب الولاية العامة؛ لأن غدره يتعدى 
ضرره إلى خلق كثير» ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء. (5/ 7585). 
# # *# 


03 


سنا 
* مايوجب الغسل وما لا يوجبه : 

- تغتسل المرأة إذا رأت الماء في احتلامهاء فإذا لم تر الماء لا غسل عليها . 
/١(‏ لالا؟). 

أجمع العلماء” على أن الغْسل لا يجب إذا عاود الجماع» وإنما يستحب. 
(1// كالالا الى 

- لا يجوز للرجل أن يجامع زوجاته في غسل واحدء إلا إن ابتدأ الرجل القسم 
بأن تزوج دفعة واحدة أو يقدم من سفرء وكذا يجوز إذا أَدْنَّ له ورضين بذلك . 
(9/ 89 ). 


.978 7١ «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم»‎ )١( 


عن معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- يجوز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه. .)79١ /١(‏ 

- يجوز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث. (7/ .)١77‏ 

- لو حصل مس فرج الرجل لفرج المرأة قبل الإيلاج لم يجب الغسل 
بالإجماع2©. /١(‏ 097-190. 

- يجب الغسل من الإيلاج» أنزل أم لم يُنزل. (1/ 949"). 


* فرائض الغسل : 
- حقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية . 
(1/ 9ه؟). 


- إفاضة الماء تكفي في حصول الغسل . (57/ .)71/١‏ 

- حقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء. /١(‏ 09"). 

- يجزىء الغسل بثلاث غرفات. /١(‏ ١/ا"7)‏ . 
* سنن الغسل : 

- لا تجب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة» وهما في فعل النبي كَل 
للوضوءء وقام الإجماع””" على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب» 
والمضمضمة والاستنشاق من توابع الوضوء فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه» 
ويحمل ما روي من صفة غسله يكَلِِ على الكمال والفضل . /١(‏ 77/7) . 

- يستحب التثليث في الغسل . .)7501١ /1١(‏ 


.17 /5 «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) نقل النووي عن داود وجوب الوضوء في غسل الجتابة . يُنظر: «شرح مسلم» 779/1 
أما المضمضة والاستنشاق فللحنفية فيها قولا بالوجوب» والراجح عدم الوجوب. يُنظر: 
«حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح» 75/1١‏ . 





حرف الغين ييف 


- الوضوء سنة مستقلة قبل الغسل» وعلى هذا فينوي المغتسل الوضوء إن 
كان محدثاً. /١(‏ 751). 

- يستحب إكمال الوضوء قبل الغسل. /١(‏ 751). 

- يستحب التقليل من الماء في التطهير مع حصول الإسباغ. (؟/ 5805). 

- تندب البداءة بشق الرأس ؛ لكونه أكثر شعثاً من بقية البدن من أجل الشعر. 
١/١‏ /ا), 

- يستحب البداءة بالميامن في التطهر. (1/ )71/١‏ . 
»* آداب غسل الجنابة : 

- يجوز الاغتسال عرياناً» ولكن الستر أفضل . 7/١١‏ 857") . 

- يجوز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل . .)”4١ /١(‏ 

- تطيب المرأة عند الغسل من الحيض متأكد» بحيث أنه رخص للحادّة التي 
حرم عليها استعمال الطيب في شيء منه مخصوص . /١(‏ 117). 

- يجوز الاستعانة بإحضار ماء الغسل. /١(‏ 57") , 


- يجوز الاغتسال في الفضاء . (١ل/رة١5؟).‏ 


*#*+ 


« 8 
- يستحب غسل اليدين للتنظيف . (1/ 0911 . 


#0 





ذف معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





غصب 
الغصب : أخذ حق الغير بغير حق. (0/ 848)., 
- الغصب من الكبائر 22 . (6/ ١٠١6‏ ). 


#0 * 


غناء 


- يجوز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكه؛ لأنه بل لم ينكر 


على أبى بكر سماعه بل أنكر إنكاره» واستمرتا إلى أن أشارت إليهما عائشة 
بالخروج”", ولا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك . (75/ 557). 


* أنواع الغناء : 


الرجز: 


)غ0 


00 


- الرجز: هو نوع من الشعر عند الأكثر. .)078/١١(‏ 


قال ابن حجر : (قاله القرطبي» وكأنه فرعه على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد) «الفتح» 
٠١١ 5‏ . وكون الغصب من الكبائر بيكّن» فقد عدها اين حجر الهيتمي من الكبائر في كتابه 
«الزواجر» .960-95٠١ /١‏ 

وهو حديث عائشة يَيْة: «دخل علي رسول الله يلل وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث» 
فاضطجع على الفراش وحول وجههء ودخل أبو بكر فانتهرني» وقال: مزمارة الشيطان عند 
النبي كَلهِ؟ فأقبل عليه رسول الله يله فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتاء وكان 
يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحرابب؛ فإما سألت النبي كَهِه وإما قال: تشتهين تنظرين . 
فقلت: نعمء فأقامني وراءه خدي على خده»ء وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة. حتى إذا 
مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم» قال: فاذهبي». البخاري 7١‏ 577 في 15 - كتاب: 
العيدين» 7 - باب : الحراب والدرق يوم العيد» رقم (9017). 


حرف الغين ظ وف" 


الخداء : 

الحداء: سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناء» والحداء في الغالب إنما 
يكون بالرجز»ء وقد يكون بغيره من الشعر. .)078/١١(‏ 

نقل ابن عبد الير”؟ الاتفاق على إباحة الحداء. /5١(‏ 078). 

- يلتحق بالحداء الحجيج المشتمل على التشوق إلى الحج بذكر الكعبة وغيرها 
من المشاهدء ونظيره ما يحرض أهل الجهاد على القتال» ومنه غناء المرأة لتسكين 
الولد في المهد. .)0787/١١(‏ 


- النصب : 
- يجوز غناء الركبان المسمى بالنصب» وهو ضرب من النشيد بصوت فيه 
تمطيط . .)057/١١(‏ 


يجوز قول الشعر وإنشاده والتمثل به . (ه/ "59 1). 
- يجوز الغناء بالمباح من القول وإنشاد الشعر والاستماع من الأمة. (5/ .)75١١‏ 


ا #*# 


إذا خرج الجيش جميعه ثم انفردث منه قطعة فغنموا شيئاً؛ كانت الغنيمة 


قال ابن عبد البر: لا يختلف الفقهاء”" في ذلك؛ وليس المراد الجيش القاعد 


.١99-1١95 5١ «التمهيد)‎ )١( 
.7١86 175١5 / ١ (؟) «الكافى» لابن عيد الير‎ 





1 04 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


في بلاد الإسلام» فإنه لا يشارك الجيش الخارج إلى بلاد العدو. (5/ .)514١‏ 

- الجمهور("2 على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح بهء وكل طعام 
يعتاد أكله عموماً» وكذلك علف الدواب سواء كان قبل القسمة أو بعدها بإذن 
الإمام. وبغير إذنه» والمعنى فيه: أن الطعام يعز في دار الحرب» فأبيح للضرورة» 
والجمهور أيضاً على جواز الأخذ, ولو لم تكن الضرورة ناجزة. (5/ 9500). 

- من أخذد شيئاً من الغنيمة قبل القسمة لم يملكه. ولو كان دون حقه. 
8/0 ة:). 

- الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمتها وتركها. (1/ 194). 

- مدد الجيش إذا حضر بعد انقضاء الحرب يسهم له إن رضي الجماعة» 
ولاايسهم لهم إذا لم يرضوا. (10/ 498). 

- يجوز أكل الطعام الذي يصاب من المشركين قبل القسمة لمن يحتاج إليه 
بشرط أن لا يدخره ولا يحوله. (0ا/ 598). 

- الغانم يعطي من الغنيمة من جهتين؛ من الأربعة أخماس بحق الغنيمة» 
ومن الخمس إذا كان ممن له فيه حق. (5/ .)5١١‏ 

من أخذ من الغنائم شيئاً بغير قسم الإمام كان عاصيآ. (5/ .)5١9‏ 

- يجوز إحراق أموال”" الكفار إذا لم يوجد السبيل إلى أخذها غنيمة . 
(5/ 4؟5). 


- سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النبي كَلِْةِ من 


. 15/5 ونقل اين عبد البر الإجماع على ذلك . «التمهيد»‎ )١( 
(؟) في المطبوع: (أموات) بالتاء» وفي نسخة: (أمواش).‎ 


حرف الفين ‏ . حارف 





.)51٠ /6( يش20©.‎ 

-تقديم طله العلم على شيرهم في لخم . /1١(‏ 5؟١).‏ 

- الانتهاب : هو ما يقع بعد القتال في الغنائم. /1١(‏ 5/8). 
* السّلب في الجهاد: 


- السّلب هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور”". 
(5/ 1غ 5). 


- ذهب الجمهور) إلى أن القاتل يستحق ق السلب» سواء قال أمير الجيش 
قبل ذلك : (من قتل قتيلاً فله سلبه)» أو لم يقل ذلك . (5/ 141 ؟). 


- للإمام أن يُتَكُل جميع ما أخذته السرية من الغنيمة لمن يراه منهم» وهذا 
يتوقف على أ نه لم يكن هناك غنيمة إلا ذلك السلب*؟2. .)١159/5(‏ 


- اتفق العلماء0» على أنه لا يقبل قول من ادعى السلب إلا ببينة تشهد له بأنه 


.7117 /7 «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(0) يُنظر: «البحر الرائق» 8/ »٠١١‏ «الإقناع» للشربيني 7/ ٠077‏ 7«الإنصاف» للمرداوي 
0 . 

69 وقال الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر: استحقاق السلب لا يتوقف على إذن الإمام» وخالفهم 
الحنفية والمالكية» ورجح ابن دقيق العيد قولهم . يُنظر: «الإقناع» للشربيني 7/ 2571 
«الإنصاف» للمرداوي 5/ ٠١١‏ » «المحلى» 8/ 574. «البحر الرائق» 85/ »1٠١١‏ «التاج 
والإكليل» / 27717 «إحكام الأحكام؛ :/ 777. 

(5) ذكره عن القرطبي في «المفهم) 517/7. 

(5) نعم إن كان يقصد اتفاقهم على استحباب ذلك؛ أما اتفاقهم على الوجوب ذفلاء نقل القرطبي 
عن الليث والأوزاعي أنهم استحبوا ذلك ولم يوجبوه. ثم قال القرطبي -: (ويخرج على 
أصول المالكية من قال: إنه لا يحتاج الإمام فيه إلى بيئة؟ لأنه من الإمام ابتداء عطية» - 





عن معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلانيى 





قتلهء وأكثر الفقهاء”' أن البينة هنا شاهد واحد يكتفى به. (5/ 59؟). 
* الغلول من الغنيمة : 
- أجمع العلماء(" على أن الغلول من الكبائر. (5/ .)١86‏ 
- أجمع العلماء”" على أن على الغال أن يعيد ماغلّ قبل القسمة. 
(ك/ ك8 1). 
- يحرم قليل الغلول وكثيره. (5/ 188). 
* الخمس : 
الخمس : هو ما يؤخذ من الغنيمة. (5/ .)١198‏ 
- يجوز قسمة الغنيمة على السهام. (10/ 598). 
* النفل : 
النفل : زيادة يزادها الغازي على نصيبه من الغنيمة. (5/ 579) . 
- التنفيل مشروع» ومعناه: تخصيص من له أثر في الحرب بشيء من المال. 
(ك/ ١٠:؟).‏ 
- يجوز تخصيص بعض السرية بالتنفيل دون بعض. (5/ .)511١‏ 
* قسمة الغنيمة : 
- قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم» ولا يشترط قسمة كل شيء 
- فإن شرط فيه الشهادة كان له؛ وإن لم يشرط جاز أن يعطيه من غير شهادة. والله أعلم) . 
«المفهم)» ؟/ 017. 
)١(‏ نقله عن ابن عطية» «المحرر الجيز في تفسير الكتاب العزيز؛ /١‏ 448 . 


.7١ا//1١1؟ اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.؟ا١ إفرة ااشرح مسلم)» للنووي ا/ ل‎ 


حرف الغين لضفا 





منها على حدة. (9/ 579). 
- يجوز قسمة الغنيمة على السهام. (1/ 498). 


* # و 


*» حكمها: 

قال النووي في «الأذكار»(©: الغيبة والنميمة محرمتان بإجماع المسلمين» 
وقد تظاهرت الأدلة على ذلك . .)87١ /١١(‏ 

الغيبة من الكبائر» لكن تقييده في بعضها: «بغير حق» قد يخرج الغيبة 
بحق لما تقرر أنها ذكر المرء بما فيه. /١١(‏ ٠١/ا8).‏ 

- يجوز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنهاء وذلك لا يعد من 
الغيبة. /١(‏ /ا6١).‏ 

- يجوز التنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة» 
ولا يعد ذلك غيبة» وعلى الإمام أن يتثبت في ذلك» ويحمل الأمر فيه على الوجه 
الجميل. /١(‏ 077) و(ه/ /ا9). 

- يجوز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمرء ولا يكون ذلك من الغيبة 
المحرمة ولا النميمة. (8/ 57). 

- استعداء المظلوم على من ظلمه» وإخباره بما ظلم به خارج عن الغيبة 
والنميمة. (5/ .)5١١‏ 


)١(‏ «الأذكار؛ةء. ص7"55. 





0 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


5 0ه). 

- ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل» ولا يكون 
ذلك غيبة. (9/ 7107/5). 

- يجوز إخبار الإمام وأهل الفضل بما يقال فيهم مما لا يليق بهم ؛ ليحذروا 
القاتل. (١١/؟7١0).‏ 

- كل من اطلع من حال شخص على شيء» وخشي أن غيره يغتر بجميل 
ظاهره» فيقع في محذور ماء فعليه أن يطلعه على ما يحذر من ذلك قاصدا نصيحته . 
/6١(‏ 05:). 

- لا فرق بين أن يقول ذلك - الغييبة ‏ في غيبته أو في حضوره» والأرجح 
اختصاصها بالغيبة مراعاة لاشتقاقهاء وبذلك جزم أهل اللغة. 

قال ابن التين: الغيبة ذكر المرء بما يكرهه بظهر الغيب» وكذا قيده الزمخشري”2 
وأبو نصر القشيري2؟2. /1١١(‏ 559). 


من كبار المعتزلة من قرية (زمخشر) في (خوارزم)» رحل وسمع ببغداد» وجاور بمكة زمناً 
فسمي (جار الله)» من تصائيفه : «الكشاف في التفسير»» «أساس البلاغة»» «المفصّل), 
«والأنموذج في النحو) وغيرهاء توفى بخوارزم بعد رجوعه من مكة. «سير أعلام النبلاء) 
للذهبي.» .165-161١ 7/5١‏ 

(؟) القشيري (ت8١51ه):‏ عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري» من بني قشرء أبو 
نصر ابن شيخ الصوفية أبي القاسم عبد الكريم» واعظ نحوي متكلم من علماء نيسابور» 
تتلمذ على إمام الحرمين الجوينى وحصل طريقة المذهب والخلااف» وساد وعظم قدره) 
واشتهر ذكره» توفي رحمه الله في نيسابور. «سير أعلام النبلاء» /11/ ١575‏ «الأعلام» 
للزركلى 7/7 7145. 


حرف الغين غرف 





- محل الزجر عن الغيبة إذا لم يترتب عليه حكم شرعي» فأما ما يترتب عليه 
حكم شرعي» فلا يدخل في الغيبة» ولو كرهه المحدث عنه» ويدخل في ذلك 
ما يذكر لقصد النصيحة من بيان غلط من يخشى أن يقلد أو يغتر به في أمر ماء 
فلا يدخل ذكره بما يكره من ذلك في الغيبة المحرمة. .)41١ /١١(‏ 

- يجوز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء 
ونحو ذلك» وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة. (9/ 509). 

- تجوز المفاضلة بين الناس لمن يكون عالمآ بأحوالهم ؛ لينبه على فضل 
الفاضل», ومن لا يلحق بدرجته في الفضل» وليس ذلك بغيبة0©. .)41/١ /١1١(‏ 
* غيبة الفاسق'(" المعلن: 

- يجوز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم 
والدعاء إلى البدعة» مع جواز مداراتهم اتقاء شرهمء ما لم يؤدٌ ذلك إلى المداهنة 
في دين الله تعالى؟. /٠١(‏ 555). 

- المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من ورائه من الغيبة 
المذمومة. 

قال العلماء؟: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا حيث يتعين طريقاً 
إلى الوصول إليه بها؛ كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء والمحاكمة 
والتحذير من الشر؛ ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود وإعلام من له ولاية عامة 
)١(‏ قاله ابن التين. 
(؟) للباحث مبحث موسع في مسألة غيبة الفاسق في كتابه «الفسق وأحكامه»» ص404 410 . 


(؟) القرطبي» «المفهما 5/ 7/ا0. 
(5) يُنظر: المرجع السابق 5/ 51/5١‏ 01/5 , 








5 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





بسيرة من هو تحت يده وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود؛ وكذا 
من رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به؟ وممن تجوز 
غيبتهم : من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة. /٠١(‏ 7/ا4). 
* الفرق بين الغيبة والنميمة : 
- الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان أو متحدتان؟ 

الراجح التغاير» وأن بينهما عموماً وخصوصا وجهياً؛ وذلك لأن الثميمة : 
نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه سواء كان بعلمه أم بغير 
علمه. 

والغيبة : ذكره في غيبته بما لا يرضيه؛» فامتازت النميمة بقصد الإفسادء 
ولا يشترط ذلك في الغيبة» وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيهء واشتركتا 
فيما عدا ذلك» ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غائبآء والله 
أعلم . /1٠١(‏ "2417/7 


* ع * 


حم 
جى ري ١‏ اسلئّ 
دنس «ميخ «ترومييى 


حصت اح قد متك حور 


01111111111111 





* تعريقها: 

الفتيا أو الفتوى وهما بمعنى واحد» أي: جواب السؤال عن الحادثة التي 
تشكل على السائل . (8// 55686) . 
»* آداب الفتوى : 

- المفتي إذا سئل عن شيء» وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل» يستحب 
له أن يذكره له وإن لم يسأله عنه» ويكون من باب النصيحة لا من الكلام فيما لا يعني. 
83١/5‏ 5). 

- يجوز فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته . (؟5/ 57 5). 

- تجوز فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند السلطان وغيره. (”/ ؟7١01).‏ 

- المفتي إذا ظهرت له من المستفتي أمارة الصدق كان له أن يسهل عليه 
حتى لو استفتاه اثنان في قضية واحدة» جاز أن يفتي كلاً منهما بما يناسب حاله. 
20 6)). 

- المفتي والحاكم إذا لم يعرف الحكم يمسك حتى يتبين له. (7/ 0948 . 

- [يجوز] تكرير الفتوى . (5/ /57) . 

- يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتبت على ذلك مصلحة» و 


فى معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


أطيب لنفس المستفتي» وأدعى لإذعانه. (55/5). 

- من أفتى بحكم حسن أن يذكر دليله . (5/ 71/9). 

- يجوز معارضة المفتي فيما أفتي به إذا كان بخلاف حاله» ولم يعلم المستفتي 
بسر المخالفة. (5/ .)5١6‏ 

- يجوز إعراض المفتي؛ ليتنبه المستفتي على أن الحكم فيما سأله الكفبٌ عنه. 
(559/0). 

- من تقوى الله أن لا يقدم المرء على ما يشك فيه؛ حتى يسأل من عنده علم» 
فيدله على ما فيه شفاؤه. (5/ .)١١8‏ 

- [ينبغي] التوقف في الإفتاء فيما أشكل من الأمر؛ كما لو أن بعض الأجناد 
استفتى أن السلطان عينه في أمر مخوف بمجرد التشهي» وكلَّمَه من ذلك ما لا يطيق» 
فمن أجابه بوجوب طاعة الإمام أشكل الأمر لما وقع من الفساد» وإن أجابه بجواز 
الامتناع أشكل الأمر؛ لما قد يفضي به ذلك إلى الفتنة» فالصواب التوقف عن الجواب 
في ذلك وأمثاله. (ك/ .)١7١‏ 

- يجوز إفتاء الرجل زوجته. فيما لها فيه حظ وغرض إذا كان حقا. 
.)5١6 /9(‏ 

- المفتي إذا سئل عن واقعة» ولم يعلم حكمها ورجا أن يجد فيها نصاًء 
لايبادر إلى الاجتهاد فيها. (9/ 557). 

- المفتي إذا كان له ميل إلى الشيء لا ينبغي له أن يفتي فيه؛ لثلا يحمله الميل 
إليه على ترجيح ما هو مرجوح. (9/ 476). 

- ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتي أو حكم الحاكم في مواضع الاجتهاد 
أن يبحث عن النص في تلك المسألة. (9/ 478). 





حرف الفاء 0 


- المفتي يجيب السائل بزيادة عما سأل عنه إذا كان ذلك مما يحتاج إليه 
السائل. /١١(‏ 57). 

- السائل يذكر كل ما وقع في القصة؛ لاحتمال أن يفهم المفتي أو الحاكم من 
ذلك ما يستدل به على خصوص الحكم في المسألة. (؟1١/ .)١5١‏ 


- يجوز سكوت العالم عن جواب السائل والمستفتي إذا كانت المسألة 
لا تعرف. أو كانت مما لا حاجة بالناس إليهاء أو كانت مما يخشى منها الفتنة أو 
سوء التأويل؟2. (1/ 31 -177). 


د ا 
فرع 

- الفرع : أول نتاج الإبل والغنم؛ كان أهل الجاهلية يذبحونه لأصنامهم . 

والفرع: ذبح كانوا إذا بلغت الإبل ما تمناه صاحيها ذبحوه وكذلك إذا 
بلغت الإبل مئة يعترٌ منها بعيراًكل عام» ولا يأكل منه هو ولا أهل بيته . 

والفرع أيضاً: طعام يصنع لنتاج الإبل كالخرس للولادة. (4/ 045). 

- الفرع مستحبة. (9/ /091). 

- لم يبطل كَللِِ الفرع والعتيرة من أصلهماء وإنما أبطل صفة منْ كلّ منهماء 
فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد. ومن العتيرة خصوص الذبح في شهر رجب . 


(4/ لاوه). 


.777 /8 قاله ابن بطال شرح البخاري»‎ )١( 











,و معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


فسق 

الفسق في اللغة: الخروج. 

وفي الشرع : الخروج عن طاعة الله ورسوله» وهو في عرف الشرع أشد من 
العصيان؛ قال الله تعالى : #وَكرَه إَِمَالْرَوَالْصْسُوقَ وَالْعِضَيَانَ #[الخُجُرات: 7]. 
.)١ 7١ /1(‏ 

ر: خطبة . 

ر: شهادة. 

ر: غيبة. 

ر: لعن. 


#0 


* سئن القطرة: 
- غسل البراجم : 

- غسل البراجم سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء؛ يعني: أنها 
يحتاج إلى غسلها في الوضوء والغسل والتنظيف» وقد ألحق بها إزالة ما يجتمع 
من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ» فإن في بقائه إضراراً بالسمع0". 
(ا/ طن ). 


.700 /١ قاله النووي «المجموع»‎ )١( 





حرف الفاء 04 


* الختان : 
ختان الذكر: 

خحتان الذكر: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة» والمستحب أن تستوعب 
من أصلها عند أول الحشفة» وأقل ما يجزى؟ أن لا يبقى منها ما يتغشى به شيء من 
الحشفة29. .)9"5٠ /1١٠١(‏ 
ختان الأنثى : 

- قال الماوردي”" ختاتها: قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل 
الذكر كالنواة أو كعرف الديك» والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استصاله . 
.)3:١ 7/0‏ 
وقت الختان: 

قلت ابن حجر -: يستدل بقصة إبراهيم عليه السلام؛ لمشروعية الختان 
حتى لو أخر لمانع حتى بلغ السن المذكور لم يسقط طلبه. /١١(‏ 89). 
* المغاين : 

يندب تنظيف المغابن كلهاء ويستحب الاستقصاء في إزالتها إلى حدّ لا يدخل 
منه ضرر على الأصبع» واستحب أحمد”" للمسافر أن يُبقي شيئاً لحاجته إلى 
الاستعانة لذلك غالبا ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث . 
/٠١(‏ 6غ7). 


. "3 / 3١ قاله الماوردي «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.7١١ /١ (؟) «الحاوي الكبير؛‎ 
.151/ /8 «المغنى»‎ )9( 





5 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





»* قص الأظفار: 

ليس لقص الأظفار وقت محددء والمعتمد أنه يستحب كيفما احتاج إليه. 
/6١(‏ 5غ”"). 
* دفن الشعر والظفر: 

- في سؤالات مهنا عن أحمد قلت له: يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم 
يلقيه؟ قال: يدفنه. قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه» وروي أن 
النبي كككِةٍ أمر بدفن الشعر والأظفار» وقال: «لا يتلعب به سّكرة بني آدم»» قلت : 
وهذا الحديث أخرجه البيهقي(" من حديث وائل بن حجر نحوه» وقد استحب 
أصحابنا دفنها؛ لكونها أجزاء من الآدمي» والله أعلم . /1١(‏ 043). 

- عن الشعبي : أنه كان يقص شاربه حتى يظهر حرف الشفة العلياء وما قاربه 
من أعلاه» ويأخذ ما يزيد مما فوق ذلك» وينزع ما قارب الشفة من جانبي الفم» 
ولا يزيد على ذلك . وهذا أعدل ما وقفت عليه من الأثار. /٠١(‏ 54”). 

- يشرع تنظيف داخل الأنف وأخذ شعره إذا طال29. /1١(‏ 048 . 
* قص الشارب : ا 

- ذهب بعض العلماء إلى التخيير في قص الشارب» قلت ابن حجر -: هو 
الطبري» فإنه حكى قول مالك وقول الكوفيين ونقل عن أهل اللغة أن الإحفاء 
الاستتصالء ثم قال: دلت السئة على الأمرين ولا تعارض» فإن القص يدل على أخذ 


."56 /١ يُنظر: «المغنى)‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقى فى (شعب الإيمان» 0/ 777 من حديث وائل بن حجرء وقال البيهقى:‎ 
. هذا إسئاد ضعيف‎ 


() ابن حجر استنباطاً من قول ابن العربي في «عارضة الأحوذي» .777//1١‏ 





حرف الفاء 00 


البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل» وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء . 

وقال ابن عبد البر"2: الإحفاء محتمل لأخذ الكل». والقص مفسّر للمراد» 
والمفسّر مقدم على المجمل . اه. 

ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة(". 
(1107/1”). 

- قال النووي”؟: يستحب أن يبدأ في قص الشارب باليمين» الثانية يتخير 
بين أن يقص ذلك بنفسه أو يولي ذلك غيره لحصول المقصود من غير هتك مروءة 
بخلاف الإبط» ولا ارتكاب حرمة بخلاف العانة. 

قلت: محل ذلك حيث لا ضرورة» وأما من لا يحسن الحلق فقد يباح له 
إن لم تكن له زوجة تحسن الحلق أن يستعين بغيره بقدر الحاجة» لكن محل هذا 
إذا لم يجد ما يتنور به» فإنه يغني عن الحلق ويحصل به المقصودء وكذا من لا يقوى 
على النتف ولا يتمكن من الحلق إذا استعان بغيره في الحلق لم تهتك المروءة من 
أجل الضرورة كما تقدم عن الشافعي» وهذا لمن لم يقو على التنور من أجل أن 
النورة تؤذي الجلد الرقيق كجلد الوبطء وقد يقال مثئل ذلك في حلق العانة من جهة 
المغابن التي بين الفخذ والأنثيين» وأما الأخذ من الشارب» فينبغي فيه التفصيل 


بين من يحسن أخذه بنفسه بحيث لا يتشوه» وبين من لا يحسن فيستعين بغيره» 


.50-55 /؟١ «التمهيد»‎ )١( 
(؟) فأما الاقتصار على القص ففي حديث المغيرة بن شعبة: «ضفت النبي يكلْهِ وكان شاربي‎ 
وفي» فقصّه على سواك». أخرجه أبو داود؛» واختلف في المراد بقوله: «على سواك»,‎ 

فالراجح أنه وضع سواكاً عند الشفة تحت الشعر وأخذ الشعر بالمقص . (ابن حجر). 

(9) «شرح مسلم» 19/ .1١59‏ 





ب و معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





ويلتحو به من لا يجد مرآة ينظر وجهه فيها عند أخذه. ا / مغ" ). 
قال النووي2"0: يستثنى من الأمر بإعفاء اللحى» ما لو نبتت للمرأة لحية» 
فإنه يستحب لها حلقها» وكذا لو نبت لها شارب أو عنفقة . (١كك//راه؟).,‏ 


- هي كل ما اشتد قبحه من الذنوب فعلاً أو قولاً» وكذا الفحشاء والفحش» 
ومنه الكلام الفاحش ويطلق غالباً على الزنا: فاحشة» ومنه قوله تعالى: # وَلَا 
َفْرَبوا لز إِنَكانَ فَحِسَّةٌ *1الإسراء: *]» وأطلقت على اللواط باللام العهدية في 
قول لوط عليه السلام لقومه: لأَتَأْث أَلَمَتحِمَّةَ *[النمل: 54]» ومن ثم كان حدّه 
حدّ الزاني عند الأكثر. .)١١7 /1١5(‏ 


- الفيء: كل ما حصل للمسلمين مما لم يُوجِفوا عليه بخيل ولا ركاب©. 
(559/5). 

- أصل الفيء: الرد والرجوع» ومنه سمي الظل بعد الزوال فيئاً؛ لأنه رجع 
من جانب إلى جانب» فكأن أموال الكفار سميت فيئاً؛ لأنها كانت في الأصل 
للمؤمنين» إذ الإيمان هو الأصل والكفر طارىء عليه» فإذا غلب الكفار على شيء 


.١65١-1١59 /9 مسلم؛‎ حرش«١‎ )١( 
.1١7-11١1١ / (؟) نقله عن الشافعى» «معرفة السئن والآثار»‎ 





حرف الفاء 4.148 


من المال فهو بطريق التعدي» فإذا غنمه المسلمون منهم» فكأنه رجع إليهم ما كان 
لهم. (// 4 -58). 

- للإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفيء» وله أن يعطيّ 
الغنى منه للمصلحة» ومن طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه في ذلك . (4/ 60١‏ . 


3-4 
0 


رخ 7 
بلجي لجريَ 
(مس <هن (زومسيى 


21-7 1ت نماك 0 11 . بمايواييا 


قم 
حب نوجري 
جك 2 جمدب 


لحا مايا 





0 


يعتبر حكم القافة حيث لا يوجد ظاهر يتمسك به ويقع الاشتباه» فيرجع 
حينتذ إلى القافة. والله أعلم. (9/ 555). 


- القائف إنما يعتمد في الشبه إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه. (0ا/ره"”"). 
- يجوز العمل بقول القائف» وللعرب فى ذلك المعرفة التامة. (1/ .)75١‏ 


#* #* #* 


0-7 


قبر 
* الصلاة في المقابر: 

تكره الصلاة في المقابر سواء كانت بجنب القبر أو عليه أو إليه. 
/١(‏ ه١5ه).‏ 
* التصرف في المقبرة المملوكة : 

- يجوز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع . .)077/1١(‏ 
* نبش القبور: 

- يجوز نبش القبور الدّارسة إذا لم تكن محترمة . (١/575ه).‏ 


- تجوز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها. /١(‏ 055). 


ع760” معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





- يجوز بناء المساجد في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها. 


(١ل/رك5ه).‏ 
* التحدث عند القبر: 
- يجوز القعود عند القبورء والتحدث عندها بالعلم والموعظة. 
/1١١(‏ /اةة). 
*0#00* 
قبول 


- المراد بالقبول ما يرادف الصحة وهو الإجزاء» وحقيقة القبول ثمرة وقوع 
الطاعة مجزئة رافعة لما فى الذّمة. /١ - 7.4 /١(‏ 770). 


# ا * 


قتل 

* حكم القتل : 

- يحرم قتل من لم يؤمر بقتله عطشاً ولو كان هرة. (5/ 47). 

- إذا اختلط من يستحق الإهلاك بغييره وتعين إهلاك الجميع طريقاً إلى 
إهلاك المستحق» جاز إهلاك الجميع» ولهذا نظائر؛ كتترس الكفار بالمسلمين» 
وغير ذلك . (5/ 88") , 

- يحرم قتل النفس سواء كانت نفس القاتل أم غيره» فالأنفس ملك الله. 
(ك/ 0١‏ ه). 


حرف القاف عووم؟ 





- يحرم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس . (7/ .)06١‏ 

يحرم قتل الغير. (5/ .)0:٠‏ 

حكم السراية على ما يترتب عليه ابتداء القتل. (5/ .)0٠٠‏ 
* هل يقتل المسلم بالكافر؟ 

- ترك قتل المسلم بالكافر أخذ به الجمهور”", إلا أنه يلزم من قول مالك”© 
في قاطع الطريق؛ ومن في معناه» إذا قتل غيلة أن يقتل ولو كان المقتول ذمياً 
استثناء هذه الصورة من منع قتل المسلم بالكافر وهي لا تستثنى في الحقيقة؛ لأن 
فيه معنى آخر وهو الفساد في الأرض”9©؟. (؟1١/‏ 551). 
* قتل العبد بالحر والذكر بالأنثى : 

- قال ابن عبد البر©»: أجمعوا على أن العبد يقتل بالحر» وأن الأنثى تقتل 
بالذكر ويقتل بهاء إلا أنه ورد عن بعض الصحابة كعلييٌ والتابعين كالحسن البصري : 
أن الذكر إذا قتل الأنثى فشاء أولياؤها قتله وجب عليهم نصف الدية» وإلا فلهم 
الدية كاملة. قال: ولا يئبت عن علي» ويدل على التكافؤ بين الذكر والأنثى: أنهم 
اتفقوا على أن مقطوع اليد والأعور لو قتله الصحيح عمداً لوجب عليه القصاص ولم 


يجب له بسبب عينه أو يده دية. 0/١و .)١‏ 


04 // «المغني»‎ »١١8 /5 ينظر: «حاشية العدوي» ؟/ 7207/5 هلا «إعانة الطالبين»‎ )١( 
.,.7”015 7/١٠١ «المحلى»‎ 

(؟) قال المالكية في الغيلة: يقتل الأعلى بالآدنى . «الفواكه الدواني» ؟/ 179 . 

(؟) وخالف الحنفية فقالوا: يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق . يُنظر: «البحر الرائق» 
ابا 


5: 


لصصممر 


, ١58-1517 //4 «الاستذكار»‎ 





”7 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* المطالبة بالدم : 

- تجب المطالبة بالدم بمجرد الشكوى وبالإشارة. .)١99 /١5(‏ 

- ولي الدم يخير بين القصاص والدية. .)7١7/1١5(‏ 

- المخيّر في القود أو أخذ الدية هو الولي» وهو قول الجمهور". 
(1/؟١5).‏ 

- الولي إذا سئل في العفو على مال إن شاء قبِلَ ذلك» وإن شاء اقتصّ» وعلى 
الولي اتباع الأولى في ذلك» وليس فيه ما يدل على إكراه القاتل على بذل الدية . 
5١9/1‏ ). 
* جناية الإنسان على نفسه : 

- جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم؟ لأن نفسه ليست 
ملكأله مطلقاء بل هي لله تعالى» فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه. 
/1١(‏ ة"8ة2). 
* قتل القاتل بما قتل به : 

جمهور العلماء<”” أن القاتل يقتل بما قتل به. .)35١١ /١5(‏ 


)١(‏ يُنظر: «المبسوط» 17/5١‏ - 706ء احاشية الدسوقي» 5/ 2557-1706 (الأم) 5/ الاء 
«الفروع» 505/6 «المحلى! .71١/5١‏ 

(؟) يُنظر: «تفسير القرطبي» 5/ 258. «أحكام القرآن» للجصاص »5٠6١ /١‏ «الذخيرة» 
5 44*- ٠١هلاء‏ «الحاوي الكبير» »١15١ - ١784/١7‏ وبه قال أبو ثور وعمر بن 
عبد العزيز. وللحنابلة قولان» وذهب الحنفية: أنه لا قود إلا بالسيف» وهو قول 
عطاء والثوري . يُنظر: «المغني» 8/ ».55٠‏ «الكافي» 7/4 55» «البحر الرائق» 


لل كرضة 





حرف القاف هوب؟ 


* قتل الحر بالعبد: 

الحر لا يقتل بالعبد؛ لأن العبد لا يرجم إذا زنى ولو كان ثيبآ» حكاه ابن 
التين» قال: وليس لأحد أن يفرق ما جمعه الله إلا بدليل من كتاب أو سنة. 
7/10 ”0). 
* قتل من قتل بالسم : 

- يُقتل من قل بالسمٌ قصاصاء وعن الحنفية(©: إنما تجب فيه الديةء 
ومحل ذلك إذا استكرهه عليه اتفاقا. (١5//ا75).‏ 
* فتل من أنكر الفرائض : 

- قال المهلب : من امتنع من قبول الفرائض نظر: فإن أقرّ بوجوب الزكاة 
مثلاً» أخذت منه قهراً ولا يقئل» فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى 
أن يرجع . 

قال مالك”" في «الموطأ»: الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض الله تعالى 
فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقاً عليهم جهاده . 

قال ابن بطال7©: مراده إذا أقرَ بوجوبها لا خلاف فى ذلك . /١7(‏ 725 7). 
* قتل الحاسوس : 

- يشرع قتل الجاسوس ولو كان مسلمآ9». (8/ 578) و(7١/ .)51١‏ 


.017 /5 يُنظر: الحاشية ابن عابدين)‎ )١( 

(؟) «الموطأ» /١‏ 759؟. 

(9) «شرح البخاري» 8/ لالاه . 

(4) وهو قول الإمام مالك وابن القاسم وأشهب . يُنظر: «الشرح الكبير» ؟/ 187 «أحكام القرآن» 
لابن العربي 5/ 2506 «تفسير القرطبي» /١8‏ ”07 . 





آآ”,, معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* عفو الولي عن القاتل : 

- أجمع العلماء”' على أن عفو الولي إنما يكون بعد موت المقتول وأما 
قبل ذلكء» فالعفو للقتيل. .)١١7-17١١/١7(‏ 

- كل من وجب له القصاص في النفس أو دونها فعفا على مال فرضوا به 
جاز. (؟١/ .)75١6‏ 
* قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل : 

أجمع العلماء”" على أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة بالرجل» إلا رواية 
عن علي وعن الحسن وعطاء». وخالف الحنفية فيما دون النفس. .)75١5 /١5(‏ 
* الشركاء في الجناية : 

- الشركاء في الجناية يقتص من كل واحد منهم إذا كانت أفعالهم لا تتميز» 
بخلاف الجناية في المال؛ لأنها تتبعض. .)7١16 /١7(‏ 
* السلطان هو الذي يقوم بالقصاص: 

- اتفق أثمة الفتوى” على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان» 
وإنما اختلفوا فيمن أقام الحد على عبده. .)5١5/١5(‏ 


)١(‏ نقله الحافظ عن ابن بطال »0١5/4‏ ونصه: (اتفق أئمة الأمصار على أن الرجل يقتل بالمرأة» 
والمرأة بالرجل إذا كان القتل عمداًء حاشا الحسن البصري وعطاء وما روي عن علي) . 

(؟) قاله ابن المنذر «الإشراف» /1/ 57 7-/7517. 

(*) نقله الحافظ عن ابن بطال 2517/48 ونصه: (اتفق أئمة الفتوى أنه لا يجوز لأحد أن 
يقتص من أحد حقه دون السلطان, وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعضء وإنما 
ذلك للسلطان» أو من نصيه السلطان لذلك» ولهذا جعل الله السلطان لقبض أيدي 
الناس) . 


* من قتل نفسه خطأً: 
- قال الجمهور(©: لا يجب فيمن قتل نفسه خطأ شيء. 
وقد أجمعوا”" على أنه لو قطع طرفآ من أطرافه عمداً أو خطأ لا يجب فيه 
شيئاً. .)518/1١(‏ 
- قال الجمهور: لا يلزم المعضوض قصاص ولا دية؛ لأنه في حكم 
الصائل» واحتجوا أيضاً بالإجماع بأن من شهر على آخر سلاحاً ليقتله» فدفع عن 
نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه» فكذا لا يضمن سنه بدفعه إياه عنهاء قالوا: 
ولو جرحه المعضوض في موضع آخخر لم يلزمه شيء» وشرط الإهدار أن يتألم 
المعضوض» وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب في شدقيه أو فك 
لحيته ليرسلهاء ومهما أمكن التخليص بدون ذلك فعدل عنه إلى الأثقل لم 
يهدر© . /1١5(‏ 577)., 
- المتعدي بالجناية يسقط ما ثبت له قبلها من جناية إذا ترتبت الثانية على 
الأولى. .)577/١7(‏ 


)١(‏ وفي قول للحنابلة تجب الدية في ماله» وقال الأوزاعي : على أهله الدية . يُنظر: «المغني» 
4١١8‏ .» (شرح الزركشي» / 2/5 «المهذب» ؟/ »25١5‏ «الاستذكار؛ 4/ 21519-١58‏ 
«منح الجليل» 4 / 06 . 

(؟) المراجع السابقة. 

() يُنظر: «المبسوط» للسرخسي /7١‏ 57٠ء‏ «الأم) 5/ 4 «المغني» 9/ »١155‏ وقال مالك 
وابن أبي ليلى : يضمن» ومذهب المالكية على أنه يضمن إن قصد بسل يده قلع أسنانه أما 
إن لم يمكنه تخليص يده إلا مع اقتلاع أسنانه فلا ضمان. «الكافي» لابن عبد البر /1١‏ 2501 
ااشرح مختصر خليل» ١١١/8‏ . 





بره /ة معجم فقه «فتح الباري»؛ لابن حجر العسقلاني 


ذلك الفعل. /١17(‏ 77). 
* قتل المسلم وقتاله : 

- يحرم قتال المسلم وقتله ويغلظ الأمر فيه» ويحرم تعاطي الأسباب المفضية 
إلى أذيته بكل وجه. /1١*(‏ 735). 

- من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل 
السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله. . . وهذا(" في حق من لا يستحل ذلك» فأما 
من يستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا مجرد حمل السلاح» والأولى 
عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في 
الزجر. 

وكان سفيان بن عبينة!"» ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول معناه: ليس 
على طريقتناء ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه» والوعيد المذكور 
لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق فيحمل على البغاة وعلى من بدأ بالقتال 
ظالماً. /١(‏ 55). 

- يباح ربط من يخشى هربه ممن في قتله حق. (5/ 7417). 
* قتل الواحد بالجماعة : 

- تقتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة. .)"5١ /١(‏ 
و(١١/ .)3١5‏ 


)١(‏ حديث عبدالله بن عمر وا: عن النبي ييه قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا». البخاري 
2659/5 رقم (5180). 

(؟) سفيان بن عيينة (ت1948ه) ابن أبي عمران: ميمون الهلالي» أبو محمد الكوفي ثم المكي» 
ثقة حافظ إمام حجة. «تقريب التهذيب» لابن حجرء ص5550. 





حرف القاف أ 





* المماثلة في القصاص: 

- تجوز الممائلة في القصاصء وليس ذلك من المثلة المنهي عنها. 
.)":١ /1(‏ 
* القود : 

- القود هو المماثلة في القصاص. .)5١0 /١7(‏ 
* القتل بالتحريق : 

- لا يجوز التحريق إذا لم يتعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال 
الحرب. (5/ .)١59‏ 
* النهي عما يؤدي إلى القتل : 

- يُنهى عما يفضي إلى المحذور وإن لم يكن المحذور محققاً سواء كان ذلك 
في جد أو هزل. (117/ 705). 
* القصاص في الحرم : 

- يجوز إيقاع القصاص بالحرم. .)35١8/١7(‏ 
* قتل من التجأ إلى الحرم : 

- القود مشروع فيمن قتل عمدأ» ولا يعارضه ما ذكر من حرمة الحرمء فإِنَّ 
المراد به: تعظيمه بتحريم ما حرم الله» وإقامة الحد على الجاني به من جملة تعظيم 
حرمات الله تعالى. .)5١١ /١1(‏ 


#ا# * 
قدف 


- إذا رمى رجلٌ امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس» فللإمام أن 





0 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


يبعث إليها فيسألها عما رُمبت به» وذلك بحسب ما يراه الإمام. (15/ 17/7). 


- [يحرم] قذف الحرائر العفيفات» ولا يختص بالمزوجات» بل حكم البكر 
كذلك بالإجماع". .)18١ /1١1(‏ 

- انعقد الإجماع”" على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف 
المحصنة من النساء. .)١81١ /١7(‏ 

- العبد إذا قذف عليه نصف ما على الحر ذكراً كان أو أنثى» وهذا قول 
الجمهور©. /١7(‏ 186). 

- أجمع العلماء”؟» على أن من قذف امرآته أو امرأة غيره بالزنا فلم يأت على 
. ذلك ببينة: أنَّ عليه الحد إلا إن أقرٌ المقذوف» فلهذا يجب على الإمام أن يبعث 
إلى المرأة يسألها عن ذلك . /١7(‏ 177). 

- من أقرٌ بالحد وجب على الإمام إقامته عليه» ولو لم يعترف مشاركه في 
ذلك. (؟١/ .)١51١‏ 

- من قذف غيره لا يقام عليه الحد إلا إن طلبه المقذوف. .)١5١/١5(‏ 


- من قذف غيره عند الإمام لم يجب على الإمام أن يقيم عليه الحد حتى 


. ١5ص «مراتب الإجماع» لابن حزمء‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(0) وروي عن ابن مسعود أنه كحد الحر» وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري والأوزاعي 
وأبوثور وأهل الظاهر. 
يُنظر : «الاستذكار» لا/ »0١15‏ «المحلى» /١١‏ 157.» «الهداية شرح البداية» ؟/ /ا1١1١21»‏ 


«المغنى» 9/ 8ل9. 
(4*) نقله الحافظ عن ابن بطال 8/ /الا . 





حرف القاف ابو 





يطلبه المقدوف؛ لأن له أن يعفو عن قاذفه أو يريد الستر. (17/ .)١05‏ 
* قذف الأب ابنه : 

- من قذف ولده لا يحد. .)١57 /١7(‏ 
* التعريض بالقذف: 

التعريض قال الراغب”2: هو كلام له وجهان ظاهر وباطن» فيقصد قائله 
الباطن ويظهر إرادة الظاهر . .)١76 /١7(‏ 

- التعريض وهو ذكر شيء يفهم منه شيء آخر لم يذكر» ويفارق الكناية بأنها : 
ذكر شيء بغير لفظه الموضوع يقوم مقامه. (9/ 447). 

- القذف في التعريض إنما يثبت على من عرف من إرادته القذف. وهذا يقوي 
أن لا حدّ في التعريض؛ لتعذر الاطلاع على الإرادة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
(0كال/ره/١).‏ 

- التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حدَّ فيه. وإنما يجب الحدّ في 
التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة. (9/ 55 5) و(9/ .)١18٠‏ 

- التعريض بالقذف لا يثبت حكم القذف حتى يقع التصريح. (9/ 454). 

- التعريض بالقذف ليس قذفاًء وبه قال الجمهور؟2. (9/ 557). 


* # #* 


)١(‏ «مفردات ألفاظ القرآن»» ص 0550 بتصرف. 

(0» وروي عن عر كه أنه حد في التعريض وكذلك عثمان» وهو قول المالكية. يُنظر: 
«المغني» 8/ 23١‏ «المدونة الكبرى» /١5‏ 75375» «الذخيرة» /١١‏ 97, «الحاوي الكبير» 
”3 








0 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


0-4 


قران 

- يجوز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات» وإنما يتمكن من ذلك من 
رسخت قدمه في العلم. (// 09795 . 

- يجوز الاستشهاد بآي القرآن في النوازل. (8/ .)18١‏ 

- الترجيع : ترديد القارى“ الحرف في الحلق. (8/ .)١5‏ 

- يجوز وصف السورة بالطولى والقصرى. (48/ 505). 

- يجوز إطلاق القرآن على بعضه وعلى معظمه. (9/ 54). 

- القرآن يطلق على البعض مجازاً» ومن ثم لا يحنث من: حلف ليقرأنٌ 
القرآن فقرأ بعضه. إلا إِنْ قصد الجميع. (9/ 54). 
* تحسين الصوث بالقراءة: 

- الإجماع منعقد0© على استحباب سماع القرآن من ذي الصوت الحسن”©. 
(9/ ؟5ة). 
* القراءة بالقراءات: 

- يجوز القراءة بكل ما ثبت من القرآن بالشروط المتقدمة وهي شروط لابد 
من اعتبارهاء فمتى اختل شرط منها لم تكن تلك القراءة معتمدة» وقد قرّر ذلك 
أبو شامة”" في «الوجيز» تقريراً بليغآء وقال: لا يقطع بالقراءة بأنها منزلة من عند الله 


(؟) ومن طريق ابن أبي مسجعة قال: كان عمر يقدم الشاب الحسن الصوت لحسن صوته بين يدي 
القوم. «مسند أبي عوانة» 7'/ 485 . 


() أبو شامة  549(‏ 170ه) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي أبو - 





حرف القاف ست يه 


إلا إذا اتفقت الطرق عن ذلك الإمام الذي قام بإمامة المصر بالقراءة» وأجمع 
أهل عصره ومن بعدهم على إمامته في ذلك . قال: أما إذا اختلفت الطرق عنه 
فلاء فلو اشتملت الآية الواحدة على قراءات مختلفة مع وجود الشرط المذكور 
جازت القراءة بها بشرط أن لا يختل المعنى» ولا يتغير الإعراب. (9/ 7”8). 

- شاع في زماننا من طائفة من القراء إنكار ذلك (ما تقدم في الفقرة السابقة)» 
حتى صرح بعضهم بتحريمه فظن كثير من الفقهاء أن لهم في ذلك معتمداً 
فتابعوهم» وقالوا: أهل كل فن أدرى بفنهم. وهذا ذهول ممن قاله» فإِنَّ علم 
الحلال والحرام إنما يتلقى من الفقهاء» والذي منع ذلك من القرّاء إنما هو محمول 
على ما إذا قرأ برواية خاصة, فإنه متى خلطها كان كاذباً على ذلك القارى؟ الخاص 
الذي شرع في إقراء روايته» فمن أقرأ رواية لم يحسن أن ينتقل عنها إلى رواية 
أخرى كما قاله الشيخ محي الدين» وذلك من الأولوية لا على الحتم» أما المنع على 
الإطلاق فلاء والله أعلم. (8/9”). 
* لا يشترط الترتيب في القراءة: 

- قال ابن بطال20©: لا نعلم أحدا قال بوجوب ترتيب السور في القراءة 
لا داخل الصلاة ولا خارجهاء بل يجوز أن يقرأ الكهف قبل البقرة والحج قبل 


ح- القاسم» شهاب الدين» أبو شامة» مؤرخ ومحدث وباحث» أصله من بيت المقدس ومولده 
ومنشأه ووفاته بدمشق» ولي بها مشيخة الأشرفية» دخل عليه اثنان في صورة مستفتين 
فضرباه فمرض ومات,. له عدة مؤلفات» منها: «كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين - النورية 
والصلاحية -» و«ذيل الروضتين» و«تراجم رجال القرن السادس والسابع» و«مختصر تاريخ 
ابن عساكر» و«المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» وغيرها. ولقب (أبو شامة) 
لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه الأيسر . «الأعلام» للزركلي 7/ 719 . 

.779/51١ «شرح البخاري» لابن بطال‎ )١( 


7 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


الكهف مثلاً وأما ما جاء عن السلف من النهي عن قراءة القرآن منكوساً فالمراد به: 
أن يقرأ من آخر السورة إلى أولهاء وكان جماعة يصنعون ذلك في القصيدة من الشعر 
مبالغة في حفظها وتذليلاً للسانه في سردهاء فمنع السلف ذلك في القرآن» فهو 
حرام. (9/ .)5٠‏ 
* قراءة القرآن بقوانين النغم : 

حسن الصوت بالقرآن مطلوب فإن لم يكن حسنا فليحسنه ما استطاع» 
ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم» فإن حسن الصوت يزداد حسناً بذلك» 
وإن خرج عنها ‏ أي : قوانين النغم ‏ أثر ذلك في حسنه» وغير الحَسن ربما انجبر 
بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات» فإنْ خرج عنها 
لم يف تحسين الصوت بقبح الأداء» ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام؛ لأن 
الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعي الأداء» فإن وجد من يراعيهما مع 
فلا شك في أنه أرجح من غيره؛ لأنه يأتي بالمطلوب من تحسين الصوت» ويجتنب 
الممنوع من حرمة الأداء. والله أعلم. (9/ 77). 

- قال ابن بطال: أجمع العلماء(2 على استحباب تحسين الصوت بالقرآن 
ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط» فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرُم» 
قال: وأما القراءة بالألحان فقد نص الشافعي في موضع على كراهته» وقال في 
موضع آخر: لا بأس بهء فقال أصحابه: ليس على اختلاف قولين بل على 
اختلاف حالين» فإن لم يخرج بالألحان على المنهج القويم جاز وإلا حَدهم2"©. 
(9/ 77). 


)١(‏ هذا نص كلام النووي في «التبيان في آداب حملة القرآن؛» ص00. 
(؟) «التبيان فى آداب حملة القرآن»؟» ص25. 





* قراءة القرآن في الحمام: 

- القراءة في الحمام: إن كان القارى؟ في مكان نظيف وليس فيه كشف عورة 
لم يكرهء وإلاكره. /١(‏ 781). 
* المفصل : 

والمراد بالمفصل: السور التي كثرت فصولهاء وهي من الحجرات إلى آخر 
القرآن على الصحيح . (9/ 85). 
* قراءة القرآن بسرعة: 

- يكره الإفراط في سرعة التلاوة؛ لأنه ينافي المطلوب من التدبر والتفكر 
في معاني القرآن» ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر؛ لكن القراءة بالتدبر 
أعظم أجراً. (؟/ .)75٠١‏ 
»* حكم قول المرء: نسيت آية كذا: 

- النهي عن قول: (نسيت آية كذا وكذا) ليس للزجر عن هذا اللفظء بل 
للزجر عن تعاطي أسباب النسيان المقتضية لقول هذا اللفظ. ويحتمل أن ينزل 
المنع والإباحة على حالتين» فمن نشأ نسيانه عن اشتغاله بأمر ديني كالجهاد لم 
يمتنع عليه قول ذلك ؛ لأن النسيان لم ينشأ عن إهمال ديني وعلى ذلك يحمل ما ورد 
من ذلك عن النبي يك من نسبة النسيان إلى نفسهء ومن نشأ نسيانه عن اشتغاله بأمر 
دنيوي» ولا سيما إن كان محظورا امتنع عليه؛ لتعاطيه أسباب النسيان. (9/ 80). 

- قال النووي”": الكراهة فيه في قوله: (نسيت آية كذا) ‏ للتنزيه. 
41١ /9(‏ ). 


() في لشرح مسلم) 6/5. 


تأ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- من أدب القراءة أن لا يقول لما نسي : (أسقط كذا) بل يقول: (أغفلت)» 
وهو أدب حسنء» وليس واجباً. (9/ 417). 
* رفع الصوت بالقراءة: 

- يجوز رفع الصوت بالقراءة في الليل وفي المسجدء والدعاء لمن حصل 
له من جهته خير وإن لم يقصد المحصول منه ذلك. (9/ 85). 

- رفع الصوت بالقرآن بالليل مستحسنء لكن محله إذا لم يؤذ أحداء وأمن 
من الرياء. (/1/ /541) . 
* قول: سورة كذا: 

- يجوز أن يقول سورة البقرة وسورة العنكبوت» وكذلك الباقي» ولا كراهة 
في ذلك0©. (9/ 88). 
* الإسراع والترتيل: 

- استحباب الترتيل لا يستلزم كراهة الإسراع وإنما الذي يكره الهذّ وهو: 
الإسراع المفرط» بحيث يخفى كثير من الحروف أو لا تخرج من مخارجها. 
(89/9). 

- التحقيق : أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل» بشرط أن يكون المسرع 
لا يخل بشيء من الحروف والحركات والسكون الواجبات» فلا يمتنع أن يفضل 
أحدهما الآخر وأن يستوياء فإنَّ من رتل وتأمل» كمن تصدق بجوهرة واحدة 
مثمنة» ومن أسرعء كمن تصدق بعدة جواهرء لكن قيمتها قيمة الواحدة» وقد 
)0( هذا قول النووي في «الأذكار»ء ص88 وتتمته: (وقال بعض السلف: يكره ذلك» والصواب 


الأول» وهو قول الجماهير والأحاديث فيه عن رسول الله يله أكثر من أن تحصرء وكذلك 
عن الصحابة فمن بعدهم). 








حرف القاف باب ا 


تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات» وقد يكون بالعكس . (89/9). 
* المد: 

المذٌ عند القراءة على ضربين: أصلي» وهو: إشباع الحرف الذي بعده ألف 
أو واو أوياء؛ وغير أصليء وهو: ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة» وهو 
متصل ومنفصل؛ قالمتصل : ما كان من نفس الكلمة» والمنفصل : ما كان بكلمة 
أخرىء فالأول: يؤتى فيه بالألف والواو والياء ممكنات من غير زيادة» والثاني: 
يزاد في تمكين الألف والواو والياء زيادة على المد الذي لا يمكن النطق بها إلا به 
من غير إسراف» والمذهب الأعدل: أنه يمد كل حرف منها ضعفي ما كان يمده 
أولاء وقد يزاد على ذلك قليلاًء وما فرط فهو غير محمود. (8/ .)9١‏ 
* في كم يختم؟ 

- النبي يك كان لا يختم القرآن في أقل من ثلاث» وهذا اختيار أحمد”" وأبي 
عبيد وإسحاق بن راهويه وغيرهم» وثبت عن كثير من السلف أنهم قرؤوا القرآن في 
دون ذلك . 

قال النووي”»: والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاصء فمن كان من أهل 
الفهم وتدقيق الفكرء استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود 
من التدبر واستخراج المعاني» وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين 
ومصالح المسلمين العامة» يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما 
هو فيهء ومن لم يكن كذلك. فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى 


)١(‏ وفي رواية أخرى عنه أن ذلك غير مقدر؛ وهو على حسب ما يجد من النشاط . يُنظر: 
«المغنى) .55٠0 0 509 /١‏ 


زفق «الأذكارا» ص 487 «التبيان فى آداب حملة القرآن»» ص١١1- ١١‏ 





؟ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر السقلاني 


الملل» ولا يقرؤه هذرمة. والله أعلم . (9/لاة). 

- النهي عن الزيادة في قراءة القرآن في أقل من ثلاث ليس على التحريم» 
كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب» وعرف ذلك من قرائن الحال التي 
أرشد إليها السياق0©» وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في المآل» 
وأغرب بعض الظاهرية”" فقال: يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث . 

وقال النووي”": أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك» وإنما هو بحسب 
النشاط والقوة» فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء والله أعلم. 
(4//ا9). 
* المراء بالقرآن : 

- يُنهى عن المراء في القرآن بغير حق» ومن شرط ذلك: أن تظهر دلالة الآية 
على شيء يخالف الرأي» فيتوسل بالنظر وتدقيقه إلى تأويلها وحملها على ذلك 
الرأي» ويقع اللجاج في ذلك والمناضلة عليه . (ة/ .)٠١”‏ 
* السفر بالقرآن إلى أرض العدو: 

- أجمع الفقهاء”© أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف 
عليه. (5/ 175). 


#4 # 


)١(‏ في حديث عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله يكِ: «اقرأ القرآن في شهر». قلت: إني أجد 
قوة حتى قال: افاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك». البخاري 5 / 21971 رقم (40/517). 

(9) يُنظر: «المحلى» ”/ 27. 

() «التبيان في آداب حملة القرآن». ص١7-‏ 77. 

(4) ابن عبد البر في «التمهيد» /١١‏ 014؟. 


حرف القاف هب 


هه 


قرائن 

* تعتبر المقاصد بالقرائن» وضبط بعضهم ذلك: بأن الألفاظ بالنسبة إلى 
مقاصد المتكلم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تظهر المطابقة» إما يقيناً» وإما ظناً غالباً. 

والثاني : أن يظهر أن المتكلم لم يرد معناه إما يقيناً» وإما ظنا. 

والثالث: أن يظهر في معناهء ويقع التردد في إرادة غيره وعدمها على حد 
سواءء فإذا ظهر قصد المتكلم لمعنى ما تكلم به أو لم يظهر قصد يخالف كلامه. 
وجب حمل كلامه على ظاهره» وإذا ظهرت إرادته بخلاف ذلك» فهل يستمر الحكم 
على الظاهر» ولا عبرة بخلاف ذلك أو يعمل بما ظهر من إرادته؟ 

فاستدل للأول: بأن البيع لو كان يفسد بأن يقال: هذه الصيغة فيها ذريعة 
إلى الرباء ونية المتعاقدين فيها فاسدة؛ لكان إفساد البيع بما يتحقق تحريمه أولى 
أن يفسد به البييع من هذا الظن» كما لو نوى رجل بشراء سيف أن يقتل به رجلاً 
مسلما بغير حق» فإن العقد صحيح وإن كانت نيته فاسدة جزمآ» فلم يستلزم تحريم 
القتل بطلان البيع؛ وإن كان العقد لا يفسد بمثل هذاء فلا يفسد بالظن والتوهم 
بطريق الأولى. 

واستدل للثاني: بأن النية تؤثر في الفعل فيصير بها تارة حراما وتارة حلالاً» 
كما يصير العقد بها تارة صحيحاً وتارة فاسداً كالذبح مثلاً؛ فإن الحيوان يحل إذا 
ذبح لأجل الأكل» ويحرم إذا ذبح لغير الله» والصورة واحدة» والرجل يشتري الجارية 
لوكيله فتحرم عليه» ولنفسه فتحل له وصورة العقد واحدة» وكذلك صورة القرض 
في الذمة» وبيع النقد بمثله إلى أجل صورتهما واحدة؛ الأول: قربة صحيحة» 
والثاني : معصية باطلة» وفي الجملة: فلا يلزم من صحة العقد في الظاهر رفع الحرج 





4 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





عمن يتعاطى الحيلة الباطلة في الباطن. والله أعلم. /١5(‏ 0759-78 . 
يجوز الأخذ بالقرائن» ومحل الأخذ بالقرينة إن كان فى اللفظ ما يمخصص 
ذلك» فبعض القرائن لا يكون دالاً على المراد» وذلك لضعفه. /1١(‏ 759). 


* 3# 


قرعة 

*» حكمها: 

- القرعة مشروعة. (8/ 795 - 5940)., و(4/ 508). 

- تشرع القرعة حتى بين النساء . (م// الاع). 
* في أي شيء تكون القرع؟ 

القرعة إما أن تكون في الحقوق المتساوية وإما في تعيين الملك : 

فمن الأول: عقد الخلافة إذا استووا في صفة الإمامة» وكذا بين الأئمة في 
الصلوات والمؤذنين» والأقارب في تغسيل الموتى والصلاة عليهم» والحاضنات 
إذا كن في درجة والأولياء في التزويج» والاستباق إلى الصف الأول» وفي إحياء 
الموات» وفي نقل المعدن ومقاعد الأسواق» والتقديم بالدعوى عند الحاكم, 
والتزاحم على أذ اللقيط» والنزول في الخان المسبل ونحوه» وفي السفر بيبعض 
الزوجات» وفي ابتداء القسم» والدخول في ابتداء النكاح . 

القسم الثاني: وهو تعيين الملك ومن صور تعيين الملك: الوقراع بين 
الشركاء عند تعديل السهام في القسمة» وفي الإقراع بين العبيد إذا أوصى بعتقهم ولم 
يسعهم الثلث. (0/ 194). 








حرف القاف ااا 


- يجوز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة» وإن كان فيه علو وسفل2©0. 
(0/ 5و ؟). 


* تعريفها: 

- هي مصدر أقسم قسماً وقسامة» وهي: الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا 
ادعوا الدم أو على المدعي عليهم الدم؛ وخص القسم على الدم بلفظ القسامة. 
381/0 ). 

قال مالك20: أجمعت الأئمة في القديم والحديث على أن المدعين يبدؤون 
في القسامة؛ لأن جنبة المدعي إذا قويت بشهادة أو شبهة صارت اليمين لهء وههنا 
الشبهة قوية» وقالوا: هذه سنة بحيالهاء وأصل قائم برأسه لحياة الناس وردع 
المعتدين» وخالفت الدعاوى في الأموال» فهي على ما ورد فيهاء وكل أصل يتبع 
ويستعمل» ولا تطرح سنة لسنة. (775/151). 

- قال القرطبي”»: الأصل في الدعاوى أن اليمين على المدعي عليه» وحكم 
القسامة أصل بنفسه؛ لتعذر إقامة البينة على القتل فيها غالباً» فإنَّ القاصد للقتل 
يقصد الخلوة» ويترصد الغفلة» وتأيدت بذلك الرواية الصحيحة المتفق عليهاء 


)١(‏ ذكره المهلب. 
(؟) في «الموطأ» ؟/ 4108. 


(*) في «المفهم؛ 6/ .١١-51١‏ 








14 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


وبقي ما عدا القسامة على الأصل» ثم ليس ذلك خروجاً عن الأصل بالكلية؛ بل 
لأن المدعي عليه إنما كان القول قوله لقوة جانبه بشهادة الأصل له بالبراءة مما ادعى 
عليه» وهو موجود في القسامة في جانب المدعي؛ لقوة جانبه باللوث الذي يقوي 
دعواه. (77935/11). 

- القسامة إنما تكون على رجل واحدء وهو قول أحمد0"©» ومشهور قول 
مالك”2» وقال الجمهور”©: يشترط أن تكون على معين سواء كان واحدا أو أكثر. 
(3"8/1). 

- الحلف في القسامة لا يكون إلا مع الجزم بالقاتل» والطريق إلى ذلك 
المشاهدة وإخبار من يوثق به مع القرينة الدالة على ذلك» ومن توجهت عليه 
اليمين فنكل عنها لا يقضى عليه حتى يرد اليمين على الآخرء وهو المشهور عند 
الجمهور9». (9578/117). 

- أيمان القسامة خمسون يميناً. .)7١78/١5(‏ 

- الدعوى في القسامة لا بد فيها من عداوة أو لوث. /١5(‏ 7179). 


* ا« 


.798-17 91/4 يُنظر: «المغني)‎ )١( 

(؟) «شرح الزرقاني» 75 1551 -777. 

(©) يُنظر: «الهداية شرح البداية» 4/ »5١8‏ «الإقناع» للشربيني 7/ 517» «المحلى» 
ة. 

(5) وقال الحنفية والحئابلة: يقضى عليه ولا ترد اليمين» وهو قول أهل الظاهر. يُنظر: 
«الهداية شرح البداية» 4/ »5١9-571١1/‏ «المغني»4/ 544-757945. «المحلى» 
١ا/”ة-‏ 16. 


حرف القاف 0/0/٠‏ 


قصاص 

* العفو عن القصاص : 

- الخيرة في القصاص أو الدية للمستحق على المستحق عليه. (؟١/‏ 8؟75). 

- يثبت القصاص بين النساء في الجراحات وفي الأسنان. (؟١/‏ 7576). 
* القصاص في السن : 

- يجري القصاص في كسر السن» ومحله فيما إذا أمكن التمائل» بأن يكون 
المكسور مضبوطاً فيبرد من سن الجاني ما يقابله بالمبرد مثلاً. (؟1١/‏ 75؟). 

- أجمع العلماء” على قلع السن بالسن في العمد. (؟١/‏ 575). 
* القصاص في اليد: 

- قول جميع فقهاء(" الأمصار: أن في اليد خمسون, وفي الوّجل خمسون. 
وفي كل أصبع عشرة من الإبل. . . وقال الخطابي2؟: هذا أصل في كل جناية 
لا تضبط كميتهاء فإذا فاق ضبطها من جهة المعنى اعتبرت من حيث الاسم فتتساوى 
ديتهاء وإن اختلف حالها ومنفعتها ومبلغ فعلها فإن للإبهام من القوة ما ليس 
للخنصر ومع ذلك فديتهما سواء» ومثله في الجنين غْرّة سواء كان ذكراً أو أنثى» 
وكذا القول في الواضح ديتها سواء» ولو اختلفت في المساحة» وكذلك الأسنان 
نفع بعضها أقوى من بعض وديتها سواء نظراً للاسم فقط . (577/157؟). 


)١(‏ نقله الحافظ عن ابن بطال 8/ 2577 ونصه: (أجمع العلماء أن هذه الآبة #وَالسَنَّ 
يلين #[المائدة: ه:] فى العمد؛. فمن أصاب سن أحد عمداً ففيه القصاص). 
(؟) (سئن الترمذي» 5/ 17. «معالم الستن! 5/ 59. 


() «معالم السئن» 75 59-578؟. 








ا معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* قتل الواحد بالجماعة : 

- الجمهور(" على أن الجماعة تقتل بالواحد؛ لأن النفس لا تتبعض فلا يكون 
زهوقها بفعل بعض دون بعض وكان كل منهم قاتلا» ومثله لو اشتركوا في رفع حجر 
على رجل فقتلته» كان كل واحد منهم رَفْعَء بخلاف ما لو اشتركوا في أكل رغيف» 
فإن الرغيف يتبعض حساً. .)577/١17(‏ 

ر: قئل. 
* القود من اللطمة : 

- قال ابن القيم": بالغ بعض المتأخرين» فنقل الإجماع على عدم القود في 
اللطمة والضربة وإنما يجب التعزير» وذهل في ذلكء» فإن القول بجريان القود في 
ذلك ثابت عن الخلفاء الراشدين» فهو أولى بأن يكون إجماعاًء وهو مقتضى إطلاق 
الكتاب والسنة. /١17(‏ 779). 
* رمي المتجسس : 

- يجوز رمي من يتجسسء ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيلء وإن 
أصيبت نفسه أو بعضهء فهو هدر. (؟17١/‏ 50؟7). 

يدخل في حكم المتطلع من خلل الباب الناظر من كوة من الدار» وكذا من 
وقف في الشارع فنظر إلى حريم غيره أو إلى شيء في دار غيره؛ وقيل: المنع مختص 
بمن كان في ملك المنظور إليه. /١7(‏ 585؟). 


## ا * 


)١(‏ إلا فى القسامة عند المالكية» وقال الزهري: لا يقتل اثنان بواحد» وهو قول داود. 
«الاستذكار» 4/ 158 و؟١5»‏ «المهذب» ؟/94١9.‏ «شرح الزركشي» */ 18. 


(؟) في «حاشية ابن القيم على سئن أبي داود؛ /١7‏ 195-118 . 





حرف القاف هلاب 





قضاء الحاجة 

يسن قول: «اللهم إني أعوذ بك من الْخُّبثْ والخبائث)(٠2‏ عند إرادة دخول 
الخلاء لا بعده. 

وسواء كان المكان معداً لذلك» أو غير معد كأنْ يبول في إناء بجانب البيت 
مالم يشرع في قضاء حاجته . /١(‏ 145). 

- يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في الأبنية. /١(‏ 510). 

يندب الإعراض عن قاضي الحاجة. /١(‏ 505). 

تندب الإعانة على إحضار ما يستنجى به لمن أراد قضاء حاجته» وإعداده 
عنده؛ لتلا يحتاج إلى طلبها بعد الفراغ فلا يأمن التلوث . /١(‏ 5057). 

يندب الإبعاد عند قضاء الحاجة» والتواري عن الأعين. لاي 


* ولابية القضاء: 

طلب ما يتعلق بالحكم مكروه» فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو 
ذلك؛ ومن حرص على ذلك لا يعان» ومن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلاًء 
بل إذا كان كافيآً» وأعطيها من غير مسألة» فقد وعده الصادق بالإعانة» ولا يخفى 
ما في ذلك من الفضل. (17/ .)١75‏ 


لق لاصحيح البخاري» ال/ر>كت في 5 كتاب: الوضوء» ه-باب: مايقول عند الخلاء» 
رقم (0))). 











اب معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- يُرغب في ولاية القضاء لمن استجمع شروطه وقوي على إعمال الحق» 
ووجد له أعوانً» لما فيه من الأمر بالمعروف» ونصر المظلوم, وأداء الحق 
لمستحقه وكف يد الظالم والإصلاح بين الناس» وكل ذلك من القربات» ولذلك 
تولاه الأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين. /١7(‏ ١؟١).‏ 

- اتفق العلماء2 على أن القضاء من فروض الكفاية؛ لأن أمر الناس لا يستقيم 
بدونه. .)١5١ /1١7(‏ 

من قام بالأمر عند خشية الضياع يكون كمن أعطي بغير سؤال؛ لفقد الحرص 
غالباً عمن هذا شأنه» وقد يُغتفر الحرص في حق من تعين عليه؛ لكونه يصير 
واجبآ عليه» وتولية القضاء على الإمام فرض عين» وعلى القاضي فرض كفاية إذا 
كان هناك غيره. (17/ .)١175‏ 

* حكم القاضي : 

الحاكم إذا لم يعرف الحكم يمسك حتى يتبين له. (*/ 0746 . 

حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر. (0/ 0707 . 

- يشرع الصفح عما يجري بين المتخاصمين من اللغط» ورفع الصوت عند 
الحاكم . (5/ 0709 . 

- يجوز الحكم بالشيء اجتهادا ثم الرجوع عنه. (5/ .)١6١‏ 

- يستحب ذكر الدليل عند الحكم؛ لرفع الإلباس. (7/ .)١6١‏ 

حكم الحاكم بعلمه جائز. (5/ .25١08‏ 


- يجوز استعمال الحيل في الأحكام لاستخراج الحقوق» ولا يتأتى ذلك إلا 


.5/٠١ قال أحمد في أظهر روايتيه: ليس هو من فروض الكفاية . يُنظر: «المبدع»‎ )١( 








حرف القاف ليدب 





بمزيد الفطنة» وممارسة الأحوال. (5/ 4564). 

-يُترك الحكم للنفس» وإن كان الحاكم متمكناً من ذلك بحيث يؤمن منه 
الحيف على المحكوم عليه لكن لحسم المادة. (01/5/5). 

لا بأس للحاكم أن يحكم لزوجته ويشهد.:(0/ .)١94‏ 

يشرع استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال. (05/ .)5١5‏ 
* اتخاذ القاضي الحجاب: 

- [يشرع للقاضي اتخاذ الحجاب]» فيمكن أن يؤخذ منه الجواز مطلقاًء 
ويمكن أن يقيد بالحاجة» وهو الأولى. /١١(‏ 177). 

- اتفق العلماء20 على أنه يستحب تقديم الأسبق فالأسبق» والمسافر على 
المقيم» ولا سيما إن خشي فوات الرفقة. 

ومن اتخذ بوابآ أو حاجباً عليه أن يتخذه ثقة عفيفاً أميناً عارفآً حسن الأخلاق 
عارفاً بمقادير الناس . /١(‏ 177). 
* قضاء القاضي وهو غضبان: 

- قال ابن دقيق العيد("2: فيه النهي عن الحكم حالة الغضب؛ لما يحصل 
بسببه من التغير الذي يختل به النظر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه. قال: 
وعدّاه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر؛ كالجوع والعطش 
المفرطين» وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقاً يشغله عن استيفاء النظر» 
وهو قياس مظن على مظن وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب؛ لاستيلاته 


. ١47 /4 يُنظر: «شرح المنهج» ه/ 4 75- 300, «الشرح الكبير»‎ )١( 
.158 /4 (؟) في «إحكام الأحكام»‎ 








40 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


على النفس وصعوبة مقاومته بخلاف غيره. (1/ /171). 

قال الشافعي في «الأم: أكره للحاكم أن يحكم وهو جائع أو تعب أو 
مشغول القلبء» فإن ذلك يغيثّر القلب20. /1١(‏ 178). 

- لو خالف الحاكم فحكم في حال الغضب صم إن صادف الحق مع الكراهة» 
هذا قول الجمهور0©. .)1"8/1١(‏ 

- فصّل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم 
فلا يؤئرء وإلا فهو محل الخلاف». وهو تفصيل معتبر. /١1(‏ 178). 
* حكم القاضي بعلمه : 

- قال الشافعي: لولا قضاة السوء لقلت: إن للحاكم أن يحكم بعلمه0©, 
انتهى . 

وإذا كان هذا في الزمان الأول فما الظن بالمتأخر؟ فيتعين حسم مادة تجويز 
القضاء بالعلم في هذه الأزمان المتأخرة؛ لكثرة من يتولى الحكم ممن لا يؤمن 
على ذلك» والله اعلم. .)18١ /١(‏ 

- قال الكرابيسي: الذي عندي أن شرط جواز الحكم بالعلم أن يكون الحاكم 
مشهوراً بالصلاح والعفاف والصدق» ولم يعرف بكبير زلَّة» ولم يؤخذ عليه خريّة) 
بحيث تكون أسباب التقى فيه موجودة وأسباب التهم فيه مفقودة» فهذا الذي يجوز 


. 3193737 /1١5 نقله الماوردي في «الحاوي الكبير؛‎ )١( 

(*) ونقل عن بعض الحتابلة : إذا كان الغضب يسيراً ولا يشغل صحء وإلا فلا. «المبدع» 
65" اعملة القاري» »١17 /١‏ «حاشية البجيرمي» 5/ 57"؟؛ (درر الحكام شرح 
مجلة الأحكام» 5 //لالاة. 


(") لم أجد هذا النقل عن الشافعي» ويُنظر: «الأم» 5/ "317 . 





حرف القاف ا/ل/ا 





له أن يحكم بعلمه مطلقاً. 

قلت ابن حجر -: وكأن البخاري أخذ ذلك عنه» فإنه من مشايخه. 
(95/ 9؟1). 
* علم القاضي بالشهود : 

- اتفق العلماء”" على أن القاضي يقضي في قبول الشاهد ورده بما يعلمه 
منه من تجريح أو تزكية. (17/ .)١١1١‏ 
* كتب القضاة: 

- وقع في «المغني» لابن قدامة(2: يشترط في قول أئمة الفتوى أن يشهد 
بكتاب القاضي إلى القاضي شاهدان عدلان» ولا تكفي معرفة خط القاضي وختمه. 
د/ .)١187‏ 

الفرق بين الشهادة على الخط وبين كتاب القاضي إلى القاضي في أن القائل 
بالأول أقل من القائل بالثاني» تطرق الاحتمال في الأول» وندوره في الثاني؛ لبعد 
احتمال التزوير على القاضي» ولا سيما حيث تمكن المراجعة» ولذلك شاع العمل 
به فيما بين القضاة ونوابهه2, والله أعلم . 85/ ه116). 
* شروط القاضي : 

- قال أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب «آداب القضاء» له : 
لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافآ أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من 
بان فضله وصدقه وعلمه وورعه» قارئاً لكتاب الله عالماً بأكثر أحكامه., عالماً 


. 145 /1 «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.15١-1١59/1١ «المغني؟»‎ )0( 
. 7727/48 (؟) نقله عن الطحاوي . وبنظر في هذه المسألة «شرح البخاري» لابن بطال‎ 








بارا معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


بسئن رسول الله يكو حافظا لأكثرهاء وكذا أقوال الصحابة» عالماً بالوفاق والخلاف» 
وأقوال فقهاء التابعين» يعرف الصحيح من السقيم» يتبع في النوازل الكتاب» فإن 
لم يجد فالسنن» فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة» فإن اختلفوا فما وجده 
أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به» ويكون كثير المذاكرة مع 
أهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع؛ ويكون حافظأ للسانه وبطنه وفرجه»ء 
فهما بكلام الخصومء ثم لا بد أن يكون عاقلا مائلاً عن الهوى . 

ثم قال: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه 
الصفات» ولكن يجب أن يُطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. .)١55/1(‏ 
* تولية المرأة القضاء : 

- اتفق العلماء(" على اشتراط الذكورية في القاضي إلا عن الحنفية©. واستثنوا 
الحدود. .)١510/ /١(‏ 


0 


- قال ابن التين: احتج بحديث أبي بكرة”" من قال: لا يجوز أن تولى المرأة 
القضاءء وهو قول الجمهور”؟» وخالف ابن جرير الطبري» فقال: يجوز أن تقضي 
فيما تقبل شهادتها فيه. وأطلق بعض المالكية الجواز. (17/ 55). 
* أخذ القاضي الأجرة على القضاء : 

- قال الطبري: ذهب الجمهور”” إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم؛ 


() يُنظر: الشرح ميارة» 233١ /١‏ «التنبيه) 2750١ /1١‏ «شرح منتهى الإرادات» 7/ 447 . 

(؟) نقل في «البحر»: أن المرأة تقضي في غير حد ولا قود. يُنظر: «البحر الرائق» لا/ 0. 
زفق وهو حديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» . البخاري # “ىر لال رقم (5151). 
(4) يُنظر: المراجع السابقة. 

)0( تقدمت هذه المسألة في كلمة (رزق) فلتراجع . 


حرف القاف آم 


لكونه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك ولم 
يحرموه. .)١9١ /١7(‏ 

- قال ابن التين: يكره أخذ الرزق على القضاء مع الاستغناء. .)١55 /١1(‏ 
* الاستتجار على القضاء : 

اتفق العلماء على أنه لا يجوز الاستئجار على القضاء. .)١61 /١(‏ 
* القضاء بالبينة : 

ذهب الجمهور”" إلى قبول البينة بعد يمين المدعى عليه» سواء رضي 
المدعي بيمين المدعى عليه أم لا. (5/ 588). 
* القضاء باليمين : 

- صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان عيناً ليست في يد واحد منهما 
ولا بينة لواحد منهماء فيقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة حلف واستحقها. 
(5865/60). 

- لا تعرض اليمين على المدعى عليه إذا اعترف المدعي أن له بيئة. (0/ ١٠58؟).‏ 

- يمين الاستظهار(" غير واجبة. (8/ ١٠58؟).‏ 

- لا يقضي باليمين مع الشاهد الواحد إلا عند فقد الشاهدين.» أو ما قام 
مقامهما من الشاهد والمرأتين. (5/ .)758١‏ 

تحرم الدعوى بشيء ليس هو للمدعي » فيدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها 


)١(‏ يُنظر: «البحر الرائق» 17/ »75١5‏ «الحاوي الكبير» 117/ 175-١5‏ وقال ابن أبي ليلى 
وأهل الظاهر: لا تقبل. يُنظر: «عمدة القاري؟ 17/ 7355, «المحلى» 9/ 89/١‏ 7/ا3, 
وقال الإمام مالك: إن استحلفه وهو ناس للبينة قضى بهاء وإن استحلفه ورضي بيمينه 
تاركاً للبينة فلا حق له. يُنظر: «المدونة الكبرى» /١‏ 717/5 . 

0 قال إسحاق: إذا استراب القاضي أوجب ذلك . «عمدة القاري» /١‏ 717. 





اب معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


مالا وعلماً وتعلما ونسبا وحالاً وصلاحاً ونعمة وولاء وغير ذلك» ويزداد التحريم 
بزيادة المفسدة المترتبة على ذلك . (5/ .)01١‏ 
* القضاء في المسجد: 

- قال ابن بطال27: استحب القضاء في المسجد طائفة» وقال مالك20: هو 
الآمر القديم؟ لأنه يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيف, وإذا كان في منزله لم 
يصل إليه الناس لإمكان الاحتجاب . 

قال: وبه قال أحمد”؟ وإسحاق» وكرهت ذلك طائفة» وكتب عمر بن 
عبد العزيز إلى القاسم بن عبد الرحمن: أن لا تقضي في المسجد فإنه يأتيك 
الحائض والمشرك . 

وقال الشافعي2: أحب إلي أن يقضي في غير المسجد لذلك . 

وقال الكرابيسي : كره بعضهم الحكم في المسجد من أجل أنه قد يكون الحكم 
بين مسلم ومشرك فيدخل المشرك المسجد. قال: ودخول المشرك المسجد مكروه» 
ولكن الحكم بينهم لم يزل من صنيع السلف في مسجد رسول الله وَقةِ وغيره. 
85865/ ١ه .)١٠‏ 
* تنصيب قاضيين في بلدة: 

- يجوز نصب قاضيين في بلد واحد فيقعد كل منهما في ناحية0©. (17/ 157). 


.7551١-5714١ /8 في «شرح البخاري»‎ )١( 

.١545 /١1 يُنظر: «المدونة»‎ )( 

9) يُنظر: «المغني» .95/1١‏ 

(:) يُنظر: «الحاوي الكبير! /١5‏ 51-755. 

(6) يُنظر: «حاشية الدسوقي» 4/ ١15‏ - 170 «روضة الطالبين» /١١‏ /1481غ» «المحرر في 
الفقه) ”/ 1 ١؟.‏ 





حرف القاف عبرب 





* إجابة القاضي للدعوة : 

- لا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره من الرعية؛ لما في ذلك 
من كسر قلب من لم يجبهء إلا إن كان له عذر في ترك الإجابة كرؤية المنكر الذي 
لا يجاب إلى إزالته؛ فلو كثئرت؛ بحيث تشغله عن الحكم الذي تعين عليه ساغ له 
أن لا يجيب. /١(‏ 157). 

- قال ابن بطال(2 عن مالك: لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في 
الوليمة خاصة» ثم إن شاء أكل وإن شاء ترك» والترك أحب إلينا؛ لأنه أنزه إلا أن 
يكون لأخ في الله» أو خالص قرابة أو مودة. وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا 
كل من دعاهم» انتهى. .)١155 /١17(‏ 


قطائع : جمع قطيعة» تقول: قطعته أرضاً: جعلتها له قطيعة» والمراد به: 
ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات فيختص به ويصير أولى بإحيائه 
ممن لم يسبق إلى إحيائه» واختصاص الإقطاع بالموات متفق عليه في كلام 
الشافعية© . 

وحكى عياض”" أن الإقطاع : تسويغ الإمام من مال الله شيئآ لمن يراه أهلاً 
لذلك. قال: وأكثر ما يستعمل في الأرض» وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه 


.١5٠ /4 يُنظر: ؛شرح البخاري» 8/ 547؟. ١حاشية الدسوقي»‎ )١( 


(5) «شرح مسلم» للنووي /1١5‏ 159. 
(؟) «إكمال المعلم» /1/ 7. بتصرف. 





8 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





إما بأن يملكه إياه فيعمره» وإما بأن يجعل له غلّته مدة. (0/ 87). 


#0 * 
قمار 
- القمار حرام باتفاق20. (8/ 517). 


- من قال لصاحبه: تعال أقامرك» فليتصدق بصدقة ما لتكفر عنه القول الذي 
جرى على لسانه0©. (8/ 517). 


* القيام للقادم : 

- متى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع» وإلى 
ذلك أشار ابن عبد السلام» ونقل ابن كثير في «تفسيره»2" عن بعض المحققين 
التفصيل فيه فقال: المحذور أن يتخذ ديدناً كعادة الأعاجمء وأمّا إن كان لقادم 
من سفر أو لحاكم في محل ولايته فلا بأس به. قلت: ويلتحق بذلك ما تقدم في 
أجوبة ابن الحاج كالتهنئة لمن حدثت له نعمة أو لإعانة العاجز أو لتوسيع المجلس 
أو غير ذلك» والله أعلم . 


»٠١5©ص يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني 0/ 4177 و«القوانين الفقهية» لابن جزي»‎ )١ 
. 11/7 /9 «المغني»2 لابن قدامة‎ "١19 /5 #حاشية القليوبي»‎ 

.١١ لا‎ /١١ ذكره النووي في اشرح مسلم»‎ (9١ 

(”) «تفسير ابن كثير) 5 / 775. 


حرف القاف هابا 


وقد قال الغزالي: القيام على سبيل الإعظام مكروهء وعلى سبيل الإكرام 
لايكره(©. وهذا تفصيل حسن. .)015/١١(‏ 

- قال ابن أبي جمرة: هذا اللفظ : «نهى أن يقام الرجل من مجلسه)”” عام في 
المجالس» ولكنه مخصوص بالمجالس المباحة» إما على العموم؛ كالمساجد 
ومجالس الحكام والعلم؛ وإما على الخصوصء كمن يدعو قوما بأعيانهم إلى 
منزله لوليمة ونحوهاء وأما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك ولا إذن له 
فيها فإنه يُقام ويُخرج منهاء ثم هو في المجالس العامة» وليس عاما في الناس»٠‏ بل 
هو خاص بغير المجانين ومن يحصل منه الأذى؛ كآاكل الوم النيء إذا دخل 
المسجدء والسفيه إذا دخل مجلس العلم أو الحكم. قال: والحكمة في هذا النهي 
منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن» والحث على التواضع المقتضي 
للمواددة» وأيضاً فالناس في المباح كلهم سواء» فمن سبق إلى شيء استحقهء ومن 
استحق شيئاً فأخذ منه بغير حق» فهو غصب والغصب حرام» فعلى هذا قد يكون 
بعض ذلك على سبيل الكراهة» وبعضه على سبيل التحريم. /١١(‏ 57). 


قيلولة 
ات رع القائلة للكبير في بيوت معارفه؛ لما فى ذلك من ثبوت المودة وتأكد 
المحبة. /١١(‏ 8/7). 
- تجوز قائلة الضيف فى غير بيته بشرطه؛ كالإذن وأمن الفتنة . /١١(‏ /ال). 


. 5١80 «إحياء علوم الدين» ؟/‎ )١( 
زفق البخاري مرخ رقم رملوهة).‎ 





كم معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- تجوز قيلولة الحاكم في بيت بعض رعيته» ولو كانت أمرأة. /١١(‏ 086). 


- تشرع القائلة لما فيها من الإعانة على قيام الليل. /١١(‏ /ا/). 





حِىن 2 حورت 
وشكس «هن «رزومسصى 


11ت لاجم نه بحماكات حر يي يبيد 





* انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر”": 

ذهب الجمهور إلى أن من الذنوب كبائر ومنها صغائرء والصواب ما قاله 
الجمهرر”© . /59١(‏ 5084 -١٠51)و(577/0).‏ 
* ضابط الكبيرة : 

- قال ابن عبد السلام”؟؟ في «القواعد» : لم أقف لأحد من العلماء على ضابط 
للكبيرة لا يسلم من الاعتراض» والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه 
إشعاراً دون الكبائر المنصوص عليها . 

قلت ابن حجر _: وهو ضابط جيد. .)5١١ /1١١(‏ 

كل ما توعد عليه باللمن أو المذاب أو شرع فيه حا فهو كبيرة؛ وهو 
المعتمد. (؟1١1/١14).‏ 


)١(‏ ينظر كتاب الباحث «الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي» فإن فيه بحثاً موسعا حول أقسام 
الذنوب ومذاهب العلماء فيها وأدلتهم. والنتيجة التي توصل إليها الباحث: هي ترجيح 
رأي الجمهور بانقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر. «الفسق وأحكامه»؛ ص40 -58. 

(؟) ينظر: «الفروق للقرافي» »١5١ /7١‏ (الإحياء» للغزالي 7/75 .55-5١‏ 

(9) ينظر كتاب الباحث «الفسق وأحكامه)» ص96 . 

(:) «قواعد الأحكام» /١‏ ؟؟. بتصرف . 


يا معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* مرتكب الكبيرة: 

- أجمع أهل السئة على أن مرتكب الكبائر لا يَكْفُر إلا بالشرك0©. 
/١9(‏ 60). 

- مرتكب الكبيرة ليس كافراً؛ لثبوت النهي عن لعنه والأمر بالدعاء له. 
(78/15). 

- نفي الإيمان عن شارب الخمر لا يراد به: زواله بالكلية» بل نفي كماله. 
ويحتمل أن يكون استمرار ثبوت محبة الله ورسوله في قلب العاصي مقيداً بما إذا 
ندم على وقوع المعصية» وأقيم عليه الحد فكَفّر عنه الذنب المذكورء بخلاف من 
لم يقع منه ذلك» فإنه يُحْشى عليه بتكرار الذنب أن يطبع على قلبه شيء حتى يسلب 
منه ذلك . نسأل الله العفو والعافية. /1١5(‏ 078 . 

* عدد الكبائر : 

- المعتمد من كل ذلك: ما ورد مرفوعا بغير تداخل من وجه صحيح» وهي 
السبعة المذكورة في حديث الباب": والانتقال عن الهجرة والزنا والسرقة والعقوق 
واليمين الغموس والإلحاد في الحرم وشرب الخمر وشهادة الزور والنميمة وترك 
التنزه من البول والغلول ونكث الصفقة وفراق الجماعة فتلك عشرون خصلةء 
وتتفاوت مراتبهاء والمجمع على عدة من ذلك أقوى من المختلف فيه» إلا ما عضده 


.14١ النووي «شرح مسلم) ؟/‎ )١( 

(؟5) حديث أبي هريرة له : عن النبي كله قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا رسول الله! 
وما هن؟ قال: «الشرك باللهء والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». البخاري 
3١ 01/ /‏ رقم (053576. 











القرآن أو الإجماع فيلتحق بما فوقه» ويجتمع من المرفوع ومن الموقوف ما يقاربها . 
(15/ 189). 


كتابةه 

- يشرع اتخاذ الكاتب وتقريبه» وتقييد العلم بالكتابة. (4// 577). 

- يجوز مكاتبة الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام قبل القتال0؟. (8// 519). 

- الكتابة تقوم مقام النطق. (5/ .)١١9‏ 

- يجوز عقد البيع بالكتابة. (9/ .)5١6‏ 

- تشرع كتابة دواوين الجيوش» وقد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى تمييز من 
يصلح للمقاتلة بمن لا يصلح. (10/4/57) و(5/ .)١57‏ 

- يستحب تصدير الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم» وإن كان المبعوث إليه 
كافرا"©. (8/ .)5٠١‏ 

الابتداء بالحمد واشتراط التشهد خاص بالخطبة بخلاف بقية الأمور المهمة» 
فبعضها يبدأ فيه بالبسملة تامة كالمراسلات» وبعضها ببسم الله فقط كما في أول 
الجماع والذبيحة» وبعضها بلفظ من الذكر مخصوص ؛ كالتكبير. (8/ .)57١‏ 

- يشرع الدعاء إلى الإسلام بالكلام والكتابة. (5/ .)٠١9‏ 

- قال أبن المنير: يؤخذ من مشروعية مكاتبة الخصوم والبناء على ذلك جواز 
)١(‏ «شرح مسلم» للنووي .11١7 7/١7‏ 
() «شرح مسلم» للنووي .1١8-1١9/17‏ 


وب معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


مكاتبة النواب والكتاب في حق غيرهم بطريق الأولى. .)١185 /١17(‏ 
+« 0« 
كذزذب 
#* تعريقه: 
الكذب هو: الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به. (ه/ 3٠٠١‏ ). 
اتفق العلماء(2 على أن المراد بالكذب فى حق المرأة والرجل إنما هو فيما 
التأمين . زه / .)3٠١‏ 
- اتفق العلماء(© على جواز الكذب عند الاضطرار؟؛ كما لو قصد ظالم فقتل 
رجل وهو مختف عنده» فله أن ينفى كونه عنده» ويحلف على ذلك ولا يأثم . 
(ه/ .)3٠١‏ 
- الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص؟؛ رفقاً بالمسلمين لحاجتهم 
إليه» وليس للعقل فيه مجال» ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالاً©. 
(ك/ 9ه .)١‏ 
- المعاريض مباحة . (5/ 95") . 
() نقله ابن حجر من اشرح النووي على مسلم) ١958/١5‏ . 


() «إكمال المعلم» /١‏ 5لاه _لالاه. 
زهرة نقله الحافظ عن اين العربي . 





»* الكذب على رسول الله كَل : 

- اتفق العلماء(2 على تغليظ الكذب على رسول الله كلوه وأنه من الكبائر» 
حتى بالغ الشيخ أبو محمد الجويني0"؛ فحكم بكفر من وقع منه ذلك» وكلام القاضي 
أبي بكر بن العربي يميل إليه» وجهل من قال من الكرّامية وبعض المتزهدة: إن 
الكذب على الني ذَِْةِ يجوز فيما يتعلق بتقوية أمر الدين وطريقة أهل السنة والترغيب 
والترهيب» واعتلوا بأنَّ الوعيد ورد في حق من كذب عليه لا في الكذب له وهو 
اعتلال باطل ؛ لأن المراد بالوعيد: من نقل عنه الكذب سواء كان له أو عليه» 
والدين بحمد الله كامل غير محتاج إلى تقويته بالكذب. (5/ 4949). 

ا .د على الكذب في هذه الآمور الثلاثة: : وهى هي الخبر عن الشيء أنه رآه في 
المنام ولم يكن رآه» والإدّعاء إلى غير الأب» والكذب على النبي يَكْه؛ أما المنام : 
فإنه لما كان جزءاً من الوحي كان المخبر عنه بما لم يقع كالمخبر عن الله بما لم 
يلقه إليه» أو لأن الله يرسل ملك الرؤيا فيري النائم ما شاءء فإذا أخبر عن ذلك 
بالكذب يكون كاذباً على الله وعلى الملك؛» كما أن الذي يكذب على النبي وك ينسب 
إليه شرعاً لم يقله» والشرع غالبا إنما تلقاه النبي يلِ على لسان الملك» فيكون 
الكاذب في ذلك كاذباً على الله وعلى الملك . (5/ .)208١‏ 

- الحكمة في التشديد في الكذب على النبي وَكْةِ واضح» فإنه إنما يخبر 
عن 0 0 
تعالى في قوله تعالى : #هَمِنْأَظْلدمِئَّ فير عدبا أو كرب بعَايتِوء 4[الأعراف : /9]» 
فسوى بين من كذب عليه وبين الكافر: ره وقال: 9 77 تَرى الذي كَدبوَأعَلَ 


.54/١ «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 








بن معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


لَه مُحُوفَهُم يسود *1الّمر: والآيات في ذلك متعددة. (5/ 051). 


4 # ا #* 


كعبة 

* ستر الكعبة : 

ستر الكعبة بالديباج جائز بالإجماع0؟. (؟/ 01 5). 

- تحلية الكعبة بالذهب والفضة لم ينقل عن فعل من يقتدى به» وقد صح 
النهي عن استعمال الحرير والذهب» فلما استعمل السلف الحرير في الكعبة دون 
الذهب مع عنايتهم بها وتعظيمهاء دل على أنه بقي عندهم على عموم النهي» وقد 
نقل الإجماع”" على تحريم استعمال أواني الذهب والقناديل من الأواني بلا شك» 
واستعمال كل شيء بحسبه. (7/ /401). 

- يجوز قسمة الكسوة العتيقة» إذ في بقائها تعريض لإتلافهاء ولا جمال في 
كسوة عتيقة مطوية. (7/ /50). 

- يستحب دخول الكعبة» ومحل استحبابه ما لم يؤذ أحداً بدخوله. 
(ل/ كةة). 

تستحب الصلاة في الكعبة» وهو ظاهر في النفل» ويلتحق به الفرض إذ 
لافرق بينهما. (557/7). 

- يستحب الابتداء بالطواف للقادم؛ لأنه تحية المسجد الحرام. (7/ 41/8) . 


نينط ييز نيا 


() ينظر: (المجموع؟ ؟ / 8 
(؟) ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر 15/ .١١86‏ 


حرف الكاف وك 


كفالة 
* تعريفها: 
الكفالة: هي التزام مال بغير عوض تطوعا. (5/ 477). 
* الكفالة بالنفس : 


- الكفالة بالنفس قال بها الجمهور”2» ولم يختلف من قال بها أن المكفول 
بحدّ أو قصاص إذا غاب أو ماتء» أن لا حدّ على الكفيل» بخلاف الدَيْنء والفرق 
بينهما أنَّ الكفيل إذا أدى المال وجب له على صاحب المال مثله. (5/ .)47١‏ 

الكفالة بالأبدان مشرعة . (5/ .)817١‏ 

- ذهب الجمهور”” إلى صحة الكفالة عن دين الميت» ولا رجوع له في مال 
الميت. (5/ 558). 


4 * 


كفر 
* أحكام الكفار: 
- الكافر مباح الدم بحكم الدّين قبل أن يسلم» فإذا أسلم صار مصان الدم؛ 


)١(‏ غير أن الإمام الشافعي قال: ضعيفة» واختلف الشافعية في معنى (ضعيفة)» والمذهب على 
جوازها. يُنظر: «الأم» 2774/5 «مختصر المزني» 7١54 /١‏ «الحاوي الكبير» 5/ 14717 » 
الالهداية شرح البداية» 7/ /ال2 «التاج والإكليل؟ 7/ 25351١‏ (المغني)» 4/ /ا701. 

(؟). قال أبو حنيفة: إذا كان الميت مفلسا لا يصح ضمان دينه . يُنظر: «البحر الرائق» ”/ "787 . 
وقالت المالكية: إذا ضمن دين الميت رجع وإن لم يكن للميت مال. يُنظر: «الذخيرة» 
»:» '«شرح البخاري» لابن بطال 577/5 . 


عِوب؟ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


كالمسلم فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحاً بحق القصاص كالكافر بحق 
الديه2؟. /1١7(‏ 189). 

تقرٌ أحكام المشركين على ما كانوا عليه قبل الإسلام . (85/ .)5١7‏ 
* معاملة الكفار: 

تجوز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه» وعدم الاعتبار 
بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم . (5/ .)١5١‏ 

- يجوز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربياً. 
(ه/ .)١15-1١51١‏ 
* صلة الكافر: 

- يجوز صلة القريب الكافر. .)”:١ /١١(‏ 
* استنصاح الكافر: 

- يجوز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة.» إذا دلت القرائن على 
نصحهم» وشهدت التجربة بإيثارهم أهل الإسلام على غيرهم» ولو كانوا من أهل 
دينهم. (05/ 005778 . 

يجوز استنصاح بعض ملوك العدو استظهاراً على غيرهم» ولا يعد ذلك 
من موالاة الكفار ولا موادّة أعداء الله» بل من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة 
جمعهم وإنكاء بعضهم ببعضء ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على 
الإطلاق. (3788/0). 


- يشرع إرشاد المسلم إلى الكافر. (5/ .)1١9‏ 


.7071١ 7/5 قاله الخطابي في «معالم السئن»‎ )١( 


حرف الكاف هوةب؟ 


* تعليم الكافر القرآن: 

- فصّل بعض المالكية”2 بين تعليم الكافر القليل من القرآن لأجل مصلحة 
قيام الحجة عليهم فأجازه» وبين الكثير فمنعه؛ ويؤيده قصة هرقل حيث كتب إليه 
النبي كل بعض الآيات0©. (5/ 175). 
* كفر العمل : 

- قد يطلق لفظ الكفر تغليظاً على بعض الأعمال. .)١17 /١(‏ 

- يجوز إطلاق الكفر على المعاصي لقصد الزجر. (5/ .)04١‏ 

- يجوز إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظاً على فاعلهاء 
وهو كإطلاق نفي الإيمان. (1/ 505). 

- يجوز إطلاق الكفر على ما لا يخرج من الملة. (؟/ 057). 

- كانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء؛ إما بصنعه على 
زعمهم» وإما بعلامته» فأبطل الشرع قولهم وجعله كفراًء فإن اعتقد قائلٌ ذلك أن 
للنوء صنعآ في ذلك فكفره كفر تشريك» وإن اعتقد أنَّ ذلك من قبيل التجربة فليس 
بشرك» لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة. (7/ 6715). 

- يكفر من نسب الاختراع إلى النجومء وأمًا من جعلها علامة على حدوث أمر 
في الأرض فلا. (5/ 6). 

- إطلاق الكفر على قتال المؤمن أقوى ما قيل في ذلك: إنه أطلق عليه مبالغة 
)١(‏ «شرح الزرقاني» 7/ 5١ء‏ (التمهيد» /١6‏ 100-5705,. 


زفق البخاري الوك ١‏ -_بدء الوحى» ١-باب:‏ كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله كه 


رقم (/07). 


7*0 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


في التحذير من ذلك؛ لينزجر السامع عن الإقدام عليه» أو أنه على سبيل التشبيه؛ 
لأن ذلك فعل الكافر. (77//515). 

- الأنبياء في خَلقهم وخلقهم على غاية الكمال» ومن نسب نبي من الأنبياء 
إلى نقص في خلقته» فقد آذاه ويخشى على فاعله الكفر. (5/ 478). 
* كفر من انتسب لغير أبيه : 

- من استحل الانتساب إلى غير أبيه مع علمه بالتحريم كفرء وعلى الرواية 
المشهورة20» فالمراد: كفر النعمة» وظاهر اللفظ غير مراد» وإنما ورد على سبيل 
التغليظ والزجر لفاعل ذلك. أو المراد بإطلاق الكفر : أن فاعله فعل فعلاً شبيهاً 
بفعل أهل الكفر. (5/ .)01٠‏ 
* هل يكفر منكر الإجماع؟ 

- قال ابن دقيق العيد””: قد يؤخذ من قوله: «المفارق للجماعة»2: أن 
المراد المخالف لأهل الإجماع فيكون مُتمسّكاً لمن يقول: مخالفٌ الإجماع 
كافيٌ وقد نسب ذلك إلى بعض الناسء وليس ذلك بالهيئّن» فإِنَّ المسائل الإجماعية 
تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع ؛ كوجوب الصلاة مثلآ» وتارة 
لا يصحبها التواترء فالأول يكفر جاحده لمخالفة التواتر لا لمخالفة الإجماع» 
والثاني لا يكفر به. 


000 وهي : اليس من رجل ادعى لغير أيبه وهو يعلمه إلا كفر) بدون (كفر بالله) . «صحيح البخاري» 
#ا/ 2115917 ا(مسلم) /١‏ 9لا. 

(؟) «إحكام الأحكام» 4/ 84 480. 

() أخرجه مسلم في «الصحيح» 7/ 1707» في 78 كتاب : القسامة والمحاربين والقتصاص 
والديات» ١‏ باب : ما يباح به دم المسلم» رقم (151/5). 


حرف الكاف كا 


قال شيخنا("© في «شرح الترمذي»: (الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده 
بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة؛ كالصلوات الخمس). /١7(‏ ؟7١3).‏ 
* تكفير أهل البدع : 

- يترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع . /١(‏ /الا). 

- من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده» لا يكفر 
بذلك ولا يفسق بل يعذر بالتأويل. /١١(‏ 577). 
* قربات الكافر : 

- لا يصح التقرب من الكافر في حال كفره» ولكن إذا فعل ذلك انتفع به إذا 
أسلم لما حصل له من التدرب على فعل الخير فلم يحتج إلى مجاهدة جديدة. 
فيئاب بفضل الله عما تقدم بواسطة انتفاعه بذلك بعد إسلامه. (0/ .)١59‏ 

- الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير. 
(// لم ). 
» أنكحة الكفار: 

- أنكحة الكفار صحيحة؛ لأن ثبوت الإحصان فرع ثبوت صحة النكاح. 
1ا/ ١لا .)١‏ 
أموال الكفار: 

لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً؛ لأن الرفقة يصطحبون 
على الأمانة» والأمانة تؤّدى إلى أهلها مسلمآ كان أو كافراً» وأموال الكفار إنما تحل 
بالمحاربة والمغالبة. (60/ .)7”51١‏ 


)١(‏ العراقي. 





موب معجم فقه دفتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- يصح ملك الكافر الوثني الأمة الكافرة» وحكمها بعد أن تلد من سيدها 
حكم القنٌ. .)7”8/1١(‏ 

- من غلب من الكفار على نفس غيره أو ماله ولم يكن المغلوب فيمن دخل 
في الإسلام يدخل في ملك الغالب. (8/ 517). 


«0# * 


كلام 

* الكلام في المناسك : 

الكلام في الرمي وغيره من المناسك جائز. /١(‏ 5777). 
* كلام الأجنبية : 

- يجوز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء عند من يقول: إن صوتها 
عورة» ويقول: جاز هنا للضرورة. (9/ 609). 
* كثرة الكلام : 

- تكره كثرة الكلام؛ لأنها تؤول إلى الخطأ. .)5٠1/ /٠١(‏ 
* قبل وقال: 

- يكره ‏ (قيل وقال) ‏ في حكاية أقاويل الناس والبحث عنها ليخبر عنهاء 
فيقول: قال فلان كذاء وقيل كذاء والنهي عنه إما للزجر عن الاستكثار منه» وإما 
لشيء مخصوص منه» وهو ما يكرهه المحكي عنه. .)507//١١(‏ 

يكره ‏ (قيل وقال) ‏ في حكاية الاختلاف في أمور الدين كقوله: قال فلان 
كذاء وقال فلان كذاء ومحل كراهة ذلك أن يُكثر من ذلك بحيث لا يؤمن مع الإكثار 





حرف الكاف 04ب!١‏ 


من الزلل» وهو مخصوص بمن ينقل ذلك من غير تثبت» ولكن يقلد من سمعه 
ولا يحتاط له. 

قلت ابن حجر -: ويؤيد ذلك الحديث الصحيح : «كفى بالمرء إثما أن 
يحدث بكل ما سمع»» أخرجه مسله(©. .)40//1١(‏ 
* الكلام فيما يستحيل أو يندر: 

- يكره تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة أو يندر جداً؛ لما فيه من 
التنطع» والقول بالظنٌ» إذ لا يخلو صاحبه من الخطأ. .)501//١٠١(‏ 
* قول المرء: لقست نفسي. والكلام القبيح : 

- قال ابن أبي جمرة: النهي عن ذلك”" للندب والآمر بقوله : «لقست» للندب 
أيضاًء فإنْ عبّر بما يؤدي معناه كفى» ولكن ترك الأولى» قال: ويؤخذ من الحديث 
استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماءء والعدول إلى ما لا قبح فيه» والخبث 
واللقس وإن كان المعنى المراد يتأدى بكل منهماء لكن لفظ الخبث قبييح» ويجمع 
أموراً زائدة على المراد بخلاف اللقسء فإنَّهُ يختص بامتلاء المعدة. /١١(‏ 035). 

- يجوز تكرار الكلام؛ لتأكيده وتفهيمه » واستفسار الشيخ تلميذه عن الحكم ؛ 
ليختبر ما عنده؛ ويبين له ما يشكل عليه منه. 5٠ /١١(‏ "). 

- يجوز قول الإنسان: (يقول الله) خلافاً لمن كره ذلك . وقال: إنما يجوز: 
(قال الله تعالى)» وهو قول شاذ مخالف لأقوال العلماء من السلف والخلف» 


)١(‏ «صحيح مسلم» /١‏ ١-١١غ‏ في المقدمة» 7- باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع» 
رقم (5). 

(؟) عن قول المرء: (لقست نفسي). في حديث البخاري 0/ 5780» رقم (0870) عن عائشة 
مرفوعا: ١لا‏ يقولن أحدكم : خبّكت نفسيء» ولكن ليقل : لقست نفسي». 





م معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





وقد تظاهرت بالأحاديث . وقال الله تعالى: #والله يقولُ الْحَقَّ وَهْوٌ يَهَدى اَلسِيلَ * 
[الأحزاب: 5]. .)5١٠5 /١١(‏ 

- يبتدأ الكلام في الأمر المهم بالتشهد والحمد والثناء» وقول: أما بعد. 
.)58١ /(‏ 


- يقدم الكبير في الكلام؛ ويتوقف من اشتبه عليه الأمر في الكلام. 


(م/ اىة). 
* المخاطبة بلفظ السيد: 


- كان بعض أكابر العلماء يكره أن يخاطب أحداً بلفظه أو كتابته بالسيد» ويتأكد 
هذا إذا كان المُخاطب غير تقي» فعند أبي داود("» والمصنف في «الأدب»”" من 
حديث بُريدة مرفوعاً: «لا تقولوا للمنافق سيدأ»» الحديث . (0/ .)١7/8‏ 
*» مخاطبة الشخص وإرادة غيره : 

- يجوز مخاطبة الشخص والمراد غيره ممن يقول بقوله ويعتقد اعتقاده. 
(ك/ 0 ). 
* الفحش في الكلام : 

- الفحش هو: الزيادة على الحدّ في الكلام السيء» والمتفحش: المتكلف 
لذلك. (ك/ هلاه). 

- يجوز التصريح بما يستحى من التلفظ به من أنواع الرفث في القول من أجل 


)١(‏ «سئن أبي داود» 7/ .7١7‏ 760 كتاب: الأدب» 487 باب: لا يقول مملوك: ربي وربتي: 
«لا تقولوا للمنافق: سيدء فإنه إن يك سيداً فقد أسخطتم ربكم قدا رقم (5917). 

(6) «الأدب المفرد) للبخاري /١‏ 777 في الألفاظء باب لا يقل للمنافق: سيد» رقم (0755. 
وصححه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» 00 


حرف الكاف أ١دم‏ 





الحاجة الملجئة لذلك . .)١76 /١١(‏ 
* الكناية في الكلام : 

- يندب استعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه. (4/ .)١77‏ 
* كلمة رب لغير الله : 

- لا يجوز أن يقال لأحدٍ غير الله: رب» كما لا يجوز أن يقال له: إله0"©. 
(ه/ 94/ا١).‏ 

- ينهى العبد أن يقول لسيده: ربي» وكذلك يُنهى غيرّه فلا يقول له أحد: 
ربك» ويدخل في ذلك أن يقول السيد ذلك عن نفسه» فإنه قد يقول لعبده: اسق 
ربك» فيضع الظاهر موضع الضمير على سبيل التعظيم لنفسه. 

والسبب في النهي: أن حقيقة الربوبية لله تعالى؛ لأن الوب هو المالك 
والقاتم بالشيء» فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى. (0/ 11/8). 

- سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله وترك الإشراك 
معهء فكره له المضاهاة في الاسم لئلا يدخل في معنى الشرك» ولا فرق في ذلك 
بين الحر والعبد. 

فأمًا ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات» فلا يكره إطلاق ذلك 
عليه عند الإضافة» كقوله: رب الدار» ورب الثوب, والذي يختص بالله تعالى 
إطلاق الرب بلا إضافة» أما مع الإضافة» فيجوز إطلاقه كما في قوله تعالى حكاية 
عن يوسف عليه السلام: #أَذْكُرْفٍ عندَ رَيَلَقَ 4[يوسف: ؟4] وقوله: #قَالانْجِمٌ 
إِلّ رَيَلَكَ #[يوسف : 6]. 


.548 /1/ ابن بطال» «شرح البخاري»‎ )١( 








ىم معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


وقوله كُِ: في أشراط الساعة: «أن تلد الأَمَةُ رتها»”©» فدل على أن النهي 
في ذلك محمول على الإطلاق ويحتمل أن يكون النهي للتنزيه» وما ورد من 
ذلك فلبيان الجواز» وقيل: هو مخصوص بغير النبي يل ولا يرد ما في القرآن» 
أو المراد: النهي عن الإكثار من ذلك» واتخاذ استعمال هذه اللفظة عادة» وليس 
المراد النهي عن ذكرها في الجملة0©. (5/ .)١79‏ 
* لو ولولا: 

- يجوز استعمال (لو) عند تمني الخير» وتخصيص الحديث”" الوارد 
عن استعمال (لو) على ما يكون في أمر غير محمود شرعاً. )71١ /١١(‏ 
و(5/5١5).‏ 

الظاهر أن النهي عن إطلاق (لو) و(لولا) فيما لا فائدة فيه» وأما من قاله 
تأسفاً على ما فات من طاعة الله» أو ما هو متعذر عليه منه ونحو هذا فلا بأس بهء 
وعليه يحمل أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث. /١7(‏ 518). 
* كلام المرء مع نفسه : 

يجوز محادثة الشخص نفسه فيما يتعلق بغيره» ويجوز ضربه بعض أعضائه 
عند التعجب . ,)73١6 /١(‏ 


)١(‏ صحيح البخاري ؟/ 8946. 04 - كتاب: العتق» 8 باب: أم الولد» (معلقا». 

(؟) الكلام كله نقله ابن حجر عن الخطابي . 

() «فلا تقل: لو أني فعلت»: «صحيح مسلم؛ 4/ 07007 55 _كتاب: القدرء 4- باب: في 
الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله» رقم (55185). 





حرف الكاف .ىم 





كلب 


- اتفق العلماء”" على أن المأذون في اتخاذه ‏ من الكلاب ‏ ما لم يحصل 
الاتفاق على قتلهء وهو الكلب العقور. (60/ 00.0 

- يباح اتخاذ الكلاب لحفظ الدرب إلحاقا للمنصوص بما في معناه. (8/ /). 

- يباح اتخاذ الكلاب للصيد والماشية والزرع» ويكره اتخاذها لغير ذلك» 
ويدخل في معنى الصيد وغيره: اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياساٌء 
فتتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة؛ لما فيه من ترويع الناس» وامتناع دخول 
الملائكة للبيت الذي هم فيه. (5/6). 

- يجوز تربية الجرو الصغير لأجل المنفعة التي يؤول أمره إليها إذا كبرء 
ويكون القصد لذلك قائماً مقام وجود المنفعة به» كما يجوز بيع ما لم ينتفع به في 
الحال؛ لكونه ينتفع به في المآل. (0/ 7). 

- استدل به(" على طهارة الكلب الجائز اتخاذه؛ لأن في ملابسته مع الاحتراز 
عنه مشقة شديدة» فالإذن في اتخاذه إذن في مكملات مقصودهء كما أنَّ المنع من 
لوازمه مناسب للمنع منهء وهو استدلالٌ قوي لا يعارضة إلا عموم الخبر الوارد في 
الأمر من غسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل» وتخصيص العموم غير مستنكر 
إذا سوغه الدليل. (0/ ). 


- يعففى عن لعاب كلب الصيد؛ لأنه بشدّة الجري يجف ريقه فيؤمن معه 


وق يُنظر: ااشرح مسلم» للنووي 8/ .١١5-١١5‏ 
(؟) والاستدلال هو بحديث: «من اقتنى كلباً ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله 
قيراطان»)» البخاري عامل ؟. رقم (0155). 





5م معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


ما يخشى من إصابة لعابه موضع العض . (9/ 1507). 


# #6 * 


* تكنية الولد: 

- تجوز التكنية بغير الولد» وتكنية من له كنية» والتلقيب بالكنية لمن 
لايغضب. .)07"57/١(‏ 

- تشرع تكنية المرء بمن يولد له ولا يختص بأول أولاده. (١١/١/1ا0).‏ 

- تجوز التكنية بأبي القاسم» والكراهة خاصة بزمنه يل. /٠١(‏ 01). 

- يجوز تكنية من لم يولد له. /١١(‏ 084). 

- يجوز خطاب الرجل الجليل بكنيته . (؟7/ .)75١‏ 

- يندب إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية. (7/ .)17١‏ 

- يجوز التصغير على معنى التلطف لا التحقير. (5/ 7784). 
* تكنية الكافر: 

- يجوز تكنية الكافر» وإنما منع منه حيث يكون السياق يشعر بتعظيمه بخلاف 
ما إذا كان ذلك لشهرته بها دون غيرهاء والتكنية لا تدل بمجردها على التعظيم بل 
قد يكون الاسم أشرف من الكنية» ولهذا ذكر الله الأنبياء بأسمائهم دون كناهم . 
(/ ”0ه 605). 

- يجوز تكنية المشركين على وجه التألف؛ إما رجاء إسلامهم أو لتحصيل 


حرف الكاف 6م 


منفعة منهم» وأما تكنية أبي طالب» فالظاهر أنه من القبيل الأول» وهو اشتهاره 
بكنيته دون اسمه20. /1١(‏ 097). 

- لا يجوز تكنية المشرك على الإطلاق» بل محل الجواز إذا لم يقتض ذلك 
التعظيم له أودعت الحاجة إليه. (// 077937 . 
* تكنية المرء نفسه : 

- يكره للشخص أن يكني نفسه إلا أن قصد التعريف. /٠١(‏ 087). 

- إذا لم يقع التعريف إلا بأن يكني المرء نفسه لم يكره ذلك» وكذا لا بأس 
أن يقول: أنا الشيخ فلان أو القارى” فلان أو القاضي فلان» إذا لم يحصل التمييز 
إلا بذلك27 . (05/11). 

- يجوز تكنية المرء نفسه لغرض صحيح» كأن يكون أشهر من اسمهء ولا سيما 
إن كان اسمه مشتركاً بغيره وكنيته فردة. /١1١(‏ 559؟). 

- يجوز نكنية الشخص بأكثر من كنية» والتلقيب بلفظ الكنية» وبما يشتق 
من حال الشخصء واللقب إذا صدر من الكبير في حق الصغير تلقاه بالقبول 
ولو لم يكن لفظه لفظ مدح» ومن حمل ذلك على التنقيص لا يلتفت إليه. 
(١ا/‏ كحم هة). 

- يجوز ذكر الولد أباه باسمه المجرد من غير كنية ولا لقب . (8/ .)5٠”‏ 


*#* 


.708 /9 ابن بطال في «شرح البخاري»‎ )١( 
01 / 4 زفق قاله النووي في «المجموع"‎ 








5خ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


كهانة 

* تعريف الكاهن : 

- الكاهن: لفظ يطلق على العرّاف» والذي يَضْرِب بالحصى والمنجم» ويطلق 
على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه. .)5١5/51١(‏ 
* حكم إتيان الكاهن : 

- إتيان الكهان منهي عنه . 

قال القرطبي(2: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من 
يتعاطى شيئاً من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشدّ التكير وعلى من يجيء إليهم» 
ولا يغترٌ بصدقهم في بعض الأمورء ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينسب إلى 
العلم فإنهم غير راسخين في العلم» بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. 
707/1 ). 
* حلوان الكاهن : 

الحلوان: مصدر حلوته حلواناً: إذا أعطيته. وأصله من الحلاوة» شبه 
بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلاً بلا كلفة ولا مشقة. يقال: حلوته: إذا 
أطعمته الحلو. والحلوان أيضاً: الشوة» والحلوان أيضاً: أخذ الرجل مهر ابنته 
لنفسه . (85//ا85). 
© حكمه : 

يحرم حلوان الكاهن بالإجماع”"؛ لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل» 


. 7737 /0 «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم»‎ )١( 
(التمهيد» 8/ 994”. «اشرح مسلم؟ للنووي 75 ؟77.‎ )0( 


حرف الكاف ورم 


وفي معناه: التنجيم والضّرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع 
الغيب . (/ 37 5). 


رقع 
جر لاي ري 
شكس ادن (امزومسى 


وت أت قت نحككوى حر بمديوايي 


00 
جر يي «لمري 
لا ا 


لنت لماج نه حر _ يحي 


ا 
2 
5 





* لبس الحرير: 

يحرم الحرير على الرجال دون النساء2. (6/ ١1ل‏ 3). 

الصبيان لا يحرم عليهم لبسه؛ لأنهم لا يوصفون بالتقوى» وقد قال 
الجمهور”" بجواز إلباسهم ذلك في نحو العيد» وأما في غيره فكذلك في الأصح 
عند الشافعية. /١١(‏ ١/1؟).‏ 

- يحرم على الرجال لبس الحرير. /1١(‏ 590). 

- يجوز لبس الثوب المطرز بالحرير» وهو ما جعل عليه طراز حرير مركب» 
وكذلك المطرف وهو ما سّجفت أطرافه بسجّف من حرير بالتقدير المذكور» وهو 
أربع أصابع . /1١(‏ 591-1590). 


() نقله ابن حجر عن ابن بطال «شرح ابن بطال» 8/ /ا١٠.‏ ونقل النووي الإجماع على ذلك . 
«المجموع» ا 

() قال الحنفية: يحرم الحرير للصبيان» والإثم على من ألبسه؛ وكره ذلك مالك» وللحتابلة 
قولان: الجواز والكراهة» وللشافعية ثلاثة أقوال: الحرمة والكراهة والجوازء وهو الراجح 
عندهم . يُنظر: ابدائع الصنائع» 780/ 2١11١‏ «الذخيرة» *1/ »551١‏ «الكافي في فقه ابن 
حنبل» 21١/١‏ «المجموع» 4 / //77/8-71. أما قول جواز ذلك في الأعيد ونحو ذلك» 
فقد قال به الشافعية قياساً على إجازة الشافعي تزيين الصبيان بالذهب في الأعياد . يُنظر: 
«روضة الطالبين» ؟5/ /ا”. 


دام معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- يجوز لبس الثوب الذي يخالطه من الحرير مقدار العلم» سواء كان ذلك القدر 

- النهي عن لبس الحرير ليس من أجل نجاسة عينه»ء بل من أجل أنه ليس 
من لباس المتقين » وعينه مع ذلك طاهرة» فيجوز مسه وبيعه والانتفاع بثمنه(". 
(١ج/ .)591١‏ 


- يمنع الجلوس على الحريرء وهو قول الجمهور”". /٠١(‏ ؟597). 

- الذي يمنع من الجلوس عليه هو ما منع من لبسه» وهو ما صنع من حرير 
صزفء أو كان الحرير فيه أزيد من غيره. /١١(‏ 7597). 

- ذهب الجمهور”” إلى جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير 
الأغلب» لكن لا يلزم من جواز ذلك جواز كل مختلط». وإنما يجوز منه ما كان 
مجموع الحرير فيه قدر أربع أصابع لو كانت منفردة بالنسبة لجميع الثوب» فيكون 
المنع من لبس الحرير شاملاً للخالص والمختلط» وبعد الاستثناء يقتصر على القدر 
المستثنى وهو أربع أصابع إذا كانت منفردة» ويلتحق بها في المعنى ما إذا كانت 
مختلطة . /٠١(‏ 595). 

- يجوز لبس المرأة الحرير الصرف . .)3٠١ /١١(‏ 


. ١١7 /79 نقله ابن حجر عن ابن بطال «شرح ابن بطال»‎ )١( 

() قال الإمام أحمد : يحرم الجلوس عليه» وقال الشافعية: يحرم بغير حائل» ويجوز إذا فرش 
عليه غيره» وقال المالكية: يحرم ولو فرش عليه غيرهء وقال أبو حنيفة: يجوز الجلوس 
عليه» وهو المعتمد وخالفه صاحباهء فقالوا بالكراهة. يُنظر: «المغني» /١‏ 87"”ء (إعانة 
الطائبين» 7/ 4لاء «الفواكه الدواني» 23٠8/7‏ «بدائع الصنائع» 0/ 1727-1121 . 

(9) يُنظر: ابدائع الصنائع» ٠1١/6‏ «مواهب الجليل» /١‏ 6 «(المجموع» “/ 01 
8لا «المغني) /١‏ 2.747 «المحلى» 71/4. 





حرف اللام ١1م‏ 


ا“ 01"). 

- التحقيق في هذا المقام : أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس 
الكفار» فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء2"0» وإن كان من أجل أنه زي النساءء 
فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء. فيكون النهي عنه لا لذاته وإن كان من 
أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك» وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك 
وكرهه فى المحافل. .)57010/-75:5/5١١(‏ 

- الميثرة وإن كانت من حريرء فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس على الحرير؛ 
وقد تقدم القول فيه ولكن تقييدها بالأحمر أخص من مطلق الحريرء فيمتنع إن 
كانت حريراء ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراء» وإن كانث من غير حرير» 
فالنهي فيها للزجر عن التشبه بالأعاجم . .)7017/٠١(‏ 

- إن قلنا باختصاص النهي بالأحمر من المياثر» فالمعنى في النهي عنها ما في 
غيرهاء كما تقدم في الباب قبله» وإن قلنا: لا يختص بالأحمر فالمعنى بالنهي 
عنها ما فيه من الترفه» وقد يعتادها الشخص فتعوزه فيشق عليه تركهاء فيكون النهى 
نهي إرشاد لمصلحة دنيويةء وإن قلنا: النهي عنها من أجل التشبه بالأعاجم» فهو 


)١(‏ وهو قول ابن حجر :07/٠١‏ (فالميثرة وإن كانت من حريرء فالنهي فيها كالنهي عن 
الجلوس على الحرير» وقد تقدم القول فيه» ولكن تقيبدها بالأحمر أخص من مطلق 
الحرير» فيمتنع إن كانت حريراً» ويتأكد المئع إن كانت مع ذلك حمراء» وإن كانت من 
غير حرير» فالنهي فيها للزجر عن التشبه بالأعاجم) . 





ىام معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





لمصلحة دينية» لكن كان ذلك شعارهم حينذ وهم كفار» ثم لما لم يَِصِر الآن 
يختص بشعارهم زال ذلك المعنى» فتزول الكراهة. والله أعلم. .0707/5١(‏ 
* اللباس الضيق : 

- لا كراهة في لبس الثياب الضيقة والمفرجة لمن اعتادها أو احتاج إليها. 
0701/6 5). 
* ليس النعل : 

- يستحب لبس النعل. /١1١(‏ 709). 
* لبس البرنس : 

-كره بعض السلف لبس البرنس ؛ لأنه كان من لباس الرهبان» وقد سئل مالك 
عنه» فقال: لا بأس به» قيل : فإنه من لبوس النصارىء» قال: كان يلبس هاهنا("©, 
وقال عبدالله بن أبي بكر : ما كان أحد من القراء إلا له برنس0©. .0577/١١(‏ 
* لبس الطيلسان : ش 

- يجوز لبس الطيلسان9© . (/ا/ ه5) و(/ا/ "لا). 

- لا يكره لبس الطيلسان إلا إذا كان من شعار اليهود وخاصاً بهم» أما إذا 
لم يكن كذلك» وصار يلبس من جميع الناس» فيكون داخلاً في عموم المباح» وقد 
يصير من شعائر قوم» فيصير تركه من الإخلال بالمروءة. /5٠١(‏ 7178). 
)١(‏ «مواهب الجليل» /١‏ 50 . «شرح البخاري» لابن بطال 9/ /41. 
(؟) المرجع السابق. 


(*) مع الكراهة عند الحنابلة في الراجح عندهم . يُنظر: «الفروع» /١‏ 711 «حاشية الجمل» 
7 ١9ء‏ «الفواكه الدواني» »٠١9 /١‏ «أحكام أهل الذمة» "/ ١191‏ . 


حرف اللام ؟ام 


* ليس الصوف: 

قال ابن بطال27: كره مالك لبس الصوف لمن يجد غيره؛ لما فيه من 
الشهرة بالزهد لأن إخفاء العمل أولى. قال: ولم ينحصر التواضع في لبسه بل في 
القطن وغيره ما هو بدون ثمنه. /1١(‏ 7359). 
* العلة في النهي عن المشي في النعل والواحدة: 

قال الخطابي”©: الحكمة في النهي؛ أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما 
يكون في الأرض من شوك أو نحوه فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي 
أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى فيخرج بذلك عن سجية مشيه» ولا يأمن 
مع ذلك من العثار» وقيل: لأنه لم يعدل بين جوارحه» وربما نسب فاعل ذلك إلى 
اختلال الرأي أو ضعفه. 

وقال ابن العربي”": قيل : العلة فيها أنها مشية للشيطان» وقيل: لأنها 
خارجة عن الاعتدال . 

وقال البيهقي: الكراهة فيه للشهرة» فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه» وقد 
ورد النهي عن الشهرة في اللباس؛ فكل شيء صيّر صاحبه شهرة» فحقه أن يجتنب . 
ا .)"1١‏ 

- التقييد بقوله: لا يمش [بنعل واحدة] قد يتمسك به من أجاز الوقوف 
بنعل واحدة إذا عرض للنعل ما يحتاج إلى إصلاحهاء وقد اختلف في ذلك» فنقل 
)00 «شرح البخاري» 4/ 2485 وأصله عند الباجي في «المنتقى» 9/ 07 بلفظ : سئل مالك عن 

لباس الصوف الغليظ . 
(؟) «معالم السئن» 5/ .5١5‏ 
(9) «عارضة الأحوذي» /ا/ 709/7 . 





:١م‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


عياض عن مالك أنه قال: يخلع الأخرى ويقف إذا كان في أرض حارة أو نحوها 
مما يضر فيه المشي فيه حتى يصلحها أو يمشي حافيآ إن لم يكن ذلك . 

قال ابن عبد البر”©: هذا هو الصحيح في الفتوى وفي الأثر وعليه العلماء. 
ولم يتعرض لصورة الجلوس» والذي يظهر جوازها؛ بناء على أن العلة في النهي 
ما تقدم ذكره إلا ما ذكر من إرادة العدل بين الجوارح» فإنه يتناول هذه الصورة 
أيضاً. .)3"1١١-”1٠١ /18١(‏ 

- يدخل في النهي عن لبس نعل واحدة كل لباس شفع كالخفين وإخراج 
اليد الواحدة من الكم دون الأخرى وللتردي على أحد المنكيين دون الآخر قاله 
الخطابي”"» وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكم وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة 
والخف الواحد بعيد» إلا إن أخذ من الآمر بالعدل بين الجوارح وترك الشهرة» 
وكذا وضع طرف الرداء على أحد المنكبين. والله أعلم. .)7"١١/5٠١(‏ 
* البداءة باليمين في اللبس : 

- البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة لفضل اليمين؛ حساً 
في القوة» وشرعاً في الندب إلى تقديمها. .)7"١١ /1١(‏ 

- يستحب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم أو الزيئة» والبداءة 
باليسار في ضد ذلك كالدخول إلى الخلاء ونزع النعل والخف والخروج من المسجد 
والاستنجاء» وغيره من جميع المستقذرات9». .0917/1١(‏ 


.7١8-7 11/9 وأصله في «المنتقى» للباجي‎ 25١1//5 «إكمال المعلم»‎ )١( 
ش‎ .١8٠ /١4 (؟) «التمهيد»‎ 
.5١ 84 /14 لمعالم السئن»‎ )( 

(4) النووي «شرح مسلم) .7١7 7١‏ 


حرف اللام ام 





قال اين عبد البر0©: من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء لمخالفة السنة» 
ولكن لا يحرم عليه لبس نعله. 

وقال غيره: ينبغي له أن ينزع النعل من اليسرى» ثم يبدأ باليمنى» ويمكن 
أن يكون مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهما معآ فبدأ باليسرى» فإنه لا يشرع له أن 
ينزعهما ثم يلبسهما على الترتيب المأمور به» إذ قد فات محله. 

ونقل عياض وغيره الإجماع”" على أن الأمر فيه للاستحباب . والله أعلم . 
7/1 31). 
* اللباس في السفر: 

- يجوز لبس الثياب الضيقة في السفر؛ لكونها أعون على ذلك . /١(‏ 0758 . 

- يجوز التشمير في السفر. .07١08/١(‏ 


#0 


لعن 
* لعن المعين : 
احتج شيخنا الإمام البلقيني على جواز لعن المعين بالحديث الوارد في 
المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح”©» وهو في 
)١(‏ «التمهيد) .1١87 /١8‏ 
(0) «إكمال المعلم» .1١6/5‏ 
© البخاري 7/ 1١87‏ . في 77 كتاب: بدء الخلق. 7 باب: إذا قال أحدكم: آمين والملائكة 


في السماء فوافقت إحداهما الأخرى. . . رقم الحديث (07070)» وأخرجه مسلم في صحيحه 
٠”‏ في ١1‏ كتاب: التكاح» ٠‏ -باب: تحريم امتناعها من فراش زوجهاء - 











815 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


الصحيح» وقد توقف فيه بعض من لقيناه بأن اللاعن لها الملائكة» فيتوقف الاستدلال 
به على جواز التأسي بهم؛ وعلى التسليم» فليس في الخبر تسميتهاء والذي قاله 
شيخنا أقوى» فإن الملك معصوم, والتأسي بالمعصوم مشروع» والبحث في جواز 
لعن المعين وهو الموجود. /١7(‏ 75). 
* لعن الفاسق27: 

- يجوز لعن أهل الفسق عموماً ولو كانوا مسلمين0؟. /١7(‏ 477). 

- يجوز لعن أهل المعاصي والفساد لكن ليس على التعيين. (5/ 84). 

- النهي عن لعن شارب الخمر للتنزيه في حق من يستحق اللعن» إذا قصد به 
اللاعن محض السب لا إذا قصد معناه الأصلي» وهو الإبعاد عن رحمة الله فأما إذا 
قصده فيحرم» ولا سيما في حق من لا يستحق اللعن؟؛ كهذا الذي يحب الله ورسوله. 
ولا سيما مع إقامة الحدّ عليه» بل يندب الدعاء له بالتوبة والمغفرة. /١11(‏ 7“5). 

- اللعن مذموم» وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى» وهو محمول 
على ما إذا كان في معين. .)405/١(‏ 

- يحرم كثرة استعمال الكلام القبيح؛ كاللعن والشتم. .)505/١(‏ 

- السب واللعن يبالغ في ذمهما لما فيهما من احتقار المسلم؛ وقد جاء الشرع 
بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكام. /١١(‏ 458). 

الحق أنَّ من منع اللعن أراد به معناه اللغوي» وهو الإبعاد من الرحمة» 
وهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم» بل يطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن 


5 رقم الحديث .)١575(‏ 
)١(‏ للباحث تفصيل فى مسألة لعن الفاسق فى كتابه: «الفسق وأحكامه؛» ص 5”0 10١‏ . 
زفة نقله ابن حجر عن ابن بطال في «اشرح البخاري» :لو 


حرف اللام ام 


المعصية؛ والذي إجازه أراد به معناه العرفي وهو مطلق السب, ولا يخفى أن محله 
إذا كان بحيث يرتدع العاصي به وينزجرء وأما حديث الباب20»: فليس فيه إلا أن 
الملائكة تفعل ذلك» ولا يلزم منه جواز على الإطلاق. (9/ 596). 

- يجوز لعن من اتصف بصفة لعن رسول الله كله لأنه لا يطلق ذلك إلا 
على من يستحقه» وأما الحديث الذي أخرجه مسلم”"2» فإنه قيد فيه بقوله: اليس 
بأهل» أي : عندك؛ لأنه إنما لعنه لما ظهر له من استحقاقه؛ وقد يكون عند الله 
بخلاف ذلك» فعلى الأول يحمل قوله: «فاجعلها له زكاة ورحمة:20» وعلى الثاني 
فيكون لعنه زيادة في شقوته. (8/ 571). 


#9 *# 


لعان 
* تعريفه ومعثاه: 
اللعان مأخوذ من اللعن؟ لأن الملاعن يقول: لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية؛ لأنه قول الرجل» وهو الذي 
بُدىء به فى الاية» وهو أيضاً يبدأ بىى وله أن يرجع عنه فيسقط عن المرأة بغير عكس . 


)١(‏ حديث: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت» فبات غضبان عليهاء لعنتها الملائكة حتى 
تصبح». تقدم تخريجه قريباً. 

060( حديث: ”يا أم سليم! أما تعلمين أن شرطي على ربي» أني اشترطت على ربي فقلت: إنما 
أنا بشر أرضى كما يرضى البشرء وأغضب كما يغضب البشرء فأيما أحد دعوث عليه من 
أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهوراً وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة». 
ااصحيح مسلم) 5/ 25١١9‏ رقم .)51١7(‏ 

فرع وهو قريب من الحديث السابق» يُنظر : البخاري 8/ 77750» مسلم 5/ 6١١5؟.‏ 





14مم8 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


وقيل: سمي لعانآً؛ لآن اللعن: الطرد والإبعاد» وهو مشترك بينهماء وإنما 
خصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها؛ لآن الرجل إذا كان كاذباً لم 
يصل ذنبه إلى أكثر من القذف» وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث 
الفراش والتعرض لإلحاق من لبس من الزوج به» فتنتشر المحرمية وتثبت الولاية 
والميراث لمن لا يستحقهماء واللعان والالتعان والملاعنة بمعنى» ويقال: تلاعنا 
والتعنا ولاعن الحاكم بينهماء والرجل ملاعن والمرأة ملاعنة لوقوعه غالبا من 
الجانبين. (9/ .)515٠‏ 
* مشروعية اللعان: 

- أجمع العلماء0» على مشروعية اللعان» وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقق» 
واختلف في وجوبه على الزوج» لكن لو تحقق أن الولد ليس منه قَوِيَ الوجوب . 
.)55٠١ /9(‏ 

- اللعان يشرع بين كل زوجين مسلمين أو كافرين» حرين أو عبدين» عدلين 
أو فاسقين» بناء على أنه يمين» فمن صح يمينه صح لعانه. (9/ 5554). 

- يشرع اللعان لنفي الولد. (9/ .)41١‏ 

- الولد المنفي باللعان لو كان بنتآ حل للملاعن تكاحهاء وهو وجه شاد 
لبعض الشافعية"©»؛ والأصح كقول الجمهور أنها تحرم؛ لأنها ربيبته في الجملة . 
(9/ ١5ة).‏ 
* هل اللعان يمين أم شهادة؟ 

- الذي تحرر لي أنها [الملاعنة] من حيث الجزم بنفي الكذب وإثبات 


.7١5 /8 يُنظر: «الإشراف»)‎ )١( 
.27 ينظر: «المهذب» ؟7/‎ )9( 


حرف اللام 84م 


الصدق: يمين» لكنْ أطلق عليها شهادة لاشتراط أن لا يكتفى في ذلك بالظن» بل 
لا بد من وجود علم كل منهما بالأمرين علماً يصح معه أن يشهد به» ويؤيد كونها 
يميئاً أن الشخص لو قال : أشهد بالله لقد كان كذا لعدَّ حالفاً. 

وقد قال القفال20 في «محاسن الشريعة»: كررت أيمان اللعان؟ لأنها أقيمت 
مقام أربع شهود في غيره ليقام عليها الحد. ومن ثم سميت شهادات. (9/ 5545). 
* أقسام اللعان : 

ينقسم اللعان إلى واجب ومكروه وحرام. 

فالأول: أن يراها تزني أو أقرت بالزنا فصدقهاء وذلك في طهر لم يجامعها 
فيه» ثم اعتزلها مدة العدة» فأتت بولد لزمه قذفها؛ لنفي الولد لثلا يلحقه فيترتب 
عليه المفاسد. 

الثاني : أن يرى أجنبياً يدخمل عليها بحيث يغلب على ظنه أنه زنى بهاء 
فيجوز له أن يلاعن» لكن لو ترك لكان أولى للستر؛ لأنه يمكنه فراقها بالطلاق. 

الثالث : ما عدا ذلكء لكن لو استفاضء فوجهان لأصحاب الشافعي”"© 


وأحمد©©. (9//ا55). 


)١(‏ القفال الشاشي (479 -007ه) محمد بن أحمد بن الحسين بن عمرء أبو بكر الشاشي القفال 
الفارقي» الملقب فخر الاسلام» المستظهري : رئيس الشافعية بالعراق في عصره. ولد 
بميافارقين» ورحل إلى بغداد فتولى فيها التدريس بالمدرسة النظامية (سنة 4 »)6١‏ واستمر 
إلى أن توفي. من كتبه: «حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء خ» يعرف بالمستظهري» 
صنفه للإمام المستظهر بالله» و«المعتمد»» وهو كالشرح له» وغيرها. «الأعلام» للزركلي 
هك“ كا" 

(0) ينظر: «روضة الطالبين» 4/ 7"378. 


م2 يُنظر: «الكافي في فقه ابن حنبل» 1995-51 








م معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* اللعان يكون عند الحاكم : 

- اللعان يكون عند الحاكم وبأمرهء فلو تراضيا بمن يلاعن بينهما فلاعن لم 
يصح ؛ لأن في اللعان من التغليظ ما يقتضي أن يختص به الحكام. (9/ .)15٠‏ 

- اللعان يكون بحضرة الحكام وبمجمع من الناس» وهو أحد أنواع التغليظ» 
ثانيها: الزمانء ثالثها: المكانء وهذا التغليظ مستحبء وقيل: واجب. 
.)15١ /9(‏ 
* وعظ المتلاعنين : 

- يُسنٌّ للحاكم وعظ المتلاعنين عند إرادة التلاعن» ويتأكد عند الخامسة . 
(9/ ؟5:). 

- الملاعنة لو أكذبت نفسها بعد اللعان وأقدّت بالزنا وجب عليها الحد» 
لكن لا يسقط مهرها. (9/ /ا15). 

- تشرع الموعظة قبل الوقوع في المعصية» بل هو أحرى مما بعد الوقوع . 
(508/9). 

- اللعان يشرع في كل امرأة دّخل بها أو لم يُدَخَلء ونقل فيه ابن المنذر 
الإجماع20. (9/ 577). 

- لو تكح فاسداً أو طلّق بائنآً فولدت» فأراد نفي الولد» فله الملاعنة0©. 
(85*/9). 
() «الإجماع» لابن المنذرء ص86 . 


0) قال أبو حنيفة: يلحقه الولد ولا نفي ولا لعان؛ لأنها أجنبية. يُنظر: «بدائع الصنائع» 
”51 


حرف اللام الم 





اللعان إذا وقع سقط حدٌّ القذف عن الملاعن للمرأة وللذي رميت به. 
(9/ 457). 

- ليس على الإمام أن يُعلم المقذوف بما وقع من قاذفه. (9/ 557). 

اللعان شرع لدفع حدٌ القذف عن الرجل» ودفع حدٌّ الرجم عن المرأةء 
فلا فرق بين أن تكون حاملاً أو حائلاً» ولذلك يشرع اللعان مع الايسة» وقد اختلف 
في الصغيرة» فالجمهور”": على أنَّ الرجل إذا قذفهاء فله أن يلتعن؛ لدفع حد 
القذف عنه دونها. (9/ 557). 


د “د 
لقب 


- اللقب إن كان مما يُعجب الملقّبء ولا إطراء فيه مما يدخل في نهي الشرع» 
فهو جائز أو مستحب. وإن كان مما لا يعجبه» فهو حرام أو مكروه» إلا إن تعين 
طريقاً إلى التعريف به؛ حيث يشتهر به ولا يتميز عن غيره إلا بذكره» ومن ثم أك* 
الرواة من ذكر الأعمش والأعرج ونحوهماء وعارم وغندر وغيرهم» والأصل فيه 
قوله يل لما سلم في ركعتين من صلاة الظهر» فقال: «أكما يقول ذو اليدين»0©. 
/16١(‏ 8 5ة). 


)١(‏ وهذاقول المالكية إذا كانت الصغيرة تطيق الجماع» وهو قريب من قول الحنابلة غير 
أنهم قالوا: لا يلاعن حتى تطالب هي أو وليها بذلك بعد بلوغها. وقال الشافعية: يعزر 
ولا يحد أو يلاعن» وقال الحنفية : لا حدّ عليه ولا لعان» وهو قول الحسن والشوري 
وابن المنذر. يُنظر: «المدونة» الكبرى ”/ 8 «المغني» 8/ ١‏ 4» «الحاوي الكبير» 
»١4*5 0١‏ «بدائع الصنائع» 77/ 741١‏ «الإشراف» 0/ 7377. 

(؟) «صحيح البخاري» /١‏ 187. في ١١‏ - أبواب: المساجد» 04 باب: تشبيك الأصابع 
في المسجد وغيره» رقم (554). 





اخ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- التلقيب جائزء وهو محمول هنا(" على أنه كان لا يكرهه. أو أنه ذكر به 
على سبيل التعريف لكثرة من كان يسمى بعبدالله» أو أنه لما تكرر منه الإقدام على 
الفعل المذكور نسب إلى البلادة؛ فأطلق عليه اسم من يتصف بها؛ ليرتدع بذلك. 
ال ل ا). 


لقطة 


* حكمها : 

الأر جح من مذاهب العلماء(©» أن حكم اللقطة يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال فمتى رجح أخذها ممن لا يستحق وجب أو استحب» ومتى رجح تركها 
حرم أو كرهء وإلا فهو جائز. (05/ 97). 
* حكم تعريفها: 

- تعريف اللقطة واجب. (0/ .)8١‏ 
* مدة التعريف وكيفيته : 

- مدة تعريف اللقطة سنة متوالية» فلو عرفها سنة متفرقة لم يكف؛ كأن 


)١(‏ حديث شارب الخمر وفيه: أنه كان اسمه عبدالله» ويلقب حماراً. «صحيح البخاري» 
5 484" في 84 - كتاب: الحدود» 5 باب: ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس 
بخارج من الملة؛ رقم (1994). 

(؟) وهذا قول المالكية» أما الحنفية فاستحبوا رفعهاء وقال الشافعية بجواز ذلك بغير استحباب 
ولا كراهة» وقال الحنابلة : الأفضل تركهاء وأوجب الظاهرية التقاطها . 
يُنظر: «القوانين الفقهية» /١‏ 5515» «المبسوط» للسرخسي /١١‏ ”2 «الإقناع» للشربيني 
"/ ١لالء‏ «المغني» 5/ "اء «المحلى! 8/ /701. 


حرف اللام م 


يعرفها في كل سنة شهراً فيصدق أنه عرفها سنة في اثنتي عشرة سنة . 

وقال العلماء”2: يعرّفها في كل يوم مرتين ثم مرة ثم في كل أسبوع ثم في 
كل شهرء ولا يشترط أن يعرفها بنفسهء بل يجوز بوكيله ويعرفها في مكان سقوطها 
وفي غيره. (80/ 87). 
* ملك اللقطة والتصرف بها: 

- الملتقط يتصرف باللقطة سواء كان غنياً أو فقيراً:©. (5/ 87). 

- يملك اللأقط اللقطة يعد انقضاء مدة التعريف . (0/ 84). 

- تكفي النية في تملك اللقطة ولا يشترط التلفظ» وقيل: تدخل في ملكه 
بمجرد الالتقاط . (0/ 85). 

- إذا تصرف الملتقط في اللقطة بعد تعريفها سنة»ء ثم جاء صاحبهاء 
فالجمهور”” على وجوب الرد إن كانت العين موجودة» أو البدل إن كانت استهلكت. 
(6/ 86). 

ما لا قيمة له كالحبّة الواحدة فله الاستبداد به على الأصح. (5/ 85). 


- يجوز أكل ما يوجد من المحقّرات ملقى فى الطرقات» ومثل ذلك يملك 


) وهذا التفصيل قاله الشافعية» وهو قريب من قول الحنابلة. يُنظر: (إعانة الطاليين» 7/ 2759 
«المغني» 5/ 9. 

(؟) وعن أبي حنيفة: إن كان غنياً تصدق بهاء وإن جاء صاحبها تخير بين إمضاء الصدقة أو 
تغريمه» قال صاحب «الهداية»: الا إن كان بإذن الإمام فيجوز للغني كما في قصة أبي بن 
كعب» وبهذا قال عمسر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين. 
«الفتح) هو 47 

فرق خالف في ذلك الكرابيسي صاحب الشافعي» ووافقه صاحباه البخاري وداود بن علي 
إمام الظاهرية» لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة. «الفتح؟ 0/ 85. 








8 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





بالأخذ. ولا يحتاج إلى تعريف. (0/ 87). 


* ضالة الغنم : 

- قال الجمهور”©: يجب تعريفهاء فإذا انقضت مدة التعريف أَكَلَها إن شاء 
وغرم لصاحبهاء إلا أن الشافعي قال: لا يجب تعريفها إذا وجدت في القّلآة» وأما 
في القرية فيجب في الأصح7("©. (0/ 87). 

- أجمع العلماء© على أنه لو جاء صاحب الشاة قبل أن يأكلها الملتقط 
أخذها منه. (04/ 87-457). 
* ضالة الوبل : 

- الجمهور”» على أن ضالة الإبل لا تلتقط» وقالوا في معنى الإبل: كل ما امتنع 


() «حاشية ابن عابدين) 5/ 51/6 277/5 امواهب الجليل» 5/ الاء «المغني» 5/ 5» 
«المحلى» 8/ /ا76. 

() نقل النووي الإجماع على وجوب التعريف» ولم يذكر الفرق بين لقطة القرية وغيرهاء 
وكذلك الماوردي» ولعله هنا قصد كلام الشافعي في لقطة الشاة وحدها وليس في عموم 
اللقطةء قال الشافعي : ولا يكون عليه في الشاة يجدها بالمهلكة. اه. «شرح مسلم» للنووي 
15 ””ء «الحاوي الكبير» 4/ ١7‏ . «الأم) 4 / 54 . 

(©) «شرح البخاري» لابن بطال 661١/75‏ . 

(4) وهذا مذهب الحنابلة والظاهرية غير أنهم جعلوا الحكم في الإبل وحدهاء وللشافعية 
قولان في المسألة: الأول كمذهب الحنابلة» والثاني جواز تقطة الضال من الإبل» وما في 
معناها للحفظ فقط»ء وهو مذهب الحنفية» وقال مالك: إن أخذها فعرفها فلم يجد صاحبها 
فليخلها في الموضع الذي وجدها فيه. وجعل البقر فقط بمنزلة الإبل إذا كانت في مكان 
لا يخاف عليها فيه من السباع والذئاب . يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي 5/ »5٠١‏ «المحلى» 
»77٠0١ 8‏ «روضة الطالبين» ه/ 4*7 » «بدائع الصنائع» 5“/ 5٠١‏ «المدونة الكبرى» 
وال كلا ١‏ . 


حرف اللام هم 


بقوته عن صغار السباع. (0/ .)8١‏ 

حكمة النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان 
مالكها لها من تطلبه لها في رحال الناس. (6/ .)8٠‏ 
* لقطة مكة: 

- لا تحل لقطة مكة إلا لمن يريد أن يعرفها فقطء فأما من أراد أن يعرفها 
ثم يتملكهاء فلا0©. (5/ 88). 

- لقطة عرفة والمدينة النبوية كسائر البلاد؛ لاختصاص مكة في عدم حل 
لقطتها. (6/ 28). 

- يجوز تعريف الضالة في المسجد الحرام بخلاف غيره من المساجد. 
(0/ 38 ). 
* لقطة العسكر: 

- لقطة العسكر ببلاد الحرب بعد تفرقهم لا تعرف في غيرهم ياتفاق”". 
(/ 88 ). 
* هل يضمن الملتقط؟ 

- يستفاد من تسمية اللقطة وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانهاء وهو 


)١‏ وهو قول الجمهورء وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى ربها؛ لأنها إن 
كانت للمكي فظاهرء وإن كانت للآفاقي» فلا يخلو أفق غالباً من وارد إليها فإذا عرفها 
واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبهاء قاله ابن بطال» وقال أكثر المالكية 
وبعض الشافعية: هي كغيرها من البلاد. نقله ابن حجر عن ابن بطالء يُنظر: اأشرح 
البخاري» لابن بطال 5/ /ا6801 00/8 . 

() يُنظر: «التاج والإكليل» 5/ 59, «مغني المحتاج) 14/ 711, «المغني» 5/ .١9‏ 





م معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





اختيار البخاري تبعاً لجماعة من السلف . (8/ .)94١‏ 
* من وجد مالا في أرض : 

- من وجد مالا في أرض» فحكمه حكم الركاز في هذه الشريعة إن عَرف أنه 
من دفين الجاهلية» وإلا فإن عرف أنه من دفين المسلمين» فهو لقطة؛ وإن جهل 
فحكمه حكم المال الضائع يوضع في بيت المال. (5/ .)0١9‏ 


نيز نا ا 
اللقيط 
- قول الجمهور20: إن اللقيط حي وولاؤه فى بيت المال. /1١١(‏ 9" ). 


قال ابن المنذر”": أجمعوا على أنَّ اللقيط حر إلا رواية عن النخعى وعنه 
كالجماعة» وعنه كالمنقول عن الحنفية . (؟١/ .)4١0‏ 


ل نا 
ليلة القدر 
* علاماتها: 
- ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضى منها: 
أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها. 
(0) ينظر: «بدائع الصنائع» ”/ /61 و155ء «مواهب الجليل» 5/ 24١-8٠١‏ الروضة 


الطالبين» ه/ »5١‏ «المغنى) ”/ 0-105 35, «المحلى» 8/ 7375 . 
(؟) «الإجماع» لابن المنذرء ص7/,. 


حرف اللام نفنه 


طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. 

ليلة القدر ليلة مطر وريح. 

تتضح كواكبها ولا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها. 

لايحل لكوكب يرمى به فيها. (5/ .)75“5١‏ 

- لا يشترط لحصول ليلة القدر لمن قامها رؤية شيء ولا سماعه. (555/5). 
# تعبيئها : 

أرجح الأقوال كون ليلة القدر منحصرة في رمضان ثم في العشر الأخير منه 
ثم في أوتاره لا في ليلة منه بعينهاء وأنها تنتقل» وهذا هو الذي يدل عليه مجموع 
الأخبار الواردة فيها. (5/ 2,55٠‏ 5/ 27550 555/5). 

اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافآ كثيرآ»ء وتحصّل لنا من مذاهبهم في 
ذلك أكثر من أربعين قولاًء كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة» وقد اشتركتا 
في إخفاء كل منهما؛ ليقع الج في طلبهما. (5/ 177-1777). 

هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن اتفق له أنه قامها وإن لم يظهر له 
شيءء أو يدوقف ذلك على كشفها له؟ 

«من قام ليلة القدر» 2١‏ معناه: من قامها ولو لم يوافق ليلة القدر حصل له 
ذلك؛» ومن قام ليلة القدرء فوافقها حصل له. وهو الذي يترجح في نظريء» ولا أنكر 
حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدرء وإن لم يعلم بها ولو لم توفق 
)١(‏ وهو حديث أبي هريرة ذف : عن النبي كَلكِ قال: «من قام ليلة القدر إيمانآً واحتسابآ غفر له 

ما تقدم من ذنبه» ومن صام رمضان إيمانآ واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». أخرجه البخاري 

في «صحيحه» 7/ 7لا في 15 كتاب: الصوم»  "‏ باب : من صام رمضان إيماناً واحتساباً 

ونية» رقم (1885). 


814 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





لىع وإنما الكلام على حصول الثواب المعين الموعود به. (//7ا؟؟). 


*# # 


لهو 


- اللهو مطلقاً: ما يلهي. سواء كان حراما أو حلالاً» وفي الشرع: ما يحرم 
فقط. (5/ 599). 

- مواضع أهل الخير تنزه عن اللهو واللغوء وإن لم يكن فيه إثم إلا بإذنهم . 
(0/ "ة:). 

- إذا لم يشغله اللهو عن طاعة الله لا يكون باطلآء لكن عموم هذا المفهوم 
يخص بالمنطوق» فكل شيء نصصّ على تحريمه مما يلهي يكون باطلاً سواء شغل 
أولم يشغل. .)91١/١١(‏ 


ذا يز يا 


قح 
جى (ايج. ١اجَرَئّ‏ 
هه «مين ودروميى 


ات لخقعت مدعت 





مال 


- يجوز للمرء أنْ يحب البسط في الرزق. (5/ 701). 

- يجوز للمرء أن يذكر ما كان فيه من الضيق بعد أن يوسع الله عليه تذكيراً 
بنعمه» وليتأسى به غيره. (05/ .)١99‏ 

- يجوز التصرف في ملك الغير بالمصلحة بغير إذنه الصريح» إذا كان سبق 
منه ما يدل على الرضا بذلك . (0/ *). 

- يباح جمع المال بشرطه . (ه/ 51 ) . 

- يجوز اتخاذ العقار واستغلال منفعته» ويجوز غير ذلك من الأموال التي 
يحصل بها النماء والمنفعة من زراعة وتجارة وغير ذلك . (ك/ م١‏ 5). 
عليه. (5/ .)15١‏ 

- الفاضل في الدين ينبغي له أن يمتنع من التوسع في الدنيا؛ لثلا تنقص 
حسناته . (ا/ غه3”0). 

- نفي محبة المال مقيدة بعدم الإنفاق» فيلزم محبة وجوده مع الإنفاق , 
فما دام الإنفاق مستمراً لا يكره وجود المال» وإذا انتفى الإنفاق ثبتت كراهية وجود 
المال» ولا يلزم من ذلك كراهية حصول شيء آخر ولو كان قدر أَحدٍ أو أكثر مع 


م معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


استمرار الإنفاق. /١١(‏ 7356). 

- التصرف في مال الغير إذا غاب جائز ما لم يكن المال مما لا يخشى ضياعه» 
كما دل عليه التفصيل بين الإبل والغنه”". 

وقال ابن المنير”: لما تعارضت الآثار في هذه المسألة وجب الرجوع إلى 
الحديث المرفوع» فكان فيه: أن ضالة الغنم يجوز التصرف فيها قبل تحقق وفاة 
صاحبهاء فكان إلحاق المال المفقود بها متجهاً. (9/ 177). 

ضالة الإبل لا يتعرض لها؛ لاستقلالها بأمر نفسهاء فاقتضى أن الزوجة 
كذلك لا يتعرض لها حتى يتحقق خبر وفاته . 

فالضابط : أن كل شيء يخشى ضياعه يجوز التصرف فيه؛ صوناً له عن الضياع 
وما لا فلاء وأكثر أهل العلم على أن حكم ضالة الغنم حكم المال في وجوب 
تعويضه لصاحبه إذا حضر. (9/ 577). 

- [ينبغي] صيانة المال ولو قلَّء للنهي عن إضاعة المال. (// 41/9). 

- يحرم التصرف في الأموال المشتركة من غير إذن» ولو قلَّتء ولو وقع 
الاحتياج إليها. (9/ 579). 

- يجوز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات. /١١(‏ 085). 

- يجوز تئمية المال. .)01١ /١١(‏ 

- للعبد أن يتصرف في مال سيده بإذنه» وكذا المرأة والولد. .)١١7 /1١(‏ 


# ا د 


.7١77 7/06 أشار إلى ذلك البخاري في الترجمة. «صحيح البخاري»‎ )١( 
40؟. بتصرف.‎ /١ (؟) «المتواري على أبواب البخاري»‎ 


حرف اليم اكلم 





م 


ميخدث 
المخنث: هو من يشبه خَلْقه النساء فى حركاته وكلامه وغير ذلك؛ فإن 
كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم» وعليه أن يتكلف إزالة ذلك» وإن كان 
بقصد منه وتكلف له فهو المذموم» ويطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة أو 
لم يفعل. (94/ 9775). 
المخنئون هم المتشبهون بالنساء» لامن يؤتى» فإن ذلك حده الرجم» ومن 
وجب رجمه لا ينفى . وتعفّب بأن حده مختلف فيهء والأكثر" أن حكمه حكم 
الزانى» فإن ثبت عليه جلد ونفى؛ لأنه لا يتصور فيه الإحصان وإن كان يتشبه فقط 
فى فقط . (117/ .)15١‏ 


الظن استسرار أهلها بها. /٠١(‏ ؟587). 


*0* 


محرم 
- مّحرم المرأة: من حرم عليه نكاحها على التأبيد إلا أم الموطوءة بشبهة 


)١(‏ «إكمال المعلم» 1/ 5لاء قال القرطبي : أما من تخانث وتشبه بالنساء فقد أتى كبيرة من أفحش 
الكبائر لعنه الله عليها ورسوله» ولا يقر عليهاء بل يؤدب بالضرب الوجيع والسجن الطويل 
والنفي حتى ينزع عن ذلك . «المفهم) 6/ 5615-516. 





ف" معجم فته «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


والملاعنة فإنهما حرامان على التأبيد ولا محرمية هناك» وكذا أمهات المؤمنين» 
وإخرجهن بعضهم بقوله في التعريف بسبب مباح لا لحرمتهاء وخرج بقيد التأبيد: 
أخت المرأة وعمتها وخالتها وبنتها إذا عقد على الأم ولم يدخل بها. (4/ 0777 . 


#0 * 


مداراة 

تندب المداراة لاستمالة النفوسء» وتألف القلوب. (9/ 7505). 

- المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي : خفض الجناح للناس» ولين الكلمة 
وترك الإغلاظ لهم في القول» وذلك من أقوى أسباب الألفة» وظن بعضهم أن 
المداراة هي المداهنة فغلط ؛ لأن المداراة مندوب إليهاء والمداهنة محرمةء والفرق: 
أن المداهنة من الدهان» وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه» وفسرها العلماء: 
بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه» من غير إنكار عليه» والمداراة: هي 
الرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعلهء وترك الإغلاظ عليه» 
حيث لا يُظهر ما هو فيه والإنكار عليه بلطف القول والفعل» ولا سيما إذا احتيج 
إلى تألفه ونحو ذلك0© . /5١١(‏ 058). 


- تذم مداهنة الأمراء في الحق وإظهار ما يبطن خلافه؛ كالمتملق بالباطل . 


.7١5 /94 قاله ابن بطال في «شرح البخاري»‎ )١( 


حرف اليم يفك" 


وضابط المداراة: أن لا يكون فيها قدح في الدين» والمداهنة المذمومة أن 
يكون فيها تزيين القبيح» وتصويب الباطل » ونحو ذلك . /١7١(‏ 67). 


با ا نا 


مدع 
- يجوز إخبار المرء عن نفسه بما يستحق الثناء به عليه بقدر الحاجة. 
(؟58/5:). 
الثناء على الرجل فى وجهه عند الحاجة لا يكره» وإنما يكره الإطناب في 
ذلك . (ه/ ه/ا؟). 
- النهي عن المدح في الوجه مخصوص بما إذا كان غلو مفرط أو كذب ظاهر. 


0/ 59). 
- يجوز سماع المدح والمرئيّة مما ليس فيه مبالغة تفضي إلى الغلو. 
.)5١37" /4(‏ 
تترك المبالغة والإغراق في الوصف إذا كان الموصوف لا يستحق ذلك”" . 
(١6ى/‏ لاكهة). 


- الضابط في المدح أن لا يكون في المدح مجازفة» ويؤمن على الممدوح 
الإعجاب والفتنة. /1١(‏ 5/4 -47/4). 


يجوز مدح الرجل في وجهه إذا علم أن ذلك لا يفسده. )و / الا ؟) . 


7179 /9 «شرح ابن بطال»‎ )١( 





م معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- يجوز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الفتنة. ١77 /١(‏ 
وا/ 5ه١).‏ ظ 

- يجوز الثناء على من تبرع بالخير وتسميته صالحاً. (5/ 87). 

- يجوز وصف المرء نفسه بالخصال الحميدة عند الحاجة؛ كخوف ظن أهل 
الجهل به خلاف ذلك» ولا يكون ذلك من الفخر المذموم. (5/ 5054). 

- يجوز مدح الإنسان المأمون عليه الافتتان في وجهه. 0117/1 . 

- يستحب الثناء على الشجاع ومن فيه فضيلة. لا سيما عند الصنع الجميل؛ 
ليستزيد من ذلك» ومحله حيث يؤمن الافتتان. (ا/ 4517). 

- يجوز الثناء على الفاضل بما فيه؛ لإظهار منزلته عند السامعين» ولا يخفى 
أن محل ذلك إذا أمن عليه من الفتنة بالمدح؛ كالإعجاب . .)05947/١5(‏ 

- يجوز ذكر الإنسان نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة» ويحمل ما ورد 
من ذم ذلك على من وقع ذلك منه فخراً أو إعجابا. (9/ .)0١‏ 

- يجوز إخبار المرء عن نفسه بما فضّله الله به على سبيل التحدث بالنعمة 
لا هلى الفخر. (5/ .)57١١‏ 

- يجوز الإخبار عن الأعمال الصالحة والأوراد ومحاسن الأعمال» ولا يخفى 
أن محل ذلك عند أمن الرياء. (4 / 6؟7). 

- يجوز إعلام الرجل الصالح بفضيلة تكون فيه» والجهر بها. (10/ 415). 

- يجوز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة» وتسلية نفسه بما لم يحصل 
له بما وقع لنظيره. (8/ .)١77‏ 


- يجوز حكاية ما وقع للمرء من الفضل ء ولو كان فيه مدح ناس وذم ناس 





حرف اليم م 


إذا تضمن ذلك إزالة توهم النتقص عن الحاكي إذا كان بريئاً عند قصد نصح من 
يبلغه ذلك ؛ لثلا يقع فيما وقع فيه من سبق . (8/ 879) . 

- يجوز تحديث المرء عن نفسه بمثل هذا؛ لإظهار نعمة الله عليه» وإعلام 
من لا يعرف قدره؛ لينزله منزلته» وغير ذلك من المقاصد الصالحة لا للمفاخرة 
والمباهاة. (8// 9/755). 

- يجوز المبالغة في الأوصاف؛ ومحله إذا لم يصر ذلك ديدناً؛ لأنه يفضي 
إلى خرم المروءة. (9/ 1/5؟). 


*# 


مطل 

* تعريفه: 

- المطل : هو تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر» والغنى مختلف في تفريعه» 
ولكن المراد به هنا: من قدر على الأداء فأخَّره ولو كان فقيراً. (5/ 556). 
* ححكمه : 

يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه» بخلاف العاجز . 
(5/ 56ة). 

- الجمهور”" على أن فاعل المطل يفسق. (5/ 555). 

- لا يفسق المماطل بالتأخير مع القدرة قبل الطلب. (5/ 455). 


غ2 وقال الشافعية : يفسى إذا تكرر ذلك مئله) وهو الراجح عند المالكية . يُنظر: لاشرح مسلم» 
للنووي 777/١٠١١‏ «حاشية الدسوقي» 4/ ١8١‏ 


م معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- العاجز عن الأداء لا يدخل في الظلم» وهو بطريق المفهوم؛ لأن تعليق 
الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك 
الصفة» ومن لم يقل بالمفهوم أجاب بأن العاجز لا يسمى ماطلاً» وعلى أن الغني 
الذي ماله غائب عنه لا يدخل في الظلم . (5/ 555). 

يدخل في المطل كل من لزمه حق؛ كالزوج لزوجته والسيد لعبده والحاكم 
لرعيته» وبالعكس. (455/85). 

- تشرع ملازمة المماطل وإلزامه يدفع الدين والتوصل إليه بكل طريق 
وأخذه منه قهرا. (5/ 565عٌ). 


#6 اه 


مديئة 

الحدث في المدينة من الكبائر» والمحدث والمؤوي للمُحُدِث في الإثم 
سواء. (8/ 84). 

- يكره تسمية المدينة يثرب . (5/ /81) . 

من أحدث مُحدّثا أو آوى مُحَدثئاً في غير المدينة غير متوعد بمثل ما توعد 
به من فعل ذلك بالمدينة» وإن كان قد علم أن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم 
في الإثم» فإن من رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم. ولكن خصت المدينة 
بالذكر؛ لشرفها لكونها مهبط الوحي وموطن الرسول ذل ومنها انتشر الدين في 
أقطار الأرض» فكان لها بذلك مزيد فضل على غيرها20. /١7(‏ 581). 


.76٠ /٠١ قاله ابن بطال في «شرح البخاري»‎ )١( 





حرف اليم يفن 


- للبائع أن يحسب في المرابحة جميع ما صرفهء ويقول: قام علي بكذا. 
.)5١"”7/8(‏ 


0# 


مزاح 
- المنهي عنه من المزاح ما فيه إفراط أو مداومة عليه؛ لما فيه من الشغل عن 
ذكر الله» والتفكر في مهمات الدين» ويؤول كثيرا إلى قسوة القلب والإيذاء والحقد 
وسقوط المهابة والوقارء والذي يسلم من ذلك هو المباح» فإن صادف مصلحة 
مثل تطييب نفس المخاطب ومؤانسته» فهو مستحب . .)0710-2821777/51١(‏ 
- تجوز الممازحة وتكرير المزاح» وهي إباحة سئة لا رخصة. /١١(‏ 0854). 
ممازحة الصبي الذي لم يمير جائزة. /١١(‏ 084). 


#0 * 


المحاقلة 
- المحاقلة : هي كراء الأرض ببعض ما تنبت . (5/ 5 .)1١‏ 
تجوز المحاقلة ‏ المزارعة ‏ بجزء مما يخرج . (5/ 757) . 
- المساقاة والمزارعة جائزان. (ا/ 594). 


#4 #6 








١‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


مسابقة 
* السّبق ‏ المسابقة : 
»* حكمها: 


- تجوز المسابقة بغير عوض. (5/ 17/7). 

.)374١ /1١( المسابقة جائزة.‎ - 

- السبّق بين الخيل مشروع» وليس من العبث بل من الرياضة المحمودة 
الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة» وهي دائرة 
بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك . (5/ 1/١‏ 977). 

- اتفق العلماء» على جواز المسابقة بعوض بشرط أن يكون من غير 
المتسابقين؛ كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس» وجوز الجمهور”" أن يكون 
من أحد الجانبين من المتسابقين» وكذا إذا كان معهما ثالث مُحَلّلء بشرط أن 
لا يخرج من عنده شيئاً؟ ليخرج العقد عن صورة القمارء وهو أن يخرج كل منهما 
سبقاء فمن غلب أخذ السبقين» فاتفقوا”" على منعه. (”5/ 977) . 

- يجوز إضمار الخيل ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو. 
(077/5). 

يشرع الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة. (5/ 77) . 


)١(‏ يُنظر: «حاشية ابن عابدين» 5/ »8٠*‏ «حاشية الدسوقي) ”/ 259١-57١9‏ «الإقناع» 
للشربيني 7/5 4598-5957 (المغني) 7/9 71/7/7194 373/7 

)١(‏ الراجح عند المالكية: عدم جواز العوض في المسابقة إذا أخرجه المتسابقان حتى بوجود 
المحلل . المراجع السابقة. 

(*) إلا قول عند المالكية بالجواز» وهو قول مرجوح. المراجع السابقة . 


حرف اليم لام 


[يجوز] اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها. (5/ 7/5). 
- السنة في المسابقة: أن يتقدم إضمار الخيل» وإن كانت التي لا تضكر 
لا تمتنع المسابقة عليها. (57/ .)7١‏ 
- التضمير: هو أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوىء ثم يقلل علفها بقدر 
القوت. وتدخل بيتاً وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق» فإذا جنف عرقها خف 
لحمها وقويت على الجري . (5/ 77) . 
- تجوز المسابقة على الأقدام؛ ولا خلاف فى جوازها بغير عوضء وأما 
بالعوض » فالصحيح لا يصح20. (#0/ 51 5). 
*#ب0* 
مساقاة 
- تجوز المساقاة في النخل والكَوْم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر 
بجزء معلوم يُجعل للعامل من الثمرة. (80/ .)١5‏ 
- تجوز المساقاة بجزء معلوم لا مجهول. (5/ .)١7‏ 
- يجوز إخراج البذر من العامل أو المالك. (80/ 17). 
- يجوز دفع النخل مساقاة والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة» فيكون 
للمالك أن يخرج العامل متى شاء. (85/ .)١5‏ 
* ”ا 
)١(‏ أجاز الحنفية العوض في المسابقة على الأقدام» وللشافعية قولان في المسألة» ولم يجزه 


المالكية والحنابلة . يُنظر: اابدائع الصنائع) “/ »"٠”‏ «المهذب» »5١15 /١‏ «التاج والإكليل» 
“ا 3”97, «المغنى) 9/ 719. 








000 معجم فقه دفتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





»* اللعب في المسجد: 

- يجوز اللعب بالحراب في المسجدء فهو ليس لعباً مجرداً بل فيه تدريب 
الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو. .)059/١(‏ 
* قصد المسحد البعيد: 

يستحب قصد المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب» وإنما يتم ذلك 
إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر القريب؟ وإلا فإحياؤه بذكر الله أولى» وكذا 
إذا كان في البعيد مانع من الكمال؛ كأن يكون إمامه مبتدعاً. .)١5١ /١(‏ 

- تستحب السكنى بقرب المسجد إلا لمن حصلت به منفعة أخرى أو أراد 
تكثير الأجر بكثرة المشي ما لم يحمل على نفسه. (؟:/ .)١41١-1١15٠‏ 
* الوضوء في المسجد: 

- يجوز الوضوء على ظهر المسجد, لكن إذا لم يحصل منه أذى للمسجد أو 
لمن فيه . /1١(‏ /771) . 
* إدخال السلاح المسجد: 

- يجوز إدخال السلاح المسجد. /١(‏ 047). 
* ربط الكافر في المسجد: 

- يجوز ربط الكافر في المسجد. (4/ 388 ). 
* اللعان في المسجد: 


يجوز اللعان في المسجد. .)١866 /١(‏ 





حرف اليم 55م 





* ربط الدواب وإدخالها المسحد: 

- يجوز ربط الدواب على أبواب المساجد إذا لم يحصل به ضرر. .)١١1//0(‏ 

- يجوز إدخال الدواب والأمتعة إلى رحاب المسجد وحواليه. (0/ )771١‏ . 
* رفع الصوت وقول الشعر: 

- يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين» والمأذون فيه ما سلم 
من ذلك . .)059/١(‏ 

- يجوز رفع الصوت في المسجد ما لم يتفاحش . (؟1/ 67هة). 

- يجوز الصياح في المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك . (5ك// لاعة). 
* النوم والجلوس في المسحد: 

- يباح المبيت والمّقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رجلاً كان 
أو امرأة ‏ عند أمن الفتنة ‏ ويباح استظلاله فيه بالخيمة ونحوها. /١(‏ 0750178). 

- يجوز النوم في المسجد من ضرورة. .07١ /١١(‏ 

- يجوز ضرب الأخبية في المسجد. (5/ /ا/؟). 

- يجوز المبيت في المسجد. .)517/١7(‏ 

- يجوز الاستلقاء ووضع إحدى رجليه على الأخرى في المسجدء إذا أمن 
كشف العورة. (1/ 051). 

- يشرع الجلوس في المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية؛ كنشر العلم . 
(5/ 00977). 

- يجوز التجاء الفقراء إلى المساجد عند الاحتياج إلى المواساة إذا لم يكن 
في ذلك إلحاح ولا إلحاف ولا تشويش على المصلين» وتستحب مواساتهم عند 





ا معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


اجتماع هذه الشروط . (5/ .)56١‏ 
* بناء المسحد : 

- بناء المسجد في ملك المرء جائز بالإجماع» وفي غير ملكه ممتنع بالإجماع؛ 
وفي المباحات؛ حيث لا يضرٌ بأحد جائز. /١(‏ 0714). 
* تشبيك الأصابع في المسجد: 

- يجوز تشبيك الأصابع في المسجدء وإذا جاز في المسجدء فهو في غيره 
أجوز. .)055/١(‏ 
* إضافة المسجد إلى قوم ما: 

- يجوز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين. (5/ 78). 
* صيانة المسحد: 

- المسجد منزه عن الفواحش فعلاً وقولاًء لكن يجوز ذكر الخمر ونحو ذلك 
في المسجد؛ للتحذير منها. /١(‏ 064). 

- يشرع اتخاذ الأبواب والغلق للمساجد. (7/ 577). 

- المساجد تصان عن التطرق إليها لغير ضرورة مهمة. (/ا/ .)١8‏ 
* دخول الحائض المسجد: 

لا تدخل الحائتض المسجد. .)50١ /١(‏ 


- لا يجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم. 
(0/؟؟7١).‏ 


3 


* المصّلى : 
- المصلى إذا لم يكن وقفآ لا يثبت له حكم المسجد. .)١717//17(‏ 


حرف اليم 5م 





الأرض كلها مسجد صالحة للصلاة فيهاء ويخصنٌ هذا العموم بما ورد فيه 
النهي. (5/ 509). 

- المكان الأفضل للعبادة إذا لم يحصل لا يسرك المأمور به لفواته بل يفعل 
المأمور في المفضول؛ لأنه كَةِ كأنه فهم عن أبي ذر”© من تخصيصه السؤال عن 
أول مسجد وضع أنه يريد تخصيص صلاته فيه» فنبه على أن إيقاع الصلاة إذا 
حضرت لا يتوقف على المكان الأفضل . (5/ 577). 
* رحبة المسحد: 

الرحبة: هي بناء يكون أمام باب المسجد غير منفصل عنه» هذه رحبة 
المسجدء ووقع فيها الاختلاف» والراجح أنَّ لها حكم المسجدء فيصح فيها 
الاعتكاف» وكل ما يشترط له المسجدء فإن كانت الرحبة منفصلة» فليس لها حكم 
المسجد. (7١ا/ .)١66‏ 

- المكان الذي يجاور المسجد لا يعطى حكم المسجد في الاحترام. 
.)1758/1١(‏ 

حكم رحبة المسجد وما قرب منها في حكم المسجد لمن أكل ثومآ أو 
بصلاً. 7/9 711). 


* حريم المسجد: 
ب قال ابن المنيكر: لرحبة المسجد حكم المسجد إلا إن كانت منفصلة عنه. 
9١ا/‏ كه .)١‏ 


)١(‏ وهو حديث أبي ذر هم قال: قلت يا رسول الله! أي مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد 
الحرام» . قلت: ثم أي؟ قال: «ثم المسجد الأقصى) . قلت: كم كان بينهما؟ قال «أربعون» 
ثم قال: «حيثما أدركتك الصلاة فصل» والأرض لك مسجد». أخرجه البخاري 15١/9‏ . 
رقم (77147). 





85 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- الفرق بين الحريم والرحبة: أن لكل مسجد حريماً وليس لكل مسجد 
رحبة» فالمسجد الذي يكون أمامه قطعة من البقعة هي الرحبة» وهي التي لها حكم 
المسجدء والحريم هو الذي يحيط بهذه الرحبة وبالمسجد. وإن كان سور المسجد 
محيطاً بجميع البقعة» فهو مسجد بلا رحبة» ولكن له حريم كالدور» انتهى ملخص]!". 
.)١ ه١ /١(‏ 

- إذا بنى صاحب المسجد قطعة منفصلة عن المسجد» هل هي رحبة تعطى 
حكم المسجد؟ وعما إذا كان في الحائط القبلي من المسجد رحاب» بحيث لا تصح 
صلاة من صلى فيها خلف إمام المسجد هل تعطى حكم المسجد؟ 

والذي يظهر أن كلاً منهما يعطى حكم المسجد فتصح الصلاة في الأولى 
ويصح الاعتكاف في الثانية» وقد يفرق حكم الرحبة من المسجد في جواز اللغط 
ونحوه فيها؛ بخلاف المسجد مع إعطائها حكم المسجد في الصلاة فيهاء فقد 
أخرج مالك في «الموطأً» من طريق سالم بن عبدالله بن عمر قال: بنى عمر إلى 
جانب المسجد رحبة» فسماها البطحاءء فكان يقول: من أراد أن يَلُغط أو ينشد 
شعراً أو يرفع صوتا فليخرج إلى هذه الرحبة©. (17/ 157). 
* تحية المسجد الحرام : 

- الذي يظهر من قولهم : (إن تحية المسجد الحرام الطواف)» إنما هو في 
حق القادم ليكون أول شيء يفعله الطواف» وأما المقيم قحكم المسجد الحرام 
وغيره في ذلك سواءء ولعل قول من أطلق أنه يبدأ في المسجد الحرام بالطواف 
)١(‏ وهو كلام ابن المنيثر. 


(؟) «الموطأ» /١‏ 2105 في 4 كتاب: قصر الصلاة في السفر» ١5‏ باب: جامع الصلاة» 
رقم (552). 


حرف اليم 56 


لكون الطواف يعقبه صلاة الركعتين» فيحصل شغل البقعة بالصلاة غالباً» وهو 
المقصود. ويختص المسجد الحرام بزيادة الطواف . (؟/ ؟ ١‏ ش). 

- تحية المسجد الحرام الطوافٌ مخصوصٌ بغير داخل الكعبة؛ لكونه كَل 
جاء فأناخ عند البيت فدخله فصلى فيه ركعتين270©» فكانت تلك الصلاة» إما لكون 
الكعبة كالمسجد المستقل» أو هو تحية المسجد العام. (7/ 855). 


* ا * 


مصافحة 


- المصافحة سُّنَّهَ مجمع عليها عند التلاقي©. /١1١1(‏ 580). 
* المصافحة بما بعد صلاتي الصبح والعصر: 

قال النووي”؟: وأما تخصيص المصافحة بما بعد صلاتي الصبح والعصر 
فقد مثّل ابن عبد السلام في «القواعد» البدعة المباحة بها. 

قال النووي: وأصل المصافحة سنة وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال 
لا يخرج ذلك عن أصل السنة. 

قلت ابن حجر _: وللنظر فيه مجال» فإِنَّ أصل صلاة النافلة سُنَّهَ مرغب 
فيهاء ومع ذلك» فقد كره المحققون تخصيص وقت بها دون وقت» ومنهم من 
)00( البخاري في (صحيحه) ”ولاه في 7١7‏ كتاب : الحج؛ ٠‏ -باب: إغلاق البيت ويصلي 

في أي نواحي البيت شاءء رقم (1؟15). 


(؟) قاله النووي في اشرح مسلم؛ 117/ .٠١١‏ 
(©9) ينظر: (إعانة الطالبين» 77١ /١‏ . 








0 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


أطلق تحريم مثل ذلك كصلاة الرغائب”2 التي لا أصل لها. /١١(‏ 05). 

يستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن. 
/١١(‏ 660). 

الأخذ باليد هو مبالغة المصافحة» وذلك مستحب عند العلماء20©. 
(1ا/كة). 
* تقبيل اليد : 

- قال النووي”": تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته 
أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يُستحب» فإن كان لغناه أو شوكته أو 
جاهه عند أهل الدنياء فمكروه شديد الكراهة. /١١(‏ /ا0). 

- تجوز المصافحة والسؤال عن حال العليل كيف أصبح . /١١(‏ 56). 


+ +#د عد 
مضطر 
- المضطر إلى ما بيده لا يجب عليه أن يعطيه أو بعضه لمضطر آخر. 
.)١ 7 /85(‏ 
ع د ا 


220 صلاة الرغائب تصلى في أول ليلة جمعة من رجب» بين العشاءين » بكيفية مخصوصة» وهي 
من البدع المنكرة» وحديثها موضوع. ينظر: اامرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 
المباركفوري 1١ /١‏ 

(؟) قاله ابن بطال في «شرح البخاري» 9/ 10 . 


.6١5 7/15 «المجموع»‎ )©( 


حرف اليم 41م 





- مواضع المعاصي وأفعال الجاهلية لا تمنع من فعل الطاعة فيها. 
(3"57/85). 
- المّعين على المعصية يشارك فاعلها في الإثم. (4/ .)57١‏ 


* 8# 


معاريض 


- يجوز استعمال المعاريض» ومحل الجواز فيما يخلص من الظلم أو يحصّل 
الحق» وأما استعمالها في عكس ذلك من إبطال الحق أو تحصيل الباطل» فلا يجوز. 
/6٠١(‏ 096). 


ياك 
معازف 


المعازف : جمع معرّفة» وهي آلات الملاهي . 
ونقل القرطبي20 عن الجوهري”": أن المعازف الغناء» والذي في «صحاحة»: 


)١(‏ #تفسير القرطبي» /١5‏ 05 بتصرف. 

(0) الجوهري (ت797ه) إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصرء أول من حاول (الطيران) 
ومات في سبيله» من أشهر كتبه: «الصحاح» وله كتاب في العروض وفي النحوء أصله من 
فاراب» انتقل إلى العراق صغيرا» وسافر إلى الحجاز وطاف البادية» وعاد إلى خراسان» 
ثم أقام في نيسابورء؛ وصنع جناحين من خشب وربطهما بحبل وصعد سطح داره ونادى 
في الناس: لقد صنعت ما لم أسبق إليه وسأطير الساعة. فازدحم أهل نيسابور ينظرون - 





4 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


أنها آلات اللهو"» وقيل: أصوات الملاهي» وفي «حواشي الدمياطي)”": المعازذف 
الدفوف وغيرها مما يضرب به ويطلق على الغناء عزف» وعلى كل لعب عزف . 
/36١(‏ 660). 

- العزف : هو الصوت الذي له دوي. (7/ .)55١‏ 


+3 خا 6د 


المزمار 


المزمارة أو المزمار مشتق من الزمير» وهو الصوت الذي له الصفير» ويطلق 
على الصوت الحسن وعلى الغناء» وسميت به الآلة المعروفة التي يزمر بها. 
(0/ ؟55). 


* كسر آلات اللهو : 
يجوز كسر آلات الباطل وما لا يصلح إلا في المعصية حتى تزول هيئتها 
وينتفع برضاضها . (ه/ ؟ ا "211 


- إليهء فتأبط الجناحين ونهض بهما فخانه اختراعه» فسقط على الأرض قتيلاً. «الأعلام» 
للزركلى /١‏ 1". 

.15 /6 «الصحاح»‎ )١( 

(؟) الدمياطي (717- 0٠/1ه)‏ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي» أبو محمد»ء شرف الدين: 
حافظ للحديث من أكابر الشافعية» ولد بدمياط وتنقل فى البلاد» وتوفى فجأة بالقاهرة» 
قال الذهبي: كان مليح الهيأة حسن الخلق بساماً فصيحا لغويآ مقرئآً جيد العبارة كبير النفس 
صحيح الكتب مفيداً جداً في المذاكرة . وقال المزي: ما رأيت أحفظ منه. من كتبه: «١كشف‏ 
المغطى في تبيين الصلاة الوسطى» و«المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح». «الأعلام» 
للزركلى 5/ .71٠-159‏ 


حرف اليم 484 








* الدف: 

الدّف: هو الذي لا جلاجل فيهء فإن كانت فيه» فهو المزهر. (9/ .)41١‏ 
* ضرب الدف للساء فقط: 

- يختص الضرب بالدف في الأعراس بالنساء» ولا يجوز ذلك للرجال» 
والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساءء قلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي 
عن التشيه بهن. (9/ 155). 

- لا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوهء إباحة غيره من الآلات 
كالعود ونحوه. (؟/ 587). 

يجوز سماع الضرب بالدف صبيحة العرس. (19/ 315). 

ضرب الدف يشرع في النكاح عند العقد. (9/ .)3١7‏ 

0# 
مكاتبة 

» تعريفها: 

- الكتابة : تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة . (6/ 184). 

ننجم الكتابة : هو القدر المعين الذي يؤديه المكاتب في وقت معين» وأصله 
أن العرب كانوا يبنون أمورهم في المعاملة على طلوع النجم والمنازل؛ لكونهم 
لا يعرفون الحساب فيقول أحدهم : إذا طلع النجم الفلاني أديت حقك» فسميت 
الأوقات نجومآ بذلك» ثم سمي المؤدى في الوقت نجما. (5/ 184). 
» حكمها : 

مكاتبة العبد غير واجبة . (0/ /141). 





6م معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- المكاتبة لازمة من جهة السيد إلا إن عجز العبد» وجائزة له على الراجح 
من أقوال العلماء فيها(2. (0/ .)١184‏ 

- تجوز كتابة الأمة كالعبد. (6/ .)١9‏ 

- تجوز كتابة المتزوجة ولو لم يأذن الزوج» وليس له منعها من كتابتهاء ولو 
كانت تؤدي إلى فراقها منه. (4/ 197). 

- يستنبط من تمكين الأمة من السعي في مال الكتابة أنه ليس عليها خدمة 
زوجها. (4/ .)١197‏ 

- يجوز سعي المكاتبة وسؤالها واكتسابها وتمكين السيد لها من ذلك» 
ولا يخفى أن محل الجواز إذا عرفت جهة حل كسبها. (05/ 197). 

- النهي الوارد عن كسب الأمة محمول على من لا يعرف وجه كسبهاء أو 
محمول على غير المكاتبة. (8/ .)١97‏ 

- للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة ولا يشترط في ذلك عجزه خلافاً لمن 
شرطه. (ه/ .)١97‏ 

- لا بأس بتعجيل مال الكتابة . (60/ .)١957‏ 

- إذا أذن السيد للعبد في التجارة جاز تصرفه. (4/ .)١917‏ 

- لا بأس لمن أراد أن يشتري للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبة؛ ليتساهلوا 
له في الشمن» ولا يعد ذلك من الرياء. (0/ .)١91‏ 

- المكاتب لو عجّل بعض كتابته قبل المحل على أن يضع عنه سيده الباقي» 


)0( وفي رواية عن أحمد: أنها واجبة» وهو قول عطاء والضحاك وعمرو بن دينار وداود. يُنظر: 
(المغلى» .7337914-777/١٠١‏ 








حرف اليم ١6م‏ 





لم يجبر السيد على ذلك . (0/ 197). 

- يجوز الكتابة على قدر قيمة العبد وأقل منها وأكثر؛ لأن بين الثمن المنجز 
والمؤجل فرقاً. (40/ .)١97‏ 

- المراد بالخير في قوله تعالى : إن عَلِمَهم يح خَيْرا 4 [النور : 78]: القوة على 
الكسب والوفاء بما وقعت الكتابة عليه»ء وليس المراد به المال» ويؤيد ذلك: أن 
المال الذي في يد المكاتب لسيده. فكيف يكاتبه بماله. (4/ 197). 

- تجوز كتابة من لا حرفة له. (0/ .)١9‏ 

- يجوز أخذ الكتابة من مسألة الناس . (8/ .)١97‏ 

- تشرع معونة المكاتبة بالصدقة. (8/ «19). 

- تجوز الكتابة بقليل المال وكثيره. (8/ 197). 

- يجوز بيع المكاتب إذا رضي» وإن لم يكن عاجزاً عن أداء نجم قد حل 
عليه . (8/ .)١197‏ 

- عقد الكتابة قبل الأداء لا يستلزم العتق. (5/ .)١9454‏ 

الإيتاء”" الذي أمر به السيد ساقط عنه إذا باع مكاتبه للعتق. (8/ 145). 

- المكاتب حالةٌ فارق فيها الأحرار والعبيد. (6/ .)١94‏ 

- اكتساب المكاتب لهء لا لسيده. (8/ .)١195‏ 


(1) في قوله تعالى: انود يكنا حل نزي أ ين عَضيك ودين يبون لكب 


رهط 


0 2 الذي 5 
مِنَا مَلَكتْ أْيَمدْكم فَكَوهُمْ إن عَلمَتُمْ فم اونا اشم ين ممَالٍ أقو أ يع سكم ولا رشا 
ل لج جد جع عم ل عو م ا بك بر مس لاو و لم مل 26 ده هما ام - عر 
ك 


كم على اليِعلهِ إِنْ أردن حصنا أبدلفواً يو ل نيا ومن يُكرِههنٌ إن لله من بحل فكههن عقوم 


يحي #[النرر: 17 . 





6م معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





- المكاتب عبد ما بقي عليه شيء» ولا يصير المكاتب بنفس الكتابة حراً. 
.)١196 /80(‏ 

- المكاتية جائزة للإماء والعبيد. (9/ .)5١١‏ 

- يجوز كتابة أحد الزوجين الرفيقين» ويلحق به جواز بيع أحدهما دون 
الآخر. (9/ .)5١١‏ 

- المكاتب عبد ما بقي عليه شيء» فيتفرع منه: إجراء أحكام الرقيق كلها 
في النكاح والجنايات والحدود وغيرها. (9/ .)4١7‏ 

- من أذَّى أكثر نجومه لا يعتق تغليباً لحكم الأكثرء ومن أدى من النجوم 
بقدر قيمته يعتق » ومن أدى بعض نجومه لم يعتق منه بقدر ما أدى . (9/ ؟١5).‏ 

- يجوز بيع المكاتب والرقيق بشرط العتق. (9/ .)1١5‏ 

- بيع الأمة المزوجة ليس طلاقآ. (9/ 417). 

- عتق الأمة المزوجة ليس طلاقاً ولا فسخا؛ لثبوت التخييرء فلو طلقت 
بذلك واحدة؛ لكان لزوجها الرجعة ولم يتوقف على إذنهاء أو ثلاثآ لم يقل لها: 
لو راجعته ؛ لأنها ما كانت تحل له إلا بعد زوج آخر. .)4١7/9(‏ 

- بيع الأمة المتزوجة لا يبيح لمشتريها وطأها؛ لأن تخييرها يدل على بقاء 
علقة العصمة. (9/ .)5١7‏ 

- سيد المكاتب لا يمنعه من الاكتساب» واكتسابه من حين الكتابة يكون 
له. (9/ ؟١6).‏ 

- يجوز سؤال المكاتب من يعينه على بعض نجومه وإن لم تحل. وذلك 
لا يقتضي تعجيزهء ويجوز سؤال ما لا يضطر الساتل إليه في الحال. (9/ ؟١5).‏ 


- مال الكتابة لا حدّ لأكثره. (9/ 515). 


حرف اليم هم 


- المكاتبة لا يلحقها في العتق ولدها ولا زوجها. (9/ .)5١‏ 
- سيد المكاتب لا يمنعه من السعي في تحصيل مال الكتابة» ولو كان حقه 
في الخدمة ثابتاً. (9/ 417). 
- المكاتب إذا أدى نجومه من الصدقة لم يردها السيد» وإذا أدى نجومه 
قبل حلولها ويُعتق عندها. (9/ .)5١7‏ 
- من تبرع عن المكاتب بما عليه عتق. (4/ .)51١7‏ 
- يجاوز إبطال الكتابة وفسخ عقدها إذا تراضا السيد والعبد وإن كان فيه 
إبطال. (9/ ؟١4).‏ 
لبي ليطن 
مكة 
* الإقامة بمكة: 
الإقامة بمكة كانت حراماً على من هاجر منها قبل الفتح» لكن أبيح لمن 
قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها. 
(0/ /551؟) و(5؟/ هلاة). 
* القتال بمكة : 
- يحرم القتل والقتال بمكة. (5/ 57 -/40). 
* الإلحاد في الحرم : 
- المراد بالإلحاد: فعل الكبيرة» وقد يؤخل ذلك من سياق الآية» فإِنَّ الإنيان 
بالجملة الإسمية في قوله: وص يرد فيه إلا نكاد بظأر4الحج : 5؟] الآية» يفيد 


مر 


هلم معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





ثبوت الإلحاد ودوامه» والتئوين للتعظيم» أي: من يكون إلحاده عظيماء والله أعلم. 
(6107/10). 
* الاغتسال لدخول مكة: 

- قال ابن المنذر*©: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء» 
وليس في تركه عندهم فلية. 

وقال أكثرهم: يجزىء منه الوضوء. (7/ 470). 


با ا نيا 


مناجاة 
يجوز مناجاة الاثنين بحضرة الثالث في الأمر يستحي منه المناجي» ويعلم 
أن من ناجاه يعلم الثالث به» ويستثنى ذلك من النهي الوارد فيه. (9/ .)5١7‏ 
يجوز سؤال الثالث عن المناجاة المذكورة إذا ظن أن له تعلقاً به. 
.)5١7 /9(‏ 


عند د 


موادعة 


* الموادعة والصلح : 
الموادعة : المتاركة» والمراد بها: متاركة أهل الحرب مدة معينة لمصلحة . 
(5/ 569). 


)١(‏ ثُنظر: (المغنى» لابن قدامة ”/ /1ل74. 








حرف اليم 66م 


- الموادعة تكون مع أهل الحرب. (5/ 509). 

- العلماء مجمعون”" على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل في ذلك 
الصلح بقيتهم. (5/ 5517). 

- أرض الصلح لا تقسم ولا تقطع. (5/ 75659). 

على الإمام إخراج كل من دان بغير دين الإسلام من كل بلد غلب عليها 
المسلمون عنوة إذا لم يكن بالمسلمين ضرورة إليهم؛ كعمل الأرض ونحو ذلك» 
وعلى ذلك أقر عمر من أقر بالسواد والشام» وزعم أن ذلك لا يختص بجزيرة العرب» 
بل يلتحق بها ما كان على حكمها. (5/ .)77/١‏ 

- احتمال طلب العدو للصلح خديعة لا يمنع من الإجابة إذا ظهر للمسلمين؛ 
بل يعزم ويتوكل على الله . (5/ /ا/717) . 

الموادعة لا حدّ لها معلوم لا يجوز غيره» بل ذلك راجع إلى رأي الإمام 
بحسب ما يراه الأحظ» والأحوط للمسلمين. (5/ 587). 

الأمر بالصلح مقيد بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة, أما إذا كان 
الإسلام ظاهراً على الكفر» ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا. (5/ 77/5). 


ا 6د 
موعظة 


- يجوز الغضب فى الموعظة. (17/ .)77١‏ 


3 


- يستحتٌ إعادة الموعظة ثلاثاً؛ لهم وانزعاج الواعظ في وعظه؛ ليكون 


)201( نقله ابن حجر عن ابن بطال فى (شرحه» ه/ 77”5. 





65 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





أبلغ في الوعي عنه» والزجر عن فعل ما ينهى عنه. /١١(‏ 517). 


#0 *# 


مواساة 


- تشرع المواساة بين الجيش عند وقوع المجاعة» فالاجتماع على الطعام 
يستدعي البركة فيه. (8/ .)8١‏ 


المنئٌ طاهر. /١(‏ 27377 . 
- يجوز فرك المنيٌّ من الثوب؛ ويستحب غسله للتنظيف ولا يجب. (1/ "؟). 


6 # 


مسك 
- أجمع العلماء0© على أن المسك طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب؛ 
ويجوز بيعه. (9/ ».55). 
- استقر الإجماع(" على طهارة المسك. (5/ 07714. 


() قاله النووي في «شرح مسلم» .8/١١‏ 
(0؟) وذلك إذا انفصلت الفأرة في حياة الحيوان أو بعد ذكاته. «المنتقى شرح الموطأ» /١‏ 777 
رفضة" 


حرف اليم /اهم 


ميراث 


* الفرائض : 

- الفرض: قطع الشيء الصلب والتأثير فيهء وخصت المواريث باسم الفرائض 
من قوله تعالى : تَصِبَامفْوُوضًا 1#النساء: 7]؟ أي : مقدراً أو معلوماً أو مقطوعاً عن 
غيرهه20. (7/17). 

- الفرائض : هي الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى» وهي النصف ونصفه 
ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. .)١١ /7١7(‏ 

- العبد النصراني إذا مات فماله لسيده بالرّق؛ لأن ملك العبد غير صحيح 
ولا مستقر فهو مال السيد يستحقه. لا بطريق الميراث» وإنما يستحق بطريق الميراث 
ما يكون ملكا مستقراً لمن يورث. وأما المكاتب فإن مات قبل أداء كتابته وكان في 
ماله وفاء لباقي كتابته أخذ ذلك في كتابته؛ فما فضل فهو لبيت المال. /١7(‏ ”07). 

- جمهور العلماء”" أن الكافر إذا أعتق مسلماً لايرثه بالولاء . /١7(‏ 07). 

- يجوز شراء الوارث من التركة. (5/ 774). 

- يشرع النظر في مصالح الورثة. (6/ 0354 . 

- يراعى العدل بين الورثة. (6/ /3"5). 


- إن كان مع البنات أخ من أبيهن وكان معهم غيرهن ممن له فرض مسمى 


. 5"”١ص قاله الراغب فى «مفردات ألفاظ القرآن»)»‎ )١( 

زفق روي عن علي وعمر بن عبد العزيز: أنه يرثه» وهو رواية عن أحمد غير معتمدة» وذكر 
صاحب «المغني» أنه قول أهل الظاهرء غير أني وجدت ابن حزم يقول برأي الجمهور. 
يُنظر: «الإشراف) 5/ +٠758-١81”ء‏ (المغنى) ”/ +58ء 7المحلى) 9/ 7١5‏ /701. 








4م معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


كالأب مثلاً لذلك؛ فيعطى الأب مثلاً فرضه» ويقسم ما بقي بين الابن والبنات للذكر 
مثل حظ الأنثيين20. .)١١ /1١7(‏ 

- المراد ب (أولى رجل): أنَّ الرجال من العصبة بعد أهل الفروض إذا كان 
فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد» فإن استووا اشتركوا("©. 
.)1١١ 7/1١‏ 

- أجمع العلماء”" على أن الذي يبقى بعد الفروض للعصية يقدم الأقرب 
فالأقرب» فلا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب» والعصبة: كل ذكر يُدلِي بنفسه 
بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى» فمتى انفرد أخذ جميع المال» وإن كان مع ذوي 
فروض غير مستغرقين أخذ ما بقيء وإن كان مع مستغرقين» فلا شيء له. 
/١(‏ 18). 

- تسمية الفقهاء الأخت مع البنت عصبة على سبيل التتجوز». /١11(‏ 17). 

- يستحب إعطاء من لا يرث عند قسمة الميراث من القرابة والمساكين . 
(م/ "1 75). 
* مسائل في الميراث : 

- من ترك بنتآً وابن ابن وبنت ابن متساويين: فللبنت النصف» وما بقي بين 
ابن الابن وبنت الابن» ولم يخصوا ابن الابن بما بقي؛ لكونه ذكراً بل ورّثوا معه 


شقيقته وهى أنثى . .)١4 /١17(‏ 


. قاله ابن بطال في «شرح البخاري» 8/ 51 7. بتصرف‎ )١( 
. (؟) وقاله ابن بطال في «شرح البخاري» 8/ 707. بتصرف‎ 
.07 /١١ قال النووي: «شرح مسلم»‎ )©( 

() القرطبي في (المفهم) 955/5. 





حرف اليم 16 


- أجمع العلماء”2 على أن الميت لو ترك بنتآ وأخآ لأب كان للبنت النصف» 
وما بقي للأخ» وأن معنى قوله تعالى : ##لَيْس لَم و © [النساء: 2]175 إنما هو ولد 
يحوز المال كله لا الولد الذي لا يحوزء وأقرب العصبات البنون» ثم بنوهم» وإن 
سفلواء ثم الأبء ثم الجد والأخ إذا انفرد واحد منهماء ثم بنو الأخوةء ثم بنوهمء 
وإن سفلواء ثم الأعمام» ثم بنوهم» وإن سفلواء ومن أدلى بأبوين يقدم على من 
أدلى بأب» لكن يقدم الأخ من الأب على ابن الأخ من الأبوين» ويقدم ابن أخ لأب 
على عم لأبوين» ويقدم عم لأب على ابن عم لأبوين. .)١5 /١17(‏ 

- ابن الابن يحوز المال إذا لم يكن دونه ابن» والجد يرث جميع المال إذا 
لم يكن دونه أب» والأخ من الأم إذا كان ابن عم يرث بالفرض والتعصيب”©. 
.)16/١9‏ 

- قال ابن بطال9©: قال أكثر الفقهاء فيمن خلفت زوجا وأبآ وبئتآً وابن ابن 
وبنت ابن؟ تقدم الفروض ذفللزوج الربع وللأب السدس وللبنت النصف وما بقي 
بين ولدي الابن للذكر مثل حظ الأنثيين» فإِنْ كانت البنت أسفل من الابن» فالباقي 
له دونهاء وقيل: الباقي له مطلقآء وقد أجمعوا أن بني البنين ذكورا وإناثاً؛ كالبنين 
عند فقد البنين إذا استووا في التعدد. فعلى هذا تخص هذه الصورة من عموم: 
«فلأولى رجل ذكر». .)١5/1١5(‏ 

* ميراث الحد: 
- انعقد الإجماع” على أن الجد لا يرث مع وجود الأب. (؟١/19١).‏ 


.9794-58/85 «الإشراف)‎ )١( 

(؟) وهذا كله استنباط البخاري 75057١‏ . 
إفرة شرح البخاري» // 0" 

(5) يُنظر: «الإجماع»» ص59 . 





كم معجم فقه «فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني 


- أجمع العلماء”2 على أن أم الأب إذا علت تسقط بالأب ولا تسقط بالجد. 
.)١9/١١(‏ 

- أجمع العلماء”” على أن الجد كالأب في الشهادة له وفي العتق عليه» وأنه 
لا يقتص منهء وأنه ذو فرض أو عاصب» وعلى أن من ترك ابن وأبآ أن للأب السدس 
والباقي للابن» وكذا لو ترك جدة لأببه وابناً» وعلى أن الجد يضرب مع أصحاب 
الفروض بالسدس» كما يضرب الأب» سواء قيل بالعول أم لاء واتفقوا على أن 
ابن الابن بمنزلة الابن في حجب الزوج عن النصف» والمرأة عن الربع» والأم عن 
الثلث؛ كالابن سواءء فلو أن رجلاً ترك أبويه وابن ابنة كان لكل من أبويه السدسء 
وإِنَّ من ترك أبا جده وعمه أن المال لأبي جده دون عمه» فيتبغي أن يكون لوالد 
أبيه دون إخوته» فيكون الجد أولى من أولاد أبيه» كما أن أباه أولى من أولاد أبيه 
وعلى أن الأخوة من الأم لا يرثون مع الجد» كما لا يرثون مع الأب» فحجبهم الجدء 
كما حجبهم الأب.ء فينبغي أن يكون الجد كالآب في حجب الإخوة» وكذا القول 
في بني الإخوة. ولو كانوا أشقاء. (؟١١/ .)5١‏ 
»* الأكدرية: 

الأكدرية وتسمى : مربعة الجماعة؛ لأنهم أجمعوا”” على أنها أربعة» ولكن 
اختلفوا في قسمهاء وهي: زوج وأم وأخت وجدء فللزوج النصف وللام الثلث 
وللجد السدس وللأخت النصف» وتصح من سبعة وعشرين؛ للزوج تسعة وللأم 
ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية . /١5(‏ 7-5717). 


.١١١ص يُنظر: «مراتب الإأجماع»»‎ )١( 
.7 57 يُنظر: «الاستذكار) ه/‎ )0( 


(0) يُنظر: «الفروع) هكره. 


حرف الميم اكلم 


* ميراث الزوج: 

- ميراث الزوج مع الولد لا يسقط الزوج بحالء وإنما يحطه الولد عن النصف 
إلى الربع . (77/15). 

ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره لا يسقط إرث واحد منهما بحال» 
بل يحط الولد الزوج من النصف إلى الربع» ويحط المرأة من الربع إلى الثمن. 
/١١(‏ 55). 
* ميراث الأخوات: 

أجمع العلماء”© على أن الأخوات عصبة البنات» فيرثن ما فضل عن البنات» 
فمن لم يخلف إلا بنتآ وأختاء فللبنت النصف وللأخت النصف الباقي» وإن خلّف 
بنتين وأختاء فلهما الثلثان وللأخت ما بقي» وإن خلف بتتاً وأختاً وبنت ابن» فللبنت 
النصف ولبنت الابن تكملة الثلثين وللأخت ما بقي. /١7(‏ 55). 
* ميراث الأخ والأخوة: 

- شرط في ميراث الأخ من أخته عند عدم الولد وهو يرثها إن لم يكن لها 
ولدء وقد أجمعوا على أنه يرثها مع البنت» وهو كما جعل النصف في ميراث الزوج 
شرطأ إذا لم يكن ولدء ولم يمنع ذلك أن يأخذ النصف مع البنت فيأخذ نصف 
النصف بالفرض والنصف الآخر بالتعصيب» إن كان ابن عم مثلاً» فكذلك الأخت» 
والله أعلم. (؟١/‏ 6 

أجمع العلماء”2 على أن الإخوة الأشقاء أو من الأب لا يرثون مع الابن وإن 


. 708 /8 قاله ابن بطال في «شرح البخاري»‎ )١( 
. (؟) قاله ابن بطال في «شرح البخاري» 8/ /ا0”‎ 





م معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


سفل ولا مع الأبء واختلفوا فيهم مع الجد»ء وما عدا ذلك فللواحدة من 
الأخوات النصف وللبنتين فصاعداً الثلنان» وللآخ الجميع» فما زاد فبالقسمة 
السوية» وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنشيين كما نص عليه القرآن. 
.)56/1١0(‏ 
* الكلالة : 

- الكلالة من الإكليل المحيط بالرأس؛ لأن الكلالة وراثة تكللت العصبة؛ أي: 
أحاطت بالميت20. .)5١5/1١(‏ 

الكلالة : الجمهور على أنه من لا ولد له ولا والد. (10/ ؟؟وخم/ “11). 

- الكلالة : من لم يرثه أب ولا ابن. (8/ 578). 

صورتها: أن رجلاً تزوج امرأة فأنت منه بابن» ثم تزوج أخرى فأتت منه 
بآخرء ثم فارق الثانية» فتزوجها أخوه. فأتت منه ببنت» فهي أخت الثاني لأمه 
وابنة عمه؛ فتزوجت هذه البنت الابن الأول» وهو ابن عمهاء ثم ماتت عن ابني 
عمها. 

وحاصله : أن الزوج يُعطى النصف؛ لكونه زوجآ ويعطى الآخر السدس؛ 
لكونه أخآ من أم» فببقى الثلث فيقسم ببنهما بطريق العصوبة» فيصح للأول الثلثان 
بالفرض والتعصيب» وللآخر الثلث بالفرض والتعصيب . (5١//7ا؟).‏ 

- أجمع العلماء(© في ثلاثة إخوة للأم أحدهم ابن عم أن للثلاثة الثلث والباقي 
لابن العم. .)758/١7(‏ 


. ١91/ / 4 «النهاية فى غريب الأثر»‎ »547 /١١ يُنظر: «لسان العرب»‎ )١( 
.77109/-775 7/5 يُنظر: «الإشراف»‎ )( 


حرف اليم م 


* مراتب التعصيب : 

- قال المازري(©: مراتب التعصيب البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة؛ فالابن 
أولى من الأب وإن فرض له معه السدسء وهو أولى من الإخوة وبنيهم؛ لأنهم 
ينتسبون بالمشاركة في الأبوة والجدودة» والأب أولى من الإخوة ومن الجد؛ لأنهم 
به ينتسبون » فيسقطون مع وجوده. والجد أولى من بني الإخوة؛ لأنه كالأب معهم. 
ومن العمومة؛ لأنهم به ينتسبون» والأخوة وبنوهم أولى من العمومة وبنيهم؛ لأن 
تعصيب الأخوة بالأبوة والعمومة بالجدودة» هذا ترتيبهم» وهم يختلفون في القرب: 
فالأقرب أولى؛ كالإخوة مع بنيهم والعمومة مع بنيهم» فإن تساووا في الطبقة 
والقرب» ولأحدهما زيادة كالشقيق مع الأخ لأب قُدّمء وكذا الحال في بنيهم وفي 
العمومة وبنيهم؛ فإِنْ كانت زيادة الترجيح بمعنى غير ما هما فيه كابني عم أحدهما 
أخ لأم : 

فقيل : يستمر الترجبح فيأخذ ابن العم الذي هو أخ لأم جميع ما بقي بعد فرض 
الزوج» وهو قول عمر وابن مسعود وشريح والحسن وابن سيرين والنخعي وأبي ثور 
والطبري وداود» ونقل عن أشهب, وأبى ذلك الجمهورء فقالوا: بل يأخذ الأخ من 
الأم فرضهء ويقسم الباقي بينهما. 

والفرق بين هذه الصورة وبين تقدم الشقيق على الأخ لأب طريق الترجيح؛ 
لأن الشرط فيها أن يكون فيه معنى مناسب لجهة التعصيب ؛ لأن الشقيق شارك 
شقيقه في جهة القرب المتعلقة بالتعصيب بخلاف الصورة المذكورة» والله اعلم. 
.)58/1١(‏ 


.7156 في «المعلم بفوائد مسلم) ؟/‎ )١( 





8 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* ذوي الأرحام: 

- هم عشرة أصناف : الخال والخالة والجد للأم وولد البنت وولد الأحت 
وبنت الأخ وبنت العم والعمة والعم للأم وابن الأخ للأم ومن أدلى بأحد منهمء 
فمن ورّثهم قال: أولاهم أولاد البنت ثم أولاد الأخت وبنات الأخ ثم العم والعمة 
والخال والخالة» وإذا استوى اثنان قَدِّم الأقرب إلى صاحب فرض أو عصبة . 
(؟15/1). 
* ميراث ابن الملاعنة : 

- اتفق العلماء”2 على أنه لا ميراث بين الملاعن وبين الذي نفاه. .)7١ /١7(‏ 

- ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منهاء فإن فضل شيء فهو لببت المال» وهذا 
قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار؟©. .)7١ /١15(‏ 
* العاصب: 

- العاصب في الاصطلاح : من له سهم مقدر من المجمع على توريثهم » 
ويرث كل المال إذا انفرد ويرث ما فضل بعد الفروض بالتعصيب . (؟7١/ .)٠١‏ 
* توريث الكافر: 

- إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم الميراث» فلا ميراث له. .)0١0 /١5(‏ 


«0# * 


. 98 71 «شرح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

(؟) وهذا قول المالكية والشافعية؛ وقال الحنفية: الرد على ذوي الأرحام أولى من بيت المال» 
وقال الحنابلة والظاهرية: عصبة أمه عصبة له. يُنظر: «التاج والإكليل» 277 «الحاوي 
الكبير» 8/ »١29‏ «المبسوط» للسرخسى 595/ 2154-1١98‏ «المغنى) "/ 7720-770. 
«المحلى» /1١١‏ 57. 








حرف الميم هكم 





موت 

* تمني الموت: 

- قال النووي0©: في الحديث”" التصريح بكراهة تمني الموت؛ لضدٌ نزل 
به من فاقة أو محنة بعدو ونحوه من مشاقٌ الدنياء فأما إذا خاف ضرراً أو فتنة في 
دينه» فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث» وقد فعله خلائق من السلف لذلك» ومن 
خالف فلم يصبر على الضر وتمنى الموت لضر نزل به فليقل الدعاء المذكور. 

قلت ابن حجر -: ظاهر الحديث المنع مطلقا والاقتصار على الدعاء مطلقا» 
لكن الذي قاله الشيخ لا بأس به لمن وقع منه التمني؟ ليكون عونا له على ترك 
التمني . (1/ 177). 

محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن تمني الموت؛ لأنها ممكنة مع عدم تمني 
الموت كأن تكون المحبة حاصلة لا يفترق حاله فيها بحصول الموت ولا بتأخره» 
والنهي عن تمني الموت محمول على حالة الحياة المستمرة» وأما عند الاحتضار 
والمعاينة» فلا تدخل تحت النهي بل هي مستحبة . .)1511١-755٠١ /١١(‏ 

- النهي عن تمني الموت مقيد بما إذا لم يكن على هذه الصيغة : «اللهم أحيني 
ما علمت الحياة خيراً لي»27©؛ لأن في التمني المطلق نوع اعتراض ومراغمة للقدر 


)١(‏ في «شرحه على مسلم» /١١/‏ لا. 

(؟) وهو حديث أنس بن مالك ذه : قال النبي يَكْهِ: «لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه» 
فإن كان لا بد فاعلاً» فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة 
خيراً لى». البخاري 7/0 7777 في 78 - كتاب: المرضى» ١9‏ - باب: نهى تمنى المريض 
الموت» رقم (07"47). 

(6)19 تقدم تخريجه قريبآً. 





83 معجم فقه دفتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





المحتوم» وفي هذه الصورة المأمور بها نوع تفويض وتسليم للقضاء. .)١78/١٠١(‏ 
التأهب للموث: 

- يندب التأهب للموت والاحتراز قبل الفوت؛ لأن الإنسان لا يدري متى 
يفجؤه الموت» ؛ لأنه ما من سن يفرض إلا وقد مات فيه جمع جم» وكل واحد بعينه 
جائز أن يموت في الحال» فينبغي أن يكون متأهباً لذلك» فيكتب وصيته ويجمع 
فيها ما يحصل له به الأجر» ويحبط عنه الوزر من حقوق الله وحقوق عباده. 
(ه/ 59"). 

- يجوز التهيئة للموت بالتحنط والتكفين. (5/ ؟6). 

- يندب الاستعداد للموت بطهارة القلب؟ لأنه أولى من طهارة البدن . 
كل .)0١٠١‏ 
* كراهة الموت: 

- كراهة الموت في حال الصحة له تفصيل: فمن كرهه إيثاراً للحياة على 
ما بعد الموت من نعيم الآخرة كان مذموماًء ومن كرهه خشية أن يفضي إلى 
المؤاخذة» كأن يكون مقصراً في العمل لم يستعد له بالأهبة بأن يتتخلص من التّبعاتء 
ويقوم بأمر الله كما يجب؛ فهو معذورء لكن ينبغي لمن وجد ذلك أن يبادر إلى أخذ 
الأهبة حتى إذا حضره الموت لا يكرهه بل يحبه لما يرجو بعده من لقاء الله تعالى. 
51/11 )., 
* التوجع على الميت: 

- يجوز التوجع للميت عند احتضاره بمثل قول فاطمة عليها السلام: (واكرب 
أباه)» وأنه ليس من النياحة؛ لأنه يه أقرها على ذلك . (8/ .)١19‏ 





حرف اليم /اكم 


* حسن الظن بالله عند الموت: 

- قال القرطبي في «المفهم)(": ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقناً 
بأن الله يقبله ويغفر له؛ لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد» فإنْ اعتقد أو ظن 
أنَّ الله لا يقبلها وأنها لا تنفعه» فهذا هو اليأس من رحمة الله وهو من الكبائر» ومن 
مات على ذلك وكل إلى ما ظن» وأما ظن المغفرة مع الإصرار فذلك محض الجهل 
والغرة» وهو يجر إلى مذهب المرجتة . ١5ا/‏ ك1" ). 
* حرمة الميت: 

حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت فى حياته . (ة9/ .)١١*‏ 


#0 * 


مياه 

- تجوز قسمة الماء وتملكه. (0/ .)97١‏ 

لا خلاف بين العلماء ‏ الذين ذهبوا إلى أن الماء يملك ‏ أن صاحب الماء 
أحق بمائه حتى يروي . (0/ .)7”١‏ 

- صاحب البئر أولى من ابن السبيل عند الحاجة فإذا أخذ حاجته لم يجز له 
منع ابن السبيل9©. (0/ 75 . 

- من سبق إلى شيء من مياه الأودية والسيول التي لا تملك» فهو أحق به لكن 
ليس له إذا استغنى أن يحبس الماء عن الذي يليه. (0/ .)5٠‏ 


2200 «المقهم» لا/ 5-6 . 


(؟) نقله ابن حجر عن ابن بطال في اشرحه» 5/ 5494 . 


54م معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





- من أنبط7" ماء في فلاة من الأرض ملكه ولا يشاركه فيه غيره إلا برضاه؛ إلا 
أنه لا يمنع فضله إذا استغنى عنه. (0/ 417). 

- يكره الاستقاء من آبار ثمودء ويلتحق بها نظائرها من الآبار والعيون التي 
كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفره. (5/ .)78٠‏ 


* الماء المستعمل : 

- القليل من الماء لا يصير مستعملاً بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوء . 
.)3١6 /١١‏ 

- الاغتراف من الماء القليل للتطهر لا يُصَّيّر الماء مستعملاً. /١(‏ 797 
و١/‏ 8ة9). 


- الماء المستعمل طاهر. /١(‏ 111/594 و؟/ .)5١١6١ /١١و ١17١17‏ 


- الماء المستعمل غير طهور. /١(‏ 517 7). 

الماء الذي يغسل به شعر الإنسان حكمه الطهارة؛ لآن المغتسل قد يقع في 
ماء غسله من شعره» فلو كان نجساً لتنجس الماء بملاقاته» ولم ينقل أن النبي يلل 
تجنب ذلك في اغتساله» بل كان يخلل أصول شعره» وذلك يفضي غالبا إلى تناثر 
بعضه فدلّ على طهارته . /١(‏ 717/7) . 


* الماء المسخن : 
- اتفق العلماء على جواز التطهر بالماء المسخن إلا ما نقل عن مجاهد9؟. 
(99/1). 


)١(‏ «معالم السئن» للخطابي 7/ ١158-١117‏ بتصرف. وأنبط بمعنى: بلغ الماء» يقال: أنبط 
الحفار: إذا بلغ الماء. «لسان العرب» 51١/1‏ . 
() يُنظر: احاشية الدسوقي» /١‏ 55» «المغني» »5١  ١ا/ /١‏ «المجموع» /١‏ /ا4» 89. 





حرف اليم 15 


* ماء زمزم : 
- يفضل ماء زمزم على جميع المياه. (/#/ .)5١6‏ 


#0 


ميتة 


- يجوز أكل ميتة السمك . (8/ .)8١‏ 

- الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئاً من 
أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه. /١(‏ 0755. 

ميتة البحر مباحة سواء مات بنفسه أو مات بالاصطياد» وهو قول الجمهور("؟. 
(9/ 538). 


)١(‏ قال الحنفية: لا يحل من ميتة البحر إلا السمك المصاد» أما الميت بدون صيد ففيه تفصيل 
طويل» وباقي الحيوانات البحرية لا تؤكل بغير ذكاة» وقال المالكية: كل ميتة البحر جائز 
أكلها حتى خخنزير الماع وقال الشافعية بجواز أكل ميتة السمك ومنعوا من الضفدع» وفي 
باقي الحيوانات ثلاثة أقوال الراجح الجوازء وقال الحنابلة: كل ذلك جائز إلا حية الماء 
والضفدع والتمساح. واستثنى أهل الظاهر إنسان الماء وكلب الماء وخنزير الماء. يَنظر: 
البدائع الصنائع» 5/ 5؟. احاشية العدوي) ؟/ 5417 (المجموع) 4/ 253١-78‏ (شرح 
منتهى الإرادات) / »51١‏ «المحلى» /ا/ 9918_8947 








- 
ل 


ََ 0 
جر لض ري 
(سكس دجن دزو مسى 


0 أت ات حاكن ور . رمايواييا 


00 
جك د حورب 


بايد 


5 
3 





* حكمها: 

- التنجس وصف طارى؟. /١(‏ 0737). 

- يجب إزالة النجاسة خلافاً لمن خص الوجوب بوقت إرادة الصلاة22' . 
(/ 537 ). 

- يحذر من ملابسة البول» وغيره من النجاسات في البدن والشوب. 
35١ /١(‏ ). 

- يستحب غسل النجاسة ثلاثاً؛ لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمهاء فعند تيقنها 
أولى. .)75١6 /١(‏ 

- يستحب فرك النجاسة اليابسة ؛ ليهون غسلها. .)5١٠١ /١(‏ 

- يجوز الاستعانة في إزالة النجاسة ونحوها. /١(‏ 0556 . 
* النحاسات : 
* الدم : 


الدم نجس اتفاقآ". (1/ 0701 . 


.094/١ يُنظر: ١حاشية البجيرمى)‎ )١( 
- نقل ابن حزم الأجماع على ذلك » ينظر : «مراتب الإجماع؟. ص9١2» غير أنه قيد الاتفاق‎ 20 


1584 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* المذي: 

- هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكّر الجماع أو إرادته» وقد 
لا يحس بخروجه. .)7319/4/1١(‏ 

- أجمع العلماء(" على أن خروج المذي لا يوجب الغسل» والأمر بالوضوء 
منه ؛ كالأمر بالوضوء من البول. .)”8٠١ /١(‏ 

- المذي نجس . .)381١ /١(‏ 
* ما لا ينجّس الماء وما ينجسه : 

- رجح جماعة من المتأخرين أن ما يعم وقوعه في الماء؛ كالذباب والبعوض 
لا ينجس الماء» وما لا يعم؛ كالعقارب يُنَجّسء وهو قوي. .)10١ /١٠١(‏ 

- الماء القليل لا ينجس بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه. .)50١ /١٠١(‏ 

- الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير؛ لأن ولوغ الكلب 
لايغير الماء الذي في الإناء غالباً. /١(‏ 757؟). 
* تنئجس المائعاث : 

- تنجس المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة. وينجس الإناء الذي يتصل 
بالمائع . .)57571١(‏ 

- ضابط المائع عند الجمهور أن يَتَرادَ بسرعة إذا أخذ منه شيء. (9/ .)817٠١‏ 

- الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئاً من 
أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه. /١(‏ 07”515. 


- بكثرة الدم» ثم قال: واختلف في حد الكثير من الظفر إلى نصف الئوب. 
(1) «المجموع» للنووي ؟7/ ”157. 





حرف النون انشنه 





* الصلاة في موضع فيه نجاسة : 

- من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منه فصلاته صحيحة . 
(0/ لالاه). 
* الصلاة في ثوب نجس : 


- تمنع الصلاة في الثوب النجس. .)5٠١ /١(‏ 

- يجوز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهيره. .)1١١ /١(‏ 
* بماذا تزال النجاسة؟ 

- النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات؛ لأن جميع النجاسات 
بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا("» وهو قول الجمهور”"» أي: يتعين الماء 
لإزالة النجاسة . .)”1١ /١(‏ 

- يتعين الماء لإزالة النجاسة؛ لأن الجفاف بالريح أو الشمس لايكفي. 
/١(‏ ه؟). 

- بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النجاسة وغيرها لا يضر . /١(‏ غ9 )., 

- موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة.» فيجوز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة 
عليه. /1١(‏ 5506؟). 

- ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه؛ لأنه أمر بإراقة الماء لما 
وردت عليه النجاسة» وهو حقيقة في إراقة جميعه وأمر بغسلهء وحقيقته تتأدى بما 
() يُنظر: اشرح الزرقاني» ١5/١‏ . 
() «جامع الأمهات»» ص78 «الحاوي الكبير؛ 7١‏ 57 -54» «المبدع» /١‏ 97 . وقال الحنفية: 


كل مائع طاهر مزيل هو في معنى الماء» وروي عن أحمد ما في معناه. «البحر الرائق» 
/١‏ 565» «المغلى» /١‏ 737. 


/ا/ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





يسمى غسلاً» ولو كان ما يغسل به أقل مما أريق. /١(‏ 7175). 

الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها. (1/ هجم). 

غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة» ويلتحق به غير الواقعة؛ لأن 
البلة الباقية قية على الأرض غسالة نجاسة» فإذا لم بي يثبت أن التراب نقل وعلمنا أن 
المقصود التطهير تعين الحكم بطهارة البلة» وإذا كانت طاهرة فالمنفصلة أيضاً 
مثلها؛ لعدم الفارق. /١(‏ 0776 

- لا يشترط نضوب الماء؛ لأنه لو اشترط لتوقفت طهارة الأرض على 
الجفاف» وكذا لا يشترط عصر الثوب؛ إذ لا فارق. /١(‏ 7:70) , 
* نحاسة الخمر: 

قال القرطبي(!»: تمسك بهذه الزيادة بعد من قال: إن الخمر المتخذة من 
غير العنب ليست نجسه؛ لأنه يَكهِ نهى عن التخلي في الطرق فلو كانت نجسة 
ما أقرهم على إراقتها في الطرقات حتى تجري . 

والجواب: إن القصد بالإراقة كان لإشاعة تحريمهاء فإذا اشتهر ذلك كان 

أبلغ» فتحتمل أخف المفسدتين لحصول المصلحة العظيمة الحاصلة من الاشتهارء 
ويحتمل أنها إنما أريقت في الطرق المنحدرة بحيث تنصب إلى الأسربة والحشوش 
أو الأودية فتستهلك فيهاء ويؤيده ما أخرجه ابن مردويه من حديث جابر» بسند جيد» 
في قصة صب الخمر قال: «فانصبت حتى استنقعت في بطن الوادي”". والتمسك 
بعموم الأمر باجتنابها كاف في القول بنجاستها. .079/١١(‏ 


45١ 409 /4 «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم»‎ )١( 
289 /4 ويُنظر: «المطالب العالية» 8/ ؟١5» «مجمع الزوائد»‎ »*١ 4 /7 #مسند أبي يعلى»‎ 000 
(نصب الراية») 5 / 598؟.‎ 








حرف النون هلام 





ندر 

* تعريف النذر: 

- النذر في اللغة: التزام خير أو شر. 

وفي الشرع: التزام المكلف شيئا لم يكن عليه منجزاً أو معلقآ. /١١(‏ ١/اه‏ 
و١ل/‏ "١ه).‏ 
أقسام النذر: 

هو قسمان: نذر تبوّر» ونذر لجاج: 
* ونذر التبرر قسمان: 

أحدهما : ما يتقرب به ابتداء ك: لله عليّ أن أصوم كذاء ويلتحق به ما إذا 
قال: لله عليَ أن أصوم كذا شكراً على ما أنعم به علىَ من شفاء مريضي مثلاً» وقد 
نقل بعضهم الاتفاق على صحته واستحبابه . 

والثاني : ما يتقرب به معلقاً بشيء ينتفع به إذا حصل له؛ ك: إن قدم غائبي 
أو كفاني شر عدوي» فعليَ صوم كذا مثلاً» والمعلق لازم اتفاقآً» وكذا المنجز في 
الراجح . /١١(‏ 91/7). 
* نذر اللجاح قسمان: 

أحدهما : ما يعلقه على فعل حرام أو ترك واجب فلا ينعقد في الراجح إلا 
إن كان فرض كفاية أو كان في فعله مشقة فيلزمه» ويلتحق به ما يعلقه على فعل 
مكروه. 

والثاني : ما يعلقه على فعل خلاف الأولى أو مباح أو ترك مستحب» وقيه 
ثلاثة أقوال للعلماء: الوفاء» أو كفارة يمين» أو التخيير بينهما. /١١(‏ “/017). 


كلام معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* نذر المحازاة: 

- جزم القرطبي في «المفهم»(2 بحمل ما ورد في الأحاديث”"2 من النهي على 
نذر المجازاة فقال: هذا النهي محله أن يقول مثلاً: إن شفى الله مريضي فعليّ صدقة 
كذاء ووجه الكراهة: أنه لما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض 
المذكور» ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه» بل سلك 
فيها مسلك المعارضة» ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علّقه على 
شفائه» وهذه حالة البخيل ؛ فإنه لا يخرج من ماله شيئاً إلا بعوض عاجل يزيد على 
ما أخرج غالباً» وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث لقوله: «وإنما يستخرج به 
من البخيل»2 ما لم يكن البخيل يخرجه قال: وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل 
يظن أنَّ النذر يوجب حصول ذلك الغرضء أو أنَّ الله يفعل معه ذلك الغرض 
لأجل ذلك النذرء وإليهما الإشارة بقوله في الحديث أيضاً: «فإن النذر لا يرد من 
قدر الله شيئاً»29. والحالة الأولى تقارب الكفرء والثانية خطأ صريح . 

قلت ابن حجر -: بل تقرب من الكفر أيضاء ثم نقل القرطبي عن العلماء 
حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة» وقال: الذي يظهر لي أنه على التحريم 
في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد» فيكون إقدامه على ذلك محرماًء 


والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك . الى وهو تفصيل حسن . (١١1/رملاه_ثلاه).‏ 


. 107/5 «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم»‎ )١( 

(؟) وهي في البخاري 71477/7: عن أبي هريرة: عن النبي يك قال : «لا يأتي ابن آدم النذر 
بشيء لم يكن قد قدَرئهُ ولكن يلقيه القدر وقد قدّرته له» أستخرج به من البخيل»» وعن 
ابن عمر وها قال: نهى النبي يك عن النذر قال: (إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل» . 

(9) تقدم. 

(4) تقدم. 


حرف النون لالاى 





- نقل القرطبي(" الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر المجازاة؛ لقوله كَلهِ: امن 
نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه)”"» ولم يفرق بين المعلق وغيرهء انتهى . والاتفاق 
الذي ذكره مُسلّم . /1١(‏ 00784). 

- كل شيء يبتدؤه المكلف من وجوه البر أفضل مما يلتزمه بالنذر©. 
/١١(‏ ١مه).‏ 
* نذر الطاعة : 

- النذر في الطاعة أعم من أن تكون في واجب أو مستحب» ويتصور النذر 
في فعل الواجب بأن يؤقته؛ كمن ينذر أن يصلي الصلاة في أول وقتها فيجب عليه 
ذلك بقدر ما أقتهء وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية» فينقلب 
بالنذر واجب ويتقيد بما قيده به الناذرء والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان 
في طاعة» وفي النهي عن ترك الوفاء به إذا كان في معصية. 58١ /١١(‏ - 087). 

قسم بعض الشافعية الطاعة إلى قسمين: واجب عيئاً فلا ينعقد به النذر 
كصلاة الظهر مثلاً» وصفة فيه فينعقد كإيقاعها أول الوقت؛ وواجب على الكفاية 
كالجهاد فينعقد؛ ومندوب عبادة عيناً كان أو كفاية فينعقد؛ ومندوب لا يسمى عبادة 
كعيادة المريض وزيارة القادم» ففي انعقاده وجهان» والأرجح انعقاده» وهو قول 
الجمهور©». /1١(‏ 087). 


)20022 «المقهما 4/ /ا١1.‏ 

(؟) أخرجه البخاري في 77/ 1477”ء في 88 كتاب: الأيمان والنذورء 77 باب : النذر في 
الطاعة» رقم (5714). 

(*) قال الماوردي: الحديث يدل أن ما يبذله من البر أفضل مما يلتزمه بالنذر. «الحاوي الكبير؟ 
6 55ة. 

(4) يُنظر: «الوسيط في المذهب» 71 557» «الذخيرة» 4/ */. 





١‏ /ا/ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* نذر المعصية : 

- اتفق العلماء”© على تحريم النّذْر في المعصية. /١١(‏ 041). 

- لا تجب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه. .)09١ /١1١(‏ 
» نذر المباح : 

- السكوت عن المباح ليس من طاعة الله» والصمت من فعل الجاهلية» وكل 
شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلا مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة» كالمشي 
حافياً والجلوس في الشمس ليس هو من طاعة الله فلا ينعقد به النذر”". 
(١ا/ .)09١‏ 
» نذر اللجاج : 

من أمثله نذر اللجاج أن يقول مثلاً: طعام كذا أو شراب كذا على حرام 
أو نذرت أو لله عليّ أن لا آكل كذا أو لا أشرب كذاء والراجح من أقوال العلماء9©: 
أن ذلك لا ينعقد إلا إن قرنه بحلف فيلزمه كفارة يمين. /١١(‏ 91/5). 
* النذر بالصدقة بجميع المال: 

الراجح عند الكثير من العلماء؟» وجوب الوفاء لمن التزم أن يتتصدق بجميع 


.18٠ «الإشراف» لا/‎ )١( 

(0) بتصرف. 

(9) وهذا قول الحنابلة» وقالت المالكية: يلزمه الوفاء» وهو الراجح عند الحنفية» وعندهم قول 
آخر وهو التخبير بين الكفارة والوفاء» وهو الصحيح من أقوال الشافعية. يُنظر: «المغني» 
١1/“ /“*‏ و١٠١/‏ لا لاحاشية الدسوقي» 2١5١/5‏ لحاشية ابن عابدين» ”/ "الا 
لالمجموع١‏ // ٠ه"‏ ١ه"‏ 

(5) عبارة: (الراجح عند كثير من العلماء) فيها نظرء وكلام ابن حزم في «المحلى» 8/ ١5-٠١‏ 
بخصوص هذه المسألة مفيد جدا» ويُنظر: «الروضة الندية» 7/ 219-1١1‏ «اكشاف - 


حرف النون 14 /ام/ 





ماله إلا إذا كان على سبيل القربة. /١١(‏ /01). 
» حكم النذر: 

- أقل درجات النذر أن يكون مكروهاً كراهة تنزيه . /1١1١(‏ 01/8). 

- قال القرطبي(": النذر من العقود المأمور بالوفاء بهاء المثنيٌ على فاعلهاء 
وأعلى أنواعه ما كان غير معلق على شيء؛ كمن يعافى من مرض» فقال: لله علي 
أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا شكراً لله تعالى؟ ويليه المعلق على فعل طاعة ك: إِنْ 
شفى الله مريضي صَمْتُ كذا أو صليت كذاء وماعدا هذا من أنواعه؛ كنذر اللجاج : 
كمن يستثقل عبده فينذر أن يعتقه؛ ليتخلص من صحبته» فلا يقصد القربة بذلك» 
أو يحمل على نفسه» فينذر صلاة كثيرة أو صوماً مما يشق عليه فعله ويتضرر 
بفعله» فإن ذلك يكره وقد يبلغ بعضه التحريم. / كلاة). 
*» من مات وعليه نذر مالي : 

- ذهب الجمهور إلى أنَّ من مات وعليه نذر مالي أنه يجب قضاؤه من 
رأس ماله وإِنْ لم يوص» إلا إِنَّ وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث . 
/١١(‏ على ه). 

- إذا قال: لله عليَ بدنة. الأصحم تعين الإبل إن وجدت» وإلا فالبقرة أو 
سبع من الغنم . (؟5/ 050117 


«#6 


- القناع» 778/7 «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» ٠١9/9‏ . 
)١(‏ جملة: (من العقود المأمور بالوفاء بها) قالها القرطبي في «المفهم» 27١/١‏ أما الباقي 





مم معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


نسب 

- أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب0©. (؟1١/‏ 44). 

- يجوز نسبة الشخص إلى جده إذا كان أشهر من أبيه» ومنه قوله كلْةِ يوم 
حنين : «أنا ابن عبد المطلب»2©9. (1/ 167). 

- يحرم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره بشرط العلم به؛ 
ولا بد منه في الحالتين إثباتاً ونفيا؛ لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء 
المتعمد له. (5/ 041). 

- يجوز الانتساب إلى الآباء في الإسلام والجاهلية» خلافا لمن كرهه مطلقاً» 
فإن محل الكراهة ما إذا أورده على طريق المفاخرة والمشاجرة. (5/ .)25١‏ 

- من ولد لستة أشهر فما فوقها التحق بالزوج . (9/ 0:05). 

- الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن» والولد يلحق به ولو 
خالف لونه لون أمه. (9/ 444). 

- يُقدم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه» ويحتاط للأنساب وتبقى 
مع الإمكان. (9/ 555). 

- الولد يثبت بالفراش والحكم بظاهر الأمر في ذلك . (9/ 416). 

- يجوز نسبة الولد إلى أمه. (9/ .)54١6‏ 

- يجوز الانتساب إلى الآباء ‏ ولو ماتوا في الجاهلية ‏ في الحرب» والنهي 
)١(‏ قاله ابن بطال في «شرح البخاري» /ا/ 01 . 


زقة البخاري "/ ٠٠١١‏ . فى 6٠‏ _كتاب: الجهاد والسيرء 55 باب : من قاد دابة غيره فى 
الحرب» رقم (7,و3؟). 


حرف النون 841 





+ #6 ا 


نظر 
- يمنع النظر إلى الأجنبيات ويطلب غض البصر. (5/ .017١‏ 
- يجوز النظر إلى اللهو المباح . /١(‏ 59 0). 


- يجوز نظر من شأنّه الاحتجاب من شق الباب» وأما عكسه فممنوع . 
(لا/ هكذه). 


- يجوز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما فيه إذا علم أنه لا يكره 
ذلك . (9/ *597). 


ليا نذا نا 


نعس 
- النعاس : هو مقدمة النوم. .)١95/1١(‏ 
من قرّت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس» وإن 
زاد على ذلك فهو نائم» ومن علامات النوم الرؤيا طالت أو قصرت. .)7١4 /١(‏ 
من حصلت له غفلة في مكان عن عبادة استحب له التحول منه. (1/ 501). 
- ينصرف الناعس في صلاة النفل » وكذلك في صلاة الفرض ما أمن بقاء 
الوقت©2. (1/ 7316). 


() بتصرف. 





ار معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


نفاق 


* ترك قتل المنافق: 

- يترك قتل المنافقين» ويستنبط منه ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبة» وأجاب 
من أجازه: بأن الترك كان في زمن النبي يله المصلحة التأليف على الإسلام . 
(م/ "؟١).‏ 

- المنافق تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة. (// .)7”5٠‏ 


يه 


ر: رندقة . 


» حكم النفقة : 

- انعقد الإجماع" على وجوب الإنفاق على الزوجة. (9/ 500) 
و(9/ 6094). 

- أجمع العلماء” على أن للمرأة مع النفقة على الزوج كسوتها وجوباً» وذكر 
بعضهم أنه يلزمه أن يكسوها من الثياب كذاء والصحيح في ذلك أنَّ لا يحمل أهل 
البلدان على نمط واحد» وأنَّ على أهل كل بلد ما يجري في عادتهم بقدر ما يطيقه 
الزوج على قدر الكفاية لهاء وعلى قدر يسره وعسره" . (9/ 011). 
)١(‏ يُنظر: «الإجماع»» ص278 وامراتب الإجماع؟؛ ص9ل. 


(؟) «مرائب الإجماع»؛» ص١8.‏ 
(9') قاله ابن بطال في «شرح البخاري» /1/ 0141 . 


حرف النون مم 


- القول قول الزوجة في قبض التفقة؛ لأنه لو كان القول قول الزوج: إنه منفق» 
لكلفت هذه البينة على إثبات عدم الكفاية . (9/ .)6١9‏ 

من مات وله أولاد ولم يدرك لهم شيئاًء فإن نفقتهم تجب في بيت مال 
المسلمين2©2. (015/9). 

- أجمع العلماء” على جواز الإنفاق على الزوجة الهاشمية. (9/ 5918). 

- يشرع إنفاق الزوج على زوجته. (9/ .)١55‏ 
* النفقة على الأولاد: 

- تجب النفقة على الأولاد بشرط الحاجة» والأصح عند الشافعية اعتبار 
الصغر أو الزمانة. (9/ 0:09). 

الإنفاق على الأهل واجبء والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصدهء 
ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة» بل هي أفضل من صدقة التطوع . 

وقال المهلب : النفقة على الأهل واجبة بالإجماع: وإنما سماها الشارع 
صدقة؛ خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه» وقد عرفوا ما في الصدقة 
من الأجرء فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن 
يكفوهم ؛ ترغيباً لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع . (9/ 444). 

البداءة في الإنفاق بالعيال يتناول النفس؛؟ لأن نفس المرء من جملة عياله» 
)١(‏ استئباط البخاري» قال ابن حجر: أدخل البخاري حديث: «من ترك ديئاً فعلي قضاؤه. . .» 

ه/ 055*. في باب النفقات . 
(0) فيض القدير» .7١5 7/١‏ 


6 ونقل ابن حزم الإجماع على ذلك أيضآ. «مراتب الإجماع»» ص74- 8١‏ » «المغني») 
. 


م معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





بل هي أعظم حقاً عليه من بقية عياله؛ إذ ليس لأحد إحياء غيره بإتلاف نفسه ثم 
الإنفاق على عياله كذلك . (9/ 549). 
* مقدار النفقة : 

- النفقة مقدرة بالكفاية» وهو قول أكثر العلماء. (9/ 5:09). 

الراجح من حيث الدليل - في نفقة الزوجة -: أن الواجب الكفاية» ولا سيما 
وقد نقل بعض الأئمة الإجماع الفعلي في زمن الصحابة والتابعين على ذلك»؛ 
ولا يحفظ عن أحد منهم خلافة. (9/ 000). 

- ذهب الجمهور”" إلى أن الواجب أن ينفق على الأولاد حتى يبلغ الذكر 
أو تتزوج الأنثى» ثم لا نفقة على الأب إلا إن كانوا زمنىء فإن كانت لهم أموال 
فلا وجوب على الأب» وألحق الشافعي”” ولد الولد وإن سفل بالولد في ذلك . 
(9/ ١٠ثه-١مه).‏ 

- من كان من الأولاد له مال أو حرفة لا تجب نفقته على الأب؛ لآن الذي 
يقول: إلى من تدعني» إنما هو من لا يرجع إلى شيء سوى نفقة الأب» ومن له 
حرفة أو مال لا يحتاج إلى قول ذلك . (9/ .)050١‏ 

- الإجماع منعقد”” على أن على الزوج مؤنة الزوجة كلها. (501/4). 


)١(‏ وقد تقل الإجماع على ذلك . «مراتب الإجماع»ء ص8/,. 

(؟) وهذا قول الجمهورء وخالف المالكية فأوجبوا النفقة لولد الصلب دون أولاده. «مغني 
المحتاج» 55/7 4 » «الهداية» ”/ /ا5» «المغني» 8/ »١19‏ احاشية العدوي» ؟/ ١79”‏ . 

(*) تقله ابن حجر عن ابن بطال «شرح ابن بطال» 9/ 04١ 54٠‏ ونصنٌ كلامه : (فإن قيل: 
فإنك تلزم الرجل إذا كان ذا سعة كفاية زوجته الخدمة إذا كانت المرأة ممن لا يخدم مثلها . 
قبل : حكم من كان كذلك من النساء حكم ذوات الزمانة والعاهة منهن اللواتي لا يقدرن 
على خدمة» ولا خلاف بين أهل العلم أن على الرجل كفاية من كان منهن كذلك» - 





حرف النون 1/1 





- تجب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة» وإن كان الولد مسلما. (6/ 4 7؟). 
* نفقة المطلقة البائن: 

اختلف السلف في نفقة المطلقة البائن وسكناهاء فقال الجمهور”©: لا نفقة 
لها ولها السكنى. (9/ .)58٠١‏ 

ذهبت طائفة من السلف إلى أن لكل مطلقة متعة من غير استثناء» وعن 
الشافعي مثله» وهو الراجح» وكذا تجب في كل فرقة إلا في فرقة وقعت بسبب منها. 
(895/9). 
* إنفاق المرأة بغير إذن زوجها: 

- إذا أنفقت المرأة من مال زوجها بغير إذنه لا الصريح ولا المأخوذ من العرف 


لا يكون لها أجر بل عليها وزرء وهذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك 
به عرفاً» فإن زاد على ذلك لم يجز"©. (9/ /191). 


فلذلك ألزمنا الرجل كفاية التي لا تخدم نفسها مئونة الخدمة التي لا تصلح لهاء 
وألزمناه مئونة خادم إذا كان في سعةء وبنحو الذي قلنا نزل القرآنء وذلك قوله: #لِنْفِقَ 
دُوسَمَةٍ#[لطلاق : /] الآية» وعليه علماء الأمة مجمعة. وقال غيره: وشذ أهل الظاهر عن 
الجماعة» فقالوا: ليس عليه أن يخدمها إن كان موسراً أو كانت ممن لا يخدم مثلهاء وحجة 
الجماعة قوله: #وَعَاشِرُومنَ بالْمَعْرُوفْ #لالساء: 14]» وإذا احتاجت إلى من يخدمها فلم 
يفعل لم يعاشرها بالمعروف). 

)١(‏ وهذا في غير الحامل» أما الحامل فلها النفقة والسكنى اتفاقً. وهو قول الحنفية في المعتدة 
البائن غير الحامل» وقال المالكية: لها السكنى دون التفقة» وهو قول الشافعية» وللحنابلة 
قول مثله» غير أن الراجح عندهم أن لا نفقة ولا سكنى لها. يُنظر: «بدائع الصنائع» 4/ 15» 
ا(لحاشية الدسوقي» ؟/ 5016» «المهذب) 7/ 155ء «المغني) 78 177 . 


0 النووي «شرح مسلم)» /ا/ .1١1‏ 








6 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- للمرأة مدخلّ في القيام على أولادها وكفالتهم والإنفاق عليهم. (9/ .)51١‏ 
* النفقة على خادم الزوجة : 

- تجب نفقة خادم المرأة على الزوج. (9/ 509). 

- نقل الطحاوي الإجماع(" على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من 
بيته» فدل على أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه. (9/ /001). 
* النفقة على الخادم : 

الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلد» 
وكذلك القول في الأدم والكسوة» وللسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك» وإن كان 
الأفضل أن يشرك معه الخادم في ذلك. (9/ 087). 

- يستحب للمرء أن يطعم أو يناول الطعام لخادمه الذي صنعه أو من هو 
بمنزلة الخادم في ذلك. (9/ 087). 


* النفقة على الحيوان المملوك: 
- الرقيق والحيوان» من أعسر بالإنفاق عليه أجبر على بيعه اتفاقاً. (9/ .)501١‏ 
* حكم الإعسار بالنفقة : 


- يفرق بين الرجل وامرأته إذا أعسر بالنفقة واختارت فراقه» وهو قول 
جمهور العلماء2©9. (9/ .)560١‏ 


)١(‏ ونقل العراقي الاتفاق على وجوب الإنفاق على خادم المرأة. «طرح التثريب في شرح 
التقريب» /ا/ .١5017‏ 

(؟) يُنظر: «حاشية الدسوقي» 2518/7 (إعانة الطالبين» 5 / 91» «المغني» 177/4 . وخالف 
الحنفية . يُنظر: «حاشية ابن عابدين» #/ .091-659٠‏ 





حرف النون لام 





» ادخار النفقة : 

- يجوز الادخار مطلقاً خلافاً لمن منعء بل التقييد بالسنة إنما جاء من 
ضرورة الواقع ؛ لأن الذي كان يدخر لم يكن يحصل إلا من السنة إلى السنة؛ لأنه 
كان إما تمراً وإما شعيراًء فلو قدر أن شيئاً مما يدخر كان لا يحصل إلا من سنتين 
إلى سنتين لاقتضى الحال جواز الادخار لأجل ذلك. (9/ *50) و(١١55/1).‏ 

- يُمئع ادخار القوت لمن يشتريه من السوق» إلا إِنْ كان لا يضر بالسعرء 
وهو متجه؛ إرفاقاً بالناس» ثم محل هذا إذا لم يكن في حال الضيق» وإلا فلا يجوز 
الادخار في تلك الحالة أصلاً. (9/ 507 -005). 

- يجوز الادخار للأهل قوت سنة20. (9/ 007). 

- تجوز الغيبة عن الأهل والولد والضيف إذا أعدت لهم الكفاية. 
(5/ 500). 

- يجوز الادخار خلافاً لقول من أنكره من متشددي المتزهدين» وذلك لا ينافي 
التركل . .)75١8/5(‏ 


ب ا نب 
نكاح 
* تعريفه : 


النكاح في اللغة: الضم والتداخل. (9/ .)١1١‏ 
- النكاح ‏ شرعاً_: كثر استعماله في الوطء» وسمي به العقد؛ لكونه سببه» 


. 5548/5 ابن دقيق العيد. (إحكام الأحكام»‎ )١( 











884 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


والراجح أنه مقول بالاشتراك على كل منهماء وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد. 


(؟9/ .)٠١‏ 
* حكمه : 

الذي لا يجد أهبة النكاح» وهو تائق إليه يندب له التزويج دفعاً للمحذور. 
(و/ ؟9١٠١).‏ 


من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج؛ لأنه أرشده إلى ما ينافيه 
ويضعف دواعيه» وأطلق بعضهم أنه يكره في حقه. (9/ .)١١١‏ 

- من لم يجد الصداق لا يتعرض للتزويج. (9/ .)١17١‏ 

- يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا”"» ولو كانت في المهد لكن لا يُمَكَّنُ 
منها حتى تصلح للوطء. (9/ 54؟١).‏ 

- يحض على نكاح الأشراف خصوصاً القرشيات» ومقتضاه أنه كلما كان 
نسبها أعلى تأكد الاستحباب . (9/ .)١77‏ 

- الفقر في الحال لا يمنع التزويج؛ لاحتمال حصول المال في المآل. 
١321 /9(‏ ). 
* متى يجب الزواج؟ 

- قال القرطبي(©: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة 
بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه» ونبه ابن 
الرّفعة" على صورة يجب فيها: وهي ما إذا نذره» حيث كان مستحباً. (9/ .)1١١‏ 


. 1977 ١9/7 /9 قاله ابن بطال في «شرح البخاري»‎ )١( 


زفق «المفهم) :“اخ 


( ابن الرفعة  545(‏ ١٠لاه)‏ أحمد بن محمد بن علي الأنصاري» أبو العباس» نجم - 





حرف النون 1/04 


- لا يكره الاستكثار من الزوجات والخدم . (/ :"35). 
* أقسام النكاح : 
- قال ابن دقيق العيد(©: قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة» 
وجعل الوجوب فيما إذا حاف العنت وقدر على النكاح وتعذر التسري . 
وكذا حكاه القرطبي عن بعض علمائهم وهو المازري قال: فالوجوب في 
حق من لا ينكف عن الزنا إلا به كما تقدم» قال : والتحريم في حق من يخل بالزوجة 
حيث لا إضرار بالزوجة» فإن انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطاعة من عبادة 
أو اشتغال بالعلم اشتدت الكراهة . 
وقيل: الكراهة فيما إذا كان ذلك في حال العزوبة أجمع منه في حال التزويج» 
والاستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصوداً من كثر شهوة وإعفاف نفس وتحصين 
* قطع شهوة النكاح : 
- قال الخطابي”: تجوز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية» وحكاه 
- الدين. المعروف بابن الرفعة: فقيه شافعي » من فضلاء مصر. كان محتسب القاهرة وناب 
في الحكم. له كتب» منها: «بذل النصائح الشرعية في ما على السلطان وولاة الأمور وسائر 
الرعية - خ» و«الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ‏ خ» و١كفاية‏ النبيه في شرح 
التنبيه للشيرازي - خ>2 و«المطلب في شرح الوسيط». ندب لمناظرة ابن تيمية» فسئل ابن 
تيمية عنه بعد ذلك» فقال: رأيت شيخآ يتقاطر فقه الشافعية من لحيته! «الأعلام» للزركلي 
7 
)١(‏ «إحكام الأحكام» 77/4 . 
(؟) «معالم السئن» */ 1١‏ . بتصرف. 


٠‏ وم معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


البغوي في «شرح السنة)20» وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها 
أصالة ؛ لأنه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه» وقد صرح الشافعية بأنه 
لا يكسرها بالكافور ونحوه» والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجبٌ والخصاهء 
فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلاً. (9/ .)١1١‏ 

- يُرشْد العاجز عن مؤن النكاح إلى الصوم؟ لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة 
الأكل» تقوى بقوته وتضعف بضعفه. (9/ .)١١١‏ 

- المقصود من النكاح الوطءء ولهذا شرع الخيار في العنّ. (9/ .)١١7‏ 

- يستحب نكاح الشابة ولا سيما إن كانت بكراً. (9/ .)١١7‏ 

- أباح الاستمناء طائفة من العلماء» وهو عند الحتابلة”" وبعض الحنفية©» 
لأجل تسكين الشهوة. (9/ ؟١١).‏ 
* الخطبة للتكاح : 

- النكاح جائز بغير خطبة. (9/ .)7١”‏ 

- لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة. (9/ .)75١5‏ 

المرأة الثيب لا إجبار عليها ولو كانت معتوقة. (9/ .)5١6‏ 

- يجوز خطبة الكبير والشريف لمن هو دونه. (9/ .)5١6‏ 

- للعبد أن يخطب مطلقته بغير إذن سيده. (9/ .)5١6‏ 


)١(‏ في «شرح السنة» 17/ 50١‏ يوجد حديث النهي عن الخصاء فقطء ولا يوجد ما حكاه ابن حجر 
من كلام البغوي . والله أعلم . 

(0) يُنظر: «الإنصاف» للمرداوي 7١٠١١‏ 75017. 

(9) يُنظر: «البحر الرائق» 7/ 797» وقال المالكية والشافعية بحرمته. «مواهب الجليل» 
ك/ »””٠6‏ (إعانة الطالبين» ”/ .7”5٠‏ 


حرف النون ١686م‏ 





خطبة المعتدة لا تحرم على الأجنبي إذا خطبها لمطلقها. (9/ .)4١6‏ 

- خطبة المعتدة حرام» وفرق فيها بين التصريح والتعريض» فمنع التصريح 
وأجيز التعريض مع أن المقصود مفهوم. (9/ .)١8١‏ 

- الصغير لا ينبغي له أن يخطب امرأة أراد الكبير أن يتزوجهاء ولو لم تقع 
الخطبة فضلاً عن الركون. (179/8/9). 

تجوز خطبة المرء لنفسه. (9/ .)5١5‏ 
* النظر للمخطوبة : 

قال الجمهور”(©: لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قالوا: ولا ينظر 
إلى غير وجهها وكفيها©. (9/ 187). 

- يجوز نظر الرجل إلى المرأة عند إرادة تزويجهاء ويجوز المواعدة بطلاق 
المرأة وسقوط الغيرة في مشل ذلك,. ويتنزه الرجل عما يبذل له من مثل ذلك . 
.)1١097/9(‏ 

- يجوز نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها. (9/ 7710) . 


)١(‏ يُنظر: «حاشية الدسوقي» ؟/ 6١ء‏ «مغني المحتاج» «/ 178ء «الإنصاف» للمرداوي 
خ/ ذاء 7المحلى) .”١-7١ /٠١‏ 

(0) يُنظر: المراجع السابقة. وهذا قول المالكية والشافعية» وقال الحنابلة : ينظر إلى ما يظهر 
غالباً كالرقبة واليدين والقدمين وقيل: الرأس» وقال أهل الظاهر: ينظر إلى كل ما يرغبه 
فيهاء وهذا الرأي محجوج بحديث جابر 445 قال: قال ككلهْ: «إذا خطب أحدكم امرأة فإن 
استطاع أن ينظر إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليقعل» كما في «المستدرك» ؟/ 2114 
وقال: على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» والدليل فيه: «إلى بعض» وهو مخصص للعموم 
الوارد فى الأحاديث المطلقة» فيخصص البعض بما يجوز النظر إليه من الوجه والكفين» 


والله أعلم . 





ا" معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* الخطبة على الخطبة : 

يحرم بالإجماع("© خطبة الرجل على أخيه المسلم. (9/ .)١919‏ 

- الخاطب الأول إذا أذن للخاطب الثاني في التزويج ارتفع التحريم» ولكن 
هل يختص ذلك بالمأذون له أو يتعدى لغيره؛ لأنَّ مجرد الإذن الصادر من الخاطب 
الأول دالٌ على إعراضه عن تزويج تلك المرأة» وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبها؟ 
الظاهر الثاني؟ فيكون الجواز للمأذون له بالتنصيص ولغير المأذون له بالإلحاق» 
ويؤيده قوله في الحديث الثاني من الباب: «أو يترك»2 . 

وصرح الروياني من الشافعية بأن محل التحريم إذا كانت الخطبة من الأول 
جائزة فإن كانت ممنوعة؛ كخطبة المعتدة لم يضر الثاني بعد انقضاء العدة أن 
يخطبهاء وهو واضح؛ لأن الأول لم يثبت له بذلك حق. (9/ .)3٠١‏ 
* الخطبة على خطبة الفاسق”9” : 

- نقل عن ابن القاسم صاحب مالك: أن الخاطب الأول إذا كان فاسقا جاز 
للعفيف أن يخطب على خطبته”©» ورجحه ابن العربي منهم» وهو متجه فيما إذا 


.1917/9 النووي» اشرح مسلم؛‎ )١( 

(؟) وهو حديث أبي هريرة عن النبي كه قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» 
ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخواناء ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه 
حتى ينكح أو يترك». أخرجه البخاري 75 19175. في 7١‏ كتاب: النكاح» ”4 باب: 
لا يخطب من خطب أخيه حتى ينكح أويدع» رقم (5859). 

() للباحث تفصيل في مسألة الخطبة على خطبة الفاسق في كتابه «الفسق وأحكامه) ص 795 - 
6 وقد رجح الجواز بيشروط. 

(5) يُنظر: «منح الجليل» 7/ 255٠١‏ «الاستذكار» لابن عبد البر 758/١5‏ . 


حرف النون 1م 





كانت المخطوبة عفيفة» فيكون الفاسق غير كفء له("» فتكون خطبته كلا خطبة» 
ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول. 

وقد أطلق بعضهم الإجماع”2 على خلاف هذا القول» ويلتحق بهذا ما حكاه 
بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول أهلاً في العادة لخطبة تلك المرأة» 
كما لو خطب سُّوقي بنت ملك» وهذا يرجع إلى التكافؤ. (9/ .)7٠١‏ 
* خطبة المرأة على المرأة: 

- تحرم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى إلحاقاً لحكم النساء ببحكم 
الرجال» وصورته: أن ترغب امرأة في رجل وتدعوه إلى تزويجهاء فيجيبها كما 
تقدم. فتجيء امرأة أخرى فتدعوه وترغُبه في نفسها وتزمّده في التي قبلها. 
66٠١ /9(‏ 
* خطبة المرأة للرجل : 

- يستحب للنساء خطبة أهل الفضل من الرجال؛» ولا يخفى أن محل هذا 
إذا كان المخطوب عزم أن لا يتزوج إلا بواحدة» فأما إذا جمع بينهما فلا تحريم . 
.)5١١ /9(‏ 

- يجوز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه» ولا غضاضة 
عليها في ذلك» والذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار» لكن لا ينبغي أن 
يصرح لها بالرد» بل يكفي السكوت . (9/ 178). 


-17١5ص يُنظر كتاب الباحث «الفسق وأحكامه» في مبحث (حكم كفاءة الفاسق في التكاح)»‎ )١( 
5 

(؟) «المغني» لابن قدامة /ا/ 07١‏ حيث قال: (لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم إلا أن قوم 
حملوا النهي على الكراهية» والظاهر أولى). 





865 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* استثئمار البكر: 

- يُفرق بين الثيب والبكر: فعبر للثيب بالاستثمار وللبكر بالاستئذان» فيؤخذ 
منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى 
المستأمرة» ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقدء فإذا صرحت بمنعه 
امتنع اتفاقآ» والبكر بخلاف ذلك» والإذن دائر بين القول والسكوت بخلاف 0 
فإنه صريح في القول» وإنما عل السكوت إذنآ في حق البكر؛ لأنها قد تستحي 
تفصح. (9/ 197). 

- يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن» لكن لو قالت بعد العقد: ما علمت 
أن صمتي إذن» لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور(©. (9/ 197). 

- قال المهلب : اتفق العلماء على وجوب استتثذان الثيب» والأصل فيه قوله 
تعالى : ثلا يَمَصَلُوهْنَّ أن يكحن أَرْوجَهَنَّ إذا يََضَوَأْ © [البقرة: 87؟]» فدل على أن 
النكاح يتوقف على الرضا من الزوجين» وأمر النبي يك باستئذان الثيب ورد نكاح 
من زوجت وهي كارهة. .)075١ /١11(‏ 

- يرخص في تزوبج من عرّض النبي كله بخطبتهاء أو أراد أن يتزوجها لقول 
الصديق: لو تركها لقبلتها. (9/ .)١79/8‏ 
* عرض المرء ابنته ومن تحت ولايته على أهل الصلاح والخير: 

- يعرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه؛ لما 
فيه من النفع العائد على المعروضة عليه» ولا استحياء في ذلك . (9/ 109/8). 

- لا بأس بعرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه 


)١(‏ وأبطله بعض المالكية» قال الخرشي في «شرح مختصر خليل» ”/ 185 : (وظاهر كلامهم 
فيما لو عرفت بالبله وقلة المعرفة) . 


حرف النون 46م 





ولو كان متزوجا. (178,/9). 

الأب يُخطب إليه بنته الثيب كما يخطب إليه البكر2©0. (9/ 7/8ا١).‏ 

- الأب يزوج بنته الثيب من غير أن يستأمرها إذا علم أنها لا تكره ذلك» وكان 
الخاطب كفاً لها0©. (9/ 1074). 
* عيوب النكاح : 

- استدل بالأمر بالفرار من المجذوم لإثبات الخيار للزوجين في فسخ النكاح 
إذا وجده أحدهما بالآخرء وهو قول جمهور العلماء. .)١1357 /١١(‏ 
* الكفاءة في النكاح : 

- تعتبر الكفاءة في النسب» وغير القرشيات ليس كفا لهن. (9/ 5؟1). 

- اعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه”"» فلا تحل المسلمة لكافر أصلاً. 
(9/ ؟18). 

اعتبار الكفاءة في الحرية. (9/ 511). 

- تسقط الكفاءة برضا المرأة التي لا ولي لها. (9/ .)5١17‏ 

- الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا أن تعارض نسيبة غير دينة» 
وغير نسيبة دينة» فتقدّم ذات الدين» وهكذا في كل الصفات. (9/ 176). 

- يستحب تزوج الجميلة إلا إن تعارض الجميلة الغير دينة» والغير جميلة 
الدينة» نعم لو تساوتا في الدين فالجميلة أولى» ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة 


(1) كذا قاله ابن بطال في «شرح البخاري» 1/ 777 . 
() هذا قول ابن بطال» وتعقبه ابن حجر 9/ ١1/8‏ . 
زفرفق ونقل الألوسي الإجماع على ذلك . «روح المعاني» /1١4‏ 41-485 . 


5م معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


الصفات» ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق. (9/ .)١76‏ 
* التعدد : 

- يحرم التزوج بأكثر من أربع نسوة بالإجماع20. (9/ 179). 
* الاحتياط عند الشبهة في النكاح : 

- يحتاط من يريد أن يتزوج أو يزوج ثم اطلع على أمر فيه خلاف بين العلماء 
كمن زنى بها أو باشرها بشهوة. أو زنى بها أصله أو فرعه» أو خلقت من زناه بأمهاء 
أو شك فى تحريمها عليه بصهر أو قرابة ونحو ذلك . (9/ .)١6”‏ 
* المحرمات في النكاح : 

- ذكر في القرآن من المحرمات خمس عشرة امرأة ويلتحق بهن: موطوءة 
الجد وإن علاء وأم الأم ولو علت وكذا أم الأب» وبنت الابن ولو سفلت وكذا بنت 
البنت وبنت بنت الأخت ولو سفلث» وكذا بنت بنت الأخ» وبنت ابن الأخ والأخحت 
وجدة الزوجة ولو علت» وبنت الربيبة ولو سفلت». وكذا بنت الربيب وزوجة ابن 
الابن وابن البنت» والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. (9/ 195 .)١56‏ 

- يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبنتها من غيره . 

قال ابن المنذر”©: لا أعلم أحداً أبطل هذا النكاح . (9/ .)1١56‏ 

- أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى 
بهاء فنكاح أمها وابنتها أجوز” . (ة/ /ا6١).‏ 
)١(‏ «الإشراف» ه/ 5 .٠١‏ 


(؟) «الإشراف» ه/ .١٠١7‏ 
() هذا نص كلام ابن عيد البر. «الاستذكار» 0/ 515 . 


حرف اللون اوم 


الجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع(2؛ سواء كانتا شقيقتين» 
أم من أبء أم من أم. وسواء النسب والرضاع . (9/ .)١5١‏ 

- يمنع تزويج المرأة وخالتها أو عمتها معاًء فإن جمع بينهما بعقد بطلاء أو 
مرتباً بطل الثاني . (9/ .)1١77‏ 

- التحريم بالربيبة أشد من التحريم بالرضاعة» والربيبة: بنت الزوجة. 
.)١54 /9(‏ 
* الأولياء في النكاح : 

الأولياء في النكاح هم العصبة» وليس للخال ولا والد الأم ولا الإخوة من 
الأم ونحو هؤلاء ولاية29. (9/ .)1١81/‏ 

- للولي أن يتزوج من هي نحت حجره لكن يكون العاقد غيره. (4// .)7141١‏ 

- يجوز تزويج اليتامى قبل البلوغ؛ لآنهن بعد البلوغ لا يقال لهن: يتيمات» 
إلا أن يكون أطلق استصحاباً لحالهن. (8/ 551). 

- للولي أن يزوج محجورته من نفسه. (9/ .)١117/‏ 

- للولي حقٌّ في التزويج ؛ لأن الله خاطب الأولياء بذلك . (9/ 1717). 
* اشتراط الولي في النكاح: 

- ذهب الجمهور”” إلى اشتراط الولي في النكاح» وأنه لا تزوج المرأة نفسها 
)1١(‏ ينظر: «الإشراف» ه/ 5 .١٠١‏ 


زفق وعن الحنفية هم من الأولياء» وهذا في الكبيرة» أما الصغيرة فالعصبة هم الأولياء . «البحر 
الرائق» . 7748/7 . 


(*) وخالف الحنفية فأجازوا التكاح بغير ولي. «المبسوط» للسرخسي .٠١7/70‏ وذكر ابن 
عبد البر كلامآ نفيسآ في المسألة» يُنظر: «الاستذكارة 8/ 1٠٠-1796‏ . 


8644 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


أصلاً» وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك . (9/ 1817). 

- الثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقآ إلا من شذ. 
.)١19١ /9(‏ 
* عضل الولي: 

- الولي إذا عضل لا يزوج السلطان إلا بعد أن يأمره بالرجوع عن العضل » 
فإن أجاب فذاك» وإن أصر روج عليه الحاكم. (9/ 188). 
* ولاية الإجبار: 

- لا إجبار للأب على البكر البالغ إذا امتنعت. (9/ .)١931‏ 

- يشترط رضا المزوجة بكرا كانت أو ثيباً» صغيرة كانت أو كبيرة» لكن 
تستثنى الصغيرة من حيث المعنى ؛ لأنها لا عبارة لها. (9/ .)١975‏ 

- خص بعض الشافعية الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجد 
دون غيرهما؛ لأنها تستحي منهما أكثر من غيرهماء والصحيح الذي عليه الجمهور 
استعمال الحديث في جميع الأبكار بالنسبة لجميع الأولياء. (9/ 197). 

- الصغيرة الثيب لا إجبار عليها؛ لعموم كونها أحق بنفسها من وليهاء ومن 
زالت بكارتها بوطء ولو كان زناً لا إجبار عليها لأب ولا غيره. (9/ .)١97‏ 

- البكر إذا أعلنت بالمنع لم يجز التكاح» وإن أعلنت بالرضاء فيجوز بطريق 
الأولى. (9/ .)١95‏ 

- يرد النكاح إذا كانت ثيبآ فزوجت بغير رضاها بالإجماع. (9/ .)١194‏ 


- يجوز تزويج الولي غير الأب التي دون البلوغ بكراكانت أو ثيباً. 
.)١195 /9(‏ 


حرف النون 44م 





* أقل المهر: 

لا حد لأقل المهر. (9/ .)5١9‏ 

- يعتبر مر المثل في المحجورات» وغيرهن يجوز نكاحها بدون ذلك . 
(م/ ١غ .)١‏ 

- الهبة في النكاح خاصة بالنبي كَكلله. (9/ .)5١١‏ 

- الإمام يزوج من ليس لها ولي خاص لمن يراه كفا لهاء ولكن لا بد من 
رضاها بذلك. (8/ .)5١١‏ 
»* هل يجب إعفاف المسلم بالتكاح؟ 

- لا يجب إعفاف المسلم بالتكاح كوجوب إطعامه الطعام والشراب. 
.)35١6/9(‏ 

أجمعوا(" على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأهاء لم يجب الوفاء بذلك 
الشرط. .)5١8/9(‏ 

الوطء والإسكان وغيرهما من حقوق الزوج إذا شرط عليه إسقاط شيء 
منها كان شرطاً ليس في كتاب الله فيبطل. (9/ .)15١19‏ 
* الشروط في التكاح : 

- يندب الوفاء بالشرط في النكاح ولا يجب. .)5١9/9(‏ 

- لا يحل للمرأة أن تسأل طلاق أختها في الدين» وذلك محمول على ما إذا 
لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة 
الزوج»؛ ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج 


دلق نقله عن أبي عبيدة . 


4٠‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


أو للزوج منهاء أو يكون سؤالها ذلك بيعوضء وللزوج رغبة في ذلك» فيكون 
كالخلع مع الأجنبي إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة. (9/ .)55١‏ 

- لو قيل للمتزوج بصورة الدعاء: بالرفاء والبنين» لم يكره. (9/ 17؟). 

- الأولى أن يتعفف المرء ثم يحج» لا ما تقوله العامة أن الأولى تقديمهم 
الحج على الزواج ظناً منهم أن التعفف إنما يتأكد بعد الحج2©0. (9/ 575). 

الدخول على الزوجة لا يختص بالليل . (9/ 7714). 
»* التحلل في النكاح : 

- وطء الزوج الثاني لا يكون محللاً ارتجاع الزوج الأول للمرأة إلا إن كان 
حال وطئه منتشراً» قلو كان ذكره أشل أو كان هو عنيناً أو طفلاً لم يكف على أصح 
قرلي العلماء. (9/ 450). 

- جمهور العلماء”©: ذوق العسيلة كناية عن المجامعة» وهو تغييب حشفة 
الرجل في فرج المرأة» وقالوا: يكفي من ذلك ما يوجب الحدء ويحصّن الشخص» 
ويوجب كمال الصداق» ويفسد الحج والصوم. (94/ 555 -45509). 

أجمع العلماء”” على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب. 
(9/ /ا55). 


- يجوز رجوع الزوجة لزوجها الأول إذا حصل الجماع من الثاني» لكن شرط 


)١(‏ أفاده عن ابن المنير. 

(0) يُنظر: «البحر الرائق» /١‏ 515 و7/ ١‏ و5/ 57 وه/ ١١‏ و48/ 77ء احاشية الدسوقي» 
١‏ و'5/ ه"ة وة/ 251١94‏ (الحاوي الكبير» 2559/٠١‏ «المغني» لا ١568‏ و5798 
و8/ .4١‏ 

(9©) «الإجماع». ص١42.‏ 


حرف النون انان 


المالكية ‏ ونقل عن عثمان وزيد بن ثابت ‏ أن لا يكون في ذلك مخادعة من الزوج 
الثاني ولا إرادة تحليلها للأول» وقال الأكثر: إن شرط ذلك في العقد فسد وإلا 
فلاء واتفقوا على أنه إذا كان في نكاح فاسد لم يحلل . (9/ /5517 -178). 

- اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حقاً في الجماع» فيثبت الخيار لها إذا 
تزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهم0"» ويضرب للعنين أجل سنة”"؛ لاحتمال 
زوال مايه. (9/ 58]). 

- يجوز العقد على المرأة إذا وضعتء ولو لم تطهر من دم النفاس» وبه قال 
الجمهور. (9/ 11/5). 

- يجوز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها. (9/ 8/ا14). 

- المرأة لا يجب عليها التزويج. (9/ 475). 

- الثيب لا تزوج إلا برضاها من ترضاهء ولا إجبار لأحد عليها. (9/ 5/ا4). 

- يستحب الدعاء للمتزوج . (9/ 579). 

- يجوز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره. (9/ 570). 

- لا يستلزم المواعدة بين الرجلين وقوع المواعدة بين الأجنبي والمرأة؛ لأنها 
إذا منع وهي في العدة من خطبتها تصريحاً ففي هذا يكون بطريق الأولى؛ لأنها إذا 
طلقت دخلت العدة قطعاً. ولكنها وإن اطلعت على ذلك فهي بعد انقضاء عدتها 
بالخيار» والنهي إنما وقع عن المواعدة بين الأجنبي والمرأة أو وليهاء لا مع أجنبي 
آخر. (7710//9). 


7814/0 وهذا إجماع كما نقل ذلك ابن المنذر في «الإشراف»‎ )١( 
(؟) ولبعض أهل العلم كابن المسيب أقوال أخرى» أما المذاهب فمتفقة على ذلك . يُنظر:‎ 
.41١-48٠ «الإشراف» ه/‎ 


حك معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


* فسخ النكاح : 

- من خخير امرأته فاختارت فراقه وقع وانفسخ النكاح بينهماء ولو اختارت 
البقاء معه لم ينقص عدد الطلاق. (9/ 517). 

فسخ النكاح لا رجعة فيه إلا بنكاح جديد. (و9/ .)25١6‏ 
* الفسخ: 

- المرأة إذا وجدت بزوجها عيبا ثم مكنته من الوطء بطل خيارهاء والخيار 
فسخ لا يملك الزوج فيه رجعة. (9/ .)4١‏ 
* القسمة بين الزوجات: 

- اتفق العلماء”'» على أن مدة السفر لا يحاسب بها المقيمة» بل يبتدىء إذا 
رجع بالقسم فيما يستقبل» فلو سافر بمن شاء يغير قرعة فقدم بعضهن في القسم 
للزم منه إذا رجع أن يوفي من تخلّفت حقَّها. (9/ 717). 

محل الإطلاق في ترك القضاء في السفر ما دام اسم السفر موجوداً» فلو 
سافر إلى بلدة فأقام بها زمانآ طويلاً ثم سافر راجعاً فعليه قضاء مدة الإقامة» والمعنى 
في سقوط القضاء أن التي سافرت وفازت بالصحبة لحقها من تعب السفر ومشقته 
ما يقابل ذلك» والمقيمة عكسها في الأمرين معاً. (9/ .)7”1١17‏ 

- إذا وهبت يومها لضرتهاء قسم الزوج لها يوم ضرتهاء فإن كان تالياً ليومها 
فذاك» وإلا لم يقدمه عن رتبته في القسم إلا برضا من بقي» وإذا وهبت المرأة يومها 
لضرتهاء فإن قبل الزوج لم يكن للموهوبة أن تمتنع» وإن لم يقبل لم يكره على 
ذلك» وإذا وهبت يومها لزوجها ولم تتعرض للضرة» فهل له أن يخص واحدة 


. 777 /17 «شرح البخاري» لابن بطال‎ )١( 


حرف النون انك 





إن كان عنده أكثر من اثنتين» أو يوزعه بين من بقي؟ وللواهبة في جميع الأحوال 
الرجوع عن ذلك متى أحبت لكن فيما يستقبل لا فيما مضى . (9/ 0717 . 

- إذا تزوج بكراً وكانت تحته ثيب» فإنه يقسم سبعآ للبكر أول دخوله بهاء 
فذلك حقها بسبب الزفاف . (9/ 316”) . 

- يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة» وسائر أعمال البر 
التي كان يفعلها. (9/ .)9١6‏ 
* العدل بين النساء : 

- المراد بالعدل بين النساء: التسوية بينهن بما يليق بكل منهن. فإذا ونّى 
لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والويواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل 
قلب أو تبرع بتحفة. (9/ 0711 . 
* خدمة المرأة زوجها: 

- على المرأة القيام بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة» وإليه ذهب أبو 
ثورء وحمله الباقون على أنها تطوعت بذلك ولم يكن لازمآ أشار إليه المهلب 
وغيره» والذي يظهر أن هذه الواقعة0©» وأمثالها كانت في حال ضرورة كما تقدم 
فلا يطّرد الحكم في غيرها ممن لم يكن في مثل حالهم. وقد تقدم أن فاطمة سيدة 
نساء العالمين شكت ما تلقى يداها من الرحى وسألت أباها خادماً. فدلها على خير 


)١(‏ وهو حديث أسماء بنت أبي بكر وها قالت: «تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال 
ولا مملوك ولا شي غير ناضح وغير فرسه»ء فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه 
وأعجن ولم أكن أحسن أخبزء وكان يخبز جارات لي من الأنصارء وكن نسوة صدق» وكنت 
أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله كلِ على رأسي وهي مني على ثلشي 
فرسخ. . .» الحديث» أخرجه البخاري 0/ .5٠6١7‏ في 1١‏ كتاب: النكاح. ١١5‏ ياب: 
الغيرةء رقم (5955). 


9.4 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


من ذلك» وهو ذكر الله تعالى©» والذي يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائد 
البلاد فإنها مختلفة فى هذا الباب. (9/ 5 77). 


- يجوز ارتداف المرأة خلف الرجل في موكب الرجال. (9/ 07714. 


#0 * 


الأنكحة المحرمة 

* نكاح الشغار: 
* معئأه: 

- فيه وصفان: أحدهما تزويج كل من الوليين وليته للآخر بشرط أن يزوجه 
وليته» والثاني خلو بضع كل منهما من الصداق» فمنهم من اعتبرهما معاً حتى لا يمنع 
مثلاً إذا زرّجَ كلّ منهما الآخر بغير شرط» وإن لم يذكر الصداقء أو زرّج كل منهما 
الآخر بالشرط وذكر الصداق. (8/ .)١157‏ 

- أجمع العلماء<" على أن نكاح الشغار لا يجوز 2. (9/ .)١77‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: / ,1١7*‏ في 5١‏ _كتاب: الخمسء 5 _باب: الدليل على أن الخمس 
لنوائب رسول الله كله والمساكين. . . » رقم (5915). 

(؟) نقله الحافظ عن ابن عبد البر . «التمهيد» /١4‏ 1/7. 

() ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان» وفي رواية عن مالك: يفسخ قبل الدخول 
لا بعدهء وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي» وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل» 
وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثورء وهو 
قول على مذهب الشافعي ؛ لاختلاف الجهة» لكن قال الشافعي : إن النساء محرمات إلا 
ما أحل الله أو ملك يمين فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم» وذكر الشيرازي تفصيلاً- 


حرف النون مه 


أجمع العلماء”" على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن ؛ 
كالبنات في ذلك . [أي: الشغار]. (9/ .)١155‏ 
* نكاح المحرم : 

- المعتمد منع نكاح المحرم. (9/ 158). ٠‏ 
* نكاح المتعة: 

- نكاح المتعة: تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة. 
.)١"7/9(‏ 

- قال ابن المنذر(": جاء عن الأوائل الرخصة فيهاء ولا أعلم اليوم أحداً 
يجيزها إلا بعض الرافضة» ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله. 

وقال عياض: ثم وقع الإجماع”" من جميع العلماء على تحريمها إلا 
الروافض. (9/ 19/7). 

- قال ابن بطال©: وأجمعوا على أنه نكاح المتعة ‏ متى وقع الآن أبطل 
سواء كان قبل الدخول أم بعده» إلا قول زفر أنه جعلها كالشروط الفاسدة. 
.)١9/” /9(‏ 


- مهمآفي «المهذب» 45/7 . ويُنظر: «التمهيد» /١4‏ 'الاء «الإشراف» 48/0 -45» 
«المبسوط» 5/ 2٠١5‏ «المحرر في فقه ابن حنبل» 7/ 2.77 «المحلى» 9/ 015. 

.7١١ /8 نقله الحافظ عن النووي. اشرح مسلم»‎ )١( 

(؟) «الإشراف» ه/ 87/١‏ 1ل. 

(©) «إكمال المعلم» 5/ /67”3. 

(5) «شرح ابن بطال» 1/ 5١5‏ ونصه: (واتفق فقهاء الأمصار من أهل الرأي والأثر على تحريم 
نكاح المتعة). 


لكان معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- قال عياض27: وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرطء فلو نوى 
عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه إلا الأوزاعي فأبطله. (9/ .)١797‏ 


- متعة النساء حرام. (1/ 49/8). 


#*# # 


٠‏ يما 


- يجوز تبليغ ما لا يجوز للمقول فيه» ولا يُعدٌَ نميمة مذمومة» إلا إن قصد 
بذلك الإفساد المطلق» وأما إذا كانت فيه مصلحة ترججح على المفسدة فلا. 
(// "55"). 

- يجوز إخبار السلطان بكلام من يخشى منه وقوع أمر فيه إفساد للجماعة» 
ولا يعد ذلك من النميمة المذمومة» لكن محل ذلك أنْ يبهمه صوناً له وجمعاً له بين 
المصلحتين. .)١55 /١7(‏ 


# » » 
نهار 
- النهار: هو ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من النهار شرعاً. 
(0/ ١8ة).‏ 
ع ب » 


. 6137/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 





حرف النون .4 





* تعريفه: 

- النهب : هو أخذ المرء ما ليس له جهاراً. (5/ .)١٠١‏ و(7١/094).‏ 

- الثهبى : أخذ مال المسلم قهراً جهراء ومنه: أخذ مال الغتيمة قبل القسمة 
اختطافاً بغير تسوية. (9/ 5114). 
* حكمه: 

- نهب مال الغير غير جائز. (80/ .)١١١‏ 

- المنهوب المشاع إذا أذن صاحبه جاز أخذه كالطعام يقدم للقوم» فلكل 
منهم أن يأخذ مما يليه ولا يجذب من غيره إلا برضاه" . (80/ .)١7‏ 


«#6 * 


نوم 
* نوم الجماعة في موضع واحد: 
- يجوز نوم جماعة في موضع واحدء ويشترط أن لا يجتمعوا في لحاف 
واحد. (لا/ 5 .)5١‏ 
- يسن النوم على أليمين. .)١١7 /١١(‏ 
- يجوز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار واحد. /١(‏ لاه). 


)١(‏ وكره ابن مسعود وعطاء وابن سيرين ومالك وغيرهم التثار في العرس . يُنظر: «الوشرافة 
هك“ ؟ . 


م44 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





* الوضوء قبل النوم : 

- الوضوء قبل النوم مندوب» ويتأكد ذلك في حق المُحُدث ولا سيما الجنب» 
وهو أنشط للعودء وقد يكون منشطاً للغسل» فيبيت على طهارة كاملة ويكون 
أصدق لرؤياه» وأبعد من تلعب الشيطان به. .)١١١ /١١(‏ 
* إطفاء النار عند النوم : 

المرء إذا بات ببيت ليس فيه غيره وفيه نار فعليه أن يطفئها قبل نومه» أو 
يفعل بها ما يؤمن معه الاحتراق» وكذا إن كان في البيت جماعة» فإنه يتعين على 
بعضهم» وأحقهم بذلك آخرهم نومآء فمن فرّط في ذلك كان للسنة مخالفاً ولآدائها 
تارك“ . .)45/1١(‏ 


الأعمال الصالحة لا تستلزم الثواب لأعيانهاء وإنما تحصل بالنية الخالصة 
إجمالاً وتفصيلاً. (9/ .)٠١‏ 

كثير من المباحات والملاذ تصير مستحبات بالنية والقصد. (5/ 457). 

- المباحات يُؤْجر عليها بالنية إذا صارت وسائل للمقاصد الواجبة أو المندوبة 
أو تكميلاً لشيء منهما. /١7(‏ 710). 

- تضعيف حسنة العمل إلى عشرة مجزوم به» وما زاد عليها جائز وقوعه 
بحسب الزيادة في الإخلاص وصدق العزم وحضور القلب وتعدّي النفع؛ كالصدقة 


2000 نقله ابن بطال عن الطبري . «شرح البخاري) 55/9 . 








حرف النون حك 


الجارية والعلم الناقع والسنة الحسنة وشرف العمل ونحو ذلك. .)77/1١١1(‏ 

- المراتب ثلاث : الهم المجرد وهو يثاب عليه ولا يؤاخذ به؛ واقتران الفعل 
بالهم أو بالعزم ولا نزاع في المؤاخذة به» والعزم وهو أقوى من الهم» وفيه النزاع. 
(19/ 34). 

- محل كتابة الحسنة على الترك أن يكون التارك قد قدر على الفعل ثم 
تركه؛ لأن الإنسان لا يسمى تاركاً إلا مع القدرة» ويدخل فيه من حال بينه وبين 
حرصه على الفعل مانع» كأن يمشي إلى امرأة ليزني بها مثلاًء فيجد الباب مغلقاً 
ويتعسر فتحهء ومثله من تمكن من الزنا مثلاً فلم ينتشر أو طرقه ما يخاف من أذاه 
عاجلاً. /1١١(‏ 275 ). 

- يستحب إخفاء العمل الصالح» لكن قد يستحب إظهاره ممن يقتدى به 
على إرادته الاقتداء بهء ويقدر ذلك بقدر الحاجة. /١1١(‏ 9*”) . 

الهم : ترجيح قصد الفعل» تقول: هممت بكذا؛ أي: قصدئه بهمتي» وهو 
فوق مجرد خطور الشيء بالقلب. /١١(‏ 0777 . 

- المؤاخذة إنما تقع لمن هم على الشيء فشرع فيه» لا مَنْ هم به ولم يتصل 
به العمل . 

قال الشافعي في صلاة الخوف لما ذكر العمل الذي يبطلها ما حاصله(©: إن 
من أحرم بالصلاة وقصد القتال» فشرع فيه بطلت صلاته» ومن تحرم وقصد إلى 
العدو لو دهمه دفعه بالقتال لم تبطل . /١1١(‏ 0774 . 


- النية وحدها لا تؤثر إذا تجردت عن الكلام أو الفعل. (9/ .)7”1/١‏ 


)1غ( «الأم» 6 0 





كن معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





- أجر الواجب يزداد بالنية؛ لأن الإنفاق على الزوجة واجب» وفي فعله 
الأجرٌء فإذا نوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجره بذلك20. (0/ /751) . 

- المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة. (06/ 05/4 . 

- درجة المجاهد قد ينالها غير المجاهد إما بالنية الخالصةء أو بما يوازيه 
من الأعمال الصالحة. (5/ .)١‏ 

- العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح. إلا إذا وقع على وفق الشرع”". 
(ى/ لا .)١‏ 

- الكف عن الشر داخل في فعل الإنسان وكسبه حتى يؤجر عليه ويعاقبء 
غير أنَّ الثواب لا يحصل مع الكف إلا مع النية والقصدء لا مع الغفلة والذهول". 
(ه/لة:١).‏ 

الأعمال إنما تحتسب بالئية الصالحة. (5/ 79). 

الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقروناً بالنية. (9/ 594). 

- المباحات يؤجر عليها بالنية إذا صارت وساتل للمقاصد الواجبة أو المندوبة 
أو تكميلاً لشيء منهما. /1١0(‏ ه/0؟). 

- يبلغ المرء بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل . (5/لاء وك/ لاة). 

- الإنسان يؤجر على التفاصيل التي تقع في فعل الطاعة إذا قصد أصلها وإن 
لم يقصد تلك التفاصيل. (57/ 54). 


للق قاله ابن أبي جمرة» قال: ونبه بالنفقة على غيرها من وجوه البر والإحسان. 
زفق نقله عن ابن أبي جمرة . 
(*) قاله القرطبي ملخصا. «المفهم» .7078/١‏ 


حرف النون 11١‏ 


نهد 
النهد: هو إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة يقال: تناهدواء وناهد 
بعضهم بعض("©» والذي يظهر أن أصله في السفرء وقد تتفق رفقة» فيضعونه في 
الحضر. (6/ .)١79‏ 
- لا يتقيد النهد بالتسوية إلا في القسمة. وأما في الأكل فلا تسوية لاختلاف 
حال الآكلين. (4/ 9؟1١).‏ 
- يستحب خلط الزاد في السفر» وفي الإقامة أيضا. (0/ .)١17١‏ 


#0 


)١(‏ قاله الأزهري» وقال الجوهري نحوه لكن قال: على قدر نفقة صاحيه» ونحوه لابن فارس» 
وقال ابن سيده: النهد العونء وهذا إذا كان بالكسر لا بالفتح كما قال ابن الأثير وغيره» 
يُنظر : «النهاية في غريب الأثر) 5/ 175 السان العرب» ”7/ 159 - 570 . اغريب 
الحديث» لابن الجوزي ؟/ 555 . 


- 
ع 


00 
جى اوري ري 
(شيس ١ن‏ زرو مسى 


نت قت لمكن ا _ براييايي 


كم 
حى ري ١‏ ضر 
شكس «هيخ روميس 


عت لمحا 





20 


* تعريفها: 

الوصايا: جمع وصية؛ كالهداياء وتطلق على فعل الموصيء وعلى 
ما يوصي به من مال أو غيره من عهد ونحوه» فتكون بمعنى المصدرء وهو الإيصاءء 
وتكون بمعنى المفعول» وهو الاسم. 

وفي الشرع : عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت» وقد يصحبه التبرع. 
(ه/ هه؟). 
»* حكمها: 

- قول الجمهور”": إن الوصية غير واجبة لعينهاء وإن الواجب لعينه الخروج 
من الحقوق الواجبة للغير» سواء كانت بتنجيز أو وصية» ومحل وجوب الوصية 
إنما هو فيما إذا كان عاجزاً عن تنجيز ما عليه» وكان لم يعلم بذلك غيره ممن يثبت 
الحق بشهادته» فأما إذا كان قادراً أو علم بها غيره» فلا وجوب وعرف من مجموع 
ما ذكرنا أن الوصية قد تكون واجبةء وقد تكون مندوبة» فيمن رجا منها كثرة الأجر. 
ومكروهة في عكسهء ومباحة فيمن استوى الأمران فيهء ومحرمة فيما إذا كان فيها 
إضرار. (6/ 509). 


2 41/ / «الشرح الصغير؟ 5/ 201/9 و«مغني المحتاج»‎ 23772١ /1/ يُنظر: (بدائع الصنائع»‎ )١( 
2.15 /6 و«المغنى»‎ 


١ 041١‏ معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- تندب الوصية بأداء الدين. (19/ 59). 
* لمن تجوز؟ 

- تجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه؛ من صغير وكبير» وعاقل ومجنون» 
وموجود ومعدوم» إذا لم يكن وارثا ولا قاتلاً9». (4/ .)”8٠0‏ 
* هل تنفذ الوصية غير المكتوبة؟ 

- الوصية المشهود بها متفق عليهاء ولو لم تكن مكتوبة. (0/ 09”). 
* الوصية بغير المال: 

- قد تكون الوصية بغير المال؛ كأن يعين من ينظر في مصالح ولده أو يعهد 
لي بما يفعلونه من بعده من مصالح ديئهم ودنياهمء وهذا لا يدفع أحدّ ندبيته . 
(ه/ /اه"7). 

- استحباب الوصية لا يختص بالمريض . (0/ /اه7) . 

- الوصية تنفذ وإن كانت عند صاحبها ولم يجعلها عند غيرهء وكذلك لو 
جعلها عند غيره وارتجعها. (06/ .)358٠‏ 
* الوصية بأزيد من الثلث : 

- استقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث. لكن اختلف فيمن كان له 
وارث» وفيمن لم يكن له وارث خاص» فمنعه الجمهور» وجوزه الحنفية وإسحاق 
وشريك وأحمد في رواية» وهو قول علي وابن مسعود(©. (6/ 59”). 


.١95 /4 نقله الحافظ عن الماوردي» وهو في «الحاوي»‎ )١( 

() يُنظر: «الفتاوى الهندية» 5/ /917. «مواهب الجليل» 75 5359, «مغني المحتاج» ”/ /41 » 
«الإنصاف» للمرداوي /ا/ ١95-1597‏ اروضة الطالبين» 5/ ١517-5؟»‏ «الحاوي» 
للماوردي 5١‏ 9”» «الذخيرة» للقرافي 1١١7 /7١7‏ . 


حرف الواو لك 





* معنى لا وصبة لوارث: 
- المراد بعدم صحة وصية الوارث: عدم اللزوم؛ لأن الأكثر على أنها موقوفة 
على إجازة الورئة . (8/ 3/7 7) . 


#*» 4# #* 


وضوء 

* حكمه : 

- استقر الإجماع”© على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة. .)717/١(‏ 

- استقر الإجماع”" على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من 
لحوم الإبل. .)71١١ /1١(‏ 

- لا يجب طلب الماء للتطهير قبل دخول الوقت. .)71/١ /١(‏ 
* فرائض الوضوء: 

قال الشافعي في «الأم00: لا أعلم مخالفاً في إيجاب دخول المرفقين في 
الوضوء. فعلى هذاء فزفرٌ محجوج بالإجماع قبله. /١(‏ 197). 

- الاقتصار على غسل معظم المفروض غسله لا يجزى"؟. .0708/١(‏ 

- الوضوء الواحد يكون بعضه بمرة وبعضه بمرتين وبعضه يثلاث . .)١97 /١(‏ 


(0) يُنظر: «بدائع الصنائع» /١‏ 77 «كشاف القناع» /١‏ 170, «مغني المحتاج؟ /١‏ 7 
«المجموع» 7/ 55 2590 «الشرح الكبير» /١‏ 217 «المغني» لابن قدامة 1١91١ /١‏ . 
[فرة «الأم» للشافعي 5٠ ١‏ . وعبارة الشافعي : (فلم أعلم مخالفاً في أن المرافق مما يغسل) . 


حاكن معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


- يستحب الوضوء بقدر المدّ؛ لأن أكثر من قدَّرَ وضوءه كَلِ من الصحابة 
قدَّرها بذلك؛ إلا إذا دعت الحاجة إلى الزيادة22. /١(‏ 0706 . 
* مسح الرأس : 

- الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة» ويحمل ما ورد من الأحاديث 
في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح. لا أنها مسحات مستقلة 
لجميع الرأس جمعاً بين هذه الأدلة. /١(‏ 798). 


* سئن الوضوء : 

- تغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء» ولو لم يكن عقب نوم احتياطاً. 
(509/1). 
* الاستنثار: 


- هو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضىء؛ أي : يجذبه بريح أنفه لتنظيف 
ما في داخله» فيخرج بريح أنفه سواء كان بإعانة يده أم لاء وإذا استنشر بيده 
فالمستحب أن يكون باليسرى. /١(‏ 507). 

- الجمهور”" أن الاستنثار للندب . /١(‏ 757). 
* المضمضة : ظ 

- أصل المضمضة في اللغة: التحريك», ومنه: مضمض النعاس في عينيه: إذا 
تحركتا بالنعاس» ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه» وأما معناه 
)١(‏ بتصرف من كلام ابن حجر. 


(؟) يُنظر: احاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» ص74 «حاشية الدسوقي» 47//١‏ -48» 
«مغني المحتاج» 258/١‏ «كشاف القناع» /١‏ 144 . 





حرف الواو /41 





في الوضوء الشرعي» فأكمله: أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه. .)١57/١(‏ 
- تستحب المضمضة بعد الطعام. .)7١7 /١(‏ 
- تستحب المضمضة من كل شيء دسم . /١1(‏ 91). 
- يجوز الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. .)7514١ /١1(‏ 
* تقديم اليمين على اليسار: 
- أجمع العلماء”" على أن تقديم اليمين في الوضوء سئة» من خالفها فاته 
الفضل وتم وضوؤه. .)50١ /١(‏ 
* الزيادة على ثلاث : 
- [يكره للمتوضىء أن يزيد على ثلاث]ء ويستثنى من ذلك ما لو علم أنه بقي 
من العضو شيء لم يصبه الماء في المرّات أو بعضهاء فإنه يغسل موضعه فقطء وأما 
مع الشك الطارى" بعد الفراغ فلا؛ لئلا يؤول به الحال إلى الوسواس المذموم . 
/1١(‏ 375). 
- [تشرع] المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر. /١(‏ 708). 
- تستحب صلاة ركعتين عقب الوضوء. .)56١ /١(‏ 
* الاستعانة فيه : 
- لا كراهة في الاستعانة بالصتٌء وكذا إحضار الماء من باب الأولىء وأما 
المباشرة» فلا دلالة فيهما عليهاء نعم يستحب أن لا يستعين أصلاً. /١(‏ 7187). 
- يجوز الاستعانة على إحضار الماء من غير كراهة. /١(‏ 569 و797). 
- لا يشترط الاغتراف باليدين جميعاً. .)١5١ /١(‏ 


. 15١ /7 نقله عن النووي» وهو في «شرح مسلم»‎ )١( 








حك معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





- تجوز صلاتين فأكثر بوضوء واحد. /١(‏ 7117). 
* فضل الوضوء: 

- المراد بالفضل : الماء الذي يبقى في الظرف بعد الفراغ. /1١(‏ 5965). 

- يجوز التطهر بفضل وضوء المرأة المسلمة؛ لأنها لا تكون أسوأ حالاً من 
النصرانية. /١(‏ 599؟). 

- قال الشافعي في «الأم)20: لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل 
وضوئه» ما لم تعلم فيه نجاسة. /١(‏ 599). 

- المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه. 
(1/ 0/1 ؟). 


* 4 


ولغ 
- ولغ: إذا شرب بطرف لسانه» أو أدخل لسانه فيه فحركه. /١(‏ 71/5). 
- محل غسلة التتريب من ولوغ الكلب أن تكون أولاهن؛ لأن تتريب الأخيرة 
يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه . /١(‏ 511/8- 0077/6 . 


اللا 


)١(‏ «الأم» للشافعي 7١ /١‏ وتتمة كلامه: (لأن للماء طهارة عند من كان وحيث كان حتى تعلم 
نجاسة خالطته) . 

(؟) وهذا آخر ما يسّر الله لي جمعه وترتيبه وتبويبه على قدر الجهد والطاقة» والله أسأل أن يكتب 
لي الأجر تامآء وأن يحفظني وأهلي وأساتذتي وإخواني من كلّ سوءء اللهم آمين. 


قح 
جل انيجي علي 


اميد 





ل 
3 


لللماللل 00 
0 


فيما يلي أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث من خلال دراسته 
لمنهج ابن حجر الفقهي, من خلال المعجم الذي صنعه والدراسة التي قام بها لابن 
حجر الفقيه : 

أولاً: يعتبر فقه ابن حجر في كتابه «فتح الباري» ظاهرة فقهية أنَّت وأثْرت 
في تراث الفقه الإسلامي؛ بشكل ملحوظ امتد من عصر ابن حجر حتى عصرنا 
الحاضر. 

* ثانياً: يمتاز ابن حجر أنه زاوج بين الفقه والحديث في تناول المسائل 
الفقهية في «فتح الباري»» ساعده على ذلك تفقهه بأكابر فقهاء عصره.» وسعة علمه 
في الحديث النبوي» فهو حافظ عصره بل أمير المؤمنين في الحديث بلا منازع» 
وقاضي قضاة الشافعية في مصره.ء فأنتج ذلك نتاجاً علميآ رصيناء تلقاه جميع 
العلماء والباحثين بالقبول والترحيب والثناء . 

* ثالثاً: ابن حجر شافعي المذهبء يعتز بانتمائه لهذه المدرسة» لكنه غير 
متقيد بمدرسته تقيد المتعصب, فقد يخرج عنها بكل أدب إلى غيرها حسب ما يمليه 
عليه الدليل. 

* رابعاً: يمتاز ابن حجر بالاعتدال مع المذاهب الفقهية المشهورة من المذاهب 
الأربعة» وحتى مع مذهب الظاهرية. 


* خامساً: لابن حجر اختيارات وترجيحات فقهية في كتابه «فتح الباري» 


00 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


تربو على خمسين ومئتي اختيار فقهي» تظهر فيها براعته الفقهية» وتوظيفه لملكته 
الحديثية» وضعها الباحث في ملحق للمعجم الفقهي» وسيخرجها على جدَّة لأول 
مرة ليستفيد منها الباحثون المهتمون بتراث ابن حجر . 

* سادساً: ابن حجر يدور مع الدليل حيث دار» فقد يوافق مدرسته الشافعية 
وهذا كثير» وقد يخالفها ويوافق غيرهاء إن لاح له علم الدليل» وهذا واضح جلي 
من اختياراته الفقهية . 

* سابعاً: يجنح ابن حجر كثيرا إلى طريقة الجمع بين الأدلة والأقوال الفقهية» 
فلا يرد الأدلة والأقوال التي ظاهرها التعارضص؛ وإنما الجمع هو الطريقة المتبعة 
لديه» وقد تعقب كثيراً من العلماء الذين ردوا الأدلة والأقوال لما في ظاهرها من 
تعارض» ولا شك أن الجمع هو طريقة المحققين من العلماء. 

ثامناً: لابن حجر عناية المحقق في إيراد الإجماعات وتتبعها مع التعقيب 
على ما لا يصح كونه إجماعاً منهاء بذكر المخالف الناقد للإجماع . 

* تاسعاً: أثرى ابن حجر كثيراً من المسائل بحثاً وتوسعاً في مناقشة الأدلة» 
وحرّر محل النزاع» وذكر أقوال العلماء بما لا مزيد عليه . 

* عاشراً: تظهر شخصية الفقيه المحقق في كثير من المسائل التي يناقشها 
ابن حجر في «الفتح» . 

# 4 * 
* التوصيات : 

وفي خختام البحث» لابد من الإشارة إلى بعض التوصيات التي تخص خدمة 
تراث الحافظ ابن حجر العسقلاني من الناحية الفقهية وغيرهاء فيوصي الباحث بما 
يلي : 


النتائج والتوصيات 084١‏ 





استخراج اختيارات ابن حجر من بقية المصنفات الحديثية وغيرها. 

- صنع موسوعة تضم كتب ابن حجر المفردة والأجزاء والتقاريظ والفتاوى 
وغيرها. 

- تحقيق ما بقي من تراث ابن حجر مما لم يحقق» والاعتناء بما يحتاج إلى 
عناية من المحقق . 

- طباعة كتاب «فتح الباري» بطبعة محققة منقحة مفهرسة» فحتى الآن لم 
تخرج طبعة مرضية كاملة للفتح» والله أعلم . 

- تنظيم ندوة خاصة بابن حجر يدعى لها العلماء المختصين والمهتمين بدراسة 
تراث ابن حجر بجميع علومه من الفقه والحديث والتفسير واللغة والتاريخ وغيرها. 

والله ولي التوفيق 


آذ هه 


وككتبهة 
ِ- ووه 
نام مت يول 
دمشق !71 جمادى الأولى 57١‏ اه 


م٠١٠١ ه/‎ /١ 


[لالا 





- 
ع 


2 7 
جر لوجي ري 
اشاس «١دين‏ «زومسصى 


22 أت 1ت يمدت 1010 _ لارايراييا 


حى ادتري. < جلي 
هنكس دن «درو سىس 


لحاييد 


* فهرس الآيات الكريمة. 
* فهرس الأحاديث النبوية الشريفة . 
»* فهرس الأعلام المترجم لهم . 


* فهرس المصادر والمراجع . 


»* فهرس الموضوعات. 





رضخ 
جى انيجي جلي 
سكس ادن (زومسى 


1ت لت نحاتكن د _ يمايودريا 


جر يري جلي 
سكس ادج زو مسسى 


دوت اح حت محككعتى  ]11‏ بيايوايىرد 





طرف الآية ش السورة ورقم الآية الصفحة 
درون اذ 50 4 [البقرة: 157] يدك 
#ولا تتْرُوهرج وَأَسْرْ عَلَكمُونَ فى # [البقرة: 181] ١45‏ 


لذن تَمََم بالمبرة إل أي * [البقرة: 1951] مضنا 


000 


#وَلاخَمَو ا الله رصح لَأُنسَيِتْْ 4 [البقرة: 4 77] "4١‏ 
لون آمو ون أنه 4 [البقرة: 771] 4١‏ 
ل وَإِنْ للق ِإدَألَه معيمٌ عَلِيء 4 [البقرة: 7717] 54١‏ 

مولن رون فى َلك * [البقرة: 778] > 
لمَلَاجْماحَ عَلتِمَافِا آفَْدَتْيوء ‏ [البقرة: 79؟] نارق 
مَل يسَمَلُوهْنَ أن يكحن أدْوجَهُنَّ ذا * [البقرة: 187] 445 
لإمَالدنَ مَنْدعنَ بعَمْد لومم دنا 4 آل عمران: 9/97] 000 
قل فَأَنوَا يلور مَأملُوها إن كم * آل عمران : *947] 1 
تَصِبامَفْرُوضًا * [النساء: 0] /اهم 
#وَلسسَتٍ التَوبَةٌ رس يحَمَلونَ * [النساء: 18] ا 

وَلَا فَسْلوَا نشت # [النساء: 9؟] ا 

ومن يَفْعَلْ كَِكَ عرو سَاوَظُلْمًا # [النساء: ٠م]‏ 0" 


ل وَإِنْحِمْسمَ يْقَافَيْدهِمَا * [النساء: #0] م 


اران معجم فقه «فتج الباري» لابن حجر العسقلاني 





طرف الآية السورة ورقم الآية الصفحة 
إن يُرِيدَآإِضَلسًا 4 [النساء: 76] اعضو 
حي تعلّمواأ ما نَمُولُونَ © [النساء: 47] ام 
إِنَّالله ليضف رن مُشْرَكَ يو وَيَمْفرمَامُونَ » [النساء: 44] شق 
#إِنَلْتفْقِينَف أَلدَّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَأَلثَارٍ 4 [النساء: ]١46‏ عالق 
لبس له وإ #4 [النساء: 31/5] 46 
غير مَسجَانْفيِ لَئْرِ » [المائدة: 7] 6" 
#وطعام الَذْبنَ أونوأ الكتب حل ل 4 [المائدة: 0] 1 
وَعَامَنْتُم برسي وَعَوَرسم وف [المائدة: ]1١‏ 1 
#وَلَوَنَ أهلّ الحكتب َامنُوأ وأتَّعَوَا * [المائدة: 16] 154 
#فكفرنهه إطعام عَصّرْوَ مَسَككين © [المائدة: 44] 35١‏ 
لكل لَه تكلم عه مرا 4 [الأنعام : ]9٠‏ يفل 
لقُلَ مَنْحَرُم زِيكَةأموالَي أححَ لبادو. 4 [الأعراف : ؟م] 0 
هَمَنْ َلك كن فرك عل أصَرْكرِبا » [الأعراف : 99] ى, 
« ونير الله ورسولر » [التوبة : *] ١‏ 
لإإنَّ نه فر مرت الْمُؤويرص أنَفْسَهُزْ * [التوبة: ]011١‏ نطق 
لوَأَعِدُوا لَهُم مَااْسْتَطعْتم ينهي 4 [الأنفال: ]1٠١‏ كن 
ريا لوأ عن سبَسِلِكَ ريا ليش » تيونس: 88] 165 
وَأ سفوا ا أله 4 [هود: *] 5 
لكان دن الْمرونِ من فيكم لوا بيد 4 [هود: 115] 7 


لأذْحكرّنٍ عند رَيْلت # [يوسف: 157 6م 


سيره ره 








فهرس الآيات الكريمة ا 
طرف الآبة السورة ورقم الآية الصفحة 
َال ايم إل مَيْلَك » [يوسف: 50] هم 
#قَالُوا اسه لَكَدَ اتوك أسَدُعَهََا # [يوسف: ]4١‏ حل 
#ولا نر واد وِرْدَ 4 [الإسراء: 18] 454 
ا رتشا فَحِنَّدٌ 4 [الإسراء: 7] 0*6 
0 اه [الأنيياء : /اه] 5 
١نف‏ كه [الحج : 6؟] وم 
إن علِمْتم فم خَبرا 4 [النور: "909] ١6م‏ 
حدر لذن يحالِمُونَ عن مره 4 [التور: 38] 9 
راذا لمفوالم مرؤا ملم يفوأ [الفرقان: /1] 5 
تابو الْتحِمَةَ 4 [التمل: 04] 2-2 

اذَه يعَولُ الْسقَّ وهو هر التيلَ * [الأحزاب: 4] 1م 
تاكن يَسَكيْوأْسرْمك » [الأحزاب: 78] 45 
2000 كَدَوا عَلَ أله 4 [البُمر: ]1٠‏ ٠ن‏ 
9آم حب الَدِينَ جرحأ أ َلعيَعَاتٍ أن * [الجائية: 71] ل 
دعبم طِيَووق حَاك لديا 4 [الأحقاف: ١4 ]7٠١‏ 
00 كر وَالْمْسوفٌ وَالْعِضَيَانَ ‏ [الحُجّرات: 1] ذؤ؛ 
#ءامثوا لعيدبوأ كيرا ين انك بَعْضَ لطن # [الحجرات : 17] 1 


- 
عا 


7ه 0 
جى يي « جلي 
ساس دين («زومسى 


21-1 1ت نرات 0 11] _ يران ريد 


طرف الحديث 

إذا أراد أحدكم أمراً فليقل 

إذا وقعت النطفة في رحم مكثت أربعة أشهر وعشراً 
اعتقها فإنها مؤمنة 

أعوذ بكلمات الله التّامّات من شر غضبه 

اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 

أفضل الأعمال كثرة السجود 

أفلح إن صدق 

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 

أكما يقول ذو اليدين 

أما ما أهدي إليكم فشأنكم به 

أن النبي يل رأى رجلاً يأكل بشماله فقال: كل بيمينك 
أن تلد الأَمَةٌ ركها 

أن رجلاً سلّم على النبي يل وهو يصلي 

إن من الغيرة ما يحب الله» ومنها ما يبغض الله 

أنا ابن عبد المطلب 


أنتم شهود الله في الأرض 


ص 
جى 9ري. ١‏ اجرَئَ 
«شكس <«دين لوئيس 


لهت تت ات بححكات حدر 





1١ا/ا‎ 


ملح 


للق 


يفن 


3” 


5 / 


اكلم 


1685 


"15 


لور معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





طرف الحديث 

إنما أردت الحجارة فقال لا حتى تميز بينهما 
أنهم إذا خلصوا من الصراط» حبسوا عند قنطرة 
إنهما يوما عيد الكفار وأنا أحب أن أخالفهم 
أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها 

أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة 
ثم ليتخير من المسألة والثناء ما شاء 

خذه فتموله وتصدق به 

الدية على العصبة 

الذين يضاهون بخلق الله 

السلام عليك أيّها النبي 

الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة 


عندكم من الله فيه برهان 


فاجعلها له زكاة ورحمة 
فأسقطت غلاماً قد نبت شعره ميتا 


فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا 
فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر 
فانصبت حتى استنقعت في بطن الوادي 
فإنك لا تدري الماء قتله 


فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره 


الصفحة 
4 
وم 
5 
4 


فرق 


د_همه 
فض 
كلع 
/اام 
كه" 
كلامم 
5ع 
5 ام 
"5 


56 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة وك 
طرف المحديث الصفحة 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء 1 
فجعل يجمع بزاقه 1.4 
فلم تجد له بوابين الحلا 
كان النبي يك يجيىء من الليل فيسلم تسليماً ان 
كان يُكثر أنْ يقول في ركوعه وسجوده 46 
كتب النبي وَل إلى هرقل سلام على من اتبع الهدى لد 
كفى لمرء نمآ أن يحدثٌ بكل ما سمع 714 
كل مسكر حرام لالع 
كلوا وتصدقوا وأطعموا يليل 
كنا نغزو مع رسول الله يك فنصيب من آنية المشركين حي 
لا بأس به إذا كان بسعر يومه لو 
لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤرس كه 
لا تقولوا للمنافق سيدا م 
لا يتلعب به سّحرة بني آدم 5 
اللهم أحيني ما علمت الحياة خيراً لي 5خ 
اللهم إني أعوذ بك من الحُبّث والخبائث هلالا 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي 465 
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا /ا؟ 
اللهمّ طهرني بالثلج والبَرّد والماء البارد 16 
84 


ليس على خخائن ولا مختلس ولا منتهب قطع 


فك معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


طرف الحديث الصفحة 
ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها 54> 
ما ضرب رسول الله وكْةِ امرأة له ولا خادما قط 33> 
ما مات رسول الله يكلِهِ حتى كان أكثر صيامه السبت لكد 
ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاثٌ الله عنه خطاياه فض 
م عبد الله فليراجعها 58 
المفارق للجماعة 7 
من اتبع الصيد غفل 555 
من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً خرف 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 3ظ»> 
من اقتطع حق امرى' مسلم يلك 
من أكل بشماله أكل معه الشيطان ”> 
من ترك مالاً فلورثته 14 
من رغب عن سنتي فليس مني الام 
من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته مناه 
من سر في الإسلام سُئّة حسنة 0 
من قام ليلة القدر يفن 
من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله 6" 
من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه الام 
المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن 443 


نهى أن يشرب من فى السقاء لآن ذلك ينتنه ١مره‏ 


فهرس الأحاديث التبوية الشريفة ازفرف 





طرف الحديث الصفحة 
والله أعلم بمن يكلم في سبيله لاذه 
وإنما يستخرج به من البخيل كلام 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة 54؟, 
وجب الكفر على أحدهما عض 
وكانت قريش تحلف بآبائها ا" 
وكل بدعة ضلالة ”> 
ولا حول ولا قوة الا بالله ف 
ولا يقربنّك شيطان ا 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي 56 


0113لا 


1 
جى يي ١‏ جرلئّ 
(شاس «١دين‏ (ازومسيى 


200003 32 لوه كما لاا ايكيا 


0 
عي ترج «اجرَيَ 
مه ادن لازم فى 


جا امعو مده 0 








1111لا لملا اكلا 


ماع تود 








كٍِ 
9 


لللتا لل ل 


اسم العلم الصفحة 
ابن أبي جمرة 6 
ابن أبي ليلى 1 
ابن الأثير 1/4 
ابن التين 154 
ابن الحاجب 53> 
ابن الرفعة ١4م‏ 
ابن الصباغ ضف 
ابن العربي 30> 
ابن القاسم مه ١‏ 
ابن القيم غرف 
ابن الماجشّون 0 
ابن المنذر ١‏ 
ابن درباس 37 
ابن درستويه ١‏ 
ابن شعبان 17 


ابن عبد البر و١1‏ 


هل 


اسم العلم 

ابن عبد الهادي 

أبو إسحاق الشيرازي 
أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي 
أبو بكر الأصم 

أبو شامة 

أبو عبيد 

محمد بن نصر المروزي 
الأوزاعي 

البلقيني 

الجوهري 

الحليمي 

الخطابي 

الدمياطي 

الراغب الأصفهاني 
الرافعي 

الزمخشري 

سعيد بن المسيب 
شريح بن الحارث 
الطبري 


الظاهر جقمق 


معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


الصفحة 
44 
نحل 
خرص 
7ه 
هكد 
وفنا 
هه 
وى 
047" 
دوم 
يقدلا 


55 


5ظ> 
كم" 
ككا 
654 
إيغف 


* 


فهرس الأعلام المترجم لخم فد 





اسم العلم الصفحة 
عبد بن حميد ش 14 
العراقي ١.5‏ 
الغزالي الله 
القاضي عباض /ا5 ١‏ 
القرطبي نل 
القشيري .7 
القفال الشاشي م 
الكرابيسي 1١16‏ 
المأمون 225 
الماوردي ف 
المتوكل على الله 11 
مجلي آلا" 
محمد بن يحيى م 
المطرزي اه 
معاوية بن قرة 1114 
المعتصم ا 
المهلب ١/١‏ 
الواثق /ا١:‏ 


010لا 


- 
عل 


2 0 
عر إديي ١‏ جَرَيَ 
سكس «دينَ (ازومسى 


حصت أجيه نامعن حدر بحايواييا 


ع 7 
جى كس < جلي 
«يكس ادي «ترو سس 


هي تحرو بححو 0 بحارم 


- 


ب 


سوا مصادروامبائ 





0) 

١‏ إعانة الطالبين (حاشية) على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين» أبو بكر 
ابن السيد محمد شطا الدمياطي» دار الفكرء بيروت. 

 "‏ الأحكام السلطانية» القاضي أبو يعلى محمد بن حسين الفراءء ت458ه» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1451١1ه-19417م2‏ تحقيق: محمد حامد الفقي. 

 "“‏ الاختيارات الفقهية وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي» محمود النيجيري» وزارة الأوقاف 
والشؤوت الإسلامية» الكويت» 8١٠5م.‏ 

: - الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» علي بن سليمان 
المرداوي» أبو الحسن» دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقي. 

© إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري» محمد عرار الحسيني» 
دار اليمامة» بيروت» 194417م. 

5" إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
القشيري» المعروف بابن دقيق العيد ت7٠/اه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

أحكام القرآن لابن العربي» أبو بكر محمد بن عبدالله بن العربي» دار الفكرء ييروت» تحقيق : 
محمد عبد القادر عطا. 

4- أحكام القرآن للجصاصء أحمد بن علي الرازي الجصاصء أبو بكرء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت؛ 6٠5١ه»‏ تحقيق : محمد الصادق قمحاوي . 

4 أحكام القرآن للشافعي» محمد بن إدريس الشافعي, أبو عبدالله» دار الكتب العلمية بيروت» 


٠ه‏ تحقيق: عبد الغني عبد الخالق . 


1ك معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





٠‏ - أحكام أهل الذمة» أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي 
الشهير بابن القيم» رمادي للنشرء دار ابن حزمء الدمام» بيروت»؛ 8١4١ه»‏ طا١ء‏ تحقيق: 
يوسف أحمد البكري» شاكر توفيق العاروري. 

١‏ -إحياء علوم الدين» محمد بن محمد ت5٠5هء‏ أبو حامد الغزالي» دار المعرفة» ببروت. 

ءه١4٠5 اختلاف العلماء» محمد بن نصر المروزي» أبو عبدالله» عالم الكتب» بيروت»‎ ١ 
. ط؟ء تحقيق: صبحي السامرائي‎ 

١١‏ - أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب» الإمام الشيخ محمد بن درويش بن محمد 
الحوت البيروتي الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» 518١ه-‏ 19917م» الطبعة: 
الأولىء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

4 - أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقيطي » دار الفكر بيروت» 060١5١ه»‏ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات . 

إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» أبو الفضل» دار الوفاء» 
المنصورة؛ 19١5١ه.‏ ط1ء تحقيق: د. يحيى إسماعيل . 

5 الإجماع. محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أبو بكرء دار الدعوة الإسكندرية؛ 
7ه ط”ء تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد. 

- الأحكام السلطانية والولايات الدينية» علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي» 
أبو الحسن» دار الكتب العلمية» بيروت» بيروت» 86٠5١ه.‏ 

الآداب الشرعية؛ محمد بن مفلح المقدسيء أبو عبدالله: مؤسسة الرسالة» بيروت» 417١هء‏ 
طاء تحقيق: شعيب الأرناؤوط ؛ عمر القيام. 

4 الأدب المفردء محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» أبو عبدالله» دار البشائر الإسلامية» 
بيروت» 404١ه؛‏ ط"؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء يحيى بن شرف النووي» أبو زكرياء دار الكتاب 
العربي» بيروت» 5٠١٠1١ه.‏ 

١‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري القرطبي» 





فهرس المصادر والمراجع 44١‏ 





أبو عمر» دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠٠٠م»‏ ط١ء‏ تحقيق: سالم محمد عطاء علي 
محمد معوض . 

7 - الإشراف على مذاهب العلماء» محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أبو بكرء مكتبة 
مكة الثقافية»؛ رأس الخيمة» 576١ه»‏ ط1كء تحقيق: د. حماد صغير أحمد الأنصاري . 

7 الاعتبار فى ذكر الخطط والآثار» أحمد بن علي المقريزي ت0 45ه» مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي لندن. 575١ه-‏ "١٠1م.‏ 

4 الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي» دار العلم 
للملايين» كم طه١.‏ 

6 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» محمد الشربيني الخطيب» دار الفكرء بيروت» 5419١هء‏ 
تحقيق : مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر. 

5 الأمء محمد بن إدريس الشافعي» أبو عبدالله» دار المعرفة» بيروت» 181١هء‏ ط7. 

7 - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النبسابوري 
ت8١"هء‏ الطبعة الأولى» 5*0١ه-‏ 1985م الرياض» بتحقيق: د. صغير أحمد محمد 
حنيفاء وصدر عن مكتبة دار طيبة. 

١إنباء‏ الغمر بأبناء العمر» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية» 
بيروت»؛ 505١1ه-19845مء‏ تحقيق : د محمد عبد المعيد خان. 

4 انتقاض الاعتراضء في الرد على العيني في شرح البخاري» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» مكتبة الرشد الرياض» 1407١ه»ء‏ تحقيق: حمدي السلفي» صبحي السامرائي . 
2 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن نجيم الحنفي» دار المعرفة» بيروت» ط؟. 

"١‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ محمد بن علي الشوكاني» ت١5١١ه,‏ دار 
المعرفة» بيروت. 

1" - بداية المجتهد ونهاية المقتصدء محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد» 


دار الفكر. بيروت . 





كك معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





3 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» بدر الدين الكاساني» دار الكتاب العربي» بيروت» 
”مام ط1. 

5" بلغة السالك لأقرب المسالك» أحمد الصاوي» دار الفكرء بيروتء 516١هء‏ ط1ء تحقيق : 
محمد عيد السلام شاهين. 

لت 

8" التاج والإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري» أبو عبدالله» 
دار الفكر» بيروت» 798اه. ط73. 

التبيان في آداب حملة القرآنء يحبى بن شرف الدين النووي» أبو زكرياء الوكالة العامة 
للتوزيع» دمشق» 4٠7‏ اه ط١.‏ 

07" - تاريخ ابن خخلدون» المسمى بالعبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي 
المغربي ت8١8ه.‏ 

8 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهاج الأحكام» برهان الدين أبي الوفاء ابن الإمام شمس 
الدين أبي عبدالله محمد بن فرحون اليعمري. دار الكتب العلمية» بيروت» 577١هء‏ تحقيق: 
جمال مرعشلي.. 

9 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنقي» دار الكتب 
الإسلامي» القاهرة» 9١ه.‏ 

٠‏ - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» عمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي», دار حراء» 
مكة المكرمة؛ 4٠5‏ ١ه»ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق : عبدالله بن سعاف اللحياني . 

١‏ - تحفة المودود بأحكام المولود» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي» 
أبو عبدالله الشهير يابن القيم» مكتبة دار البيان» دمشق» ١14١ه»‏ طاء تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط. 

؟؟ - تفسير ابن عطية: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» 
أبو محمد» دار الكتب العلمية بيروت» 517١هء‏ ط١»‏ تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. 


فهرس المصادر والمراجع كك 





6 تفسير البحر المحيط؛ محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 477١ه»‏ ط١ء‏ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ علي محمد 
معوض» شارك في التحقيق: د. زكريا عبد المجيد النوقي» د. أحمد النجولي الجمل . 

4؛ - تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري»؛ 
أبو جعفرء دار الفكر» بيروت»؛ 06٠5١ه.‏ 

6 تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» أبو الفداء» دار الفكر» 
بيروت. ١٠1١اه.‏ 

5 - تفسير القرطبي : الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» أبو عبدالله» 
دار الشعب» القاهرة. 

7 - تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار الرشيدء 
سورياء 1507ه-1983م» الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عوامة. 

4 - تهذيب الآثار (الجزء المفقود)» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار المأمون للتراث» 
دمشق» سورياء 417١ه-‏ 1946١م,‏ الطبعة : الأولى» تحقيق: علي رضا بن عبدالله بن 
علي رضا. 

تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبارء أبي جعفر محمد بن جرير بن 
يزيد الطبري» مطبعة المدني» القاهرة» تحقيق: محمود محمد شاكر. 

- تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار صادر بيروت» 195717م. 

تهذيب الكمال» يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
5ه 1980م الطبعة: الأولى, الأولى» تحقيق: د. بشار عواد معروف. 

7 تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري؛ أبو منصورء دار إحياء التراث العربي» بيروت 
١‏ طاكء تحقيق: محمد عوض مرعب. 

0 التلقين في الفقه المالكي» عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي» أبو محمد» المكتبة 
التجارية» مكة المكرمة؛: 116١ه؛‏ ط١ء‏ تحقيق: محمد ثالث سعيد الغاني. 


4 - التمهيد: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري» 


:4 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





أبو عمر» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 7417١ه»‏ تحقيق : مصطفى بن 
أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري. 

8 التنبيه» إبراهيم بن علي بن يوسف الفيرو زأبادي الشيرازي» أبو إسحاقء عالم الكتب» 
بيروت» 7٠5١هء‏ ط١ء‏ تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر . 

5 - التوضيح لشرح الجامع الصحيح» سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري 
المعروف بابن الملقن» دار النوادر» دمشق» 474١ه8١٠٠7م»‏ تحقيق: خالد الرباط» 

ل( 

الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير»ء محمد بن الحسن الشيباني» أبو عبدالله» عالم الكتب» 
بيروت2» 5٠قاص‏ ط١.‏ 

8 جامع الأمهات» جمال الدين بن عمر بن الحاجب الكردي المالكي ت157ه» دار اليمامة؛ 
دمشق» 5194١1ه-1148م»‏ تحقيق: الأخضر الأخضري. 

4 جزء إملاء النسائي» أحمد بن شعيب النسائيء أبو عبد الرحمن» دار بن الجوزي» الدمام» 
6ه ط١ء‏ تحقيق: أبو إسحاق الحويني. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب الزرعي الدمشقي أبو عبدالله الشهير بابن القيم» دار العروية» الكويت» /ا*5١هء‏ ط3» 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» الطبعة الرابعة 5٠5١ه ‏ 9806١م.‏ 

١‏ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر؛ محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
السمخاوي» دارابن حزم» ييروت» ط١ء‏ 519١ه-1948١م‏ تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد . 


25 


7" - الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث, عبد الستار الشيخ» دار القلم؛ دمشق» 
5:78 / ام ا٠15ام.‏ 
ع 3 


2 الحاوي الكبير: وهو شرح مختصر المزني» علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري 


فهرس المصادر والمراجع 3ك 





الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» 4١5١ه»‏ ط١ء‏ تحقيق: علي محمد معوضء عادل 
أحمد عبد الموجود. 

4 الحجة على أهل المدينة»ء محمد بن الحسن الشيباني» أبو عبدالله» عالم الكتب» بيروت» 
اه ط”2ء تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري. 

5" الحطة في ذكر الصحاح الستة» أبو الطيب صديق بن حسن خان القنوجي ت7١١1هء‏ دار 
الجيل بيروت». دار عمار عمان ط١»‏ 508١ه-19417م»‏ تحقيق : علي حسن الحلبي. 

5" الحيوان للجاحظ. عمرو بن بحر الجاحظ» أبو عثمانء» دار الجيل» بيروت» 5١5١اهء‏ 
تحقيق : عبد السلام محمد هارون. 

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود. شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الزرعي الدمشقي» أبو عبدالله» دار الكتب العلمية» بيروت» 6١5اه‏ ط؟. 

4 - حاشية ابن عابدين (حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار)؛ ابن عابدين» 
دار الفكرء بيروت» ١57١ه.‏ 

4 حاشية الجمل على شرح المنهاج» سليمان الجمل» دار الفكر» بيروت. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكيير» محمد عرفه الدسوقي على شرح الكبير لأبي البركات 
أحمد الدرديرء وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات الشيخ محمد عليش» إحياء الكتب 
العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

0١‏ حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» أحمد بن محمد بن إسماعيل 
الطحاوي» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» القاهرة» 714اهء ط". 

1 حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» علي الصعيدي العدوي المالكي» دار 
الفكرء بيروت» 417١هء‏ تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي . 

1 حاشية القليوبي على شرح جلال الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي» دار الفكرء 
بيروت» 94١51١هء‏ طاء تحقيق : مكتب البحوث والذراسات . 


4 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم بن عبدالله الأصبهاني» دار الكتاب العربي - 


45 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





بيروت »2 هم6ا٠ص‏ الطبعة: الرابعة . 

6 حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال» 
مؤسسة الرسالة» دار الرقم» بيروت» عمان» 14م ط١كء‏ تحقيق: د. ياسين أحمد» 
إبراهيم درادكة. 
بيروت» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1505ه-6ؤؤام. 

(0) 

// - دراسات في تاريخ المماليك البحرية للدكتور علي إبراهيم حسن . مكتبة النهضة المصرية» 
مم. 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام» على حيدرء دار الكتب العلمية» بيروت. تعريب: 
المحامى فهمى الحسينى . 

9 الدرر الكامئة في أعيان الماثة الثامنة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» 1147ه- 141/7م»2 تحقيق : محمد عبد المعيد ضان. 

١‏ - الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب, إبراهيم بن على بن محمد بن فرحون اليعمري 
المالكى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ ديوان المتنبي» أبو البقاء العكبري» دار المعرفة» بيروت» تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم 
الأبياري: عبد الحفيظ شلبي. 

ك4 

7 - الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» دار الغرب» بيروت» 1144م2 تحقيق: 

*8 - الذيل على رفع الإصر» أو بغية العلماء والرواة» عبد الرحمن السخاوي؛ تحقيق: جوده 
هلال» محمل محمود صبح ؟؛ مراجعة على البجاوي » مصر» الدار المصرية للتأليف 
والترجمة » ٠55ام.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 4 





(١ 
روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا يحبى بن شرف النووي» المكتب الإسلامي»‎ -5 
بيروت» 68٠8اصق ط35.‎ 
الروضة الندية» صديق حسن خان؛ دار ابن عفان» القاهرة» 4494١م» الطبعة: الأولى»‎ 6 
20 
زاد المعاد في هدي خير العباد» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي»‎ 7 
أبو عبدالله الشهير بابن القيم» مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» بيروت» الكويت»‎ 
15د ء ط11ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عبد القادر الأرنؤوط.‎ 1/ 
.ه١5٠١ الزواجر عن اقتراف الكبائر» ابن حجر الهيتمي» المكتبة العصرية» صيداء بيروت»‎ - 87 
ط©"» تحقيق : مركز الدراسات والبحوث يمكتبة نزار مصطفى الباز.‎ 
(س)‎ 
السلاطين في المشرق العربي معالم دورهم السياسي والحضاري» محمد عصام شبارو»‎ - 8 
.م١14944 دار النهضة العربية» بيروت»‎ 
سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير» دار‎ - 4 
. إحياء التراث العربي» بيروت» 171/4١ه؛ ط4ء تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي‎ 
سئن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» أبو داود» دار الفكر» تحقيق:‎ ٠ 
محمد محي الدين عبد الحميد.‎ 
سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» أبو بكر» دار الباز»‎ -١ 
مكة المكرمة» 5١5١ه»ء تحقيق: محمد عبد القادر عطا.‎ 
سنن الترمذي» محمد بن عيسى السلمي الترمذي» أبو عيسى» دار إحياء التراث العربي»‎ 


بيروت» تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون. 


م4 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





9 سئن الدارقطنى» على بن عمر الدارقطنى البغدادي, أبو الحسن» دار المعرفة كأمكاف تحفيق : 
عبدالله هاشم يماني المدني. 

- سئن الدارمى» عبدالله بن عبد الرحمن الدارمى» أبو محمد» دار الكتاب العربى » بيرودت» 
7 اهء ط١اء‏ تحقيق: فؤاد أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي. 

- سنن النسائي الكبرى» أحمد بن شعيب النسائي» أبو عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» 
يروت » اص طاء تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن . 

5 - سئن النسائي (المجتبى)» أحمد بن شعيب النسائي» أبو عبد الرحمن» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب. الطبعة الثانية» 14505١ه-19487م»‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

/ة - سئن سعيد بن منصور» دار الصميعيى» الرياض» 5١15١ه».‏ طا١ء‏ تحقيق: سعد بن عبدالله 
ابن عبد العزيز آل حميد. 

ستن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزوينى» أبو عبدالله» دار الفكر» بيروت» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي . 1 

4 - سير أعلام النبلاء؛ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد الذَهَّبِيء مؤسسة الرسالة» 

تحقيق : مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط. 
(ش) 

- ه١5٠ةرشنلا -الشرح الكبير» أبو البركات أحمد الدردير» دار الفكر» بيروت. سنة‎ ٠ 
. ام تحقيق : محمد عليش‎ 

١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي» دار 
ابن كثير» دمشق» كعقاص الطبعة: ط1ل تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط» محمود 
الأرناؤوط . 

شرح البخاري لابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري 
القرطيى» مكتبة الرشد ‏ الرياض» *اغ اهء 41777اه2 طلء تحقيق: أبو تميم ياسر بن 


إبراهيم . 


فهرس المصادر والمراجع 414 





٠‏ - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني» دار 
الكتب العلمية بيروت» ١١5١ه2‏ ط١.‏ 

4 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله الزركشي 
ت الالاه» دار الكتب العلمية» بيروت» 577١ه‏ 7١٠1م»‏ تحقيق: عبد المنعم خليل 
إبراهيم . 

6 شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي» المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت» 2١5٠”‏ 
ط١؟»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد زهير الشاويش. 

5 - شرح المنهاج. للشيخ محمد الشربيني الخطيب على متن المنهاج للنووي» مكتبة ومطبعة 
مصطفى الحلبي البابي الحلبي وأولاده؛ مصرء /الا"1١ه.‏ 

7 - شرح المنهج» فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» زكريا الأنصاري» دار الفكرء بيروت. 

4 - شرح فتح القدير؛ محمد بن عبد الواحد السيواسيء دار الفكرء بيروت» ط؟. 

4 شرح مختصر خليل: الخرشي على مختصر سيدي خليل» دار الفكرء بيروت. 

شرح مسلم للنووي» يحبى بن شرف النوويء أبو زكرياء دار إحياء التراث العربي» 
7ه ط3. 

١‏ شرح معاني الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة» أبو جعفر الطحاوي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» 7599١ه؛‏ ط١ء‏ تحقيق: محمد زهري النجار. 

5 - شرح منتهى الإرادات : رقائق أولي النهى لشرح المنتهى» منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي» عالم الكتب» بيروت»؛ 19947م» ط7. 

١١‏ - شرح ميارة الفاسي» محمد بن أحمد بن محمد المالكي» أبو عبدالله» دار الكتب العلمية» 


بيروت» 5ه ط1ىء تحقيق : عبد اللطيف حسن عبد الرحمن . 
(ص) 


4 - صحيح ابن حبان: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد ين حبان بن أحمد التميمى 
البستى » أبو حاتم» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١54١اه2‏ ط".2 تحقيق: شعيب الأرناؤوط . 





دهمة معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





6 صحيح أبن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري» أبو بكر» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ٠9؟اه2‏ تحقيق! د. محمد مصطفى الأعظمى . 

5 - صحيح البخاري» الجامع الصحيح المختصر» محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» أبو 
عبدالله ؛ دار ابن كثير» اليمامة» بيروت؛ 7*٠5١ه»‏ ط”"؛ تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 

1١17‏ صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» أبو الحسن» دار إحياء التراث 
العربى» بيروت» تحميق: محمد فؤاد عبد الباقى . 

(ض) 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 7١9هء‏ 

الطبعة الثانية» ٠7"‏ 5١اهء‏ تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان. 


ط١‎ 


8 طبقات الفقهاء» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق. دار القلم ‏ بيروت» 
تحقيق : خليل الميس . 

-طرح التثريب في شرح التقريب» زين الدين عبد الرحيم بن الحسيني العراقي؛ أبو الفضل» 
درا الكتب العلمية» بيروت ١٠٠٠م»‏ ط١ء‏ تحقيق: عبد القادر محمد علي . 

4 

9«العزلة» حمد بن محمد بن إبراهيم الخطاب البستي» أبو سليمان» المطبعة السلفية» القاهرة» 
4ه ط3؟. 

-عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» أبو بكر محمد بن عبدالله بن العربي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

١١‏ - عقيدة التوحيد في فتح الباري» أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة بيروت» 
طاء 19اه_1987م. 

5 -عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار إحياء التراث 


العربي» بيروت . 


فهرس المصادر والمراجع أهة 





6 عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 06م طث. 


3 

57 غريب الحديث» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطاب البستي» جامعة أم القرى» 
مكة المكرمة» ؟٠5١ه»‏ تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي . 

١١17‏ -غريب الحديث لابن سلام» القاسم بن سلام الهروي» أبو عبيد» دار الكتاب العربي» 
بيروت »2 كقكام 1 تحقيق : 5 عبد المعيد نان . 

رف 

1١184‏ فتح القدير في شرح الهداية للمرغيئانى» الكمال بن الهمام ت31 له دار الفكر» دمشق. 

9 . القتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» الشيخ نظام وجماعة من 
علماء الهند دار الفكرء ١1١5١ه-١199١م.‏ 

الفروع وتصحيح الفروع» أبو عبدالله محمد بن مفلح المقدسي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ماقاص طقل تحقيق : أبو الزهراء حازم القاضي . 

١‏ - الفروق» أسعد بن محمد بن الحسين التيسابوري الكرابيسي» وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية» الكويت» 7٠81١هه‏ الطبعة الأولى» تحقيق : د. محمد طموم . 

7 7 الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي» بسام محمد صهيونيء» دار النوادر» دمشق» ١547١ه-‏ 
٠6آم.‏ 

١‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم بن سالم النفرواي» دار 
الفكر» بيروت » 6ه 

4" - فهرس الفهارس والأثيات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» عبد الحي بن 
عبد الكبير الكتاني» دار الغرب الإسلامي» بيروت» طاى ”7٠1١اه-‏ 4ؤام. 

6 - فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبد الرؤوف المئناوي» المكتبة التجارية الكبرى» مصر» 
كلاف ط١.‏ 


كن معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





رق 
6 - قواعد الأحكام في مصلحة الأنام» عز الدين بن عبد السلام السلمي» دار الكتب العلمية» 
بيروات . 
7 - القوانين الفقهية» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي ت١لاه»‏ دار الكتاب العربي» 
بيروت 1559١ه-19884م.‏ 
١ك(‏ 
الكافي في فقه ابن حنبل» عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي, أبو محمد» المكتب 
الإسلامي» بيروت. 
9 الكافي في فقه أهل المدينة» يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري القرطبي» أبو عمر» 
دار الكتب العلمية» بيروت» /ا٠5١هء‏ ط١ا.‏ 
١5٠‏ _كشاف القناع عن متن الإقناع » منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» دار الفكر» بيروت» 
27 ه تحقيق : هلال مصيلحي» مصطفى هلال. 
١‏ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبدالله القسطنطيني المعروف 
بحاجي خليفة ت717١٠هء‏ دار إحياء التراث العربي بيروت» عن طبعة استانبول ١90١م.‏ 
((( 
7- لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» تقي الدين محمد بن فهد المكي ت471» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» 1915م. 
١579‏ - لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» دار صادر» بيروت» ط١ا.‏ 
5 - لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت» الطبعة الثالثة» 55٠154١ه-19485١م»‏ تحقيق: دائرة المعرف النظامية» الهند. 
١م(‏ 


6 - المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي» 


فهرس المصادر والمراجع اولك 





دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» دمشق» بيروت» /!411١ه»‏ ط١اء‏ تحقيق: محي الدين ديب 
مستو» يوسف علي بديوي» أحمد محمد السيد» محمود إبراهيم بزال. 

١ 5‏ المنتقى شرح الموطأ: المؤلف: سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي» دار الكتب 
العلمية» بيروت ١57١ه».‏ ط١ء‏ تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا. 

7 المبسوط للسرخسي» شمس الدين السرخسي. دار المعرفة» ببروت. 

. المتواري على تراجم أبواب البخاري» ناصر الدين أحمد بن محمد المعروف بابن المنير 
الإسكندريء مكتبة العلاء الكويت» /1٠1١ه»‏ تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد. 

4 المجموعء أبو زكريا يحيى بن شرف النوويء دار الفكر» بيروت» ا99١م.‏ 

المحلى» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» أبو محمد» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
تحقيق : لجنة التراث العربي. 

١‏ ب المدونة الكبرى» مالك بن أنس» دار صادرء بيروت. 

- المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» أبو عبدالله» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١١5١ه»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا . 

161 المصنف : أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي ت110ه. 

484 المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» دار الحرمين» القاهرة» 
6ه تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني . 

6 المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» أبو القاسم» مكتبة الزهراء» الموصل» 
4ه ط5ء تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي . 

7 المعلم بفوائد مسلم» محمد بن علي بن عمر المازري» أبو عبدالله؛ الدار التونسية للنشرء 
تونس» 988١م»‏ ط7ء تحقيق: محمد الشاذلي النيفر. 

ءه١4٠5 المغني؛ أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي» دار الفكرء بيروت»‎ - ٠61/ 
طا.‎ 

المنتقى من السنن المسندة لابن الجارودء أبو محمد عبدالله بن علي بن الجارود النيسابوري» 


غ6 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت» 8٠5١ه»‏ ط١ء‏ تحقيق : عبدالله عمر البارودي . 

9 المهذبء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي» دار الفكرء 
بيروك. 

المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار لأحمد بن علي المقريزي ت865ه. 

١‏ الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» مجموعة من المؤلفين» 
الأجزاء ١‏ 77» الطبعة الثانية» دار السلاسل» الكويت» الأجزاء 4 ” -8"؛ الطبعة الأولى» 
مطابع دار الصفوةء مصرء الأجزاء 14- 55» الطبعة الثانية» طبع الوزارة الكويت. 

الموطأء أبو عبدالله مالك بن أنس الأصبحي ت9/4١هء‏ دار إحياء التراث العربي» مصرء 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي . 

١1‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو 
بشيخي زاده؛ دار الكتب العلمية» بيروت 4١5١هء‏ ط1ء تحقيق: خليل عمران المنصور. 

4 - مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان» الطبعة الأولىء 86١5١ه.‏ 

6 - مختصر اختلاف العلماء» أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء دار البشائر الإسلامية» 
بيروت» /!١4١ه»‏ ط78ء تحقيق : د. عبدالله نذير أحمد. 

5 مختصر المزني» إسماعيل بن يحيى المزني» دار المعرفة» بيروت» 1747ه» الطبعة: 
الثانية 

 ١61/‏ مختصر خلافيات البيهقي» أحمد بن فرج اللخمي الإشبيلي الشافعي» مكتبة الرشد» 
الرياض 9١4١هء‏ ط١ء‏ تحقيق: د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل. 

4 - مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» 
أبو محمدء دار الكتب العلمية» بيروت. وطبعة دار الافاق الجديدة» بيروت» 5*7١ه-‏ 
47ام. 

84 مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن 
خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري (المتوفى: 5١4١ه)ء‏ 


فهرس المصادر والمراجع ههه 





إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء» الجامعة السلفية» بنارس الهند» الطبعة: الثالثة» 
4ه.-11814م. 

١٠‏ -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاببح» علي بن سلطان محمد القاري» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 577١ه»ء‏ ط١ء‏ تحقيق: جمال عبتاني. 

١‏ - مسائل أحمد وابن راهويه» إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج التميمي المروزي» أبو 
يعقوب, دار الهجرة» الرياض» 575١هء‏ ط١ء‏ تحقيق: خالد بن محمود الرباط» وثام 
الحوشي» د. جمعة فتحي . 

7 - مسند أبي عونة» أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني» دار المعرفة» بيروت. 

١7‏ مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي» أبو يعلى» دار المأمون 
للتراث» دمشق» 5٠4١هء‏ طاء تحقيق: حسين سليم أسد. 

5 - مسنئد الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني» ت١5١ه»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون؛» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 
ه-1144م, وطبعة مؤسسة قرطبة» مصر. 

© - مسند الشافعي» محمد بن إدريس أبو عبدالله الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

57 - مسنئد الطيالسي» سليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي» أبو داود» دار المعرفة» 
بيروت. 

١0‏ مصتف ابن أبي شيبة» الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» عبدالله بن محمد بن أبي 
شيبة الكوفي» أبو بكر» مكتبة الرشدء الرياض» 404١هء‏ ط١»‏ تحقيق: كمال يوسف 
الحوت . 

4 - مصنف عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» أبو بكرء المكتب الإسلامي. بيروت» 
١ه‏ طلاء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 

4 - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي الرحيباني» المكتب الإسلامي» 


دمشقء» 1511م. 


45 معجم فقه دفتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





- معالم السئن» حمد بن محمد الخطابي البستي» أبو سليمان» المطبعة العلميةء حلب» 
١ه‏ طاء طبعه وصححه : محمد راغب الطباخ . 

١‏ - معتصر المختصر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار» يوسف بن موسى الحنفي» 
أبو المحاسنء عالم الكتب» مكتبة المتنبي» مكتبة سعد الدين» بيروت - القاهرة دمشق . 

معجم مؤلفات ابن حجر العسقلاني المخطوطة بمكتبات المملكة العربية السعودية» 
ناصر بن سعود بن عبدالله السلامة» دار الفلاح» مصرء القيوم» دار أطلس» الرياض» 
1م 

187 - معجم المصنفات الواردة في فتح الباري» مشهور حسن سلمان» ورائد بن صبري» دار 
الهجرة» الرياض» 7١14١ه-1991م.‏ 

14 - معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا كحالة» مكتبة المثتى» بيروت» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

6 - معرفة السنن والآثار» معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبدالثه محمد بن إدريس الشافعي» 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» أبو بكرء دار الكتب العلمية» بيروت» 
تحقيق : سيد كسروي حسن. 

85 - مغني المحتاج إلى معرفة معائي آلفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيني» دار الفكرء 
بيروت . 

87 - مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد بن المفضل» دار القلم» 
دمشق» والدار الشامية» بيروت» ط7؛ 418١1ه-149417م»‏ تحقيق: صفوان عدنان داوودي . 

-منار السبيل في شرح الدليل» إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» دار المعارف» 
الرياض» 84٠65‏ ١هء‏ ط5» تحقيق: عصام القلعجي. 

4 -منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل» محمد عليشء دار الفكرء ييروت» 9٠14١ه_‏ 
48ام. 

-موارد الظمآن» موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيئمي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة. 


فهرس المصادر والمراجع بأذهة 





١‏ -مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» أبو عبدالله محمد بن عبد الرحمن المغربى» دار 
الفكر» بيروت » مقظلاقف ط15. 
رن 
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن 
شهاب الدين الرملى الشهير بالشافعى الصغير» دار الفكر للطباعة» بيروت» 4٠4١ه_‏ 
1584ام. 


١19‏ - النهاية في غريب الحديث والأثر» المبارك بن محمد بن الأثير الجزري. أبو السعادات» 
المكتبة العلمية» بيروت» 799١ه»‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحي. 
5 - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» دار الجيل» بيروت» 19177 م. 
ره 
6 الهداية شرح البداية» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغباني» أبو الحسن» 
المكتبة الإسلامية. 
95 -هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين إسماعيل باشاء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 
و( 
7 - الوسيط في المذهب» محمد بن محمد أبو حامد الغزالي ت0٠5هء‏ دار السلام» /511١هء‏ 


القاهرة » تحميق : أحمد محمود إبراهيم» محمد محمد تامر. 


[1لالا 





تت 
ع 


رتم 
جر اي ري 
(سكس ١دين‏ (رومسصى 


2107 ات رات 0 1١‏ . بارا لوايايا 


جل ري ١جرَيئّ‏ 
لح حجن ««روئييسى 


© يت" أت براك جه حصو 





وح 111١1١!‏ مامتال 


1111 اممممخم1ااايك 


ع 
0 


الموضوع الصفحة 
» الإهداء لمبم ممم مم ممم يمي نمم ةم وميم ةونم ة لقنم ةةم انلز لا ة ة ةا ا ل ا © 
* شكر وتفدير 0 
* قالوا عن «نتح الباري» لممج يم ةمه م مم وم ةمه م م ممه م ل ل 8 
* تقديم بقلم الأستاذ الدكتور محمد خير هيكل ل و1 
* المقدمة لممي ممم ممم ة ممم متم م ةيم رتت امم تمان نم تمر ة من 0 1 00 00000 هآ 
الدراسات السابقة ممه م مم مت ممه ممم مه مم م م ل 000 لا 
أهمية الموضوعء والباعث على اختياره لك 
صعوبات البحث ل 
خطة البحث متو مم مم ة اممو ة امون مم ممم ممم ور لمم ةن ممم 8 


لياف (لنَّ رك 
التعريف بالحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري» 
* الفصل الأول : التعريف بالحافظ ابن حجر للها و 
تمهيد تتتيةة رن ء يقي م ينمو يريف ررقن ر رت ةر افر رق ةق تمر رقف ةزر ةر رز زر ل ار ا ا ا #؟ 
- المبحث الأول: عصر الحافظ ابن حجر والحالة السياسية والعلمية فيه.... 4" 


المبحث الثاني : حياته الشخصية» وحياته العلمية إن 


لك معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسققلاني 





الموضوع 

- المبحث الثالث: أقوال العلماء في الحافظ ابن حجر» ومكانته العلمية.... 
المبحث الرابع : مصنفات ابن حجر مه م ا م ا ل 
* الفصل الثاني : التعريف بكتاب «فتح الباري» له ل م ع مه م مم لل 
المبحث الأول: اسم الكتاب» وتاريخ تأليفه والانتهاء منه ل 
- المبحث الثاني : طريقته» ومنهجه في الشرح بشكل عام» ومزاياه ال 


- المبحث الثالث : الشروح التى سبقث ابن حجر»ء ومدى استفادته مثها.... 


- المبحث الرابع : مكانة «فتح الباري» العلمية» وأقوال العلماء فيه 


- المبحث الخامس : المآخذ الفقهية على «فتح الباري» 0 
* الفصل الثالث : ابن حجر ومنهجه الفقهي في «فتح الباري» 0 
المبحث الأول: مدرسة ابن حجر الفقهية ممه م م ع ل 
- المبحث الثاني : موقف ابن حجر من المدارس الفقهية الأخرى 0 


المبحث الرابع : موارد الحافظ ابن حجر الفقهية في كتابه (فتح الياري؟... 


ضر( نعم 


خطة العمل في المعجم الفقهي لل عع مم ع مم م مه مم مم ع ل ةو 
خطة جمع وترتيب المعجم 0 


5 


+ 


7 


ه56 


58 


م 


/الم 


لام 


٠ 


1١ 


4 


فهرس الموضوعات 








الصفحة 


١ 7/ 
١8 
شيل‎ 
١ 


ضن 


يفيل 
و 
قل 
47 
١‏ 


1١5: 


١ 


١6 


١ مه‎ 


١ /اه‎ 





كك معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلانتي 


الموضوع الصفحة 
استماع ا ل 
استحاضة ل 
استجمار ا 
استحداد ل 
استخدام ا ل 
استعاذة ان 
استفتاء ا ل 
استلحاق الا 
استنجاء للم م ممم م م ع ع م م ل 0000 15# 
إسراف ل 
إسلام ل 
أسير مم ع مم مم ممه م ا اه عم ع م ا ل 0 ا 
أشربة 50 
أضحية ا ا ل 
أطعمة 00 
اعتكاف م وو وه وم م ممه مم مم مم م مم م ملم ةل ءءء ف كك 0 لهل 
أعمى متم ممم ممم ممم مم مم ممم مما ممم نمم ةمل منت ةر ةرت رمت ة ةر رامل نرم ل ا ل 00000 هآ 
إغماء الل 


إفلاس ا اليل 





فهرس الموضوعات ولك 


الموضوع الصفحة 
إقامة ل 
إقرار و مه مه مم مه ممه مم م م ممم ل مه ل لل ل لله مل 00 000 18[ 
إكراه ا 
أكل ممم م م مه مه مم م م م م م مم م مم م ل م ل 1 اليف 8 
أمارة قو موه ممه مم ممم وم م مم ممه مه م مهم مم ممم مم ممم ةم مم مل ل 0 8118000 
إمارة ل 
أمان ل 
إمامة لوم ممم مجم م ممه ممم ةم ممم متم مم ممه ممم م ةم لولم ل 8186 
أمر بالمعروف ا ممه 88140 
امرأة ا 
أم ا ل 
إنزال ا 
إنفاق 0 
إنكار ل 
أهل تيضف 
أهل الكتاب يضف 
إيلاء ضرف 
أيمان . ا لف 
إيمان ا 





9 معجم فقه دفتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني 





الموضوع الصفحة 
حر قَالساء 
بخل شاط 
بدعة ا ين 
بغاة ل 
بلاغة ا ل 
بلوغ ل هه مه هه ا مه ع ع ا ا ال 
بناء ل م مم مم مه ممم م م جم مم م م مه م مم ممه م مم م م له ل ل ل 6 
بيع لا 
حَرْ ف آلثَاءِ 
تأديب قو وم مه مهمه ممه مومهم ممم وموم مومه م مم هوم 88800 
تيرك ا نل 
تغاؤب لمن 
تجارة ل ع م م عه ع لم مع م لع ملم م ل ل و 0000 /ا8؟ 
تجسس لمن 
تحريق 0 لحن 
تحكيم و 8884 
تر جمة ل م م م ممه م وم م مم مم م م مم م م مم م م م ا فوم 
دذبير 0( لكين 
تسمية ا ان 





فهرس الموضوعات 46و 





الموضوع الصفحة 
تشبه ا كن 
تشسميت ا ل 
نطير ا 
تعزير كن 
تعمق ا تن 
تفدية ا للقن 
تقبيل ا لاقن 
تكسب ا ين 
تكفير القن 
تكفير الذنوب قم م ممم م م مم مم م م م م ل ل 
تكليف ا شين 
تكنية ا فض 
تمني لضن 
تميمة رضن 
تناجي ا لضن 
تنعم ل فض 
توبة لشض 
تزكية ا لض 


تورية ا ل 





6 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 











الموضوع الصفحة 
تيمم ا ا ل 
عن لي 
جار ل 
جراح ا يي 
جزية كن 
جعل كين 
جمعة من 
جنائز كن 
جنون ل ران 
جنين ا نك 
جهاد ا ليان 
حرف لصاء 
حيس الوا 
حجج اضوا 
حجاب ل ا 
حجامة ا 00 
حجر ا ا ا 
حدود اك 








فهرس الموضوعات /1ة 
الموضوع الصفحة 
حديث مجه م ممم م مجم ممه مجم ممم ةرم وماج م مو مم ممم م م م م ل ل لمق 
حرابة 0 
حربي لوو مه م ممم ممم مم م م م م مم مم مو ممم مو م مه مم مه م له ل 0 0 #إفق 
حسد ا ل 
حكم ل ممه لمم هوم م وموم مم مم مه جم مم مه مم مم لم مه مه م مل 1 48 
حمى ملل لمم ممم ممم تمن وم ممم نتمم وما مما ممم م ةا مم ة ةم ل م ا افع 
حوالة قم قم ممه ممه مه مه ممم ممه وم مجم مم مم مم ممع مم مم مم مه م ل م 0 افع 
حيض 200 
حيلة قوم م م ممه مم مجم مم وليه م ممه مج م ملم م ممم مه مه م ململ لمم له اه م 0 افع 
حرق ءِِ 
خصاء قرووة ةجهم مم نمم ممم ةتيم رةه نوين ءام ر ءام ةمرفم ةراع ة مت ةل 0 0010 0000 496 
خطبة م م م م م مع م مع له مم للم م مل م ل و ل ل له ل 9و8 
خف فممم هه ممم ممه م مم مجم مم مم مم ممم مم ممم متم مول مم ل ل 435000 
خلافة مه ممه ممم ممم ممم مم مم ممم مم ممه ممم ممم ممه لمم مول 010 000 16 
خلع ل 
خمر ا 00 
خنزير ا 1 
١غ‏ 





ان معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





الموضوع الصفحة 
خيار ا ا ضاق 
حَرَفٌالدّال 
دابة لت 
دعاء فمبم ةنم ةنم ةنم ممما متف ةف ةتيم ممم ةنم ممت ةمث ةةة ةنا ةر 55400000 
دعوى ا ا ا لك 
دعاوى ملو م ع مم م ل لم مم م مم م ممم م ململ م4 
دين ا ا ا كم 
دية ا ل 
حَرْفَ]اذَالٍ 
ذكاة ا 00 
ذكر لل و لم مجه مه ممم مم ممه مم م لم م ل م م م لل م ل ل ل ل لل 0 اشع 
ذمي مل ل لع وم وم ممه لعو ممه مم مم مه مم مم مم مم م مم م م ل م 0 000 لالع 
ندا 
رؤيا ل 
ربا لك 
رخصة ين 
رزقف لك 
ردة ا دكن 


فهرس الموضوعات 
15 





الموضوع لصفحة 
١‏ 3 
رضاع قلعي ا اممف 
1 ماين 
رفيه لل ا ةمال 
ْ لانن 
رفص 0 
ّْ ان 
رف 0 
ا لحان 
ركاز ل ع ع عل 
ا 4" 
رهن 0 
بيثم ةيم الم نقلي ةلل ةق ء انر را تر ر رارم ةن ا ةا © 
رياء ا 
ال 
8# ثم ص 03 
حرقالزاى 
زكاة 81 
ا 0 
زنا 00 
| متم لما لمم مثلم ننةتث ون نر ل رز تل ا لم ل ملل 0 اأاأة 
رور 0 
ا ال 
زيارة 0 
0 رن 
رينهة فللء ة اله 
0 


سؤال لمعه و و ةل ةلقم 
ا ركنن 


65١ 


سحجع بلي ةرم ةن و منرم متهت ملي 
ران 


سعحر ع ع ع م 
ا ان 


سر لعا ةع الملل 
لان 





تاه معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


الموضوع الصفحة 
سرقة لان 
سد الذرائع لان 
سقر لك 
سلام ا نكن 
سلم 2غ 
سنة ملل ع م لمعه جع ةم ةن ةا ةم ةنم ةن ة ةفر نم ة مر ةن ةل ل ل ا 0 8لا©» 
سواك وللومة ةم مومه ممم ووم ممم نهم ةارمو ممم هه مه وه 00 مله م0 ممم م 0م60 0 الله 
سياسة ل 

هبر صياس 

حرق اليشين 
شؤم ا ا 0 
شرب ا ا 000 
شرط ل 
شركة 5000 
شعر ا 30 
شفاعة ل 
شفعة اليك 
شك وه 


شكوى لين 


شهود ا لان 











فهرس الموضوعات ألاهة 
الموضوع الصفحة 
شهيد لان 
حَرْكَاصّا 
صداق اك 
صدقة ا ا ا 
صرف ا ا 
صغائر ا ل 
صلة فلم جم ممم جم مه ممم مم ممم م ممه جوم ممم مم ممم مم ممم مم لمم عملم ل 0000 ف [ك 
صلاة ل 
مواقيت الصلاة ات 
أركان الصلاة لما مه مه و مه م طم م وه و هل 
مبطلات الصلاة ا ل 
مكروهات الصلاة اك 
مندوبات الصلاة ا ا 
النوافل ا لت 
صلاة التراويح ا ل 
ة الشكر ا ال 
ة الاستخارة بمو ممه ووم ممما عمتجم ممم ممم مم مومه مو ل لل الك 
ة قيام الليل ةلمم م هوم وموم م مجم م مجم ممم مم و ل 591 
صلاة الجماعة رةه 





فد معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





الموضوع الصفحة 
صلاة تحية المسجد ل 
صلاة الخوف ل 
صلاة العيد ال 
صلاة الوتر لمم مه مج مجه جم مم مه ممم م ممم م مم ممه ممم م لمم م م له ل لمك 
صلاة الكسوف 0 
ة الاستسقاء قم مم لم ممم ممم ةج ممه و مج ممم نوه م ملم ل ل ل 4ك 
صلح موه و مومهم جومم وموم مم وم مم ممم م ممم م ممم مم مم لم ل ل ا 00 /ا عا 
صور 0ن 
صوم ان 
صيال ا ل 
صيد 0ن 
حرف لضَّادٍ 
ضحك ا يا 
ضربه 0 
ضمان قو مم مجه مجم م مم مه ممم ممم مم مه قم ممم م م وم مم مم مم هه و م ل و الك 
حر فآلطّاء 
طاعون ل 
طب ممه ممم مج ممم مم ممه م م ممه ممه مم مه جم ممه هه لمم لومم مل مه له م ل ل 000 لاا 


طلاق مو مم مم ل م جه مل م عم مم ل لم مم ع له للم م ل م ل الأ" 


فهرس الموضوعات ابه 





الموضوع الصفحة 
طهارة لوه مم ةمه مم ممم مه مم ممه مم ممم مم ممه مهمه نم مل للم للم لل لل 000 4ك 
حَر فآ لشلَاء 
ظفر ا 
ظلم مله م ممم ممم ممه ممه ممم ممم ةمهم مهم ةنم ممه م ةلل ل لكا 
ظَنْ ل لان 
ظهار ا 0 
حرف لين 
عارية ا لك 
عبادة لوم ووم مو ل ملو م م ممم م مم مم ممم م ةم م م م هه ل ةل 0 لآو فلا 
عتقى ا 
عتيرة ا ل 
عرف لوو م ل جه جع م ل م ا ل ل لل م ا ل ع طول 
عدة ا 0 
عزل ا 
عزلة ملو مه تممه ممم ممت ممم ممم ممم ممم م ةلمع لل آل 
عفو ا لك 
عقيقة نك 
علم ل 


عمامة لل و جم عه ممه م م مه مم ممم مل مجعم م م م م م ل ع كارألا 





1 معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 


الموضوع الصفحة 
عمرة ملكا 
عمرى اا 
عورة اميف 
عائن ضف 
عيادة شرف 

نيشاين 
غدر كك 
غسل م 
غسل لف 
غصب لفك 
غناء ل لك 
غنائم ل 
غيبة اك 

آ# ا ذال 

حرق الئاء 
فتوى ا 0 
فرع ا 0 
فسق لك 
فطرة قل ممم مم قم مه مومه ممم ممم مجم مجم م ممم ممم م مجم ةم م ل ث8 


فواحش ممم م م ممه مم مم مجم جم مجم ممم مم مم م م ا لق/ 


فهرس الموضوعات ول/اة 





الموضوع الصفحة 
فيء ا لك 
حرف لصاف 
قائف ا كن 
قبر للك 
قبول لاه فم م موه مم ممم ممم ممم ممم مم وم عه وم م ل مو لل ل 9 هلا 
قتل كن 
قلف ا لك 
قرآن نف 
قرينة لكا 
قرعة ا لليف 
قسامة لوم مم مجه مم مم ممم م ممم مم مم وم ةم لم وو و م وو ةك 0 الا 
قصاص اريف 
قضاء الحاجة 00 لليف 
قضاء لليف 
قطائع ا ست 
قمار كن 
قيام كن 
قيلولة ومو ةمج مم مجه ممم مهمه مج مم مهمو ممم هه مو لل لل ل 0 قل 
حَرْفُ حاف 


كبائر 00 


كن معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





الموضوع الصفحة 
كتابة اليك 
كذزب لخ 
كعبة ا شن 
كفالة طن 
كفر شلك 
كلام ليشا 
كلب له 
كنية له 
كهانة له 
حَرْفُاألام 
لباس 4 
لعن له 
لعان تملك 
لقب له 
لقطة الله 
لقيط لله 
ليلة القدر اله 
لهو هينه 
حَرْفُ ألمي 


مال لو و مم موه وم ممم ووم ةمج مم ووم جم و ةم ل ا ا ا ا 0 فلام 


فهرس الموضوعات لالج 





الموضوع الصفحة 
مخلث لللده 
محتسب قنك 
مَخْرم نه 
مداراة ند 
مداهنة الله 
مدح ا قله 
مطل قو موه م مم ممم ممه ممه وه ممم ممع م مه و م ل و ل #شام 
مدينة 0غ كلام 
مرابحة فت م مجم ممم مهام ةمج مومع م تنو مهت ةم ممم ةم ةوه لل و ل لل 0 الاسام 
مزاح ين 
مزارعة اه 
مسابقة له 
مساقاة ارك 
مسجد الم 
مصافحة ل 
مضطر ل 
معصية يك 
معاريض ا م 
معازف ا 


مزمار نمم ممم ممم م ةنم ممت مقت ةتوت ةلم ةن تنمت ة امم ة م ةم ا ا ةن ا ا ا ا ارقم 


كن معجم فقه «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 





الموضوع الصفحة 
مكاتبة اله 
مكة اه 
مناجاة مه م جه مه موه مم مم م مم مه مجم م مم مم مه م م مل ل #6870000 
موادعة مم عو ع مم ل م م مم ل لم م م م مم م لم م م ل ل 4570م 
موعظة اه 
مواساة لان 
مني ا لله 
مسك للف 
ميراث ا فياه 
موت ا اه 
ميأه اك 
ميتة له 
حرف لون 
نجاسة اه 
نذر يفده 
نسب لضفه 
نظر لفك 
نعس لفك 
نفاق امه 


نفقة مم 





فهرس الموضوعات 


- فهرس الآيات الكريمة ل 
- فهرس الأحاديث الثبوية الشريفة 0 
- فهرس الأعلام المترجم لهم ا ا ا ل م 


- فهرس المصادر والمراجع لمم ة رمه مم ممم ممم مم ممم فا م م لم م ةفل 


1724 


41م 


إن 
م41 


14114 


1 
44 
4 
اخرتء 


964 





وه 
8 


7 
لضي (اجرَيَّ 
(ستس ١ن‏ (زرومسصى 


17ت 1ت بيات 110 . نسإرايالا ليا 


7 كم 


انر 0ت 


2 


كس 00 
الات سس ىل 0 


متاك 006 
مر > 








- 


بأ عرد 
اا |1 ام 
١ ٠ 5‏ 
7# اح سسا به 7 


عر سن سونو > يت 
ا مر العام والريس| ضري 


ل 


7 


/ 0 





0 
6 


09 
| / 0 
1/7 


02 
7 
١0| 





2 
سطع 


- 
8 


0-06 


اللو واه وى ووه وي 


00 


لح لح 


© 6 


لم م كدر 

رار سوا 
0 
ور 

١-0 





















» ابد 2 


0 
حَاسِيَة مَِنَلٍ 
و سس 2# “يه 
١‏ ' سس 
فو 2 
تس - 


العلمة بحسن فلوْرْضين عتْدِككَاديالسَنْدي 


اموق باضريية النية سئة م7١7‏ م 










0 


ف سبعة عشر كارا 


إعتوئيهة 


لقال 
اسيا”. عايب 


ولتقطر 





2 
5 
م 8 56 









1 سسبرع 
صصص ١‏ 
52كين 
اهعك و 7 سارح جيه لور 
اليم 


95 انالبي لتكهَان 
أيحنص تيكف بن سار سككة لخي !كدر اناليا 
الولود الاسكد رو شكة 0ل التو يهاستسكة مناه 


3 في هيلات 
3 6 ا 8 
1 م ال لاه 


2:5. © 





5 م 


© م 2 


م 





9ه 5 
صصص 8 


5 
0 






ار حو ووس 
م ملتسو و و وخمسودره هد 


هت و يوت 0 









866 


0 


هج 5 








001 


0 000 زم 00 9 3 
00 1ق ا 9 
0 لعن 0 بيه 1 2 ع 
2 ل 4 0 م وورة د 5 
١ 00 / 0 7 0‏ 0 
[# ب ا اك ا ه ]| هم 
هلها 


056 


25 0 


لح 0 اح 5 


55 


8 © 6 و سنج 5 32 
> 0 


3 انه 
جين © 5 26 بج 586 


-_-- 














شح 0 
ييه 


١ 1 5 2‏ 0 
5 الح د 0 
9 مه تو ّ 


كيرد يخي )عن يمال والققانق 
التاياسوٌالحمية 


الولورسنة 11 رالسرقل منة رهم 11م ) 
رحمه التهتعسالك 








ؤلاهنات 


إِعتَويهِ 





| زمه ألا 

0 مس مه سم 2 
تاليف ع 
لقا لاني خرصي مدا يي ارسق الحبي 1 
0 


الوجهد سه (.1م م  )‏ رشق شة( كدص 


ا 


رَحٌَالله تتا 7 
ٍ امات 7 
إعتوئيم 


عوتوطبطأوزنها ٍ 


الي 0 
5ك 7 


70 لت 
ةا لافج 


دولةتطز 
















1 / 7 “روك 


522051222224222 7 / 










ب 
2 رت 


وهو شر جاع أل ا لاما البخَاري 
المشّسَم لان ترا جد كعاب دوعس عه 













ايف 
قاض يَكدرأئير_إِلدَمَامِنقيّ 
لعبب اطي أت عور م 


الرشري في البسكل .يف سنة 6,>باى والتريف في الحزر سن لزه 
يجمه يش تاك 









0 


010- 0-7 


١‏ 3 5 د 
م ال 00 


















0 


0 


12 


لعَلامَةِ يد انيج 


الوارد بالستريتئة هد هه مالشر فك مانسينة النريمتنة 16600 
رحمه ا لهالل 


وم 2 


فا سات 


0 


0 














252051 


6 






و 
2 
ولق الو 
به 7 ا » م 
سه ا ف رد # ا 
بحلاولةاليخاري 


كَأليف 
التَنَيّدالملمة 


اموسر وقزئناري 
الولود سسنةى 16م وللنوفسَئة .17 م 
رحمه اجلهتعالى 


ا 
222 


01107 


ف ٠١‏ يات 





ل 


0 
لع 2 7 


2 ل سير 


كَاليف 0 
مَافظ أي تيم كاد 1 
دشن سنن أنمَدالأضياق 3 
اللادويعدة +ع لاكتك متاشة 8 
رحمه التمالل 




















4 سما 
1 الل 1 


)6 7 7ه» 75 » ع 
7 

9 

2 2 4 5 ل 

45 ل مك 

9 الله 
0 كَأليف 

4 لعَامَة عَبَيحَق ألهاشمي 

27 يع عبَنِحوْ عاشي الشريالبني ا به 

0 ألدرس في ألمب المح ةللكئقة 

1 لسن 0 


3 فيا جنات 


يق لدي دراسّة 


م 


ا 


6 





004 


8 را سكالا لس تبه الألف > 


0 تاليف 
7 ضاف ابِنِحكيْرٌر 


2 عنَادالدِنِإِسْمَاِي بن عُسَ كِْْاليِمَفْقيلشَّافِْ 
3 


أخوبوو ستكة ١‏ مم ولوف تكد ماهر 


ا ف جنات 


0 
606 قي قْودراسَة 
3 0 75 


ِإِسشرَاتٍ 


7 السك 


ما 


بودويلت /ره هو وف 


م 1 صصص * صوص ٠١‏ صصص * 
556 حم ره مه اح ها 3 


© 6 
الكت 


9 


66 مه 
همه 


ه © 69 
م 6ه 


2ه 
جح ع 
65 6 


د 


58 
0 





كه مه 


0 0 
صم 


3 


لق 





جح و مفب اام 


د كلهم 


5 
6 1 
عه م56 


2 56 1 
مد للحا لج 
6 


© همه 


66 
© هم 


حا 


ه56 


الح ه 
تت يت . 


2 


ج265 
3 





ل 


جه 059 





--_- 


ابعر فيا سرع ينانا سَبَةليَمَاسَبهُو)ا 00 


ينه 1 5000 


5226 0 
0 
المولوك ربد شق سَتة « حدم وَلْلوَّ ف بَهَاسَمه د 
تحمذاط فاك 3 
ف؟ ادا 
قي قَودراسَة 





ا 5 
0 / د م6 
نب" ل 07 


«مَمْوَكنَابٌ جَامِع لنَريآلائبيَاء وتَارع الام ةير 
أ با تالت تدرا لهجَرف» 5 


اَض نالفي 7و 
عب ِالَمْنِينِ دب عَب لمن المَقوسِ ني 
الوارد بالقسس بسنة .+ ١ه‏ الشف انهه 056 
رمه اده تعا. 


في" ينات 






















م« 
0 
هو 4 295 /) ا 


لاض ْنِيَحكق لقا معني 
دنسي نِبنِ كد خَلف الَعكاد يأ حَنبَيّ 
الرلور ببشادكئة .ممه مال فك بيهاسكنة +16 له 
رمه اشّهتعالك 


في جنات 


رع ل ل 
ليق ودراسّة 


| 


و 
5 «عُمْدَة َم ريدمل حْتَصَرأْ لفاس , 


كاليك 
ري ع لمكا م د هيوسم 21 يي 
لها ُوغْوَالدَنِعَبكََْمَدَنِقُدَامَةَألفَسِقَ 


امونر را عل سنة ( 0م ص كتوق بس سنر.؟ 1 ه ) 
يمه شق 


إعَمَوَايهِ 


5 دوْلةتقطر 


5 0 










٠‏ الإقتامآلماليلا م 
حبري سور لْهم كبن 
بد 


١ 
1١ 


5 


















إِعمَّوَايهِ 
عَعَيداوَطَب وتيا 


د فلنقان 
ترم الات للسلقي 








2 


ا لي 7 
ّ 7 9 00-6025206 0 


هج 


9 
ات 


1 
50 
فِمَهِ / 
كأليف 1 
لعَلامَةَمُصطق ين أُح د الدُومَا نباي 7 
05 

0 


0 ستيخ كاله المع الازيهر 
9 الرلردفي درئّة ترف فيرلقطنطينية بسنة )15اهم 2 


-- 
إعموَايه 6 
7 


حهرم 8:6 


الاش خا 
0 ليه سس جه 7 


9 م8 
© همي 





-ج 6.6 جم بم 9 وسرجج 5 
























سَرومَنْظومَة 


آذه 
| الوه م 


تالبك 


>حوكم اويا 


رَحسَةٌ اندقف 


إعشئيه 


ا 


ل 
« حسمل وَأَلشَافِيّ 4 
حاأليت أ 
ِإدلرفيس تبي حس هيه كيكبي 


1 إعمشوييه 
عَمََعَاوْصَبِطو تنا 


ا ليه 2 
6 ا م 

4 ك2 
وك سوم 


ليع رول مرة عررضوة ةم بالف 
ا 


سي 


مقم لط هزه ه 5ه 


لج 


ج5565 
سرس 5 


3- 





00 
© ه. © 2 


562 


ج 5-6586 ج52 6 وسسسل د 
صسسصس سوسس 
ج00 


لج هج 
الجخ 
5ه 2م 













// 
6 3 2 الى 
١ 00‏ المت عَتدففيب ا ١‏ 
5 09 «شترناء كه الهمة فبلة لايع والسايهس يا سنة 16د 
/ 0 برا ل شا 
١ 4‏ 
ك4 
0 8-6 عَيهيا 
ا و ناك 
ا 0 
8 0 ا 









7ج 1 
16 ان ا 


ودر ار سه 


2 ف الجر وللوَاءِظ ولاب 
للإمام لضا 


تمت قابةألن جرت يري تايا كينا 










6 25م ج 2 25 
ا 
ا 
عه هه 69 





لدج 9 © 
سروس 
5 6ه 





ل تكلليت | اسه 
العزاّيالقادرك بدرا كا لروكبل م5 
كك كلمع 2 


رعمداتدتماك 


9 


ا ال اجا 5 
أت توي 0 


2 


07 
اله 








4ك 
















ألداكسة شه بأالنتنِعنبن د البحَزرِيآليِسَالَ 


اللشولى سسئة 11400 هر )» 
2 تج الله تماق 04 


اعمَوَيدِ 
عمِيْدَوَصَبْط رفي 


تحتةاش كاك 





56 )فرق قوسا 
1 صكرطصد 


2 وعويطكه ال 5 
2 
2 6 


اه 85> 
زه ن 6 © 


صصد 


اد 


ن 88 و سان" ساق 5 2 
و س3 


08 مه 


يرل 





5 26م 
9ه © 


مج لمع 


55 20 
سعصصسم 7 

١ 0 5 

9ه 25 0 


9 

3 

1 9 

هسل .565 





20 
ىما امل 
5١‏ 
5 
مأ ام 
| المكياحكك 
م 5 ههرم 


6 


مرا 
7 31ا. ته تر 
3 5 


2 


الها 


نا جا بلقي 
اضر عرزن قوت للقي لضي الثاني 


الَولرُدِ مكّة ١‏ دام وكوف ستكت» 


8 
5 © 5 


6س ده ره 
00 


ات 
02 م5 


و مه 
ا 6 
١ر11‏ 


6 
3 


وه مهم 
جع 
2ه م 9 


أ 





© مه 














اال 


وحَيجَدِ 


اسماعيل, يعجدنِعبَالهَاد يو 


الم 





اجييدات فاك 

















تخ الشاعر 0 
الع مالقادرن براك الزوكيل / 


بشتاك ص 
2 0 
عتيكوت:طارقيه : 0 


رع الشنى خلال 1 
م انسرين 

























ا مف 12" 


.-_ 


اكع بي كسم 
و كجعره لوده د 


اك 
© 
1 


هه 


ا لك 55 
ا 












0 5 
1 0 لاا 
ثاب؟ 
ل 7 0 


: 0 و ظ 35 
برع أن ينس عمَر يي لفدالأنصر يلاي 
المشروفء ال الملّن 
يننا 


النشيكةالتكدةا كيأر 


كم مذي 
2 1 0004 
اموق وخ دو رسشكة لاثم 
دالت هادا 


مط تدس د صما ع ريز قطية 
قات 


م 


3 


(© م 8 


مر تسر اس تر 
03 2 و م سه 6 5 8 
2 
مع د 
2 
2 


ا ات 


0 953 


ا 0 







9 
“سح م جلي 3 0 فك فى ومن 
1 


موق 42 82 
2 3--- 2 
ا 


تسر 
قوم 


3 


2 
ووس 
“سرت 


٠ ١ 
١ ب 0 بت‎ 
ع ل هه‎ 


أ ضيه 8 3 3 














رت 


59 
2 


ما 
5 
ده 5 


9 62ج م 
الحعحد ‏ امعد 


00 


ا ات اص 


1 م له ارس ل‎ ١ 
متاخ‎ 1 

0 سك | ال 4 تس 
1 ل ا 
5 3 600 0 
ص أن لياص له ل لل 
3 كأليث 

١‏ الإمام للقي 


حَتَعوه مدن موتعئ لإ لوحن 


6 دظرلردسنة ع ايامر إولفمنة ادم 
١‏ مه الله تا 


حيدق 
ميأسرين | تاصيكر 





حورب 0 دوكةقطر 
م ل ا 


الى 2 
. ا 


ظ 





نايل 


اسه .4 4 1 سير 

ع 

أ ا 
4 0 

ال 


وس مل سم 9 م سم م 


25 5 


2 
«لاوع ع )2 7 
ع ينا ةا ل سرايي! لممتا.. ينه 


كيخ ايع ره رءِعَادمَةبلادِ لمر 


الولى سوسس مشارة جه 14نم وألتؤيك بالم ال رجي ماله 
رع اشتمالل 


7 ف ا 


لوي علي لتضااي 


2 





1 م 
- 0 حك :88 


د 







قل احسرر م الك 
3 


1 سل ور 
> 0 ل 
03 05 
هم 






كج هق هه 


ل ا 















لضا 


090 و وجل لي مياص 


1 نْعبَلا صر نجَ بع نمي 





- سبَعَهَ اسن ين أ أما ) أن لاه راص 


2 - له عيوب أ ألم تت 


بسع الو جار 


ف ينات 1 








لتنج 
46 


فيألفِق و ا لشافِئ 


لإمامابن قاضى شه 
أأخر .. بدراليتي ين إي يكين حماسي التعشيئاستافين 
4 00 الترؤسنة الام ه 


في/ا جنات 





0 0 لال ظ حك 


9 


الح كم 





© © 


0 وى جو وو 


56 


و 


0 
١ 
١ 


0 


55 


تت 


56 








صصص ” مود 7 جح © لح 


0 


6 


8 


كدت موسج 55 
2 ماسر < صصص ”5 
0 


3 


يلظ 


صصص* 








3 ج52 605 68 
3ج ا 


3 


2 جح © 202 
مه 





جبج © 553 


الإهامالعلومَة ججة انلام 


نوع بنذو فطلي ن الحم ليق 


يقاس لفيا لشَّافِيَ 
لشفل تلق 11م 


بك امَف دكزرَفن 


» دالا نمريج إدبىث لعامي وين ىا لساث‎ ١ 


2 


ف كات 


لاوز جا 
دَولةقطرر 


كَأليفٌ 
ا ا الل ل 0 
الإمام اجْتهدائن دقِيقأ 
ا 


قفة' 


في ه جنات 


نف اياك 


























1 ع 
6 لنا 
. 
١ ١‏ 0 
٠ 1 “7/1‏ 


4 ليه 
اه 10 0 01 


4 ا 5 
ا 5 ابشلء 
3 آآ م 1 


0 

0 

3 حلي 

و ملعة ماء 

22 أده 

35 العلزمه مصطيى بن فسّج الزمرا كموي 
44 انتوق محنة 2 

1 بم ة لاف 3 








5 3 
ل 8 مم مس 










2 امي 0 ار 35 .2 
3 للامام الفقيه عمرين الجن ارق 
4 التَرل سْنه رامع 
5 يَجمداف تحال 


5 
20000 2 


9 
7 











0 2 
<2 
0 













سب ا 7 سر 
ات 


6 6ج 
22 
8 


٠9 
نه‎ 


0 
ري لاس ست 
76 أ : 
7 


ميس ص 


000 


- 


3 
سروم 


حتت 


م8 


2 





00 


03 
و2 


جر -- 


55-2 


سل 
صصص 


ج55 سسا واو 
مومسم 5 
١ك‏ 
ماق ناه 9 اك 0و 
82 0 
و 
حدم 





9ن 


00 


265 


6 


لج 2 6خ 


000 


© سمس" 


06 5 وسل. 
> لحا لل 
0771 


0 


8ه ؟ 


3 


ث2 


0 0 م 
تر 


و5 





2 





ا 





1 
0 3 أ 1 


2 95 تس 
4 9 م6 مه 


تآ 


لارعوه حم 

اكه 
آ ا 

ولخدا - و * يسسر + 4 

باحاديث 


5 ل هم مل 


ا 
ليف 


امرض رمد رظولون شق لمان 





لله 
المشيخ سب يسدر اللاي 


بلي و نزول بز ومسؤة حطية فررة 











2 0 ب 


١ 


5 


55 
ل 


56 


- 44 
ا 









أجج. 
6 


لام ره 


سر 








1 


اه 
دس و 


ضر 
5 و عه 





34 
0-007 


5 
ات 
ذخ 0 
عير 


3 














0 


0 5 






78 ياس تزيم مشاقي رأعترمالفؤائل امرش 





3-3 

0 َّ : 

1 3 #0 

5 3 8 َ 7 

0 تيك 7 . 

1 500 ل ال 2 إ 3 

5 لامأ ناص لمن اليُمَسهِىٌّ 4 0 ا 
١ 0‏ المتوفي ست 4ك قر) " 7 ْ 3 أي لكنًا ع ب نشاف بن قري وين غقيالثتَا ضْ 


م 
م 
م 


2-00 


١‏ لرلردمطة ١4م‏ اف سلة 1104م 


2 فا جات 


ل لال م كتوم 
كدو امه يذب 


959 ره و 5 


ا 

3 تطغ طول بلوعاو سرب نطية 

د وراسةوضقيق 

جم عند لسالس عبنداعالقالزوري 
1 3 شعت دا لشاف إسْماعيلالكرتاف 
ب 


3 
2 د وف لم تيك عن معدم لقتل ع ولد 
در بع برقل فقا عاق لوي طبار 


خحييد 


8ه 


7 


ار 5 ءا تعره 00 
ار وتلو وار 7 08 
عل اد والمر وس 


00 
0 3 










5 . 
0ه هجوءة .0 2 

8 لل رس ع ع لخر سوم 
! م روأئِه 

عاو ظالمنذري 0 

يان رليم جلت الدِيع ١‏ | 










أايظ العلاه ‏ . 
لي ميرد ساو لينل كاري الملا الثافن 


ار ,سيل يد وأخت ف سنة لبالا قر 
قياف عجالى 





مع 
1 لتر سسللة 2381 00 
0 مبهدات هناك ا 


0 


دسل 


: 0 
ل 1 هباح 0 4 
: ا ل ف ارا 


جر 







زفق 
5 
١‏ 3 
9 


0 
4 





2-6 





م : 2-0000 5 5-86 5-85 ا 
7 2 7 ه 6 0 0 5-0 و ري 
55 
5 
0 
0 
6 د ده 
5 08 1 
3 
ا 
3 
50 
كر 





5 ا لل , 7 
3 / 8 0 0 5 57 ل 1 8 
5 ' خا اتام 1 / م8 إل تسو ا 3 
! 5 03 7 

7 6 0 












م 


70 
6 








ال ا 


2 










66 


مخ < با م 7 
ٍْ سكم 17 ما 
ع با وا سلاه؟ 5 | 6 
/ ا أ 507 كا 
/ 1 
09١‏ و 
رة #س 

ب 

امو أ( 1 
١‏ لس ع صل /* 


9 
حاف ظ ا لعلاتي 
سد صَاو عالت كلل كاري دفي الشافين ١‏ 
الرأماسنة )5ه باشل بسن امقر ّ 

- 


اتتوتقيق 
عَدالجَوَاما 0 0 


صصص 5 
مر 


).هه 
آ# لهك ١١‏ 7 لبس بهي سا 





© 2 مره 


207 5207 مي سا بي 2 
9 مده الام كنحل 


2 تبيقدالئه فاك 


صصص - 
ره 


97 


© 


01 السريبج 2-01 
1 اف يلفس كرف الذي أعمدبنحَسَرِ بيغز 
الفرسن )ليمش نين 


التو سية 0/11 هل 


27 تيتداله قل 





0-2 
م م5 


2 
رجه و جر 


اللتورصنوت عاو لعبللباري 


صوص 
ار 
|0 م هم 25 ل 
ركهم 








كه 0 نيمرين 


6ه 










0 
إل اليفة المتوك ل العبّاسِي 


ابح لا لاع عه ا 
محسر أب أ 
0 478 ول رما 
3 ار ب 
ع ا يد 7 


هتوسق بنْعَبَ د الهاي 





3 وس دَبنْحَسَرَ بجر الهاي اباك امقيبئ اليتط] 1 ممراوضم لرا 
حت ١‏ ال مدرو 
6 


ْ : 7 ا 0 05 05 55 
9 


ج 5 85 


ته 
5ج م 5 











0 
© 52 ه أر جد 5 


رةه 























جك 20 









2 0 





رز ف و أوترة مهس 


5 5 


2 
م - 


وم 
م 0 . ب 


قْ 5-15 
لذ 2 1 001 


/ لسيرة | لامك 
ب 


ال ميمهاناس ف 


و ا كلاق 


جر مم00 


فِىاخْيتِصَار 


” ا 0 
7 4 مو 
3 84 
سل 9 م 0 
صَكْاضعَليَهوسَآر 
البق 
أعَافظ إن كير 


9 
الرلورحنة “لاس والتوق كه “لالم 0 
الب عياش تمان : 


2 


64 


ا حيست 


ره 1 


>50 


03 


9 


2 


حن 8 











سات 


2 ص ظُ ا 1 2 


هده 





روسب 


28 6 


1-7 
68 6 





عَشْننْضمَه َك َامَارس علي 7 
00 ساس رس هس ]00 م رج 
عَبَأْشيْ حم الدَرُوسِنُ حسي اي 


5 سك 



















رلور 
سه 


اع ةط الالال عام 
3 
سسا و هه ره سرابن 


وفعت وسار 


نين 


0 2 
7 03 


٠ ْ‏ )ا بوحيسا)/ )مد 
سس أ 1 0 
للا امه ٠ ٠‏ هع 

: هه سم 


1 


9 





ير شعو لةرسين لويس شه 2 جر 
وو فشك سوط ليتق ونين شار ١‏ <ه! 


8م م254 


سق © لي 
3ه 







ع بر َة 1 ' 
عرالدينَع>د بن جماعة : 1 5 
المترلى بسني م دام لها / 1 1 














ل 


2 


+ مه 2_©. 


حم 
كم 


ةبك 0 فعا 
26ت ب 
يها 5 
رع مور ممم مسر صل 
7 200 
سَبَِياتِحَدِيث امام مَالِكِبنٍأس 


2 
3-5 29 
ص_ 
> 1 
ى_ - 3 
1 0 
->. 
شه اننع 
0 2 
0 
اويا ا يت 


ص 
1 


ليث 
ل ا 0 


و 

0 

1 

4 اافظا لعا 
1 

99 

7 

0 


شأليت ص 


اللؤى اكنة لع 


4 












3 
ره 


5 
ده 
2 ال 0 2 


خَّ 

“سيا 

ع 
ليغم| 

1 
اها 
يسبسلا و 0 30 “و جسسل بق 85 و روسل 
السميصر سر 


52 
28 
تي 
20 
3 


2 


22 6ه 






ومجم 


27 


حتقه ريدج أماديئه 


يلوف الع الشر 











كك م 
ا 
مد 


3 


)1 
4 1 مه 
3 ااام 
. 3 في 
. م 
2 م الله 
م ذم 
م ززع 
م4 
00 
وم زه 
مام 


كه 


0 ! 
الح حا ا لح 


257 1 


© © م.م 





3- 


ع تت ١‏ 


م 5م 


5 1 3032 
| اللمسيماة 
















3 حال ساسا مي سا ار 0 

5 للست الى ١‏ كايف 
سمستاحسه 0غ | صوتين ‏ ”2 
/ م 0 قط يا ري 6 
3 5 7 سَر ترا لوم نحل ف ادامر الَافِيَ 0 
3 3 1 6 1 اللمد يددياطسسنة ««م والضفه بالقاارةستة هنا 72 
4 ليه 30 5 
3 7 

م 5 6 

1 


م 


- 2 225 
1 





1 








؛ه عاة اأسير أر لون 
ا 5 20 ١‏ 5-9 ظ 6 
1 م م” صمل” ات أ 
د فم روئ له للا 
2 


1 6- ده 0-8 عر مس الا 
4 عل ادن إِْمَاعيلين ححتَمَّدبِنِبَرُةسبن تصراحنبلي 


سرج سا سلا تير 
عملم مابنِبَرْو سالبعلبكي 





ء' َلعَلاّمَةِسَالِابِنِ بسكان 
نر يجيد سَالمين تدب نسي نالمَكرِيحسَلنّافِي 


2 


صصد 
مح ىر ما 
عه 6 9ه هم 5 


00 


© صصمه 


8 


اله 


262-06 





0 


ص 7 2ض 


م 
ج2 6 6 


ات 


و2 تون فاون اموق 











را 
ايان ّ 


لِمَاقَالَا2اكر 


سب ى رس و 

ا 
لتر 1-0 
وَهْوَفي لْحَدِهِمَاأُورَوَيَاه ل 


ايت | 0 
مكب ووب بلطي 


7 1 الت 20000 
اناه 
دولةقطر 









َوهرَمَوَاعِطلة 
رجاه على 


مارب نزي 
لالمرح عب تمن بنع ل بنك جوري ثريا لبَفنَادِي 


لوبو سَتْكاد سككة ٠.١‏ م ولوق كدت هه م 
تَحِعَذائة كال / 








2707-1 


3 










تب 4 


ابن لهدين الفا 
عَيّدالولمدي ند بن عيداشن مهدي الفارسي 


١ وبا‎ 


رنابيةابن الضاد ارسي 
ري زرو تلب الطلرا جر 
لحمل مم 










©ه م 


فزع لمهأ حَمَيي 


أَلقَاضي المَريَوَ 5 


تنا لين أت دب رفوو بسي لقاو لفق 


سد درس الإماء أ لكا ساق ممح بال الشدام 
ا 


امتتتته لا عومه 





لايق 


فجت 
الوضا على 








2 ١ : م‎ 


لك 


بن إشتاعيل بن خاي 


ذ لاود سسةة 276 ف واكتو إن سرة .لم ) 






7 ر 7 1 . ١‏ 0 ير 0 
لك مج ا ا ات 
8 1 / ً. 0 2 





8 





3 


ان 










57 


يه ره ج65 


0 
0 
33 
1 مها 
1 0 
7 03 
3 0 
0 5 
26 ذا 

ك3 

8 


سج 
موص ةس 


02 


الح 
© © 


20 


ار 


3 
مه 
ل 


-م8 5 نجس 
سو 


ورم 


3 


3-3 






8 


يج 0 206 
نسفة 


9 


ا بر 
7 





يه عل خكفر هوقو 






خم 
227 ا ٠.‏ 
( 2# 
ف 
سي مسر 


اذاي عيبن السْحَوي 
(صماب ندم 














5 ا 


ا 


2 


ف د 


3 


5 


6 


ا 

















حي 0 6 ل م 
20 - 
ار رج ل 
ب ار ١‏ 0 مقو 5-2 
ا تل 
8 2 


ار 
0 7 20 


١ 


الكوف المز - 


1 ا اوه ١‏ 


ل لي الل 2 
(تواره.مكاهب العم فيه حقيق مدهب الإمارالاريى فد 





39 19 0 : 429 3 
٠‏ ااال 
7 ع راو 


22 سس جه سير 


يحاشِية ان عقيل 


- 


: + 0 0 0 
0 0 ب 1 م 3 
ل ُ و 
4 20 0 227 
08 تاج يمي اساصة ٠‏ ل 7 سس يه سل 


لست سمي 


0 





م 


/ عزْمشكله. جع لشرة...سناقَسَكفَنُدُوة 1 


سهوره مه 












9 0 تايف 1 ١‏ 
4 وف يحائية للوترورة المي ع طلز بح عبالعزنزالمقيل / ْ متدنيخ الإئلام 3 
٠. 3264‏ غ12 سر ممجمت ايع ع مام سام ام - اس صم 
7 عل شيل الطالب رمام رك كر لي / لقا اقش ربياس ري حسالارك ١‏ © 
مَل سه دام 7 0 7 اضر اضر مالتفيسة 1م قر 
95 8 // عقه كرك أماريه أكرفراله 
0 تبي نبطادع 1 0 
الكنورولكر رعاش اليس 0 ضيبا لريب سر 






















ب أو- 


اتا 72 
0 
ا 4 يي 
6 و 
2 / 
ص م 
ار 
1 ري سيم 
م ياه 7 [ سر يوان »> ١‏ ) 
ىو" انك لور مع 6ك 
يي 97 > 
م ع 0 ا 2ك 


010 
0000 
ات 


1 3 2 7 
: 2 ون 
0 أ( مات 
7 .2 3 
6 
شو #اعيو حي سا اث 0 
موق اه ل درتت 
0 م 3 ا بيه 7 
3 502 59 ان 2 
ا ا م 


> جيي 

٠. ١ 
4 

يد 

21 

1 
6 


0 


1 


9 
د 
3 
يا 
ا 
ما 
واسسام 
4 
اسم 
دما 


:229( 


-- 
: 2م 5 
2 


تاباقن ريني اراسي ,/| 
1 1 ا هِنٌ علو رِمُضْططلّح أحريثٍ الشريف 6 
ل 000 0680| / 
5 احافيظا علا 1 9 


1 الولودسة وقد رانف سنة لاناه 
2602 


انصيصه اسم متاق 


١ ليث‎ 


7 0 
تارقف ربع ةاقاعافسسنق ١‏ 1 
١ 1‏ 1 دوف سن ام 


رع اشتماك / 


1 تع ةا : 0 / 
0 عدا لجَوارح عه عدبا الور 3 













© ه 0ن 


رت ب 


م د 0001001 5 
5 8 ا 0 شه 
2 ل م يه ا فس 


0 
]مم 



















ليف 
حاف مرق 
ع مدسس عاونا م م ب 
ووو سسنة .0م مللت سعد وب م 1 
ل 


علدو سا م4 اس م تسم نه 
َنَمَةُيِسَالَةَ في المَر ب إلَيْو 


. كم 
ف جَلدِن 


راض فارَرَاسَل 


يحوي عل مَداريَْنََف ات الْنَسَا َك رمال 
مجم عدن تمَري اللاو ك التي بجر ةلطع 


: 
و 
10 


7 
اله 


0 
© 


م امح 
2_6 





لجح حر 





الله 


52 


موك و و ور راون 


ا 
2 55 





كم | مم 


َك 


1 


2 


6 


م 





5 


9 


5 لع 


2 


لح 


5 
لنالت 


11 ته 


5ه 


6 
5 2ج ف 2 


6ه 








0-4 


5 


0ت 
ا مم 
0 
حر 


ص2 لسسلا ا ص 0 9 
١‏ لإماما لنوّوي 5 
َي ركنا يك ب شرف بن مز يلوي ليمش لشفي 
الرلرر بنة 1071م واشترفهسنة كلام 5 


تحماس مان 32 





تأليث 


مس لس سو ماك دو هلزد؟ ي* 
للم عَبْ تمن المعَلِي 7 
007 سنيسالتقاةفيتيي امف اثةالقارمب 2 
العرَازيَة وِسملتة الم الي 
ولقيأءاغيسكة 0 م و المت 
وترهيم ف فاللستكة م هن مله و 1 


قا 


ماجد ب العزي را رادي 


 *‏ .7 دممق هو مم 



















لاا شاد 


ققصّة 


ا ا 


2 عت 








1 













2 


6م 









مسبج 959 وسح 0 5 مر سس ج95 5007 





000 0 7 


3 


6 


© 9م 2 © 20 ل وي © 2 
ل ج11 دن 
26-2 587260-56 95 


2 م 


5 


2م56 9 












و0 


سام هه )ا ارا 

, ا 
0 يهط رض 
مسار ام ا 


تأني ف اللترة 


حَنَان قَكَّال يترود يبرود رودي 
ركترل في الفقه الرساري وأصوله 
ماممة اللكر ‏ 


5 0 
كته في الفمه الرساز وأصرله 



















ا ا يي 
عدا لأصولِيين والمقهاء 
4 ص ِناسَةَتَأصِليَةَ سا َي ريه الع 


- 


ِنْرَالِيَامَسِ بلاطن 


بات 


٠ 
ا‎ 
اك مه و 0 )ا‎ 
ول دري سول سس سسسساصححيض) ايه‎ 


يف 


سيف 
1 231 
صمي 





© هم 2 


--- 





9م 


9ه 565 


و م0 رو 25 رو 


5 صصص ١‏ صصص  *‏ صصص ” 


ا 


© م هم © 


3 











26 2 © 


م 6 26 





26 5. 


6 









وَقَاون]لحْحْوا ل]لشّحْوِي ةٍالسْوري 














> سايم 


دعةالوفاة _ ع ةالطلرف ) 
تأليف الاكتورة 

0 0 و 

حتان فال يبرؤدي 























ا ٍ 
/53 
9 30 
1 هه 7 جح ا اد الى 
5 ا 016 3 جلك 
ِ 5 م 7 
5 لا اا 17 0 
0 فافِنواوشلكدي ‏ وام امير 
١ 1‏ 2 
١4 9‏ 
0 3 
90 بسي رمد بَرمُو 3 بَكَا ركمو كَاججَاسم 
ا | ل 
م 4 














3 

07 ١ 0 الما‎ 

حت . ( 4 
3 و س© 5 ادمييا 2 م 0 1 53 ا ١‏ 
5 فاليْث والإملايٌ 1 في نظام الكو الإسلام 
0 دراسة مقارئة 1 بكث مارك ١‏ 
0 تأيق التد 0 1 تأليق التي 4 
3 عِبداهِمفَارسْسَقًَا ١‏ 1 بالا لصتي الدين / 
0 2/0 ل 
3 0 ذل 7 مسشريخ ٠.‏ 3 
7 َك 
3 
35 


















528 + 
2 


000 








2 


وذ ممه روف مضيد 
ف علو مريت وَعَاوماللقَة 


م 852 
© 22 


0 





© م 6ه 


ص 52 
١‏ جح هات سردوهم 







م 66 2 © 5 6 
صصص _ -227 
ا مه 
© مهم 2 2 م2 
صر 


2 




















كت 


د حي 
535 


م68 





3 





22 





3 
25 


5 26 
69م 


8 


“الح ف احا 
272ب 277/2 


مد براي لوك 0 
اي ” 
و 0 ديهة 


/ 

5 2 
آ# ا ص 5 
عد الإماواليهفي 0 


0 






تأليق الكتورة 
وجب سد سس “بس هه 











) 9 / سالا 0 اويو. 7 
9 لل 4 
5 2 20 
ولد 2 سد هو 7لا وه : 5 


وََعكامهنافي] ليش الإثلايٌ 2 














اسل مود كاف 


به 8 85 
اع 
ع 6 م 5 


















بي 7 7 





2 


5 


622 6 








2 


222- 


























ا ا 

كك 1 0 
1 7 م م 
4 4 10 0 
7 5 5 
0 7 ٌ 
14 00 م 1 
2 فؤرواسة حريث 0 8 
كر ا اله نذا لضا 1 ١‏ 3 


سق فرع 3 بوره ريده 
داس تأصيلية تطبييية » 


1 سر را 

عش .1 اام و 8 
ل ارا -. 58 
يم أ رمه مارب لامي ١‏ 


















ضرع 2 م 0 1 
يمرن 





مف ع2 12 


2م 
م 


0 


111 كسيف ايف باتني 


قد 5-0 
3 0 

- كيم 
ا 5 
اع 
5 أيار 
- 

و 22 


ار 
6 


55ذ3 


0208 
2 ا 


تأليقف لتر 0 


:يك 
1 
3 
3 
- 
96 1 


22 
اسان 

























٠ ريه‎ 

2< ره سه رفرس م |5 دام ضوفي 2 
م 1 1 0 ْ 0 

3 ددراملد لعمم ا ُ 00 1 1 / صم 50 
ا ٍ 

1 ١. مشر‎ 3 0 

7 كي 1 

ك0 / 





503 برد 
يم 


2 
36 0 


















لقم 

) ببى نا سواه 
© ىل 2 او هو 7 
:0 5 سيا هه ايو سا 


يراكلا للحي لقنا لاد سالهجريٌ 


رق ٠.‏ 55 
تأليق اللتورر 
َع اه جه م سامعث» 


0 ب 
0062 17 وو تاه 
ٍ اه البلاعية 


قوع 
20 


رو د 





5 


0 


كركف لفقب كدي ٌ 


9م 


جور 3 





تأليق الك 8 


مَكَاء: نحَكّداكَسَلٌ 
ده ّ 


6 





56 عه ج555 ج 6 5ه 

م صوص * صورصد ” موك 
1 7 1 
6ه 6ه ه م ه0 هخ م0 







0 





3 58 


5 ايج 


و ل 5 
اوقد ١‏ 
2 ساسا هه 0 كوكم ًٍِ . 3 


كَمَدَىْ خلطان|لدَولَة فِتَعِييدهَا 
ف الترنيّة إلاهنلاييّة 7 





همه 


وت 2ت 2 72 95 


6 
هو 


7 


له 


2 ج625 
00-0 
5 2ه 2 6 


5 





اح د ا 
هك 


© 



















5 
02 


5-7 
2 


66 


62 


ته م 98 


كه 
م0 


دور 


6 ا ل رق َه 
بدن منهج حسفي ة وَمَنْهَج الَرّذِينَ 
ف فَبُو ل التسَاديثِ كروما 


3 
مه 


ك0 


26 
5 


7 
الله ادجم 


: 

لاه 
1 ؟ وكا 7 
1 

1 

3 








6 
هه 
مه 


6 6 





0 
/ 
5 
( 
5 
2 
5 








ع٠‏ 5 دمر 

0 ل (١‏ 
مانب كك 
بسر( سل ههه سراصيا لمسب 3 1 


فيتَارئابنْعَساكر 


35 
صور ص 








7 


2 


5 
2ه م هم 89 6 م 








ب 
77 
0 9 
١‏ : 
هد 35 
١.‏ 6 في 
(١‏ 
2-0 











2 







9 1 


م 0 
عندالعءب 
قلي اتاب راحليث الوخيئتنه 


تأليق الكبور 


أ 00 بد 4 
جمد حخمد نسُوف 
مسشروخ ١..‏ 


سي حلط سوه 
ا : 
سناع م 


سس يه و لاوج و 


تأليق الملتور 


من لس ع سم ده 
عَبّدار عدف ري الدَيُرسْوي 






222752252252216 


















3 
م 


05 


نره كر 0 4ه 


(وكهة 07 )كه رواكد 


00 
5567 











2 31 لمعا 


(4؟١1-..؟‏ ه26 


تأنيق اليك 


ريهاشم حبيب أ ولي 


5” 
3 


دلا 7 2 
كن 
بَيْنَأ الأكادة وو 





تأليق الككرة 1 
عَيَْاء ح َب لواب المصري 00 


- 


و © مولكمسر وم ده 


7ت 


. مك و(ر و أ 13 
: 9 06 0 ا 
6 :م "2 >5 5 2822 حوب 2 6 : قي 000000 56 سي ب 
2 55 سسا 5 مساح 0 9 فس ا الي | موسجي 05 0ه 8 6 مير .68 26م 5 
تيت 4 6 0 عفان ه 8 م يسا , 


> 
ا 
ع 5 
ومعرر اع 3 
وس : 0 
5 4 3 5 
َ_ 
1 
8 
ال لا 


0 


0 
سي 8 سس 
0 








0 
0 


امسا ا سس 5 
0 ع 2ب ور 7 9 52 5 2 3 
م1 ب 0 0 1 لخر 0 ا 
24 الح اي تي 1 7 م 7 3 8- 
ميحد ا : 


ممص سو اج 
00 
ره 












0 


القن 









ل 
20-0 
بممعبر 
سه 
52-3 
تسيا 
857 


0 م 

3 2 أ 

4 ” 4 إن و اسل ام رم سس بلاطا ربس ”54 ١‏ 

كاذ ١‏ نات - 

5 ف‎ ١ 

)99 و 1 حل ص 3 3 #7 اوس 7 + ير ب 5 
ا 


تس ف كله 4 
ِشَيْخِه لماج في الِعْمَال 


اح ار سر 


ب 


1 2 ّه 1 سر سل اح 
5“ السعرالمرقي 
1 عَقَأوَائلزن ثالث 





2-31 


ا 60 
2300 
2 








9 تأليف اتير / 1 تأليف 3 
2 اه ل مع سَهِي يزيد 0 
8 عَالْكريم يَدحسَين 3 #لهادس رايد 5 
4 0 9 
اسم مسشسروع ٠.‏ ْ 


















2 60 لق بره 

اا ا 

ل دسم د نادو هج اسلار 0 هن سد سه را 
ف الربيَة ألإهسَلامية 


52006 8 2 برعي ب كه 
دراسة ففهيّه مقاريته 


2 لك ُ 
ل 
3 
كث“إ م ل 2 ٍ 
وحهوه فته ّ" 


/ 
4 
5 
ا 0 
1 همف 






























3 






يا 7 
دي لمر 1 2 
/ 


هع 4 2 
5 
سس 7 2 10 بي سيل 
( تت لاالاراة 7-2 3 / 
35 00 نل لسة و 5١‏ 
: سسيا »#» ر م همل 7 


4 





8 ا ا ِناسَة نظن ' 
5 لاد و 6 

53 -5- طًُ ِِ 3 بوي 2 7 

5 3 





3 تأي لتر 08 3 تأليقالللترر 2 
3 سرود 5 | 6 ُ 1 0" أنه كفك 

ا سين حسن علا يي 1 عيداسلام ا وسمحة 
6 





ومعر كر م حل 1 0 
ص و 0 رس مسحي 5 
حا ها 00 6 م 2 


5 سي 
















اداج 





4 


3 
مون و مسرو هن 9 


اه 
ا 


١ 
و‎ 


0 5 


3 
مسا صا 2 


سرلا 0 
0 





00 
لاا ار أن 3 


َأكَرهَا في ألتّمَليلٍ 


ولاس ة تظ نوم تطبقية يعد[ اصها را تفص 





ره 
© م 50 


2 
0 0 جا رن وى ا 23> 
2 9 0م 6 


29 هه 








كت 


تأليفالكتور 
لات بت 5 .ل 
عبدالسَلاماوسفحة 














و 


1 


9 


ِ 


تر و 7ت 5 










الوك 





6-260 

6 

وى رووص 5 
66 ملسو هو 6ه 
الات 
0 
500 
06 





اد 


سج © 6 


كَ 





-م 8 


00( 
000 
06 اد م 2 

ليث 


2 


9ه 


او 
00 مسي اللغرَالي 
التي اللي برثي ناتالي 
ال ألذين سين بن تتييبنالسَي أ لنَلِيَا سكنيو 
طلت للك بسكنة »17م 


١ 
امراوم | بكسي تنية ىه الت لزي ببس‎ 
ارحمد الق تا‎ 


5 سردم ١‏ صصص * صصص 


2 
ىه 





وجول 


حقيق اللكورة 


كَنَاء دعق عَلِيَ 


© © 6 
سرصم 5 









ات 
ا 


ن 











2 


م 06م ارا ا 








ا 









ىت 
جار 


ةليل سا 


دسةمقارنهمعالقائرن 








سل د سس ل مه 
01 2-7 _ د 


4 وها مي 




















7 
)ا و9 لامي 
ره بهت 
٠‏ 








و اي و 0 


مَجُهِوده في اوَرِيث لوي 











تأليق 
ربعي لع لام 





0 نر 


نه ألاسْلايٌوَالدَانُون لضي 





تأيف لهل 
























0 
4 | 
سل 6 2 ا ل 00007 
0 0 0 
امار ال ا 9 
1 ج22 
و 
1 د 7 جه 00 
4 7 يران ألم 
,/ ىر ةر سمه 
4 لماعب يعم بنافسين الاق 
م2 
وكارك ة تَخَيِير 


2 سن و ان ير سد ا 
4 يلال ابوحوية 









نذا 

5 072 

2 3 2 3 

2 7_١ لوكا‎ 8 

4 و سم و سالا" امس مس 
ل يبَةَمَمَايَة 
تأليق الت 






0م مهمه جره به 


دج 8 22 





لح ا 
ع مهم 


2ه 





5 هه همه م 6 50 
0 
1 


6 


22 
586 9 


© © 6سل 8 509 
5 


9557 
7 





2 


7 


وو 


سن 
صصص 





م 


تق 





صوصطد 3 3 


م 0 8 










ج56 65 
---_-- 


558 


2 





6 


5 















ُ 29 ك2‎ 0 : ١ ١ 


7 4 
رت 78 ل 0 000 ادكه 


راسم الشوم 





ب ورا ل 

فيه 

٠ 

وابعاره الاصولية 
عع تس 5 

اصرف أصول يمه ف 


تأنيق الكت 35 
ل رك 


سَحَسَانِعَوض / 





0 
م 
0 





























ير 


2222 


ورج 007 0 








9 


تمنوهة -. تعنم 


1 كألك اا 
6 ره فى اكيم 
0 
9 3 
ف لل فس ل يهم لامر لون 


وَدورها في اليه الافصادية والاجماعية 
يمو تماريج مفو رصي لعرل والرصتها_في بنك صسورية الل الرسكريٌ 


220 


ععفة 


9 7 3 و 
كلاقة نامس 
3 0 5 ام 76 7 ار دن 


للج لس كس 0 ياس رش! مم حك تمه 
١‏ مَعَتطبيهَات عليه شرتكات ألدَاميْنِ الإمطلاسة 
١ 50‏ وِتَاسَةهِتهيَ ددن النْسَارِي اللاي 


ع 


2 8 
اح 
00 ع2 


© سر و 6 26 - 
. 5 


١ الو‎ 8 


لت 


27 


7 


4 


31 
و 
3< 


سس 8 


12 
2 
سس بج 5 

- تمده وو واه 


2 


ًُ كيك 


الا م 
1 اللتوضل كن الترريعاستن 


الصتم المي 


2 
رُُ 
ص 


3 
2ك 
7 


0 





شن ]ع طم 

3 2-8 
حم ١‏ تنا لاقيام للدي لشن اللشادت 20 1 
1 5 أتماة الاتقسار الإشاد الشف الإمشادين اي !شي / 3 أسمان العشهارالمسعرك دالهارق البسعبية كليتي اللريدة رائو ضار بجامرة فى 0 
1 : امت وشدكن 7 5 عه الهية الشرئية في ينك سسربية؛لردفي البرسارييه م 
١ 7 1‏ ا 
2 00 5 
١ ّ 4 1 8 1 ( 3 3‏ 
ار ا 
ل 3 : 
/ 7 0500 3 : 
7 7 0007 5 3 
ل مر 9 0 8 
0 للا 0 سس 0 : ةا 
أسي.. ا : 


3 


م 
3 










بج و 9 


1 0 0 0 7 
0 0 2 
0 0 / 5 
2 0 لو 0 لان الف 2 
١‏ 2 سس 2-8 مم 2 
م ل 1 هه[ اب || طاش ‏ 0 
3 3 0 7و 2 سروم 9 0 2 
0 9 7 5-0 م 
/ 


55-8582 ---8 


26 


م ليك التكثر ١‏ يذ التاق 5 
5 0 . - 35 ع م 
2 عَمناثبأُونسَان 1 ابي نبإرودكي 5 


4 
4 
2 


7 



















ا 70 2 


ال ححص 





5 0 

0 6 د 5 

ا ١‏ لس 0 

ا 9 5-5 1 : اإرنية ١ : ١‏ ١ه‏ بجيو اشترم عمسب 
ا 











ث 
عر( قري 
نر 1 


1 .51/2131 1]10. للالزالانا 


131.207 اا 5 1110 . /الالاناانا 


ديس دين 3 


31-0 لاك 1030 با/ارارارا/ا